دخولتسجيل الدخول

المجلس الحادي عشر (كتاب البيوع) شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا، والمصنف رحمه الله تعالى، ولإخواننا المسلمين والمسلمات.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. والقرض من عقود الإرفاق، ومن عقود التبرعات، بخلاف ما سبقه من السلم والبيع فهي من عقود المعاوضات. والقرض المقصود به دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقولنا: لمن ينتفع به، لإخراج الوديعة؛ في الوديعة لا يجوز للمودع الانتفاع بها إلا إذا أذن فيها صاحبها، أما إذا لم يأذن فانه لا يجوز له الانتفاع بها. وقولنا: يرد بدله، لإخراج العارية؛ العارية يرد عين ما استعاره، بخلاف القرض فإنه يرد بدنه، بل يرد بدله.

القرض دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب فيه آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى عبر عن الصدقة: ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: 245] إلى آخر الآيات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؛ هناك أحاديث مثل: «كل معروف صدقة»، ومثل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة»، وهذا حديث يعني اختلف في صحته وضعفه، لكن يعني يتسامح فيه في فضائل الأعمال. والعلماء اجمعوا على مشروعية القرض.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مندوب. أي مستحب ومسنون، لأنه من الإرفاق ومن الاحسان إلى المسلمين. هذا حكمه بالنسبة للمقرض الذي يدفع، فهذا مندوب إليه. لكن المقترض الذي يطلب القرض، فما الحكم بالنسبة له؟ لشخص احتاج إلى مال أراد أن يقترض من شخص آخر، أنقول: اقترابك هذا مندوب إليه، أو نقول: مباح، أو نقول: مكروه، أو ماذا نقول؟ احسنتم، هو مباح، للمقترض مباح، ولا يعد مكروها، يعني لا نقول إن مسألتك تسأل غيرك من ماله لا يعد مكروها. قالوا: لفعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اقترض، كما في حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد رباعيا، وقال: «خيركم أحسنكم قضاء».

نعم، هو ينطبق على هذا، لكن عندنا الأصل الاستحباب بالنسبة للمقرض، والإباحة بالنسبة للمقترض. قد يرتفع الاستحباب إلى الوجوب، كما لو كان شخص مثلا يتوضأ وليس عنده ماء يتوضأ به، ولكن شخص عنده ماء فائض عن حاجته، يلزمك أن تقرضه أو تبيعه لأن هذا يتوقف عليه صحة الصلاة. واقتراب لفعل محرم، كما لو أن شخصا رجل يشتري مثلا دخانا ما عنده نقود، جاء إلى شخص آخر يقترض منها، اقترابك هذا محرم لأنه وسيلة إلى محرم، وهكذا لكن العلماء يذكرون حكمه من حيث الأصل، الأصل قد يقترن به ما ينقله عن هذا الحكم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذا الضابط، الضابط في القرض كل ما صح بيعه صح قرضه. طيب نرجع إلى الضابط فيما يصح بيعه، ما هو الضابط؟ نعم، هو الضابط الذي هو الشرط الثالث من شروط البيع: ما أُبيح الانتفاع به من غير حاجة، واضح؟ الانتفاع من غير أي حاجة، فهذا كله من باب أولى من غاية الضرورة، فهذا هو ما صح بيعه. إذاً كل ما صح بيعه صح قرضه. صحة البيع يصح قرضه، السيارة يصح بيعها إذا يصح قرضها، الجوال يصح بيعه إذا يصح قرضه. الخمر لا يصح بيعه إذا لا يصح قرضه، الكلب لا يصح بيعه فلا يصح قرضه، وهكذا.

طيب استدرك المؤلف رحمه الله تعالى قال: إلا بني آدم. فبنو آدم يقصد الرقيق والرقبة المملوكة، فهؤلاء يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم. قالوا: أما صحة البيع فلأنهم سلعة من السلع، وأما عدم صحة قرضهم فقالوا لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم يقرضون الأرقاء والرقائق، وليس هو من المرافقة، يعني أنه لم تجري العادة بأن الإنسان يحسن إلى غيره بأن يقرضه عبدا أو أمة، قالوا ولانه يفضي إلى أن يقترض جارية فيطؤها ثم يردها، فيطؤها لأنه إذا اقترضها تملكها، يملك القرض بالقبض، تملكها فيجوز له وطؤها فيقترضها ثم يرجعها، فيؤدي إلى اختلاط الأنساب، أو استهانة الفروج ونحو ذلك، فلذلك قالوا: لا يصح قرض بني آدم.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك بقبضه. متى يملك المقترض؟ يملكه إذا قبضه، فقبل أن يقبضه لو قال: هذا أنا سأقرضك مثلا عشرين ألف ريال مثلا بعد شهر، هذا وعد حتى الآن، له أن يرجع عنه، يعني يهون. طيب إذا أقرضه، إذا خلاص استلم هذا المبلغ، خلاص ملكه بذلك، ملكه بذلك.

واذا ملكه يترتب عليه قال المؤلف: فلا يلزم رد عينه. إذا ملكه خلاص، فلا يلزم رد عينه، إنما يلزم برد بدله. لو قال المقترض: أعطني الأشياء نفسها، غيرها، لو اقرضه سيارة وقال: أعدها إلي، فنقول: لا يلزمه رد عينها، بل يلزمه رد بدلها، وهكذا. إذاً يملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، قال: بل يثبت بدله. البدل، بدل القرض إما أن يكون مثليا أو قيميا. ما ضابط المثل على المذهب؟ ضابط المثلي على المذهب هو المكيل أو الموزون الذي لم تدخله صناعة مباحة. مكيل أو موزون لم تدخله صناعة مباحة، يعني مثلا شعير، بر، الموزونات حديد، ذهب، فضة، هذه كلها مثلية. طيب قلنا لم تدخله صناعة مباحة، فإذا دخلته صناعة مباحة نقلته من كونه مثليا إلى كونه قيميا. السيارة، أحسنت، سيارة أصلها حديد، دخلتها الصناعة فأصبحت على شكل سيارة، فنقول: هذه تكون قيمية. الذهب صنعه حليا، فنقول: الحلي الآن صار قيميا، وهكذا. إذاً هذا الضابط على المذهب.

هناك قول آخر في المسألة وهو أن المثلي ما له مثل أو مقارب. يقولون: له مثل مثل الذهب بالفضة، مقارب يقول مثل الحيوان، حيوان أني اقترضت شاة فترد شاة بدلها يعني بأوصافها، قد لا تنطبق الأوصاف مئة بالمئة، لكن ترد لو انطبقت معظم الأوصاف يكفي هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقترض أعلى منها وقال: «خيركم أحسنكم قضاء»، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض حيوانا ورد أفضل منه يدل على أن المثلي لو كان لا لو كان الحيوان ليس مثليا لرد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته، النبي صلى الله عليه وسلم رد قيمتها، لم يرد أعلى من المثل. فيقولون: الحيوان هنا ينظر، إن لم تجد له مثيلا تجد له مقاربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رد ذلك دل على أن المثلي ما له مثل أو مقارب.

طيب إذا قوله: بل يثبت بدله، بدله وهو مثله في المثليات، أو قيمته في القيميات. قال: يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. يعني أنه من حين يقترض المقترض من المقرض، يعني مثلا زيد اقترض من عمرو خمسين ألف ريال، خلاص من الساعة هذه تثبت في ذمة زيد لعمرو خمسين ألف ريال، تثبت في ذمته، عمرو متى ما طالبه يطالبه بها. يقول: بل يثبت بدله في ذمته حالا، لأنه من الآن ثبت في ذمته. ولو أجله، ولو هذه إشارة خلاف، ولو أجله يعني زيد جاء لعمرو وقال: أبغي منك خمسين ألف ريال، بس شف أنا ماني برادها لك إلا بعد سنة، ها اشترط واقترط، قال: ما عندي مانع، أعطوه خمسين ألف ريال، من بكرة جاء عمرو لزيد قال: رجع لي الخمسين ألف، قال: أنا أريدها الآن، فعلى المذهب يقولون: إنه له ردها الآن، نعم عليه ردها الآن، وللمقرض مطالبته، قالوا: لأن القرض حال، القرض حال خلاص فهو ثبت في ذمته، فثبت في ذمته من حين اللقاء. قالوا: والقرض يقاس على الصرف، قالوا: القرض عقد منع فيه التفاضل، يعني لا يجوز أن تقترض خمسين ألف وترد ستين ألف مثلا، قالوا: لما منع فيه التفاضل منع فيه الأجل، لما منع فيه التفاضل منع فيه الأجل كالصرف.

هناك قول آخر في المسألة، ما هو الذي اشار إليه المؤلف لما قال: ولو؟ القول الثاني: أنه إذا أجله فهم على أجلهم. يعني نقول: القرض الأصل أنه حال، لكن إذا اتفقوا على تأجيله مثل المثال السابق بعد سنة، فيقولون: هم على أجلهم، لأن الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والإيفاء بالعقد يشمل الإيفاء بأصله والإيفاء بوصفه، ومن وصفه الشرط فيه، فهم اشترطوا أن يكون الوفاء بعد سنة، قالوا: ولأن ما جاء في الحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا»، قالوا: هذا الشرط لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام. الصرف نعم، الصرف نعم اشترط فيه التقابض لئلا يقعوا في ربا النسيئة، لأن الصرف هذا، لكن القرض من الأصل مؤجل، وأصلا ما جعل القرض أصل مشروعية الإرفاق، أصل مشروعيته الإرفاق، فإذا واشترط الأجل هذا موافق للإرفاق، لا يخالفه، موافق للعلة التي من أجلها شرع القرض فلا يخالفها، فيقولون: إنه إذا اتفقوا على التأجيل فيتأجل، ولا يملك المقرض مطالبته قبل أجله. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، واختيار ورواية في مذهب أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم والمرداوي رحمهم الله تعالى.

القيمة ما عدا المثل هنا المذهب قالوا: مثلي المكيل والموزون الذي لم تتدخله السلعة المباحة، إذاً القيمي ما عداه، ليس مكيلا وليس موزونا، وإن دخلته الصناعة المباحة. يعني هو ما عدا المثلي. فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنعت السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض.

أحسنت، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن رده المقترض. يعني المقترض رد عين القرض، رده يعني رد عين القرض لم يرد بدله، وإنما رد عينه، لزم قبوله، يعني يلزم أن يقبله، لأنه أتاه بعين ماله. لكن هذا مثلا المؤلف هنا أطلق الكلام، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين المثل والقيمة. بين المثلي والقيمي يقولون: القيمي لا يلزمه، لا يلزمه قبول عين، لا يلزمه يعني الخيار له إن شاء قبل، يعني مثلا رد عليه السيارة نفسها، طبق عليه السيارة نفسها، فيقولون هو بالخيار إن شاء أن يقبل قبل، قال: لا أنا ما أبي السيارة، أبي قيمتها لأنها هي التي تجب في ذمتك.

والمثل يقولون: نعم يجب عليه قبوله، يعني يلزمه قبوله بشرط ألا يتعيب، فيكون قد أصابه عيب. يعني مثلا شخص اقترض برا من آخر على أنهم مثلا بيطبخون عشاء لمناسبة، مثلا تأجلت هذه المناسبة، قال لصاحب البر: سأرجع لك البر الذي اقترضته منك وأخذه قرضا، فنقول: هل يقبله أو يقول لا أريد بدله؟ الفقهاء يقولون: إذا كان مثليا، البر مثلي، ولم يتعيب يعني ما أصابه عيب مو باللي يوم جاء أخذ وأثره متغير، أو مثلا جاه بلل أو نحو ذلك، فيقولون: إذا تعيب فهنا لا يلزمه القبول، نحو أن يقول: أريد برا بدله، لكن إذا كان لم يتعيب يقولون: يلزمه القبول لأنه رده بعينه.

إذا رد المقترض عين القرض فهل يلزم المقرض القبول أو لا؟ نقول: هذا المال المقترض لا يخلو من أن يكون قيميا أو مثليا، فإذا كان قيميا فلا يلزم، فلا يلزمه القبول، إذا كان مثليا فيلزمه إذا لم يتعيب.

الآن المقرض أعطى المقترض سيارة من باب الإرفاق، هل يشترط أن يرد ثمنها؟ أن يردها ثمنا؟ يردها بعد سنة، أو نقول: أعطني السيارة أو مثلها، أو السيارة؟ هل القول الذي على المذهب أنه لابد من رد قيمتها يعني إذا رد السيارة نفسها أن قبل قبل، ما قبل يرجع له قيمته. لكن هل يرد مثلها أو لا؟ هذا خلاف في تفسير المثلي، لماذا قلنا لكم: المكيل والموزون؟ القول الثاني يقول: لو الذي له مثل أو مقارب. عندنا الآن السيارات يعني مثلية، يعني كما قلنا في السلم، الآن الصناعة يعني تقريبا متشابهة، أو متطابقة تقريبا، فعلى القواعد أن هذه مثلية. النادي، وهو القول الثاني الذي قال: له مثل أو مقارب، سيقولون: يلزمه برد مثلي، كأنه بيعة ولا ما يعني لا كذا، إذا تقايلوا صح، لكن الأصل البيع لازم. إذا كنا يقرض السيارة على أني ارد ثمنها، إيش قصدك؟ كأنه صار يعني بيع من بيتك السيارة بالقيمة هذه قيمتها، يعني أنا ما أبغي ربح. إيه بس إذا مثلا بعد سنة، زين، يعني بالعادة إذا بعت شي مؤجل يزيد، مثلا خمسين ألف بعد سنة تصير بستين، لكن هنا له القيمة وقت القرض يعني بدون ربح، الفرق بينه. أي نعم.

طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت مكسرة، أقرضه نقودا مكسرة مجزأة، يصير مثلا الريال نصف وربع وهم صنعوا ذلك، أو فلوسا فمنعت السلطان المعاملة بها.

فله القيمة وقت القط. أو فلوساً، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة لك القرض. الفلوس، ما أدري احنا تكلمنا عن فلوس في الزكاة أو لا؟ على كل ما تكلمنا. الفلوس ليست هي الذهب والفضة. الفلوس يعني في وقت من زمن، مثلاً بعض الولاة بعد الدولة العباسية ونحوها، كان بعض الولاة يفرغ عملة معينة يعني من النحاس أو الحديد، يعني الدولة عندهم مثلاً تحتاج إلى السيولة ذهب وفضة، فيأخذ العملة بحديد أو نحاس، يقول للناس يعني أن الآن الحديد أو النحاس عنده، يقول الناس: الذي يريد أن يأخذ من العملة التي أنا طلبتها يأتي ببدلها ذهباً وفضة.

فذهبوا فبغوا يأخذون بدلها ما يقابلها من الحديدة والنحاس، خلاص الآن نبدأ بالفضة رجعت للدولة، يعني للوالي. حركة فإذا خلصت الحديد منتشر النحاس منتشر في عند الناس، والذهب والفضة عنده إلغاء التعامل بها. فيصير مثلاً خلاص إيه يعني المال الآن يعني، لا لا أنا أه في الوقت ذاك الزمن الظلم شديد يقع عليه، لذلك الفقهاء يبحثون هل في الفلوس زكاة أو لا؟ الفلوس يقصدون هذه، هذه إيه اللي الوالي إذا إذا منع التعامل بها، هل فيها زكاة له؟ لأنها خلاص منع التعامل بها ما لها قيمة. إيه إذا منع السلطان التعامل بها.

ولذلك يعني من يقرأ في كلام الفقهاء ينتبه لهذا يعني قد يعني يقرأ في باب الربا لا الربا في الفلوس، بالنسبة للفلوس اللي عندنا أو الزكاة يعني بعض الفقهاء لا زكاة في الفلوس، الفلوس اللي عندك لا يقصدون هذه التي السلطان يطلبها، ثم نعتذر ثم يعني يعني هم مهددين في وقت سلطان يصدر قرار بمنع التعامل بها. فلذلك بعضهم يقول الفلوس عروض تجارة وليست وليست يعني بحكم الذهب والفضة. يعني من باب يعني كلام بعض الفقهاء هنا يقول لو أقرضه فلوساً، هنا نرجع لمسألتنا أقرضه فلوساً يعني مثل هذه فلوس إذا حديد أو نحاس من التي فرضها السلطان، فمثلاً بعد سنة السلطان منع التعامل بهذا الفساد قال مثلاً مئة، بعد سنة السلطان مانع التعامل بها منعتاً مثلاً مئة فلس كانت تساوي مثلاً خمسين درهماً.

كم تساوي؟ مثلاً أقرضه في واحد محرم تسعة وثلاثين، يوم جا واحد محرم ألف وأربعمئة وأربعين إذا السلطان منع التعامل بها، مثلاً في رمضان مانع التعامل بها. الآن مئة فلس ما تسوي شي، هو تساوي خمسين درهماً الآن ما تسوي شي، فما العمل؟ ماذا يقول المؤلف؟ له القيمة وقت القدر. نقول قيمتها وقت القدر خمسون درهماً. إذا ترجع له خمسين درهماً. لن ترجى له خمسين درهماً. وبعض الفقهاء يقول: له القيمة وقت المنع، يقول منع في رمضان، نشوف في رمضان هل بقيت خمسين درهم ولا زادت ولا نقصت؟ لكل له القيمة والثمن لأنه يقول إلى قبل وقت المنع كان له المثل، الفلوس مثليات قل له المثل فإذا منع قالوا خلاص انتقل من المثل القيمة في هذا الوقت، فنقول له القيمة وقت. احنا قلنا ده خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى.

طيب مثل ما قال المؤلف نعم. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً. أحسنت يقول: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، إذا أكثر المثلين نرد مثله وإذا اقترب يرد قيمته. هنا مسألة وهي لو تغير السعر وتغير السعر، يعني مثلاً مثلاً مئة كيلو تمر في محرم عام مثلاً تسعة وثلاثين، مئة كيلو تمر كم تساوي مثلاً كيلو خمسين ريال أو مثلاً بثلاثين ريال يصير بثلاثة آلاف ريال، جاء مثلاً بعد سنوات، إذا مئة كيلو تمر ما تساوي إلا مئة ريال، يساوي مئة ريال، فالآن إذا رد له التمر مثلي، فإذا رد له مئة كيلو تمر يعني كأنه اقترض منه ثلاثة آلاف ريال ورد له مئة ريال، السعر رخص كثيرهم، فهل نقول يلزمه رد المثل حتى لو تغير السعر؟ تبا الطير اليسير مو مؤثر، لكن تغير الكثير مثل هذا، هل هو مؤثر؟ وقع ضرر على رديت لك نفس اللي عطيته، رديت لك يعني نفسه في المقدار، هل ينظر للضرر؟ أو أنظر للمقدار مدام أخذوا المثل نرجع له مثل ما أقرب.

طيب هما قولان يا أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمذهب أنه لا ينظر مادام أنه مثلي فيرجى له المثل. مثل قالوا: لأن المثل أقرب شبهاً من القيمة، والقول الثاني مثلاً أنه إذا تغير سعره فإنه لا يلزم المقرئ قبول المثل، ولو مطالبة بالقيمة في ضرر، قالوا لأن المالين يتماثلان إذا استوت قيمتهما، أما مع الاختلاف فلا تماثل، مع اختلاف القيمة أوكي تنام ولا يتماثلان، وهذا هو اختيار شيخنا سليم رحمه الله تعالى.

طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أعوز المثل، فإن أعوز المثل يعني مثلاً أقرضه بر لم يتوفر البرواز المثل، أن بانعدامه، خلاص البر انقطع من السوق نهائياً. يعني عوز المثل إما بانعدامه أو بالغلاء الفاحش، بالغلاء الفاحش يعني مثلاً أكثر من السابق مئة صاع، أو مئة كيلو من التمر كان سعر الكيلو بثلاثين ريال صار سعر الكيلو بمئتين ريال، الكيلو الواحد بمئتي ريال، غلا غلاءً فاحشاً. لو أراد أن يشتري له براً تمراً، يعني ثلاثين كيلو من التمر الكيلو بمئتين ريال أو قلنا مئة كيلو من تمر الكيلو بمئتين ريال، أصير كم؟ عشرين ألف، فهنا قالوا أعوز المثل فاحشاً، هذا يعد في حكم أعوازه، قالوا أو البعد في الأمر الثالث من سبل الأعواز البعد الشاق. يعني مثلاً بر ما في إلا في أمريكا، عندنا ما في في وقتنا هذا عاد يعني حتى لو كان في أمريكا يتيسر أخبار، لكن لو كان مثلاً في بلد أو في زمن ما عندهم وسائل مواصلات سريعة فهنا أعوز المثل، المثل إذا أما بانعدامه أو بالغلاء الفاحش بالبعد الشاق، فيعوز المثل في القيمة.

فيرجع القيمة في المثليات. ويحرم كل شرط جر نفعاً، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرأ لمقرده قبل وفائه بشيء لم تجري عادته لم يجز إلا أن ينوي مكافئته أو احتسابه من دينه. وإن قومه أثماناً فطالبه بها في بلد آخر لزمته، وفيما لحمله مأمونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.

يقول مالك رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعاً. هذه قاعدة فقهية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، هكذا كل شرط يعني في القرض لأن القرض مبني على الإرفاق والإحسان، فإذا يعني الجر نفعاً فهنا قد خرج المقصد الذي من أجله شرع، لأن أصلاً القرض أصلاً مستثنى من الربا، مستثنى الربا أنه إبدال مال بمال مع عدم التقابل، أقرضها مثلاً خمسين ألف بجد خمسين ألف، حسين ما في تقابل، هذا نعم الفقهاء ذكرناه قال في القياس، لكن هنا قالوا إنه ووجيزة لأجل الإرفاق والإحسان، لا إذا اشترط فيه إذا اشترط فيه النفع، هنا خرج عن إقراء للإرفاق والإحسان إلى المعاوقة، فنرجع إلى الأصل وهو الربا هو أنه ربا، هو أنه ربا، إذاً كل شرط جر نفعاً فهو ربا، وهل ورد في حديث لكن يعني مرفوع لكنه لا يصح، وإنما صح عن جملة من الصحابة كابن مسعود وعبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنهما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ويقول عبد الله بن سلام: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليه حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا فإنه ربا.

وثبت النهي أيضاً عن سلف وبيع لا يحل سلف وبيع، وهذا هو اه هذا منصور، هاي القرض الذي يجر نفعاً. قال: إن بدأ به يعني بدأ المقترض بما فيه نفع بلا شرط جاز لأنه من الإحسان، جائز جائز لأنه من الإحسان، يعني مثلاً اقترض زيد من عمر خمسين ألف، طرف زايد من عمر خمسين ألف، عمرو مثلاً احتاج مرة إلى أن يسكن في شقة، فأسكنه زيد في شقته، يعني مثلاً ما يحتاج انقطع الكهرباء عنه، فأسكنه زيت في شقته، زيت مختلف من عمرو، فهنا نقول زيد بدأ بالنفع من دون شرط، بدأ بالنفع من دون شرط، فهنا يجوز النوم من الإحسان. لكن لو قال زيد لو قال عمرو لزيد: لا أقرضك إلا إذا تسكنني أو إذا احتجت تسكنني، أو يحل شي ساعدني، وهنا نقول هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعاً، قرب جر نفعاً.

طيب بدأ بلا شرط أو أعطاه أجود مما أقرض، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرض بكراً ورد رباعياً وقال: «خيركم أحسنكم قضى»، أو أعطاه هدية بعد الوفاء. هنا هدية المقرض هدية المقترض للمقرض تقبل أو لا تقبل؟ هنا لها اقسام، هدية المقترض للمقرض لها أقسام، القسم الأول إذا أهداه بعد الوفاة، أقرضه خمسين ألف فرد الخمسين ألف بعد سنة مثلاً اعطاه هدية عطر مثلاً، فنقول لا بأس بها لأنه لم يجعل الزيادة في مقابل القرض أو وسيلة إليه، جعلها بعد، هذه هدية بعد الوفاة إذاً لا بأس بها.

الهدية قبل الوفاء يقول مؤلف: أن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به. أم تدري بعد الوفاة إذا ما في ما في اشكال، قبل الوفاء نقول لها أقسام، القسم الأول أن يكون جرت بينهما العادة على التهادي قبل القرض، يعني هذا صديقه من زمن صديق الطفولة من زمان تشاهدون أقرضه مثلاً خمسين ألف، مرة من المرات اعطوه هدية المقرض، أعطى المقترض أعطى المقلب هدية قبل أن يستكمل الوفاء، مثلاً رايح مثلاً من سفر يوم جا من سفر وأعطاهم هدية، فنقول هذا لا بأس به لأنه جرت العادة بذلك، جرت العادة بذلك، وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»، يعني جرى بينهما تهادي قبل، وهذا وفيه.

طيب إذا الهدية قبل الوفاء إذا كان بينهما تهادي هذا لا أشكال فيه، القسم الثاني أو نعم القسم الثاني من الهدية قبل الوفاة إذا لم تجر العادة، فيقولون لا يجوز، يجوز إلا بشرطين، إلا باحد شرطين، إلا باحد شرطين، أما أن ينوي مكافئته أو احتسابه من دينه. ذكر المؤلف رحمه الله أن ينوي مكافئته فيقول: لا بأس أن يقبل بشرط أن يكافئه على هذا، لئلا يكون قد استفاد من قرضه، ليكون قد استفاد من قرضه أو احتسابه من دينه، أو احتسابه من دينه.

طيب إيه أو احتسابه من دينه يعني ما في أشكال تقبل وتحتسب هذا من دين يعني مثلاً المثال السابق أسكنه في شقته مثلاً يومين ثلاث أيام، وهو قرضه خمسين ألف، أسكنه في شقتي مثلاً يومين، يقول: كم أجرة سكنه بيومين؟ كيلو مثلاً ثلاث مئة ريال، إذا أخصمها خصم المبلغ، فإذا الهدية هدية مقترض للمقرض بعد الوفاء، هاي أشكالها فيها قبل الوفاء، أين هما كهادي أيضاً من الاشكال، قبل الوفاء وليس بينهما تهادي لا تجوز إلا باحد شرطين أما أن ينوي مكافئته أو احتسابه من دينه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلاد آخر لزمته. إذا أقرضه في الدمام خمسين ألف ريال سافروا إلى مكة وقال: رجعوا لي خمسين ألف ريال، هل يقول لا؟ درجة أنا رجعت لك، أو نقول يلزمها أن يرجاها حتى وهو في مكة، زعما حتى وهو في مكة قالوا لأنه أمكنه قضاء الحق من قيد برن عليه فلزمه، آسيمة وأنه لن تتغير القيمة. وين يختلف الوضع؟ يعني عن البلد هذا البلدان. هذا إذا أقرضه أثماناً.

طيب إذا أقرضه غير الأثمان يعني مثلاً تمراً، فطالبه من بيت نهر قال المؤلف: وفيما لحمله مؤونة قيمته. أقرضه تمراً في الدمام، ثم سافروا مثلاً إلى إندونيسيا فقال: أعد لي القلب، يلزمه مثلاً ما عندهم دم إندونيسيا يلزمه أن يشحن التمر من الدمام إلى إندونيسيا، إذاً وهنا سيتكلف سيتكلف أجرة النقل، فيقولون لا يلزم رد المثل وإنما يلزمه رد القيمة لأن هذا لحمله مؤونة، سيرد قيمته كم قيمته في الدمام هذا التمر؟ قالوا قيمته مثلاً عشرة آلاف، طيب يرد له عشرة خلاص ما يرد له المثل. قال المؤلف: إن لم تكن ببلد القرض أنقص.

قال البهوتي في الروض: صوابه أكثر صوابه أكثر من الصواب أنها إن لم تكن ببلد القاضي عجيب أن ابن قاسم رحمه الله في الحاشية قال: وهذا سهو من الشارح، الصواب مع الماتن، يعني أنها أنقص.

التكلفة على المقترض نصورها لأجل يتضح بس يصير أنقص ها يتضح الصواب مع من؟ أن لم تكن ببلد القرض أنقص، قلنا في مدى حمله مؤونة قيمته، الآن في مدى حمله مؤونة، نفس المثال، المثال السابق أقرضه مثلاً اه كيلو تمر زين بالدمام سافروا لإندونيسيا، ها؟ سفر القصيم، طيب السفر والقسم قيمته مثلاً في الدمام قيمة مئة كيلو في الدمام، قالوا مثلاً مثلاً ثلاثة آلاف أو عشرة آلاف يعني الكيلو بمئة ريال، قيمة في القصيم مثلاً هكذا مثلاً نقول قيمته ثمانية آلاف، ثمانية آلاف الآن طالبه الآن في بلد الكرب هي الدمام، مدى القلب هي الدمام، هل هو طلبه في القصيم؟ كان رجع لي مئة صاع تمر، الآن قيمتها في طبعا المؤلف يقول في مال حمله مؤونة قيمته، الآن.

هو إما أن يعطيه قيمته، الرئاسة ألف. يعطيك ولا يشتري له. مية كيلو صافي؟ مية كيلو تمر بثمان آلاف.

هنا يقول: فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن بالقرْض أنقص. وصوب البهوتي أنها أكثر. فإذا كانت قيمته ببلد القرض الدمام أكثر؛ فيرد المثل. يرد المثل لأنها أهون عليه. يعني هو مخير بين يعطيه عشرة آلاف ريال، ولا يعطيه تمر يشتريه من القصيم تمر بثمان آلاف. هَلّا استنوا! فنحن جعلنا له القيمة تخفيفاً عليه. فهو عنده الأخف أنه يشفي بدل ما يشحنوه منا، فعندنا أخف أنه نجتهد. فلذلك؛ إذا لو كانت كما قال المؤلف: إن لم تكن ببلد القرض أنقص.

إذا كان في بلد القرض أنقص، يعني مثلاً لو كان في الدمام مثلاً ثمانية آلاف، وفي القصيم بعشرة آلاف؛ في بلد القرض أنقص بيدفع القيمة. يدفع القيمة ما أهون عليه. إذا ما في استثناء قيمته. في مدى حمله المؤونة قيمة، فلذلك الصواب مع، والله أعلم أن الصواب مع البهوتي في قوله: إن لم تكن ببلد القرض أكثر؛ فإلى أنه إذا كان في بلد القرض أكثر فإنه يرد البدن. نعم، يرد المثل. نرد المثل لأنها أخف عليه في القيمة. والله أعلم.

في سؤال؟

يا شيخ، بالنسبة للإهداء، ينطبق الكلام هذا على الإهداء بين الرئيس والمرءوس؟ هذه تدخل في هدايا العمال. في هدايا للعمال إهداء المرءوس إلى الرئيس تدخل في إهداء العمال. لكن إذا كانت مما جرت العادة في إيه ده، قبل أن يكون جاءت العادة بالتهادي بينهم من قبل، يعني مثلاً إذا راح مثلاً أحدهم يجيب الثاني مما هدايا من البلد الذي سافر إليه من قبل، كل إشكال في ذلك، أو كان مثلاً شيء متعارف على الإهداء في من مثلاً راح لمكة يجيب بسويك، ما في إشكالية للرئيس لأنه شيء خفيف، المهم هدية وتعطى لكل أحد يعني، لم تعطى له لكونه رئيساً، تعطى لكل أحد، أما كاين الهدايا الغالية هذه لا، خاصة إذا كان لم يجد بينهم تهادي فيما كان.

لو مثلاً المقرض ازدادت تكلفة إيصال القرض للمقترض، مبلغ مثلاً المقترض في الدمام والمقرض في الخبر، وطلب منه القرض فقال له: أنا بجيك بتاكسي مثلاً، التاكسي هذا يكلفني خمسين ريال، أنا بعطيك عشرة آلاف ترد علي عشرة آلاف وخمسين، أصلا تكلفة إيصال القرض لك؟

السائل محسن أنه قال لي: قال عندنا مشروع بهذي حنا يعني كنت عاملين مع بنك مدري لين ما اللي يجري في بنوك مثلاً بطاقات الفيزا، لكن يأخذون إذا سحبت نقداً من أي صراف يأخذون مبلغ معين، قال يعني أو البنك نفسه يقول هذا قيمة يعني لو تكون قيمة الإيصال لك، رأت في سحبت قيمة في دولة ثانية سحب لك خمس آلاف ريال أنا بعطيك قرض بسافر لك، يعني بدفع التكلفة أكثر من، أو اللي، كذلك لو سحبتها في أي مكان خلاص توحد يعني، إشكالية في المبالغ اللي يقتطعونها لأجل السحب النقدي به بطاقة الفيزا.

أنا أذكر من زمان كانت ستة وثلاثين، ما أدري خمسطعش، تقريبا خمسطعش في خمسطعش، الطبيعي. يعني أنك أنت من أول هم فوق المعاصرين جملة من المعاصرين قالوا: لا بأس أن يقتطعوا إذا كان مقابل التكلفة الفعلية لإصدار هذه البطاقات وإجراء هذه العمليات. وبنك البلاد درسوا هذه قالوا: التكلفة الفعلية تقريبا من ثمنطعش إلى عشرين إلى اثنين وعشرين تقريبا بها الحدود. بنك الراجحي كان ياخذون ستة وثلاثين. الكلام ترى يمكن له عشر سنوات، ما أدري هو التكلفة تقصد هذه مثل اللي نفس تقريبا يعني، تقريبا، تقريبا محتملة تسمي فيها.

الأنشطة المهارية هذه، الجزء الثاني فيه اللي معنا كتاب البيوع ونلحق به. طيب، في يقول يعني في السؤال هذا، طبعا صفحة مئتين وسبعة وأربعين: استدل المؤلف رحمه الله على ملك المبيع مدة خيار المجلس والشرط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، وذكر المؤلف وجه الاستدلال بالحديث فقال: فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار. كنا ملك السلعة، ملك السلعة وأكثر خيار خيار المجلس وخيار الشرط. والملك للمشتري حتى لو كان العقد قابل للفسخ، ملك المشتري.

وش الدليل أنه ملك المشتري؟ الحديث: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». وجه الاستدلال يقول المؤلف -الذي هو البهوتي-: فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار. مخالفة.

طيب كيف؟ صح. مخالف. فجاء للشرط على خلاف الأصل، فلو ما اشترط أصلاً يصير المال للمبتاع. شلون؟ ثبت مفهوم مخالفة بس.

الآن عندنا مال وعندنا عبد، قال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع». المال للبائع، العبد للمشتري بمجرد العقد. عندنا عبد وعندنا ماله، المال للبائع إلا لشهرطة مبتاع. طيب، العبد للمشتري مباشرة.

هنا كلام، فلو كان العبد لا ينتقل للمشتري إلا باشتراطه كنص عليه المال وإلا فلما نص على المال دل على أن، دل على العبد ينتقل بمجرد.

طيب، وفقنا السادس في الصفحة مئتين وأربعة وثمانين في مسائل القلب بين ما الذي يدخل تحت ربا النسيئة، وما الذي يدخل تحت ربا الفضل: بيع صاع من تمر عذوة المدينة بصاعين من نوع آخر.

هند معها أسورة ذهبية ورغبت في استبدالها بعقد صديقتها أمل، وهما لا يعرفان وزنهما.

بيع ألف وخمسمِئة جرام من الذهب المصنوع والمعالج بألف جرام من الذهب الخام.

بيع صاعين من القمح الطبيعي غير المعالج للأسمدة الكيميائية بصاع من القمح المعدل وراثياً.

أعطى رجل لصاحب ذهب ثلاثين جراماً من الذهب حاله ريال ثمان طعش على أن يأخذ منه عشرين جراماً ذهب حاله عيار واحد وعشرين.

أعطى لصديقي عشرين جرام من الفضة حاله على أن يأخذ منه ثلاثين جرام من الفضة مؤجلة.

في صفحة مئتين وستة وثمانين: من خلال دراستك لباب الربا، بين حكم كل عقد من العقدين التاليين: اشترى زيد من خالد عشرة أكياس من الرز مقبوضة في مجلس العقد بواحد كيلو جرام من الحديد يدفعها بعد شهر. هل العقد صحيح أو غير صحيح؟

رز بحديد. طبعا رز بحديد، الحديد بعد شهر، اختلاف الجنس واختلاف العلة. إذا اختلفت العلة لا يلزم القبض. إذا اختلفت العلة فلا يلزم القبض.

طيب، اشترى محمد بن زيد واحد كيلو من لحم الغنم في ثلاثة كيلو من لحم الإبل، وتقابض في المجلس. صح. سمعتوني؟ اختلف الجنس، صحيح؟ اختلف الجنس، أحسنت.

طيب، لزيد على صالح عشرة آلاف ريال تحل بعد سنة، فباع زيد هذا الدين على خالد بثمانية آلاف حالّة. واضح المثال ولا مو واضح؟ طيب. إذا لا يجوز، لماذا؟

دائماً في في السلم، طبعا هذه كان المؤلف رحمه الله في باب السلم: ويصح السلم في الحيوان ولو آدمياً بحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلَف من رجل بكراً رواه مسلم. قال: والمراد وسلم بكراً في الحديث أنه قد استدل به المؤلف لأجل ذلك في باب القرض.

السؤال: حرر وجه استدلال المؤلف في حديث أبي رافع على جواز السلم في الحيوان.

ثلاث مئة وأربعة: الآن يصح السلم في الحيوان، ما الدليل؟ أن صلى الله عليه وسلم استسلَف من رجل بكراً. طيب، استسلَف يعني اقترض. كيف الأصحاب؟ هذا جواز السلم بالحيوان. السلم السلم في الحيوان لماذا؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلَف رجل بكراً. طيب، استسلَف يعني اقترض. مو بالسلم. كيف استدللتم به على السلم وهو في القرض؟

القاعدة اللي مرّة ثانية من إذا جاز غيره اللي عندنا بالبيت، لكن السلم ليس كل ما جز. عندنا أشياء كثيرة، شو القصة؟ شلون؟ شروط السلم تطبق على الحيوان.

لماذا استدلوا على، كيف استدلوا بهذا الدليل وهو في قرض ليس بسنة؟ عندنا كل ما صح قبضه، لكن ليس كل ما صح بالعلم صح. معك أشياء سهلة ولا يصح السلم فيها. ذكرنا المعدودات.

خطوة خطوة في الحمل في إجازة. أفضل، نقول لكم ولا تبون؟ وتأملونها. ها، هاي الصفحة ثلاث مئة وأربعة، صورها صورت. يكون هذا واجب الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيل.