دخولتسجيل الدخول

شرح بغية الناسك [6] تتمة الإحرام ومحظوراته والفدية والهدي والأضاحي

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الفصل الثالث في محظورات الإحرام، وهي تسع: الأول: إزالة الشعر من الرأس أو غيره بحلق أو غيره. الثاني: تقليم ظفر بيد أو رجل، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزال أو قطع جلدا عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت فدى، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداؤه، وإن شكه انفصل بذلك أو كان ميتا قبل سنه فديته.

وذكروا أنه لو كان في رأسه قمل كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فأزال الشعر القمل فانه يفتي. ما الفرق بين المسألتين؟ أحسنت، في المؤلف فخرج بعينه فلا شيء عليه؛ لأن السبب والضرر من هذا الشيء المزال، هذا شيء أما في مثل كعبة كعب بن عجرة الضرر في غيره، فأزال الشعر لأجل أن يزيل الأذى الذي في غيره.

الرجل رحمه الله في القواعد أن من أتلَف شيئاً لدفع أذاه فإنه لا يضمنه، لكن إذا أتلَفَه لدفع أذاه به فإنه يضمن أنه يضمن له به مثل القمل. هنا قليل إذا شك انفصل بذلك وكان ميتاً قبل سنه فدية، هذا من الأشياء التي تستحب فيها الكفارة؛ يعني غالباً الكفارة تذكر القطارتين على الوجوه، لكن هنا ذكرته تستحق، ومن المواقع التي تستحب فيها الثرى إذا فاتته صلاة الجمعة قالوا أن يتصدق، سحب أن يتصدق، نعم، إذا مواطنه احتمال.

المصنف رحمه الله: الثالث: تغطية رأس ذكر أو بعضه ومنه الأذنان ولو بسير أو قرطاس عليه دواء أو أو تظليل أو تظليل بمحمد راكباً أو ماشياً لا بنخوة أو بتظليل أو بتظليل بمحمل راكباً أو ماشياً لا بنحو خيمة، فإن محمل أو محمل فيها، أو محمل، أو محور، الكسر الأول وفتح الثالثة فله تغطية ويفتي، ويحرم على المرأة تغطية وجهها وتسدد لحاجة، وعند أبي حنيفة لا يفتي إلا إذا فعل ذلك يوماً كاملاً أو ليلة كاملاً أو غطى رأسه كذلك، وعبارة البدر الشهابي بمناسكِهِ: فإذا لبس المخيط يوماً كاملاً أو ليلة كاملاً فإن كان لغير عذر وكان على الوجه المعتاد وجب عليه وإلا فإن كان لعذر لعذر مرض أو شبهه فهو مخير بين أحد ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاع تمر أو قيمة ذلك أو دم، والصدقة لا يختصان بمكان ولا زمان، والدم يختص بالحرم، انتهى.

من المحظورات ذكر أن منه الأذنان، فالأذنان من الرأس هنا وفي الوضوء، وفي الوضوء فهم الحقوا المحظور بباب الوضوء، جاء في الحديث وإن كان مضاعفاً الراس في الأصحاب الحقوا أيضاً به التغطية تغطية توصيل الإحرام. بحنيفة أنه يفتي إذا فعل ذلك من كاملاً، وعندنا يفدي إذا فعله لحظة واحدة، لحظة واحدة يعني شروطك طبعا إذا كان عالماً باكراً فاصله.

نعم، المحمل يبدو والله أعلم أنه المتحرك الذي يتحرك مع الشخص، الخلافة الثابت الشجرة من قبل الشجرة ده قال بنحو خيمة خيمة ثابتة، المحمل يتحرك مع الشخص يبدو الله أعلم يعني كونه من المحظورات هذا قول عند الحنابلة رحمه الله تعالى، والامام احمد رحمه الله أخذ بفعل ابن عمر أنه وقوله جانباً: أضحي لمن أحرمت، أبرز لمن أحضنت له ولا تستغل في المحملة. وهل يعني اختلف الاصحاب الكلام الإمام أحمد رحمه الله على الوجوب وعلى الاستحباب وإذا كانوا، لكن المتاخرين أن في أنه على الوجود وأن فيه فدية إذا فعل عند عامة مشايخنا رحمه الله تعالى أنه لا باس يعني لو قلنا بهذا لو قلنا لا نركب السيارة إذا كانت السيارة لها خاص بالرجل لبس أن تستظل تغطي راسها.

الرابع: لبس المخيط في جميع الرأس للذكر والمرأة المحظور عليها تغطية وجهها، وجه المرأة في حكم رأس الذكر في حكم رأس الذكر بحديث الرجل في راسه واحنا نراه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن على هذا أكثر أهل العلم احنا لو أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها في الإحرام هذا هو الأصل إلا إذا مر بها الرجال الأجانب على إذا كانت المرأة في مخيم خصم فانه يجب عليها أن تكشف وجهها يجب أن الله.

الرابع: لبس المخيط في جميع بدنه أو بعضه حتى في يديه فكفين أو غيرهما ورجليه كفين أو غيرهما إلا النعلين ونحوهما، فإن علم الإدارة والنعلين فله لبس السراويل والحسين بحالهما ولا شيء عليه إلا أن يجدهما ومن جسده شيء يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف من برد لبسه وفدا، وله أن يلتحف بالقنيص ويرتدي ويرتدي به وأن يحمل جرابه وطربه الماء في عنقه ولا يدخل ذلك في صدره، ويتقلد بسيف لحاجة فقط ولا يعقد عليه شيئاً من منطقة أو رداء أو غيرهما، ولا يخله بشوكة ونحوها ولا يغرد ولا يغرد ولا يغرد اطرافه في اثاره، فان فعل كذا لأنه كمخيط، وله شدته بمنديل ونحوه بلا عقد، قال الإمام في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض، وله عقد إزاره وهميانه ومن طاقة لنفقة في نفقة فيهما فقط.

هنا ذكرنا من المحظورات المخيط، المخيط على قدر البدن أو عفوا البدن سواء كان في جميع مدنيه أو في بعضه كان يدين قفازتين، وذكر انه إذا علم الايجار فله لبس علم المعلم فله لبس الخفين إلى أن يجد، وعلى هذا مثلا لو أن شخصا أراد أن يسافر بالطائره إلى جده وهو سيحادي الميقات قبل أن يصل إلى جده فسيلبس الإحرام قبله، لو نسي لو نسي يعني في البيت الآن في الطائره فماذا يفعل؟ لا باس السروال ويجعل مثلا الثوب نخيل لكن مخيط إذا انا محظور إلى لبس على وجه المعتاد لكن فيخلع الفانيله ويكون عليه من الجزء الأعلي الثوب، وإذا كان معه في حقيبته يفعل ذلك وعلى جزء الأسفل يكون عليه عليه أنه لم يجد دارا، لكن إذا نزل طبعا إذا نزل من الطائره هنا يتوجه إلى المحل ويشتري إذا خلاص يكون بالنسبة النعال هي العادي المغلقه من الامام وفيها عقب من الخلف يعني لا يصل إلى الكعبين، فهذه فيها فيها خلاف بين الحنابلة وبين المعاصرين هل تلحق بان علينا أو تلحق بالخفين، لكن التي مغلقه من الامام وليس فيها عاقبه من الخلف فانها لا باس بها، وكذلك الصندل هذه لا باس على ذلك يعني تدخل في الخلافة تدخل في الذي فيه يعني مرتفع من الخلف عقدنا الخلف لكنه لا يصل إلى الكعبين، هل تكون تابعة الخفين والأحرف للإنسان أن يجتمع ألا يخرج من يخرج من الخلاف لعله بانه تابع لما قبله انه في الثالث قال تغطية راس الذكر كما قال لبس المخيف المرأة تلبس ما شاءت إلا القفزين والنقاب رحمه الله.

السادس: ابتداء الطيب وتعمد شمه، أي طيب كان كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورث وشم الدهن المطيب واستعماله وأكل ما فيه طيب تظهر رائحته أو طعمه، وله شم الشيح والاذخل ونحوهما والدهان بزيت ونحوه غير مطيب. هنا الطيب، الطيب يحكم فيه الأمور، نقول ما يستعمل للتطيب عادته له رائحه طيب استعملت، فإذا كان له رائحه طيبه لكنه استعملت طيب مثل التفاح مثلا، الشيح نعناع هذا ليس بطيء.

طيب ما المحظور في الطيب؟ استعماله وشمه تعمد وشمه وأيضا أكل وشرب ما فيه شيء طيب يعني أكل مثلا أو شرب القهوة التي فيها زعفران هذه كلها تدخل في المحظورات، وكذلك الدهون المنطيه، أما أما لو شمهم بلا قصد مثلا يمشي عند محل الطين وصاحب المبخره هذا لا باس به، وكذلك قالوا لو شمه لكي يشتري يسمى فلا باس به، المحظور أن يشمه للترفيه، حجر الاسود، لكن إذا إذا كان عالم من الأصل سنقول لا يلمسه لا يلمسه رحمه الله.

السادس: قتل صيد البر الوحشي الماكول وما تولى منه واصطياده وتملكه والاعانة على صيده بدلاله أو صياح أو اشاره أو اعانه ولو بمناوله، وحرم أكل لحمي وحرم أكل لحم من ذلك كله إلا أن يصيد حلال بغير قصد بغير قصد ذلك المحرم، فانذبح محرم صيدا بريا لغير حاجه أكله كان أي حاجه أكله كان ميته، وإن حبسوا حتى تحلل ثم ذبحه ضمنه ولم يحل، وإذا أحرمه معه صيد لزمه إرساله ويجبر عليه أن امتنعت، ويباح له قتل ما صال عليه بلا ضمان وقاتل نحو ذئب وفاره وبراغيث ويسلم مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي ولا قمل وسيط، كل مؤذن غير آدمي لا قمل وسيبان، تحرم على المحرم ولا فداء فيه، ولا يحرم عليه صيد البحر إن لم يكن بالحرم ولا أكل أنسي نحو غنم ودجاج.

هنا وهل كل صيد يحلم قتله على المحرم؟ لا، ذكر لك شروط الصيد الذي لا يجوز قطر وهو البري الوحشي الماكول هذه ثلاث وذكر رابعا في النهايه وهو ألا يكون صائلا لا يكون صائلا، إذا سمعت هذه الشروط الأربع فهنا لا يجوز قتله مثل الغزال مثلا الغزال بري ووحشي وماكول وش يكون الغزال صائنا عليه، فهذا إذا سمعت هذه الشروط الأربعة فانه فانه يحرم على المحرم قتله فإذا اخترت منها شرطا جاهز، إذا كان صيد بحر فانه يجوز مطلقا في غير الحرم في غير الحرام، وإذا كان صيدا اهليا عكس الوحشي الاهلي فيجوز مثل إذا كان ماكولا فانه إذا كان غير ماكول كان غير ماكول فنقول يجوز يجوز، وإذا كان مؤذيا الصائل إذا كان صائلا فيجوز أيضا قتله للدفع النفسي.

قال في قاتل سواء قتله أو اصطاده بدون كاتب أو تملكه اشتراه مثلا أو التهبه ونحو ذلك، لا يكون التملكه قهريا مثل يكون لا يملك المعلم ابتداء صيدا غير يرث ونحن، وكذلك إذا أعان على صيده مثلا هو محرم لكن أعان الحلال على صيده فانه كذلك لا يجوز له ذلك، وهل يجوز له الأكل من الصيد؟ هل يجوز المحرم الأكل من الصيد؟ أولا إذا صاد هو يعتبر فلا يجوز له ولا لغيره من المحرمين، لكن إذا صدى الحلال فنقول إذا صيد له يا شيخ، إذا صيد للمحرم فيحرم عليه وإذا لم يصل لمحدم فيجوز له، طيب إذا صيد للمحرم فنقول يحرم عليه، لكن هل يجوز لغيرهم المحرمين؟ يجوز لغيرين يجوز لغيره من المحل، طيب إذا صاده هو فهل يجوز لغيره أن ياكل؟ لا يجوز يكون ميته يكون ميتا، قالوا إن أحرم معه الصيد لازمه إرساله، هذا الذي يكون يزيل يده المباشرة للحكميه، شو الفرق بين المباشرة والحكمية؟ الحكمية الملك والمباشرة يده عليه وضعيتة، فنقول يزيل يده لكن إذا مباشرة لكن ما زال في ملكه ما زال في ملكي قالوا عليه بلا ضمان نحوي ذئب وفاره رغيف ويسن مطلقا قتل كل مؤذي كل مؤذي.

ويستثنى من ذلك (يعني غير ما ذكره هنا) يستثنى من ذلك الكلب العقول فانه يجب قتله وهذا ذكره في باب الصيد انه يجب قتل الكلب العقول، لذلك قال الخلوه في حاجة منتهى ويدجز الكلب العكور فيجب قتله كما صرحوا به في غير هذا المحل في باب الصيد. الغير آدمي فهذا لا يقتل إذا هذا لا يقتل إلا إذا إلا إذا جاء بما يجب القتل من الدم يعني ارتكب دما حراما أو ارتد ونحو ذلك واتمنى أمره إلى الايمان، وأيضا القتل والصبه إذا يسنوا مطلقا قصر من كل مؤذن غير آدمي فانه لا فانه يحرم قتله إلا إذا ارتكب القتل، والقمل والصيبان القمل فهذا يحرم قتله على المحرم لكن لا في داء فيه، لكن لا فداء في نحن، بمعنى.

فإذا ذبح محرم الصيد بريا بحاجه للضرورة فهنا يباح له أكله وتأخذ حكم الميته له أو لغيره ولو وكيلا أو لغيره يقصد كن الولي ولا وكيلا سواء كان هو المحرم هو المتزوج أو المحرم وكيل عن المتزوج.

الثامن: الوطء في الفرج.

التناسع: المباشرة فيما دونه ودواعي الوطء من نحو قبلة ولمس واستدامة نظر لشهوه واستمناء فيه مطبقا وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن فسد باقي إحرامه فيلزمه أن يحرم من الحلم ليطوف للحج بإحرام صحيح وعليه شاء وعمره كحج يفسدها الوطء قبل إتمام سعي لا بعده وقبل حلق عليه شاعر.

هنا انا ذكر نترتب على الوطن إذا يكون قبل التحليل الأول أو بعد يكون بماذا اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف، وكذلك السعي لمن يسعى وهنا لم يذكروا لا يذكرون السعي أنه ليس لكل أحد، المتمتع عليه القاري المفرد إذا سعيك، طيب فاذا كان وضعه قبل التحلل الأول فانه يفسد النسك ويكمل عليه بدنه، طبعا ويلزمه القضاء.

طيب، الخامس: أما إذا كان بعد التحرير الأول فهنا لا يفسد أن يفسد الإحرام، وقالوا إنه يلزمه أن يخرج إلى الحلم ليحرم يكون طوافه في إحرام صحيح وعليه شهر.

طيب، شاه هنا هل يقصد أنها لازمة أو يقصد فدية أداء؟ نعم يقصد يقصد فدية هذا وهذا ينصون عليه في باب الفدية والعمره الحج يفسدها الوضع قبل إتمام.

السعي لا بد منه، ويكون للعمرة لها تحللا. التحلل الأول يكون بالتوقف، والتحلل الثاني يكون بإتمام الحلق والتقصير؛ فإذا كان ذا طاقة وسعة، ثم وطئ قبل الحلق والتقصير، فانه يلزمه القضاء. وإذا كان لا، نعم لا إذا كان، وطئ قبل إتمام السعي؛ يعني مثلاً طاف فقط ثم وطئ، فانه يلزمه القضاء. أما إذا طاف وسعى ثم وطئ، فانه لا يلزمه القضاء، وعليه شاة وعليه أي فدية أذى؛ سواء كان ذلك قبل السعي أو بعده.

والحقيقة، هل هي فدية أذى؟ أو أنها الشتم لازمة ليست؟ إن كلامهم صريح بأنه فدية، ويشكل عليه من يستدلون بأثر عن ابن عباس، أثر عن ابن عباس بأن من وطئ قبل التقصير، وهذا صحيح أنه قبل التقصير، لكن هم ألحقوا فيه أيضاً ما قبل الاستدلال بأثر ابن عباس على هذا فيه إشكال، لكنهم يستدلون به عليه. أن يحترم ويقصد ويبط الجرح، فإن لم يقدر على ذلك إلا بقطع بعض الشعر، فعل وفدى.

ويحرم على كل من الرجل والمرأة لبس القفازين، وهما شيء يعمل لليدين كما يفعل الهزاه، ويفديان بلبسهما، ويجتنبان وجوباً الرفث والفسوق والجدال، ويسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع. هنا قال للمحرم أن يحتجم ويفتصد الجرح، فإن لم يقدر ذاك إلا بقطع الشعر، فانه يفعل ويفتى؛ فهنا فدى لأجل قطع الشعر، قطع الشعر. وهنا فعل المحظور، فعل المحظور لحاجته له بحاجته له. فهل الحاجة تلحق بعدم الوجود؟ يعني عندنا في لبس الخفين والإجار السراويل، ذكر أنه إذا لم يجد، فانه يلبسه لم يذكر فدية. وفي حديث كعب بن عجرة، الذي يحتاج إلى فعل المحظور قلبي يفعل ويفتي. فهنا الفقهاء ذكروا أن هذا فيمن في لبس الخفين والسراويل الذي من لم يجد، لكن إذا وجد واحتج لمثل هنا استطاع أن يصبر لكن نحتاج فنقول يفعل. الفرق بينه وبين من فعل المحظور مقدماً عليه؛ يعني بدون عذر، أن هذا يأثم وهذا لا يأتي.

والفسوق والجدال، وهذا يجتنبه أيضاً المحرم وغيره، لكن المحرم يتأكد في حقه، تأكد في حقه؛ لأنه في عبادة ينبغي له إتمامها على الوجه المطلوب. والفسوق، يعني ترتل مع والمعاصي عرفت، وهو الكلام فيما في الأمور التي تخص النساء. والفسوق ترك المعاصي، والمعاصي سواء كانت معاصي خاصة بالإحرام أهل المحظورات أو معاصي عامة. والجدال فيما لا ينفع، الجدال فيما لا ينفع، أما المجادلة النافعة، مثل المحاجة في مسائل العلم، فهذا لا باس بها.

رحمه الله: الفصل الرابع في الفدية، وهي تجلب بسبب نسك أو إرام، فدية اللبس والطيب وتغطية الراس وإزالة أكثر من شعرتين على التخيير، ذبح شاه أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو مداني من تمر أو شعير، وفي شعرة أو ظفر طعام مسكين، وفي شعرتين أو ظفرين طعام مسكين، والبعض من ذلك كالكلب، والمد رطل أوقيتان وسبعا أوقية بالمصري وما وافقه كالمكي. ومن قتل صيداً أو دلو.

المؤلف رحمه الله تعالى: إذن باب الفدية، والفدية الحمايه يجب بسبب نسك أو إرام، ولا بسبب حرم أو الحرام، هذا لأن الإرام في النسك، وهم يعبرون أو إرام لأن بعض المحظورات أو بعض الفدية تجب على من كان داخل الحركة سواء كان محزماً أو محلاً. وهم قسموا الفدية إلى نوعين، فدية واجبة على التخيير وفيه واجبة على الترتيب. والفدية الواجبة على التاخير قسموا إلى أقسام؛ فبدايه الأداء، فديت الأذى هي جاءت في حلق الشعر، ففدية من صيام أو صدقة، وجاء تفسير في حد الكعبة، وألحق بها أهل العلم رحمه الله تعالى ما كان في معناه، ما كان في معنى شعر الراس، فألحقوا فيه شعر بقيه البدن، وألحقوا فيها أيضاً بقيه المحظورات التي فيها الترفه من تقليم الأوطان وتغطية الراس والطيب والمباشرة كما سياتي. وذكر أن الفدية هذه إذا حلق ثلاثة شعرات أو قله مثلاً.

أما من حلق شعرة أو كلم ظفراً فعليه طعام مسكين، والاثنين عليه مسكينه، والثلاثة فيها الفدية على التاخير قال إن الثلاثة أقل الجمع. تغطيت الراس المخيط أو محظوران، تغطيت الراس ولبس المخيط، يعني لا لبس مثلاً طاقية على راسي ولبست ثوباً أنا بقيه بدنه، فنقول هما محظور واحد أو محظوران يجب عليه يعني أو فدية واحدة، واحد. ونسيت من بعض المشاركة، كل من عنده جواب من المتابعين، هنا بعض الشارحين ذكر أن هذا إذا غطاه بمخيط، ضغط رأسه لكنه استظل بمحمل ولا مثلاً، فهما محظوران.

ومن قتل صيداً أو دل عليه ونحوه، فعلي مثله من النعم إن كان له مثل، وإن كان اثنين وإن كان اثنين فأكثر اشتركوا فيه. وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرة، والاليل والتيتل والوعي بقرة، وفي الضبع وفي الضبع كبش، وفي الغزالة شاة، وفي الويب وفي الوبر والظبي جدي من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي الوبر والضب جدي من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي أرنب عناق وهي أنثى المعز أصغر وهي أنثى المعز أصغر من الجفرة، وفي حمام وهو كل ما عبى وهدر شاة، وما له مثل غيث غير ذلك.

وما له مثل غير ذلك يرجع فيه لقول عدلين خبيرين، ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري به بها براً أو تمراً أو نحوه مما يجزئ في كساره فيطعم كل مسكين مد بر أو مدين من غيره، أو يصوم عن طعام عن طعام كل مسكين يوماً. وما لا مثل له من النعم يقومه بدراهم ويشتري به طعاماً فيطعمه كما تقدم، أو يصوماً عن طعام كل مسكين يوماً كما تقدم أيضاً، والقارن وغيره في ذلك سواء.

من أنواع الفدية الواجب على التاخير، وهي فدية قتل الصيد، ذكر نفسه سواء قتله وادل عليه، الصيد نوعه صيد له مثل من النعم وصيد الله مثل. الصيد له مثل من النعم، وخير في بين ثلاثة أمور؛ بين ذبح مثله، أو تقويم تقويمه بدراهم يقوم ايش صيد إلى المثل المتر بدراهم ويشتري بها طعاماً يوزع على مساكين الحرم لكل مسكين مدبر أو نصف صائم من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

فمثلاً لو صاد حمامة، الحمامة فيها شهر، فنقول أما أن تذبح شاة، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: الشاة كم قيمتها؟ قالوا مثلاً قيمتها مثلاً ألف ريال، فنقول ألف اشتري بها مثلاً غرزة، لو قلنا مثلاً ممكن يشتري بها مثلاً مثلاً ثلاثمائة كيلو من الرز، ثلاثمائة كيلو هذه طبعا لكل مسكين نفسه لكل مسكين ثلاثمائة كيلو هذه كم كم يطعم بها مسكين؟ فنقول يطعم مائتي مسكين.

ما استطاع يقول في الحمامة هذه إذا يخرج شاة أو يطعم مسكين، أو يصوم مائتي يوم. طيب هذا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما قضى به المثل، كيف نعرفه إذا كان قضى به الصحابه فنرجع إلى قضائهم أو ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لك بعض الأمثلة وغيرها، يقول يرجع في إلى تقويم شخصين من أهل الخبرة، وما لا مثله إن انتقل إلى الذي لا مثله، فيقول لك الخير بين أمرين؛ بين أن يقوم هذا الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً ويفعل فيك الأول، أو يصوم عن كل قطعة مسكين يوماً.

فلو مثلاً هم يقولون الطيور غير الحمام هذه لا مثلها، فلو صدى طائراً غير الحمام يعني من الطيور الوحشية ليست الإنسية، فهنا لو قالوا مثلاً قيمتها مثلاً مائة ريال، سنقول المائة ريال مثلاً ياتي ياتي مثلاً مثلاً يمكن ثلاثين كيلاً من الرز، مثلاً ثلاثين كيلو يعني عشرين مسكين، لا نقول أما عشرين يوماً.

قال: والقارن وغيره في ذلك سواء. لماذا قادم بالحج والعمره؟ يقارن محسن بالحج والعمره، فهل إذا سهل إذا قتل صيدا فنقول الآن (يعني هو خلى بنفسك الحجم العمره) فهل عليه محظوران أو لا؟ طبعا إشارة إلى خلاف؛ لأنه من العلماء من قال إن القارن إذا صاد صيداً فانه عليه تمين، فان عليه دماء العمره، لكن هنا قال لك إنه القانون وغيره سواء.

من أحرام متمتعاً أو قارناً فعليه دم نسك شاة إن لم يكن من مستوطني الحرم، ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمره في أشهر الحج وأن يحرم من عامه ولا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن فعل فأحرم فلا دمع عليه، وأن يحل منها قبل إحرام به وإلا صار قارناً، وأن يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن يتمتع في ابتدائها أو في ابتداءها أو اثنائها، ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحل، فإنعدمه أو ثمنه في ذلك الوقت صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن شاء إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل كون آخر الثلاثة يوم والافضل كون آخر الثلاثة يوم عرفة، فإن فاتوا ذلك صام أيام منى، فإن آخرها عنها صام بعد عشرة وعليه دم بعد عشرة صام بعد عشرة وعليه دمع، ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريق.

هنا ذكر النوع الثالث من أنواع الفيديو الواجب على التخييط، فدية لكن الحكومه بها اللي هو التمتع والكرام، فالواجب فيه إذا التخير أمرين عمران والترتيب أمور، اللي هو الأول هذه التمتع والقران فيجب فيه الدم، فإنعدمه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إلى رجع قال فعليه أو سبع بدنه أو سبع بقرة إن لم يكن من مستوطنين الحرم، والدليل قوله تعالى لم يكن الو حاضري المسجد الحرام.

ثم ذكر شروطاً في دم متمتع، قولو من المتمتع وحده لإخراج، فهي شروط في دم التمتع لا دم القراءه. ذكر لك ستة شروط يحلم بالعمره في أشهر الحياه، إذا كان أحلامهم بالعمره في غير أشهر الحج فانه لا يجب عليه الدم، يعني أحرم في العمره في رمضان وحل منه وبقي إلى الحج، ثم أحرم بالحج ثم أحرم في الحج في اليوم الثاني، فهنا لا يلزمه دم تمتع.

وأن يحيي من هل نسميه متمتعاً أو نسميه مفرداً؟ وحقيقة لا فرق، يبدو الله أعلم أنه سميناه متمتعاً ولا دم عليه أو سميناه مفرداً فلا فرق. وأن يحرم من عامه؛ فإذا أحلم العمره في شوال معمر باربعين ثم نكد في مكة إلى العام القادم وأحرم بالحجز انعمهم اربعين، فهنا نقول ليس بمتمتع، وإلا يسافر بينهما مسافر القصر فإنفعل، فلو أنه سافر مثلاً إلى المدينة ثم رجع، فانه لا يعتبر عليه لا يعتبر متمكن يجب عليه دم.

وأن يحل مسألة الخارج مكة تعريف لأن هذا يسمى متمثله لكن لا يلزمه أنت. وأن يحل منها قبل إحرامي به وإلا سرقته، فإذا فإذا أدخل الحج والعمره قبل أن يحل من العمره أنه يصير قارناً لا متمكن. وأن يحلم بها من ميقات أو مسافه قصر الذاكرة من مكة، يعلم بالعمره من ميقات أو مسافه قص فاكثر من مكة، وهذا طبعا خلاف بين الحنابله بين الإقناع والمنتهى، شرط أو لا. يلزم عليه يلزم على هذا الشرط أن المحرم لو تجاوز الميقات، وأحرم شخص من أهل نجد أراد أن يحج متمتعاً تجاوز الميقات من جده من جده للعمره، فانه لازم أنه لا يلزمه دم على هذا الشرط على الشرط.

وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو اثنائها، فإذا لم التمتع يعني مثلاً شخص ذهب يعني مثلاً عسكري وعندهم دوره عسكريه قبل الحج في مكة وأخذ عمرة على أنه يعني يحضر الدوره هناك ثم يرجع إلى بلدي، أخذ عمرة ثم أخذ الدوره، احنا منتهى الدوره قال له قالوا له مرجان بالحج، فهنا إذا أحرم بالحج كان يكون متمتعاً أو لا؟ هنا على هذا القيد أنه لا يكون متمتعاً، هذا القيد في خلاف أيضاً بين خلاف بين الأصحاب، هل هذا شرط أو ليس بشرط؟ من قال ليس هذا بشكل؛ لأنه صدق عليه أنه أحرم بالعمره ثم في أجل ثم تحلل منها بالحج في عامل، ومنهم من قال لا هذا شرط ويأخذونه من الآية، ثمتع بعمره إلى الحج، قالوا التمتع ولم لو لما أحرم لم يكن ناوياً التمتع.

طيب ثم ذكر لك متى يلزم الدم؟ يعني متى يكون الدم مستقراً في قمته ويجب عليه بدله؟ يقول: الفجر يوم النحر، فإنعدمه أو ثمنه في ذلك الوقت فانه ينتقل إلى البدل، وهو وهذا البدل ثلاثة أيام في الحج له أن يصومها من قبل من قبل يوم العيد، وهذا وهنا قدم العباده على وقت وجوبها؛ لأن هذه العباده لها وقت وجوب وسبب وجوب، وقت الوجوب اللي هو طلوع الفجر يوم النحله والسبب الوجوب الإرام.

الإرام بالعمره، فقالوا العباده إذا كان لها وقتان وقت السبب وجوب فعلها بعد وقت الوجوب ما أشكلته؛ يعني الهدي أو بدله لو فعله بعد العيد ما فيه أشكال، وتقديمها على سبب الوجوب تقديمها على سبب الوجوب هذا لا يجوز؛ مثلاً قال: أنا صاصمت ثلاثة أيام في بلدي قبل أن أذهب إلى أنا فقير لا أجد قيمة الهاتف، أنا أصن ثلاث أيام في بلدي أريح في مكة (يعني قبل أن يحلم بالعمره)، فنقول هذا لا يوجد.

أما فعلها بين وقت الوجوب وسب الوجوب في الصحيح الإجزاء الصحيح، اللي هو يفعلها بين أحرام العمره ويوم العيد؛ فإذا أحلم بالعمامة اليوم الرابع وكان أساسهم الخامس والسادس والسابع، فلا باس فلا باس. ولذلك ينصون على أنه الأفضل أن يحرم يوم السابع للحج، يوم السابع؛ ليصوم السابع والثامن والتاسع محرماً، نسم السابع والثامن والتاسع محر.

وهنا مسألة وهي لو أنه الثلاث أيام ثم كان مثلاً كان معه نفقة، ففقد نفقته والخامس السادس ثم لما جاء العيد وجد هذه النفقة استطاع أن يذبح هدياً ثاني يلزمهم؟ طيب لو وجده قبل الفجر فليزمه.

هي محتملة هو البهوتي رحمه الله تعالى يميل إلى أنه طبعا في آخره لا يلزم.

طيب، إذا يصوم الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع، هل المراد رجع إلى أهله أو المراد فرغ من أعمال الحج فراغ؟ ولذلك يقول هنا سبعة رجع إلى أهله وانشاء إذا فرغ من أعمالهم، وهذا مبني على الخلاف بين المفسرين في تفسير قوله تعالى: إذا رجعتم، المراد رجعتم حقيقة إلى الأهل أو المراد رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج.

طيب، قال: فإن فاته ذلك يعني رفض يوم عرفة أن يصوم سبعة التاسع، وإن فاته ذلك فيصوم أيامنا الحداش والثناة والثلاث عشر وهذه وهذه الأصل فيها تحريم الصيام لكن استثني فيها من لم يجد الهدي فإنه لا باس بصومها كما جاء ذلك، فإن اخرها فلم يصمها في الثلاثة فنقول يصوم العشر إذا رجع وعليه دم للتاخير.

قال: ولا يجب في الصم المذكور تتابع ولا تفريق، يعني لو صام سبعة متفرقة أو الثلاثة متفرقة فلا باس، لكن الثلاثة إذا كانت أيام التشريق كون يجب فيها يأخذ أيام الحج. نعم أحسنت.

يقول: وقت الوجوب هنا طلوع فجر يوم النحر، ومع ذلك هم نصوا أنه لا يجوز الذبح ذبح الهدي إلا إلا بعد إلا بعد صلاة العيد وقدرها الامطار، يعني هذا كأنه من الأصل ولا في الأصل أنه وقت الوجوب أنه وقت الفعل أيضا، وأيضا لا يجوز أيضا تقديمه على سبيل على وقت الوجوب كالصيام اللي هو البدن، وإن كان بعض الأصحاب ومن المتاخرين بعض العلماء المعاصرين ذكروا جواز ذلك قياسا على البدء انجاز الصيام إذا يجوز الهدي.

والفت بعض المعاصر الرسالة اليسر في جواز ذبح العادي قبل يوم النحر، فرد عليه بعضهم في رسالة أخرى الرد على ما توهمه صاحب يسري من جوازات قبل يوم أحد. ذكر قدامك الكافي ذكرها يعني ذكر التفريق بين المحرم إذا قدم من أول العشر فله ذلك فله ذبح الهديه من حين، واما إذا لم يقدم لا يذبحها يجوز فيها اخر ولا تقصد مثل زكاة الثمار، زكاة الثمار إذا اشتد الحق فتجد لكن لا يخرجها إلا إذا نضج.

ممكن ممكن يقال قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرج أو كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فانزل أو استمنى فأمنى فعليه بدنة، فانعدمها صام كذلك. وإن باشر ولم ينزل أو استمنى فأنذر، ولا شيء على من فكر فانزل، ولا في عقد النكاح ولا في اصطياد إذا لم يقتله، فإن جرحه غير موح فأرض، فإن درعه غير موح فأرش نفسه، وإن كان موحيا فجزاؤه.

هنا ذكر النوع الثاني ما أنواع الواجب؟ الواجب على التاخير نعمل الترتيب، وهي الوطن وما ألحق به، يعني إذا باشر فانزل فانزل منيا أو كرر النظر أو قبل أو فانزل أو استمنى فأمنع أنزل الأولى سواء الاستمناء، إذا استمنا فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوضع في وجوب البدن ولا يقيسونه عليه في فساد. إذا باشر ولم ينزل قالوا فعليه إذا استمنى فأمذى أيضا علي فديت.

طيب، هذه إذا الواجبات على الترتيب على التاخير الآن ذكر لك محظورات لا فديته فيها من فكر فانزل هذا لا شيء عليه، لأن التفكير هنا عمل قلبي عمل قلبي مفكرة مجردا، لكن لو نظر وفكر هنا خلاص في نظر لكن مفكرة بدون نظر وبدون لهم صنع ذلك لأنه لا شيء عليه. الحديث: «إن الله تجاوز لي ما حدثت به أنفسه».

نقول: يلزمك إطلاقه لكن إذا جرحه جرحا غير محن فانه يلزمه على النقص، جرحا غير موحني يعني غير مميت، فيلزمها فيقدر سليما ثم يقدر مجروحا ويلزمه العرش بينهما، لكن إذا جراحه جرحا محيا فان عليه فديته، فديته على التقسيم السابق له مثل أو لا مثله إلى.

قال المصنف رحمه الله: ومن ترى محظورا من جنس غير قتل صيد، بان حلق وقلم أو لبث أو تغير مرتين فاكثر قبل التكفير ففديه واحدة والا لزمه اخرى، وان كانت من اجناس فلكل جنس فداء، وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها.

هناك تكرار المحرار فيقول لك إذا كرر محظورا غير قتل السيف، قتل الصيد ذكره مستقلا. المحظورات إذا كررها إما أن يكررها من قبل طبعا تكرارها يعني فعلا محظور الواحد كره أكثر مرة، طيب مرتين، لبس مخيطه مرتين، فنقول إذا كررها قبل التكفير فإنه فدية واحدة، إذا كررها بعد التكفير فإن عليه فدية بعدده، الصباح ثم لبس مرة ثانية العصر، ثمرة ثالثة في الليل، فنقول عليه فيديو واحد، لكن لو لبس ثم أخرج الفتلة ثم لبست ثانية فنقول يفتي مرة ثانية.

طيب الثالث: إذا كانت المحظورات من أجناس فإن عليه لكل محظورين فدية، فلو لبس وقلم وحلب فعليه ثلاثة فيديوهات. أما الصيد فعليه جزاؤه في عدده، الآية: ﴿فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95].

قال: ولو قتلت دفعة واحدة، فلو رمى كانت مجموعة من الحمام على الشجرة فرما رميا واحدا اصاب ثلاثة، فنقول عليه ثلاث.

قال المصنف رحمه الله: ومن حلق ومن حلق ومن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فدا، لئل لبس أو تطيب أو غطى راسه في حال من ذلك، ومتى زال عذره ازاله في الحال.

هنا يذكر المحظورات التي يعذر فيها في الجانب التي لا يعذر فيها، فالمحظورات التي فيها إتلاف لا يعذر فيها بالجاهل والنسيان، وذكر لها أربعة أمثلة التحليق والقاتل والصيد التحقيق والقتل وحلق وتقرير الأطفال والوطن، فهذه يفتي مطلقا، فهذه يفتي فيها مطلقا فلا يعتبر فيها بالجهل والنسيان لا كلها، وبعدها فإنه يفرق بين الناس والجاهل ون.

إذا زال عذره أزاله، يعني مثلا امرأة لبست النقاب جاهلة أن النقاب لا يجوز للمحل ما لبسه أو ناسيه تعلم ذلك لكن ناسيه، فمتى زال عذرها لأن علمت أو تذكرت فإنها تزيل النقابة وتغطي وجهها غير بفعل.

نعم، إذا حلقه رأسه، إذا أحد حلق رأسه بغير أذنه، فإنه فيه الفدية لكن على الحلق في الفدية لكنها على الحالة في خلاف التطيب. فإذا طيب مكره فلا شيء لا عليه ولا على المطيب، ذكر الله أن يكون عليه الموضوع. نعم، مكرهه يكون على الواقع أن فديته خلعه على العادة ولا يشقه، فإن استدامه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى وإلا بيساوي.

أفرس ما كان مطيبا ولم انقطع ريحه لكن يفوح برشيد، والافضل ما بحد بمنى وما بعمره بالمروة، وما وجب بفعل محظور جاز ذبحه بالحرم حيث وجد المحظور، وقدام المطلق شاه أو سبع بدنة أو بقرة.

ما بحجم من اما بعمره بالمره هذا على سبيل وأيضا هذا إذا تيسر ذلك الحرم، أما الواجب لفعل محظور فيقول يجوز ذبحه بالحرم ويجوز ذبحو وجد سببه في الحلم فانه يذبحه فيه إلا الصدق، الصيد يجب في الحرم.

أقصد ما مشينا يحرم على المكلف ولو حلالا صيد حرم مكة، ويضمن كصيدي احرام، ويحرم القاطع شدره أو حشيشه إلا اليابسة والافخر وما غرسه آدمي أو زرع، ويحرم صيد حرم المدينه وشجرها ولا جزاء، ويحرم صيد حرم المدينه وشجرها ولا جزاء، لكن له الأخذ للعلف ولحاجه حرف ونحوه.

أحكام هذه لا تخص المعلم إنما تخص الحرم للصيد وقطع الشجر، فما قيل في صيد المحرم يقال في صيد الحرم من كيفية الجزاء من حرمة قتل الصيف ونحو ذلك، يقصد حرم مكة وكذلك قطع شجره لا يجوز، واستثنى هنا إلا اليابس يجوز قطعه للاستثناء العباس، وكذلك فيجوز قطعه.

أما حرم المدينة فالامر فيه أخف، فيحرم صيدها لكن لا جزاء فيه، ويحرم قطع شجره لكن له أن يأخذ منه للعلف وللحاجة.

نعم صحيح، هم يذكرون الاحصار ضمن الفدية، يذكرونه أين يذبحه ويذكرون ما الواجب فيه، والحكومة هنا لم يذكره ولعله سيذكرهم هنا ويعيدنا هناك.