طيب الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى أن الدراهم والدنانير تتعين بالعقد. ما معنى ذلك؟ عطوني مثال على ذلك. كان يقول هذه مشاهدة. وش هي؟ وش تقصد؟ السلعة ولا؟ إذا اشتريت منك هذا الكتاب في هذه الخمسين ريال. اي نعم. هل يقدر يبدلها؟ لا. على المذهب أنه قالوا تعين بالتالي في العقد فلا تبدل. فلابد أن تكون هي نفسها.
وايضا لو تلفت أو تبين أنها مغصوبة يبدل العقد. لو تبين أنها معيبة الخيار المشتري هو اللي دفع امسكه. هذا كله إذا قلنا أنها تتعين بالتعيين. أما إذا قلنا لا تستعين بالتعيين فهذه كلها لا تلزمني له أن يبدلها الباب يطالبه بدا فيها نتمنى معيبة أيضا نبدلها أن يطالبه.
طيب بيع الأصول والثمار ذكرنا مجمل هذه المسائل يعني ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ هذا واش نرجع إليه؟ نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. العرف يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. فقد يكون العرف في بلد أن مثلا إذا باع أرضا يشمل كذا وكذا الآخر أنه لا يشمل هذه الأشجار.
طيب إذا باع شخص نخلا على آخر فلمن يكون التمر الذي على النخل؟ هو للمشتري أو في تفصيل؟ اجابات الصراحة. ثمن وحدة إذا تشقق طلعه فهو للبائع. وإذا لم يتشقق هذا هو الأصل إلا إذا اشتراطه أحد مع الآخر. مثلا تشقق المشتري أو اشتراطه فهنا نرجع إلى الشرط. لكن إذا ما كان في شرط فنقول إذا تشقق الطلع هو للبيع. وإذا لم يتشقق فهو المشتري.
طيب قلنا في قول آخر في المسألة وهو أن العبرة بالتأكيد وهو التلقيح. فإذا التمر فيكون للبيع. وإذا لم يلقح فيكون للمشتري حتى لو تشقق طلعه. طيب هو يسألون بنص الحديث منبلعه نخلا بعد أن أبرت الذي باعها إلا أن يشترطها. شخص باع التمر قبل أن يبدأ صلاحه. قبل أن يبدو صلاحه فهل يصح بيعه أو لا؟ ما يصح بينه مطلقا.
التفصيل إذا بيعت معاصيها فلا يصح أنك تبعها قبل بدو. إذا جعت مع أصلح معاصيها أو بيعت لمالكها لا أصلها. لمالك الأصل أو اشتراطه قطعا وقطع هذا. طيب أحسنت يعني نقول الأصل فيها الثمار قبل بدو ويستثنى إذا بيعت مع أصلها أو بيعت لمالك الأصل يشترط القطع في الحج. فإذا وجد أحد هذه الاستثناءات الثلاث كاز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب إذا باعه مطلقا ما قال اقطع أو لا تقطع. النباعة قبل دخول السلاح ما قال بساط القاطع ولا قال هل يصح عندي صحن يعني باع الثمر. هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لا يصح إذا كان الف وإن باعه مطلقا إلى أن قال بطل.
يقرأ أحدكم.
باب السلم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن البيع بوجه عام ثم تكلم عن خيار والربا وذكر أنواع البيع وهي يعني نوعا من أنواع البيع خاصة باب وهو بيع أصول الثمار قلنا خاصة باب مستقل مع أنه بيع لكثرة أحكامه التي تفرد بها. تكلم هنا أيضا عن نوع آخر من أنواع البيوع وهو السلم.
السلم أو طريقة أو أنواع البيوع بالنسبة للتأجيل والحلول أربعة. بالنسبة للتأجيل والحلول على أربعة أنواع. أما النوع الأول أن يكون الثمن والمثمن حالين. وهذا هو البيع المطلق. مثل لو قال بعت هذيك هذه السيارة بخمسين ألف. استلم السيارة وسلم الخمسين ألف في مجلس العقد. هذا بيع مطلق. هذا لا إشكال فيه صحته.
النوع الثاني أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلين. وهذا لا يجوز لأنهما بيع الدين بالدين تقدم لنا ذلك.
النوع الثالث أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا. وهذا هو السلم. دفع له مثلا خمسين ألف بعد سنة بيعطي مثلا خمس مئة كيلو من التمر. فهذا ثمن مقدم والمثمن مؤجل.
النوع الرابع العكس أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن مقدما. وهذا البيع الأجل. مثلا اشترى سيارة بخمسين ألف يدفعها بعد سنة. أو خمسين ألف يدفع مقصطة الأقساط كل قسط كل شهر ألفين ريال. فهنا بيع بالآجل. وهذا أيضا لا إشكال في جوازه.
فالانواع الأربعة ثلاثة جائزة وواحد لا يجوز وهو النوع الثاني إذا كان العوضان مؤجلين.
السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. فكلاهما بمعنى السلم والسلم وقيل كلاهما لغة أهل الحجاز. على كل يعني المهم أن تعرف أن كليهما بمعنى واحد. والفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاء الحنابلة عبروا بالسلم ولم يعبروا بالسلف. لأن السلف يشتبه لأن السلف يطلق على أيضا يشتبه عبر عن هذا بالسلم لئلا يشتبه بغيره. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمي سلفا لتقديم الثمن.
والسلم جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم تلا هذه الآية. وهذه الآية في الدين عموما ويدخل في أنواع الدين السلم.
ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم». فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. لكن قيد لهم بعض القيود التي تمنع النزاع.
ومن الإجماع العلماء رحمهم الله تعالى اجمعوا على جواز السلم كما نقله ابن المنذر وغيره.
هنا المؤلف رحمه الله تعالى عرف السلم بقوله: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. طبعا هذا التعريف يشتمل أيضا على جملة من الشروط. بعض الفقهاء أو نذكر بعد قليل إن شاء الله التعريف بعد توضيح التعريف.
يقول عقد يعني أنه بين طرفين. على موصوف يعني ينضبط بالصفة. موصوف يعني يمكن انضباطه بالصفة. وهذا يخرج ما لا يمكن كما سيأتينا في الشروط إن شاء الله. في الذمة هذا يخرج المعين. فلابد أن يكون السلم في الذمة. مؤجل هذا يخرج الحال. بثمن مقبوض بمجلس العقد. وهذا يخرج ما تأخر قبضه. هذه شروط سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في شروط السلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح بالفاظ البيع يعني بعتك أو اشتريت منك أو بايعتك ونحو ذلك. لأن السلم نوع من البيع كما قلنا. السلم نوع من البيع لكنه قدم فيه الثمن وأخر فيه المثمن. وأيضا بلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه فهو سلم وسلف كما قدمنا.
الفقهاء أو بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يبحثون في مسألة هل السلم ثبت على خلاف القياس أو لا؟ أولا نعرف ما المقصود بالقياس هنا؟ المقصود إذا قلنا هذا الثابت على خلاف القياس أو هذا على وفق القياس. ذكرت في كلام العلماء. أو هل هناك شيء جاء في الشريعة على خلاف القياس أو لا؟
وش يقصدون بالقياس هنا؟ القياس معروف عند الأصوليين تشبيه أو حمل حكم الفرع على حكم الأصل. المقصود بمعنى آخر. السلم خالف قياس البيوع.
يعني يقصدون القاعدة العامة قاعدة عامة دلت عليه الشريعة. هذا هو مقصودهم ما ثبت على خلاف القياس. قاعدة عامة دلت عليها الشريعة. فمثلا هنا في السلم قالوا إنه بيع معدوم. قياس القاعدة العامة التي دلت عليها الشريعة. قالوا معدوم. قالوا إنه بيع معدوم والمعدوم غرر. والشريعة دلت على المنع من بيع الغرر.
أقول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا السلم على خلاف القياس. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه ليس هناك شيء في الشريعة جاء على خلاف القياس. ليس هناك شيء في الشريعة جاء على خلاف القياس. تكلم رحمه الله عن القياس عن السلم وغيره من الأمثلة. وكلامه رحمه الله موجود في مجموع الفتاوى الجزء التاسع عشر أو العشرين وهو جواب سؤال. والسائل له ما ذكر أن ابن القيم هو السائل. ابن القيم ذكر أنه سأل شيخه. ذكر الجواب شيخي نفس الكلام اللي في مجموع الفتاوى هو اللي فيه.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس وأن النص بنفسه قياس. بمعنى يعني نقول السلم قاعدة عامة إذا دلت عليها الشريعة فلا نقول أنها خالفت قاعدة أخرى أو خالفت القياس. وأجاب عن جملة من الأمثلة التي ادعي فيها أنها على خلاف القياس.
الحنابلة رحمهم الله تعالى أو جملة من الحنابلة ذكروا أن السلم على خلاف القياس فلذلك لما ذكروا ذلك ضيقوا باب السلم. ضيقوا واشترطوا فيه. انظروا اشترطوا شروطه سبعة. شوفوا كم سبعة غير شروط البيع أو جزء منها داخل في شروط البيع. فلم يجوز السلم في كل شيء. واشترطوا شروطا ضيقت أيضا وهذا لأنهم قالوا أنها ثبتت على خلاف القياس نتقيد بالحاجة. وإلا فهناك قول آخر في أصل المسألة وهو أن السلم ليس على خلاف القياس وأن جملة مما ضيق فيه الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا بجوازه للأصل اللي هو الجواز جواز البيع لأنه نوع من البيع. والله عز وجل يقول: وأحل الله البيع. وما دام أنه لم يؤدي إلى الضرر أو الربا أو الغش أو الظلم فانه يعد جائزا.
«أن تنضبط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة كالقماقم والأسطال الضيقة والرؤوس والجواهر والحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنشورة من نوعين وما قارب المعدود كالجبن وخل التمر».
أحسنت بشروط سبعة. هل هذه الشروط زائدة على شروط البيع؟ يعني ممكن أن نقول بعضها زائد وبعضها داخل في شروط البيع. بعضهم وافق. قال في الروض أنها زائدة على شروط البيع. والحقيقة أنه عند التأمل نجد أن بعضها مؤكد من موافق شروط البيع وبعضها زائد. المهم أنه لابد من مراعاة شروط البيع ويراعى هذه الشروط فما زاد.
قال أحدها انضباط صفاته. يعني أن يكون هذه السلعة التي يسلم فيها مما يمكن ضبطه بالصفة. هذا مقابل للشرط الثالث من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. تنضبط الصفة؟ لا. يعني سيبع كتاب سيارة كومة تمر ما في أشياء. لكن هنا لا ضيقه. ممكن العين يسلم فيها لا اللي يسلم فيها هي التي يمكن انضباط صفاتها. فقول انضباط صفاته يعني امكانية انضباط صفاته.
طبعا أي صفة نقول التي الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا ظاهرا. قالوا لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يكون بيعه ضررا وجاء النهي عن بيع الغرر. يعني مثلا قال أسلمت إليك مثلا ألف ريال في يعني سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثلا قال في مئة رأس من الغنم. مئة رأس رأس فقط مو بغنمة مشاة كاملة رؤوس. مائة رأس غنم. طيب تسلمها لي بعد شهر. طيب لما جاء باشا الرؤوس الغنم واحد كبير واحد صغير واحد مختلفة. ما يمكن ضبطها بالصفة. فقالوا هذا لا يجزئ السلم فيه لأنه يؤدي إلى التنازع لو جاء وقال لا أنا أقصد رؤوس كبار.
قالوا: ما أفضل النزاع فإنه منهي عنه في الشريعة.
طيب، كان المؤلف رحمه الله تعالى بمكيل هنا يذكر أمثلة لما يمكن ضبطه بالصفة؛ المكيلات، الموزونات، المزروعات؛ مثلاً: عشرة كيلو من الرز، عشرة صاع من التمر. المزروعات مثلاً عشرة متر قماش مثلاً. فهذه يمكن ضبط صفاتها؛ مكيل، موزون، مزروع.
طيب، قال: المعدود. المعدود المؤلف رحمه الله تعالى كان المعدود المختلف، فدل على أن هناك معدوداً غير مختلف. في المعدود غير المختلف، مختلف، لا بأس الإسلام فيه لأنه أمكن ضبط صفته. المعدود المختلف؛ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة له: الفواكه، البقول. البقول يعني النباتات التي لا ساق فيها، الجلود، الرؤوس، الأواني مختلفة الرؤوس والأوساط كالقناة والجواهر. هذه كلها معدودات مختلفة لأنها تختلف، البرتقال، البرتقال الكبير أو البرتقال الصغير. لو قال مثلاً: أسلمت إليك مثلاً مئة ريال، مائة برتقالة تسلمني إياها بعد شهر. أما جاب الإشارة، أعطوه مئة برتقال لكن بعضها الصغير، بعضها الكبير، بعضها الوسط. فهنا يقولون: لا يجزئ لأنها تختلف في الصغر والكبر. وكذا عطف عليها كلها. الضابط فيهن ما اختلف، أن ما لا يمكن ضبط صفاته فانه من المعدودات فإنه لا يصح السلم.
طبعا في عصرنا أمكن ضبط المصنوعات. فلذلك يعني هنا المؤلف قال: أواني مختلفة الرؤوس، يعني لو أنه مثلاً قال: أسلمت لك في مئة دلة، جاءت دلة قهوة المقاس الفلاني. يعني هذا كلام الفقهاء السابقين كونها تصح. لا يمكن ضبطه هذا في عهدهم؛ الصناعة يدوية، تصير شيء كبير وشيء صغير وشيء مائل. لكن في عندنا لا، يعني بالملي منضبط بالمثل. فلذلك نقول: هذه قاعدة المذهب أنها يصح ضبطها، يصح السلم فيها لأنه أمكن ضبطها.
قال: الحوامل من الحيوان يعني مثلاً شاة حامل. هناك قول لا يصح، قالوا: لأن الحمل فيها غرر، فيها غرض. قد يكون حملاً، وقد يكون لها انتفاخ في بطن، قد يكون سيكون ميتاً، قد يكون حياً. فلما كان فيه غرر، قالوا: لا يصح أن يكون سلماً.
قال: وكل مغشوش. المغشوش يعني المخلوط، فالمخلوط يعني مثلاً ذهب خلط بنحاس بحديد مثلاً، فالمخلوط يقولون هو مغشوش. فيقولون: لا يصح السلم فيه. لماذا؟ قالوا: لأن غشه يمنع العلم بالمقصود منه. يعني حنا نبي مثلاً أسلمت إليك مثلاً مئة ريال في مثلاً مئة جرام فضة تسلمني إياها بعد مئة جرام فضة، لو جاء بها مخلوط بحديد فنقول: ما الذي يدرينا أن اكتملت مئة؟ قالوا: لأن خلطها وغشها يمنع العلم بالمقصود منها، حنا لا نعلم هل اكتملت مئة جرام فضة أو لا. فلذلك قالوا: لا يجزئ السلم فيها.
قالوا أيضاً: ما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية. الغالية نوع من الطيب يعني ما يقال له عندنا مخلط، يا جماعة مسك كافور. فهذا يسمى الغالية، قالوا: لا يصح السلم فيه لأنه غير متميز، يعني ما يعلم مقدار هذا ولا مقدار هذا، خاصة في الزمن الأول الذي نصنع فيه والخلط فيه يدوي فلا يعلم، لأنهم يعتمدون على النظر. والمعاجين؛ معاجين أيضاً أدوية شعبية تخلط ببعضها البعض يستعمل في العلاج، فهذه أيضاً قالوا: لا يصح السلم فيها لأنها غير متميزة، الخلط فيها غير متميز. فهذه كلها أمثلة ما لا يصح سلم في ذلك، قال: لا يصح السلام في غير منضبطه.
ثم ذكر ما يصح السلم فيه من المعدودات، قال: يصح في الحيوان. يصح في الحيوان قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً. وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمره أن يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». وقالوا: هذا دل على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة.
أيضاً الثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة من نوعين إن خلط هنا متميز يعني مثلاً نصف قطن ونصفه حريم مثلاً قالوا: هنا واضح خلطه متميز.
وما خلطه غير مقصود. كالججبن؛ الجبن يختلط بالأنفحة. الأنفحة هي الآن هو تقريبا أول هو الحليب الذي يخرج من الشاة ونحوها. إذا جبن يصير جزء منه ليس حليباً، جزء من الجبن أصله ليس حليباً. فقالوا: هذا اختلط، اختلطت الأنفحة بالجبن لكن هذا الخلط غير مقصود، غير مقصود.
وخل التمر إذا اختلط بالماء. هذا أيضاً خلط غير مقصود يسير وغير مقصود، قالوا: فهذا لا يؤثر في جواز السلم.
أيضاً سكنجبين، قالوا: هذا نوع من الحلا، وهي كلمة غير عربية. قالوا: هذا سكنجبين بالخل. فاختلاطه بالخل هذا غير مقصود ويسير فقالوا: هذا يستثنى فيجوز السلام فيه لأن خلطه غير مقصود.
الثانی ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً، وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، يبقى جيد ورديء. فإن جاء بما شرط وأجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. هنا ذكر نوع الشرط الثاني، ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً. والمقصود به أن يصفه وصفاً منضبطاً، وهذا مقابل الشرط السابع أو السادس من شروط البيع وهو أن يكون المبيع معلوماً. كون المبيع معلوماً، فيقول: لابد من ذكر الجنس والنوع. هل لابد أن يعني الجنس والنوع؛ مثلاً تمر؟ هذا جنس، والنوع يقول: سكري مثلاً، تمر سكري.
طيب، لو كان سكري فقط، أسلمت إليك في سكري. هنا ظاهر كذا المؤلف أنه لابد أن يذكرهما معاً. بعض الحنابلة يقولون: إذا ذكر النوع مثل ما ذكرت، تضمن ذكر الجنس. فنقول: يعني إذا كان الجنس معروفا بالنوع خلاص ما يشتبه غيره فنقول: الأصل أنه يكفي، الأصل أنه يكفي.
قال أيضاً: يذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهراً، مثل الحداثة والقدم اللون إذا كان سيأخذ به الثمن وغيره. فهذه كلها لابد من ذكرها. طبعا لا يجب استقصاء كل الصفات لأن هذا متعذر، ولا يشترط أن يذكر الصفات التي لا يختلف فيها الثمن لأن هذه وجودها كعدمها. يعني مثلاً لو أسلم في سيارة مثلاً، السيارة؛ بالعربي ولا بالانجليزي؟ فالمهم أن ما لا يختلف به الثمن هذا لا يشترط ذكر صفاته. المطلوب ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى: هل يصح شرط الأردأ والأجود؟ يعني قال: أسلمت إليك في أجود نوع من أنواع التمر السكري، أو أردأ نوع من أنواع التمر السكري. هل يصح؟ يقول مالك رحمه الله تعالى: لا يصح. لماذا؟ يقول: لأنه ما من رديء إلا وفي أردأ منه، وما من جيد إلا وفي أجود منه. فلذلك لا يتحقق النصف. قال: بل جيد؛ يصح أن يقول: أسلمت إليك في تمر جيد من النوع الفلاني، أو تمر رديء من النوع الفلاني. هنا لا لا إشكال فيه. قالوا: ويحضر له أي شيء ينطبق عليه هذا الوصف؛ يعني وصف الجود الجودة أو وصف الرداءة، أجود ما يجده في البلد. لأن هذا هو عرف الناس؛ إذا قال لك: أريد أجود شيء، يقصد أجود اللي بالسوق، ما يشترط أن يحضر له من بلد آخر ونحو ذلك.
طيب، إذا اتفقوا على مثلاً قال: أسلمت إليك في تمر سكري، لو قال: الدرجة الثانية، فأتى إليه بتمر سكري من الدرجة الأولى فهل يلزمه قبوله؟ أو نقول: لا، لابد أن تأتي له بنوع من الدرجة الثانية اللي اتفقتم عليه، وإذا كان لا يلزمكم، أحسنت.
هناك المؤلف: فإن جاء بما شرط، فآتاه اللي هو جودة النوع الثاني الدرجة الثانية أو جاء بأجود منه من نوعه جاؤوا بالدرجة الأولى، فانه قال: ولو قبل محله يعني قبل وقته في الرؤية، لو قال: تأتي إليه في رمضان، فأتوه في رجب، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، قال: لأنه آتاه بالمطلوب وزيادة. زيادة تنفعه، المطلوب وزيادة تنفع ولا ضرر عليه. انتفاء الضرر؛ الضرر ذكروا يعني مثلاً هم يمثلون، قالوا: الضرر لو مثلاً هو قال: جيب لي في رمضان، في رمضان يقول: ابا أستأجر لي مثلاً غرفة وأكنس فيها التمر. فلما أتوه في رجب ما عنده شيء يحفظ فيه التمر، هنا عليه ضرر، لا يلزمه قبوله. لكن لو أتوه عند الغرفة جاهزة وفاضية ما في ضرر عليه.
قال: وكذلك لو كان البلد لصوص ويخشى عليه. لكن في رمضان يعني إن شاء الله سيخفون أو يعني يكثرون في هذا الوقت، مثلاً كان مثلاً هذا وقت إجازة يكثرون، وفي وقت العمل يقلون، فيقول: في وقت في إجازة ما أستطيع أو كان سيسافر مثلاً، كل ما استطعنا بسافر أن أرجع إلى قبل رمضان. فهذه كلها، فلا يلزمه القبول. لكن إذا كان ما عليه ضرر مطلقاً قالوا: يلزمه القبول.
ومن الضرر أن يكون عليه منة؛ عليه منة لو كان هذا المسلم إليه يتكلم في المجالس، هذا وقال لي: تمر من الدرجة الثانية وجبت له تمر فاخر من الدرجة الأولى، ولا أخذت عليه زيادة ويتكلم عند الناس، فنقول: هنا صار عليه منة، فله أن يرفض.
طيب، هنا قال المؤلف رحمه الله: إن جاء بما شرط أو أجود منه. طيب يا جابر، لا يلزم، هل يجوز أن يقبضه؟ أحسنت، إذا جاء بأردأ منه من نوعه، بأردأ منه من نوعه يعني اتفق معه على، نعم، جاء بأردأ منه، أو جاء بنوع آخر من نفس الجنس، يعني اتفق معه على درجة أولى تمر خلاص أو درجة ثاني، نقول: هذا أردأ من نوعه، فله أن يقبل وله أن يرفض، الحق له. وكذلك لو أتاه بنوع آخر لكن من نفس الجنس يعني اتفق مع تمر سكري، جاء بتمر إخلاص، فله أن يقبل ولا يلزم، ولا يلزمه ذلك.
لو جاءه عندنا: إذا جاءه بما اشترط أو أجود، هذه الحالة الأولى، يلزمه قبوله. إذا كان عبارة عن، الحالة الثانية: جاءه بأردأ منه أو جاءه بنوع آخر من نفس الجنس، قالوا: لا يلزمه قبوله لكن له أخذه. يعني يجوز له أخذه ولا يلزمه. الأول يلزمه، الثاني يجوز رغبة.
الحالة الثالثة: أن يأتيه بجنس آخر. أسند إليه في تمر يأتيه ببر، تأتي، فهل يلزمه أخذه أو يجوز له أخذه؟ أول عمل، يجوز له أخذه ولا نضيع؟ اخترنا العقد العقد، طيب أصلاً ما في شيء موصف، إيه، طيب، آتاه بغير ما اتفق عليه، وش نقول؟ يبطل أو نقول: لا، إذا راضي ما في إشكال، وقال: والله أنا ما عندي ثمن لكن عندي بر، هل يصح؟ أي طبعا هو تراضا، ما في إشكال، لكن إذا تراضوا، لا، أنا أقول: إذا لم يتراضوا هذا ما في إشكال أنهم لا يلزم، انتقل من سلام إلى، أما الشيخ قد يسلم على مزروع، إذا تعذرت ما العمل؟ لكن هنا ما جت شيح ولا شي بس إنه ما ما زرعك هالسنة نخل، أو باع التمر أو باع النخلة. لكن إذا موقع النزاع يعني هل نقول: إذا تراضا جاز ذلك؟ أو نقول: لا يجوز ولو تراضيا؟ معين يخرج إلى نوع آخر في العقد، عقد السلم لم يصح، ينقلب العقد، ينقلب من السلام لديه.
الصلح يجوز إذا لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، فهل هذه حرام أو حلال؟ إلا إذا اتفقت على الشروط. اختر لي الشرطة على أسفل التحرير. إيه، الصوت قبل العقد لكن لابد من استمرارها. هنا الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة يقولون: لا يجوز ولو تراضيا. يستدلون بحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، نقول: هون خلاص أسلمت فيه تمر لا تصرف إلى غيره شعير، قמח، رز إلى آخره، لابد أن تستلم تمراً. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف. وكما قلنا: القاعدة العامة عند الأصحاب أننا نستسلم على خلاف القياس فيضيق فيه.
آه هناك قول آخر في المسألة وهو قال في المذهب: أنه يجوز، يجوز إذا وكان بسعر يومه. بسعر يومه، بألا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. يعني مثلاً قال: أنا ما عندي تمر عندي بر، خلاص يا خالف، أخذ منك البر لكن مثلاً التمر كان بيعطيه مثلاً نقول: تعطيه بقيمته من البر، مثلاً مئة صاع تمر تساوي مثلاً مئة وخسمين صاعاً للبر، ما يقول ما دام أنك ما جيت بريحة تمر أباخذ زيادة أباخذ مئتين صاع، أقول لك: هنا لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه. وهذا قول في المذهب أنه يجوز بشرط أن، وله أن يتقابضوا، وأن يكون بسعر يومه أيضاً لابد أن يتقابضوا قبل التفرق إذا كان يجري بين العوضين ربا النسيئة، التمر بالبر علتهما واحدة، فلا بد من التقابض قبل التفرق.
لكن لو كان التمر بجيب لك بداله مثلاً الحديد، هنا العلة تختلف، تختلف، فلذلك يقولون هنا ما أعرف، لا يشترط التقابض قبل التفرق، يشترط فقط أن لا يربح، لكن ليس التقابض قبل التفرق. لو مثلاً اشترط على صاحب المزرعة مثل تمرة هامة، مم، صحيح.
في هنا قلنا: إذا، إذا آتاه بأردأ إذا كان أردأ فله قول ولا يلزم.
إذا كان نفس حق العم أو أجود، أقول هنا يلزمه، لا يلزمه أخذه، يعني يجوز له أخذه. الكلام لو أتوه بنوع آخر بجنس آخر، قال: ما عندي تمرة، لا عندي مثلاً تين، عندي مثلاً.
نعم، الشرط الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يُعلم، فإن أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً لم يصح. الثالث ذكر القدر، قدر المسلم فيه، بكيل أو وزن أو ذرع يُعلم، للحديث: «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، ولانه لو كان مجهولاً فانه يتعذر الاستيفاء عند التلف، تعذر الاستفادة، فيفوت العلم بالمسلم فيه. وهذا كله يعني هو والشرط الثاني راجعاً إلى العلم بالمبيع، مقابلان شرط من شروط البيع والعلم بالمبيع.
هنا ذكر له أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً، فانه لا يصح. المكيل يعني مثل الأصناف الأربعة: التمر، البر، الشعير، هذه مكيلات، لو أسلم فيها وزناً بالوزن، وهنا يقولون لا يصح، قول إنه قدره المقدار المجعول له شرعاً فلم يجوز، أو في الموزون كيلاً لو أسلم في الحديد بالكي، حديد قال قص عشرة ساعة حديد، وهنا قول لا يصح لأنه قدره بغير ما جعل له شرعاً فلم يجز. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا يصح أن يسلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً. هل يصح مثلاً يقول آه التمر مكيل، قصة يسعني يقول قل بالكيلو؟ لماذا؟ قالوا لأن المقصود في السلم معرفة المقدار، والمقدار بالكيل أو بالوزن.
قالوا بخلاف الربا، الربا المقصود التماثل، تماثل، فلذلك اعتبرنا المعيار الشرعي، هنا ليس المقصود التماثل، إن المقصود معرفة المقدار، معدة المقدار يكون بالكيل، يكون بالوزن، كيف قالوا لو أسلم في الماء وكيل وزن أو في موزون صح لأنه علم مقداره خلص بخلاف الربا، الربا نقول المقصود تماثل، والتماثل يكون بما هو مجعول له شرعاً. وهذا القول رواية واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله.
الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالاً ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. أحسنت. هذا الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. يشتمل هذا الشرط على ثلاثة أوصاف: ذكر الأجل أن يكون مؤجلاً، والثاني أن يكون الأجل معلوماً، والثالث أن يكون الأجل له وقع في الثمن. ويستدل على ذكر الأجل بقوله صلى الله عليه وسلم: «إلى أجل معلوم»، إلى أجل معلوم. قالوا ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، وهو السلم، يقدم الثمن ويؤخر المثمن، فإذا أسلم في حل هنا أخرجنا هذين اسم السلم.
قالوا ولأجل أن يتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلم، الرفق الذي من أجله السلم كما قال وكأنه على خلاف القياس، دعت الحاجة إليه فأجيز، فأجيز كما قلنا بقيود معروفة أو معلومة أو بقيود ذكر أو استنبطت من أدلة الشرع ومن القيود الأجل. فقالوا إذا كان الأجل فكان غير مؤجل أو الأجل ليس له وقوع ضد الثمن لا يتحقق الرفق الذي من أجله شرع في السلم.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المستثنيات من هذا الشرط، قال لاناوب المستثنيات ما يخرج بهذا الشرط، قال فلا يصح حالاً، فلا يصح حالاً السلم الحال، لا يصح أن يقول أسلمت إليك خمسين ألفاً في هذه السيارة، يعطيك خمسين ألفاً وتستلم السيارة الآن، ولا يصح. لا يصح لماذا؟ هل هنا لم يتحقق الرفق الذي من أجله شراء السلم فبطل؟ إلا نُصحح بيان؟ أحسنت الإيجاب وغير ألفاظ البعض، وهذه ترجع إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده وهي إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، لو وصلت ألفاظ العقود لا يخرج عن موضوعنا فهل يبطل العقد أو يصح ونجعله كناية عن العقد الصحيح؟ يعني مثلاً هنا أسلمت حقة السلام إليك في هذه الحالة يعني وصلنا بلفظ السلم لفظ أخرجه عن موضوعه، أقعد استلم التأجيل، فهل ذكر هذا اللفظ يوكل العبد أو يصححه ونجعله كناية؟ نجعل لفظ السلم كناية عن البيع؟ يقول هما وجهان في المذهب، في المذهب عدة أمثلة ومنها السلم.
يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى منعوا ذلك كما قلنا لأنهم ضيقوا في السلم بأنه ثبت على خلاف من الفقهاء وهو القول في المذهب رحمه الله يقول يصح السلم والحال؟ يصح السلم والحال؟ ونجعله بيعاً، يعني سواء سميته سلماً أو سميته بيعاً أهم شيء يعني أنه عرف المقصود به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، يعني إذا كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماً، ولم يدل الحديث على أنه لابد أن يكون مؤجلاً.
قال ولا إلى الجذاذ والحصاد، حالاً هنا خرج بقوله إلى أجل، الجبان والحصاد خرج بقوله أجل معلوم قالوا لإخراج لأن وقتهما ليس معلوماً يعني متفاوت، بعضهم مثلاً يقول مثلاً في أول الوقت، بعضهم يجد بعد أسبوع، بعضهم يجد بعد شهر، وهكذا، فيكون هو متفاوت، فلم يكن معلوماً. ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى من قال يصح ذلك ويتعلق بأول وقته، يتعلق في أول وقت الحصاد والجذاذ هذه رواية عن أحمد واختارها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وصوب المرداوي رحمه الله.
قال ولا إلى يوم، يعني لا يكون الأجل قصيراً ليس له وقع في الثمن، إليك في تمر تسليمنية وغدا، يقول هذا لا يصح، ما تحقق الرفق، هذه حلقة الرفق، فاستثنوا إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما، يجي مثلاً راعي بقالة أو راعي مخبز مثلاً في أول الشهر خمسين ريال ويقول ساخذ منك كل يوم المخبز من كل يوم ريالين خمس إيه خلاص هذه أول شي أعطيك خمسين ريال، كل يوم باخذ منك ريالين خبز، فهنا قالوا هذا السلم صحيح، طبعاً لابد من التقيد بشروط السلم يعقب رأس المال في مجلس العقد ويأخذ هذه كلها آه قال لي إن الحاجة هنا داعية لذلك الأجل قصير لكن قالوا الحاجة داعية إلى ذلك، وهذا البيع يسميه الحنفية بيع الاستجرار، الاستجرار مالكي يسمونه أهل المدينة منتشر في المدينة وهذي من اللي سبق أن ده كذلك ومن بعض العقود تجد الفقهاء يعني مثلاً الحنابلة يتكلمون عنها ليس لها اسم عندهم، لكن بعض الفقهاء يصير لها اسم عندهم فيظن أنها فيظن أنها من مثلاً مفردات مذهبهم وهي ليست مفردات، بل تكلم عن الفقهاء الآخرون لكن بعضهم يسميه باسم آخر وبعضهم لا يطلق لها اسماً وهكذا، إيه اللي هو يأخذه منه كل يوم.
اشوف الاشتراكات ماشي؟ بسرعة إيه تسعة واحد سنة توليد أنا بتكلم عنه لكن في النهاية، لكن التوريد بعض الشروط خلاص.
الخامس أن يوجد غالباً في محله وفي محله، الفتح مكتوب عندي واحد محلي السبب رحمة الله عليه من تصحيحات والشيخ رحمة الله عليه ما عندي بالفتح لكنها الصحيح بالكسر، لأن المقصود وقت وقت حلول من أجل، إذا قلنا محله يعني مكانه، هنا عطف عليه محله ومكان الوفاة، فقلنا محلي معطوفة، وش الفايدة؟ إلا إذا كان الشاهد وهكذا في محمد رحمه الله ضابطها بالكسر. نعم، هل يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد؟ فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
اي والله هذا الشرط الخامس أن يوجد أي المسلم فيه غالباً في محله، يعني وقت الأجل وقت حلول الأجل لأنه هو الوقت الذي يجب فيه التسليم، فيقولون مثلاً يعني في الزمن السابق مثلاً العنب في الصيف يقول لا يصح أن يسلم العنب في الشتاء لأنه لا يوجد غالباً في الشتاء، هدفي الزمن السابق، فلو مثلاً هناك مثلاً سلعة لا تتوفر إلا في وقت معين فانه لا يجوز أن يسلم في وقت لا تتوفر فيه غالباً.
فاذا اختل هذا الشرط بأن أسلم إليه مثلاً في سلعة لا تتوفر في وقت معين فانه يبطل العقد لأنه يفضي إلى النزاع. قالوا مكان الوفاء، مكان الوفاء يعني المكان الذي المحل الذي يوفى فيه، وسيأتينا أنه يوفي هنا في الحاشية لم يذكر هذه العبارة يعني مكان وفاء في المنتدى ولا في الإقناع ولا في الفروع ولا في الإنصاب، استغربها غير واحد من النصاب من الأصحاب، قال في المنتهى ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأن مكان الوفاء يعني لا يشترط أن أن يكون موجوداً في بمعنى أنه له أن يستقدم هذه السلعة من غيره، من غيرهم سمعنا يعني مثلاً العام مثلاً تمر لا يتوفر مثلاً في مثلاً في بلد معين إندونيسيا مثلاً كان في إندونيسيا لا يتوفر مثلاً دعم تمر، قالوا لا لا إشكال فيها لأنه ولن لم يحدها في مكان معين، بمعنى أنه له أن من أي مكان، نحضر التمر من أي مكان ولذلك لا يشترط لا يشترط أن يوجد في مكان الوفاء لا يشترط إن كان وفاء بأنه له يعني المسلم إليه له أن يوفي السلام له أن يوفيه مما عنده أو مما عنده غيره.
قال لا وقت العقد يعني لا يشترط أن يوجد وقت العقد، فلو مثلاً أسلموا في الشتاء كان العقد في الشتاء في فاكهة صيفية وهذه هذه الفاكهة ليست موجودة الآن فنقول لا يشترط في ذلك، لا يشترط أن توجد وقت العقد، لماذا؟ لأنه ليس وقت وجوب التسليم.
طيب ما العمل إذا تعذر؟ إذا تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه، وجود المسلم فيه أو بعضه، ما العمل؟ يقول عندنا طبعاً المسلم المسلم هو الداء الذي دفع الثمن، والمسلم إليه هو الذي أخذ الثمن وسيأتي بالسلعة في نهاية العقد، والمسلم فيه المسلم فيه اللي هو السلعة اللي هو نعم اللي هو وعندنا المال الذي دفع هو رأس مال السلم.
طيب إذا تعذر المسلم فيه أو بعضه فله أن المسلم نقول أنت مخير بين أن تصبر الين يجي مثلاً لو أن أسلم إليه في الف صعبر، البرنامج هذه السنة، أبيك تصبر علي، سنكون أنت مخير تصبر كتفسخ، إذا فسخت يرد لك الثمن الذي دفعته موجود عنده أو يرد لك عوضه، إذا صبرت خلاص تصبر إلى أن يوفي لك ما طلبت طبعاً على كلام الفقهاء أنه ليس له أن يأخذ بديل كما تقدم وقلنا الكلام هذا القول الثاني لا أن له أن يأخذ يعني لو قال ما عندي تمر عندي بر هذا كلام الفقهاء ليس له أن يأخذ البر أقول الثاني له أن يأخذ ذلك بالشروط التي ذكرناها. نعم.
السادس أن يقبض الثمن تاما نعم إذا أسلم في سكري فيجوز أن يأخذ خلاص الجنس تمر تحت أو أنواع، أنواع السكري خلاص، قلنا يجوز له ولا يلزمه. إذا آتاه في أرجا مما طلب أو بنوع آخر من جنسه، يبي سكري جاب له إمبارح أو جاب له ش، فله أن يأخذ ولا يلزمه، له أن يقول لا، يعني هذا حتى المذهب يعني المذهب يجوز الجنس ولا يجوز النواب، يجوز الجنس يجوز النوع واختلاف النوع، ولا يجوز اختلاف الجنس، تمر وجابناهم بر لا يجوز، لاختلاف النوع. اختلاف الجنس الجنس هو الأكبر، نوع أصغر منك، النوع التابع للجهاز، نوع تابع للجهاز.
السادس أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطلا فيما فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
هنا السادس أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره وصفه قبل التفرق، يعني لابد من قبض رأس المال في في مجلس العقد، قبض رأس مال في مجلس العهد، وهذا يستدلون عليه في الحديث: «من أسلم في شيء فليسلف في كيل من؟ فليسلف»، يعني فليقدم، فليسرف فليقدم. قال الشافعي رحمه الله لأنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، أنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلف.
إذا لابد أن يقول الثمن التام يعني مثلاً أسلم إليه في يعني ألف ريال، قال تأتيني بمئة صاع من التمر بعد سنة، لابد قبل أن يتفرقوا لابد أن يقبض ألف ريال. البقالة بسلم لك الألف ريال بعد شهر، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أنا أبيع دين بدين، لو قال بسلم لك بكرة إن شاء الله، لا جا بكرة وسلمه الآن تعاقدوا، العقد السابق بطل، لابد أن يكون الثمن تاماً ومعلوماً قدره وصفه قبل التفرق، يعني لا يقع فيه النزاع، أنقبض البعض ثم افترقا جاب له خمس مئة وخمس مئة قال أبجيب لك بعد شهر، نقول هذي تدخل في تفريق الصفقة، فيما قبض ويبطل في معدة، فيما لم يكن هل يصح في خمس مئة؟ فنقول إذا يحضر ما يقابلها من التمر.
طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه، أسنان في جنس لأجلين يعني أسلم آه قال هذه مثلاً ألف ريال أعطني بها تمرا نصفه في ذو الحجة نعم نصفه في رجب ونصفه في ذي الحجة، رجب للاسف في جنس واحد اللي هو تمر، بس ذكر أجلين. الثاني عكسه اثم في جنسين إلى أجل، قال هذه ألف ريال أحضر لي تمرا وبرما في رمضان، هنا يقول يجوز هذا وهذا لكن لكن بشرح بين كل جنس وثمنه. طبعاً هذا آه هنا المؤلف يعني عبر ما يسمى أني أذكر الشيء مجمل ثم يفصله، لكن لا يرتبه، اللف والنفل أحسنتم، اللف والنشر المشوش يعني غير المرتب.
فقوله في جنس الأجرين، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أسلم في جنسين إلى أجل، قوله أو عكسه، يعني أسلم في جنسين لأجل، هذه المسألة الثانية. قال: صح.
صح أن في كلمة سألتني، الآن سيبين الشروط؛ أن بين كل جنس وثمنه، هذه في المسألة. بين كل جنس وثمنه، قسط كل أجل في المسألة. أن بين كل جنس وثمنه، هذه المسألة الثانية قلنا: تمر أو بر، اه طبعا ألف ريال بتمر وبر في، زين؟ تمر وبر في رجب. يقول: أن بين كل جنس (تمر وبر) وثمنه. قال مثلا: خمسمائة مقابل التمر، بخمسماية مقابل البر.
هنا صار صحيح، طبعا لابد أن الأوصاف الثانية لابد أن يذكر القدر؛ قدر التمر وقدر البر ونوعه إلى آخره، بس هنا لابد أن لأجل أن يحدد لأجل، مثلا لو ما توفر عنده تمر، توفر عنده بر فقط، كم نجيب؟ لو ما بين، نقول ما ندري كم يجي، لذلك لابد أن يبين يقول مثلا: خمسمائة مقابل البر، وخمسمائة مقابل، اه إذا لابد أن يبين كل جنس مثلا، وهذه في المسألة الثانية وقسط كل أجل في المسألة الأولى.
كيما قلنا: قلنا في تسلمني نصفها في رجب ونصفها في ذي الحجة، لابد أن يبين في رجب تسلمني كذا، سلمني مثلا، اه مية وخمسين صاع، خمسين صاع في رجب وخمسين صاع في ذي الحجة، خمسين صاع، هذا المقصود ببيان قسط كل أجل. طبعا هذا كله لأجل أن لا يؤدي ذلك إلى النزاع، لا يؤدي ذلك إلى النزاع، ولأجل أنه لو مثلا في المسألة الثانية مبينة كويس، مثلا لو ما توفر عنده النوع الثاني كم يوفر له من النوع الأول؟ هذه لابد أن يبينها.
السابع: أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره. وانعقد ببر أو بحر شرط، سم، ولا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: أن يسلم في الذمة، يعني يكون في الذمة لا يكون في المعين، لذلك يقول المؤلف: فلا يصح في عينه، فلا يقول مثلا: أسلمت إليك في هذه السيارة، لو أسلمت لك في هذا التمر، سلنيه بعد ثلاثة أشهر، فهلا يصح؟ لماذا؟ قالوا: لأنه قد يتلف قبل أوان التسليم.
الشيخ منصور بالذمة غير معين، غير معين، فقول لابد أن غير معين؛ لأنه لو كان معين تلف قبل التسليم فتعذر المسلم فيه، لو كان في الذمة، قال: جيب لي مثلا مئة أو مئة صاع تمر، لو مثلا احترقت مزرعته أو ما انتجت مزرعته تلك السنة، تجيب مئة صاع سواء عندك ولا عند غيره. طيب قال: ويجب الوفاء موضع العقد. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى؛ أين المكان الذي يوفي فيه دين السلم؟ نقول: الأصل أنه يوفيه في موضع العقد، تعاقدوا مثلا في الدمام، نقول: وفيه في الدمام، العقد في مكة، وفيه في مكة؛ لأن هذا مقتضى العقد، أن العقد يقتضي التسليم في مكانه.
قالوا: يصح شرطه في غيره؟ يصح مثلا تعاقدوا في الدمام، قال: السلم في الرياض، يصح، المسلمون على شروطهم، وهذا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. قال: انعقد ببر أو بحر. لو تعاقدوا في صحراء مقفرة، مثلا في سفر، ليس في مدينة، فلابد أن يشترط وضعه في بحر في السفينة، هم سائرون مكان تعاقدوا عقد السلم، يقول هنا: لابد أن يشترط مكان الوفاء، لابد أن يذكر مكان الوفاء؛ لتعذر الوفاء في موضعه، يعني ما يتيسر لهم مثلا مرة ثانية الذهاب في البحر، أو ما يتيسر لهم الذهاب إلى نفس هذا المكان في الصحراء الذي تعاقدوا فيه، فلذلك قالوا: لابد من ذكر مكان الوفاء إذا تعاقدوا في مكان يتعذر رجوعهم إليه مرة أخرى، فإنهم يذكرون مكان الوفاء.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل في السلم، أنه لا يصح المعاقدة فيها مع السلم؛ بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب المسلم فيه قبل قبضه؟ وهذه قريبة من اللي ذكرنا لكم، لو أتاه بغير الجنس، أسلم أعطوه ألف ريال، بعد سنة تسلمني مئة صاع تمر، شيك، ما عندي تمر، سأعطيك براً بدل التمر، هذا بيع المسمى، يعني أنه باع التمر بدل، نعم باع عليه التمر بدل البر.
ثاني التمر بدل البر، فهنا هل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، أخذت السيارة قبل نهاية نادي، بيع المسلم فيه قبل قبضه، نفسه يكون يبيعها قبل، أي نعم، أنا نكسته صحيح، اه اللي هو المسلم، المسلم الآن اللي هو دفع الثمن، نعم المسلم الآن دفع الثمن، أراد هذا أن أن يعطيه التمر، أن يعطيه التمر، فهل له أن يبيعه؟ هل له أن يبيعه التمر وهو لم يقبض حتى الآن، ما قبضه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ولحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره».
هي نفسها، يعني قال: سيبيعه عليه، أني قال: ما يخالف، أنا ما عندي تمر بعطيك فول، فهو كأنه باع عليه التمر بالبر، كأنه باع به التمر اشتري من آكل التمر أعطيك إياه، هو تملكه ولكن لم يقبض، فكان صارت الآن المبايعة بين التمر، صارت المبايعة بين تمر وبر الآن. محمد أعطى زيد ألف ريال، قال: بعد سنة تسلمني ثلاثين مئة صاع، زيد بعد سنة قال: ما عندي بر، اشتري منك البر، اشتري منك البر الذي في ذمتي بتمر أسلمك إياه، بتمر أسلمك إياه، فالآن باع المسلم إليه البر بالتمر، فهل يصح أو لا يصح؟ يقول المذهب: إنه لا يصح، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض، وللحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره».
وهناك قول آخر في المسألة: أنه يصح بثلاثة شروط، طبعا حنا ذكرنا هناك شرطين، وممكن يضاف لها الشرط الثالث: أن يكون بسعر يومه، التقابض قبل التفرق، إذا كان يجري بين العوضين ربا نسيئة، وهناك شرط ثالث، وهو: ألا يجعل هذا الدين رأس مال لسلم آخر، ألا يجعل هذا الدين رأس مال آخر. بمعنى: يعني قال ما عندي بر، عندي تمر، ما عندك، اجعل هذا البر الذي في ذمتك رأس مال لسلم آخر، يعني كأنني سلمتك البر، البر اللي هو مثلا خمسمائة صاع بر، كأنني سلمتك بر الآن وبعد سنة جيب لي مثلا مئة صاع تمر، فهو باع عليه البر الذي في ذمته مو بتمر بسلم آخر، فهنا لا يصح؛ لأنه هنا صار رأس مال لسلم ديناً، ولأنه يؤدي إلى مسألة معينة يعرفها الفقهاء أو ما يعبر عنه الفقهاء: مسألة قلب الدين.
قلب الدين المقصود به هو نوعا ما، قلب الدين المقصود به تجديد الدين، يعني إعادة جدولة الدين بطريقة اسمها، يعني بعض البنوك الربوية، كانوا مثلا البطاقة الائتمانية، بطاقة الائتمان، يعطونك فترة سماح، يقرضونك، يعطونك فترة سماح خمسة وأربعين يوم، ما سددت خمسة وأربعين يوم ما يأخذوا عليك فوائد، ما سددت يحسبون الفوائد. جاءت البنوك الإسلامية فأصدروا بطاقات سليمة ما في إشكال، هذولاء جاءوا بطاقات أخرى عند البنوك الأخرى، جاءوا بطاقات أجازتها بعض الهيئات الشرعية، لكن حقيقة فيها قلب دين، يعني عندهم البطاقة الائتمانية أو أحيانا معاملات التمويل، تعثرت، كل ما عندنا مانع نعطيك تمويل آخر، أعطيك تمويل آخر، تسددنا وتبدأ بتمويل تسددنا التمويل الأول وتبدأ بدين جديد، تعثر الثاني نعطيك تمويل فائز تسدد الثاني وتبدأ به، وهكذا، فهذه مسألة قلب.
وقلب الدين إذا كان على المعسر فهو محرم بالإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه تفضي إلى قلب لمسات قلب، إذا جعله رأس مال لسلم آخر، فربما يتعثر بعد سنة ويجعلون نفس الطريقة، وهكذا، وغالباً أنه إذا جعله رأس مال لسلم آخر أنه يربح فيه، فيكون رابحاً ما لم يدخل في ضمانه، واضح ولا لا؟
الصور بالمسلم على المسند إليه وعلى غيره، فيه عليه وعلى غيره، والسلم مودنا جداً، صعبة عليكم شوي. حنا ذكرنا الآن، هذا المسلم إليه بيعه على غيره، بيع على غيره، جاء هذا المسلم سيقبض من هذا مئة صاع تمر، أبي أبيع عليك مئة صاع تمر التي في ذمة المسلم إليه، فيما بعد كذا كذا، خلاص انت حل محلي، فهنا قالوا: لا يجوز؛ لأن هنا الحديث: «فلا يصرف إلى غيره».
ولا هبته، هبة المسلم فيه لغير من هو عليه، أما لمن هو عليه فيجوز، يعني بمن هو عليه، يعني الآن المثال السابق: أسلمت إليك ألف ريال في مئة صاع تمر، زيد أسلم إلى محمد، يوم جا عند تسليم قالوا: زيد وهبتك يا محمد، خلاص، هنا ما في إشكال، وهبه لمن هو عليه، لكن وهبه لغير من هو عليه، يقول: لا يجوز، في الحديث هنا: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، ولعدم القدرة على تسليمه، لأنه قد يمتنع هذا المسلم إليه من تسليم الموهوب هذه الهبة.
ولا الحوالة به، الحوالة به أن يحيل المسلم إليه المسلم على آخر، مثالنا السابق زيد ومحمد، عطاه ألف ريال، يجيب مئة صاع تمر بعد سنة، يوم جا بعد سنة قال محمد لزيد: التمرة اللي تبيها مني خذها من بكر، أحلتك على بكر، بكر في ذمتي له، في ذمتي مئة صاع في ذمته لي، خلاص خذها منك، فهنا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا يجوز؛ لأنه هنا صرف السلم إلى غيره، أنه صرف السلم إلى غيره: «فلا يصرفه إلى غيره».
ولا عليه، هنا الحوالة به المسلم إليه هو الذي أحال المسلم إلى آخر. طيب الحوالة عليه: المسلم اللي دفع الثمن يحيل شخص آخر على المسلم إليه، هل المسلم إليه؟ يعني مثالنا السابق: زيد الآن يبي من محمد مئة صاع تمر في نهاية السنة، جاء زيد ذهب إلى بكر، يريد من زيد مائة صاع تمر في معاملة أخرى، معاملة أخرى، فقال له زيد: خذها من محمد، أحاله على دين السلم، فهنا لا يصح، قالوا: لأن من شروط الحوالة كما سيأتي أنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم دين غير مستقر، ربما يعجز المسلم إليه عن تسليمه في نهاية العقد، كما تقدم أنه إذا تعذر فالمسلم مخير بين الصبر أو الفسخ، فهو يعني قد يؤول إلى العجز وعدم التسليم، من شروط الحوالة، ها؟ لا، هي من شروطها، من شروط الحوالة، لكن من شروطها أن تكون على دين مستقر، لا من غير حوالة السلم دين غير مستقر؛ لأنه قد يعجز المسلم إليه عن توفيره، يفسخ المسلم هذا العقد.
ولا أخذ عوضه، الشيخ محمد رحمه الله في شرحه قال: بيعه، يعني بناء أخذ عوضه، يعني بعرض التمر، أخذ عن البر تمر، وهذه مثل السابقة مثل. قال: ولا يصح الرهن والكفيل به. لا يصح أن يأخذ رهناً على السلم، ولا يصح إخباره على السلم. يعني في المثال السابق: عطوه ألف ريال قال: تعطيني مئة صاع من التمر، قال المسلم: وما الذي ترهنني عشان أضمن انك تسدد لي مئة صاع تمر؟ فرهنه مثلا سيارته، فرهنه سيارته، فهنا يقول: لا يصح أخذه رهناً.
لماذا؟ وش فايدة الرهن؟ في معنى أنه إذا ما سدد الدين يرجعون على العين المرهونة، يا اخوي من حقهم الآن، الآن إذا ما سدد الدين ورجع العين المرهونة، هنا صرف السلم إلى غيره، الصلاة والسلام إلى غيره، فقالوا: لا يصح. وهكذا الضمان، الضمان يقول: لا يصح، أن يأخذ ضماناً على السلم. لماذا؟ قالوا: لأن الضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، مقام ما في ذمة المضمون عنه، يعني مثلا مثال السابق محمد المسلم إليه، قالوا زيد: جيب لي من يضمنك، هنا لو تعذر الأخ محمد ذهبنا إلى بكر، هنا انصرف دين السلم إلى غيره، دين السلم الحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره».
ولهذا قالوا: لا يصح. وهذه كلها قلنا: يعني جزء كبير من المسائل في باب السلم الفقهاء رحمهم الله تعالى ضيقوها؛ لأن السلم ثبت عندهم على خلاف القياس.
طيب، نأتي إلى عقد التوريد؛ هل يأخذ حكم السلم؟ هل يأخذ حكم السلم أم لا؟ بحث مجمع الفقه الإسلامي عقد التوريد وذكروا أنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون العين المطلوب توريدها سلعة تتطلب الصناعة. يعني مثلا قال: أريد تستوردني ذهب شخص إلى مثلا محل أثاث قال: أنت تستورد لي مثلا مطبخاً ألمانياً من ألمانيا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، يتطلب صناعة. فهنا قالوا: هذا لا يأخذ حكم عقد التوريد حكم عقد السلم، وإنما يأخذ حكم عقد الاستصناع، حكم عقد استصناع، بعد قليل إن شاء الله. هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: أن يكون التوريد على سلعة لا تتطلب الصناعة. قالوا: هذا، يعني مثلا استوردت سيارة، السيارة يعني مصنوعة هناك ومنتهية، سيحضرها. قالوا: هذا لا يخلو من الحالين: الحالة الأولى: يقدم رأس المال في المجلس، أن يأتي مثلا إلى
وكالة تويوتا يقول: اريد ان تستقبلي سيارة من اليابان هي مصنوعة تستورد. اذا قدم رأس المال في المجلس مثلا مئة وخمسين الف فدفعها كتبوا عقد انتهى. يقولون هذا سلم، هذا سلم حق التوريد هنا عقد سلام. الحالة الثانية: اذا لم يقدم رأس المال في المجلس، لا اريد تحضروا لي السيارة الفلانية ما طلبوا منك شيئا أو طلبوا منه عربون، قالوا هذا لا يأخذ حكم السلم ولا يصح العقد لانه هنا صار بين مؤجل بمؤجل.
لكن اذا كانت اذا كان بينهما مواعدة ملزمة بمعنى انه لابد ان يشتريها، فيكون هنا يبطل العقد. يبدو العقد بانه هنا المواعدة الملزمة في حكم العقد وهناها عقدوا عقد سلام، صورة السلام ولم يقدم رأس المال في المجلس فصار بيع اجل باجل ولا يجوز.
اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة، بمعنى قال اعدكم ان اذا حضرت ساشتريها، يقول: لا بأس بذلك، هو هذا لا يكون عقدا وانما يكون وعدا. فاذا قدمت السلعة السيارة ونحوها يعقدون عقد جديد عقد بيع. هذا تفصيل مجمع الفقه في عقد التوريد اذا يقال انه اذا كانت السلعة تتطلب صناعة فهو استثنى، اذا كانت لا تتطلب صناعة فاما ان يسلم رأس المال في المجلس فهو عقد سلم.
اذا لم يسلم رأس مال في المجلس فانه اذا كانت مواعدة ملزمة باطل، اذا كانت المواعدة غير ملزمة فهو عقد فهو وعد صحيح وليس عقدا، ويتعاقدون اذا حضرت السلام. هذا تفصيل مشروع الفكر الاسلامي في التوريد. بقينا في الاستثناء، استثنى أسئلة: هل الاستصناع السلام أولا؟ يعني مثلا يتكرر كثيرا تفصيل مطبخ، تفصيل المطبخ هل هذا تفسير المطبخ استصناع؟
اذا طبقنا عليه السلام نقول مثلا ترسل مرة الاف لابد ان تدفع ست الاف كاملة قبل أن يبدأوا. عقد الاستصناع سلام على الملعب، المذهب يرون أن مراقد الاستصناء سلم، فلذلك يطبقون عليه شروط ومن ضمنها تدفع راس المال قبل البدء يعني في بدء العقد. من توسع في الاستثناء يعني أكثر من الحنفية رحمه الله تعالى وذكروا أنه وهو الذي صدر به الإمام أنه عقد مستقل، لا يعد استسلاما لا يعد سلاما، وأجازوه ولو لم يدفع رأس المال في المجلس دفع جزء منه أو لم يدفع إلا في النهاية فاجازوه.
وهذا هو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي أن عقد الاستثناء ليس سلاما، فيجوز أن يقدم رأس المال كله في المجلس أو بعضه أو لا يقدم شيئا يكون في النهاية التركيب، فهذا كله جائز. طبعا المذهب سلما وعلى القول الثاني أنه عقد مستقل وليس سلما.
طيب الله اعلم النموذج زي شي معين سلعة معينة قول أبي زي هذي السنة الجاية، هل هذا ينطبق على أصلا هل هذا نموذج المقصود به؟ تحظر طبعا يتكلمون عن في بيع من النموذج هل يصح أو لا نقوم بها نموذج؟ هو يقول لك: بعت عليك مثلا مئة صاع أو مئة زي كذا أو التمر، ونفس هذا يعني ما شفت التمر كأنه ما شفت إلا جزء منه. فيقولون: لا يصح بعدم العلم به.
طبعا كلامهم ممكن أن نقول نتوجه في زمنهم من غير منضبط، فحتى في زمن ترى في خلاف، لكن في زمننا انضباط النموذج أكثر من انضباط الرؤية. فيعني على قواعد المذهب الاكواب المدهن أنه يصح. يعني لابد أن الشخص إذا قرأ في كتب الفقهاء يراعي الحالة التي هم فيها. السلم نذكر أشياء قليلة يصح السنن فيها لأنه يمكن ضبط الصفات، لكن عندنا في الزمن ولله الحمد المصنوعات كثيرة لا يمكن انضباط صفاتها، فلا نقول إنه لا يصح السلف في هذا، نقول على قواعدهم يصح السلام فيها لانضباط صفاته، وهكذا كان النموذج نقول يصح بيعه على قواعد المذهب لأنه أمكن رؤية نعم أمكن العلم به برؤية جزء منه رؤية جزء، وهذا الجزء يدل على الباقي دلالة، فنقول يصح بيع النموذج وهذا متمشي على قواعد المذهب.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان