دخولتسجيل الدخول

المجلس الثالث والعشرون (كتاب البيوع) شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

لو أن شخصاً راكباً على دابة، وهو راكبها جاءت الفرص ورفست شخصاً مثلاً انكسرت رجله، فمن يضمن؟ رجل هذا الراكب لا يضمن. لماذا؟ فلا يضمن أو ما نتج عن هذا الفعل من البهيمة لقوله صلى الله عليه وسلم.

شخص ذهب إلى محلي أو ناس يشرب الخمر فألف خمرهم، ما طالبوا نريد قيمة هذا الخمر؟ أيمكن من ذلك أو لا؟ هل يضمن ذلك؟ كسرة آنية هذه الخمر. أحسنت، إذاً الخمر نقول هل هي محترمة؟ حول ذلك في نهاية خمر غير محترمة. آنية الخمر المحترمة يقولون: يا ربنا ما الخمر المحترم والخمرة غير المحترمة؟ قال: الخمرة المحترمة التي لا يعاقب صاحبها. وهي الكتابي الذمي الذي استتر بها.

فلو أن ذمياً شرب الخمر في بيت لم يعلن لم يعلن ذلك ونقول لا نعاقبهم لأنه يرى حلة، لكن لو أنه أعلنه أو كان الشارب مسلما بإذننا نعاقبه. أما إذا كان شارب المسلم بيننا، وهذا الذمي إذا أعلنه فإننا نعاقبه. فإذا الآن يهنئ كسرت نقول: إذا كانت الأخبار محترمة فيضمن آنيتها، إذا كانت طائر محترمة فلا يضمنها.

في الشفعة لو أن زيداً وعمراً شركاء في سيارة في ملكية، كل واحد يملك نصفه، فجاء زيد وباع نصيبه من السيارة على محمد مثلاً بعشرين ألف، جاء عمرو قال: أنا أريد أن أشفه. له حق الشفعة هنا حول السلام؟ هل له حق الشفعة لبيع السيارة أو لا؟ هل سننطبق عليها كلها؟ أن يكون عقاراً.

فيقولون: المنقول شخص يعني مثلاً زيد وعمرو شركاء في ملكية أرض، ووهب عمرو نصيبه لصديقي محمد، فجأة زيد قال: أنا أريد أن أشفه بأنه حق أن يكون انتقال الشخص في عوض مالي. شخص زيد وعمر شركاء في أرض باع عمرو نصيبه على محمد بمئة ألف، زيد قال: والله أنا ما عندي مئة ألف لكن بعطيك خمسين ألف بيعوا في النصف، في نصف منتهى له ذلك أو لا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ كله أو يدعه كله. لماذا طيب اشترطنا هذا؟ المشتري الضرر يعني إناثبتنا الشوفان إزالة الضرر أنا الشريك. فالضرر الذي أنزلناه عن الشريك لا يزال له أصله من أحد البيعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفصل المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يذكر بعض أحكام ابتدأها في هذا الحكم، بهذه المسألة الأولى وهي إذا انتقل الشخص المشترى أنا المشتري لشخص آخر قبل المطالبة. زيد وعمرو شريكان في أرض، عمر باع نصيبه على محمد، قبل طالب زيد، جاء محمد نقل نصيبه إلى شخص آخر إما بوقف أوقفناها وما زال مع المساكين، أو بهبة وهذا هو لصديق آخر له، أو برهن مثلاً اشترى مثلاً من شخص بايع باعه على شخص رابع. طيب فهل انتقال الشخص للمرة الثالثة لقى الشريك الأول لا تخلو من أحوال.

الحبل هذا الشخص بعقد بعقد لا تثبت معه الشفعة، الهبة، الوقف هذه ليست، فهي من الأصل. فلو أن شخصاً اشترى ثم وهب أو اشترى ثم وقف نقول: سقطت ما لم لكم فعل ذلك حيلة ارتكبنا. إذا ناقة إذا انتقل هذا الشخص المشتري بعقد لا تثبت معه الشفعة أن يتعلق في هذا الشخص حق للغير. العقد اللازم المؤلف رحمه الله الحق الرهن، وهذا أحد القولين. هذا أحد القول علق به حق. المشهور من المذهب كان مرهوناً تعلق به حق للغير جائز.

الوصية لأنه أوصى شخص هذا البيت قبل موتي وصية جائزة، بمعنى أنه له فيها يعدلها متى ما شاء ما دام لم يمت فله أن يعدلها متى ما شاء. متى تكون لازمة؟ تكون لازمة لازمة إذا مات هذا الشخص الموصي فقبل الموصى له الوصية. أنا لو أوصى بشخص ترجم لي. طيب إذا الوصية إذا إذا تعلق به حق فهذا لا يسقط.

فلو أن محمد هذا السابق لما اشترى نصيب أوصى أن يصرف فلان هشام زايد أو عمرو جاء واراد أن يشفع قال: أنا اوصيت به. نقول: الوصية لا تسقط حق. الحالة الرابعة أن ينتقل بالبيع ننتقل ثم باعه على فنقول وللشفيع باخذ أن الشخص مثلاً زيد وعمرو جاء عمر باع نصيبه على محمد مئة ألف، يا محمد يبيع نصيبه مئة وخمسين ألف، الآن جاء الزيت عمرو الآن جلسة يطالب بالشفاء.

نقول الآن انتقل هذا للبيع الأول بمئة ألف، فلو أخذه بمئة اللي هي البيعة الأولى نقول، طبعا الآن ترجع يا محمد بما اشتريته منه مئة وخمسين، ارجع طبعا أخذ المئة طعام، الخمسين الزايدة يرجع بها على واضح؟ انتقال الشخص المشترى عن المشتري الجديد أن ينتقل عقد لا تثبت عن الشبهة، أو أن يتعلق به حق في الغيب والعقد اللازم، أنت متعلق بحق للغيث في عقد جائز.

والمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. عندنا قاعدة هنا يتكلم المؤلف عن نماء في الشخص المشترك، قاعدة وهي أن النماء يتبع الأصل. فمن يملك الأصل؟ يملك أنه لو مثلاً أو فرضنا أن في مزرعة، شوفي كيف ترى عامر نبدأ نعمل في هذه المزرعة، بدأ يعمل وانتجت هذه المزرعة جزء من المزرعة بعد سنة وأجي أطالب وأخذ بالشكر.

إنما الذي حصل في السنة الأولى قبل مطالبة السيد يقول: إنما تابع للمالك، من يملك الأصل يملك إنما، فالثمرة كله يتبع للماء للمجتمع. لماذا يقولون؟ لأن عندنا قاعدة فما دام أنه يضمنه لو تلف فنقول أيضا له ربح، كان يضمن الشيء لو كذب أو نقص فإن له ربحه، المشتري له الغلة والنماء المنفصل بأنه من ملكه والزرع والثمرة الظاهرة أي مؤبرة.

لو كان مثلاً قام جا هذا يأخذ نصيبه يطالب بالشفعة، وإذا عمر وإذا محمد مثلاً عامل على النخل لقح النخل ما بقى إلا فترة قصيرة يطيب وينبت، فهنا نقول هذا الزرع الناضج الذي قد لقح وتهيا لي الصباح ولا يأخذه تملكه بقيمته وقلبه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. لو أن خلص فيها وبنى مثلا غرفة غرفتين، زين مثلا زيد كان نازل فعلم أنه اشترى أن اراد أن نقول: أنت لم تملك كل البراز والبناء هذا من المرسل الجديد.

فنقول أنت مخير بين أنك تدفع قيمته لقيمة البراز والبناء مثلا هو اشترى بمئة ألف تدفع له مئة ألف وتدفع مثلا تكلف على مثلا عشرين ألف ادفع له مئة وعشرين ألف تتملك. الخيار الثاني أن لك أنك تزيله لابد أنك لازم تتحمل نقص يعني مثلا لو قالوا لا تنقص قيمته، تم تصوير أو قد يعني يعني قد يعني يموت نقول لا نمكنك من الشبهة. عندكم هنا خلاص واتمنى تملكا صحيحا.

قال: ولربه أخذه بلا ضرر. بربه يعني للمجتهد الذي غرسه بين اخذ هذا الغراس والبناء فإنه هو الاحق. لماذا؟ لانه ملكه. يقدم قول مالك فيأخذ لكن ان ترتب على هذا بمعنى قالوا لو قلعت تموت وسيضر بارض المالك لو انها قرعة فيقولون في ضرر واضح والمشتدق يعني يظهر انه قصر الافراط فيقولون اتى الشفيع قبل الطلب بطلة وبعده تمام.

هنا حق الشبهة هل لهم حق الشفاء او لا؟ يقول المؤلف ان مات الشفيع قبل الطلب رواية فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين الشفيع قبل وفاته طالب او انه سكت ولم يطاب اما انه علم وسكت او انه لم يعلم. فالمرؤلف رحمه الله فرق بين الحال قبل الطلب وبعده. قال اذا كان مات قبل الطلب خلاص بانه نوع خيار للتمليك، فلا ينتقل الحق بوفاته. قاسوا ذلك على القبول.

القبول لاخر بعتك هذه السيارة، نقبل عن موردنا هذا البيت، لا بد من عهد جديد يعني لكن ليس على العقد الاول او لان خياط نعم ياخذ لا بد من الجنة وقبول. القبول ما العاقد ولا ينتقل لورثته لماذا؟ او انه صديق ما نعرفهم، قد يكون يعرف هذا لانه صديقه، قالوا مثله الشفعة فما دام لم يطالب فانه لا ينفذ.

اما اذا طالب فانه ينتفض، قالوا لان الحق تكرر بالطلب فلا يسقط ولا يسقط بتأخير الاخذ، يأخذه بكل الثمن. بين عجزة عن بعضه وضده بكفيل مليء ويقبل في الخطبة. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن أن يأخذ الشخص كاملا بالثمن الذي استقر عليه، لو اخل بهذا الشرط فما الذي نقول ما الذي يأخذ بذل الثمن هذا؟

إن عجز عن بعضه دورنا أنا ما عندي إلا خمسين ألف، يقول: سقطت الشبهة لأن بهذا أضرار بالمشتري، ولو صارب المهلة كان عنده خمسين ألف ذكر الاصحاب رحمهم الله أن المذهل ثلاثة أيام، ألم يوفق الله لنا فإن نسقط حقه في وشو؟ لك المؤلف رحمه الله أن الثمن لو كان مؤجراً، لو كان مئة ألف يدفعها بعد سنة، جاء عمر يشفع سنة، خلاص أنا بعطيك اياها بعد سنة. رحمه الله قال المؤجل يأخذه المليء به، قل أنت عمر هذا بماله قوله بان لا يكون توفرت في هذه الاوصاف الثلاثة فنقول لا مانع منه. تأجيل الثمن.

قال وضده لكثير من ضده ضد المليء نقول: أنت لو كان عمر فقير نقول: لابد أن تدفع الثمن حالا ففي مؤجل أحضرنا كثيرا مليئا، أو لانه لو لم يهبتني المذيع يسبب الضرر المشترك المشتري قد يحصل له هذا المبلغ وقد لا يحصل له. وقالوا المليء نعم.

ويقبل في الخلفي مع عدم البينة قول قال: اشتريته بالف اخذ الشفيع به، ولو اثبت البايع اكثر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت. عقدة الشافعي على المشتري وعهدة المشتري على مسائل الاختلاف والنزاع بين في زيد وعمرو جاء العمر أنت اختلفوا في الثمن نقول: في كل اختلاف أنظر هل في بينة؟ هل فيه بينة؟

نقول الآن هل يقول ثمانين؟ وهذا يقول مئة من يدعي الاقل، لكن هنا قالوا يقبل قول المشتبه فهو أعلم فهو أعلم بما صدر، لكنه من خلفنا كان اشتريته بالف، اخذ الشفيع أنا ما ادري كم سؤال، يقبل قول مشدود والمؤ خلاص حتى لو قال انت خلاص لا يقبل رجوعك عن هذا الاكراه، حتى لو قال نسيت لانه يقرأ متعلق بحق ادمي فلا يخرج عنه.

اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وقعت نعم وجدت ازيك ارحمني محمد محمد يقول مؤلف من اقررت محمد انكر وجبت انها لا تسقط. لماذا؟ قالوا: البائع اللي هو زيد اقر بحق الشفيع في الشفعة بالشفاء، وحق المشتري في الشراء، وحق المرسلين هذا يقول: هل نصيب اليوم النصف الاخر ليس لي وانما هو لمحمد، فهو اقر بحق المشتري من محمد في هذا النصف واقر بالحق شريكي اللي هو عمو بالمطالبة بالشبهة.

هاكا اذن تضمن اقراره امرين اسقط حقه. محمد قال له ما اشتريت، فاذا اسقط المشتري حقه في هذا النصيب فانه لا يسكت نصيب الاخرة من المحطات مستقلة، اذا سقط احدهما لا يسقط.

هذه مسألة يكثر يعني يضمن لو كان أو يتكلم مع المستحق لو تبين أن هذا الشخص أو هذه الأرض كلها مملوكة للغير. مملوكة لغيره. محمد يطالب اخذ الشوفان مثلا مئة ألف واخذ من جاء صالح اخذ من اخذ منه، الان المالك اللي هو زيد نقول الان يرجع زيد هلا محمد ومحمد يرجع على اه كالعودة الشفيعة المشتري. اعلنت المشتري على الباب كل واحد يرجع على اللي انتقل له نصيبه مني. هذه واحد يرجع له من قبله.

وعندنا في القضاء عندنا يفرق بين المطالبة المالية والمطالبة المالية كل شخص يرجع قبلها. مثلهم رجعنا العقارية يطالب الشخص الذي بيده العين، فمثلا زيد وعمرو دعه على محمد، محمد باع ولا صالح الان هي في حوزة علي اللي هو بيده العقار، فيقول انا ما ما بعتها لا علي ولا علي اخذه وعلي يقول المشتري من فلان ولا اشتريته من اه خالد نقولا هكذا الدعمة العقارية تقام على امريكا.

طيب اخذ سمعت الدعوة في النهاية ثبت ان خالد ملكه الصحيح. اخذ الارض من علي. الان علي ويرجع الى ما قبله لانه يرجع في ماذا؟ لا يرجع بعطائه، يرجع من قبله واللي قبله يرجع من قبله الى ان يصلوا الى اول واحد اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق لم يضمن. عينه صاحبها فاحوزها بدوره ضمنه. وبمثله او احرص فلا.

هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الوديعة بلا مقابل فهي حقيقة وكالة مخصوصة، فلذلك شروط الوكالة مرت معنا تأتي هنا. احنا عندنا في عندنا مودع وعندنا موضع فعندنا العين الموجعة، عندنا حكم الوديعة نقول اما بالنسبة للمودع يباع له ان يحفظ، وبالنسبة للموتر انه مستحبة، يستحب له أن يقبل من غير أن إذا كان يعلم من نفسه القوة والامانة على اه سبق لنا في الكلام عن الامين قلنا الامين المودع الآن أي شخص مثلا زي أو فقال صديقه محمد: أنا بسافر وأخاف على مالي أنا عن جائزة ألف ريال وهي تختلف عن بنكية.

فحكمها أن الانسان أقرب البنوك لو اردنا أن نطبق أن البنك يلزمك أن تحفظ هذه الاموال في الواقع أن البنك بين البنك واصحاب الاموال عندي وعند البنوك، بمعنى أن بمعناها المعروف شرعا واظن تستخدم فهم أيضا لا يحفظون مما يحفظون. الوديعة هي الأصل توك. إذا اودع شخص ماله عند اخر واذن له في التصرف فيه، اودع شخص ماذا عند اخر لكنه مقابل مال. وهنا انقلبت المودع امين والامين لا يضمن الا اذا تعدى إذا تعدى أو فرغ.

طيب قال المؤلف رحمه الله: إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق لم يضمن، أو رؤية حديث في هذا فلا ضمان عليه إن أودع والدته فلا ضمان عليه. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى هذا متفق عليه بين العلماء قوله من بين ماله من بين ما به

يقول المؤلف: أتلفت هذه الوديعة من بين هذا المودع؟ يعني ما أنت الذي تسمع مالي؟ فيقول المؤلف: لا يضمن. هل معنى ذلك أنها لو تلفت مع مالي فإنه يضمن؟ فإذا قلنا إن قول «من بين ماله» للتقييد، لكنه أراد أن، فإذا كان المؤلف يرى أنها لا، أنه لا يضمن إذا كانت من بين ماله، فمن باب أولى أنه لا يضمن إذا تلفت مع ماله. فهو إذا لا يضمن مطلقا، سواء تلفت مع ماله أو من بين ماله. لكن نص على هذا بإشارة إلى خلاف. يعني يلزم المودع أن يحفظ هذا المال المودع فيه حرزا كما يحفظ ماله، إذا عين له صاحبها حرزا معينا فإنه يلتزم به، أو بمثله، أو بما هو أعلى منه.

فإن حفظه بدونه، لو قال له مثلا: احفظها لديك في الخزنة، الغرفة، أو أحطها فوق. فنقول: إذا حفظ في مثل الحفظ الذي عينه صاحبه أو أعلى، فلا يضمن. وإلا فإنه يضمن لأنه مفرط. قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمنت، عين جيبه فتركها في كمه، أو عكسه بالعكس، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمنه، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان من جهلا.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض التصرفات وأولى ضمانتهم. يقول: لو أنه أودع غنمه عند صاحب فأطعمهم ما شاء الله وتولى الأمور، جاء المودع ولم يعطيهن شيئا من الطعام، تضمن هنا أو لا؟ يضمن، لماذا؟ لأنه يجوز، فهو قال له صاحبها: أنا أعطيك. الحقوا الدواب اه فقالوا: الحقوا الجواب بالماء، ولو أن يمتنع من قال له: خلاص لن أقبل الوديعة بإذن الله إضاعة وتعذيب لها المسلم عن.

قال رحمه الله تعالى: تفهم مما قبل أن عين جيبه فتركها في كمه ويده ضمه. الآن عين له حرزا فحفظ بما هو أقل منه، إن هذا هذا أيضا تطبيق بما، فأحرزها، وعكسه بالعكس، لو عين له كمه فتركها في جيبه، أنه لا يضمن لأن هذا أعلم. فانتفع إلى من اندفعها، يعني دفع المودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها المال المودع لم يضمن. يعني مثلا زيد، أو أنه حفظ مال المودع عند من يحفظ أمواله، وكذا لو قال مثلا عمرو، فحفظ المال مال المودع عند شخص كان المودي معتادا أن يحفظوا أموالهم عنده. فهما لا يضمن لا يضمن لجريان إباعته.

قال: وعكسه الأجنبي والحاكم. أيها الحاكم يعني، الأجنبي المقصود به من لا علاقة له، يختلف انطلاقاته، فهنا يقصدون الأجنبي من لا علاقة له بالمودع، والمودع ليس قريبا، ليس يحفظ ما عنده في العالم. جاء عمرو أودع ما نزيد عند صالح، وصالح لا علاقة له، يقولون يوم العرض لأنه. فحفظه عند شخص اه لم يؤمر، والحاكم لو أنه عند القاضي، فنقول فنقول يلا. لماذا؟ أيحق له أن يودع عند القاضي إلا من عذر؟ أودعه عنده من غير عذر. قال: ولا يطالبان ولا يطالبان يجاهدون. لا يطالب الأجنبي والحاكم بالمودع أو الوديعة التي تلفت لديهم، من جهلة أنها وديعت. لو جاء مثلا قل لا يطالب، يرجع زيد على عمرو مباشرة، وكذلك قالوا: لأن الدفع الواحد لا يوجد رمانيين، لا يضمن هذا وهذا، واحد وهو المودع الذي. وبعض الفقهاء أنه له مطالبة من شاء منا أو أن يطالب. نعم أجنبي ولو نطالب، وكذا لو نطالب الحاكم.

وإن حدث فردها على ربها، فإن غاب حملها معه وإن كان أحرزها إلا أودعها ثقة. طيب أو أودعهما فحدث الخوف، تقول: يلزمك أن تردها، وتردها بالمال الموتي إلى ولا في أحد يحفظه، نقول: أرجعه إلى صاحبه لأن في ذلك تخليصا له من التابعات. طيب مسافر مثلا يقول: مخير بين امرين، نقول: أما أن تتسابق يقول: أنت أما أن تسافر بها معك أحفظ لها وإلا أو جاها ثقة أنه أحفظ لها لأنه أحفظ.

دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز محرز من محرز ثم ردها، أو رفع الختمة ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. الآن يد يد أمانة، متى تنتقل من يد أمانة إلى يد ضمان؟ طبعا ليلة تعدت فقط، متى تنتقل؟ هنا ذكر أمثلة. أودع دابة فركبها يركب أما أو مثلا أراد أن يسقي عليها أن فنقولها بينهما، أو دراهم مربوطة فانفك الرباط وبدأ يعدها ثم رجع، نقول هنا أمانة إلى يد. لو رفع الختمة ونحوه أو خالط بغير متميز صباح الكل ضامن في تعديه بهذه الأفعال.

ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، وتلفها وعدم التفريغ، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. إن طلب أحد المودعين نصيبه من مكين أو موزون أخذه، والمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة بالعين.

بعض المسائل طبعا ذكرنا أن الأمين إذا ادعى الرد فهل يقبل؟ أو لا يقبل قبض العلم مصلحة مالكها أو لمصلحتنا جميعا أهلاً بالسلام. لمصلحتنا جميعا تلحق بالأولى. طيب هنا قبض العين لمصلحتي أو لمصلحة ملكه أو لمصلحة ما معه. ده كان مؤلف يقبل قول المودع في ردها إلى ربها، لو قال زيد أنا أقول ما في بينة نقول يقبل قول مولانا لانه أمين. لو قال: أنا رددتها إلى ابنك في إذنك، أنت أذنت لي قلت ادفع لها أبني قلت له هات يا أبني، فلا تقبل قول الموجة لأنه أمين. وتلفها وعدم التفريط، وقلنا إنه الأصل أنه لا يقبل أنه إنه لا يضمن إلا إذا تعدى. الموجة لو قال نعم كلمة، سنقول يقبل قول الموزة في ذلك كله، لأنه ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق مثلا. الحمد لله. فيلزم بالبينة على الأمن الظاهر أنه يلزم به على وجود الحريق فقط. خلاص نقول نقبل قولك بان المال المودع قد تجد هذا الحديث. لكن لابد أن تاخذ البينة على وجود.

لو أن الموتى انكر المذيعة، وقام أنا أودعتك عشرة آلاف ريال، ما أودعتني من الأصل. يشهدون أنه أودعه. إنه أنت أودعتني دكتور علي. ماذا يقول المؤلف؟ إن قال لم تودعني ثم ثبت في دينه، دعا ردا أو تلفا سابقا لجهوده لم يقبل ولو به. قال عندي بينة نقول يقول لماذا؟ متنافر يكون متنافر. فبين فهو مكذب للبينة، لأنه في الكلام الأول يقول لم تودعني البينة، وما والاصل أن الإنسان يصدق وقد صدر منه ما يقتضي تكبير البيئة لذلك. بل في قوله يعني أنه تسمع منه اليمين في قوله مالك عندي شيء؟ لو قال ما قال ما أودعتني قال مالك عندي شي فلما أحضر هذا البينة إنه أودعه؟ قال نعم. لكن لكن ما اردت عليك هنا يقول ما نقول إنه يكذب بينته؟ لأنه لقدام قد يكون أودعه قد يكون اه أودعه ورده، فليكن أودعه وتلف إلى التعدي والتفجير يشمل ذلك كله. أو بعده بها في أو بعده بها أو ادعى المودع رد الوديعة أو تلف أو بعده ادعى رد الوديعة بها يعني بالبينة، أو بعد نعم أو ادعاء ادعى الرد أو ادعى التلف بعد جحوده بها يعني بالبينة. قال مالك عندي شيء؟ فلو ادعى الرد أو التلف بعده هذا اقام البينة. ادع الرد أو التلف بعده هذا الجهد فانه واحضر بينة أننا نقبل منه هذا الكلام نقبله من هذا وبعده وبعد الجحود لابد أن يحظر بينة على هذا. لماذا نطلب مننا البينة ولا نكتفي بقولنا؟ لأن قوله مالك عندي شيء هذا محتمل، محتمل أن ما أودعتني، محتمل أن أن أنك أودعت ولدتها ومحتمل أنك أودعتني.

البينة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو أن المودع توفي وجاء وارثه. جاء المدعي اللي هو المودع قال للوارث رد لي المال اللي هو دارته عند فهنا لا ناكل القوم الورث إلا ليبينة. لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودع. المودع لو قررت قبلناها بالبينة لأنه أمين. لكن الوالد ليس أمين، الوالد ايش المودع لم يستودعه هذا المال، فهو والد الامين فلا ينتقل وصف الأمانة لهم. اه حتى لو قال أنا ردت لك. صح كان موجود إلى أن توفي والدي ثم أحيانا بعد وفاته يقول لا يقبل بماذا؟ لأنه ليس أمين وليس هو المودع. وكان هو المودع قبل نام، لكن ليس هو المودع لا نقوى منه إلا.

قال: إن طلب أحد المذيعين نصيبه من مكينة نجيبهم من مكان أو موجود ينقسم أخذه. لأنه كان مثلا اثنين جاء واودعه عند شخص، مثلا في واحد جاب عنده خمسة كيلو تم. فأحد الرجل من السفر قبل صاحبه جاء قال: اريد خمسة كيلو مليار. هذا ينقسم يلتزم فيأخذه لاستقلاله عن ما في ضرر أنه يقسم لكن لو كان يبرر بالقسم شي واحد، يعني مثلا لو كانت مثلا سيارة أو دعاه عند شخص السيارة ملك للشخصين وجا واحد قال: انا نصيب هذا في ذمتي إلا إذا أو أو هذا كأنما قال له سلم ما في.

قالوا لي المستودع هو لو كان شخص فوجئ شخص وغصب هذه السيارة ليس مالك للسيارة لكنه مطالب بحفزه. يكون له حق أن يطالب بهذه العين. ارفع الدواء من هذه المحكمة. مطالبة بالعين. وان كان ليس هو المالك. لكنه مأمور بالحفظ وهكذا المبارك والمضارعون مبارك. والمرتهن والمستأجر نطالبه. قاصد العين يطالبون العيب لأن قول المسند رحمه الله تعالى.