دخولتسجيل الدخول

شرح بغية الناسك [3] كيفية الترخص في السفر واستحبابه

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الباب الأول في كيفية الترخص في السفر واستحبابه، من نوى سفراً مباحاً ولو نزهة وفرجة يبلغ ستة عشر فرسخاً تقريباً براً أو بحراً، وهي يومان قاصدان أو أربعة ورد والبريد وأربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف الميل، والميل الهاشمي اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض عرضاً، عرض كل شعيرة ست شعارات بردون.

هنا المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيتكلم في بعض رخص السفر وبدأ بالقصر. هنا انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحرير مسافة القصر، يعني قدروها بالبرود، فراسخ، الأميال، الذراع، الخلاف الحديد أو الذراع القماش أو ذراع اليد، قدروها بالأصابع، والأصابع قدروها لحبات الشعير وعرض وحبات الشعير قدروها في شعر. انظروا إلى دقتهم رحمهم الله تعالى في ذلك، قد يقول بعض الناس هل فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أثر صحابي تقدير من قبل لا يمكن، لا يمكن أن يقولوا شيء من قائمه، يعني يجتمعون يقولون لابد أن يكون لهم السند في ذلك، فهم استنادهم في التقدير بالبرود عن بعض الصحابة رضي الله تعالى ابن عباس ابن عمر على الاختلاف عند البريد مع ذلك لكن أقصى تقديره بهذه المسافات ثم لأجل أن قد يختلفوا أو يعني قد يذهب هذا التقرير بالمسافات قدروها بأشياء مقاربة لها.

يعني مثل الصاع، الصاع النبي صلى الله عليه وسلم قدره الصاع قدروه الأوزان الأخرى في الأوزان الأخرى، لماذا يكون هذا؟ قد يأتي يوم من الأيام، قد يأتي الصاع يكون في أماكن معينة في الأرض، لكن في بلدان ما عندهم كذلك يقدرونه بالأوزان، وهكذا هنا التقدير بالبرود هذا جاء عن بعض ثم هم قدروا لما تتابع عليه أهل العلم عندهم، خاصة هناك علماء بالمساحات، علماء المساحات، لو قراتم الكتب التي تتكلم عن الحرم المكي وأحكام مكة يذكرون كذلك الكتب التي تتكلم عن البلدان، تتكلم عن البلدان، يذكرون هذه التقديرات، ويذكرون الخلاف في التقدير أيضاً، فكلامهم مبني على كلام أهل الخبرة في هذا المجال.

الشيخ أحمد في كتابه تحذيرات فوائد التعريض السلام عليكم قال رحمه الله: جاز له إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفاً، سكان قصور وبساتين ونحوهم، أن يقصر الرباعية وأن يفطر، وهما أفضل من الاتمام والصوم. ثم إن رفض نية السفر، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من عشرين صلاة، أو لحاجة وظن أنها لا تنقضي قبلها، أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، أو أخرها بلا عذر حتى ضاق وقتها، لازمه أن يتم، لا إن نسي لك أبعد طريقين، أو ذكر صلاة سفر في آخر، أو قام لحاجة بلا نية إقامة ونحو ذلك.

وإذا تعذر عليه الماء حساً أو شرعاً، بأن يحتاج إلى شربه، أو علم أو ظن احتياجه أو احتياج رفيقته إلى ذلك، جاز له التيمم، وينوي به الاستباحة؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإذا نوى الاستباحة استباحة شيء جاز له فعله وفعل مثله وفعل ما هو دونه في رتبة بذلك التيمم، ينوي الاستباحة، لماذا ينوي الاستباحة؟ لماذا التيمم؟ وإذا نوى الاستباحة فإنه يجوز له فعله وفعل مثله وما هو، لكن لا يفعل ما هو فوق.

فإذا تيمم لأجل أن يقرأ القرآن فقط، ثم أذن لصلاة، نعم، بعد صلاة بعد أذان صلاة الظهر مثلاً، فإنه إذا أراد أن يصلي فإنه لا يجوز، لابد أن يتيمم مرة أخرى. طيب، هل هنا يصلي نافلة لقراءة القرآن؟ إذا قام لحاجة ظن أنها لا تنقضي قبلها، كان فيها إشكال في كلامي، بحاجة ظن أنها لا تنقضي قبلها يعني قالوا له إنك سيسافر بإجراء عملية، ومن المتوقع أنه سيمكث للعملية، ثم قبل العملية، ثم العملية، ثم ما بعدها للراحة، لا يقل عن، فهو قام لحاجة قبل، فهنا لا يقصر، لكن سافر لحاجة على أنهم قالوا ستنقضي خلال يومين، ثم بعدها قالوا احتمال يومين زيادة، ثم بعدها قالوا احتمال.

قال رحمه الله: فإذا نوى استباحة فرض العين، كالصلاة المفروضة بتيمم، جاز له فعلها وفعل مثلها من فرض العين، وفعل ما دونها من فرض كفاية وسنة، ولا يجوز له فعل شيء بنية استباحة ما هو دونه فأعلاه فرض عين، فنذر، فكفاية، نافلة، فطواف فرض، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد، لنا مثلاً في المسجد لا يجوز له فعل ما قبله.

إذا هو مثلاً صلاته صلاة نذر، فانه يجوز له فعل النافلة، يجوز له فعل فرض الكفاية ونحو ذلك. وإن الحدثين حصل وإن نوى أحد أسباب أحدهما أجزأ عن جميع تلك الأسباب، وأنه استباحة فرض بتيمم جاز له أن يجمع بين فروض ونوافل ولا يجب أن يتيمم لكل فرض خلافا للإمام الشافعي. يعني أنه الكلام في مثلاً صلى الفجر صلى الفجر بتيمم، تذكر أنه صلى أمس العشاء والمغرب بوضوء، لكنه مسح الخفية قد انتهت المدة، الآن سيعيد المغرب والعشاء تذكرها الفجر الفجر الذي صلاه فيه بتيمم فهل يتيمم للمغرب؟ بيننا وبين الشافعي يقول إنه استباحة فرض جائزة له أن يجمع بين فروض ونوافل، يعني أنه يصلي الفجر والمغرب والعشاء المقضيات بتيمم واحد، عند الشافعي لا، يتيمم لكل صلاة.

جمعة أو ينوي الجمع وقت ثانية هذا التقييد أو الاستثناء لدخول الوقت إلى خروجه، وقت الجمعة وقت، هو الوقت وقت الجمعة وقت الظهر كما أقدم قبل الزواج الوقت. يقصدون لو كان يصلي الجمعة الآن في آخر وقت الجمعة قبيل العصر، زين، فصلى لصلاه العصر، الأصل أنه يبطل تيممه ويخرج الوقت، لكن استثنى وصلاة الجمعة، لو كان يصلي الظهر مثلاً في آخر وقتها، ليس من من جاز له الجمع، تصل الظهر في آخر وقتها، وهو يصلي الظهر أدى لصلاة العصر، إن دخلوا صلاة العصر يبطل صلاة فيتمم ويصلي الظهر من جديد، لكن صلاة الجمعة ستتنوعه، لماذا؟ قالوا لكيلا تفوت، من الجمعة لا تقضى أجل، نعم، فيبطل أيضاً بوجود ماء لم يتعذر عليه استعماله حساً ولا شرعاً، وبزوال مبيح ومبطل ومبطل ما تيمم له، وخلع ما يمسح التيمم وهو عليه لا عن أمن ونفاس، صلاة وطواف بطلاً وانقضيا لم يجد إعادتهما.

وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين. ومن الرخص المشتركة بين المقيم والمسافر، المسح على الخفين بشرط أن يكون طاهراً صفيقاً ساتراً لمحل الفرض يثبت ظاهراً أن يكون طاهراً صفيقاً ساتراً لمحل الفرض يثبت بنفسه ويمكن تتابع المشي عليه، تقدم لبسه طهارة كاملة بماء، وإن اختلف في قدر المدة فهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بليلهن بقدر ما الذي اختلف؟ واختلف المشتركة، يقول صحيح، لكنهما مختلفان، فهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إن كان سفر قصر، والعاصي بسفره كالمقيم، بخلاف العاصي بسفره.

العاصي بسفره كالمقيم، يعني يمسح كم يوم؟ طيب، أليس الرخص لا تناط والمعاصي، لماذا لا نقول لا يمسح مطلقاً نصف رخصة لا علاقة جواز الركبة؟ نقول إذن لأن المؤثر ما هو المؤثر لعدم ترخصه هنا الغوص في السفر، خلاص يعني، نعم، العاصي يعني سفره أصلاً سفر مباحاً، مثل لو سافرنا ولا سافر يعني سفر طاعة، كما لو سفر للحج، لكنه مثلاً سمع الأغاني فيه أو اغتاب، هذه الأفعال التي يفعلها من المعاصي أثناء سفره، أنها ليست هي الباعث على السفر.

ومن الرخص المشتركة بينهما أيضاً الجمع بين الظهرين وبين العشائين بوقت أحدهما وتركه أفضل، غير جمع عرفة ومزدلفة. الفرق الجامع والقصر، القصر ذكرنا فعله أكثر، الجمع تكون تركه أفضل، إلا في عرفة ومزدلفة، فانه الجمع مباح، والقصر مستحيل بين المقيم والمسافر. يقصد الآن الرخص المشتركة، الآن يتكلم في رخص السفر كالفين، رخص المشتركة بين المقيم والمسافر الجمع، الجمع لا يختص المسافر، للمقيم، يا جماعة يتكلم عن أصل ما يتكلم، يجمع، والمسافر يجمع.

قال رحمه الله: لكن بشرط أن يكون سفر قصر، وأن يكون المقيم معذوراً كمريض يلحق بتركه مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة ومسحابة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو معرفة وقت كأعمى أو نحو، أو بما يبيح ترك جموعة وجماعة من الأعذار المختصة بالعشائين، ثلج وبرد وجليد ومطر يبل الثياب وتوجد معهم مشقة ولو صلى المسجد طريقه تحت سابات ونحوي، أو بمسجد طريقه تحت سابات ونحويه، وليح باردة شديدة، وظهر الكلام من هنا ولو لم يكن بليلة مظلمة، والافضل فعلاً وأرفق من تقديم وتأخير سوى جمع عرفة إن عزم، فإن استوى فتأخير أفضل سوى جمع عرفة.

ويفترط لهم مطلقاً ترتيب، ولجمع بوقت أولى، نية عند إحرامها، وألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما، ووجود العذر عند افتتاحها وسلام الأولى واستمراره، ووجود العذر عند افتتاحها وسلام الأولى واستمرار في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ ثانية. قوله في الأول يشترط له مطلقا، إذا قالوا مطلقا أنهم يقصدون سواء كذا أو كذا، فمطلقا هنا سواء كان جمع تقديم وجمع تأخير، ثم قال بعدها ولجميع، الآن هذه الشروط التي يذكرها الترتيب مطلقاً ترتيب، هذا شرط للجمع بكل النوعين، سواء جمع في الوقت الأولى، ثم الشروط المختصة بجمع تقديمها إلى آخره، والآن سيذكر الشروط التي تخص مع التأخير بوقت أولى ما لم يطق عن فعلها، وبقاء عذر إلى دخول وقت ثانية لا غير.

الباب الثالث للحج والعمرة الصلاة أنت مطلق تقصد أنه صحيح.