دخولتسجيل الدخول

شرح زاد المستقنع كتاب الوقف الدرس الأول

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا! اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً صالحاً يا كريم. أما بعد: فنحمد الله عز وجل على ما من به من العودة إلى هذا الدرس بعد انقطاع أيام الإجازة، وأسأل الله أن يمن بالتمام، وأن يتقبل من الجميع صالح العمل.

لا شك أن المسلم في هذه الأعصار في حاجة ماسة للاستزادة من العلم النافع؛ لأنه بإذن الله عز وجل السبيل للثبات، خاصة مع تلاطم الفتن؛ فانه لا ينجي منها بعد الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه إلا التسلح بهذا العلم؛ لأن الفتن فتن شبهات وفتتن شهوات. العلم النافع هو الذي يورث خشية الله عز وجل، لأن من تعلم علما ولم يرد به وجه الله عز وجل فإنه يكون لم يتعلم. العلم النافع هو الذي يورث العبد الخشية، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]. وفتتن الشبهات أيضاً ينجى منها بإذن الله عز وجل بالعلم بالله عز وجل وفي شرعه.

ولذلك السلف حمى الله عز وجل الدين في أبي بكر في زمن الردة، وبالإمام أحمد زمن الفتنة فتنة خلق القرآن، فلولا العلم الذي تسلحوا به لانفرط كثير من عقدي هذا الدين، لكن الله عز وجل يبعث بهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها. على المسلم أن لا ينقطع من الاستفادة من العلم، سواء كان في وقت دراسة أو وقت إجازة، في دروس أو ليس فيه دروس، فعليه أن يتسلح بهذا العلم وأن يستزيد منه، وأن يكثر من القراءة في كتب أهل العلم، وأن يكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته، خاصة أنها السبيل في الاستزادة من العلم والفهم، وأيضاً الاستزادة من الرسوخ والثبات على الدين.

كنا توقفنا عند كتاب الوقف في شرح زاد المستقنع. ذكرنا في أول كتاب الوقف أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود إلى عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود استيثاق، وعقود مشاركة. والوقف هو من عقود التبرعات، والوقف عمل بر عظيم، ودل عليه في القرآن والسنة والإجماع.

في القرآن ليس فيه دلالة صريحة، لكن يؤخذ منه من قول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس: 12]، يدخل في ذلك مما يخلفه المسلم بعد موته هو الوقف. ومن السنة أحاديث كثيرة، نعم أحسنت، عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه، على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب إلى آخره. ومن السنة أيضاً بئر رومة، عثمان رضي الله عنه تصدق ببئر رومة. وأيضاً حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية...» الحديث. وأجمع العلماء رضي الله تعالى عنهم على جواز الوقف في الجملة.

إذا قلنا في الجملة أجمعوا، يعني أن الوقف متفق عليه، لكن التفاصيل يعني هل يجوز كل وقف؟ لا، عندهم العقار والقناطر يعني الجسور التي تبنى متفق عليها، لكن مثلا نسيت مثلا وقف النقود، المنافع، لكن علماء رحمهم الله متفقون في الجملة على مشروعية الوقف.

الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بالفضل بادروا إلى الوقف، حتى قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.

هل الوقف من خصائص المسلمين؟ الوقف من خصائص المسلمين، يعني لم يعرف إلا في الإسلام، أو كان معروفاً من قبل؟ كان معروفاً من قبل. تذكر شيئاً من ذلك؟ لا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله ذكر أن الوقف من خصائص المسلمين، يقول: لم يحبس أهل الجاهلية، إنما حبس أهل الإسلام. وتبع عكرمة رحمه الله على ذلك، قال: إن هذا فيه نظر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وغير العرب، يعني وقف على بناء الكعبة، يعني بعض العرب يقفون أموالهم على بناء الكعبة، وبعض اليونان ونحوهم كانوا يقفون على المعابد والآلهة، فلذلك هذا الوقف ليس خاصاً بأهل الإسلام وإن كان انتشر واشتهر فيه، لكن كان معروفاً من قبل.

قال المصنف رحمه الله: هو تحبيس الأصل وتسبير المنفعة، فيصح بالقول وبالفعل الدال عليه. فمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ بخمسة. وحكم الوقف...

ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الوقف، هو تحبيس الأصل وتسجيل المنفعة. من عندنا اللي هو العين نفسها، والنفع الذي يأتي منها، تمنع أو يمنع التصرف فيها تصرفاً ينقل الملكية، المنفعة تسبل يعني التصرف فيها مطلق. يعني مثلاً شخص عنده عمارة تجارية، فيها شقق وفيها محلات، فيقول: أوقت هذه العمارة لجمعية تحفيظ القرآن، ايش معنى ذلك؟ أن العمارة خلاص تكون للجمعية لمنفعتها ولتتعامل بها وغيرها. لو كان يعني مثلاً أوقفها على شخص، لا يرثها عنه ورثته، فهي في ملكيتها موقوفة، يعني لا تنتقل الملكية، لكن الذي عندنا هذه العمارة يتصرف فيها في الجمعية فيما يحقق أهدافه، لكن العمارة هذي لا تصلح، لا تقول خلاص هذي وقفة علينا إذن سنبيعها، أقول لا، إلا في حدود الشرع إن شاء الله. إذاً نقول الآن وقف وتحبيس الأصل، يعني منعه من التصرف، وتسجيل المنفعة يعني إطلاق التصرف فيها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيغة الوقف. الوقف له صيغة، ما هي صيغة؟ فيقول: الوقف يصح بصيغة قولية، ويصح بصيغة فعلية. صيغة قولية سأتينا، يعني مثل: هذه العمارة لله تعالى، خلاص، إذن هنا الصيغة القولية. الصيغة الفعلية يقول: بالفعل الدال عليه، كمن جعل يعني مثلاً شخص عنده أرض فبنى فيها مسجداً، بنى فيها مسجداً ما يحتاج يقول: إن هذا المسجد وقف لله تعالى، لا يحتاج أن يقول، خلاص بنى مسجداً وهذي نفس حتى يتكلم بالوقف. إذن نقول الفعل؟ نعم، الوقف يكون بالقول، وبالفعل الدال عليه، مثل أوجعنا اللهم مقبرة لهم، فهذه كلها تكون وقفاً.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوقف له صيغة صريحة وصيغة كنائية. وهذه صفة مثل الطلاق إلى آخره سأتينا. رحمه الله كانوا يذكرون في العقود أو في بعض العقود أن لنا صيغ صريحة وصيغ كنائية. الصريحة التي خلاص يتبادر فيها المعنى إلى العقد الذي نحن فيه، اليوم مثل لو قال: وقفت الآن هذه الأرض، نقول: إذن المقصود بالوقف معروف، المقصود هو الوقف المعروف.

الكناية هي التي تحتمل الوقف وتحتمل غيره، مثل: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فتصدق تطوعاً التي ليست جارية ويحتمل صدقة الوقف. إذا حرمت يحتمل المن، يعني مثله قال: حرمت سيارتي هذه، يحتمل أنه أوقفها، ويحتمل أنه يمنع نفسه منه، يسمى تحريم الحلال في كفارة يمين. فيحتمل هذين الأمرين، فتصدق يحتمل الوقف، ويحتمل أيضاً أي شيء فيه تأمين غيره. فيقولون: هذه تحتمل الوقف وغيره، الأولى لا يتبادر فيها المعنى إلى الوقف.

فيقولون: الصيغة الصريحة الصراح من عندهم قاعدة، الصراح لا تحتاج أو لا تفتقر إلى نية، فمن حين يتكلم بها خلاص ينعقد الوقف. الكناية لا ينعقد الوقف بمجرد اللفظ، لا بد فيه من اقتران أمر آخر. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أشياء يقترن بأحدها، فلذلك يقول: فتشترط النية مع الكناية، أن يقول مثلاً: حرمت هذه السيارة وفي نيته الوقف، نقول: إذن ينعقد الوقف في هذا اللفظ لوجود النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

طيب، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، الآن ذكر ستة ألفاظ؛ ثلاثة ألفاظ في الصريح، وثلاثة في الكناية. يقول: لابد أن يكتنف في اللفظ الكنائي أحد الألفاظ الخمسة الباقية، من اللفظين الكنائيين الباقيين أو الألفاظ الصريحة الثلاثة. فيقول مثلاً بهذه العمارة صدقة محرمة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة موقوفة، أو صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة، فهذا فإذا قال هذا اللفظ علمنا أنه الوقف، علمنا أنه أراد الوقف، هذي إحدى الألفاظ الخمسة.

الثالث: أن يقترن بها حكم الوقف، أو بمعنى أعم نقول: يكتنف بها وصف من أوصاف الوقف. يعني مثلاً يقول: تصدقت بهذه العمارة بحيث لا تباع، صك من العمارة على زيد بحيث لا يبيعها على غيره ولا يهبها لغيره ولا تورث عنه، أو كصك بهذه العمارة على زيد، ثم إذا مات زيد فعلى عمرو. فهنا ذكر وصف من أوصاف الوقف، الذي هو انتقاله للطبقة التي بعده بغير الإرث، فدل على أنه يريد الوقف، لأنه لو كان لا يريد الوقف خلاص من يوم قلت صدقت يأخذها زيد، هل يتحققون بعده إلى عمرو؟ خلاص أنجز انتقل له الملك، زيد له أن يبيعها، له أن يهبها لغيره، له أن يبقيها، إذا مات تنتقل إلى ورثته، لكن لما قال: تصدقت بهذه العمارة وبعده إلى عمرو، علمنا أنه أراد الوقف، لأن هذا وصف من أوصاف الوقف.

هذه قاعدة: أن الكناية لا ينعقد بها العقد بمجرد اللفظ، لابد فيه من اقتران نية أو أحد الألفاظ أو وصف من أوصاف الوقف.

ويشترط لصحة الوقف شروط، ذكر منها المصنف رحمه الله: أن يكون عيناً منتفعاً بها مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما. أحسنت. هنا ذكر رحمه الله تعالى شروط صحة الوقف. شروط صحة الوقف: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط، وفي الحقيقة ذكر شرطين آخرين، ذكر الشرط الأول في أثناء الكلام على اللفظ الصريح والكناية، ثم لما أتى إلى الشروط ذكر أنه يشترط أربعة، وهو في الحقيقة ذكر شرطاً خامساً، لكن الشرط الأول الذي ذكره في الروضة المتقدمة أن يكون الواقف جائز التصرف. يكون الواقف جائز التصرف، تقدم لنا مرارا ما المراد بجائز التصرف؟ إذن المكلف الرشيد.

ما هو الشروط الثلاثة؟ جواز التبرع. أن يكون تصرفه... لا، إذا قلت مكلف يعني عاقل، يا تقول عاقل يا تكون مكلف، حر مكلف رشيد. قلنا يزيد هو ليس بمحجور، إذاً يجوز التصرف، أن يكون حراً مكلفاً رشيداً. حر، قولنا: الرقيق، في العقود أن يكون العاقل مالكاً. الشرط الثاني أو الوصف الثاني: المكلف، اللي هو العاقل البالغ. وأن يكون رشيداً، الرشيد لا يحسن التصرف فلذلك يقطر عليه بالوقف. هل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ إذن يكون تصرفه... لما يقولوا: جائز التبرع، جائز التبرع، يعني يكون تصرفه الآن المريض المدين الذي دينه أكثر من ماله، لكن لم يحجر عليه حتى الآن، إن لم يصدر من الحاكم الشرعي حجر عليه في أمواله، فهل يجوز تبرعه؟ هذي تقدمت الحجر. إن كنا على المذهب، يجوز تبرعه ما لم يحجر عليه، لا يحجر عليه خلاص، ليش؟ لأنه يجوز تبرعه يحجر عليه حتى لو لم يحجر عليه، لا يجوز تبرعه حتى لو لم يحجر عليه إذا كان دينه محيطاً بماله، خصم كان تبرعه من برد الغرماء فلا يجوز التبرع، لأنه يضر الغرماء وهو يقدم التطوع على الواجب. وقلنا هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ونقحه ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. قصة شخص من الحنابلة القول بعدم أو المالكية، كائن شخص من الحنابلة يرى أنه لا يجوز، نعم، أنه يجوز التبرع حتى ابتلي مهدي أهل المدينة براء ولا يستطيع مذهبه، فقال: أنا عرفت أن مذهب المالكية أقوى، الحنابلة هنا لا يصير يكون متجوزاً، أنت طبعا يكون متجوز التصرف فقط، فيكم حتى لو كان مديناً حتى لو كان مديناً لكن لم يحجر عليه فإنه يجوز له أن... كما تقدم معنا كتاب الحجر.

هذا الأول إذاً جواز التصرف. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: أن يكون على... لا، لا، اللي هو ذكر المؤلف الأول: المنفعة دائما، يعني هذا الشرط فيه عدة قيود: ينتفع به دائماً، يكون ينتفع به دائماً. وقصد هم بقولهم: ينتفع به دائماً، يعني أنه لا يتلف في الانتفاع، لا يتلف في الانتفاع. قال: نعم، ينتفع به مع بقاء عينه، قالوا: فلا يصح ما يتلف بالانتفاع أن يكون وقفاً عليه، يقول: لا يصح، وهذا مخالف لمقتضى الوقف الذي هو للتأبيد. الفقهاء رحمهم الله الماء قالوا: من كان يترك في الانتفاع؟ لكنه استثنى من ذلك قال بورد عن السلف. على كل حال هذه المسألة مختلف فيها: هل هذا شرط أو ليس بشرط؟ في القول الثاني: أنه ليس بشرط أن يكون هذا الشيء، يقولون: لا يشترط ذلك، لكن المذهب عندنا أنه يشترط ذلك، لأن قلنا: إذا يتلف بالانتفاع مخالف لمثل الوقف الذي هو للتأبيد.

قال: «عيناً معينة». يخرج ما في الذمة، غير المعين، العين غير المعينة، كما لو قال: أوقفت عبداً من عبيدي، إحدى السيارات، عندي مثلاً خمس سيارات، أوقت إحدى السيارات، يقول: لا يصح حتى يعينه. لا يصح حتى يعينها، أنه لو لم يعينها صارت مجهولة.

النساء، قد يقال: لا أقصد هذه، بل المقصود هذه، والموقف عليه يقول: لا، بل تقصد هذه. لا يكون النزاع لذلك لابد فيه من التعيين، وأيضاً لابد أن يكون معيناً ولا يوقف المنفعة.

كيف يوقف المنفعة؟ يعني شخص مثلاً عنده ريع عمارة. يعني مثلاً شخص عنده زيد عنده أعمام، وقال: السنة الأولى أو عشر سنوات الأولى بعد وفاتي على محمد، وما أوقف العمارة، أوصى بالرجل توفي الآن زيد، محمد يملك الرجل عشر سنوات. هل له أن يوقف هذا الريع؟ يقال: لا، لا يوقفه؛ لأن هذا وقف منفعة وليس وقف عين، والمنافع لا توقف، المنافع لا تواتَر. يقول: لابد أن يكون الوقف بعين لا للمنفعة، ولابد أن تكون هذه العين فيها منفعة، أن تكون المنفعة دائمة كافية، أن يكون من معين، معين ليس في الذمة، ولا يوقف منفعة.

وأن يكون على بر، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلمين غير حربية، كنيسة ونسخ التوراة والإنجيل، الكتب ككتب زندقة وكذا. يوصيكم على نفسك، سم هنا ذكر؟ الشق الثاني: أن يكون الوقف على بر. كل الوقف على بر. عكس البر؟ الإثم ونحويه. بل نعم، يقولون: حتى يشمل المباح؛ لأنه ليس بر.

الوقف إما أن يكون على جهة عامة، أو شخص، أو جهة خاصة. جهة عامة مثل المساكين، مثل المساكين، شخص مثل وقف على زيد، أو جهة خاصة مثل الأقارب. قال: مثل ما يقول أوقفت على اه مثلاً أولادي أو أبناء فلان، أبناء زيد. إذا كان الوقف على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر؛ أما جهة عامة للمساكين فلا بد أن يكون على بر. العكس غير، كما قلنا: عدم البر إما الإثم أو حتى يقولون المباح والمكروه.

أما إذا كان على جهة خاصة أو على شخص، فلا يشترط أن يكون على بر. فمثلاً جهة خاصة مثل أقارب بني زيد، بنو زيد هؤلاء فيهم المطيع لله عز وجل وفيهم العاصي، لا وقف عليه. ولو هنا فيهم الكافر مثلاً فأوقف عليه، يصح مسح الوقف حتى ولو لم نكن، لأنه هو اشتراط البر يكون في الجهة العامة، أما الجهة الخاصة والشخص الخص فلا يشترط أن يكون على بر. يقولون إن مقصوده في الجهة العامة البر؛ لأن المقصود بالوقف البر بنفس الوقف، فلا يصح أن يصرف في غير من جهة خيرية، فلا يصح مثلاً يقول: أوقفت مثلاً على من يلعب الكُرة، ليس على، أوقفت على الأغنياء، أبطال الأغنياء، لا يصح، ليس على البر، أوقفت على، يعني أوقف وشرط بمن سيستفيد من الوقف أن يكون مثلاً مغنياً، وقفت على المغنين مثلاً، هذه كلها لا يصح.

لكن لو أوقف على مثلاً أخيه مثلاً، ولو لم يوقف هذه باجْر، سنقول يصح الوقف على جهة خاصة، على أو الشخص هيك من برا، وأن من شرط ألا يستعين بما هو في إثم. اه، يقولون: لأن صفية رضي الله تعالى عنها أوقفت على أخ لها يهودي، ولانه يجوز يبر وينفق عليهم كفاراً والمسلمون. صاموا من بعد أولى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]. ذكر الأمثلة أنا جئت، مساجد، القناطر، المساكين، لو قال: على الأغنياء، قلنا: لا يصح، لو قال: إلى آخره، بالكرة مثلاً، قلنا: لا يصح. الأقارب من مسلم وذمي، شخص خاص أو جهة خاصة، أنا غير حربي. نا صح أن يوقف على الحرب الكافر الحربي لا يجوز أن يضيف عليه، يتقوى بها على حرب المسلمين. أحسنت، لكن هم لاحظوا ملحظ آخر. لأنه كان شخص أوقف على شخص، شيخ محمد يقول: ليس جهة بر. قل له: فين شخص؟ هنا الوقف على اليهودي يجوز؛ لأنه مباح الدم، يعني ليس معصوماً سيكثر قريبا، والوقف الاستمرار والدوام، أن يستمر فيه.

طيب، قال: وكنيسة لا يصح الوقف عليها. لماذا؟ نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، هذه أيضاً ايه أنا على المعصية وليست جائزة. قال: وكل الوصية، الوصية لا تصح إلى جهة عامة إلا إلى جهة بر، يعني الوصية والوقف يشتركون في أداء الحكم. إلى جهة خاصة أو شخص خاص لا يشترط أن يكون على نشاط ألا يكون يؤدي إلى.

قال: والوقف على نفسه، بل إنه لا يصح، لا يصح أن يقول اه، محمد عنده سيارة يقول: أوقفت هذه السيارة على نفسي، حكام السيارة على نفسي. يقولون: لا يصح. لماذا؟ يقول إن الوقف هو ما أخرجه المهدي لله، أبقى وجهه لنفسي، اه. ذكر الإمام أحمد أنه قال: لا أعرف الوقف، إنما وقفه الإنسان لله. وقوله: لا أعرف، أنه ليس عليه العمل ولم يبلغه عن أحد تقدم أنه أوقف على نفسه. وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه يصح الوقف على نفسي.

طيب، إيش يستفيد؟ يخرج الورث، لا، هنا سيضر، لكن هو الفائدة له. ها، أحسنت؛ لأنه أحياناً من يخشى أنه يجي وقت يبيعه بعدين يندم، يقول: ساوقف على نفسي؛ يعني أحياناً يصير متسرعاً، فهنا له فيه اه. وبعد وفاته ينتقل ريحه من بعده اه. إذا صححنا الوقف عن النفس، وإن كان له يستغلها بمعنى أنها خرجت من، أما إذا قلنا المذهب، طيب اه، كنا نقول: الثاني رواية الإمام أحمد، أن الشيخ وهذا اختيار بعض الأصحاب نحن رحمه الله، وصوبه المجدوي رحمه الله في الإنصاف وقال: عليه العمل، العمل عليه في زمننا وقبله من أزمنة متطاولة، وفيه مصلحة عظيمة ترغيب في فعل الخير، محاسن المذهب. ها، صحيح. في صحيح، يعني نعم.

طيب، على المذهب: إذا أوقف على نفسه، ما العمل؟ الآن توه ماتوا، أوقف على نفسك، طيب شو نعمل؟ يرجع لهم. نقول: أنت أوقفت، يصير هم يقولون: إذا لم يذكر له، ما قال، إذا قال: وقف على نفسي ثم على المساكين، يقر على نفسه وينتقل مباشرة. أما إذا قال: وقف على نفسي، واسكت، أنه يبطل يرجع ملكاً، طبعا ملعب، يقولون: يستطيع أن يعني بدل الوقف عن النفس، وإذا لم يستغل عن مدة حياتك يجعلها وقفا بعد وفاته. نقول: مثلاً هذه العمارة وقف بعد وفاتي، أو يقول: هذه العمارة وقف، لي أن استغلها مدة سنة سنتين أو إلى وفاتي. يقولون: أن يوقفها وقفا لله، يستثني لنفسه، أما أن يوقفها بعد وفاته أو يوقفها من الآن ويستثني مدة حياتي، وهذا صحيح، هذا نعم يستدلون على ذلك بفعل عمر رضي الله تعالى عنه في وقفه حيث اشترط: يكون لمن لا حرج على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. قالوا: والذي وليها في عهد عمر وعي، ثم التفت نظرين من بعدهم. يقولون: واستثنى الأكل من هذه من هذه الثمار مدة حياتي. يقولون: يبدأ الوقف عن نفسك ووقف على المساكين بعد وفاتك، خلاص، إذاً ستبقى لك، وبعد وفاتك، أو يقول: وقفت مساكين من الآن لكن ريعها لي مدة حياتي، فيقولون: يصح ذلك. اه، طبعا، على المذهب.

ويشترط في غير مسجد ونحوه أن يكون على معين لا ملك، لا مالك حيوان وقبل وحمل. سافروا ولا إخراج عن يديه. أحسنت. بشرط، الرابع: ذكرنا الشرط الأول: جواز التصرف. الشرط الرابع: يشترط في غير المسجد النقدي أن يكون على معين منه، نعم. على غيرك، يعني على شخص، يكون هذا الشخص يملك، يكون هذا الشخص يمي، إذا كان مشى أو جهة خاصة، يعني مثلاً أقارب، لاخراج الجهة العامة، أن يكون على، يكون على معين يملك، فإذا إذا اوقف على غير معين، المبهم: وقفت على أحد يا أبي ولم يعيننا، فانه نا صح لابد من التعيين، وأن يكون هذا الشخص يملك؛ لأن الوقف هو تمليك، فلا يصح مع عدم التمليك. يقولون: لا يصح الوقف على ملك. وقال: هذا الوقف على جبريل، كيف يا ملك؟ أو وقف على حيوان، عن هذا الناصح؛ لأن الحيوان لا يملك القبر. الوقف على قبر اه من مات من أقاربه، آسف، القبر لا يملك. الحمل هذا وقف ما في بطني زوجتي، ما زال حملة، يقول: لا يصح، لا يا ابني.

فيقولون: لابد أن يكون هذا الشخص يملك، لابد أن يكون هذا الشخص هذا صحيح، لكن يعني قبل الأمثلة، ممكن أن يقال وهو قول آخر في المذهب، أن خاصة في الحيوان، الحيوان هو مقصده ماذا؟ يقول: في منافعهم، في شراء مثلاً طعام له ونحو ذلك. الحمل يقولون: ما المانع منه؟ أن يوقف له إلى أن تخرج حياً. إن خرج حياً فإنه يملك، يصير الوقف صحيحاً، وإن خرج منه، فيقولون: يعني نحن ننظر مادام أن الواقف تكلم بهذا الوقف، إعمال الكلام أولى من إجمالي، سنعمل كلامه في أقرب ما نظن أنه يحقق مقصوده.

المؤلف رحمه الله تعالى لا قبوله، يعني أنه لا يشترط قبول الوقف، لا يشترط للموقوف عليه أن يقبل الوقت، إن صح الوقت ولو لم يقبل الموقوف عليه. يعني لو قال مثلاً أن نقول: الوقف لا يصح، إذا يرجع أنك ترجع السيارة، نقول: الوقف صحيح. طيب، عمرو لا يريده، موجود عندي، زيد موجود في الصف، من قطع؟ هل يسمى وقف منقطع؟ فهو يأخذ حكم الوقف من قبله. ولا إخراجه عن يده. لا يشترط هذا، يعني شخص مثلاً قال: أنا أوقت هذا البيت الذي أُسكن فيه. ما نقول: لا يصح وقتك لأنك ما زلت ساكن في البيت؟ نقول: يصح واغفر ويلزمك أن مادام يعني أنك قلت ما استثنيت استكملت حياتك عنك، لابد أن تخرج وتسلم الوقوف. قالوا: لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يشترط إخراجه عن يده.

طيب، طبعا هذه أربعة شروط. أربعة شروط. الشرط الأول: التصرف. الثاني: أن يكون على معين يملكه. قالوا في غير المسألة في غير الجامعة العامة. طيب، هناك شاب خامس ولد ذكر أول المحقق في الحاشي ها الشرط الرابع أن يقف لا مؤقتاً ولا معلقاً إلا بموت. أن يقف ناجزاً، مؤقتاً ولا معلقاً إلا.

يقف ناجزاً، يعني لابد أن يقول: هذا البيت وقف من الآن، ما يقول مثلاً هذا البيت وقف بعد سنة، أو إذا جاء رمضان في هذا البيت، هذا من التعليق. من يصح معلقاً، وتذكرون تكلمنا على تعليق العقود؟ في الشروط في البيع، الشروط الفاسدة المفسدة، ذكر منها، وذكرنا هناك أن هذا قول أكثر رحمه الله تعالى، أن العقد لابد أن يكون لازماً، ولا يصح أن يكون ناجزاً، ولا يصح أن يكون معلقاً. وكم يقول الثاني بالمسألة؟ محظورة فيها، إلا إذا تضمن التعليق محظوراً شرعياً في نفسي وإلا في الأصل الجوز التانية. الوقف فمستدلوا به هناك لأنه غرق، يستدل فيه هنا لأنه الغرض في العقود الإنجاز وعدم في التعليق، ولا يصح، فلا يصح مؤقتاً، لا يصح أن يقول: أوقت بيتي لمدة سنتين، بعد السنتين يرجع ملكني، ولا يصح لأن هذا يخالف ألف مقتضى الوقف.

قال: ولا معلقاً إلا بالموت. ذكرنا ذكرنا قبل قليل، أو قال ذكرنا قبل قليل: إذا قال هذا البيت وقف بعد الموت، هل هو يصح؟ ما تنساش تعليقه بالموت. قالوا: وإذا علقه بالموت فإنه يصح، ويكون ناجزاً من حينه، يكون وقتنا يعني قال: بيتي وقف بعد موتي. يقولون: يصح، يكون ناجزاً من حينه، من الآن هو وقف، من الآن هو إيه قبل موتي، وكأنه قال اه بيتي نعم وسأستغله وقت حياتي، وقت حياته، ووقف من حين الوقف المجيد، ويأخذ حكم الوصية في الثلث، أن يقولون: يثبت أنه وقتنا الآن. لكن متى تثبت آثاره؟ بعد الوفاة، يعني يأخذ جنح في الوقف وشيء من حكم الوصية؛ لأن إلا بعد الوفاة.

فاذا جاءت الوفاة، كالبيت، كم يسوى؟ أمواله كم تسوى أو ماله؟ خمسة ملايين. إذا أقل الثلث، فيكون إذا البيت يقال في رصيده كله. يعني مع البيت سمح تركته في البيت مليون، الباقي أموال مليون. إذا صار فوق الكل، يقولون: لا ينقضوا من الوقف إلا هذا. المذهب في الوقف المعلق بالموت جعل له شيء من حفظ وشيء من حكم الوصية؛ لأنه يثبت الوقف من الآن، لأن لا تثبت ألفاظه إلا بعد الموت، بعد الموت ننظر أو لا؟ خلاص اه، إذا كان يعني أقل الثلث، كيف متوكل؟ إذا كان أكثر الثلث، أقول: يثبت وقتاً في الثلث، وما زاد فيرجع فيه إلى إلى رأي في الورثة، فإذا لم يوافقوا فيكون ممكن، نعم.

هناك الوقف المنقطع اللي ذكرناه، أن الوقف أحياناً يكون منقطع. اه، أحياناً يكون منقطع الابتداء، أحلامكم، منقطع الابتداء، بأن يذكر جهة زين، نعم، جهة لا يصح الوقف عليها، يعني مثلاً قال: بيتي وقف على الأغنياء، وبعدهم؟ في الأغنياء قلنا ليه؟ ينتقل مباشرة إلى ما بعدها، ننتقل مباشرة إلى من بعد، هذا منقطع الابتدائي.

طيب، منقطع الوسط أو قال: هذا البيت وقف على محمد ثم المغني. سؤال: هذا محمد، توفي محمد، إذا توفي ينتقل الأصل ينتقل إلى المغنين، مغني. طيب، إذا إذا منقطع الابتداء ومنقطع الوسط، انتقل إلى من هنا؟ طيب، مئة من قطع الانتهاء، لو قال: بيتي وقف على محمد ثم الأغنياء. أو من الأصل، قال: بيتي وقف على الأغنياء. اه، يعني أما منقطع الانتهاء أو ذكر جهة الناس الوقف عليها، أو حال ثالثة، إذا قال: بيتي وقف أن يحدد الجهة، كان منقطع الانتهاء ذكر جهة واحدة لا يصح الوقف عليها، أو أطلق الوقف، فما الحكم؟

لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه أنه ينتقل إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليه. ورثة الواقف نسباً وقفا عليه. إن قال: هذا بيت واسكت، نقول: ننتقل إلى ورثته وقفا عليه. والله أختي من جهة النسب الزوجية من جهة الولاء، فلو مثلاً له أبناء وزوجة ما عدا الزوجة.

نعترف بالزوجية، فكان توفي عن أب وأم وأبناء، فيتقاسمون بينهم وقفا عليهم. الوقف كأنه أوقف عنه، ولو توفي واحد منهم فإنه ينتقل إلى ويأتي وقفا عليه. وهكذا في الحالة الثانية والثالثة التي قلنا: أو أوقف على جهة منقطعة الانتهاء، أو أوقف على جهة واحدة، نسأل: أوقفه أصلا كان على البيت وقف فإنه ينتقل إلى وراثته نسبا وقفا عليه. أليس الملك لله كما شاء؟ كما شاء لا يصير وقفا.

علي، وإنما اختار أصحاب ذلك، قالوا لأن مقصده البر، وأولى الناس في بره هم أقاربه، وقالوا وقفا عليهم لأنهم إن المقصد هو الوقف فينتقل إليهم وقفا. يدخل في هذه المسألة المنقطع الانتهاء، هذه وقف على شخص أوقفها نعم ما في، نشوف هل هو قال أنا عمرو ثم محمد انتقل إلى محمد ثم الأغنياء ما ذكر أحد؟ يكون الحكم منقطع انتهاء فيرجع إلى ورثته نسبا وقفا.

ابن تيمية ناقة في الوقف في نص حديثنا نتكلم عن يقال إنه ليس ليس شرط الواقف كنص الشارع في كل شيء، نعم يعمل لكن لا يعمل بما يخالف، تعمل في التقييد ونحو ذلك قوة الشعب. هو ذكر بعض الباحثين أن الخلاف بين شيخ الإسلام والمذهب خلاف مقصودهم في التقييد والإطلاق والتخصيص. الوقف على بعض الأبناء دون بعض، أو البنات دون الأولاد نقول هل إذا كان وقف عليه فليستأذن عنه إن شاء الله.

لكن إذا كان وقف عليهم لوصف، يعني مثلا قائل هذا البيت أو نعم بناتي المطلقات، أولادي الذين لم يتزوجوا، ثم تزوج خلاص لا يستحق، أو أولادي المتزوجين يسكن فيه، أو مثلا الفقراء من أولادي، يعني هنا خص الوصف لم يخص، فهنا لا بأس في ذلك. أما إذا خص العين، قال وقف لأبنائي الذكور دون بناتي، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب عندنا أنه يصح مع الكراهة، والقول الثاني قد يكون عليه العمل، ولا العمل في أنه لا يصح وأنه الوقف من جني.

لأنه لأن هذا فيه من بعض الورثة من حقهم الشرعي، يعني بدل ما يرثونه تخص الإرث ببعضه، فقال لا يصح، وهذا انتصر له الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في فتاوى لهم موجودة في الدرر السنية. يبطل عن الوقف، أنا أقول لك ما عندي خفية أنه المحكمة من الأصل يعني يرد الواقف أو ناصر يثبت كلامه وأن يفتن إيه هذا هو وأنه مخالف. أما أن توقفني جميعا البعض بين البعضين إذا خصصت الأعيان ليس الأوصاف، تقول أريد أن يكون بعض إرثي بعض أولادي ينقل تقدم الك متأخر حقيقة أنه أوقف نتصرف من يعمل؟

يعني لكن يوم كان يصلي في مكان آخر لا يجوز أن نتصرف فيها إلا بنقلها، إمكانياتنا مسجد يعني أقصد يبيعها هذه البناية ويصل ثمنه في وأوقفه لم، ايش اسمك؟ ما فيها استفتاء فيها، بالله عليكم الأراضي المحافظة أوسعها إذا وزعت الأراضي نقل ما في أشكال السويد من الحاكم الشرعي، هلا هي الآن حتى ما يتدخل فيه ما دام ما عليه صك، إنك لذيذ.