قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾.
أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن باب إحياء الموات وبباب الجعالة. ذكرنا أن هذا اكتساب للممال عن طريق الإباحة، وإن هذا المال مباح ليس ملكاً لأحد، لذلك يعرف الفقهاء رحمهم الله تعالى إحياء الموات بأنه الاختصاص، طبعاً ملك معصوم. لو أن شخصاً أحيا أرضاً وتبين أن هذه الأرض تملكها زيد من الناس قبل خمسين سنة، توفي زيد وورثه أهمل هذه الأرض، هل يصح إحياء هذا الرجل في هذه الأرض أو لا؟ هذا ملك سابق لناس، ولذلك لا يتملكها بالإحياء.
ما الضابط في الأمور التي إذا فعلها الشخص يعتبر قد أحيا هذه الأرض؟ كل ما دل العرف على أنه أحيا، فإنه يعتبر إحياءً، ويصح به التملك. هل هذا الأمر على إطلاق اليمين؟ لو أن شخصاً الآن وجد أرضاً فضاءً حوطها وبدأ يبني فيها ويزرع فيها، يصح إحياؤه واقعاً الآن؟ لا يصح؛ لماذا؟ تنظيمات! ذكرنا أنه هذا صدر عام سبعة وثمانين، ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين، صدر نزع الأيدي على الأراضي البيضاء، وأن من ثبت أنه ملك، نعم، يعني أحيا أرضاً قبل سبعة وثمانين، فلا بأس، يتقدم للمحكمة ويستخرج لها صك ملك، أما ما كان إحياءً بعد سبعة وثمانين فإنه لا يعتبر.
ذكرنا أيضاً في باب الجعالة، قلنا إن الجعالة تشبه العقد، الجعالة الإجارة حقيقةً، لكن من نوع خاص خفي هبة. ذكرنا من الفروق بين الجعالة والإجارة: الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين. طيب لو أن الجاعل فسخ في اثني المدة؟ يعني مثلاً شخص قال: من رد لي سيارتي أو المسروقة فله مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء ناس يبحثون، وفي اثناء المدة الآن ليبحث وبذل جهداً، هل يذهب جهده هباءً بلا أجرة عمله؟ الفسخ من الجاعل، وإذا فسخ الجاعل في اثناء المدة، فإن العامل يستحق أجرة عمله في قدر عمله بالبحث هنا. كم يستحق عليه؟ بحسب أجرته. هذا إذا كان العقد تاماً، الجاعل لو فسخ، العامل أيضاً لا يستحق شيئاً، ما يذهب جهد العامل.
لو اختلف الجاعل والعامل، يعني مثلاً فقدت سيارة شاص، بحث عنها وأحضرها لصاحبها، قال: هذه سيارتك وأعطني خمسة آلاف ريال، قال: لماذا؟ قل: أنت قلت من وجد سيارتي فله خمسون، قال: له ما قلت شيئاً. فالآن اختلفوا، الجاعل يزعم أنه لم يجعل شيئاً لمن يجد سيارته، والعامل يزعم أن الجاعل جعل جعلاً، والذي هو خمسة آلاف ريال لمن وجد السيارة. فمن يقبل قوله؟ يقبل قول الجاعل؛ لماذا؟ لأنه في أي شيء إذا اختلفوا في وجود شيء أو عدمه، فالأصل العدم، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت بينة أقوى من هذا الأصل.
طيب، من عمل عملاً لغيره ولم يجعل له يعني مثل هذا، لو صمت حتى العامل قال: أنت ما قلت شيئاً، فلم يستحق شيئاً على أنه رد له هذا المفقود أو لا؟ لا يستحق شيئاً، لا يستحق شيئاً بأنه متبرع بالبحث، فلا نوجب على المالك شيئاً. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألتين: وهما رد الآبق ففيه دينار واثنان وعشرون درهماً، وأيضاً تخليص متاع غيري من الهالكة، فهذه أيضاً يعطى أجرة مثله ترغيباً له في حفظ مال أخيه، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فاما الرغيف والصحبة هما يملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفس على ذلك، وإلا فهو كغاصب. أحسنت.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب اللقطة، واللقطة أيضاً مما يملك بالإباحة، يعني جزء منها مما يملك بالإباحة كما سيأتينا في تقسيمات، واللقطة عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: مال أو مختص ضل عن ربه، هذا هو تعريفه، مال أو مختص ضل عن ربه. وقوله مال: تقدم المراد بالمال مرارا، كل ما يتمول، طيب ما الذي يتمول؟ ما أبيح الانتفاع به من غير حاجة، الشرط الثالث من شروط صحة البيع: يكون النفع عاماً وهو المقصود بالمال، ما أوبح الانتفاع به من غير حاجة.
والمختص؟ المختص هو ما أبيح تملكه ولم يجز أو به تملكه، ما أبيح الانتفاع به ولم يجز أو لم يجز بيعه، مثل كلب الصيد. الاختصاص حق الاختصاص ما يتبعه ضل عن ربه، طيب إذا المال أو المختص الذي ضل عن ربه، هذا يعد لقطة. أما قول المؤلف رحمه الله: تتبعه همة أوساط الناس، فهذا حقيقة ليس من التعريف، ليس من تعريف اللقطة، وإنما هو قيد لما يجب تعريفه من أنواع اللقطة.
اللقطة الأصل في تعريفها وتقسيمها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، وسئل عن ضالة الإبل، وسئل عن ضالة المال من الدنانير والدراهم، فقال في ضالة الغنم: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»، وقال في ضالة الإبل: «مالك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»، وقال في الوارد من الذهب والفضة: «عرفها سنة»، أو اعرف وكا وعطاء، ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها سلمها اليه وإلا فتبالك يعني بعد الصلاة.
الفقهاء رحمهم الله تعالى، قبل أن نقرأ، نريد أن نقسم اللقطة إلى أقسام ثلاثة التي يذكرها الفقهاء، ونبين حكم كل قسم ثم نرجع يعني تطبيقي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى المال الملتقط إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل ريال، خمسة ريال، أو مثلاً رغيف خبز، أو مثلاً عصا كما جاء في الحديث. القسم الثاني: ما يمتنع من صغار السباع، صغار السباع يقصدون مثل الذئب ونحوه، صغار السباع ما يمتنع من صغار السباع قالوا مثل الإبل. القسم الثالث: ما عدا ما تقدم، يعني يكون تتبع همة أوساط الناس ولا يمتنع من صغار السباع ويتناول صغار السباع مثل بقية الأموال النقدية إلى آخره.
وما لا تتبعه همة أوساط الناس، قلنا مثل يسيرة، فهذا يملك بلا تعريف، يعني ما يحتاج أنه يعرفه، إذا عرف صاحبه، إذا كان يعرف صاحبه ما صار لقطة؛ لأن اللقطة هو يعني هو لا يعرف صاحبها. يسلمنا، لكن ما يعرف صاحبه، وجد مثلاً خمسة ريال في الشارع وأدرى مثلاً العصا، لا يعرف صاحبه، أملكه بلا تعريف. إذاً لا يلزم تعريفها، يملكها بمجرد الالتقاط، لا يلزم تعريفها، لا يلزم تعريفه كما ذكرت.
أيضاً لو أتى صاحبها ومثلاً اخذ العصا وجاء صاحبها يبحث عن عصاها فتبين له أن هذا هو صاحب العصا، نقول: يسلمها له إذا كانت موجودة، توكلنا، لكن كذلك لو بقي بعضها، يعني مثلاً خمسة ريال وراح شرى بريالين، باقي ثلاثة ريال، فيقول: بقي بعضها، بقي الثلاثة، يسلمها، يسلم له الباقي. الأمر الرابع: لو جاء صاحب وبعد ما استنفقها كاملاً، فهنا لا يلزم ضمانها، لا يلزم ضمانها كذا استهلكت.
هذه الأحكام الأربعة لما لا تتبعه همة السباع: إذاً يملكها بالالتقاط بلا تعريف، لا يلزم تعريفها، لو أتى صاحبها يسلم له إن كانت موجودة كاملة، وجد بعضها يسلم على الباقي، إذاً بعد ما سلقت كاملاً فلا يلزم ضمانها، فلا يلزم ضمانه. يلحق الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا القسم، الحكم بهذا القسم نوعان من الأموال: النوع الأول: من ترك دابته في فلاة لعجزه عن علفها، يعني مثلاً هو في طريق مثلاً سفر ومعه مثلاً دابة أو غنمه مثلاً فتركها.
النوع الثاني من الأموال: ما يلقى من الأموال، ما يتركه يعني أصحابه رغبة عنه، ما يتركها أصحابها رغبة عليها، مثلاً لو مثلاً أهل بيت غيروا مثلاً المجلس، فجاؤوا بكنب جديد أخرج الكنب خلاص، يعني ما باعوا ما خرجوا بالشارع، فهنا يأخذه أي شخص أن يأخذه. إذاً نوعان من الأموال، النوع الأول إذا هذا القسم الأول.
القسم الثاني: ما يمتنع من صغار السباع، الناس كان في حديث جابر: النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا ونحوه يلتقطه صاحبه. ما يمتنع من صغار السباع قلنا كالإبل تمتنع صغار السباع، صغار السباع كاملة، فهذه يعني لها أحكام: أولاً يحرم التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مالك ولها؟»، يحرم التقاطها، قالوا ما عدا الإمام أو نائبه؛ لأنهما مسؤولان عن أموال المسلمين.
الأمر الثاني: لا تملك بالالتقاط، يعني لو أن شخصاً التقطها وعرفها وجلست سنة عندها، سنة، سنتين، عشر سنوات، وأنت تسأل عن أصحابه، لا تملكها بمالك، النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن التقاطها. الحكم الثالث: أن ملتقطها يعد متعدياً بالالتقاط ويضمن، لو التقطها نقول أنت متعدٍ بذلك، لو مثلاً ماتت عندك نقول تضمن، يقول أنا محسن جعلته عندي، نقول لا، أنت خالفت النهي النبي صلى الله عليه وسلم: «مالك ولها؟»، فملتقطها يعد متعدياً من الالتقاط ويضمن تلف ونقصه.
متى يبرأ من التعدي؟ طيب لو مثلاً التقطها قلنا أنت متعدٍ، طيب متى يبرأ من التعدي؟ قالوا يبرأ من التعدي بأمرين: يسلمها إلى الإمام أو نائبه، والثاني أن يردها إلى مكانها بإذن الإمام أو نائبه، يعني حتى لو ردها بغير إذن الإمام فانه لا تزال يده متعدية، فلا بد أن يسلمها للإمام ونائبه، يعني مثلاً نائب الإمام من جعله الإمام مسؤولاً عن الأموال الضائعة، وكذلك نظرنا إلى مكانها بإذن الإمام أو نائبه، فانه يبرأ من التعدي.
يلحق بهذه الأموال، يلحق بها الأموال الكبيرة، المعدات الضخمة التي تتركها مثلاً بعض الشركات البر أو في مستودعاتهم مثلاً آلات كبيرة، فهذه قالوا تلحق بها الماء، لا تعرف، تترك لأنها يعني لا يخشى عليها التلف. إذاً يلحق بها في الكبيرة ما لم نعلم أنهم تركوا رغبة عنها، فإذا علمنا أنهم تركوا رغبة هنا.
إذاً هذه، بقينا في بقية الأموال، بقية الأموال تقدمت، ذهب، فضة، لو قلنا أشياء السيارات ونحوها، فهذه لها أحكام. الحكم الأول: أنها يجوز التقاطها، شخص وجدها ولا يعلم صاحبه، نقول يجوز إذا كانت لقطة بشرطين: الشرط الأول: تأمن على نفسك لأن لا تأخذها لنفسي، أن يأمن على نفسه. والشرط الثاني: أن يقوى على التعريف، يقوى على تعريفه.
يجوز التقاطها، لكن الجوال بشرطين: قانون يأمن على نفسي على نفسه أن يخون الأمانة فيها؛ لأنها أمانة، والشرط الثاني يقوى على هذا التعريف. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الأولى ألا يلتقطها؛ لأن السلامة لا يعدلها شيء، من السلامة لا يعدلها شيء، هذا نقول كلام عام، لكن لو أن شخصاً مثلاً في بلد مثلاً يكثر فيه السراق ونحوه، وهو يأمن على نفسه ويقوى على تعريفه، فنقول يتوجه في حقه الاستحباب. الفقهاء يذكرون أنه يجوز أو يباح، يتوجه في حقه الاستحباب، وربما نقول إلى الوجوب إذا كان مثلاً بلد خوف ونحو ذلك، ويعمل على نفسه ويقوى تعريفه، فقد نقول إنه يصل الوجوب، كبناء عام وضع عام أن نقول يجوز التقاطها بهذين الشرطين.
يعرفها لمدة، يعرفها لمدة سنة، التعريف في مجامع الناس وعند أبواب المساجد وقرب المكان الذي وجد في هذه اللقطة، ويرجع في طريقة التعريف إلى عرف الناس في، والامر الثالث أنه يقفل عليها في مدة للتعريف، يحافظ عليها إلى التعريف كما يحافظ على أموالهم، كما يحافظ على أموالهم. لذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن أنه إذا كان حيواناً مأكولاً، فكيف يحافظ عليه؟ مثلاً شاة، مثلاً لو قلنا أنها كيف يحافظ عليها؟ قالوا: يخير فيها، طيب حافظوا عليه في مدة التعريف، نذكر مثلاً الحيوان النقي يعني مثل الشاة، قال: وخير فيها بين أمور ثلاثة: أن يذبحها ويضمن قيمتها، أو يعني مثلاً قال: أوكي مثلاً ثمانمائة ريال، خلاص يذبحها، خلاص ثمانمائة في ذمتي، لو جاء صاحبها خلال السنة يقول: وهذه ثمانمائة ريال، يذبحها، أو أنه يبيعها ويحفظ ثمنها طيلة هذه المدة، الأمر الثالث: أنه يرعاها عندهم وينفق عليه طيلة هذه المدة، فهو مخير بين الأمور الثلاثة.
هل في مدة التعريف؟ وخير من بين ثلاثة أمور: الأول ربما، الثاني أن يبيعها ويحفظ، والثالث أن يرعاها. طيب هذا الحيوان آكل الذي يسرع وجد مثلاً عشر بطيخات، لا يعلم صاحبه، الآن هذه تتبعه الناس، يشمل في القسم الثاني، ماذا يفعل بها؟
يأمن على نفسه، ويقوى على تعريفها، يعرفها لمدة سنة.
ماذا يفعل؟ نقول من يجب أن نحافظ عليها يفعل ماذا؟ قالوا: خير أيضاً بين أمور ثلاثة؛ أو يوزعوه على من نعرفهم أصحاب أو المحتاجين، ويضمن قيمتها. ولو في متى مثلاً مئة ريال، أو ببيعها ألفاً قالوا: تجفيفه، تجفيف ما يمكن تجفيفه. إذا كان هذا الشيء يمكن تجفيفه يجففه، لكن ما لا يمكن تجفيفه وما له إلا الخيارين الأولين.
طيب، إذا هذا في المحافظة. الأمر الرابع: إذا أتى صاحبها دفع. سؤال: أتى في أثناء السنة أو بعدها؟ فمتى جاء صاحبها يوماً من الدهر فإنه يدفعها. إذا مضت السنة دخلت ملكه. طبعا إذا مضت السنة ولم يأتي صاحبها دخلت؛ مضت السنة يعني مثلاً التقطها في واحد واحد ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين وعرقها، جاء صاحبها أبداً ولا عرف صاحبها. هذا المبلغ أو هذه السيارة أو هذه الشاة تدخل، خلاص، ستكون ملكاً لك، تصرف فيها بما شئت على الضمان، على أنه متى جاء صاحبه لو بعد عشر سنوات، التقينا، لو أني تصرفت فيها، أه، نرجع لك قيمتها، تريد أن تسامحني فيها الأمر لك. إذا مرت سنة، دخلت ملكه.
الامر السادس والأخير: لا يتصرف بشيء حتى يضبط لنفسي، فنقول: اضبط صفاته قبل أن تتصرف به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اعرف وكاءها وعفاصها»، لابد أن يعرفها لأجل أنه إذا جاء صاحبها يقول: صفها لي. فإذا وصف بالأوصاف التي يعرفها سلمها إليك.
طيب، إذا هذا تقريبا تلخيص مجمل مسائل اللقطة. مسائل اللقطة ثلاثة أقسام: ما تتباهى به أوسط الناس، قلناها: يملك بلا تعريف، لا يجب تعريفه لو جاء صاحبها وكانت موجودة وتسلمها له. بعضها لو جاء بعد ما استهلكت خلاص لا تضمن. القسم الثاني: ما يمتنع من صغار السباع، هذه يحرم التقاطها، ولا تملك بالتعريف، وإذا التقطها فانه يكون متعديا باخذها، ولا يبرأ من هذا التعدي إلا بتسليمه إلى الامام ونائبه أو ردها إلى مكانها باذن الامام أو نائبيه. القسم الاخير، وهو ما عدا ما تقدم، وهذا يجوز التقاطهم بشرطين: أن يأمن على نفسه أحياناً وأن يقوى على تعريفها، ويعرفها كم؟ مدة سنة، ويحافظ عليها في مدة التعريف.
وقلنا: المحافظة عليه أن يحافظ على أن تكون محافظة على أمواله. إذا كانت حيواناً مأكولاً فخير بين أمور ثلاثة: يذبحها ويضمن قيمتها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو يرعاها مع غنمه. وإذا كان طعاما يسلب يسرع إليه التلف فهو مخير بين: أكلها وضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو تجفيف ما يمكن تجريفه. وفي الامرين اذا قلنا يخير، فهل يخير تخيير مصلحة أو تخير تشهي؟ قاعدة زيادة ممكن تشمل كل من تصرف بغيره وكل من تصرف لنفسه، فانه يخير تخيير مصلحة.
اذا اتى صاحبها في أثناء الحول أو بعد نهايته وإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فإنه تدخل ملكه قهراً. لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة، والكارهة يعني معرفته الصفة في غيره يعني.
الان، الشاة إبل له؛ فهو له أن يذبحها بعونه وكذا لو كان مفوضا برعايتها فله أن يذبحها. لكن إيوه، نعم. طيب، النسل يعد؛ إنما ونماء المال تابع لمالكه، فإذا نمت في أثناء الحول وجاء صاحبها فتكون؛ إذا مثلا مضى الحول ولم يأتي صاحبها، فجأة في الحول الثاني نمت مثلا بعد ثلاث سنوات، نقول يسترجع فقط، ليست جهنم النماء، تكون يعني بعد الحول النماء للملتقط، قبل الحول النماء لمالكه؛ لأن القاعدة أن النماء يتبع، فهي في أثناء الحول ملك لصاحبها، وبعد الحول للملتقط.
أوسط الناس يعني في البلد، المعينين في البلد الذي وجد فيه همتهم تتبع هذا ولا؟ ولذلك قالوا: قالوا لأن الأغنياء للمئة والألف، والفقراء كذلك. يعني الشيخ محمد رحمه الله ذكر أيضا ملحظ آخر وهو همة، يقول: أوسط الناس في المال وفي الخلق في الشح والبخل والكرم. يقول: الكريم لو ضاع منه الكثير ما التفت لهم، الشحيح لو ضاع منه درهم واحد -حتى لو كان غني- درهم واحد التفت إليه. يقول: ننظر الوسط بين الكريم والشحيح والوسط بين الفقير.
يقول المؤلف رحمه الله: فاما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. وهذا ذكرنا أنه القسم الأول للناس، والدليل عليه ذكرنا حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف، لكن الفقهاء أيضا يستدلون بحديث أنس في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال: «لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها» أو «أن تكون منتبه للصدقة لأكلتها». فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع منها لأنه يخشى، فلولا أنه لا يخشى ذلك لأكلها ولم يعرفها؛ وذلك المجد بن تيمية رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتابه، وقال: وفي إباحة محقرات في الحال. إباحة محقرة الأشياء اليسيرة في الحال إلا أنها لا ينتظر بها سنة بل انه يملكها مباشرة. صلى الله عليه وسلم قال: «ولذك أنا أكلتها» فانما منعه كونها من الصدقة، ما قال لولا أن تقول لفلان أو لفلان، فهو يعني هي تمر ليس ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إنما منعه كونها من الصدقة.
النوع الثاني قال: ما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما، والممتنع من هذه السيجارة الصغيرة أن يمتنع بكبر جثته كالجمل، أو لسرعة عدوه كالغزال، أو لطيرانه كالحمام. يمتنع بأحد هذه الامور، فهذا حكمه أنه اللي ذكرها لكم يحرم التقاطها. النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لقطتها إلا لضال». قال المؤلف: ولا يلتقط لذلك. وهذا هو النوع الثالث.
في حديث زيد بن خالد: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تجد فاستنفقها»، قال: من حيوان وغيره بشرطين: أن يأمن على نفسه وذلك، والثاني يقوى على تعريفنا. وقلنا: أن الفقهاء ذكروا أن الأفضل تركها، وقرروا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالفة؛ لان السلامة لا يعدلها شيء. قال: وإلا فهو كغاصب، يعني إن اخذها وهو لا يأمن على نفسه الخيانة فانه يعد حكم الغاضب؛ لأنه اخذ مال غيره على وجه لا يجوز له؛ لأنه الفقهاء ذكروا جوازها بشرطين. اخذه، نقول: إنه في حكم الغصب.
اعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حوله، ويملكه بعده حكماً، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفية والصبي يعرف يعرف نقطتهما وليهما. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه ووجد موضعه غيره فلقطته.
فالمؤلف رحمه الله كان: ويعرف الجميع بالنداء، اللي هو القسم الثالث. يعرفه بالنداء تنزل نخل ثم اعرفها سنة، الميلادي على من يا لهوي! قال: في مجامع الناس في أسواقهم ومكان جماعتهم غير المساجد، فالمساجد لا تعرف فيها الضوالي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: «لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى بهذا».
طيب الحديث هل ينطبق على طارد الضالة، يعني الشخص ضاعت ضاع له شيء فهو من من وجده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن هنا الفقهاء ذكروا التعريف كيفك؟ طيب ماذا قالوا غير المساجد؟ هل هو نص أو قياس؟ لماذا؟ يعني ما الجمع بينهما؟ أحسنت، مساجد لم تبنى بهذا، ولا لتعريفه.
لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى -أقصد الحنابلة- ذكروا أنه يكره، يكره التاريخ في المسجد، ولعل الذي يعني دعا من القلوب الكراهية للتحريم ولم يغر بالتحريم؛ بأن الحديث في تعريفها وهو النص عليه ليس واضحا، ومن الفقهاء من قال إنه يحرم في المساجد. الحرم التالي في المساجد لا يقتصر على الكراهية للعلامة؛ لأن فالتجدان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء إليه «لا ردها الله عليك»، ولا يأمر بالدعاء على أمر أن الدعاء للمسلم إلا إذا فعل محرماً يوجب الدعاء، هذي.
طيب حولاً أن يعرفها سنة للحديث، ثم قال: ويملك بعده حكماً يعني من غير اختيار. قال: لكن لا يتصرف فيها طالب معرفة صفاتها في الحديث، اعرف، قال: فمتى جاء طالبها فوصف لزم دفعها إليه. قالوا: ولو لم يأتي ببينة على أنه صاحبها، ولو لم يحدث اليمين، ما دام ما في منازع له، فيكون يكتفى بوصفنا، ووصفة يعد قرينة على أنه مالكها. ولذلك قالوا في التعريف: لا يقول مثلا من فقد خمس مئة ريال في المسجد أو في أو في السوق، لا يقول: من فقد له مالا؟ يقول: من فقد له مال يأتي بلفظ عام، ثم يأتي صاحبه يقول: أنا فقدت، فتقول له: كم؟ خمس مئة. طيب، عشرات، خمسات، أو ورقة، ورقة خمس مئة. يذكر أوصافه، فإذا انطبقت يدفعها. إيه ده! لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك».
قال المؤلف رحمه الله: والسفيه هو الصبي يعرف لقطته وليهما. يعني لو أن صبيا وجد مثلا خمس مئة ريال في السوق، لا يكلف هو بتعريفه، لا يذهب بها إلى وليه، وليه هو الذي يقوم بالتعريف؛ لأن هذه الامور المالية يعني الصبي غير مؤاخذ بمعنى أنه لا يؤاخذ مباشرة ولا يطلب منه أشياء مباشرة؛ بأن التكاليف المالية والامور المالية يعني بيشترطوا فيها جواز التصرف.
قال المؤلف: من ترك حيوان بثلاث من قطع يجزي ربه عنه ملكه اخذه. وهذا ذكرنا أنه ملحق بالقسم الأول، وفيه حديث رواه الشعبي يعني غير واحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجد دابته من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له». وهذا عند أبو داود وهو مرسل؛ ولأنها يعني هذه الدابة تركت رغبة عنها، فأشبه سائر ما ترك رغبة عنه مما لا أوسط الناس.
قال المؤلف رحمه الله: ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موقعه ايضا فلقطأة. هذي تكثر يا فندم مساجد، يخرج من المسجد ويجد إذا نعلن شبيهتنا عليها، نجد نعله. المؤلف رحمه الله يقول: أنها لقطاء التي أن ابنتي ليست له تعدل قفثا، فيعرفها يعني إن اراد أن يعرف سنة ثم يتملكها بعد السنة، وإلا إن ما أراد فإنه يتركها ولا يتملكها بذلك. المهندس رحمه الله، وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول: إن دلت القرائن على أن صاحبها نعلك مقاربة جدا لنعلي، فأخذ نعلك يقول: تنتظر عاد وإلا فتملك، فتتملكني على مقابل متملكين يعني الجميع يعرف الجميع.
باب اللقيط، وهو وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، واختاره فرض كفاية. وهو حر، وما وجد معه أو تحت أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فلا هو. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام اللقيط، واللقيط ربطه باللقطة أن أتى ببعض اللقطة؛ لأنه يشترك معها في، لكن اللقطة ضياع مال، واللقيط ضياع ضياع آدمي. عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: طفل لا يعرف نسبه ولا ذكه، لا يعرف من هو أبوه أبوه أمه، أو ضل أنه ضاع لأهلي ولا يعرفه. هذا هو الذي قال واخذ فضلك بالله. هنا ذكر حكم اخذ وأنه فرض كفاية إذا قام به ملك، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 2]، ولأن في اخذ إنقاذ حياتهم، إنقاذ حياته.
ثم ذكر حكمه من حيث الحرية والرفق، قال: إنه حر وليس لطيف؛ لأن الأصل في الآدمية الحرية، والرفق وصف عادل سنبقى على الأصل.
ثم ذكر المال الموجود عندهم، قالوا: ما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طري أو متصلا به كحيوان وغيره قريب منه فلا هو. يعني مثلاً بعض الأطفال يكونون والعياذ بالله من الزنا والعياذ بالله يأتي به، أو أو زوج الزانية أو الزانية تأتي به تجعله عند مسجد وتجعله معه شيئا من اقطع النقود، فهذه كلها طعام، النقود، الملابس، هذه كلها تكون ملكا لها، تكون ملكا له؛ لأنها وجدت قريبة وينفق عليه منه وإلا من بيت ما.
وهو مسلم ضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليّه في العهد الإمام يخير بين القصاص والدية. أحسنت.
قال: ينفق عليه منه، يعني من هذا المال، مما ينفق على اللقيط؟ يقول: يرزق عليه من المال الذي عنده، فان لم يوجد له ما عنده شي، ينفق عليه من بيت المال، بيت من المسلمين، بقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي جميلة لما التقط نقيطا، قال: «النا هو حر لأنك كنت حر، لك ولاؤه أن تتولى أمره، وعلينا نفقته»، هذا على أمير المؤمنين بحكم أنه هو المتصرف في بيت المال، عليه نفقاته.
طيب أنت أعذر للفقري من بيت المال؟ لو كان من بيت المال غير ننتظر أو غاوي لبيت مال المسلمين أو لا يكفي ونحو ذلك، يقولون: على من علم حاله من المسلمين أن ينفق عليه؛ لأنه من باب الدعوة والبر والتقوى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكمه من حيث الديانة، هل هو مسلم أو كافر؟ قال: وهو مسلم. هذا هو الأصل، الأصل الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، قالوا: وهو مسلم إذا وجد في بلاد إسلام، وجد في بلاد كفر وفيها مسلمون يا مسلمون مستقرون، يقولون: هو مسلم، لكن إذا وجد في بلد كفر لا مسلم فيها أو فيها مسلمون لكن هم مستقلين، يعني مسلم سجين، أو مسلم تاجر قدم لبيعة سلعتي ثم يرجع.
يقولون: إنه يكون كافرا تغليبا للدار. ثم أتى المؤلف رحمه الله تعالى من الذي يقدم في حضانته؟ يقول: حضانة بواجبه الأمين الأمين. قول إقرار عمر رضي الله تعالى عنه لللقيط في يد أبي جميلة ثم التقط دقيقا حين قال له عريف إنه رجل صالح مسألة عمر رضي الله عنه عن أبي جميلة وصف بأنه صالح فأقر اللقيط قال وينفق عليه؟ الواجد ينفق عليه مما من الأموال التي مع اللقيط في غير إذن الحاكم لأنه وليه وميراثه وديته لبيت المال.
طبعا هذا اللقيط توفي وليس له أقارب، سواء أنه مثلا قتل كسر الخطأ أوقات الجب، فإنه تكون ديته لبيت المال المالك واجدهم، ميراث إذا وجد له مال. يعني مثلا لا تظنون أنه شفنا وصلنا هذا اللي صار تاجر، لكنه ولم يتزوج المعروفة المال إن لم يخلف وارثا خلك وارثا لو تزوج صلى أولاد ولا يرثوا ملتقطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» فخص الولاء بالعطري ولم يلحق بي الملتقى، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى من أهل العلم من قال إن ملتقطه يرثه إن لم يكن له إن لم يكن له ورثة، وهذا القول رحمه الله تعالى ويميل إليه شيخنا رحمه الله.
ابن إسقاط تحوج المرأة ثلاث فواريس وعتيقها وولدها الذي لعنت، وهذا الحديث فيه كلام، لكن يسددون أيضا المعتق خلص الرقيقة، وهذا خلص الدقيق من الوفاة لأنه حفظه أنفق عليه الولي في العهد الإمام يخير بالاقتصاص في الديانة لو قتل قتل عمد فمن الذي يطالب ديتي أو القصاص يطالب بها الإمام ويخير بين القصص الودية تغيير تشائم وتغيير مصلحة ما هي مصلحة. يعني لا يختر على مزاجه لا الأصلح أن يقتص أو الأصل أن يأخذ مر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده كافر. ذات زوج مسلم أو كافر أو كافر يعني أقر كافر ليس المراد امرأة ذات زوج كافر. إنه ولده لحق به ولو بعد موت لقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد ولد على فراشه.
وإن اعترف بالرق مع سبق مع سبق مع سبق مناف، أو قال إنه كافر لم يقبل منه. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل النسب، الفقهاء يذكرون مسائل النسب هنا وفي العدد هنا وفي العيد. لا ينسب الآن اللقطاء الذي يحفظهم في دار الرعاية ينسبون إلى اسم صالح مثلا محمد بن عبد الله أبوه عابد لله ونحو ذلك في هذه الأسماء، لكن متى يثبت نسب الأخير؟ لا يزال أنه مقصور على من أنواعه الشخص الضائع. جاء حرب جعلنا الله وإياكم بلاد المسلمين وهرب الناس في كل جهة، وجد أطفال لا يعرف آبائهم والامهاتهم والأقارب هؤلاء لقطا.
لو جاء شخص وقال هذا ولده هل يثبت مثل في هذا في هذا الادعاء أو لا؟ يقول مؤلف: إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر إذا قر كافر أن هذا اللقيط ولده من أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أن هذا اللقيط ولده يكون يلحق به مجرد بشرطين. الشرط الأول: أن ينفرد بهذا الادعاء، ما يجي أكثر من شخص لو جا مثلا خمسة هذا ولدي نقول لا يلحق بواحد منكم وإنما أه يجرى قرعة إذا كان ما في بينة تمام. لكن لو ما في إلا أهل للدعاء يكون يلحق بهم بشرط أن ينفرد بادعائه، وأن يمكن كونه منه، بأن يكون أه ما يدعاه يعني يكون الفارق بينه وبينهم تسع سنوات، يمكن أن يكون هذا ولده، بأن يكون الفارق بينه وبين الذكر عشر سنوات وبينه وبين الأنثى تسع سنوات، لأن الفقهاء يذكرون أن المرأة يمكن أن تلد وهي بنت تسع، والرجل يمكن أن يولد له.
يقول: إذا كان مثلا دعا رجل أن هذا ولده بينه وبينه عشر سنوات قبلنا، بيني وبينه أقل مثلا ثمان سنوات لا نقبل أنه لا يمكن أن يكون هذا ولده. وكذلك المرأة وكان بينها وبينهم تسع سنوات قبلنا، بينه وبينه أقل لا نقبل لأنه لا يمكن أن يكون من. يمكن يكون قال ولو بعد موت لا فيه قالوا لأن هذا مصلحة لأن الشارع يتشوف إلى إثبات وعدا بضياعه، فإذا فهذا أمر أحبه الشارع فلذلك ثبت بأدنى الأشياء بالإكراه. إيه لأن قالوا بعد موت اللقيط قالوا لأن الإقرار بمحض مصلحة للطفل ولا مضرة على غيره فيه. قال ولا يتبع الكافر في دينه. إذا الكافر يتبعه اللقيط في النسب فقط لو أقر به الكافر قال هذا ولده نقول صحيح نقبلك نقبل إكرارك لكي تفكر في النسل، أما في الدين فلا يتبعك.
من هنا قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه إلى فراشه. إذا نقول النسب يلحق بمجرد الإقرار، لكن الدين يعني لقيط مسلم لا ينتقل إلى الكبر إلا إذا شهدت بينة أن هذا الطفل ولد على فراش هذا الكافر، كوننا نقول خلاص يتبعه في النسب والدين أن نتبين أنه ليس أه قانوني أعترف بالرب أه شرف إشراف بأنه رقيق، فهل يقبل أو لا يقبل؟ المؤلف يقول سبق مناف. يعني يقول إذا اعترف بالرق وقد تصرف قبله تصرفا يدل على أنه حر مثل لو كان يبيع ويشتري يبيع ويشتري يا ماله الرقيق، يقولون إذا بعثر ثم جاء قال أنا صار فقيه يملكني فلان نقول لا يقبل منه ذلك. اللقيط معكون بحريتي فلا يقبل منه الدعوة بانه حر بانه رقيق لأن الأصل فيه الحرية.
المؤلف مع سابق منافذ مفهومه أنه إذا لم يسبق له منافذ يعني ما وجدنا تصرفا قبله يتضمن أنه فإنه يقبل اعترافه، وهذا هو أحد الوجهين في المذهب، والمشهور عند المتأخرين من أصحابه أنه لا يقبل اعترافه مطلقا سواء سبق مناف أو لم يسبقه. قال أو قاه أنه كافر فانه لا يقبل منه. لا يقبل منه يعني الدعوة اللي يقال بانه كافر، فليحكم بإسلامه وإذا كانه كافر نعتبره مرتدا، فنقول ارجع إلى الإسلام وإلا أقمنا عليك حد الردة. المؤلف ذكر أنه كافر بلفظ ضميري الغائب واللقيط المتكلم، لكن هذا فرارا من أن يتكلم الشخص ينسب لنفسه الكفر، ولذلك حديث أبي طالب وفاة أبي طالب الذي خرجه الشيخان المسلسل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فراش الموتى عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عم قل لا إله إلا كلمة أجو لك بها». عبد الله أبو جهل عبد الله بن أبي أمية قالوا يا أبا صالح المطلب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد وهؤلاء يدعون أبشرك، فكان آخر كلمة قالها أبو طالب أن قال هو على ملة عبد المطلب. الرواد كلهم ينقلونه بهذا اللفظ هو على فرارا من أن ينسب الإنسان إلى نفسه. أيضا في اللعن، عندنا المؤلف يقول إنه يشهد على نفسي أربع شهادات بالله إنه لمن الصبر إلى الخامسة أن لعنة الله عليه مع أنه وسيتكلم يقول علي، لكن فرارا من أن ينسب الإنسان اللعنة إلى نفسه. الفقهاء رحمهم الله تعالى والعلماء أه يفرون من نسبة الألفاظ القبيحة إليهم. ها؟ يقول إذا قال لزوجته هي طالق لنفسي.
قالوا إن أدعاه جماعة هنا هذي قلنا لكم إذا دعاه واحد، إذا أدعوا جماعة نقدم ذا البينة قدمت البينة. نقول لهم هل مع أحد منكم بينة؟ ما في بينة، لا نقدم. ما في بينة قال فبمن ألحقته القافة به. يعرض على القائل والقافة هم الذين يعرفون النسب بالشبه يقولون هو ابن فلان، هو ابن فلان. فمن الحقه القافة له والقافة أول والقياسة دليل معتبر في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة عن عائشة ومسرور فقال: «ألم ترين مجززا المدرج» دخل على أسامة بن زيدون بن حارثة وهما مضطجعان وغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، أسامة وزيد أحدهما أبيض ناصر البياض والآخر أسود وشديد السواد وكان بعض الناس يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يدفعه يرد به على هؤلاء الذين يضعون. لكن لما جاء مجزز ووجده قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض عرف قرابتهم رؤيتي لأقدام فبرع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن في ردا على معتبر في الشريعة.
لو اختلف أو لو أن القائد الحقه بأكثر من واحد الحقه باثنين فالفقهاء يقولون يلحق بهم أبنا من للرجلين ومن الفقهاء من قال لا يخرج بالقرآن فانه لا يمكن أن تكون تكون من رجلين رجلين والطب الحديث يؤيد ذلك، أنه لا يمكن أن تكون إلى الموقف ونسأل الله للجميع. ما يكفي ولابد أن نبدأ ونقف في الوسط ناخذه الأسبوع القادم درسين أو تبون نقرأ في الصيام رخص الحكم يعني بكرة يا جماعة أنا ما أؤيد أن يشرح المعاصر وحده القديم لو تكلم عن مفطرات يذكر فيها أنه يلحق بها يربط الطالب القديم ويعرف اتحاد فممكن أن يكون الكلام عن المفطرات عموما إن أردت ونذكر ما يمكن أن يلحق خلال أسبوع كتاب معين أي شي اكتب معين يا موظوع معين متأكد لكم أن احد.
وقد يعتبر جريمة يخالف فيها قالوا لها نوع من الظن. ابن القيم رحمه الله تكلم عليه الكلام الطيب في الطرق الحكومية وذكر الأدلة عليها. الآن أدق منها. الآن التحاليل هداكم هنا بكثير، ولذلك الآن يجعلونه دليلا إثبات النذر يعني فقهاء المعاصرين إثبات لا دليل لها بمعنى أنه لا يجي شخص ويقول ما دام أنه لم ينتسب لم يثبت انتسبوا إلي لم يعني في التحليل لم يثبت أنني أنا والده إذن خلاص. يقولون الانتفاؤه نفي النسب لابد فيه من يعني لو شك شخص والعياذ بالله بزوجته ثم ثم قال هذا الابن أنا ما ارسلوا لي التحليل مجرد التحليل هذا لا لا ينفي الابن لابد أن تسلك الطريق الشرعي وهو لكن يثبت نعم يثبت.
إذا نستخدمه كدليل الإثبات أن مثلا فلان والده فلان الذين مثلا بائعين عن آبائهم نثبت لكن نام في النسب لا ننفي به. التحليل لابد من نفي النصر. هذا هو اللي صادر من القرار.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان