الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض مسائل الشفعة؛ لو ان شخصا اشترى، عامر شركاء في أرض فجاء عمرو باع نصيبه من هذه الأرض على محمد. جاء محمد وقف هذه الأرض على مثلا فقراء البلد. علم زيد فيما بعد بهذا الشراء وهذا الوقف، فطالب بالشفعة فهل تثبت الشفعة هنا أو لا؟ ذكرنا من ضمن شروط الشفعة أن تكون قد انتقلت في عقد، عقدت معاوضات. الوقف عقد من عقود التبرعات.
لو أن هذا باع نصيبه على محمد يا محمد بمئة ألف، جاء محمد باع نصيبه على خالد بمئة وخمسين ألف، ثم علم زيد في هذه المبايعات أما صارت الأرض بيد خالد والان هل يثبت له حق الشفعة؟ يثبت، يشفع بأي البيع بأي العقدين؟ بالعقد الأول ولا بالثانية والسلامة؟ العقد الأول. يرجع محمد على بالعقد الاول. من اللي يرجع الثاني؟ أنا أنتظر للثالث. محمد يرجع عليه محمد، خالد يرجع بالزائد، الثالث يرجع بالزلفى. طبعا هذا الشريك يرجع على من؟ أو أو يشفع بأي العقدين نقول هو مخير، إن شاء شفع بالعقد الأول وإن شاء شفَع بالعقد الثاني، وبالعادة سيختار هنا الأقل العقد الأول.
ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الوديعة. المودع ذكرنا أن المودع يده يد أمانة، طيب لماذا هو أمين؟ من الأمين الآن؟ يعني ما تعريف الأمين؟ وما ضابط الأمين؟ حصل المال في يده من الشارع أو أذن من المالك. الان المودع حصل مال المودع في يده باذن ممن؟ من المودع اللي هو المالك. ذكرنا أن الأمين لو اختلف هو الشخص الثاني وهو المالك. هل رد؟ ولا اختلفنا صاحب الوديعة يقول هذا أنت أحضرها أنا رديت عليك من قبل، فمن يقبل قوله؟ لأنه أمين وقد قبض العين لمصلحة صاحبه. ابن رجب رحمه الله قسم هذه المسألة قسم الأمين يعني إلى ثلاثة أقسام، يعني متى يقبل قوله في الرد أو لا؟ أول شي عندنا رد وعندنا تلف. أما في التلف وعدم التعدي والتفريط، عدم التعدي والتفريط يكون قوله مطلقا والتلف وأنها تلفت من غير تعدي وتفريط يقبل قوله مطلقا. وذكر أصحاب الجزئية وهي ادعاء التلف بأمر ظاهر، فإنه يكلف البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يصدق في كون هذا المال الذي عنده اعترف بهذا الأمر.
عندنا متى يقبل قوله في الرد؟ ابن رجب رحمه الله يقسم المسألة ثلاثة أقسام: هذا الأمين إما أن يقبض العين لمصلحة صاحبها كالمودع، وإما أن يقبض العين لمصلحة نفسه المستعير، وإما أن يقبض العين لمصلحتهما والشريك كالأجير، فهؤلاء من قبض العين لمصلحة صاحبها كلمة مودع يقبل قوله. أما من قبض العين لمصلحته هو فلا يقبل قوله إلا ببينة، كلام إذا لم تجد به. أما إذا قبض العين لمصلحتهما ففي خلاف في المذهب هل يقبل قوله أو لا؟ أنه لا يقبله أيضا إلا ببينة.
قمنا بالدرس الجديد في بس المسألة اللي اشتريت لنا في الدرس الماضي في قوله أو بعده بها. قوله بل في قوله مالك عندي سر ونحن أو بعده بها بعد الجحود بها، الإشكالية أنه ضغط جبنا ضغط وهذه مبنية على ما قبلها اللي هي فان قال لم تودعني ثم ثبتت بينة إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقا إلا ببينة. لو لو حذفنا ونحوه أنها جملة مستقلة أو بعده بها. من هذه التابعة لما قبله لم يقبل ولو ببينة أو بعده بها. يعني نمثل الان هذا زيد اودع عند عمرو عشرة آلاف ريال. إذا رجعت، سافر زيد ثم لما رجع قال لعمرو أود رد لي المبلغ. بدأ يذكره يعني أما أنه استمر على جحوده، عاد جاء أحضر المودع بينة أنه أودعه المبلغ، فهنا ثبت هذا الأمر ثبت في الوديعة بالبينة. ثبت الوديعة.
قال المودع: أنت أودعتني لكنها تلفت. هنا نقول لا يقبل قوله. قال المؤلف: لا يقبل ولو ببينة حتى لو أحضر بينة لماذا؟ قالوا لأن هنا يكون مكذبا ببينته في كلامي السابق ما عندك ما ما أودعتني شي، شلون أنت تجيب بينة وأنت قال كلام الذي ينقضها بالبيع. ذكر ما يقبل ولو ببينة.
طيب قال أو بعده بها يعني لو أنه جاء جاء هذا من السفر وقال أعطني المال قال مالك عندي شي، ثم عد أثبت هذا انه أنه أودعه المال. المودع سكت ما قالوا بيها الحين جاء بعد شهر جا في سفر كم أعطني المبلغ اللي ودعتك إياه؟ والذي ثبت بالبينة. قال إنه انك لما أحضرت الشهود وانتهيتوا وبعدها بأسبوع سرقت. فهنا ادعى التلف بعد ادعاء تابعا للجحود يعني بعد الجحود. فهنا ما نقول إنه كذب البينة. أنا كل ما أكذب بأن بأنه نعم لا نقول لا يخبر البينة. لماذا؟ لأنه لو أحضر بينة فإن البينة لا تصادف جحودا، جحوده كان قبل حضور بينة المودع. فلذلك قالوا إذا ادعى إذا ادعى تلفا بعد الجحود فنقول لو كان ما جاحد قبل نقله مباشر لكن جاحد نقول خلاص الآن أنت قلت يدك من يد أمانة إلى يد خيانة. فلا يقبل قولك في الجحود مطلقا، لابد أن تحضر بينة. أبغى أحضر بينة على أنها سرقت قبلنا. لو ما أحضر بينة لقلت فألزمك الوديعة.
فالمقصود إيه صحيح، إذا أو بعده بعد الجحود بها يعني بالبينة. لابد أن يكون بالبينة. لكن لو ما في جحود قبل مقوله مطلقا ولو بدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. وهي الأرض منفكة عن الاختصاص وملك معصوم. اختصاصات عن الاختصاصات وملك معصوم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر، بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها.
المؤلف رحمه الله تعالى عن إحياء الموات. والمقصود بالموات هي الأرض المميزة هي لذكر الملك من الأرض من فكة عام اختصاصات. سميت بالموات لأنها ميتة فكأنه بأحيائها، يعني أعطاها سببا أو جعل الحياة فيها فكأنه أحياها بعد ولذلك سميت يحيى الموات. والمقصود بها الأراضي التي ليس لها مالك، ولا تختص بمصلحة أهل البلد أو أهل قبيلة معينة ونحو ذلك، فهذه الأراضي ليست ملكا لأحد، فمن أحياها شهيداً طبعا أحياها هذا هو المقصود. والأصل في ثبوت الملك بالإحياء السنة والإجماع. فمن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها»، فهو أحق بها رواه البخاري. وفي حديث جابر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، وناحية أرضا ميتة فهي له. وهذا عند الإمام أحمد والترمذي وصححه.
هنا ذكر المؤلف أو قبل ذلك عندنا كقاعدة عامة أن الإنسان لا يملك مالا في الشريعة إلا عن أحد الطرق المشروعة وهي الأرث، أو ممكن نسميه الملك القهري ندخل فيه والغنيمة لمن شهد السبب الثاني أو المشروع هو العقد. يملك المال بالعقد، سواء كان عقد معاوضة أو عقد تبرع، تبرع مثل الطريق الثالث الاباحة، الطريق الثالث والاباحة. والاباحة المقصود بها ما ليست ملكا لأحد يملكها بحيازتها. ومنها إحياء الموات، فهي مما يملك بالاباحة. يعني هي مباحة بمعنى ليست ملكا لأحد تملكها بحيازتها، وحيازتها باحيائها بما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى.
قال في تعريف الاحيان تعريف الأرض الموات. قال: الأرض منفكة عن الاختصاصات أو عن ملك معصوم. الفكة يعني أنها ليس فيها اختصاص ولا وليست ملكا لمعصوم. الاختصاصات مثل الطرق، لو جاء شخص كل هالطريق قوله ما زلت لكنه يسلك أهل القرية قال أنا أريد أن أحييه يمنع هذا، لماذا؟ لأن هذا تجد من اختصاص أهل البلد هو من اختصاص المسلمين لو كان طريقا عنا. وكذلك مسائل المياه والأودية ونحو ذلك، فهذه كلها الناس شركاء فيها فلا تملك بالإحياء.
أو ملك معصوم، يعني لم يسبق إليها ملك أحد. هذه الأرض حالة أحياء لم يسبق إليها ملك واحد. فإذا كانت مثلا هذه الأرض مملوكة مثلا لزيد قبل خمسين سنة، موجودين مثلا ورثته لكنهم مثلا فجأة شخص بدأ يرتبها وينظمها ويزرع فيها، ثم قال هي ملك نقول لأن هذه تعلق بها يعني لم تنفك عن ملك سابق. الأرض الموات هي التي انفكت عن الاختصاصات معصوم. معصوم لإخراج غير المعصوم وهو الحربي، الحربي ومهدر الدم. الحربي ومهجر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أحياها، ما الذي يترتب على الأحياء؟ من أحياها من أحياها في الأرض التي نفكر ملكها. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». هنا المؤلف يقول من مسلم وكافر الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها. لك أربعة، طيب قد تقول لماذا يفصل؟ توقع من أحياها ملكان من؟ من صيغ العموم، فأي واحد يحيى يملكها. بماذا يفصل؟ نقول هي قاعدة أو هي الضابط إذا رأيت خاصة في المختصرات، المختصر أصل ما يجيب لك إلا المفيد، فإذا رأيته يفصل في شيء مفهوم ما قبله, فانه يشير إلى أنه يشتري داخل. إذاك مثلا مسلم أو كابر، لو ما قال الكافر لا يملك الأرض الأفيياء.
بإذن الله بعدمه بعض العلماء يقول لابد من إذن الإمام في دار الإسلام وغيره، بعضهم يقول لابد أن تكون هذه الأرض في دار الإسلام. والعمرة تغيره بعضهم يقول لابد أن تكون هذه ليست مما فتح عنه. فهنا إشارة إلى خلاف. فهو الإمام المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا لا يشترط الإسلام في المحيي، لا يشترط إذن الإمام، لا يشترط الدار عندكم عند رئيسنا لا يشترط أن تكون هذه الأرض فتحت صلحا، لا يشترط ذلك كله. كل من ملك أرضا أو كل من أحيا أرضا ملكها. ويستدلون بعموم الحديث بعموم الحديث وأن هذا الحديث علق الأمر بالإحياء، في الاحياء فمن حصل له في الاحياء حصل له الملك.
الواقع الان، الواقع الان لو أن شخصا ما لها ملاك؟ أنا شي جاي أزرع فيها ويغرس نحو ذلك وبنى فيها غرفة، فهل يملكها بالإحياء؟ الحكومة كانوا قديما يعني في العهد أول عهد الملك فيصل رحمه الله، كانوا من أحيا أرضا تجاوز بعض الناس تجاوزوا وبدأوا يعني تاخذون مساحات شاسعة جدا ويزعم أنهم أحيوهَا وياخذون صكوك عليها من المحكمة. صدر الأمر السامي في عام سبعة أن من أنه لا يقبل وضع اليد على الأراضي. من ذلك الوقت فالذين يتقدمون للمحاكم يدعون أنهم أن هذول في أيديهم قبل عام سبع وثمانين. إذا ادعوا هذين الدولة قالت اللي قبل سبعة وثمانين ما في أشكال، أما التي بعد سبعة وثمانين لا. لا يملك. لا يؤمن لك. يعني لا يملك باللحية، لقد يملك الإيمان بالاقطاع كما سيأتي.
من ذلك الوقت صار حدد هذا التاريخ التاريخ لمنع الإحياء. فبعد سبعة وثمانين يعني لو جا شخص سوق أنا هي من عام ألف وأربع مئة. قلنا لا ألف وأربع مئة هي الدولة. فجعلت كل الأراضي ملك للبلدية. طبعا هي من كل الدير لكن نجرب عليها البلدية. ولذلك الآن الذي يتقدم لطلب حجة استحكام يعني صك تملك على أرض لابد أن يثبت أنه أحياها قبل سبعة وثمانين. شهود أبد أن طبعا في إجراءات في المحكمة أنه تخاطب الجهات الحكومية التي لا تلك الأرض مثل وزارة إسلامية والأوقاف والبلدية والمالية هل لهم؟ خاص العراقي.
فإذا قالوا ما عندنا ملكية وهذا جاب شهود النوم، أو أن وحيها قبل عام سبعة وثمانين فانه يستخرج له صكا بالتملك. ويملك بالإحياء ويملك ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إلا ما يتعلق بمصلحته. اسلمت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإحياء ليست له مكان معين. يقول لو كان قريب من العامل يعني قريب من البيوت أحيا مثلا أرضا قريبة من يقول ما في أشكال، إلا إذا كانت هذه الأرض يعني متعلقة بهذا البيت يعني مثلا صاحب البيت مثلا عنده مثلا غنم ويرعن هنا هذا مكان رعيها. وكذلك كذلك البيوت المجاورة هنا مكان رائع، يقولون لا يملك أن هذا اختصاص. هذا معنى قوله إن لم يتعلق بمصلحته.
ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. أحسنت هنا المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به اللحية. يعني كيف نعرف أن ما فعله هذا الشخص يعد أحياء أو لا يعد؟ هنا ذكر المعجب رحمه الله تعالى أربعة، يعني إذا فعلا واحد منها يعتبره أحيانا. والحقيقة أن مرجع هذا إلى العرف. حنا مرجع ما يعد أحيانا ما لا يعد أحياء، فإذا تعارف الناس في بلد ما يكون أحيانا لا يكون أحياء، فإنه فإن المرجع إليهم، لأن المرجع إليه لأنه لم يأتي بتحديده نص من الشرع ولا دلت عليه اللغة دلالة واضحة ونرجع فيه إلى. وهذا كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحرز. حرز السرقة قالوا حرز كل مال بحسبه. يعتبر بالعرف وهذا من القواعد أن ما أتى مطلقا ولم يحدد بالشرع فانه يحدد بالعرف. قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز. قال رحمه الله.
هنا ذكر بعض سبل الرحلة من أحاط مواتا يعني أر أحاطها بالجدار. بنى عليه حائطا يقول إن هذا يعد أحياء لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: «من أحاط حائطا على أرض فهي له». فلو حفر فيه بئرا ووصل إلى الماء، عبر في بئر توصل إلى الماء. جاء إلى أرض فحفر فيها بئرا حتى وصل استخرج الماء.
وهنا يكونون أحياء هذه الأرض، فعل فيها أو أجراه إليه من عين ونحوه؛ يعني كان هناك عين قريبة من الأرض فأجرى إليها، طبعا الحفرة لها السواقي إلى أن وصل الماء إليه، فإنه يعتبر وهذا إحياء، أو حبسه عنه ليزرع، يعني أرض مغمورة بالماء؛ أرض مغمورة بالماء من الأراضي التي قبل ما فيه ماء هذه أرض مأمورة بالماء، يعني السد عنها الماء الذي يأتي من في الأراضي المجاورة إلى أن نشف هذا الماء الذي في أرضه فبدأ يزرع، فهنا نقول عمل فيها عملا ينفعها فيعتبر هذا إحياء لها.
المهم أن هذا يرجع فيه؛ يرجع في تحديد الإحياء إلى العرف.
ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب، وحريم البادية البادية نصفها.
طيب أحسنت. هنا ذكر الملك رحمه الله تعالى أنه إذا حفر بئرا؛ يقول إذا حفر بئرا فانه يملك ما حريمها؛ يعني ما أحاط بها إلى المحاطة، فيملك ما أحاط بها. يقول خمسين ذراعا من كل جهة، يعني قرابة خمسة وعشرين مترا، وفي العادية يعني القديمة نسبة إلى قوم عاد، والبدية يعني المحدثة. العادية يعني كان في بئر أعاد حفرها، بئر جديد، العادية قالوا يملك خمسين ذراعا والبدية قالوا يملكون خمسة وعشرين من كل جانب.
وهذا التحديد ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه ذكر أن هذه هي في السنة، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله أن هذا ليس على التحديد؛ يعني ما نقول كل بئر بخمسين ذراعا، يقول ليس على التحديد، وإنما يرجع فيه إلى ما يحتاج إليه؛ ما تحتاجه إليه البئر، ما تحتاجه البئر للزراعة ونحوها يعني كم يحتاج لكي يزرع نحو ذلك.
نعم، وللإامان لمن يحييه ولا يملكه. ويقطع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق لجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان فاقترعا.
أحسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إقطاع الإمام. قالوا الإمام؛ الإمام الحاكم، الدولة. والإمام له إقطاع؛ إقطاع موات لمن يحيي ولا يملكه. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن إقطاعات الإمام ثلاثة، والمؤلف رحمه ذكر اثنين منها: إقطاع موات لمن يحييهم وهذا يسمى إقطاع استغلال، إقطاع استغلال وهذا موجود عندنا الأراضي الزراعية؛ الإمام أو من ينيب -وزير الزراعة- وزير الزراعة يقطع من أراد مثلا زراعة أرض يقطعه إياه، يقول هي لك مدة عشر سنوات بشرط تزرعها ونرسل لجنة يقفون عليها؛ نقف عليها، قالوا نعم أحياها إلى الآن واستغلها استغلال تام، فيينقلب هذا الإقطاع اللي هو إلى تمليك.
لذلك قول المؤلف ولا يملكه، يعني لا يملكه بمجرد هذا الإقطاع، لابد أن يحييها، وهذا كما قلنا هذا موجود في الأراضي الزراعية، أراضي البور، وموجود نظام لها؛ نظام توزيع الأرض، وهذه طريقتها؛ يقطعون الشخص لمدة عشر سنوات خمس عشرة سنة بشرط أن يحيي، إذا أحياها عطوها إياه، يعني إذا ما أحياها استرجعوها، استرجاع منه ويسلم، هذا إقطاع استغلال.
النوع الثاني إقطاع تمليك؛ يعني يقطعه يملكه مباشرة، وهذا أيضا موجود في أراضي يملك الإمام من شاء من رعيته أرضا أو أكثر، ولا يشترط عليهم إحياء، يعني ما يقول يعني مو مثل الأولى، الأولى يقول لهم أحيوها في غضون كذا ولا سحبتها منكم؟ أما هنا المنحة ما يشترط، يبني يبيع ما في شي. طيب إذا هذا إقطاع تمليك.
الثالث إقطاع إرفاق؛ وهو هنا الذكر إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، إقطاع إرفاق يعني مثل؛ مثلا أسواق الخضار البلدية مثلا تقول أنت يا فلان المربع الأول، المربع الثاني وهكذا، فهذا يسمى إقطاع إرفاق بمعنى أنه لا يملك، لا يملك ويبيعه ونحو ذلك، أقطعه لينتفع به فلا يملكه بهذا.
قال وللإمام يقطع موات، إذا هذه أنواع إقطاع الإمام الثلاثة، قلنا الإمام المؤلف ذكر اثنين، الذكر الأول والثالث إقطاع الموات لمن يحييه، وقلنا أن هذا يقطع، ويستدلون بفعله صلى الله عليه وسلم حيث أقطع بلال بن الحارث أرضا بالعقيق.
قال ولا يملكه، يعني لا يملكه بمجرد، بل هو أحق به من غيره، لكن لو أحيا فانه يملكه بذلك، وذلك بقول عمر رضي الله عنه لبلال بن الحارث الذي أقصى عنه صلى الله عليه وسلم، قال قال عمر لم يقطعك -أي النبي صلى الله عليه وسلم- لتحجبه عن الناس، إنما أقطعك لتعمل؛ إنما أقطعك لتعمل، استغلال بتستغله استغليته بنستبها لك.
طيب قال وأقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، هل قلنا النوع؟ ايه الثالث إقطاع إرفاق، جلوس في الطرق مثل سوق الخضار مثلا، قال ما لم يضر بالناس. لو أن الإمام جعل سوق الخضار مثلا في مكان سكنى ويضر بالناس، ونقول هنا لا يجوز ذلك؛ لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن تصرف الراعي على رعيته منوط بالمصلحة، تصرف الراعي بالمصلحة، وهذه ترجع لقاعدة أخرى وهي كل من تصرف لغيره فانه يخير بتحصيل مصلحة، فلا تحير فشاهد. فالامام يتصرف هنا لغيره لأن هذه الأرض للمسلمين، فلا يحق له أن يأذن في أمر على المسلمين فيه مضرة.
طيب قال ويكون أحق بجلوسها؛ يكون هذا المقعد بالجلوس في الأرض التي القطيعة -يعني هو لا يملكها- لكنه أحق بالجلوس من غيره لأنه أقطع.
طيب ومن غير إقطاع، لو أن طيب من غير إقطاع، وين سوق الخضار؟ جو البلديين ما أقفى واحد، اللي يجي يبيع ما في إشكال، قال لمن سبق بالجلوس. هنا لو مثلا جاء الفجر واحد وشاف المربع رقم واحد ما في أحد، فجأة جلس فيه، جاء واحد بعد نساء قال هذا مكاني، أنا جالس فيه أمس. أقول أمس انتهى، فكل يوم يتجدد الحق، كل يوم يتجدد الحق مادمت لم تقطع هذا المكان من الدولة أو من يمثلها، فإنك خلاص هنا من آخر من سبق، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق.
قال ما بقي قماش فيها؟ يعني سلعته وأغراضه فيها. وين؟ قال لأنه سبق إلى من لم يسبقني مسلم فنميمة، وإن سبقتنا أن اقترع. لو أن اثنان جاء في وقت واحد، شوفوا مربع رقم واحد فاضي، كلاهما جاء في نفس الوقت، لا مزية لأحد مع الآخر، يقول هنا يقرعان، قالوا لأنهم استولوا في السبت، والقرعة شرعت لتمييز المتساويين بالاستحقاق، شو رعاية التمييز؟ المتساويين بالاستحقاق.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه. وللإمام دون غيره فيما يعاني الدواب لدواب المسلمين ما لم يضرني.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لمن في أعلى الماء المباح؛ الماء المباح يعني الذي ليس ملكا لأحد، يعني مثل ماء النهر مثلا، ماء النهر يسقي مثلا مزرعة زيد ثم مزرعة عمرو، يأتي إلى مزرعة زيد أولا، فزيد يعتبر هو الأعلى، يقول لمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
نقول الأصل في المتجاورين أنهم إذا اتفقوا على شيء؛ اتفقوا مثلا زيد وعمر وصالح، صلحوا الأخير، لو اتفقوا على أن يجي الماء لصالح إلى عمرو ثم إلى زيد، هلأ ما نتدخل في اتفاق، لكن كلام المؤلف رحمه الله لو اختلفوا فمن الأحق؟ يقول الأحق هو الأول، الأحق هو الأول، فيسقي حتى يصل الماء إلى كعبه؛ بموازاة كعب الرجل، بموازاة كعب الرجل. فإذا وصل الكعب هنا يرسله إلى غيره إلى من يليه.
ويسألون به حديث حصين الأنصاري مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أجمعين في شراج الحرة، حيث أنهم اختصموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك». فغضب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال: من كان ابن عمتك! فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: «اسقي يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسلني»، يعني لا زلنا نجلس شوي يعني، «ثم أرسل».
فلما أغضبه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بالعدل، فأعلمه ما يستحق، قال الزبير اسقي شيء يسير من ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم أو يعطي الزبير شيئا ليس له، لا ومعاذ الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عادل في الرضا والغضب عليه الصلاة والسلام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط حماية المرعى؛ شروط حماية المرعى. فهل يجوز لشخص أن يحمي للراعي؟ يقول نعم بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون للإمام لا لغيره، لابد أن يكون الذي يحمي المرعى يعني يحجر على أرض ترعى فيها الدواب، لابد أن يكون هذا التصرف من الإمام -طبعا أو من يقوم مقامه أن يفوض- دون غيره، لا تكن لآحاد الناس. والشرط الثاني أن يكون ذلك لدواب المسلمين؛ دواب المسلمين ليس بدوابه الخاصة، يعني شخص يحمي أرض لدوابه الخاصة يقول لا، يعني أرض ليست ملكا لهم ما في إشكال، لكن الأرض ليست ملكا له لا يحميها لدوابه الخاصة، فلا بد أن يكون الذي يحمي هو الإمام وأن تكون الحماية لدواب المسلمين. والشرط الثالث ألا يضر المسلمين، يضيق عليه، فاذا ضرهم فانه لا يحمله. وقد النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع بالخير المسلمين، أيضا عثمان رضي الله عنه حمى أربعة من إبل الصدقة، فهذا كله يصير به رقعة رحمه الله تعالى على جواز حماية المرعى من الإمام بدواب المسلمين.
وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقدا لي وعقبا له وبيته اتبعه وبيته جعله بعد عقد الإجارة بسبب شبه الكثير بالإجارة، جعلها أشبه فيكون بالإجابة بل إذ جعل حقيقة تجارة لكنها خفف فيها بعض.
الجعالة هي لغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة؛ يعني مثلا شخص ضاع له بعير، الان لو جا بيستأجر شخص آخر ليبحث له عن البعير، اليومية كل يوم لك كذا، فهنا يعني هو على غرر، قد يلقاه في اليوم الأول وقد ما لقاونا بعد مئة يوم، فيقولون عندنا عقد آخر في سعة وهو الجعالة، تقول من يعيد لي أبلي فله كذا، مثلا خمسين ريال أو مئة ريال، قد يعيدها العصر شيء كبير وقد لا يعيده إلا بعد شهر، فهذا العمل العمل مجهول اللي هو رد البعير، قد يبحث في دائرة صغيرة وقد يبحث في دائرة كبيرة، أيضا مدة مجهولة، هذا كله لا يتأتى في الأجر؛ الإيجار لابد أن يكون عمل معلوم المدة معلومة، مدة مجهولة؛ العمل أحيانا يكون معلوما مثل لو قال من خاط لي هذا الثوب، وهنا العمل معلوم، لكن العاقد الآخر غير معلوم.
فلذلك هناك فروق بين الجعالة والإجارة. هناك فروق بين الجعالة والإجارة. أهم الفروق أن الإجارة تستحق بالعمل الأجرة؛ الأجرة تستحق بالعمل، أما العوض في الجعالة فيستحق بتحقيق النتيجة؛ لتحقيق النتيجة. قال من رد لي بعيري فله مثلا ألف ريال، مثلا زيد بعد أسبوع ورد له البعير، جاء عامر وقال أنا سري بحثت بحثت وشلون بس ما لقيت البنك، أعطني جزء من الأجرة، فنقول لا لا يستحق، لماذا؟ لأنه ما حقق النتيجة. الجعالة العوض في الجعالة يستحق بالنتيجة، خلاف العوض في الإجارة فانه يستحق بالعمل يستحق بالعمل.
ومن الفروق بينهما أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، نجارة لا يجوز، وإذا فسخ وإذا فسخوا بدون رضا الآخر تكلمنا عن أحكامهم رجعنا لكل من الطرفين المؤلف عما يترتب على هذا الفصل.
الفرقة الثالثة إجارة تكون يكون العاقدان فيها معلومين، أما الجعالة فلا يشترط في العامل أن يكون معلوما؛ عقد مع شخص مبهم، من من يرد لي بعيري فله كذا.
الفرق الرابع: العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوما، والعمل في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما، قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا؛ معلوما كما قلنا في الخياطة، ومجهولا كما قلنا في رد البعير أنه وإن كان المقصد رد البعير لكن العمل الذي سيبذله المدة في الإجارة هذا الفرن السادس.
في الإجارة معلومة وفي الجعالة ليس شرطا أن تكون معلومة؛ لا يشترط اتفقوا على مدة معلومة أو مجهولة. لكن هذه الفرن هذه أهم الفروق بين الجعالة والإجارة مثل رد البعير؛ رد البعير قلنا وإن كانت معلوم لكن يعني النتيجة معلومة لكن العمل الذي سيبذله لرد البعير، وقد يبحث من حين أن يبحث يجده، شهر كامل. العمل المجهول؛ فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي اثنائه يأخذ قسط تمامه.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة كم يستحق الجانب من الجعالة؟ نقول هذا العامل، كم يستحق العامل من الجعل؟ نقول العامل إذا عملت مثل؛ مثلا نضرب مثال في بناء الحائط، شخص مثلا انهدم حالته انهدم جداره، فقال من بنى لي جداري فله مثلا ألف ريال، فبنى مثلا هذا زيد، بنى عمرو جدارا، هل يستحق عمر الألف أو لا؟ نقول عمرو هذا لا يخلو اثنين ثلاثة أحوال؛ باخرة من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى ألا يبدأ في البناء إلا بعد أن يعلم بأن زيذا جعل هذه الجعالة، فنقول من حين أن ينتهي يستحق الجعالة بتمامها، أنه الداء.
الحالة الثانية أن يكون لم يعلم لم يعلم بجعلة زيد إلا بعد أنهى جزء من البناء، يعني مثلا أنا نصف ثم علم بجعالة زيد، ثم عاد بجعلك.
أقول بالنسبة للعامل، هل يستحق الجعل كله أو لا؟ نقول: لا يخلو العامل من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يبدأ بالعمل بعد علمه للجعل، بعد علمه بالجعل، وهنا يستحق الجعل كاملًا إذا أنهى المطلوب. الحالة الثانية: ألا يعلم بالجعل، الكلام عن العلم ترى، الكلام عن العلم يعني حتى لو كان هذا جُعِل قبل لكن هذا ما دري لا بس رسمي، ألا يعلم الجعل إلا بعد انجازه جزءًا من العمل، فيقولون ما كان قبل علمه هذا لا يستحق عليه شيئًا، وما كان بعد علمه فهذا يستحق عليه قسطه من الجعل، يكون القسط بحسب...
طيب الحالة الثالثة: ألا يعلم إلا بعد انتهاء العمل، هنا لا يستحق شيئًا، لكن من باب المروءة ينبغي للجازل الجاعل أن يعطيه شيئًا من الجعل، أعمل إيه؟ لا يستحق شيئًا، ومن الجاهل الشروعي للعامل أجرة عمله أحسنت. هنا ذكر المؤلف حكم عقد الجعلة، قوله: لكل فسخها، هذا يعني أن عقد الجعلة عقد جائز غير لازم، كما قلنا إن الفروق بينه وبين عقد الإجارة، العقد لازم، وهذا عقد جائز.
طيب يترتب على كونه عقد جائز أن لكل من الطرفين فسخ هذا العقد، بس هذا، طيب إذا فسخ العقد فهل يستحق الجاعل شيئًا؟ نعم، هل يستحق العامل شيئًا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان الفسخ من العامل، مثلا البناء طوله ثلاثة متر ومترين وخلاص ما كمل، لأنه لم يأت بالنتيجة، قلنا جعانة عقد على تحقيق النتيجة، هو لم يأت بالنتيجة، ولذلك لا يستحق شيئًا.
إذا كان الفسخ من الجاعل، إذا كان الفسخ من، ونقل المؤلف بعد الشروع للعامل أجرة عمله، إذا هذا بعد أسبوع وقبل الشروع، طيب ها، أول شيء اسمع نفسك، يعني لو قال: من بنى لي هذا الجدار فله ألف ريال، قبل يجي أحد قال: تراي هونت، كم الابداع؟ فنقول: لو جاء أحدهما أنا نقول، لأن فسخ العقد قبل الباشا، طيب العمل يوم جاء هذا وبنى له مثلا مترين، قال العامل قال الجاعل: فسخت هذا العقد، العقد جائز، لكن العامل له أجرة عمله.
أجرة عملي، نقول أهل الخبرة كم تقدرون أجرة مثل هذا العامل لو استأجر على بناء جدار مدء طوله متران، قالوا: مثلا أجرة ألف ريال، يعني مثل عقد الجعاية لو كان تاما يعطى ألف ريال، خمس مئة خمس مئة، وهكذا، إذا لا علاقة له بالعقد المتفق عليه، وإنما يرجع إلى أجرة العمل.
قالوا لأنه عمل بعوض لم يسلم له، وهذا العقد لا يرجع إليه لأنه فسخ، ونرجع إلى أجرة، ومع الاختلاف ومع الاختلاف في أصله أو قدره، يقبل قول جائز، أحسنت. هنا هذه من مسائل اختلاف بين الجاهل والعامل، لو اختلف سلفا أصله، هل فيه جعانة ولا ما فيه جعانة؟ يعني يوم بنى هذا الجدار، كل عطيني ألف ريال، قال لي وش قال أنت كنت من بني للحائط ما قلت؟ يمكن عندك بينة يا عامل كان، إذا نقول القول قول القلق الجاف بانه بأنه ليس هناك عقد تعالى، هذا معنى قولي اصلي في اصلي بأنه غارم، والقول قول غانم بيمينه.
أو قدره، لو قال اعطني ألف ريال قال لا أنا نتفق معكم على خمس مئة ريال، فنقول القول قول الجهة، طبعا قول قول جان ما لم يكن هناك بينة، فإذا كانت بينة فالقول ما قالت البينة. ومن غد أو أو عمل عملا لغيره بغير لم يستحق عوضا إلا دينارا أو اثنى عشرة أو اثني عشر درهما أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.
هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة من عمل عملا بغيره، يعني في ناس لغيره، من عمل عملا فينا لكن صاحب هذا العمل لم يجعل على هذا العمل جعانة ولا اجابة، فليستحق شيئا أو لا؟ هل يستحق شيئا أو لا؟ أقول لا لا يستحق شيئا، يعني مثلا شخص ضاع منه مثلا بوكو في المسجد أو في الحج مثلا، بحث عنه بحث عنه ما بقوم، جاء شخص مثلا بعد أسبوع وقال: وجدت بوكك، كم تعطيني؟ نقول: صح هذا العمل عمل جلي وردا لصاحبه، لكن صاحب هذا المال يلتزم على نفسه باعطاء من يرد له هذا المال لم يلتزم على نفسه بشيء، سنقول إذا ما استحقوا شيئا.
ذكر المؤلف من ردد قصدا أو ضالا أو ضالة عمل عملا لغيره بغير ولا اجابة، فانه لا يستحق عوضا، لأنه بلغ منفعته من غير عوض من غير عوض، يعني متفق عليه يستحقه شيء. الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا مسألتين المؤلف رحمه الله قال ذكر مسألة وهي: لو رد الابق، الابق إذا أطلاقه الفقهاء يقصدون العبد، العبد الابق، الجمل وش يطرق العنك، لذلك من البقعة فض الشارج فم الجمع، رد الابق فهو العد، إذا إذا رد الابق حتى لو ما اتفق مع سيده على شيء، فانه يستحق دينارا أو اثني عشر درهما، أو اثني عشرة، وهذا مروي في حديث مرفوع لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرويا عن بعض الصحابة رضي الله عنك عمر وعلي وابن مسعود، أنه من باب ترغيب المسلمين في حفظ مال إخواني إخواني، ولما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الباب.
هذا الذي ذكره أصحابهم رحمهم الله بناء على فتية الصحابة رضي الله عنه نقول إن هذا يختلف في اختلاف لو مثلا لو على فرض أن العبيد ما زالوا عندنا سنقول: من ردهم فانه يأخذ مقابله، مقابل هذا الرد، يعني ما يوازي الدينار أو اثنعشر درهم يعني لا يتقيد في هذه العملات، ولكن بعملة الذي هو فيه، معلوم أنه يأخذ شيئا مقابل رد، واستثنوا طبعا قال المؤلف: ويرجع بنفقته لو أنه مثلا رده مثلا للرياض وصائرون في الدمام، سانفق عليه في الطريق، يكون أيضا يرجع لي بنفقته لأنه لابد أن ينفق عليه لاجل حفظ.
المسألة الثانية، قالوا أيضا يستحق أجرة المثل إذا خلص متاع غيره من الهلكة، إذا خلص مت من، يعني مثلا لو شب حريق أو شبه حريق، أجارنا الله وإياكم، وكان مثلا قرب الحريق السلعة، مثلا لو قلنا مثلا سيارة أو لصاحب البيت، فجاء هذا هو دفها قليلا لاجل تبعد عن الحريق، لو تركها ربما استمع اليها ركب فتلفت، يكون هنا يستحق أجرة المثل لحفظه هذه السلعة، أنه حفظ مال غيره من الحبكة، فله أجرة مثل ترغيبا في حفظ أموال المسلمين من الهلكة، في الاستحقاق.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان