ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوقف له صيغتان: قصيرة قولية، وأخرى فعلية. لو قال: «تصدقت بهذه البرادة على هذا المسجد، لا تباع»، فهل هذه صدقة؟ يعني الصدقة التطوعية أو وقف لازم؟ طيب، الكناية هنا كيف عرفنا أنها أخذت بها حكم من أحكام الوقف؟ قال: «تصدقت بهذا الخبز على هذا المسكين»، أو الصدقة يكون. نعم هنا ما اقترن به شيء يدل على أنه لا يريد الوقف؛ السلام عليكم، هي الخبز سينفذ مباشرة، فلذلك أريد أن أمعن، يكون صدقة، كل صدقة عندنا.
من شروط الوقف ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون على جهة، وذكرنا هذا أهله في كل وقف أو في بعض الأوقات. يعني وهذا اصطلاح به، الوقف إذا كان على جهة، إذا كان على الجهة العامة بس أنت يشترط أن يكون على، لكن إذا كان وقفا على معين، فهذه اشتغلت ذلك. ويشترط أنه يكون في إثم، وقف على فلان، وقف على زيد لأنه غني، أنه يغني مثلاً، فهنا وقف عليه بفعل محرم. لو وقف علي لكونه قريبا له، أنه يجزئ أن الوصف الذي أخذ وصف القرابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أمين. اللهم اغفر لنا وليشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، آمين. فصل فيما يشترطه يواجه الامل بشفط واقف، وضد ضد باعتبار وصف وعدم والترتيب ونظر وغير ذلك. والنظر للموقوف عليه. أحسنت.
هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن شروط الواقف. من شروط الواقف، فذكر في أول مسألة أنه يجب العمل بشروط الوقف، هذا هو الحكم أن العمل بشروط الوقف واجب. والدليل على ذلك قالوا: لأن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى وقفا اشترط فيه شروطا، فلو لم يجب العمل بشروط الوقف لم يكن لاشتراطه فائدة، لم يكن لاشتراطه فائدة، والنعمة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. فهو لم يوقف هذا الوقف إلا على هذا. العلماء رحمهم الله تعالى يقارنون القاعدة أن شرط الواقف كنص الشارع. هذه القاعدة ليست على إطلاقها نص الشرعي في كل شيء، هو كنص الشارع في الفهم والدلالة، يعني أنه إن خاصة مخصص العام، ونقيده يقيد المطلق ونحو ذلك، لكنه ليس كنص الشارع في وجوب العمل به مطلقا؛ لأنه قد يشترط شروطا محرمة، فلا يجب العمل بها.
مثلا لو قال: اشترط مثلا، أوصى على أولاده على أن من صار منهم مواظبا على الصلاة أنه يخرج من هذا الوقف، يخرج من هذا الوقف. فنقول هنا: هذا الشرط إذا أن الأولاد لا يواظبون على الصلاة، السلام ورحمة الله، يشجعهم على أمر، يشجعهم على أمر محرم. نقول هذا الشرط إذا باطل لا يصح، لا نقول الشرط الواقف كنص الشارع، هذا الشرط باطل لا يصح.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لما لم يعمل فيه بشرط الوقف، قال في جمع وتقديم. في جمع، قال: هذا البيت وقف على أولادي وأولادهم. هذا البيت وقف على أولادي وأولادي، فهنا يجتمع الأولاد وأولادهم، لا نقول على الأولاد ثم إذا توفوا على أولادهم، لا، هنا هو شرط أن يكون على الأولاد وأولادهم معا.
في جمع وتقديم، وتقديم، قال: هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقه منهم. على أولادي هذا وقف على أولادي ويقدم الأفقه، فهنا قدم بعضهم في وصف، قدم بعضهم في وصف، سيئتين بعد قليل الترتيب وسنذكر الفرق بينه وبينه. التقديم قال: وضد ذلك، وضد ذلك ضد الجمع، وقف على ولد وولده، قال: وقف على ولدي زيد، وقف على ولدي زيد ثم يتوب في زيد باقي أولادي. وضد التقديم التأخير، هذا وقف على أولادي ويؤخر الفاسق منه، المؤخر الفاسق منه، فهنا آخر الفرق بينهم وبين الترتيب.
طيب، واعتبار وصف وعدمه، قال: هذا وقف على أولادي الفقراء، الفقراء عندهم خمسة أولاد، ثلاثة أولاد من سوء الحال، ها يعني أغنياء واثنان، يكون هذا وقفا على للفقراء منهم فقط. وعدم، يعني لو قال: هذا وقف على أولادي، ما ذكر وصفا، ويعمل بشرطه في ذلك كله. قال والترتيب، الترتيب قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادي أو ثم المساكين. وش الفرق بين الترتيب والتقديم؟ أنهم، أما الترتيب لابد أن، يعني تفسير آه، يعني قد يكون، طيب فيخص أحد غير مقدم، غير مقدم في الترتيب. احنا من سنة التكريم قلنا وقفا على أولادي ويقدم الأفقه منهم. آه الأفقه الأفقه، هذا هذا الترتيب، لكن التقديم هل أتقى منهم؟ ويقدم قراءة، قد يكون إذا سمع، نعم. تقديم الله تعالى الجميع سوف، لكن الترتيب لا، لابد أن على أولادي ثم أولادهم، لابد أن يذهبون الأولاد ثم يتخذ لهم وقت هؤلاء.
يقولون التقديم يكون كل المستحيل أني، كلهم مستحقون، لكن المقدم يأخذ كفايته. مثلاً وقف هذه العمارة غيرها وقف على مع أولادي ويقدم الأفقه منها. أنا أولاد عشرة والفقيه منهم واحد، الوحدة ذي كفيتوا كم؟ قالوا: كفيته ألفين، يأخذ ألفين، مثلاً. مثلاً غيرها مثلاً، في الساعة عشرة آلاف، معكم ألفين، الأفقه، يبقى ثمانية آلاف، يتقاسم البقية، يكون هو يقدم عليه، لا يساوي، مقدم عليه، لكن لو أنه مثلاً كفاءة الريع كله، يلا كفاه، مثلاً صار خمسة آلاف، فهو كفاية خمسة آلاف، يكون يأخذه كاملاً. ففي التقديم، قالوا يستحق المؤخر، استوفى المقدم كفايته، أما في الترتيب لا، لا يستحق المؤخر إلا إذا انت بطن البطن كامل، انتهى المقدم كامل، ماتوا، يستحقون هؤلاء بعدهم، لكن فيها هنا لا يستحقون معهم إذا فضل لهم شيء.
يعني تقديم، ايه، قد لا، مثلاً الريء مثلاً الفقهاء الثلاثة الريء، ثلاثة فقط، الباقيين يسكتوا. طيب، قال: وفي نظر، في نظر، يعني أنه يؤخذ بشرطه في النظر في تعيين الناظر. يقال الناظر حالة وقف سعيد، تعيين الواقف ناظرا، فانه لا مدخل لأحد في تعيين أن الله إذا كان قد عينه الناظر. عمر رضي الله تعالى عنه جعل النظارة لنفسه في حياته، من بعده لحفصة بنتي رضي الله تعالى عنها، ثم بعدها لذوي الرأي من أهلي، في ذوي الرأي من أهله. قال وغير ذلك، كل شرط مثلاً لا يؤجر أكثر من، مثلاً، اشترط أن لا يؤجر أكثر من سنة، هذا يؤجر أكثر من سنتين، يعني المدة الإيجارية لا تزيد على ذلك، فيؤخذ بشرطه. هذه أمثلة مما يؤخذ فيه شرط الوقف.
هنا ذكر أمثلة كلك، يعني مثلاً لو حدد مصرف الوقف، من لم يصرف في السنة الأولى، في كذا، السنة الثانية في كذا، أو يصرف منه، مثلاً هو وقف على، مثلاً قال: الجمعية الخيرية، المسجد الفلاني، يجعل منه مثلاً ثلاث أمبير بالمئة، من ثلاثين بالمئة المسجد الفلاني، وأربعين بالمئة منه مثلاً يوزع على طلاب العلم مثلاً. فهنا يؤخذ برأيه في ذلك كله وبشرطه في ذلك كله، ما دام أن هذا الشرط لم يخالف نصا شرعيا، فيؤخذ بشرطه.
قال: فان أطلق ولم يشترط، ان أطلق في الوقوف عليهم ولم يشترط من قال مثلاً أولاده الفقهاء، فانه يستوي الغني والذكر ووظدهم، عنده أولاد فقراء وأغنياء، يستوون، عنده أولاد بنين وبنات، يستوي يستوون في استحقاق الوقف. هذا وقف على أولادي، علماً أن المطلقة من بناتي تقدم أو تستحق زيادة على البقية مثلاً بنسبة عشرة بالمئة، لو ما قال هذا وقفة عن أولادي وقفة، فانهم يستوون القسمة، يستوون في القسمة لعدم ما يقتضي للتخصيص.
طبعاً، يجي سؤالك يا أخ أحمد، آه، إذا أوقف على أولاده وبناته، فهل بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كلن مشهور من المذهب أنه بالتساوي لاحدهما الاخر. والقول الثاني في المذهب أنه للذكر مثل الحظ اللون زين، لان هذي هي قسمة الله، هي قسمة الله ولا أعدل من قسمة الله تعالى. وهذا الثاني هو الاختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله. هذا وقف على الف، بس يقولون يقاس عليه، ويجب في جمع وتقديم، ذكرت الشيخ، أحسنت، بعد قليل آه، إذا أوقف على بعض أولادي دول بعض.
الوقوف على بعض أولاده دون بعض. فالمشهور عند الحنابلة، رحمه الله نتكلم عن مشروع ذلحنابي رحمه الله تعالى، الصحة مع الكراهة، الصحة مع الكراهة. الصحة لعدم وجود بدفع هذه الصحة مالك، لا أقصي يعني بعدم وجود دليل يمنع، دليل يمنع ذلك الوقف على الأولاد. والكراهية أنه قد يسبب ذلك أن يعق بعض الابناء والدهم أو والدتهم، العقوق في الحياة أو في الوفاة، لئلا يعقهم قادم يكرم ذلك. آه وهناك قول آخر في المذهب وهو أن هذا لا يجوز، إذا أوقف على بعض فانه لا يجوز، وهو من وقف الجنف، اسم الظلم والنيل، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله فتوى أو فتاهم في ذلك الدرع السنية، وهو الذي عليه العمل جملة المحاكم مستقر أو لا؟
لكن في جملة من المحاكم أن العمل على أنه لا يجزئ أو لا يجوز ولا يصح الوقف هذا بعض الأولاد دون، يعني يمر علينا ناس عندنا بنات قد أمير، إذا متنا الأولاد معنا الارث ويتقاسمون ولا يعطونهم شي، يكون سنقف على البنات. أما أن تقف، انظر لكل أو لا توقف عليه، أو على الأقل تقف على المطلقة من البنات، وقف على المطلقة من البنات ما في اشكال. لو وقف على المريض من الأولاد، الولاد والبنات يعني ماشي، اذا قيد الوقف بالوصف الفقيه، ايه، ما في اشكال.
طبعاً ينتبه إلى أن الوقف لا بد إذا شروط لابد أن تكون واضحة ولا تؤدي خلاف ضاد. غالب النزاعات تكون من عدم وضوح شرط الواقف، هذي بالنزاعات وغالباً يكون الوقف، يعني صيغة الوقف غالباً الأوقاف تثبت في المحاكم، وكانت قديمة في كتابة العدل المحاكم، آه، إذا جاؤوا للقاضي هذا، لكن أحياناً يصير الموقف يثبتها عنده في البيت، يشاهد أولاده ويشاهد اثنينه. فاذا توفي أولاده معي رجل مكمل أن يحصل الوقف، أنظر فيها، فيها عدة اشكالات.
فالاشكال غالباً في الوقف يكون من عدم وضوح، عدم الوضوح في المصاف، أو عدم الوضوح في الشروط. فين أنت الإشكال؟ هلا من الأسباب، من أسباب أيضاً الناظر لا يهتم، يستودع جزء منه إلى أخرة، يعني لا يكون أميناً في ذلك، حصل نزاع في الوقت كله هل هو وقف أم لا؟ هل يتقدم أحد، أبوه متوفى يعني، يتقدم أحد الورثة بطلب إثبات الوقف في المحكمة، يصير دعم، يعني بدل ما تصير هنا أثبتوا تصير، فإذا ثبت، إذا لم يثبت ولم يثبت، فيخصم من الصيب، يعني مثلاً قالوا هؤلاء إنه أوقفنا مسجد، ما أحضر بين، فنقول نصيب هؤلاء الذين أدعوا أنه وقف هو اللي يصير، ونصيب الآخرين إما أنهم مثلاً يشترون نسيبهم أو إلى آخره. الدعوة الوقفية أقروا بأن موكلهم ومورثهم قد أوقف.
قال: والنظر للموكوث عليه. يعني إذا أطلق ولم يشترط ناظرا. إذا لم يشترط ناظرا. قال: بيتي هذا وقف مثلاً على المساكين. طيب، من الناظر؟ ما حدث ناظر. طيب، يقول المؤلف: النظر للموقوف عليه. النظر الموقوف عليه في المعين. المعين إذا كان هذا الوقف على زيت أو هذا الوقف على أولادي، لي كيما قالها: هذا وقف على المساكين. ما قال مثل المساكين من أولادي معينين، المساكين عموما ومن غير معلم، ونبدأ بالمعين. نقول: إذا كان الموقوف عليه معيناً، معيناً ويملك. نقل هذه الوقفة مسجد معين ويملك، فنقول: النظر الموقوف عليه. فان كان واحدا استقل بي، وان كانوا أكثر من واحد خمسة، في النظر بينهم جميعا، مشترك بينهم جميعا.
اذا كان آه أحدهم أو إذا كان مثلاً سؤاء كلهم أو أحدهم محجور عليه. قال هذا واقف أنا واولادي وأولاده كلهم صغار، فنقول الناظر هو الولي عليهم، ولا عمهم ولا جدهم، النظرة هذا بالوقف. إذا كان الوقوف عليه جماعة كثيرون، مثل المساكين، أو معين لكنه لا يملك، مثل المسجد، فان الناظر هو الحاكم، وله أن يستنيب القاضي، وله أن يستنيب رواه.
أهلاً بالنظر، من يراه أحداً بالنظر، ولده وولد غيره ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث في السن، ثم ولد بنيه دون بنات، كما لو قال أهل الولد لولده وذريته، ولو قال على بنيه أو بني فلان، الا أن الا أن يكونوا قبيلة فيذكروا فيهم نساء دون أولادهن من غيرهن. والقرابة سوء أهل بيته وقومه باسم من ذكروا الأنثى للأولاد، وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإماحة عمل بها. وإذا وقف على جماعة مثل حصرهم، وجب تعميمهم التساوي والا هذا التقدير والانتصار لنا.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أو ذكر الترتيب في الوقف، ثم ذكر بعض الأقفان وكيف تفسر في ألفاظ الواقف. قال: إذا وقف على ولده أول ثم على المساكين. فهو لولده الذكور ثم ولد بنيه، بنات. يعني قال ولدي، الولد إذا كان هذا وقف على ولدي، أو أولادي، ما ما الذي يشمل؟ قل وقت من عن أولادي وسكت. يقول: يشمل أولاده الذكور والإناث، لأن الولد في اللغة شامل الذكر، مساكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. آه، فهو لولده فيما تقدم وقلنا أقول الثاني أنه للذكر.
ثم لولد بنيه تبون ولد بنات، يعني ولد البنين يدخلون هنا ولد البنات، يعني في لفظ الولد لأنهم من أولاده شرعاً، فالله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم، وهذا يشمل أولاد الأبناء دون أولاد البنات، فأولاد البنات لا يدخلون في هذه الآية، لأنهم يعني في الفرائض يعتبرون من ذوي الارحام، ينتظرون من ذوي الارحام، وأيضاً قالوا أن أولاد البنات كل صابون لآبائهم، آبائهم ليسوا أولادا بهذا الموقف. في سؤال ثاني هدف؟ نعم، أولادنا وابائهم ليسوا أولادا لهذا المنكر.
فلذلك لا يدخلون في الوقف. هل هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ فقالوا: ما لم يكن هناك نص أو قرينة. يقال أولادي وأولاد أولادي وأولاد أبنائي وأولاد بناتي. أو قال: أولادي على أن من مات من ابنائي أو بناتي فلأولادهم نصيب لأولاده.
فهنا نص على أن أولاد البنات يدخلون، أو قرينة مثل لو كان العرف في ذاك البلد الذي ينتسب إليه الموقف أن أولاد البنات يدخلون في الأولاد في أن يسمى الأولاد فإنه يعمل بهذا في أنه يعمل بهذه القرينة.
هناك قول آخر في المذهب، وهو أن أولاد البنات يدخلون كأولاد الأولاد، بأن الله ذكر عيسى من ذرية نوح عليه السلام وعليهم السلام في آية الأنعام ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَعِيسَى﴾ [الأنعام: 84-85] من أولاد البنات؛ باعتبار أنه لا أب لهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: «إن ابني هذا سيد»، مع أنه ابن ابن بنتي رضي الله تعالى عنهما.
وهذا قول واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: كما لو قال: على ولدي ولدي وذريتي لصلبه، فإنه يدخل فيهم أولاد أبناء دون أولاد البنات. قلنا: ما لم يكن هناك نص أو قرينة. ولو قال على بنيه أو بني فلان، اختص بذكورهم. وقال: هذا وقف على أبنائي. يكون للذكور دون الإناث.
كل هذا أيضا المسمى لابن أو يصح. قال: أو بني فلان؟ قال: هذا على وقف على بني زيد صديق، وزيد هذا هو، وأدخل على بني زيد أو أبناء زيد، أدخل فيه الذكور من الأولاد فقط. قال: إلا أن يكونوا قبيلة بني مثلا زيد، قبيلة زيد، أدخل فيهم الذكور كالفطر في النساء، يأنس من قبيلة يشمل ذكر وأنثى دون أولادهن من غيرهن. لقوا أن بنتا من بني زيد تزوجت رجلا من خارج القبيلة، لا يشمل أولادهم، وأنه لا يسمع أولادها من أن لا يدخل اولادها في الوقف لأنهم ليسوا من بني.
والقاعدة في ألفاظ الواقفين والموصين والحادثين والناذرين، كل قاعدة نكررها الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يرجع فيها إلى نياتهم وقاصدين. يعني كيف أن يقال هذا وقف على أولادي. طيب ايش تقصد؟ أولادك الذكور؟ قل: أولادك الذك، نقول: يرجع فيها نيته مقصده. توفي هذا الشخص ونحن لم نسأله عن نيته ولا مقصوده، هل نقول في اللغة يشمل الذكر والانثى فنعمهم جميعا؟
عندنا شيء آخر ننظر فيه قبل النص اللغوي، يرجع إلى العرف، إذا كان في قرينة ينظر القرين، ما في قرينة، أرجع إلى العرف، المتكلمين الذين في سن أو في بلده ماذا يقصدون بنفس الوقت؟ فإن كان العرف غير مستقر، يعني حتى هؤلاء وإذا في قرينة، والواقف توفي لم نعرف مقصده، فإننا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. حقيقة، وهذه اجعل هذه القاعدة معك في ألفاظ المتكلمة تأتي معك هنا النذر، الوصية، في الطلعة، جميع ما يتكلم فيه.
قال: قرابتها، أهل بيتي، وقومي. يعني إذا قال هذه وقفة، يعني قرابتي، هذي وقفة لبيتي، هذه وقفة على قومي. الذكر والأنثى من أولاده، إذا لا يشمل الذكور فقط، يعم الذكور والإناث من أولاده. وأولاد أبي، إخواني وأخواتي. وأولاد جدي، أعمام وعماته وأولاد عماته. وجد أبي، أولاد عم أبي. نعم، أعمام أبيه وأولاده وعمات أبيه وأولادهم. فهؤلاء كلهم يدخلون في لفظ القرابة، في لفظ أهل البيت، في لفظ القوم. يشمل هؤلاء كلهم.
هذا نرجع إليه متى؟ إذا كان ما في عرف، ولا عرف، نرجع إلى. لماذا حصره المؤلف رحمه الله في الأولاد، وأولاد الاب، وأولاد الجد، وأولاد جد الأب؟ الأولاد واضح، طيب أولاد الاب وأولاد الجد، أولاد لماذا وقف عند جد الأب؟ لماذا حصروها؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى في النفل تقسم ذوي القربى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لم يجاوز قرابتهم من بني هاشم، بنو هاشم هذا هو جد أبيه، أقوى عبد الله بنت عبد المطلب وجد أبيه.
فكل من كان من ذرية هاشم يدخلون في ذوي، فيهم نوعون الصدقة والصدقة الزكاة على آخرها، لكن يستحقون السهم ذوي القربى من الفيء. قالوا: هذا دليل على أن القريب إذا قال إلى قرابتي فإنه يصل إلى جد أبي. قال: إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن، عمل بها، درجة قرينة يعمل بها إن دللت قريبا كده، يعني لو قال مثلا سواء قليلة قليلا، مثل لو كان عرف على أنه إذا كان أولادي فإنه لا يشمل الإناث، أنه يعمل بها.
إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجبت التسووية ومتى تساوي؟ مثل أولادي، أولاد عشرة، يعممون، يساوي بينهم. طبعا المذهب أنه مسوي كلهم، وأيضا كلهم مستويين. إذا كان لا يمكن حصرهم، قال: هذا وقف على المساكين. قالوا: لا يمكن التعميم هنا، لا يمكن أن يعطي كل المساكين، ولا يمكن نسوي بينهم. لذلك قالوا: يجوز الاقتصار على أحد ويجوز التفضيل. يجوز أن يعطي مثلا عشرة، نعطي مثلا واحد ألف ريال، واحد خمسمائة، واحد مئتين، هالثلاثمائة وين متساوي؟ لأنه يجوز التفضيل، لأنه إذا جاز الحرمان يجوز أن يحرم بعضهم؛ لأنه لا يمكن، لا يمكن، يجوز الاقتصار على أحد، لأن مقصود الواقف ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد.
أصلاً في نزول الوقف سم، أصلاً في نزول الوقف وبيعه أو إبداله وغير ذلك. والوقف في عقد اللازم لا يجوز غسله ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في مثله. ولو أنه مسجد فضل عن حاجته إلى مسجد آخر الصدقة والمسلمين.
هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم من أحكام الوقف، وهو حكم ملازم للوقف. وهو أن الوقف مؤبد عقد لازم، عقد لازم بمجرد القول، بمجرد القول يكون لازم، قل: هذا وقف بيتي، قال: بيتي وقفا على مثلا جمعية تحفيظ القرآن، خلاص خلاص، هل في خيار مجلس؟ ولا ينزل كتابته ولا الإشهاد عليه. إذا رجع كان قد أوقف، لكن لم نعلم به أحد، يعني ذمته بينه وبين الله، يعني ديانة لا يجوز له الرجوع فيه والانتفاع به ما دام قد أوقفه، هلا فيني لقوله صلى الله عليه وسلم: «يذاع أصله ولا يباع ولا يبتاع ولا يواد ولا يهول يونس»، ولانه أخرجه لله، وكل ما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز له أن يعود فيه. من ينتفع؟ أي ما في اشكال.
إذا قيد أنه، الشرط الرابع، أنه مؤقتا، ولا معلقا إلا بموت، ولا معلقة إلا بيوت، فيكون الأصل فيه أن نكون نجزي، فلا يعلق إلا بالموت. إذا قال: إذا جاء الشهر الفلاني، صعيب دابا على المذهب للأسف، يلغو في التعليق من كل شهرين، أول الليل في السنة مؤقتا، هاي افتري مؤقتا، أنه لا يصح التأكيد في الوقف، وقفتينا مقصده، أو مقصود الوقف اللزوم التأبيد. معلقا أنه لا يصح التعليق إلا بالموت. إذا قال: هذا البيت وقف بعد وفاتي. قال: يصح يثبت من الآن، الوقف من الآن، لكنه لا ينتفع به، ولا تثبت آثاره إلا بعد بالوفاة.
فإذا توفي، ينظرون هل هو جاوز الثلث أو لا؟ فإذا جاوزت فإذا لم يجاوز الثلث خلاص نفذ. إذا تجاوز الثلث ويستأذنون الورثة في الباقي. سيدات من الورثة جاز كله، وإذا لم ثلث خلاص يصير الثلث هو.
أما ما يصح التعليق، أما إذا كان في حياتك؛ لأن الإنسان له أن يتصرف في حياته بكل مالي إذا مرض مرضا مخلوفا سيأتيه، أنه له من زانه ويحجز عن مرزاد، نقول وهم مطردون، لكن لي كنقول الثاني أنه يجوز تعليق العطور، ضرر فيها.
طيب قد أكل اللازم لا يجوز فسخه، هذا من مقتضيات لزومه، أنه لا يجوز فصل. قد ذكر الحميدي أوقافا للصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إلى عهده رحمه الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبوي، الوقف يستمر بإذن الله، إذا احسن السعودية ورزق بناظر أيضا آمن متسلسل، ومن أعظم الوقف وقف العلم؛ يعني هذا كتاب الذي نصنعه كم انتفع به من طالب علم ومن عالم، وثبت للعالم المؤلف أجره بعد وفاته.
إذا ذكر ابن جماعة رحمه الله اتكلم عن الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، العلم يشمل هذه الثلاث كلها، وهو صدقة جارية بعد موتي، وهذا الكتاب الذي يؤلفه ومن العلم الذي ينتفع به ومن يقرأ في. اجتمعت المؤلف الكتاب هذه الثلاثة التي تجري على الإنسان بعد وفاته. لكن أهم شي اصلاح، وإذا علم الله من عبده صلاح نيته فانه يأجره ما يظن. فانت تعامل كريما، وكرمه لا يقف عند احد.
كيف كان مولف رحمه الله تعالى؟ ولا يباع إلا أن تتعطل، لا يباع في الحديث إلا أن تتعطل منافعه. إذا تعطلت منافعه، يعني مثلا، أوقف مسجدي في قرية، فخرجت هذه القرية، انصرف أهلها عنها، صارت قرية مهجورة لا يصلي فيه أحد. وهنا ما العمل؟ ويصرف ثمنه في مثله. يباع إنقاذ هذا المسجد، وسعنا، إذا استطعت بناء مسجد وإلا في مسجد آخر في تكميل مسجد، لأن هذا أقرب إلى مقصود الوقف.
كنا الوقت لا يباع إذا نبقي، هل لم يصلي في هذا المساء؟ الواقف موقف هذا المسن يصلى فيه. فنقول: إذا أقرب لنفس الوقف أن نبيعه ونصرف ثمنه في مثله، في مثله، أما أن به مسجد آخر أو يكمل به مسجد. وهكذا مثلا لو أن أنه من أوقف عمارة، هذا الحي كله مهجورا مبني اه، نبيعها. وين أصير في ثمن؟ نشتري بها في مكان آخر.
إذا لم تتعطل المنافع، ولكن كان بيعها أصلح، النقل والى مكان آخر أصبح، فهل يجوز ذلك؟ يعني مثلا، عمارة مثلا ريعوها في السنة مثلا خمسمائة ألف، قديما، بدأ يقل الرأي وصل إلى مائة ألف. هذه العمارة لو تباع وتشرب يا عمارة أخرى في حي آخر، يعني ما هو بالسكان عاد رجلها إلى قريب من الرأي السابق. فهل نقول تباع لأجل أن يستمع، أو نقول ما دام إنه لن تتعطل منافع فنبقيه إلى أن تتعطل منافع بالكلية ثم نبيعها؟
نعم، المذهب أنه إلى أن تتعطل منافعها بالكلية لعموم الحديث: لا يبالي. قال: وإنما انتقلنا إلى لتحقيق مقصود الوقف الضرورة. هنا ليست ضرورة، الريع موجود، لكن قليل. هذا مسؤول المذهب والقول الثاني في المذهب أنه يعمل بالأصلح، فإذا كان الأصلح بدعه من مكان آخر فانه يباع لمكان آخر ولو لم تتعطل منافعه، المهم تتعطل مناسبة.
وهذا قول في المذهب رحمه الله، وذكر أنه هو المعروف عن الإمام أحمد رحمه الله، وقدمائي أصحابه. ألف في هذه المسألة مؤلفات، أقصدي مناقشة الأوقاف واستبدالها. كلف فيها مؤلفة الحنابلة، يعني فيها عدة، منهم من يؤيد المشهور بالمذهب ومنهم من يؤيد القول الآخر.
حصلت حادثة في بعد تصدى لها ابن قاضي الجبل صاحب طبعا مفقود صاحب الفائق، اسم الباء ركنة مفتوحة. تصدى لهذه المسألة، أفتى أو حكم الذي وافق اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه فرد عليه أحد علماء الكلام في وقته فلان المرداوي. فرداني، رد على هذا الرد أيضا شيخ، قاله ابن شيخ السلامية، وأيده أيضا مؤلف رابع قيل أنه ابن زريق الحنبلي رحمه الله. الكتب الثلاثة ما عليك مطبوعة في يعني مطبوع الرسائل كلها في مجموع واحد، مجموعة اسمها مجموعة المناقلة والاستبدال بالأوقاف. مجموع في المناقلة والاستبداد بالأوقاف، حققه الشيخ محمد الأشقر، نشرة مهم، والعمل على الثاني. يباع.
العمل على الثاني بشرط استئذان، شكرا، أنه يكون النقل عن طريق القافلة. نقل عن طريق يأتي الناظر: هذي تعطلت من، واريد أن انقلها إلى المكان الفلاني. القاضي يتحقق من أن النقل كان الثاني فيه مسرح الوقف، كان في مصلحة، يحكم بالوقف ونقله للمكان. فجأة بين النقل ليس للناظر فقط، الناظر يستأذن الحاكم الشرعي كتير الآن، أو هاد من نفس، يعني ده موقع أفضل يعني.
إذا قال: يصرف في ثمنه في مثله ولو أنه مسجد. هذي إشارة خلاف أن بعضهم قال: المسجد لا يبالي حتى لو تعطلت منه. لكن نقول: أوى يكون الأخر إذا كان جده أصبح فيمكن. قال: والته، قالوا: ما فضل عن حاجته؟ ما الفضل عن حاجة العين موقوفة، يعني مثلا، مثل الآن بدلوا فرشاتهم. الفرشات القديمة، الناظر مخير بين أمرام إما أن يسعفها في مثل أي في مسجد آخر، يبيعها وسلط فمنا عن الفقراء والمساكين. جاز صرف إلى إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنسي ما وقف له. وجاز أيضا الصدقة بها على الفقراء المسلمين. الصدقة بها على الفقراء المسلم قالوا: لأن الشيبة ابن عثمان حاجب الكعبة كان يتصدق بخلقان الكعبة على المساكين. وقد أمرته عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. قال: ولانه مال لله لم يذكر المصري فيصرف فيه. المساكين. وهناك قول آخر أنه لا يصرف المساكين، وإنما ولن يعلن مسجد محتاج. توجه المساكين. والله الحمد لله رب العالمين.
المقابر ترى نظاما عندنا لابد أن نستحق بها فتوى، فهم إذا رأوا ولا تقصد يقول لك اقصد مخصصة القديمة، هدية دولة أو نفس صاحب المخدر المخطط، إذا اشتراه شخص لابد أن يكون فيه مسجد، مقبرة، ماء، شسمه يعني. ننقل هيدي مكان آخر، لابد أن تنكر عن طريق أو غير ما عليها صك، اللي ما يرزقكم حتى البيت يستشهدون فيه على قوي أبناء البنات.
في قول قال إنها ماتت ميس وابنا. لكن كيف كان بنونا بنون هيثم قصر العكس؟ بنو أبنائنا بنون أنقى البنون بنو أبنائنا. وش يبي يوصل لنا؟ وصل لنا أن أولاد أولاده بمثابة أولاده. تركيز إنه عكس، كأنه عكس. هو حقيقة من التأخير وابتداء وتقديم استنونا، ويقصد بنو أبنائنا.
كأنّه يشبه البنين بأولاد.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان