دخولتسجيل الدخول

شرح بغية الناسك [8] صفحة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الباب الخامس في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك، وفيه سبعة فصول: الفصل الأول في الوقوف بعرفة. أن يخرج إلى منى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة قبل الزوال، ويحرم بالحج عند الخروج إليها إن كان حلالاً أو متمتعاً، ولو بقي على إحرامه بسوق الهدي، لكن إذا عدم المتمتع الهدي سن له الإرام في السابع ليصوم ثلاثة أيام في إحرام الحج.

هنا المتمتع نقول: لو بقي على إحرامه بسوق الهدي؛ لأن المتمتع أحياناً يكون قد ساق الهدي، وأحياناً يكون لم يسق الحج، فإذا ساق الهدي فانه لا يحل من شيء حرماً فيطوف ويسعى ويكسر لك لا يتحلل، ويبقى على إحرامه، ويبقى لابس أحرامه، ثم إذا كان يوم التروية يحرم بالحج.

ويسن له أن يغتسل لإحرامه، وأن يتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء كما تقدم. وله الإحرام من حيث شاء، والأفضل من تحت الميزاب بعد طواف وصلاة ركعتين، ولا يطوف لوداعه، ويسير إلى منى.

يعني بعض الفقهاء ذكر أن يطوف للوداع، قالوا الآن سيودع مكة إلى المشاعر ثم عرفات ثم يرجعنا من الوجه غير نهاية، طواف الوداع بعدم وروده؛ ولأن طواف الوداع لم يحن وقته بعد، هنا إشارة لأنه لا طواف للوداع.

ويسير إلى منى مكثراً من التلبية، ويصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها. فإذا أشرقت الشمس على سبيل، وهو جبل معروف بمنى، سار إلى نمرة فيقيم بها إلى الزوال، ويخطب بها نائب الإمام خطبة قصيرة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفه وطواف الزيارة.

ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديماً. هنا قوله: يخطب بها نائب الإمام الخطبة الإمام أو نائبه، وهذه خطبة خطبة يوم عرفة، هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست خطبة جمعة ووافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، كان يوم الجمعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة، وإنما صلاها ظهراً، إنما صليها الظهر بدليل أن خطبة واحدة وتقدمت على الصلاة، وصلاها سرية فلو كانت جمعه وصلاها جهرية ومكانت.

وقوله: ثم يجمع من له الجمع، مقصود الذي له الجمع يجمع ويقصر. ووقوله: حتى المنفرد، هذا إشارة إلى خلاف داخل خلاف؛ لأنه يقول إن الجمع خاص بمن يصلي بجماعته. الإمام ابن قدامة رحمه الله يرى أنه لا يشرع الجمع إلا بعرفة ومزدلفه، أما غيرها فانه يرى أنها جمع صوري، يعني مسافر لا يرى له أنه، لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه جمع صوري؛ فيؤخر الظهر لآخر وقتها ويقدم العصر إلى أول وقتها، يركب المغرب والعشاء، هذا خبره بقول الجمهور.

وقوله: كل موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة هل هي من عرفة أو لا من خلالكم بين العلماء، مع قول أكثرهم أنه لا يجزئ الوقوف بها، لكن هل هي من عرفة أو لا خلاف، والأقرب أنها ليست معرفة.

هنا ذكر في الهامش أنه هناك عدة جبال تسمى سبيل، الذي في أسفل يظهر. قال المصنف رحمه الله: ثم يأتي عرفه وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يسرع صعوده، مستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصل من الذنوب والندم على ما فات، والعزم والتصميم على عدم العود إلى شيء من المنهيات، ويكثر من قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير». اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ويسر لي أمري إلى الجبال المقابله إلى ما يلي آبار حوائط بني عامر.

أنه في عرفة يشرع له أن يكثر من الدعاء والاستغفار إلى آخره؛ لأنه موقف عظيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من رؤية شيطان في يوم أشهر منه، ولا أحقر في يوم عرفة». وقال في الآخر: «ما من يوم أكثر من أن يعطي الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه؛ إنه يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء». ويوم عرفه يوم عظيم.

ويعني كثرة من السلف رحمه الله تعالى الاعتناء والكلام عن عظيم رحمه الله عز وجل بعباده في ذلك اليوم. ابن رجب رحمه الله في اللطائف أن السلف في مثل هذا اليوم بين متفائل ومحتقر نفسه، ومحتقر نفسه يعني منهم من يفعل هذا بأن الله، ومنهم من يعتقر نفسه هو يعني بالله عز وجل لكن شو أظن بنفسه. من قول لا إله إلا الله خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، هذه الرواية الصحيحة التي طبعا صحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكنها لا تصحح فيها تمام وعلى كل شيء قدير وعلى كل كما قلنا يكثر من الدعاء ومن ذكر التوحيد لا إله إلا الله عز وجل ويدعو بما شاء ندع بما شاء الذكر فهو حدود المشاعر كلها ولله الحمد.

الدولة وفقتها الله من سنين وهي جعلت حدوداً واضحة وميزت كل ما أشهر من المشاهد بلون مستقل، وجعلتها لا حدودها علامات طويلة جداً يراها الرائي من بعيد.

أسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله: ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في ذلك لحظه حسنا، فمن حصل في ذلك لحظة بعرفه وهو محرم بالحج عاقل ليس بسكران ولا مغمى عليه صح حجه، ولو نائماً أو ماراً أو جاهلاً أنها عرفة.

ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفه ولو لعذر فاته الحج، ويتحلل بعمرة وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه، وفي وقف الناس الثامنة أو العاشرة خطأ أجزأهم.

وينبغي أن لا يتشاغل بشيء من امور الدنيا، وأن يكون مفطراً ليقوى على الدعاء والذكر، إن لم يكن صائماً عن دم التمتع، وأن يأكل من أحل ما يقدر عليه.

ونذكر وقت الوقوف، أما نهايته فهذا بالإجماع أنا نهاية وقت الوقوف في طلوع الفجر يوم النحر، وأما بدايته فأكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى على أن بدئه من زوال الشمس زوال الشمس يوم عرفة، بل نقل بعضهم الإجماع على هذا، والمذهب عندنا أنه يبدأ من طلوع فجر يوم عرفه يعني إلا بعد الزوال؛ بأنه لو وقف قبل الزوال ثم غادر ولم يقف بعرفة طيلة هذا اليوم مغادراً إلى مزدلفة أو إلى منى أو إلى مكة، ولم يرجع إلى عرفة حتى طلع الفجر، فعلى قول الأئمة الثلاثة وأيضاً القول في مذهب أحمد أن حجه ولا يصح؛ أنه لم يقل في الموقف في الوقت الوقوف، وعلى المذهب أن يسلك لاحق لكن أنه يعني قطع مسافة بعيدة متكلفة كثيرة.

وينبغي له أن يقف أني أحج حجة يكمل بها بإذن الله تعالى، بس هي مؤنث صلى الله عليه وسلم لم يقف بها إلا بعد الزوال، كان قبل الزوال في نمرة، نمرة ليست من عرفة الآن المسجد مسجد نمره هذا بدؤه الصوف الأولية ليست من عرف خارج العرب، لذلك يعني من دخله يجد في تنبيهات وعلامات في وسط المسجد أن هذه بداية عرفة.

أما نهايته فكما قلنا أن نهايته متفق عليها بين أهل العلم، قالوا من طلع الحج، ماذا تكلم عن الفقهاء في مسألة الفوات وإذا فاته أنه يتحلل بعمرة وعليه القضاء قضاء الحج مرة أخرى وعليه هدي يذبحه في القضاء عمر رضي الله عنه.

وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، بمعنى لو لم يروا ذلك الحجة فأكملوا القاعدة ثلاثين، ثم في اليوم مثلاً الحادي عشر بلغهم أن اثنين وقوفهم وقفوا ثلاثين فيصن يكونون وقفوا، أو لو رأى اثنان إلى الحجة فأعلنوا أن القاعدة تسع سنوات فوقفوا في التاسع، فتبين أن أحد الشهود أو أنها أو أن الشاهدين كليهما قالوا: نحن كتبنا في شهادتنا نحن كذبنا في شهادتنا فلن نرى الهلال، فهنا وقفوا في ثامن في الثامن، فاذا كان الذين وقفوا في وقفوا كل الحجاج أو معظمهم فإنه فإنه يصح لكم، لكن إذا كان لا الرؤية صحيحة لكن هناك أناس من الحجاج فوقفوا أما الثامن أو العاشر إذا وقفوا نقول لابد أن يقف التاسع مع الناس ولا يفوتون الحج. نعم.

يوم الجمعة في يوم الجمعة في آخره ساعة الإجابة، فإذا اجتمع فضيلة الوقوف وفضيلة يوم الجمعة كان له مزية على سائر الأيام، قالت الهدي وأما ما استفاد على السنة العوام أنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل نقله شيخنا في حواشي المنتهى، لكن في شرح كنز حنفية للمحقق الزيلعي ما نصه عن طلحه بن عبيد الله أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: «فضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعه»، رواه رزين بن معاويه في تجريد الصحاح، وذكر في مناسك قيل: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعه غفر لكل أهل موقف، انتهى.

وحجة النبي صلى الله عليه وسلم فقط فيها الجمعة يوم عرفه يوافق الجمعة يوم عرفه أن يكون له مزية من حيث إنه يجتمع للحجاج وكذلك لغيرهم، وساعة الإجابة في يوم الجمعة، لكن لا مزية لهذه الحجه الأغلبي معنا يعني لم يثبت لم يثبت عن غيرها بمعنى أنها فيها زيادة طبل أو تضاعف على غيرها، وما ذكره عن الزيلعي من هذا الحديث هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والرجيم هذا في تجريد الصحاح.

يريد الصحاح جرد به الكتب الستة يعني الكتب الخمسة مع الموطأ، يعني في جامعه وهو قد اعتمد على الكتب الخمسة مع الموطأ، ثم استقر الأمر على جعل السادس هو ابن ماجه. ابن ماجه الآن الكتب الكتب الرجال التي تعنى رجال الكتب السته تقريبا، السادسة هو ابن ماجه وليس الموطأ بقرب ادماجا من هذه الكتب من حيث إنه أنه خاص بالأحاديث المرفوعة، أما الموطأ تستطيع الموقوف وفيه آراء مالك رحمه الله تعالى. نعم.

قال المصنف رحمه الله: فاذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة على طريق المازنين، وهما جبلين صغيرين بسكينة ووقار، فإن دفع قبل الغروب ولم يعد أو عاد قبله ولم يقع وهو بها فعليه دم، بخلاف بخلاف واقف ليلا فقط.

الدفع الدفع غروب الشمس لا يجوز أن يدفع قبله، فإذا دفع قبله فإذا دفع قبله سنقول إن رجع قبل الغروب ومكث فيها إلى الغروب سقط عنه الدم، هذه الحالة الأولى إذا رجع قبل الغروب ثم دفع ثانية قبل غروب أيضاً فانه ولم يرجع مرة ثالثة فانه يلزمه الدم.

يعني دفع أول العصر ثم رجع في منتصف العشر ثم دفع مرة أخرى قبل المغرب ولم يعد، وهنا إذا كان من الأصل إذا كان الأصل لم يكف إلا بعد الغروب، يعني مثلاً كانت في منى أو جاء من بلده يوم عرفه لم يصل إلى عرفة إلا مثلاً في وقت صلاة العشاء فهنا لا دم عليه.

الرابعة هي التي فيها فرض أو إشكال بين في تحرير مذهب لدى الأصحاب، وهي إذا دفع قبل الغروب ورجع لكنه رجع بعد الغروب طلوع الفجر، فهل يلزمه الدم أو يسقط عنه؟ لم يقع، لم يقع يقصد عاده قبله قبل أن تعود إلى الحالة الثانية. إذا قبله ولم يقع بها، لكن هو أجمل في الحالة الأولى ولم يعد. يعد متى؟ قبل الغروب ولا قبل الفجر؟ كلامه مجمل، وكذا في المنتهى الكلام مجمل، في الإقناع لا واضح كلامه، لابد أن يعود قبل الغروب.

صاحب المغني والشرح بعده، وصاحب الفروع قدم الفروع يستفاد منه أنه هو الأقوى، والمرداوي في الإنصاف والتنقيح ذكر أنه لابد أن يعود قبل قبل الغروب. وذكر المرداوي في الإنصاف أن هناك قولاً ثمذهب أنه لابد أن يعود قبل الفجر ونسبه للشيرازي في الإيضاح وابن عقيل.

فإذا والحجاوي في الإقناع كلامه واضح أنه لابد أن يعود قبل الغروب، أما في المونتاج كما قلنا كلامه كما هنا أنه مجمل، لكن الفتوحي في شرحه على المنتهى ذكرناه يعد قبل الفجر.

تختار القول الثاني في المنام وهو الذي سار عليه البهوتي في شروحه الثلاث في الكشاف وشرح العود قبل الفجر، فهذا إذا اختلف فيه الكلام المتأخرين عن عن مقرر المرداوي وما قبله. الإقناع واضحة، عبارة المنتهى مجملة، وفي التنقيح أيضاً هو صاحب المغني والشرح يقابلها القول الثاني في المذهب، قلنا إنه قول أبي الفرج الشيرازي وابن عقيل رحمه الله تعالى واختاره يعني الذهاب إليه الفتوحي في الشرح الشرح المنتهى، وتابعه البهوتي رحمه الله في كتبه الثلاث.

لابد أن يرجع قبل الغروب، نرجع بعد الغروب، أكل الثاني أن لا دم عليه قبل الفجر. نعم.

رحمه الله، وينوي الجمع بين العشاءين عند ذهابه إلى مزدلفة إن كان ممن له الجمع. واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره، فاختاره بعض أصحابنا. وخوف موت الوقوف عذر في الجمع، يعني عندنا الجمع في عرفة ومزدلفة هل سببه النسك أو سببه السفر؟

فمن الأصحاب -وهو الأصح- أن سببه السفر، ولذلك لا يجمع من ليس مسافراً كأهل مكة. فيجمع كل حاج سواء كانوا أهل مكة أو غيرهم، وكذا القصر، اللهم إن يقصروا أو ليس لهم قصر. إذا قلنا القصر للسفر فنقول: لا يقصر أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر. وإذا قلنا القصر لأجل نسك فيقصرون، يقصرون -طبعاً الذين يمكن إنقاصه لأجل نسك- يعني قد لا يبلغهم بها لكن يعني ممكن أن يؤخذ من قوله إنه يقصر أهل مكة ومن كان منها دون مسافة قصر، ولعلهم يبنون على أن السفر ليس مقيداً بالمسافة، ليس مقيداً بالمسافة الأقل. والخوف وقت الوقوف عذر في الجمع، هم يذكرونه أيضاً أنه عذر في الصلاة راكباً، يذكرون في صلاة الخوف أنه إذا خاف وقت الوقوف فلو يصلي الفريضة راكباً -يعني شخص ذاهب إلى في الطريق إلى مكة ويكون وقت صلاة المغرب والعشاء إلى مكة إلى عرفة إلا بعد الفجر- يكون له أن يصلي على راحلته على راحته. نعم، أحسن.

قال المصنف رحمه الله: «فإذا بلغها صلى بها العشاءين قبل حط رحله إن أمكن بأذان وإقامتين، وإن صلى المغرب في طريقه وترك الدمعة جاز، لكن الجمع لمن يباح له الجمع، وله منفردا إذا أفضل. ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، وله الدفع منها بعد نصف الليل، فإن دفع قبله فعليه دم إن لم يعد إليها ليلا، ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه. ويأخذ منها حصل جمار سبعين حصاة فوق الحمص ودون البندق، ومن حيث أخذه جاز، لكن لا يأخذه من مسجد». أحسن.

هنا صلاة الدفع إلى مزدلفة؛ صلت المغرب والعشاء فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يجمع إذا صلى المغرب في طريقه أو قبل أن يمشي لا بأس، لكنه خلاف الأفضل. ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، وله الدفع منها بعد نصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله بالليل والفقراء قدروا بنصف الليل، يقول: لأن النصف له حكم الكل. إن دفع قبله فعليه دم، فإن لم يعد إليها ليلا، إذا دفع قبل أن ينصف الليل فعليه دم إلا إذا عاد إلى المزدلفة قبل الفجر. إذا وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل، يعني أنه لو وقف بها لحظة كفى.

منها حصل بين حصة فوق الحمص بدون وهم، يقولون: يأخذون مزدلفة لأجل ألا ينشغل إذا وصل. قام من حيث أخذه جاز، لكن لا يأخذه من مسجد، هم ينصون أنه لا يأخذون -يعني يقولون: يأخذه من أي مكان في الحرم، لكن لا يأخذ من المسجد، يقصدون المسجد الحرام-. يقصدون المسجد الحرام. وبعضهم قال: لا يأخذ، لكن يكره من الحرم. يكره من الحرم، ولعله يقتل المسجد الحرام؛ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لقطه مننا، يعني الجمرة، ومنها داخل حدود الحرم. منهم من قال: إنه لكونه واقف.

لكن إذا قلنا إنه وقف فلماذا قالوا يكره؟ ما قالوا. لذلك ذكر الخلوة قال: إنه يعني بأنه حصل مسجد؛ يعني أنه موقوف المسجد، فقال: نصوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام. ولا فرق بين الصلاة تراب كمان، فهنا فرق بين التراب به. لكن ذكر أنه يمكن أن يفرق بينهما بأمرين؛ الأول: أن التراب المحرم إخراجه ما كان من أجزائها، أما الحصبة الغير محرم إخراجه ما كان من غير أجزائها من غير أجزاء الأرض التي عليها. وقال: يمكن أن يفرق. لكن قال: هذا يشكل عليه الطيب، الطيب الذي مثلاً موقوف على المسجد. نفرق بين الطيب وبين الحصى والتراب بالمالية وعدمها، طيب له مالية وهو ليس بمال، والله أعلم.

وهذه الليلة مشهورة، وإحياؤها مستحب، ويكثر من الدعاء، ويطجع ساعة ليذهب عنه شدة الوثن، ويصلي الفجر بغلس قبل مسيره اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أشعر الحرم. يستحب أشياء مستحب، هم يستدعون بحديث: «من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه حين ذلك»، لكن هذا الحديث لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم، فليله العيدين كغيرهما، فلا فضل فيهما، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا ماء أكثر الليل يتهيا لما بعده من أعمال يوم العيد حتى أصبح. وجابرا نقل ماء بلغه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينام حتى أصبح بدليل أنه بعث الضعفة من أهله على أنه فقام في أثناء الليل.

يصلي الفجر بغلس قبل ما تركت من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الفجر في كان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه يعني في أول الوقت يتسع الوقت للقيام عند المشعر الحرام. الدفع إلى مزدلف إلى منى، فيبقى عليه ويقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول: اللهم كما أوقفتنا فيه واريتنا إياك وفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 198-199]. ثم لا يزال يدعو حتى يسفر جداً.

فإذا أسبر ولا يزال يدعو حتى يسفر جداً إذا ثار بسكينة. فإذا بلغ محسرا أسرع رميه حجر الوقوف عند حرام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل المشعر الحرم، والان عنده مسجد؛ عنده مسجد مقام عليك مقام يعلم بهذا المكان قامه النبي صلى الله عليه وسلم. أن يصلي ثم يدعو بعد الفجر، ثم يسير من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. جده والنبي صلى الله عليه وسلم سارى قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، المشركون ساروا كانوا يسيرون بعد طلوع الشمس، سيكون اسلك كبير كيما نريد، والنبي صلى الله عليه وسلم تقصد بقاله المشركين في حجه في مواضع منها هذا؛ الدفع قبل طلوع الشمس، ومنها الدفع من عرفة بعد الغروب فكانوا يدفعون قبل الغروب، ومنها أيضاً الاسراع في وادي محسر، والسبب الاسراع السبب الاسراع صحيح؛ كانوا يقفون في هذا المكان، ذكر أنهم لم يوقفون في هذا المكان، يتذاكرون أمجاد ابائه، وهذا لعله الذي الآية: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ [البقرة: 200]، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالتهم وأسرع في هذا الوادي.

وما ذكره بعضهم لأنه محل نزول الحجارة على أبرهة، فهذا يظهر والله أعلم أنه ليس بصحيح؛ لأن هذا المكان في الحرم وأبرهة المدخل الحرم، وهو حبس في المغمس. ولذلك قال أمية بن أبي الصمت: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معكورة. أيضاً مما خلف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في التلبية؛ لبى بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، والمشركون كانوا يزيدون: إلا شريكا ولك تملكه.

نعم. صحيح. أو يقف عنده إذا لم.

قال مصنف رحمه الله: «الفصل الثاني في الرمي والحلق وما يتعلق بهما، إذا وصل مننا -وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة- بدأ برمي جمرة العقبة لأنها تحية منى، فيرميها بسبع حصيات راكبا إن كان وإلا ماشيا، واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندبه. فان رمى بعد نصف ليله النحر أجزئ، وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد». الرمي هذا أول أعمال يوم العيد، ووقته بدء وقته من منتصف ليلة النحر إذا دفع من مزدلفة فله أن يرمي، ويمتد الوقت إلى غروب الشمس يوم العيد. قرب شمس يوم العيد.

ثم في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر؛ يرمي ما بين زوال الشمس إلى غروبها ادع المندب، فلا رمي عندهم في قبل الزوال ولا في الليل إلا قبل الزوال فقط في يوم العيد وفي الليل فقط ليلة العيد. أما غيرها فعلى المذهب لا يصح. والمكتبة الآن عند مشايخنا أنه أن الرمي يمتد إلى الفجر، فالرمي جمرة العقبة يمتد من منتصف ليلة النحر إلى فجر يوم الحادي عشر، ورمي الحادي عشر يمتد من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، الثاني عشر وهكذا الثاني عشر، أما الثالث عشر فإنه إلى الغروب؛ لأن هذا نهاية أيام العيد، نهاية أيام نهاية أعمال اليك.

قال المصنف رحمه الله: «ويكبر مع كل حصاه، ويستبطن الوادي ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض أبطه، ويرميها على جانبه الأيمن، وله رميها من فوقها، ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماشي». ويرفع هذا الذكر صفة المستحب أنه يرفع كنا حتى ثم يرمي. قالوا: يرميها على جانبه الأيمن، يعني المذهب أنه إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة فانه يجعلها لا يستقبلها، سيستقبلها -يعني هذا الموضوع المستحب الذي يكون يستقبل القبلة فتكون مكة أمامه ومن خلفه هو الجمره عن يميني- ويرميها هكذا انمي وهو مستقبل الكتابة. ويستدلون بحديث المذهب أنه يجعلها الجمرة وتكون من العن يمين هو مكة أن يستهد، ويستقبل الجمرة، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي في الصائعين، فهو أصح مما ورد عند.

قال: «وله رميها من فوقها». هذه رميها من فوقها هذه يعني أقصد فوقها الآن تصور لماذا هم يذكرونها؛ كان الجمرة عندها جبل مرتفع سميت العقبة لأنها عند عقب مكان مرتفع، فكان بعضهم يتحرج من الرمي من هذا المكان المرتفع ولذلك ينصون على جواز الرميل من هذا المكان. ويصير بالفعل عمر رضي الله تعالى ندى العقبة، فيستطيع الرامي أن يرميها من كل الجهات، خاصة يعني الأدوار فوق الأرض، كانت دور الأرضي أسهل له من المكان الذي لم يكن فيه جبل.

ولا يقف عندها للدعاء أن يرمي ويمشي؛ لأنها لأن الدعاء يكون في أثناء العبادة ليس في نهاية العبادة. السلام عليكم. الحصول بالمرمى؛ لأن وقعت خارجة ثم تدحرجت فيه أجزاء، فظهر أن موضع الرمي هو مجتمع الحصى لا ما زال منه ولا الشاخس، نص عليه الشافعي رحمه الله. ويقطع التلبية.

اني أول حصاه منها وإن رماها دفعة لم تغتسب له إلا واحدة، يتمم عليها. أيضاً الرمي يرمي كل حصاه واحدة، فإن رمى السبح سيئة مرة واحدة فلا تجزي إلا عن واحدة، قالوا: ويؤدد زجرا له ورد عن الاختزام به.

المقصود بما سال منه يقصد لو أن الحجر خرج عن الحوض، خرج عن الحوض الآن نزلنا الحوض فلا نقول هذا يعتبر امتداد للحوض، لابد أن يقع في نفس في نفس الحوض.

رحمه الله: «ولا الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ونحوه ولا بطين ومدر -وهو التراب المتلبد- ولا بما رمي به ولا بصغير جدا ولا كبير، ويجزئ مع الكراهة، فإن غسله زالت، ولا يستحب غسل الحصى إن لم تعلم نجاسة به». حصى لذلك تمثل على ذهب وجوهر ونحوه طيب. وأيضاً لا يجير رمي بما رمي به قبل أن هذا استعمل في عباده فلا يستعمل فيها مره أخرى. ولا بصغير جداً ولا كبير، يعني كما قال في أول أنه لما قال يجمع الحصى وهو فوق الحمص بدون البندق تقريبا هذا خروجا من خلاف من لمحه وزاره الكراهة.

لكن الحصى قال: لا يستحبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبيض أو من كذا أو مرمر أو نحو ذلك.

ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه اشتراه إن قدر، وإن أحب اشترى ما يضحي به، ثم يهلك راسه ويبدا بايمنه، ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق، والأولى أن لا يشارك الحلاق على أجرته، وله أن يقصر من جميع شعور راسه. أعمال يوم العيد في الرنين ثم النحر ثم الحلق هذا هو الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، فان قدم بعضها على بعض -طبعا بعد الحلق الطواف ثم السعي إذا كان- فكان عليه.

المصنف رحمه الله: «والمراه تقص قدرا مولات، فاقل من راس الظفائر، وكذا العبد، ولا يهلك إلا باذن سيده، ويسن اخفاره وشاربه ونحوه، ومن عظم الشعراء أحب له إلى يمر الموس الموسى على راسه». بعد الحلقه فجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيفعل هذا. إذا كان لديه إذا كان قصه قبل الإحرام يدعو إلى ذلك.

أحسن الله المصنف رحمه الله: «ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطء ودواعيه وعقد النكاح». الأول سيحصل اثنين من ثلاثه؛ إذا كان ليس عليه سعي أو باثنين من أربعة عليه سعي. والتحل الأول يتحل به من جميع محافظات الإحرام إلا النساء ما يتعلق بالنساء من الوطء ودواعيه ومن عقد النكاح، وقيل بل فقط من الوطء ودواعيه.

رحمه الله: «والحلق والتقصير نسكن في تركه دم، وإن أخره عن ايام منها فلا دمى عليه، وإن قدم الحلق على الرمي على الرمي أو النحر وقاف لزياره أو نحر قبل رميه لكن يكره مع العلم، وإن قدم الافاضه على الرمي أجزها». وتسنر القطن الخطبة بمنى يوم النحت؛ يفتتحها بالتكبير، ويعلمهم فيها النحر والافاضه والرمث.

كورو الحلق والتقصير هذا اشاره إلى خلاف من يرى أنها بعضهم يرى أن الحلقة التقصير اطلاق من محبوب، فيقول: إذا مثلا في العمره إذا طاف ثم ساعه فانه لازم يحلق يقصر لو لبس المخيط خلاص يكون الحلقه التقصير هذا اطلاق محظور؛ يعني كأنك خلاص الآن افعل أي محظور ومن المحظورات حلق الشعر فلا تنتهى هذا.

فلذلك يقول بعضهم إنه ليس المذهب، لكن الصحيح في المذهب أنه نسك وليس إطلاقاً للمحبوب، فلا يكفي أن يلبس النخيل أو يتطيب، لابد أن يحلق أو يقصر. قال: في دم واجب موجود كما سيأتي وإن أخره عن أيامنا، فالحلق والتقصير لا حد له لا وقت له، سواء أتى به يوم النحر أو يوم ثاني عشر والثالث عشر أو العشرين، أو أتى به في محرم أو صفر لا حد لحلق أو التقصير لا حتى في قضاء الرمي فإنه حده غروب الشمس. وذكر أنه إذا قدم مناسك فلا باس به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الخلاف في إجزائه من عدمه، ويبقى لنا تقديم السعي على الطواف أكثر أهل العلم، ونقل بعض المجمع عليه أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، ومنهم من يرى الجواز.

وجاءت الأحاديث أسامة بن شريك عند أبي داود وفيه سعي قبل أن قال لا حرج، لكن ضعفه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، الحلق والتقصير خارج الحرم وعليك فيها ولا تقصد في الأول لا ينسب، والتقصير لا يلزم هنا في الحرم.

الفصل الثالث في طواف الإفاضة والعودة إلى منى بعده، وأول الوقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل وإلا فبعد الوقوف، والفضل فعله يوم النحر، وإن أخره إلى الليل فلا باس كما لو أخره عن أيام منى، وإذا أفاض إلى مكة طاف المتمتع لقدومه نصاً بلا رمل ولا إطباع ثم للإفاضة، وكذا مفرد وقارن إن لم يدخلاها قبل فيطوفان للقدوم برمل وإطباع ثم للإفاضة، وقيل لا يطوف أحد منهم للقدوم فاختاره الموفق وأبو العباس، قال ابن رجب وهو الأصح.

يعني الآن المتمتع قادم فهل يشرع له أن يطوف أخر القدوم بأنه قادم من المشاعر؟ نعم، سواء أقدم مزدلفة قدم الطواف على الرمي أو قدم من منى فهل يطوف للقدوم أو لا؟ هنا ذكر الخلاف، فذكر قوله إنه يطوف للكتب، وهذا هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل ذكر بعض أصحابي قال راجعناه فيها مراراً وأصر عليه أنه لا يطفف الكتب يكفيه طواف الإفاضة سواء كان متمتع أو قارن مفيداً ولم أطوفان القدوم من قبل فيك، وذكر أنه اختاره الموفق شيخ الإسلام رحمه الله لا أعلم أحداً وافق أبا عبد الله على هذا، رحمهم الله تعالى.

ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم إن كان متمتعاً ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه، وكذا مفرد وقارن إن لم يسعى مع طواف القدوم وإلا لم يكن في الحج، فلا يحصل التحلل الثاني إلا به ولا يصح قبل الطواف كما تقدم. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ويستحب التطيب عند الإحلال ويشرب من ماء زمزم كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم: «كنتم طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت».

ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر ويكبر عقب المكتوبات إذا صلاها في جماعة يلي جماعة من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، التفعيل هذا التكبير المقيد ويكون الحجاج منذ قبله مشغول بالتربية المطلق، لكن تكبير المقيد يكون له من ظهر يوم النحر، ولكن المقيد المقيد يكون من ظهره، أما التكبير المطلق نعم المشهور بصلاه العيد أنه ينتهي في نهاية أيام التشريق، فيكون من فجر يوم عرفة لغير الحاج أو من ظهر يوم النحر للحاج هذا كله يجتمع فيه تكبير مطلق ومقيد، القول الثاني نعم.

ليالي أيام التشريق ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاه فلهم الرمي ليلا ونهاراً، ويرضى غيرهم قبل الزوال لم يعيده، وأخره رمي كل يوم وأخر حصة وأخر رمي كل يوم إلى الغروب. رمي الجمار رمي الجمرة في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال وينتهي بالغروب كما قدمنا، هنا استثناء والرعاة قال فلهم الرمي ليلاً ونهاراً، ليلاً ونهاراً.

طيب والنهار من الزوال نهاراً من الزوال وليلاً هل يقدمون يعني مثلاً أرمي معد 11 بالليل عن ذلك رميهم ليلاً إذا لليوم السابق اليوم السابق، ونهاراً يرمونه من الزوال ويظهر والله أنه لهم رمي نهاراً قبل الزوال لليوم السابق اليوم السابق، وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده، وهم إن رموا قبل الزوال في اليوم السابع بيض الله أعلم جوازه، وهم يخصون الرعاة والثقة في أحكام لأنهم يشتغلون بمهام للحجيج.

فلذلك يعني قالوا إن بعضهم كالموفق رحمه الله والرحمة فخصهم ببعض الأحكام، فلذلك ذكر الموفق أن يعني في منى ليالي ذكر أنه يلحق بهم إن كان في خدمة الحجيج، من اشتغل بتمريض مثلاً الطبيب مثلاً بتمريض مريض حاكماً مثلاً في مزدلفة أو في عرفة أو في مكة مثلاً ولا يجب عليه دم صحيح محتمل يعني استغناهم في الليل في الليل قالوا اليوم السابق وفي النهار يبدو والله أعلم حتى اليوم الحاضر ينظر إليكم.

قال المصنف رحمه الله: ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر ولا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخير، وأن يغتسل للرمي ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فيبدا بالجمره الأولى وتلي مسجد الخير ويجعلها عن يسارك ويرميها كما تقدم، ثم يتقدم قليلاً لئلا يصيبه الحصى ويقف فيدعو الله رافعاً يديه ويطيب، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويعرف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه، ثم جمرة ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل.

هنا الكمرات أيام الأولى هذه الصورة التي تلمس الخير وهو يرميها في أي من أي مكان، لكن والردة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يضر الله أعلم أنه استقبل القبلة أن استقبل الجمرة والقبلة تجعل الجمرة أمامه ثم ثم تقدم قليلاً ودعا، ثم رمى الجمرة الوسطى استكبر قبلة واستقبل الجمرة ثم تقدم قليلاً وداع، ثم جمرة العقبة وجمرة العقبة الوردة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل ولا يدعو بعدها.

قال بعضهم لأنه إن الدعاء يكون أثناء العبادة لا بعدها، أحسن الله إليكم. رحمه الله ورميها كما ذكر شرط فإن اكتسب لم يجزئه كما ذكر يعني لم يعتد برمي ما بعدها، وإن جاهل محلها بنى على اليقين. نعم، إذا أخل لحظات يعني ثم الوسطى بسبع ثم العقبة، فنقول هنا ماذا يفعل؟ يرجع للصورة فيكمل واحدة ثم الوسطى ثم العقبة. إن جاهل محلها بنى على اليقين، واليقين ايش؟ مثلاً قال: أنا رميت الست بس ما أدري هل من الأولى ولا من الصغرى أو الوسطى أو الكبرى؟ يجعلها من الأولى. إنه إذا جعله من الكبرى فقط يرمي يعيد العقل وقد تكون هي من الصغرى، فنقول إذا يجعلها من اليقين أنه من الصغرى، نعم.

ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك، وإن أخر بعض الرمي أو كله حتى رمي يوم النحر ورماه آخر أيام التشريق جاءه أداء، لأن أيام الرمي كلها بمثابه اليوم الواحد، لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد، لكن يكون تاركاً للأفضل، ويجب ترتيبه حينئذ بالنية.

هنا ذكر أنه إذا أخر الرامي إلى آخر يوم أجزاء يكون أداء لا قضاء، فهم يقولون أيام الرمي كلها كأنها عبادة واحدة وقتها ممتد، وأقسام ممتد فينتتهي بغروب الشمس اليوم الثالث عشر لمن تاخر والثاني عشر لمن تعجل، فيرميها كلها فلو قال أنا لن أذهب في يوم العيد من الأرمي أنا سأجر رمي كله إلى يوم الثالث عشر، فنقول اليوم الثالث عشر ماذا يفعل؟ يذهب أولاً إلى العقبة فيرمي جرة العيد ثم يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة يرمي الحادي عشر ثم يرجع الثالث عشر سيرتبه في المئة كما ذكرنا.

وليس على البعاد وأهل سقاية الحاج مبيت بمزدلفة ولا منى، فإذا هربت الشمس وهم بمنا لازم مرفوعاتها فقط المبيت. ومن كان مريضا إذا غربت الشمس يوم الثاني عشر وهم لم يتعجلوا فان الرعاه فقط فانه لا يلزم المبيت لانه ان السكر يحتاجه في الليل والنهار نعم.

ومن كان مريضا أو محبوسا ونحوه فله أن يستجيب في الرمل، والأولى أن يشده إن قدر إن قدر، ويستحب أن يضع الحق صار في يد الله ليكون له عمل في الرمل ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم، وفي ترك حصاة ما في شعره، وفي حصتين ما في شعرتين، وفي ترك ثلاثة فاكثر ولو الكل وترك مبيتي ليله بمياه فديه.

يقول في ترك عصاه ما فيش إذا ترك حصا فنقول كترك شعره، وإن المبتدا كحلق إشارة، وإذا حلق إشارة واحدة ماذا عليه؟ اطعم مسكيناً، وحصتين كشعرتين إطعام مسكيناً، لترك ثلاث أكثر فعليه دم. دم ترك الواجب ما في تأخير البقرة، فان لم يرد هنا ذكر في الحاشية مثلاً أنه إن شاء الله يكون الترك من الأخيرة، أنه إذا كانت ترك ليس من الأخيرة، فإن الرمي بعدها لا يعني مثلاً في رمي اليوم الثالث عشر فما ست حصيات الوسطى ضمن الوسطى الصغرى السبع والصغرى والعقبة السبع، فهنا هل ينطبق عليها هذا الكلام؟ إذا ما ينطبق عليه لماذا يقول هنا لم يرجح العقبة كاملة فيكون كأنه ترك ثمان حصيات حصاة من الوسطى والعقبة هنا يصير كأنه ترك ثمان حسيته فيكون عليه دمن كاملا.

لكن من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وإلا سقط عنه مبيت الثالثة ورمي وإلا سقط عنه مبيت الثالثة ورامي يومها وايد فينا بقية ويدفن بقية الحصى بالمرمى. الذي يريد أن يتعجل لابد أن يخرج منه قبل غروب الشمس، فإن غربت بها فانه يلزمه المبيت، الزموا المبيت، وإن خرج ثم رجع خرج ثم رجع بنيتها تعجل قبل الغروب.

الان جلع العقبه في نهايه مينا فرماج عقب العصر الثاني عشر ثم خرج ثم رجع لكي ياخذ وغربت الشمس وهو بها رحمه الله أنه يتعجل له التعجل، لكن هل هو ماشي على المذهب؟ ايه لم يخرج، لكن إذا خرج قبل الغروب ثم رجع ثم رجع قبل الغروب ها فهل يلزمه تراجع؟

رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا نفر من منى نزل بالابطح فصلى به الظهرين والعشائين وهجع يسيرا ثم دخل مكة. وكان ابن عباس وعائشه وعائشه رضي الله رضي الله تعالى عنهما لا يريانه سنة يعني نزول الاطفاح بعد بعد الدفع من النبي صلى الله عليه وسلم نزل سنة هنا الصحابه ابن عمر نزله وعائشه ابن عباس لم ينزل لم يرى سنة ولذلك قالت عائشه كما أظن نزول الاب حريص تكون نزول الابطاح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان اسمح للخروج إلى يقول على طريقي، فلذلك نقول إذا كان هو في طريقه فلا باس، أما إذا كان المصنف رحمه الله الفصل الرابع في طوافي الوداع.

من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من جميع أموره بعد أن يغتسل له استحبابه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام وهو تحت الميزان فيدعو ويقول: اللهم ما علمت من عمل سرا أو جهرا في ملاء أو خلاء فاني أتوب إليك منه وما عاينه بصري أو سمعته أذني أو انبسطت إليه يدي أو انتقلت إليه قدمي أو باشرت به جلدي أو حدثت به نفسي مما مما هو على معصية أو وزر من كل فاحشة أو ذنب أصبته في سواد الليل أو بياض النهار من يوم خلقتني إلى يوم أحللتني في هذا المكان وأقمتني في هذا المقام فاني أتوب إليك منه وأسألك فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وارزقني العمل باداء ما فرضت علي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم يأتي ماء زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقبله ثم يأتي مرتزما وهما بين الحجر الأسود وباب الكعبة يلتزمه ملصقاً به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل على يمينه نحو الباب، ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نفسك، فإن كنت رضيت عني فزدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنهى عن بيتك دارك. فمن الآن صحيح وإلا فمنا الآن قبل أن تنهى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني وصحة في الاسم وعصمة قلبي وارزقني طاعتك كما أبقيتني واجمعني بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.

التزام الملتزم هذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وردت فيه أكثر، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فامن التزمه أو من فعله اتباعاً لابن رضي الله عنهما فلا باس، وذكر أنه يعني تستجاب عنده الدعوات، تستجاب عنده الدعوات. وذكر أن الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى قال: امني أمر عظيم دعوة الله عند الملتزم فاستجيب هذا الدعاء بهذا أو بما شاء مما يحتاجه.

نعم، مصنف رحمه الله وإن أحب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الصرافة: اللهم لا تجعله آخر العهد. والحائض تقف على باب المسجد وتدعو ومن ودع.

إن خرج قبله، فعليه الرجوع إليه بفعله إن قرب، ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوت رفقته. وإن لم يعد ولم يرجع لعذر أو غيره، فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة والقدوم فطافهما عنه، ما عند الفروع كفاءة عنهما. ولا وداع على حائض ونفساء.

اختر طواف الزيارة إلى عند الوداع، فطاف الوداع فطافه يعني ناوياً به الزيارة، أو ناوياً به الزيارة والوداع، فهذا واضح أنه كيف أول مكة. لكن لعل هذا مبنياً على القول الثاني في المذهب، وأن المتمتع إذا قدم لطواف الافاضه، فانه يطوف لطواف القدومي أولاً ثم طواف الافاضه.

يكونون لو طاف طواف القدوم وأخر طواف القدوم إلى الوداع، لعل هذا هو المقصود وانه يجزيه. المذهب الذين يستحبونه فهو سنة ليس بواجب، لكن لابد هنا إذا طاف طواف الزيارة تقول الوداع أن ينوي به الزيارة أو ينويهما معاً. الزيارة هذا على قول في المذهب، لكن إذا نوى الوداع فقط، لأنه لا يجزئه عن الزيارة، لأن طواف الزيارة ركن والوداع واجب، فلابد أن ينويهما أو ينوي الأعلى منهما. ولا وداعا على حائض ونفساء ولا أيديه، وإن طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت واغتسلت وودعت والله أعلم.

لكن إذا طهرت قبل مفارقات البنيان من مكة، فإنها ترجع وتودع. لكن إذا لم تطهر فإنه يسقط عنها ولا الفدية. بين النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت من هي الحالة النسائي صفية ما أمرها بالفدية. عليه الصلاة تركوا وتاخر البيان عن الوقت الحاجة لا يجوز. فلو كان يلزمها بينه النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله.

الفصل الخامس في صفة العمرة. إذا أرادها من بالحرم من مكي وغيره خرج وجوباً إلى الحل، فأحري من أدناه ومن التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة بمساجد عائشة أفضل، طبعا مساجد، لكن الآن مسجد واحد أفضل. ثم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عمر. ثم بعدها الجعرانة أو الجعرانة، ثم بعدها الحديبية ثم ما بعدها من أماكن الحل. وقبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما، ثم يأتي المسجد فيطوفه، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصر كما تقدم. وإن أحرم من الحرم فعليه دم لأنه نعم من الميقات.

الإسلام والعمره في غير أشهر الحج أفضل. ولا تقولاها من أهل العلم من قال لا ترسل أنها غير مستقلة. والعمرة في غير أشهر الحج أفضل منها في أشهر الحج، ماذا أحمد رحمه الله تعالى واختار المقيم رحمه الله في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وتردد كلامها هل هي في الحج أفضل أو في أو في رمضان؟ ولا تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق نعم. خلاف من ذكر أنها أتركها عمرته في عرفة أو في يوم آخر أو أيام التشريق، طبعا هذا في غير الحج، الحاج في غير الحاج الذي لم يتحلل. أما الحج في غير نعم، في غير الحج الذين لم يتحلل، فالحاج الذين لم يتحلل نقول لا يأخذ عمرة. هو مثلاً هو في عرفة وفي عرفة داخل في نسك الحج، فلا يأخذ عمرة أنه ما زال متلبساً بالحج، لكن لو أنه تحلل التحلل الثاني فهنا لا باس أن يأخذ عمرة.

ولا باس أن يعتمر في السنة في السنة مراراً، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة وتسمى العمرة حجاً أصغر. كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار. هنا قلبتني في السنة مراراً وهذا أيضاً إلى خلاف من الذهب أنه تكره عمرة أكثر من عمرة في السنة، قالوا يكره الإكثار منهم كما ذكره الموفق والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. فما يفعله بعض الناس من كونهم في السفرة الواحدة يذهبون وياخذون عمرة، ثم عمرة ثانية ثم ثالثة وهكذا مده المقام في مكة، ويجعل عنهم الثاني عن والدهم عن والدتهم، والرابعة عن قريب ومنع ذلك، فهذا لا يشرع. هذا لا يشرع والله أعلم.

لم يرد ذلك عن السلف إلا في فعل عائشة في قضية خاصة، فنقول من حصل له من العذر ما حصل لعائشة ويمكن أن لا يتكرر قدومه مرة أخرى إلى مكة، يعني يخفف في مثل هذا. نعم الإكثار المكروب واللي فيه موالات، أو مثلاً الإمام احمد رحمه الله قال إلى أن يحمم شعر راسه، نقول حتى لما في موالاتنا إلى الآن يعني. فنقول الموالات هي بعدها مباشرة أو يكون قريباً منها حيث يعني ينبت شعر راسه.

الفصل السادس في أركان الحج والعمرة وواجباتهما. أركانه أربعة: الوقوف بعرفه، وطواف السيارة وهي الإفاضة، والسعي، والإحرام. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات على غير متمتع من مكانه، والوقوف بعرفه إلى الليل على من وقف نهاراً، والمبيت بمزدلفه إلى نصف الليل إن وافاها قبله، والمبيت بيمنا ليالي أيام التشريق على ما سبق، والرمي مرتباً، والحلاق أو بالتقصير، وطواف الوداع. وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليله عرفة، وطواف القدوم، والرمل والاطباع فيه، والاذكار في مواضعها. وأركان عمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي. وواجباتها شيئاً: الإحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو بالتقصير. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نشكر، ومن ترك نسكاً غيره لم يتم نسوكه إلا به.

صلى الله عليه لم يتم الأركان والواجبات، ثم ذلك ما يترتب عليها. من ترك الإحرام لم ينعقد، ترك النية فانه لا ينعقد، حتى لو وقف في عرفة ورمى ذلك ولم يأتي بالإحرام فانه لا ينعقد. من ترك غيره ولم يتم نسخه إلا به، فاذا مثلاً بقي لتواصل أو السعي وهنا نقول إلى الآن لم يتم أن تأتي به، ولو قال ولو طال الأمد امد القضاء. الوقوف لابد أن يأتي به في وقتنا من فترة الوقوف. ومن فاته الوقوف في وقته ولو لعذر، فاته الحج وانقرض إحرامه به عمرة كما تقدم، ويسعى ويحلق أو يقصر ولا تجزئه عن عمرة الإسلام وعليه قضاء حتى في القضاء لم يكن اشترط ابتداء إحراماً.

فالوقوف إذاً لابد أن يأتي به في وقته لو فات خلاصته، فهذا ماذا يفعل؟ يجعل إحرامه هذا عمرة فيطوف ويسهل لك ويقصر وعليه القضاء. من قبل قال حتى في النفل ما حتى بالإشارة إلى خلاف. وهذا يذبحك ورد عن عمر أنه أمر أيوب به إن لم يكن الشرط في الابتدائي إحرامه، فاذا اشترط لا يلزمه يتحدث. الله أعلم أنه أن العمرة لابد أن يتحلل بها، وإن كان كلام الله كأنه ليس صريحاً فيها.

ومن ترك واجباً ولو سهواً فعليه شاة، فإن لم يجد صامك متمتع. ومن ترك سنة فلا شيء عليه واجب إذاً فيه واجباً من وجبة الحلقة أو العمره، فيلزمه الدم. إذا لم يجد فانه يصوم عشرة أيام درجة إلى الذي يترك السنة لا شيء عليه، يعني تركنا بيت في ميناء ليلة عرفه فلا شيء عليه نعم.

رحمه الله: من أحرمك حصره عدواً عن البيت ذبح هديا، فإن لم يلد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل ولا طعام فيه. ومن كان اشترط في إحرامه بان قال في ابتداه وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فلا شيء عليه. وذكر صورة له. إذا حصر عن البيت عن البيت هنا نقول إذا صده عدو عن البيت، الفقهاء ذكروا قبل هذا أنه إذا اممكنه الوصول إليه من طريق آخر فيلزمه تلزمه الذهاب إليه، لكن إذا كان ما يمكنه ما في إلا هذا الطريق وقد تصده العدوان البيت، فهنا نقول إذا كان قد اشترط في ابتداه إنما عبثني فيتحلل ويرجعون. أما إذا لم يشترط فانه يذبح الهدي ويتحلم. يذبح ويتحلل ما عنده وادي خصوم عشرة أيام وهو في ثياب الإحرام ثم ستة أيام بنية التحلل ثم حل ولا طعمته.

طيب هل يحلق أو يقصر خلاف اثناء والمنتهى من الذي ذكر نعم، لكنه يجب الحلقه والتقصير، وظاهر المنتهى أنه لا يجب أنه لم يذكره لكوني من توابل الوقوف وقد سكت المصنف رحمه الله.

الفصل الثالث: الهدي. يسن الاهداء للحرم وسوق الحيوان من الحل، ويوقفه معه بعرفه، واشعار البدن والبقري بشق الصفحة اليمنى حتى يسيل الدم من سنام من سنام أو محله. وتقليلهما مع غنم النعال والعرى وأذان القرى، وإن كانت الهدايا معه قبل الميقات وأذان القرى وإن كانت الهدايا معه قبل الميقات، سنة فعل ذلك فيه إذا بلغه. ويبدأ بذبح الهدي الوادي قبل النفط، ويكبر ويكبر عند الذبح، ويقول ندبا: «اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل من فلان». ويسن أن يتولى الذبح بيده وإن وكل حضره. ويدخل وقت ذبح الهدي بمضي قدر صلاة العيد من يوم النحل إلى آخر أيام التشريق، وفي الأول في الأول فما يليه أفضل. فان فات الوقت وقضى الواجبك الأداء وسقط التطوع، ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين فعله، فاذا أراد فعله لعذر فله ذبحه.

اذن يسمى للحرم، حتى لو كان حتى لو كان لم يذهب منه شكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً يسمى سوق الحيوان من الحل إلى الحرم ولا يشريه من الحرم، ويوقفوه معهم بعرفه، وهذا طبعا في الزمن السابق متيسر، لكن الآن لا يتيسر ذلك للتنظيمات التي سنتها الدولة لأجل أن لو قيل للناس ما فيش كلام أن تاتي بهداياكم معكم، ربما يعني حصلت فوضى عالمة في ذلك. هو يشعر البدن والبكر ويسكر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

طيب إذا عنده هذه واجب، وانا يعني أراد أن يذبح ثلاثة شياه هو متمتع رضيا البحث ثلاث اشياء، واحدة واجبه هذه شكرا مستحب، فنقول يبدأ بالواجب قبل المستحق، يكبر عند الذبح يقول اللهم تسميع واجب والتكبير مستحب، يقول الله نتقبل من فلان النبي صلى الله عليه وسلم بيده وإن وكل من يرضعان أنه يحضر هذا هو المستحب.

متى يدخل وقت الذبح؟ يقول بمضي قدر إلى آخر أيام التشريق، أخيراً التشريق قالوا في الأول ثمانية أفضل. في الأول يوم العيد أفضل من الثاني عشر. فان فات الوقت قضى الواجب. فات الوقت عنده لكن لم يذبح، فنقول يقضي الواجب عليه حتى بعد العيد. ووقت ذبح ما حتى بعد أيام ووقت ذبح ما وجد بفعل محظور من حين فعله، فاذا أراد فعله ليعدل فله ذبح.

إذاً يعني عندنا ذبح الواجب لفعل المحضر، إذا كان غير معذور فنقول إذا فعله يذبح، أما إذا كان معذوراً فله تقديمه إلى فله تقديمه عن وقت الفعل، يعني مثلاً شخص طبعا يحلق شعره محرم، قال أنا ساذبح وفديه آباء قال أنا ساختار ذبح الشاه قبل أن يحلق، فهل يجزئه ذلك أو لا يجزؤه؟ قبل أن يحلق إذا كان لعذر، بمعنى أنه كما فعل كما كان هذاه فهو معذور، فله أن يقدم الذبح عن الفعل، لماذا اجتمع فيه سبب وجوب وقت وجوب فله أن يقدم الفعل على الوقت إذا وجد. لكن إذا كان لا فقط أبداً، فنقول لا يجزؤه التقديم على الفعل.

التضحية النحر هذا اللي في البلد، إذا كان استغربت هل يقول هل يوم من الايام الهادي تختلف عن أيام الأضحية المنصوص في المذهب أن الأضحية يوم العيد ويبعده، هل الهدي مثلها؟ القول الثاني بالمذهب أن يوم عيد ثلاثة أيام بعد وقت على المشروم، أن يوم النحر ويوم بعده هو وقت طبعا الأضحية. هل يمثله؟ سنقول يوم النحر ويوم بعده، هذا اللي في بالي.