ركن العلم لدراسة العلوم الشرعية، يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب للإمام مرعي الكرم الحنبلي، مع الشيخ إبراهيم رفيق الطويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
حياكم الله أيها الكرام في مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للإمام المرعي الكريمة على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث في باب النكاح، وعرفنا النكاح لغة وشرعاً، وشرعنا في بيان أحكامه، وعرفنا أن أحكامه أربعة: فقد يكون واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مسنوناً، وقد يكون مباحاً. وتكلمنا عن أحكام النظر، وشرعنا في بيان ما هي أركان عقد النكاح، وما هي شروط عقد النكاح.
الشيخ الكرسي رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أركان عقد النكاح -أيها الكرام- ذكر ركناً واحداً في دليل الطالب، فقال: ركن الإيجاب والقبول. وعرفنا الإيجاب والقبول وعرفنا أنهما لابد وأن يكون هناك موالاة بينهما ضبطناها في المجلس السابق. واقتصر الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الركن، فقال: ركن الإيجاب والقبول، ولم يذكر أرْكاناً أخرى. في الحقيقة في كتب أخرى للحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يفصلون في أركان عقد النكاح بصورة أوسع من كلام الشيخ مرعي؛ يقولون: أركان عقد النكاح الإيجاب والقبول، وهذا ذكره الشيخ مرعي.
ثانيا: وجود الزوجين خاليين من الموانع، وهذا ذكره ابن بلبان في أخصر المختصرات، والأصل أن يذكر هذا ضمن الأركان.
ثالثا: وهذا أضفته أيضاً، المعقود عليه. هذه الأركان هي أركان أساسية لعقد، سواء في باب المعاملات أو في المناكحات؛ العقد يحتاج أساساً إلى إيجاب وقبول، يحتاج إلى وجود الطرفين، ويحتاج إلى معقود عليه. فالنكاح الأصل أن تلك الأركان تذكر بهذه الشمولية، ولا نختصر فقط على الإيجاب والقبول. فنقول: إذاً أركان النكاح هي الإيجاب والقبول، وهذا بين في المجلس السابق.
الركن الثاني -وهذا تضيفه عندكم-: وجود زوجين خاليين من الموانع. أي أن عقد النكاح لابد فيه من وجود زوج وزوجة، ذكر وأنثى. لا يمكن إنشاء النكاح من دون وجود زوج من جهة، وزوجه من جهة أخرى، أليس كذلك؟ فهذه أساسية في عقد النكاح، وإذا أزيلت انتهى العقد تماماً، ولا يتصور أن يوجد في الشريعة الإسلامية إلّا بوجود الزوجين.
ما معنى خاليان من الموانع؟ خاليان من الموانع التي تمنع ارتباطهما ببعضهما. لابد من وجود زوج وزوجة خاليين من موانع تمنع ارتباطهما ببعضهما؛ كأن يكون بينهما علاقة محرَمية في النسب، مثلاً الرجل مع عُمّته أو رجل مع خالته أو رجل مع أخته أو رجل مع ابن أخيه، إلى غير ذلك من محرميات النسب، أو محرمية الرضاع. أو مثلاً من الموانع أن تكون المرأة ما زالت في عدتها، فلا يجوز لرجل أجنبي أن يتزوجها وهي في أثناء العدة. فإذاً لابد من وجود زوجين خاليين من الموانع التي تمنع ارتباطهما. خاليان من الموانع التي تمنع الارتباط، وفي أثناء دراستنا إن شاء الله لكتاب النكاح تتعرف أكثر وأكثر على هذه الموانع.
الركن الثالث -أحبابنا الكرام- هو المعقود عليه، وهذا أذكره لأنه أساس أيضاً. ما هو المعقود عليه في عقد النكاح؟ ما هو المعقود عليه؟ السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يقولون -ومعهم جماهير أهل العلم-: المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع بالمراه. قضية المهر هذا جعله ركن ثاني أساساً.
أساساً المعقود عليه بين الزوج وبين ولي المرأة يتم العقد بينهما على ماذا؟ يتم العقد بينهما على منفعة الاستمتاع بالمراة والاستمتاع الجسدي بها. وهذا أمر مهم أن تعرف ما هو المعقود عليه؛ لأننا إذا قلنا إن عقد النكاح هو عقد على الاستمتاع الجسدي بالمراة، إذاً سائر الأمور الأخرى من الطهي والتنظيف والغسل وما شابه ذلك من الأمور التي تقوم بها المرأة في بيتها أو في إصلاح بيتها ليست مشموله بالعقد أساساً. ليست مشموله بالعقد أساساً.
يعني الشيخ بيصير المرأة يعني تترك امور البيت أو تهملها؟ الآن طريقه تعاطي هذا الموضوع وكيف نحله وكيف نناقش هذا على جنب، دعونا نتكلم فيها لاحقاً. لكن أنا أتكلم الآن عن العقد؛ عقد النكاح نعم عند السادة الحنابلة هو عقد فقط على منفعة الاستمتاع بالزوجة، فهذا هو الذي يطلب منها أن تسلمه لزوجها، والامور الأخرى من الطبخ والغسل والتنظيف وما شابه ذلك ليس معقوداً عليها، ليس معقوداً عليها، ليست مشمولة أساساً بعقد النكاح.
فالحق الذي يجب أن تسلمه المرأة أساساً لزوجها هو منفعة الاستمتاع بها، فهذا الذي تسلمه المرأة من جهتها. طيب، ما الذي سيسلمه الرجل مقابل ذلك من جهته؟ المهر. لكن هم لا يقولون المهر عوض لمنفعة الاستمتاع، تشريفاً لعقد النكاح أن يكون شراء للبُضع بالمال. أراد الفقهاء أن يشرفوا عقد النكاح ألا يكون والله شراء فرج امرأة مقابل مال، لذلك يقولون يعني لا يجعلون لا يجعلون المهر من المعقود عليه، وإن كان في النهاية هو أساس في عقد النكاح، لكن لا يجعلونه داخل تحت حرف من المعقود عليه، لماذا؟ حتى يبعدوا هذه الفكرة؛ فكرة أن تظن أن المال هو شراء لفرج المرأة أو بضعها. النكاح أعلى وأسمى من ذلك بكثير، هو تحصين للرجل والمراه وإقامة مجتمع أسرة مسلمة، وإنشاء أبناء مسلمين يخدمون هذا الدين؛ يعني هذه النظره الكلية للنكاح.
فوجود المهر وجود المهر في النكاح كما قال الفقهاء هو مكرمة وليس معاوضة، هو مكرمة وليس معاوضة. وبالتالي ماذا مبني على هذا؟ أنه يجوز اجراء عقد النكاح بين الرجل وولي الفتاة من دون أن يذكر المهر في أثناء العقد. وسناتي إن شاء الله على هذه المسألة أنه هل لازم نذكر المهر في أثناء العقد ونتفق على ابتدائه كله، لو زوج الولي ولي المرأة ابنته لرجل من دون أن يذكر المهر في عقد النكاح، فالنكاح صحيح، ولكن كيف سيتم مطالبة هذا الزوج بالمهر؟ سناتي إلى هذه التفاصيل.
لكن أساساً يصح عقد النكاح من دون ذكر المهر، وهذا يدل على أن المهر هو ليس ضمن المعقود عليه أساساً، وإن كان لازماً في ذمة الرجل، عليه أن يعطيه للمرأة، وسنعرف كيف يؤديه إذا لم يذكر في العقد. لكن لان الإسلام شرف المرأة ولم يرد أن يكون المال -اللي هو المهر- هو معاوضة عن فرجها، قالوا لا حاجة لو لو لم يذكر -خلينا نقول أراد قل ولم يذكر المهر في عقد النكاح أثناء العقد- لا حرج في ذلك، فنحن ليس المهر عوض عن البُضع، وإنما هو متكرمة وتشريف للمراة، يمكن أن تضبط بعد ذلك ونتفق على آليه أخرى في إعطائها ذلك.
من هنا باختصار نستطيع أن نقول: المعقود عليه هو من جهة المرأة أساساً المعقود عليه هو من جهة المرأة أساساً، وهو منفعة الاستمتاع بها. وأما من جهة الزوج يمكن أن تقول المعقود عليه الذي من طرفه هو المهر، لكنه ثانوي وليس أساسي أو تشريف وتكريم وليس تعويض، عبر بأي تعبير يوصل هذه الفكرة للناس. جيد، يكون انتهينا من ذكر الأركان: الإيجاب والقبول، الزوجان الخاليان من الموانع، ثالثاً المعقود عليه وهو منفعة الاستمتاع المرأة، وهذا هو الأساس، والمهر من قبل الزوج وهذا كما قلنا تشريف تكريمي وليس تعويضي.
طيب، نكون انتهينا من الكلام عن الاركان، دعونا ننتقل الى الشروط، وهذا موضوع درس اليوم: شروط عقد النكاح خمسة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عندكم، فقال: وشروطه خمسة. يا ترى ما هي شروط صحة عقد النكاح؟ لاحظوا نحن نتكلم عن شروط صحة عقد النكاح، وهذا ما فعلناه في البيع؛ في البيع تكلمنا عن أركان البيع وعن شروط صحة البيع وكانت شروط سبعة.
في النكاح عندنا أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح نفس الشيء، وسناتي إلى الشروط في النكاح، في فرق بين شروط صحة النكاح والشروط في النكاح، والفرق بينهما هو نفس الفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع. شروط النكاح هي الشروط التي يجب توفرها حتى يصح عقد النكاح، وأما الشروط في النكاح فهي الشروط التي يشترطها أحد الأطراف على الطرف الآخر التي ستاتي معنا لاحقاً، لكن الذي معي الآن شروط النكاح وليس الشروط في النكاح، انتبهوا على المصطلحات.
إذاً شروط النكاح خمسة، هكذا قال الحنابلة شروطه خمسة. ما هي؟
واحد: تعيين الزوجين. تعيين الزوجين، لابد أول شرط لصحه النكاح أن يعين أن يعرف من هو الزوج الذي يريد الزواج ومن هي المرأة التي سيتم تزويجها. يعين ولا أن يكون هناك إبهام في الزوج أو إبهام في الزوجة. لذلك قال: شروطه خمسة: تعيين الزوجين.
فلا يصح أن يقول ولي المرأة -وهذه إضافة مني- أن يقول للعريس: زوجتك بنتي. وكان هذا الولي -وهو والدها- له أكثر من بنت. رجل عنده أكثر من بنت ممتاز. في عقد النكاح ماذا قال العريس؟ الآن هو الذي سيصدر منه الإيجاب قال العريس: زوجتك بنتي. وسكت. نقول هذا باطل، ليه؟ لأنك لم تعين أي بناتك. لابد نعرف في عقد النكاح ومن شروطه أن يعرف من هي البنت المعينة التي تم تزويجها. أنت أيها الأب عندك سعاد وليلى ووعد أسماء، عندك مجموعة من البنات، فلما تقول للعالم زوجتك ابنتي أنت ما بينت لنا أي واحد منهم، فلا بد تقول إما تعينها بالاسم: زوجتك بنتي سعاد، أو قالوا يعينها بالوصف الدقيق: زوجتك بنتي الكبرى، خلاص تمام معروفة، أو زوجتك بنتي الصغرى حتى ولو لم ينص على اسمها، فلابد أن يعين الزوجة إما باسمها المعين، إما بوصفها الذي يختص بها.
وكذلك يجب أن يعين الزوج، فلا يجوز أن يكون مبهماً. إذن فلا يصح أن يقول الولي للعريس: زوجتك بنتي. وكان لهذا الولي غيرها، عنده أكثر من بنت فلم يبينها. ولا ينفع أن يقول مثلاً لو كان الزوج الآن الزوج هو الذي يصدر منه القبول لكن يمكن يمكن أن الزوج يوكل والده، وهذا الذي يحدث في أعرافنا أن الزوج في الخطبة مش هو اللي بحكي قبلت، لا، بيكون مثلاً جاي وجاه عشيرة أو جاي والده هو الذي يقبل عنه. فلو كان الزوج موكلاً والده أن يقبلها عنه، إيش قال الآن؟ والد العروس: زوجتك بنتي سعاد. فالآن والد العريس بدي يرد، إيش قال والد العريس؟ والد العريس يقول: قبلت نكاح ابنتك سعاد لابني. وكان والد العريس عنده أكثر من ابن، عنده محمد وفؤاد وخالد. فاذا قال والد العريس: قبلت نكاحها لابني. وسكت، نقول باطل، لابد تقول: قبلت نكاحها لابني فؤاد أو لابني زيد.
اللهم يعني أحباب الكرام يعني هذا هو الترتيب الفقهي، لكن في الواقع العملي أحياناً السياق يكون واضحاً، يعني كل الناس جاي وعارفة إنه فؤاد اللي راح يتزوج فلو أبو قال والله قبلت نكاحها لابني السياق واضح ومعروف من ابنه المقصود، لكن أن تعرف الدرس الفقهي لابد أن يكون الزوج معيناً معروفاً ولا بد أن تكون البنت معينة ومعروفة. الآن السياق والقرائن له دور في التعيين في الحقيقه، له دور في التعيين، لذلك قلنا لا يصح ولا غيرها، ولا يصح أن يقول والد العريس: قبلت نكاحها لابني وله غيره. نفس الفكرة، حتى يعبر كل منهما -يعني والد العريس ووالد العروس- يعبر كل منهما، أو حتى يميز عفى حتى يميز كل منهما باسمه، ووالد العروس يعينها باسمها أو بصفتها، ووالد العريس يعينه باسمه أو بصفته. طبعا في بالنسبة للعريس هذا في حاله أنه ليس موكلاً والده، لكننا نعرف إن شاء الله أن العريس هو ابتداءً الذي يقبل، أما بالنسبة للعروس كلها عروس تتكلم وليها شرط من الشروط كما سياتي معنا هو الذي يخطب لها. إذاً نكون انتهينا من الشرط الأول: أن نعرف من هو الزوج والزوجة.
الشرط الثاني: شرط الرضا. أحباب الكرام، في البيوع وفي المعاملات كنا نتكلم عن أهمية الرضا من الطرفين، إذا كانت العقود فيها إيجاب وقبول، فهي لابد أن يكون هناك رضا من الطرفين: من البائع، من المشتري، من المؤجر، من المستأجر. في النكاح في الحقيقة قضية الرضا موجودة في شروط صحة النكاح، لكن فيها تفصيل، فيها تفصيل. ركزوا، النكاح شرط الرضا فيه فيه تفصيل. يقولون: الرضا نبدأ به من جهة طرف الزوج، هل لابد أن يكون الزوج -يعني العريس- راضي؟ قالوا: يشترط رضا الزوج إذا كان مكلفاً. إذا كان العريس... إذا كان الزوج... إذا كان العريس مكلفاً بالغاً عاقلاً نعم يشترط. إذا لم يكن مكلفاً قال الشيخ: الشرط الثاني: رضا زوج مكلف، ولو رقيقاً، لو كان هذا الزوج بدون زوجة، عبد... لازم يوضّح ما دام مكلفاً أي بالغاً عاقلاً.
بناءً على هذا الكلام، انظر ماذا سيرتب عليه؟ قال: فيجبر الأب الجد غير المكلف. فان لم يكن الأب موجوداً، فوصي الأب في النكاح، فان لم يكن فالحاكم للحاجة. ما معنى هذا الكلام بالنسبة للزوج؟ قالوا: نحن بنشترط رضا الزوج العريس بعقد النكاح إذا كان بالغ عاقل فهو الذي له أحقية أنه يرضى أو ما يرضى، بالتأكيد. أما إذا كان الزوج العريس غير مكلف -بأن كان صغيراً أو مجنوناً، ركز فيها- الأب بالتحديد، ابتداء الأب، ثم الجد، للأب أن...
يجبر ابنه الصغير على النكاح، والاب له ان يجبر ابنه المجنون على النكاح؛ لان الصغير لا يعتبر الرضا، والمجنون لا يعتبر الرضا. الاب له ان يجبر الصغير وله ان يجبر المجنون على النكاح. واما غير الاب، لو كان هذا الصغير ابوه ميت أو كان هذا المجنون أبوه ميت؛ فالاب اذا كان الاب مش موجود، وصي الاب. ومر معنا في باب الوصية، القسم الاخير من الموصى اليه؛ لو انه الاب عندنا كان موسى الى شخص اسمه زيد، قال: يا زيد، أنا أوصيك في ابنائى أنت زوجها. فاذا كان الاب قبل الوفاة كان أوصى الى زيد أن يكون يقوم مقامه في إنكاح أبنائه، أوصى الاب يقوم مقام الاب، فله ان يجبر الصغير والمجنون على النكاح.
اذا لم يكن هناك وصي، هنا الأمر ارتفع الى الحاكم، فالحاكم يصبح هو الشخص الوحيد الذي له أن يجبر الصغير أو المجنون على النكاح. لكن الحاكم في أمر مقيد فيه، يقول: الحاكم ليس له أن يجبر الصغير أو المجنون على النكاح الا اذا رأى مصلحة في إنكاحه. لان الحاكم رأى أن هذا الصغير لو ما زوجته امور خلينا نزوجه الأمر تقوم بشؤونه، أو هذا المجنون اذا ما زوجناه راح يظل تائه ضائع في الشوارع. فالحاكم قال: خلينا أنزوجه امرأة ترضى به ويرضى بالمقسوم زي ما يقولون. فالحاكم مقيد انه يجبر اذا كان هناك حاجة لذلك؛ قال: الحاكم لحاجة، القيد، الحاجة، هذا مقيد بالحاكم فقط، اما الاب والوصي فله أن يجبر الصغير والمجنون على الزواج مطلقاً، حتى ولو لم يكن هناك حاجة. هذا هو التنظير الفقهي.
لكن الصحيح في باب، يعني نقول: الاب لما بدو يجبر الابن الصغير أو المجنون على الزواج، الاصل أن يكون مصلحة، حتى لا يظلم هذه المرأة مع هذا الصغير، ولا يظلم هذا الصغير مع هذه المرأة، وكذلك لا يظلم المجنون، ولا يظلم المرأة معه. وكذلك وصي الاب، يعني احنا هناك مساحة مفتوحة أن تجبر الصغير والمجنون، لكن الاصل أنه يكون هناك نظرة صلاحية وليس مجرد يعني خلينا نعمل عقد النكاح بينهم يمشي الامر، لابد النظر في المصلحة. لكن عموما الحنابلة لا يقيدون، يقولون: الاب ووصيه له أن يجبر اولهما، أن يجبر الصغير والمجنون على النكاح، والحاكم له ان يجبر اذا كان هناك حاجة فقط. وهناك ترتيب طبعا، الاب اذا كان موجود هناك دور، اذا وصي، اذا وصي وجود خلاص هو صاحب الامر، اذ لا وصي نروح على الحاكم، والحاكم مقيد بماذا؟ بالحاجة.
جميل، اذن رضا الزوج انما يكون اذا كان مكلفا، واما اذا كانت زوجة صغيرا او مجنونا فلا يعتبر رضاه. الاب يستطيع ان يجبر، ان لم يكن الاب فالوصي، ان لم يكن الوصي فالحاكم. غير هؤلاء الثلاث لا يستطيعون اجبار الصغير والمجنون؛ ركز: غير هؤلاء الثلاث، يعني مثلا: جد المجنون أو جد الصغير أو أخوه أو عمه، هؤلاء ليس لهم أن يجبروا، ليس لهم أن يجبروا، لانه قيد الأمر بالاب، فوصي، فالحاكم، للحاجة، لذلك قال: ولا يصح من غيرهم، من غير هؤلاء الثلاثة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف وهو الصغير أو المجنون، ولو، ركز: غير هؤلاء الثلاث، غير الاب والوصي والحاكم، ليس لهم أن يزوجوا الصغير والمجنون، ولو رضى الصغير أو رضي المجنون، يعني عم الصغير وعم المجنون، أخو الصغير أو المجنون، جد الصغير أو جد المجنون، هؤلاء ليس لهم أن يزوجوا صغيرا ولا مجنونا ولو برضاهم، لا نعطيهم اذن هذه الصلاحية.
هذا بالنسبة للزوج، عرفنا تفاصيل رضا الزوج؛ متى يكون معتبرا، متى لا يكون معتبرا. نذهب الان الى موضوع الزوجة. قال السادة الحنابلة بالنسبة للزوجة: متى يعتبر؟ وهي المسألة الأخطر، في الحقيقة هذه المسألة الأخطر. يقولون: يشترط رضا الزوجه في حالة، لها ضوابطها. يشترط رضا الزوجة إذا كانت حرة، عاقلة، بس مجنونة.. طيب، والثيب، واكتبوا عندكم: الثيب عند فقهاء الحنابلة هي كل من وطئت في قُبُلِها في نكاح صحيح أو فاسد أو في زنا أو في وطء شبهة. اذاً، من هي الثيب؟ كل امرأة وطئت في قبلها في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو باطل أو بزنا، يعني حتى المرأة المزني بها وطئت في قبلها، طيب، في العرف الفقهي، أو وطئت في شبهة، يعني واحد امرأة ظنها زوجته، اكتشف بعدما وطاها انها مش زوجته، الزنا ما وطاش بها لكن يزيل البكارة وتصبح ثيبا نعم، فكل امرأة وطئت في قبلها بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا أو شبهة، هذه هي ثيب. من هي الثيب؟
فمنرجع بنقول: اذا كان عندنا امرأة حرة، عاقلة -ما قال بالغة، عاقلة، ما بدناش البلوغ، بدنا عاقلة- تم لها تسع سنوات. فالمرأة الحرة العاقلة الثيب التي تم لها تسع سنوات قمرية، هذا الذي يحصل عليه، هذه نعم، لا تزوج الا برضاها، فيها بس الها راضية والام شروطها، اذا ما رضيت لها الحق ولا يستطيع احد أن يجبرها غيرها. ان توفرت في هذه الشروط ثيباً، قال: فيجبر الاب. يستطيع الاب أن يجبر من؟ فيجبر الاب.. دون ذلك، يستطيع الاب -يقول لك، وركز على كلمة الاب هنا- أن يجبر الثيب التي دون تسع سنوات، لو كان عندنا حرة عاقلة طيب، لكنها دون تسع سنوات، يعني عمرها ثمانية، سبعة، اقل من ذلك، ووالدها له أن يجبرها؛ قال: فيجبر الاب دون ذلك، اي دون تسع سنوات. وأضيفوا عندكم: وللاب أيضا أن يجبر المجنونة، لو كان عنده حرة، يعني اب عنده بنت حرة، تم لها تسع سنوات، عمرها تسع سنين، عشر سنين، عشرين سنة، ثلاثين سنة، لكنها مجنونة، المجنونة أيضا والدها له أن يجبرها على النكاح.
اذا، اذا كان عندنا حرة اما لها تسع سنوات صاعدة، لكنها مجنونة، أو حرة عاقلة ثيب لكنها دون التسع سنوات، في كِلا الحالتين الاب له أن يجبرها على النكاح. اذاً، فيجبر الاب من دون ذلك، اي دون تسع سنوات، او، اخذ عندكم، او مجنونة، اذا كانت بكر، اذا كان عنده مثلاً حرة عاقلة لكنها مش ثيب، بكر. هنا يقول الحنابلة: اذا كانت المرأة الحرة العاقلة بكراً وليست ثيباً، ووالدها له أن يجبرها مطلقاً على النكاح، سواء كانت دون التسع سنوات أو بلغت تسعة سنوات أو صار عمرها أربعين سنة، لذلك قال: وبكر ولو بالغة. فالحنابلة باختصار، بالنسبة لوقت ما حاضر، يعني لو بنت عشرين سنة بكر، خمسة وعشرين سنة بكر، ابوها والدها له أن يجبرها على النكاح ولا يعتبر رضاها، نعم والدها له أن يجبرها على النكاح.
لكن بدك مشكلة حتى تعرفوا أن الحنابلة راعوا أموراً؛ هم يقولون: البكر، اذا، طبعا، البكر اللي بتسع، اكتبوا هذه الفائدة: البكر التي تمت تسع سنوات، البكر التي تمت تسع سنوات لو عينت رجلا كفئا، قالت: يا ابي، اريد هذا الرجل وهو كفوء لي، وسنعرف الكفاءة ان شاء الله في ختام الباب، عينت شخصا تريد أن تنكحه، والاب قال: ابابا، لدي أنا في شخص آخر إليك بدي أزوجك، شرعا يتم اختيار الكفوء الذي تريده البنت. الاب له أن يجبرها ابتداء على النكاح، لكن لو هي عينت كفء وأبوها باخر، اللي بيَمشي الكفوء الذي عينته هي، طبعا هذا اذا كانت بكر التسع سنوات. فبالتالي الحنابلة ما قالوا: خلاص الاب يجبر البكر والسلام عليكم، لا، وضعوا ضوابط ايضا، ساعدوا البكر بالبكر اخواني الكرام اذا عينت كفءا وكان عمره، القمرية تعيينه هو الذي يمشي والاب ما يستطيع يجبرها على من يريده هو. وكذلك سنعرف ان شاء الله لو أن الاب أجبرها على الزواج من غير كفء لها، فلها ان تطلب عند القاضي الفسخ وتقول: انا لا اريد هذا الرجل، يمشي أمرها. الاب له أن يجبرها ولكن على الزوج الكفوء.
لها ضوابط الكفاءة، وهذا في الحقيقة أنا ما بدي افهم في تفاصيل النقاش، لكن يعني له جانب كبير من الصحة في حال كثير من فتيات اليوم للاسف؛ لأنها لا تعرف مصلحتها، والله كثير من فتيات اليوم للاسف لا تعرف المصلحة في نكاحها، فتختار الرجل بناء على القصص الرومانسية والأفلام والمال، هذه معايير في اختيار الزوج، أو تقول: لا، انا ما بدي اتزوج، انا بدي أصير موظفة وأصبح صاحبة راس مال يجب سيارة، بعد ان شاء الله الثلاثين بتزوج، طبعا العشرين الثلاثين حياته كلها فاسدة للاسف، اختلاط في العمل وسهرات مع الشباب وهذا، بعدين بيجوا، يعني أسامة، احنا جماعة النسوية، واين حقوق المراه ولماذا تمنعونها، وأنتم أيها الاسلاميون تجبروا، تعطونا بحق الاجبار؟ احنا ما اعطينا الا بحق الاجبار يكون ذلك سيفا مستقرا عن المراه، مش هيك فهم الصحابة موضوع الاجبار، انما فهموه انه نظرا من الاب في مصلحة الفتاة. الفتاة البكر خصوصا قد تخطئ في مصلحتها، سواء في متى تريد أن تتزوج، في من الشخص الذي تتزوج، عدة أمور قد تخطئ فيها، احنا اعطينا الاب صلاحية الاجبار حتى يكون هذا الاب ناصحا لابنته، انه إذا كان.. اذا كان الاب مش ناصح، وهي في الحقيقة لا، حتى على قواعد الحنابلة، يسبب هذه الحقيقة، عموما ليست بهذه الحقيقة اذا كان اب فاسق والله بدو يجبر بنته على انها تتزوج انه رجل فاسق، الحنابلة قالوا: اذا الزوج مش كفء، البنت لها أن ترفض.
بدو يكون كفء ديانة وحسبا، كما سياتي معنا، فبعد ان توجد الكفاءة احنا الكفاءة الاصح انه مش شرط من الشروط لكنها مهمة في ثبات أحقية البنت، يعني اذا البنت رفضت وكان رفضها بناء على انه مش كفء لها أن ترفض والقاضي وقف معها. اذن الاب أن يجبر، هلا بنرجع لموضوع الاب، بحثت بالافكار: الاب له أن يجبر الحرة المجنونة زي ما قلت لكم، الثيب وتم لها تسع سنوات او لم يتم، الاب له أن يجبر الحرة العاقلة الثيب التي لم تتم تسع سنوات، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في الاجبار: الاب له ان يجبر الحر العاقل البكر، وهنا ذكر بدون، أو الحرة العاقلة البكر الاب له أن يجبرها على النكاح، سواء كانت بالغا أو لم تبلغ تسع سنوات، كله هذا من حق الاب، فيجبر الاب ثيبا دون ذلك، وبالغة، وبالتالي حصرت صور الاجبار.
واكتبوا عندكم: فان لم يكن هناك اب فالوصي الذي يضعه الاب يقوم مقامه. هذه الصلاحية، صلاحية الاجبار، ممنوحة للاب ولصي الاب، اذا كان قبل ما يتوفى كان زيدان توصيه في انكاح بناته، الوصي يقوم مقامه في الاجبار. غير الاب والوصي مثل اخوان اخوان البنت الفتاه، أعمامها وأخوالها، انظر الاشكال! قالولي كلياً: تزويج يتيمة، يتيمة يعني ما عندها لا أم وما عندهاش أب، تزويج يتيمة بلغت تسع سنوات، باذنها لا من دونها. بحال الاوصي أبيها، الان وصي الاب اصله يقوم مقام الاب فلذلك خلاص واضحة أموره، اذا نحن نحكي عن باقي أوليائها في حال انه ما الها أب، ما الها وصي، جميل، على النكاح، بالقدرة على جدها، على أعمامها، على اخوانها، كما سياتي معنا في الولاية على الترتيب.
الان باقي الأولياء وسنعرف ان شاء الله ترتيبهم: هل لهم أن يجبروا؟ في الحقيقة باقي الأولياء ليس لهم الاجبار أبدا، خلصنا منه، موضوع الاجبار ما في. لكن يقولون: لهم صلاحية تزويج اليتيمة، لهم صلاحية تزويج اليتيمة التي بلغت تسعة. اذا كان عندنا فتاة، اذا كان عندنا فتاة يتيمة وبلغت تسع سنوات قمرية، يستطيع الأولياء، يستطيع باقي الأولياء أن يزوجوها برضاها، يستطيعون أن يزوجوها برضاها وليس باجبارها، لا، ما دونها بحال. اما اذا كانت اليتيمة دون تسع سنوات، اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات، سواء كانت ثيبا وبكرا، اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات فليس لهم أن يزوجوها بحال، يستمر حتى تصير تسع سنوات، بعدين بيشوفوا بدها تتزوج ولا بدها تتزوج، بعدين يزوجوها. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسع سنوات قمرية وبإذنها، لا من دونها بحال، اما من كانت دون التسع سنوات سواء كان ثيبا واللي بكراً لا يزوجونها بحال، عندهم مش عليه الصلاحية على تزويجها ولو، ولو بإذنها! ما بال زوجها بتصير تسع سنوات قمرية.
قال: واذن الثيب. الان متى ما اشترطنا إذن الثيب أحبابي؟ احنا قلنا: مثلاً الحرة العاقلة الثيب التي تمت تسع سنوات، اشترطنا رضاها واذنها. كيف يكون اذن الثيب؟ اذن الثيب يكون بالكلام، أن تصرح، تقوم مثلا تقول: نعم اريد الزواج. بيجي وليها، بس أنا بدك تتزوج وتصرح بالكلام، تقول: نعم اريد الزواج من فلان الفلاني. فالثيب اذنها ورضاها يظهر بتصريح الكلام. واما البكر في المكان الذي يشترط اذنها، وهي البكر اليتيمة التي بلغت تسعة، البكر متى اشترطوا اذنها؟ هي في مسألة اذا كانت البكر يتيمة وبلغت تسع سنوات، فان باقي أوليائها، تستثني الاول، وفي باقي الأولياء لهم أن يزوجوها باذنهامش، حكينا اليتيمة البكر اللي بلغت تسع سنوات باقي أوليائها باستثناء أبوها؛ لأن الاب والوصي يجبروا، باقي الأولياء يزوجونها بإذنها. طيب، كيف يكون اذن البكر؟ اذن البكر أن تسكت، الصمات، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي أو وليها، عمها، اخوها، على ما سياتي ترتيبه، ويقول لها: بدك تتزوج فلان ايتها البكر؟ تسكت، اذا سكتت فهذا رضاها، ما في داعي انها تصرح، بخلاف الثيب، بالثيب لازم تصرح.
بالكلام البكر يكتفي بصمتها، لماذا قالوا: إنهم هذا هو حقيقة البكر ما جربت أمور الرجال فبالتالي هي حياة مطالبتها أن تصرح بالكلام تقول: أنا بدي أتزوج؟ يعني قالوا هو خدش للحياء، ولاحظ الإسلام كيفية يركز من التفاصيل.
أما الثيب لأنها جربت الرجال ومعاشرة الرجال سواء بنكاح صحيح أو فاسد أو زنا أو شبهة، قالوا: خلاص انكسر عندها الحاجز فبالتالي لا يطلب منها الكلام؛ لأن أصل الكلام ما تتكلم البنت رسمت حفاظاً على حيائها فهو على خلاف الأصل في التصريح بالرضا. جيد؟ طيب.
قال وشرط في استئذانها، وشرط في استئذانها تسمية الزوج، الآن في الاستقلال ما بدك تستأذن؟ لا بد أحباب الكرام من تسمية الزوجة للفتاه سواء كانت ثيب أو بكر. متى احتجنا إلى إذن الثيب أو احتجنا إلى إذن البكر من مفهوم الاستئذان؟ أنك تعين لها الزوج، فتقول: هل تريدين الزواج من زيد من سعد من خالد؟ إذن وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، أن تعرف مين هو العريس؟ وما الله تتزوج بن زيد، طيب مين زيد؟ ما في مئة ألف واحد في المجتمعات، زيد وتعين من هو زيد لها حتى تعرف والله زيد ابن جيران، زيد ابن عمك إلى أخره.
طيب وأما بالنسبة للعبيد، فهو ذكر بمسألة تتعلق بهم، ويجبر السيد ولو كان السيد فاسقاً عبده غير المكلف؛ الحب المجنون أو العبد الصغير وأمته ولو كانت مكلفة، السيد له أن يجبر مين؟ السيد له أن يجبر عبده غير المكلف، وله أن يجبر أمته على النكاح مكلفة ولا غير مكلفة.
وأي مرة ثالثة السيد سواء كان عادلاً أو فاسقاً، ليس نعرف السيد لا تشترط العدالة، سيد العبد له أن يجبره على النكاح إذا كان العبد غير مكلف مجنون أو صغير، وله أن يجبر أمته النكاح سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة.
بالنسبة للنساء الأمر أوسع، بالنسبة للعبيد بيكون غير مكلف، طبعا هذا يستثني منه المكاتب والمكاتبة، مر معنا أنهم لا يجبرون على النكاح؛ أن المكاتب يملك منفعته كما مر معنا، وكذلك المكاتب، ويستثنى من هذا الحكم اكتبوا: العبد المكاتب، الأمة المكاتبة.
إذا إخواننا الكرام عرفنا من الذي يشترط أذنها في الأرض، خلينا نقول يشترط رضاها؛ الحرة العاقلة التي الثيب التي تم لها تسع سنين، هذه الحالة الأساسية. وهناك حالة أخرى أيضاً وهو باقي الاولياء باستثناء الأب والوصي، هذه أضيفوها هنا، باقي الاولياء باستثناء الأب والوصي لهم أن يزوجوا اليتيمة التي بلغت تسع سنين أيضاً برضاها، فنحتاج إلى رضا اليتيمة حال أنها كتبت هون مضيفه رضا اليتيمة القديم المنهج واكتب وليس لها أيضاً اليتيمة التي بلغت تسعة سنوات يحتاج أيضاً إلى رضا اليتيمة التي بلغت تسعة سنوات.
طيب هذه اليتيمة هي بترول الثيب الآن، احنا عرفنا أنها تكون بكر، البكر اليتيمة اللي أكبر تسع سنين يحتاج إلى رضاها صمتها، واما إذا كان السيد بلغ تسع سنين فاحنا عرفنا أنه الثياب اللي بلغت وتم تسع سنين وكانت حرة عاقلة فهذه يعني أصلاً يشترط رضاها ابتداء حتى ولو كان لم تكن يتيمة. السيد إذا تمت تسع سنين وكان حرة عاقلة فهذه يشترط رضاها ولو لم تكن يتيمة، فلذلك كلمة اليتيمة هنا يعني أنا أرى أن تخصها بالبكر؛ لأنه الثيب سواء كانت يتيمة ولا مش يتيمة، سواء كان أبوها موجود ولا مش موجود، احنا عرفناه الثيب التي يتم تسعة سنوات وهي حرة عاقلة هذه لا يجبرها أحد لا بول وصول أولى، هي اشترطوا إذنها في كل الأحوال. وأما اليتيمة فهي اليتيمة البكر التي تمت تسعة سنوات فهذه يشترط حتى يزوجها باقي الأولياء جميل، فارجو أن هذه القضية يعني لو قيدنا الأمر بالبكرية هنا فهذا تكون أدق.
ثم قال: إذا عرفنا من التي تجبر ومن التي لا تجبر بدها يعني تضبطوها جيدا وتكرار يعني الطلاب تتداخل على الأمور، تقول في تسع سنوات حرة عاقلة يشترط رضاها والبكر التي تمت تسع سنين وكانت يتيمة يشترط رضاها.
غير هيك غير هيك لا يشترط الرضا، يستطيع الأب ووصيه أن يجبر الثيب التي لم تتم تسع سنوات أو الثيب المجنونة، ويستطيع الأب والوصي أن يجبر البكر مطلقاً، قال: من تسعة سنوات أو أكثر من تسعة سنوات وبقيت حالة واحدة بتقول قضية الثيب التي لم تتم تسع سنوات والبكر التي لم تتم تسع سنوات، فهذه زي ما قلت لكم البكر والثيب التي لم تتم تسع سنوات باقي أوليائها لا يجوز أن يزوجوها بحال وينتظرونها حتى تصل إلى سن التاسعة؛ لأنه قال: ولكل ولي تزويج بلغت تسعة بإذنها، بلغت تسعة مفهوم المخالفة أنه أي بكر لم تبلغ التسعة ومثلها أيضاً الثيب التي لا تملك التسعة نقول أو أبوها وأوصيها ليس موجوداً هنا لا تزوج بحال تزوج بحال.
يعني أنا قلت لكم كلمة لكن ظهر لي فائدة لماذا لم يقيد الشيخ؟ ظاهر الفائدة في جعل اليتيمة مطلقة من دون أن قيدها في البكر، ما هو؟ أنه هنا لو كان عندنا يتيمة طيب دون اتساع سنوات أيضاً ليس الأولياء أن يزوجوها بحال، ولما قال: ولكل ولي تزويج يتيمته لك ولي نسو الاب والوصي دوليا، يعني باقي الاولياء تزويج يتيمته بلغت تسعة بإذنها لا من دونها بحال، لا ما دونها بحال يعني هذا في الحقيقه يشمل البكر التي لم تبلغ نساء والثيب التي لم تبلغ تسعة، انه الثيب التي لم تبلغ تسعة هذه إخواني الكرام لا تزوج حتى تبلغ التسعة ما دامت أبوها مش موجود والوصي مش موجود، فالثيب التي لم تبلغ التسعة سنوات هذه لا تزود حتى تبلغ التسع سنوات وهذه السيدة اليتيم، نقول: الثيب اليتيمة التي لم تبلغ تسع سنوات لا تزوج حتى تبلغ التسع سنوات حتى لو رضيت بالزواج بأن نعطيها والبكر اليتيمة التي لم تبلغ تسع سنوات أيضاً لا تزوج ولا ورضيت حتى تتم التسع سنوات.
فإذا كلمة يتيما هنا أنا أنا أتراجع عن تقيدها بالبكر فقط يعني الآن الفائده حقيقه تبقى على إطلاقها القديمه خلوها على إطلاقه يتيما سواء كانت بكر أو ثيب إذا لم تتم تسع سنوات وكان أبوها ووصيها ليس موجودين هنا لا تزوج بحال ولا ورضيت ممتاز هيك نكون يعني استوعبنا الكلام وخرج الشيء من القيود.
الان هي مساله الثيب والبكر واحكامها في الحقيقه يعني أنها دقيقه شويه تختلط على كثير من الطلبه وتحتاج إلى ترتيب الأفكار. تتكلم عن الثيب باحوالها، تتكلم عن الثيب أحوالها، أنا يعني خطر ببالي أن أرتبها لكم أكثر وأكثر حتى أنا لو اخذ منه شيء من الوقت لكن أنا في الحقيقه يجب أن ترتب الأمور. نقول المرأة إما أن تكون ثيب وأردنا من هي الثيب وإما أن تكون الآن، الثيب نقسمها إلى ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ثيب يشترط أذنها، ثيب مجبرة، ثيب لا تزوج بحال. والبكر: بكر يشترط أذنها، بكر مجبرة، بكر لا تزوج بحال.
رایه اختبات موجودة اعملوا هذه الخارطة يقول: وامراة إما أن تكون ثيب وإما أن تكون بكر، إذا كان الثيب فإما أن يشترط إذنها وإما أن تكون مشكلة وإما لا تزوج بحال، وإذا كانت بكر أيضاً هنا الأحوال: يشترط إذنها وأحوال تكون فيها مجبرة وأحوال لا تزول بحال.
يبدأ الثيب، ما هي الأحوال التي يشترط فيها أذنها عند الحنابله؟ يقولون: إذا كانت حرة عاقلة تسع سنوات حرة عاقلة تم التسع سنوات فهذه يشترط أذنها مطلقاً. أنا ست سنوات يشترطون أذنها مطلقة، شان مطلقا يعني سواء كان والدها أو فيها موجود أو كانوا ولا غيرهم، فهذه في جميع أحواله بغض النظر إليها يشترط أذنها.
نجي على الثيب المجبرة، وهي الحرة المجنونة، الحرة دون تسع سنوات في حالة وجود الأب أو الوصي يعني تقول المشكلة هي الحرة المجنونة والحرة التي دون تسع سنوات وهذا بشرط وجود الأب أو الوصي فقط، هاي كمان فقط.
الثيب التي لا تزوج بحال (حتى ولو ما بزوجها بحال من هي؟) هي من كانت مجنونة أو من كانت دون تسع وليس لها أب ولا وصي. من كانت مجنونة وهذه الآن أذكرها والمرة، ومن كانت دون تسع فهذه لا تزوج بحال مادام أنها ليس لها أب ولا أي مسيب مجنونة أو دون تسع ليس لها أب المطهرة الطاهرة ليس لها أب ولا وصي هذه لا تزوج بحال إلى باقي أوليائها المجنون بيسموها حتى تستيقظ من جنودها إذا ربنا كتب لها ذلك والثيب اللي دون أن تسع امام وبعدين تستاذني.
إذا الثيب إما أن يشترط أذنها وهذا في حالة كانت حرة عاقلة حتى تسع سنوات فهذه يشترط أذنها مطلقاً سواء كان والدها أو وصيه أو غيرهم. طيب مجبرة وهي الحرة المجنونة والحرة التي دون تسع سنوات إذا كان الولي هو الأب أو وصيه. الثيب التي لا تزوج بحال من كانت مجنونة أو كانت دون اتساع في حالة عدم وجود الأول وصيه.
الآن أن يجعل بكر البكر التي يشترط فتقول هي البكر اليتيمة التي تم التسع سنوات، نقول البكر اليتيمة التي تمت ثلاث سنوات أو إنتاج تثبيتها حتى ما تختلط عليك الأمور خلاص البكر التي تمت التسعة سنوات وليس لها أبو ولا وصي حتى خاص باشرت عمليات هما قالوا ليس لها أب ولا، إذا البكر التي تمت تسع سنوات وليس لها أب ولا فهذه يشترط لتزويجها أذنها.
من يملك المجبرة هي البكر التي لها أوصى هذه مجبرة ولو كانت بالغة، أي بكر لها أب أو وصيفه هذه تكون مجبرة بالغة والا غير بالغة مجنونة والا مستيقظة في كل الأحوال.
التي لا تزوج بحال وهي البكر دون تسع سنوات، الان لم تكن تسع سنوات قمرية وليس لها أب ولا وصف هذه إلى تزوج بحال.
يكون رتبنا أفكار هذه المسألة أحباب الكرام، قضية الإماء الحفاظ القاعدة تبعتها أنه يجب السيد ولو فاسقاً عبده غير المكلف وأمته ولو كانت مكلفة على الزواج. هذا بالنسبة لموضوع الإماء استثنينا المكاتب والمكاتبة.
نذهب لا الشرط الثالث احنا احنا الشاشة السابقة لكن هامش الفائدة (يعني هذا المخطط منضبطه إن شاء الله الأمور الطلاب خاصة في قضية الثيب والبكر فتختلط عليهم الأمور؛ لأنه شايفين أنتم كيف طريقة إرادة متداخلة بعضها بدون تسعة من تسعة) يعني إلا إذا شاء الله فرستها، هذه الطريقة تقسم الثلاث أحوال يشترط إن شاء الله بتكون الأمور واضحة.
الشرط قال الثالث: الولي. الآن الولي هذا إخواني من طرف المرأة عند الحنابله والجمهور وهو الصحيح بإذن الله لا تزوج المرأة نفسها، لابد يكون هناك ولي هو الذي يقوم بالتزويج عنها، وهذا أيضاً من صيانة المرأة وتكريمها ألا تباشر أعطاء نفسه هذه الرجال؛ لأن هذا يقلل من الحياء في الحقيقه حتى ولو كانت تحتاج إلى أولى أن يتصوروا الرجل يقول المرأة أو المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي والرجل يقول قبيل، يعني فيه نوع من يعني الحقيقة يعني من قد من خمس الحياء خصوصا أن الموضوع يتعلق بالخروج وتكريماً للمراه وتشريفاً لها وصيانتها من العبث اشترط الولي. هذا الولي الذي يكون مسؤولاً عن تزويج المرأة وكنا في إشكالية كبيرة يعني قبل قليل والبكر له شروط، ليس أي شخص يصلح أن يكون ولياً له أولاً: شروط عامة مواصفات عامة يجب أن تكون فيه؛ ألا يكون ذكر فما في ولي أنثى لابد يكون عنده عقل، فإذا كان مجنونة بينفع يكون بالغ، يتفق في دينه مع دينا بنته المسلم مع المسلم والكافر مع البنت الكافرة طيب، واتفاق الدين إذا الذكوريه عقل بلوغ حرية اتفاق الدين بين الولي وبين ابنته.
السادس: دلالة ولو ظاهراً، الأمور الحياتية الداخلية قال ستكتفي بظاهره أمريكا العدالة الظاهرة إذا ذكر عاقل بالغ يتفق في دين مع بنته العدالة ولا ظاهراً، الرشد وهو الشرط السابع والأخير والمراد بالرشد أن يكون هذا الوليد يحسن معرفة الأكفاء لم وليه أو لموليته يحسن معرفة منهم الشخص الزوجه لها ومصالح النكاح، هذا هو الرجل. الرجل هنا ليس أن يكون يحسن التجارة لا لا حتى لو كان قبله في التجارة الرشد في هذا الباب هو معرفة الأكفاء ومصالح نكاحهما.
فإذا كان عندنا شخص في هذه المواصفات السبعة ونقول هذا يصلح أن يكون ولياً للمراه، لكن بدنا ننظر في ترتيب الأولياء من أقارب المرأة (بعد أن تتوفر هذه العناصر نتكلم ما هي مراتب الولاية؟) فقال: والأحق بتزويج الحرة، أنه بالنسبة للأمة المسؤولة على سيدها كلام الأحرار والحرائر، الأحق التزويج الحرة قال: إن بدو يرتب لك سلم في الحقيقه أول ايش الاب أبوها، ما في أبوها وإن على موضوع الجد أو الأب، فان لم يوجد الجد، فان لم يوجد الابن ابن المراه ممكن ابنها يتزوجها كافه اذكر كتيب والزوج القانون كان عندها ولاد ممكن مسلمه الذي عقد لها على النبي صلى ابنها الابن، طيب إذا ما في ابن ابن ابن يمشي الحال ابن ابن الابن.
هذا ترتيب الولاية في النكاح أول شيء صاحب الحق هو الأب والجد بالفعل يعني ما وجد الأب وجذب انتقل الحق الجد، ما وجد وجد الابل انتقل الابن، ما وجد الابن في تقرير حق له فتقول ابن الابنيه.
بعد ذلك بعد هيك إخواني من سيرتب على ترتيب العصبه في الميراث، احنا لو لاحظتم العصبه في الميراث ومدرسه العصبه كانت عندنا جهات، بس الجهة الأولى والاقوى كانت جهة البنوه بعدين جهة الابوه. في النكاح الأمر بالعكس، الجهة الاقوى جهة الابوه ثم جهة البنوه، ونلاحظ أن الجهود اعتبرت هنا مع جهة الابوه ولم تعتبر.
الجديد مع جهة الإخوة؛ لأننا في النكاح وفي الميراث أيضاً تلك العصبات هكذا المرتبة واحدة، إخوة أشقاء أو لأب، طبعاً بعدين أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، بعدين العمومة وأبناء العمومة الأشقاء أو لأب. ذكر تبناها في الميراث، وفي النكاح لا، تبدأ في الأمور والجنود، أما بتكون مع الإخوة لا لا، الجديدة تكون مع الأمور ثم أنزل للبنوه، فيه انعكاس الآن، بعد البلوغ نرجع للترتيب الطبيعي، منرجع زي الميراث منقول ناتي للإخوة ونطبق. إذا اتفقوا في الجهد مش قلنا في حالة الاتفاق الجهد ننظر في الدرجة أو القوة، الآن بالنسبة للإخوة بدأت تنظر في القوة الأخ الشقيق الأخ بالنسبة للإخوة تقدم الأخ الشقيق على الأخ.
فإذا كانت الأخ الشقيق هو المقدم بالنسبة للفتاه، ما في إخوة أشقاء ننتقل أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وابن الأخ الشقيق وقدر علي ابن الأخ. ما في أبناء إخوة أشقاء أو لأب ننتقل إلى العمومة وأبناء العمومة، والعم مقدم على ابن العم، العم الشقيق مقدم على العم لأب على نفس القواعد التي كنا نرجح فيها في باب المواريث بين العصبات نفس القواعد. إذن لذلك قال: أبوها وإن علا، ابنها وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب نافقة، ثم الاقرب فالاقرب كالارث يعني، على قواعد الإرث. فهنا تبدأ تقيس على قواعد الإرث بعد الإذن، يرجع لقواعد الإرث وترتيبها الجهة ثم الدرجة ثم القوة، زي ما تعلمنا تماماً في باب التعصيب.
طيب، إذا فقدنا كل العصبات، وصلنا لأبناء العمومة وخلصنا كل العقبات، ما في أي عصبة لها هذه الأمر آه مقطوعة من شجرة. نقول قالوا: فإن لم يكن السلطة بنروح على سلطان البلد أو نائبه. إذا كان السلطة مثلاً مسافر سياحة إنه نائب مكانه ولي العهد، يأتي ولي العهد يزور السلطان أو نائبه، طبعاً هو يعني ما قالت السلطات ثم نائب ولا أقل السلطان أو نائبه يقول لك: أنا أبرم خير؛ يعني حتى لو كان السلطان موجود والي نائب موجود بالفعل، أئمة سلطانه أو نائبه.
طيب، فإن عدم الكل والله المرأة هذه في منطقة صراع ومافيش لا سلطان ولا نائب سلطان، قد زوجها أبو سلطان، المر بن سلطان في مكانها؛ يعني شيخ عشيرة رجل له وجهة في المجتمع ومن سلطان ولا نائب عنه، ولكن رجل ذو سلطان له نفوذ في المنطقة، شيخ عشيرة أو شخص له وجاهة يستطيع أن يزوج المرأة. إذا انعدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه في المكان الذي تقوم فيه. فأنتم ما في حال ترشيح عشائر قال آه، فأنتم عدن أوكلت من يزوجها، تشوف لها يخاف الله سبحانه، وكلوه تقول: خلاص أنتو ليه مافينا إلى عصابات، مافيش السلطة ولا نائبه، ومافيش صاحب وجها، ما فيك يا فلان الفلاني المصالح وإن شاء الله انك فاضل إن كانت زوجه الفلوجه.
الحاكم الآن، ايش فائدة هذا الترتيب للتنازل اللي فرضنا؟ قال: ينبنى عليهما التالي: لو زوج الحاكم السلطان أو الولي الأبعد بلا عذر مع وجود الأقرب لم يصح النكاح. يعني لو أن الجد زوج الفتاه وأبوها موجود وأبوها موجود وما فيه عذر -وسياتي إلى الأعذار- إذا ما إذا الجد زوج الفتاه مع وجود الاب ولا عذر في ذلك، النكاح باطل. إذا الابن زوج أمه مع وجود أبوها أو جدها، النكاح باطل باختصار، الولي الأبعد إذا زوج مع وجود الولي الأقرب ولا عذر يقتضي الانتقال لأبعاد مع وجود الأقرب، حينئذ يعتبر النكاح باطل. إذا زوج الحاكم أو الولي أن أبعث بلا عذر أه للاقرب لم يصح.
طيب، ما هي الأعذار التي تخول الانتقال إلى الولي الأبعد؟ قالوا: ومن الآثار التي تخول الانتقال الولي الأبعاد: غيبة الولي الأقرب فوق مسافة القصر. هذا أول عذر، إذا كان الولي الأقرب غائب عن البلد فوق مسافة القصر، في هذه الحالة ننتقل الولي الأبعد للفتاه، نقول يزوجها جد، والله زوجتك ليش والله وليها الأساسي الاب غائب عن البلد فوق مسافة القصر. العذر الأول أو اتجاه لل مسافة، إذا كان الولي الأقرب مسافر ومش عارفين كم مسافة سفره، إذا كان الولي الأقرب خارج البلد ولا نعرف هل هو بعيد مسافة قصر ولا لا، فإذا جرت المسافة أيضاً ننتقل لرومانيا بعد مباشرة، تنتقل الولي الأبعد مباشرة؛ يعني الاب مش مسافر مسافة قصيرة، المسافة للجد مش ننتقل لابن لا بدك تحافظ على الترتيب إذن، المسافه أو يظهروا مكانه مع قربه. إذا كان الأقرب لا والله موجود في البلد بس مش عارفين وين هم، إذا كان الولي الأقرب موجود في البلد مش مسافر لكننا نعلم أين هو، إذا جئنا مكانه حتى مع قربه ينتقل للولي الأبحاث.
هذا عذر أو يمنع؛ يعني إذا كان ولي أقرب للأسف يمنع من بلغت تسعة كفئاً رديت. إذا كان الولي الأقرب سواء الاب أو تحته ميت، ممكن يكون الولي الأقرب هو الجد تمام، باختصار، إذا كان الولي الأقرب إلى وصاحب الحق الآن يمنع الفتاه التي بلغت تسعة رضيت به وتريده، ففي هذه الحالة نقول: يا أيها الولي راح تسحب الولاية منك وننتقل إلى الأبعاد؛ لأنه ليس لك أن تمنعه من بلغت تسعة، من بلغت تسعة ليس لك أن تمنعها سواء طبعاً كان هو ممن له حق الإجبار كالاب أو كان غيره؛ لأننا نتكلم عن قاعدة عامة، سواء كان الثيب ولا كانت بكر. إذا بلغت البنت تسع سنوات بغض النظر، ووجدت زوجها كفئاً تتزوج منه وتقدم لها فمنع الولي الأقرب تزويجها سواء كان الاب ولا غيره من دون مبرر، حينئذ نسحب الولاية من أن هذا الذي يسمى في الفقه الإسلامي العضل، معضلة الولي الأقرب، تصحب الولاية منه وتذهب إلى الولي الأبعد مباشرة.
الان قال فصل، اللي تكلم مع بعض المسائل التي تتعلق بالولاء بعض الأحكام العامة. قال فصل: ووكيل الولي يقوم مقامه. من الأحكام المهم انك تعرفها أنه إذا كان ولي الأقرب الاب، الاب موجود هل يجوز للولي الأقرب إلى وصاحب الحق الآن أن يمكن أي شخص عنه بتزويج البنت؟ نعم، فلو كان حق الولاية الاب، الاب له أن يوكل، توكيل عقد الوكاله الذي درسناه في البيوع، لو أن يمكن لأي شخص في تزويجه ابنته، حتى لو كان خارج نطاق الاقارب صديق وزاره، وكيل الولي يقوم، ويستطيع الولي صاحب الحق الآن أن يمكن أي شخص قيام الولايات عنه. إذن وكيل الوليه يقوم مقامه، وله أن يوكل بدون ابنها، لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.
الان هل الولي يحتاج أن يستاذن الفتاه في التوكيل؟ لا، أن أكون صاحب حقيقية تزويج البنت، سواء كانت الاب ولا غير الاب الولي الذي له الحقيقه زوج البنت له أن يوكل أي شخص، لكن اعمل لك استثناء، لكن لابد من إذن غير المجبرة. إذا كانت الفتاه سواء كان السيد ولا بيتر ممن يشترط إذنها والصمت المخطط عندك، اعطيني نظرة سريعة، متى الثيب يشترط ابنها؟ البكر يشترط إذنها، متى ما اشترطنا إذن البكر أو الثيب، ففي هذه الحالة إلى الولي وكل شخصاً في تزويجها حتى التوكيل صحيح، لكن لابد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد التوكيل؛ يعني احنا بنقول الولي: أنت وكلت ما شئت، وكيلك صح، تعقد صحيح، لكن بدنا نستاذن، بدنا نروح نستاذن هذه الفتاه غير المجبرة سواء كانت بكراً أو ثيباً تروح نستاذنها أنه يفترض بهذا التفكير باللابد كتل غير، إذا قال خلاص، هذا التوكيل بيمشي، إذا قالت لا ما بديا، بدي ألغيها، لها الحقيقه في إلغاء؛ لأنه هي مخيرة ابتداء في كل العقل، فبالتالي هي مخيرة في قبول الوكالة أو رفضها، لذلك قال: لكن لابد من إذن غير المجبرة الوكيل مع توكيده، أما إذا كانت الثيب مجبرة أو البكر المجزرة في المسائل التي فيها إجبار، هي ليس لها علاقه بمن يوكل الولي.
ثم قال: ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه؛ لأنه وكيل الولي لازم تكون في المواصفات التي في الوليد بأن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً حراً، يتفق في الدين مع المولى على ظاهره إلى وراشد. جيد إذن، ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل فاسق في القبول. الآن هذا بالنسبة للزوج حالفنا، الزوج أصلاً هو يستطيع أن يقبل بنفسه، الزوج لا يحتاج لا وكيف العريس ما بدو ولا ولا ولا وأكيد ابتداء، لكن بيصير الزوج وكل شخص يقبل عنه، يسير، وهذا الوكيل الذي يوكله الزوج يجوز أن يكون فاسقاً، بخلاف الوكيل الذي ياكله الولي ما عرفنا قبل شوي الشروط التي وكيل الولي مثل شروط الولي، واما الزوج فله أن يوكل ولو فاسقاً في ماذا؟ في تزويج في قبوله في قبوله للزواج؛ أنه أصدر كما عرفنا الزوج يستطيع أن يباشر بنفسه ولا يحتاج إلى التوكيل.
ثم قال: ويصح وتوكيد الفاسق في القبول، هذه جملة انتهت. ثم قال: ويصح التوكيل مطلقاً تزوج منشات. الآن إلى الولي مثلاً الاب أقر صديقه، الآن وكل صديقه، أما أن يمثله توكيلاً مطلقاً، فيقول له: يا صديقي زوج بنتي منشات، وإذا قال له زوج بنتي منشات سيتفيد الأمر بالكفاءة تلقائياً ولو لم ينص عليه الوليد. يعني أه صديقي أنت وكيلي في تزويج ابنتي سعاد، ائزق بنتي ما انشئت. الآن أي شخص راح يتقدم، الوكيل له أن يكون ولي عنها بس بدي أعرف الوكيل أنه لابد يتاكد من الكفاءة في الزوج، الوكيل والله إلى ما اشترط على الكفاءة ونقول هي مشتركة ضمنيا، هي مشترطة جنية في ذلك. قال: ويصح التوكيل مطلقاً كزوج منشات، لكنه يتقيد ضمنياً بالكفي، ويصح أن يكون مقيقاً الوكيل ابتداءً بأن يقول الولي لوكيله: زوج بنتها لزيد. فإذا وكله والسيد الوكيل بس بزوجها لزيد وما بين فيزوجها أي شخص آخر بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا قال لها زوجها منشات أي شخص قد منها زوجها، بس بدو يكون هذا الفرق بين التأكيد المطلق والمقيد.
قال: ويشترط قول ولي أو وكيله لما الآن في العقد بدك تقول ويشترط وقول ولي أو وكيل الولي: تزوجت فلانة فلاناً، أو تزوجت فلانة لفلان. هذه اللفظة التي تصدر من الولي التزويج طبعاً أو الإنجاح إن تحتفل أنه فلان أو فلان، عرفنا الإيجاب أما بلفظ الإنكاح أو التزويج. ويقول ولييس وكيل الزوج إذا كان الزوج حضرت موكل فيقول هكذا: قابله اللي موكلي فلان، أو قبل ما قبلت اللي موكلي فلان، أو قبلته اللي موكلي، أو بدون موكله قبلت فلان، إذا كان الزوج موكل وكيل الزوجه مع ثقة بين شو بيقول؟ بيقول قابلت اللي فلان بهذه الصيغة، أو قبلت فلان بدون حتى أما أن الوكيل الزوج يقول قابلت وسكتت أهل أن تتزوج من نفسك فلا بد يقول أما قضية اللي موكلي فلان، أو قبلت فلان ويذكر اسم الزوج حتى تتعين أو يتعين الزوج.
ثم قال طبعاً هذا كله يعني كأنه عودة إلى الإيجاب والقبول، لكن فيما يتعلق بالوكالة الخاصة في قوله وقوله وكيل الزوج أنه في وكالة بدك تؤكد أن الوكيل القضية اللي ممكن فلان أو فلان ما بين، فيقول قبلت أو رضيت. احنا مبارح قلنا في القبول: إذا كان الزوج ومن سيقبل يقول قبلت أو رضيت، أو قبلت هذا النكاح، أو راضية هذا النكاح، أو تزوجتها، هاي الفارة تصدر من الزوج، إذا الزوج مش هو اللي قبل في وكيف على تتغير الأمور، والوكيل بدي اقول قبلت إلى مولانا، وقبلت الفلاني بدو يضبط الأمور حتى تصلح العبارة، أما بالنسبة للبنية أو بكيله فهي على نفس عبارات البارحة: زوجتك تزوجت فلانة من فلان، أو فلان، أو فلان، أو فلان، وهذا كله سواء كان الوالي أو كان ال وفي نفس إمارات البارحة.
ثم قال: أوصى الولي في النكاح. ووصية الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. الآن أجل الفرق بين الوكيل وبين الوسط؟ الوكيل هو الذي يكون يقوم مقام الولي في حال الحياة، والوصي هو الذي يقوم مقام الولي بعد الممات. ما هو الفرق بين (عدّة مسائل نحكي عنه) الوصل الوكيل هذا يكون في حال حياة الولي يقوم مقامه، الوصي هو الذي يكون في حالة موت الولي يقوم مقامهم. الوصل هو الذي يكون بعد موت الولي أنه توكيل بعد الموت، واما الوثيقه والذي يكون في حال حياة الولي هذه انتبهوا لها.
إذن ووصولي ويقول له الناطق بعد ما وصي الولي، إذا كان الاب وأوصى لشخص ممكن يكون لا مش الاب، يكون الجد، والجد أوصى بغض النظر الأولى إذا أوصى لشخص وصية يقوم مقامه، أوصى الولي في النكاح بمنزلته في الأحكام؛ فإذا كان الولي ممن له سلطة الإجبار وهو الاب، أوصى الاب له سلطة الإجبار في المسائل التي يتم فيها الأشجار، إذا كان الوصل للجد الجمعة إجبار الجاد ما عنده قدرة على أن يجبر، إذا كان الوصل الابن أو ابن الابن أو وصل الأخ الشقيق والاخ لأب وياخذ حكم ولي من يناير وصلتنا الاجواء في الوسط له سلطة الإجبار هذه القاعدة المجردة.
ثم قال: وان استوى وليان فأكثر في الدرجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره، ولم يصح نكاح وغيره. الآن ما معنى هذا الكلام؟ إذا نفرق أنه هذا أبوها مش موجود، جدها مش موجود ولا ابن ابن، وصرنا مرتبة الإخوة، الإخوة وجدنا لها أكثر من أخ شقيق، مين اللي هو جزء منها منهم من الذي سيزوجها من الإخوة الخمسة؟
إذا صح التزويد من كل واحد إن أذنت لهم، إذا كانت هي حكت لهم يا إخوة من الأشقاء، أنا برد أي واحد فيكم إذا وجد، وهم خلاص اتفقوا أن فلان هو اللي زوجها منهم، صحت الولاية.
إذا هي لا، ما أذنت لهم مطلقا، عن أخواتنا الأشقاء عينت واحد منهم قالت: أنا بدي زوجني سعد، ما بالباقي إخواني زوجوني بسعد بحد ذاته، هل يتعين؟ فإن أذنت لأحدهم تعين، لازم سعد يزوجها، ولا يصح لغيره من الإخوة الأشقاء أن يزوجوها.
طيب، إذا شوف المسالة الثالثة، إذا هي قالت: أي واحد إذا وجدنا منكم، وهم ما اتفقوا على واحد، كل واحد فيهم صار يقول: أنا بدي أزوز، قال: أنا محلها القرآن هنا، القرعة التي تخرج عليه القرآن هو الذي يزوجها، هي مسألة اكتبها عندك، ماذا إن استوى؟ وهذا كله إذا حالة استوى وليان في الدرجة، استووا في الدرجة، كان مثلا عندنا مثلا أكثر من إذن كلهم مستوفين الشروط، أو عندنا أكثر من أخ شقيق كلهم مستوفين الشروط، أو أكثر من أخ كلهم مستوفين الشروط، في حالة الاستواء هنا لهذه الأحكام يقول: صحة تتزوج من كل واحد، أنت ابن للجميع، فأنا دمت لواحد منهم فقط تعيين، ولا يصح غيره إن أذنت للجميع وتشاغ، يعني ما اتفقوا من اللي زوجها يقرع بينهم.
ثم قال: ومن زوج بحضره شاهدين عبده الصغير لامته، أو زوج ابنه بنحو بنحو بنت أخيه، وهذا إذا كان له الولاية على بداية إن شاء الله، أو كل الزوج الولاية، أو عكسه، بأن وكل ولي أمر الزوج، أو وكلا واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد.
الان هو بدو يتكلم عن مسألة يكون فيها الذي يتولى طرفي العقد واحد، المسائل التي يتولى فيها طرفي العقد نفس الشخص، كان يتولى طرفي العقد نفس الشخص، يعني هو نفسه بنفسه من الإيجاب والقبول.
هناك مسائل شخص واحد هو الذي منه الإيجاب ومنه القبول، يتولى طرفي العقد، يقوم مقام الزوجة ويقوم مقام الزوج، ممكن الشيخ؟ نعم، شوف هي المسائل، أول مسألة إذا من زوجه عبده الصغير لامته، نبدا بهذه المساله، شوف طبيعتها، سيد يملك عبدا ويملك أمة، يستطيع السيد أن يقوم مقام العبد ويقوم مقام الأمة، فهو صاحب الإيجاب وصاحب القبول، يقوم بطرفي العقد؛ لأن العبد له والأمة له، فهو ولي الأمة تلقائيا، ونستطيع أن يقوم مقام عبده، ويستطيع أن يقوم مقامه عبده في تزويجه، فبالتالي هذه المسألة الأولى مسألة السيد الذي يزوج عبده.
سلاح الإشكال أن هذه يعني اثني عبده الصغير، أنه احنا عرفنا أن السيد هو يجبر من هو يجبر عبد الصغير، أما عبد المكلف، العبد المكلف هو الذي له في اختيار بنفسه صاحب اختيار تام في الزواج، فهذا يتعلق بعبده الصغير، السيد له أن يجبر عبده الصغير، يستطيع أن يتولى إمتاحه، وكذلك بالنسبة للأمة هو أصلا يجبرها مطلقا كما عرفنا يتولى إنجاحها، فيكون صاحب طرفي العقد، لابد من حضور شاهدين طبيعي، ومن زود بحضره شاهدين عبده الصغير بأمته، طبعا أماته مطلقا صغيرة ولا مستقيل، إن عرفنا أن السيد يجبر الأمر مطلقا، صغيرة ولا غير صغيرة، وأما العبث لا يجبره إلا إذا كانت صغيرة.
جميل، المسألة الثانية مسألة مهمة أكثر، إذا زوج ابنه بنحو اه بنت أخيه، إذا زوج ابنه، اكتب ابنه الصغير أيضا، إذا من زوجه ابنه الصغير بنحو، تعرفنا أحباب الكرام اه يعني فيما سبق معنا، أن الأب له أن يجبر ابنه الصغير على ماذا؟ على الزوار، صح؟ فاذا كان عندنا أب هذه المسالة الثانية، عنده ابن صغير، الابن الصغير بالشهر راح يقبل أبوه، يعني هذا الزوج لا يقبل هو بطبيعة أنه ليس هو الذي يقبل، ويعتبرون المسائل المستثناه، أنه مش الزوج والذي يقبل، وإنما والده الأب هو ليس يقبل عنه، وكان هذا الأب في نفس الوقت هو ولي لبنتي أخيه، يكون عنها، يعني بنت أخوه ولاهمية الأخوة الأشقاء، ولكنها شعبنا أخوه بنت الأخ هذه وليها الشرعي الآن على سلم الأولياء هو فعلا عنها، والعم يكون ولي سوري متأخر، صح؟ وفرض لو كان وليه الشرعي هو عمها عنها بدي زوجه الابن الصغير، فهنا يستطيع هذا الأب بالنسبة الابن الصغير وهو عم بالنسبة لبنت الأخ، يستطيع هو الآن يتولى طرفي العقد، خلصنا بنحتاج أن شخص آخر يقوم مقابله، ويحتوي بينهم إيجاب وقبول، هو هذا الابن الصغير لبنت أخوه، ويتولى طرفي العقد الإيجاب والقبول من دون حاجة إلى طرف آخر مقابله، هذه المسألة الثانية.
في الحالة الثالثة، قال: أو وكل الزوج الولي، فهو هذه الصورة، عندنا زوج وعندنا فتاة إلى إلى الزوج، حكينا حكيم الزوج في الحالة الطبيعي يستطيع أن يوكل شخصا في القبول عنه، لو فرضنا أن الزوج ممكن في القبول عنه ولي الفتاة، الزوج وكله ولي الفتاة أن يقبل عنه، فهنا صار ولي الفتاة هو الذي سيصدر منه الإيجاب، وهو الذي سيصدر منه القبول؛ لأنه وكيل عن الزوج أنه الإيجاب؛ لأنه ولي، ويصدر عنه القبول؛ لأنه وكيل عن الزوج، لذلك قال: أو الزوج الولي، أو العكس، بالعكس أنه هي نفس الفكرة، الزوج وعندي فتاوى الأولى قبل شوي، أن الولي له أن يوكل أي شخص ليقوم مقامه، فلو حضرت هذا الولي ممكن الزوج أن يقوم مقامه في الإيجاب، وزوج قال: أنا الذي أريد أن أقبل، فهنا الزوج سيتولى طرفي العقد، وهو يقوم مقام الولي في الإيجاب، ويقوم مقام نفسه في القبول، يتولى طرفي العقد، ولا يحتاج إلى شخص آخر، هذه أيضا من المسائل.
قال: أو وكل واحد نفس هذه القضية، زوج ولي، لكن مش كل واحد، وممكن الآخر لا، اتفقوا على توكيل شخص كلاهما، يعني في شخص اسمه سعد، وكله الزوج في أن يقبل عنه، وكله الولي في أن يتصدر بالإيجابي عن فساد، هو الوكيل الولي وهو وكيل الزوج دفاع بينفع، وسيقوم ساعد يتولى طرفي العقد، منه الإيجاب ومنه القبول، وخلصت.
جيد، إذا صح أن يتولى طرفي العقد إذا ذكر هذه المسائل، كل هذه المسائل اه يصح فيها أن يتولى طرفي العقد شخص واحد.
ثم قال: ويكفي الآن هذا الذي سيتولى الطرفين العقد ماذا يقول؟ قالوا: ويكفي أن يقول هكذا، هذا الذي سيتولى طرف العقل في المسائل السابقة وعبر بهذا التعبير، يقول: زوجت فلانا وفلانا، أو تزوجتها إن كان هو الزوج، يعني إذا كان الزوج وكله الولي في أن يقوم مقام الولي، وكل زوج المسالة اللي وليبقى فيها الزوج، الزور شو بده يعمل؟ كان في العقد يحكي مع حاله وسيقول: تزوجتها، تزوجت سعاد وخلص بالك في، إذا إذا كان من سيتولى طرفي العقد هو الزوج، وهذه في إحدى المسائل التي مرت معنا، الزوج يقول لزوجته أو خلاص، إذا كان من سيتولى ينعقد شخص غير الزوج، يقول جملة واحدة: زوجت فلانا فلانية، وينتهي الأمر على ذلك.
ثم قال: ومن قال لامته: اعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، عتقك وصارت زوجة له بهذا الكلام فقط، لا نحتاج إلى أن ناتي بإيجاب وقبول، بشرط أن تتوفر شروط النكاح إن توفرت شروط النكاح الأخرى التي معنا.
إذن، من قال لامته: اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقك، واحد قال لامته: اعتقتك وجعلت عتقك صداقه صداقه الصداق والمعركة هنا ما سيحدث، العتق وسيادة مباشرة ال اه الزواج، وكان زواجا بشرط وجود الشروط الأخرى، بأن يكون اه هناك شاهدا على هذا الكلام، وخلوهما من الموانع التي تمنع من زواجهما من بعضهما البعض، كما سياتي معنا.
الان قال: الشوط الرابع الشهادة. قال: الرابع الشهادة هذا هو شرط الرابع انتهينا من الكلام عن الولاية. قال: الرابع الشهادة، الابد في عقد النكاح بوجود شهود، قال: فلا ينعقد النكاح إلا بشهاده مين الآن مواصفات الشغل زين الولي له مواصفات، الشهود لهم مواصفات، قال: فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين، فلا عبرة النساء مكلفين، ولو كان رقيقا، لابد أن التكليف المتكلمين تتكلموا حتى يعرفوا يشهدوا في المستقبل، إذا صار نزاع استفدنا من الخروج من الإخلاص سبعين حتى يسمعوا ايش صار في عقد النكاح من الإيجاب والقبول، مسلمين فلا تقبل شهادة الكفار، لا تقبل شهادة الكفار في المجتمع الإسلامي انتباهي الفكرة، عدلين ولو ظاهرة مستويات العدالة الظاهرة، ولابد أن يكون من غير أصول الزوجين ولا فروعهما، أنه لا تقبل شهادة الفروع والأصول للشخص، عندنا زوج وعندنا زوجة، أصولهم الاب والام وان علو، وفروعهم إذا كانوا أبناء فرض انا وبين وأن نزلوا، وكذلك أصول الزوجه وفروعها هؤلاء لا يصحون أن يكونوا شهودا، انتبهوا في عقد النكاح.
بعض الناس بيجوا اليوم عقد النكاح وبيدي مثلا أب وزوج يكون شاهد، أو ابن الزوج أو الزوجه أو الزوجه أو الزوج أو أم الزوجه بالفاحش، الأصول أصول الزوج وفروعه وأصوله زوجه ما بيدفعوا يكونوا مشاهدين في حق النكاح، إن شاء الله في باب الشهادة بنعرف أن الأصول والفروع لا تشهد للشخص، أصولك وفروعه تشهد لك لا يفرضوا شهادته أمام القضاء؛ لأنها متهمة في ذلك، اتهم أنها تريد أن تحابين الأصول والفروع لا تقبل شهادتها، الحواشي ما في مشكلة، يعني أخو الزوج أو الزوجه عمها ما في مشكلة الحواشي.
احنا اخذنا في الميراث أن أصول وفروع وحواشي الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم، سواء من ومن الزوجه، لابد يكون من الحواشي أو من الأجانب، جيد، لذلك قال الشهود ما شروطهم مرة أخرى؟ ذكريني يعني لابدك اثنين، لابد من اثنين آخرين مكلفين متكلمين سبعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصول الزوجين وفروعهما، واضح القضية ولا يوجد فيها تفاصيل حقيقة، موضوع الشهادة موضوع بسيط، موضوع يطول معنا، لكن الشهادة عمرها بسيط.
الشرط الخامس والأخير، خلو الزوجين من الموانع، وهذا بينته لما تكلمت على إمكان عقد النكاح، لابد أن يكون عندنا الزوجان خاليين من الموانع، لا لا يكون بهما الزوج والزوجة أو بأحدهما كالزوجة فقط ما يمنع التزويج من نسب في بينهم نسب محرم، اكتب نسب محرم يعني هو عمها أو خالها، أو هي مثلا اه عمته أو خالته أو أخته، أو هي جدته، فلا يكون بينهم ما يمنع الزواج مناسب محرم أو سبب كالرضاع، أو مثلا تكون المرأة معتدة، هذا أيضا من الأسباب، خلينا نقول عموما التي تمنع الزواج، إذا كانت المرأة مازال في عدتها من زوجها السابق بالفعل لأي إنسان الآن أن يتزوجها هذا بأن لا يكون بهما أو باحدهما ما يمنع التزويد، أما بالنسبة محرما أو سبب كالرضاع، أو أكثر مثلا كذلك اه العدة، أو كان مثلا بينهم لأن سنعرف يحقق تحريم أبدي، فإذا زوج لا عن زوجته على الزنا، وفرقنا بينهم بعدين في المستقبل، وأرادوا يرجع الأمور بينهم يتزوج مرة ثانية، بينفع، فيه مانع، وهذا كله يدخل تحت مفهوم السبب، السبب الرضاع، وجود عدة المرأة، وجود العام بينهم، إلى آخر الأمور التي ستظهر معكم مع دراستكم في كتاب النكاح.
ثم قال: والكفاءة، الآن الكفاءة هل هي الشرط السادس من شروط صحة النكاح؟ هذه رواية في المذهب عندنا لكن ليست المعتمدة، والقول المعتمد عندنا في المذهب أن الكفاءة ليست شرطا من شروط صحة، لكن لكن لمن زوجت، للمراة التي زودت بغير كفء، انت فسخ نكاحها، ولو فسخت بعد سنين ما لم ترضي، يعني يظهر منها أمارة الرضا بهذا الزوج غير الكفء بقول صدر منها، كان تقول: والله خلصت، أو بفعل صدر منها، كان تسلمه نفسها راغبة، يعني بطبعها.
قاعدة عامة لابد من الكفاءة، فالمراه لا تزوج الاب شخص كلها، سواء كانت بكر أو ثيب مجبرة غير مجبرة، بدهم الناس الآن قاعدة عامة المراه لا تزود إلا بالكفر، وهنا يأتي سؤال: هل إذا زوجت المرأة بغير كفء اختل شرط من شروط صحة النكاح، ولا النكاح صحيح ولو وجد في غير كفؤ، لكن لها حق الفسخ إذا لم ترضي؟
المعتمد عندنا في المذهب أن الكفاءة ليست شرف من شروط صحة النكاح، فلو المراه زوجت برجل غير كفؤ، النكاح صحيح، مسؤول نحكي بالمراه عالي: هذا أنت راضية بهذا الشخص؟ إذا رضيت به بقول صدر منها مثلا قالت أو بفعل بأن سلمته نفسها يجامعها مثلا وهي راضية أو يباشرها وهي راضية مختارة، نقول: هذا الأذن القول أو بالفعل خلاص يلغي النظام، رضيت يعني إذا لم يصدر منها قولي ولا رضا فعلا، للمراة حق الفسخ، للمراة حق الفسخ ولو بعد سنوات من الزواج، تصوروا ولو بعد سنوات ما دام لم يصل منها قول أو فير يدل على الرضا بهذا الشخص غير الكفء.
ممتاز، وكذا لاحد امتداد الكفاءة، وكذا لأولياءه اولياء المراه اه الذين ذكرناهم قبل قليل، وكذا لأولياءها ول ورضيت أو رضى بعضهم فلمن لم يرد الفساد لا، نحن عرفنا من أولياء المراه في الخارطة التي ذكرناها منزل ابن أخ على ما ذكرناه عن ابن عمر.
الان إذا المراه زوجته غير كفؤ وسنعرف ان شاء الله ما هي ضوابط الكفاءة، الآن نحن عرفنا انه هي لها الحق انها ترفض ويبقى الحق معها ولو تراخت ما لم يصدر منها من قوله أو فعله، لكن يقولون: لو المراه رضيت بهذا الشخص غير الكفء بقول أو فعل، واحد الأولياء حتى ولو كان الولي الاقرب، حتى ولو لم يكن الولي الاقرب، إذا احد الأولياء في احد الأولياء رفض هذا الزوج غير الكفر وقال: يعني أنا ما بدي هذا يكون زوج لهذه المراه؛ لأن زواجها منه معرفة تعود عليه، حتى لو لم يقدروا الاقرب إنفرض ال الولي الاقرب وهو الاباضيه به، أو الابن مرضى به، أو أخوها أو عمها معارضي أو ابن عمها معرضي، يحق لهم الفسخ نعم.
وكذلك جميع أولياءها، كل شخص على سلم الولاية، طبعا أولياء النسب مش الحاكم والسلطة، نتكلم عن أولياء النساء وأوليائها في النسب، لهم الحق في أن يرفضوا، لهم الحق جميعا أول واحد منهم أن يرفض هذا النكاح ويقول أريد أن أفسخ حتى ولو بالتراب يا شيخ، حتى لو البنت راضية؛ لأن موضوع الزواج غير الكفء لا تتعلق فقط بالفتاة بل تتعلق بجميع الأولياء ولهم الحق أن يرفضوا ذلك، دفعاً للعار عنهم بذلك.
قال: وكذا لأوليائها ولا رضيت هي ولا رضي بعضهم، أي واحد من الأولياء يرفض ويطالب الفسخ فإننا نفسخ، وإنه إذاً وكذلك أوليائها ولا رضيت أو رضي بعضهم فلما لم يرضَ الفسخ حتى ولو كان عم الشيخ، وكل سلسلة قبل أنه حتى لو كان عنها الأستاذ.
طيب، لو زالت الكفاءة بعد العقد؟ أو ننتبه، إذا كان الزوج لما إذا تزوج هذه الفتاة كان توفر في جميع الكفاءات بعد أن تزوجها زال عنصر من عناصر الكفاءة فيه في هذه الحالة الذي له أن يطالب بالفسخ فقط المرأة والأولياء ليس لهم علاقة.
أما إذا كان الشخص الذي تقدم للزواج لم، لحظة الزواج كانت زالت الكفاءة بعد ذلك، الذي له أن يطالب بالفسخ في هذه الحالة المرأة فقط، أما باقي الأولياء فليس لهم أن يطالبوا بالفساد.
طيب، الآن السؤال لكل منتظر، ما هو طابق الكفاءة؟ هي الكفاءة المطلوبة في الزوج الذي يتقدم للفتاة؟ الحنابلة يقولون الكفاءة تكون في خمسة أشياء، الشيخ مر بها بشكل جميل، قالوا الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء.
في الديانة أولاً: الدين، فالمراه التقية لا تزوج لفاجر، الفاجر ليس لها كفء.
ثانياً: الصناعة، فإذا كانت المراه مثلاً بنت عزيزة لا تزوج برجل ذو صناعة ممتهنة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، ففي زمنهم كانوا يعتبرون الخياط والحجام صاحب صنعة ممتهنة، فالمراه إذا تقدم لها خياط أو حجام فهذا غير كفء، ما عاد في الحقيقة الخياطة عملية أو شغلة نقول ممتهنة، فلذلك ممكن ننظر في أعمال أخرى في زماننا يمكن تعتبر غير كاف، مثل أمر عفواً في وسط عالي جداً وياتي رجل مثلاً صاحب أعمال شاقة جداً بيشتغل في حفر مثلاً في المجاري أو بعض الأمور التي تتعلق بالمياه العادمة، أمور نحن بنعتبرها في وقتنا أعمال مهينة، فهذا لا يعتبر كفؤ هذه المراه، فلها ولأحد أوليائها الفسخ، إذن لابد يكون كفؤها في الصناعة، صناعته محترمه.
ثالثاً: الميسرة، فيقول إذا كانت المراه هنية فجاءها شخص فقير فهو غير كفؤ لها، أما إذا كانت فقيرة ف، الكلام إذا كان الغنية والفقيرة أو غير كفؤ لها، وهذا معتبر في الشريعة، عند بعض الناس أظن أنه الشريعة فقط نظره لديه يعني لا ديان أحد العناصر لكننا أيضاً ننظر إلى عوامل أخرى؛ لأنه في الحقيقه هي العوامل كلها سبب في استقرار النكاح، إذن أيضاً الميسرة، الغنية لا تزوج الفقير إلا إذا رضيت ورضيه الأولياء.
رابعاً: الحرية، الحرة لا تزوج لعبد إلا، كما قلنا، بإذن ورضا الأولياء هي من عناصر الكفاءة.
خامساً: النسب، فالمراه يقولون العربية، كثير من الفقهاء لا تزوج لأعجمي، لأنه يعني الشريعة وهذا معروف مستقرة، وإن كان بعض الأحباء قد يدخل في قلبه شيء من ذلك، لكن هذا ليس فقط عند أهل العلم، أنا مثلاً العرب فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم في نسبهم، العربية لا تعتبر فالغير العربي لكن إذا رضيت أو رضا أولياؤها لها تتزوج به، فإذن لا تزوج، ويقولون العربية بأعجمي إلا برضاها.
كذلك مثلاً من الأمور التي تتعلق بالنسبه ولد الزنا، إذا امرأة شريفة ولد زنا تقدم لها، دخلوا إحنا نقول صحيح أن ولد الزنا غير مسؤولة عن الجريمة التي اقترفتها أمه، لكن في النهاية سيجري عليه قواعد الحياة، وهو غير شريف النسب، فلا يصلح لهذه المراه صاحبة النسب الشريف إلا إذا رضيت وباقي الأولياء.
فإذن خمسة عناصر هي الكفاءة يجب أن تتوفر في الزوج حتى نقول إنه كفؤ لهذه المراه، أن يكون ديناً إذا كانت المراه تقية، أن يكون بصناعة محترمة ليست مهينة إذا كانت المراه صاحبة طبقة، أن يكون ميسوراً إذا كانت المراه غنية، أن يكون حراً إذا كانت المراه حرة، وأن يكون ذا نسب إذا كانت المراه شريفة النسب.
فإذا جاء شخص في هذه الأمور من قوى الله، هذا كفؤ، إذا اختلت هذه الأمور فيه من قوى الله، هذا غير كفؤ، ويترتب على عدم الكفاءة ما ذكرناه قبل قليل من أن الزوجة لها حق الفسخ، سواء كانت غير الكفاءة موجودة غير موجودة ابتداءً، أو كانت موجودة ابتداءً وفقدت بعد العقد، وأما باقي الأولياء، يعني كل الأولياء في الأولياء حقهم في المطالبه بالفسخ إذا كانت غير الكفاءة أو عدم الكفاءة مش متوفر ابتداءً.
أما إذا كانت متوفرة عند الزواج وفقدت بعد الزواج، فالأولياء ليس لهم أي حق للفسخ، والحق فقط في هذه الحالة للمراه، هكذا نقول مرحبا به على شروط عقد النكاح.
إن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بذكر المحرمات في النكاح، يعني من الذي لا يجوز للمراه أن تتزوج، من الذي لا يجوز للمراه أن تتزوجه أو لا يجوز للرجل أن يتزوجها، المحرمات في النكاح، وسنعرف وهناك تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت على التفصيل الآتي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ إبراهيم رفيق الطويل