يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة.
بحثنا المسألتين اللتين طلبناها، ما قصرت شف. طبعا نظرت في رجال الإسناد. نعم، لكن الملاحظة يا شيخ ما في مشكلة. الأحاديث الواردة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب صالح وكأنه والله أعلم الألباني أيضا. طيب، هل وجدت كلام المتقدمين في تصحيح وتضعيف الحلاق؟ وحديث المقدار أخبر بما أخبر به عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه مرتب، إنما هو بيان، لكن أهله يصححه.
أصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث رواه الإامم أحمد ورواه عنه أنها بالترتيب المذكور. وهمي، اختلاف الروايات يعني بعض روايات حديث المقدار جاءت على الترتيب؛ الترتيب المضمضة قبل الغسل الدراهنم، وبعضها لأكثر الروايات أنها ليست على الترتيب، ولذلك ذكر بعضهم أن ما جاء الترتيب فلعله يعني هو من الناسخ، ناسخ المسند أو ناسخ بعض روايات أبي داود، كلام صحيح. عندنا كأني وقعتني هنا في بعض، وفي أبي داود، لكن قالوا إن في بعض نسخ أبي داود هذا الترتيب وبعضه هلأ أثناء التركيب.
ده أنا ليه أذكر، أنا ما رجعت أنهم كانوا مما يدل على وهم الناسخ أن صوت الترتيب المذكور أنها مخالفة لرواية أحمد فروقات. يصدرون حكم ثم يبحثون عن متابعات صحيح، وهذا أنا فرق جوهري. لدرجة حتى اللي يدرسون الآن في أقسام السنة يخرجون أحاديث، ينظرون في ترجمة الفواتير صحيح صحيح متصل ثم يصدر، وهذا نقول ليس هو مطابق لما درجايه متقدم من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فنعم الرواة لهم، لكن ليسوا همكن النظر، النظر في صحة الحديث؛ فينظرون للمتن، استقامة المتن، وينظرون إلى السند، فلا ينظرون إلى السند إنما ينبه عليه الشيخ إبراهيم اللاحم وفقهم الله في بعض كتبه التي ألفت أخيرا منها كتاب المقارنات المروريات.
المسألة الأخرى قول الشيخ عبد العزيز حريص. يعني كلام العلماء رحمهم الله تعالى في قبول ويتيم من عدمها طويل، ولكن الذي يعني تقريبا قول وسط في هذا أنه كهربا ما يكون مؤيدا لبدعته، فإنه يرد في ذلك للتهمة، نعم، أما إذا روى ما لم يجد ذاته، فإنه يقبل، وهذا يعني تنظر في رجال البخاري رحمه الله. رأي الخوارج مثل عبد الرحمن بن حطام وغيرهم مما نتهم برأي الخوارج فهم يقبلونهم فيما لم في رواية ما لم يؤيد، طبعا مقبول.
مقبول يعني إنه إن توقف قبل هذه وإن لم يتابع، فالاصل رد حديثين. السلام خلاص، ولا بعضهم يردون مثل ما قال بعضهم يقبلهم حطام روى وصحيح البخاري ممكن. صحيح البخاري ممكن بعض العلماء. يقبل بعضهم يفرق، يقول الخوارج يعني من أقوال العلماء أن مثلا الرافضة يدينون بالكذب، الخوارج لا يهتمون بالكذب، بل حتى العلماء الكلام فيها طويل، وافق.
يعني هذا طبعا شلون تاجه في مراد ابن حجر مقبول ثقة في المقدمة ذكر مقصوده بالاطلاقات التي يطلقها، طبعا كلامه رحمه الله مبني على استقراء أقوى من سبقه من العلماء، فهو ينظر قول الإمام أحمد إلى آخره ثم يذكر يعني خلاصة ما يراه الاستثمار من جمعية، وقد يوافق وقد لا يوافق رحمه الله. نعم، نعم في زيادة ولا هو قتله الشيخ أنها.
طيب، أحسنت. طيب، الحديث الآخر. أمداكم طبعا من ناحية الصحة الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله قال أيضا الرجال حديث بصرة مخرج لهم في الصحيحين، بخلاف رجال حديثنا كما ذكر ذلك البيهقي، هذا من ناحية الصحة وعدم، من ناحية الله الجمع بين الحديث لبعضهم جمع وبعض بداية. نعم، حديثنا الشيخ.
تحفة الخلاصة من ناحية الإسناد أصح، ومن ناحية الجمع منهم من يعني رجح وحديث يسرة، منهم من قال إنه أحوط أو نقول إنه يغلى، يعني اجتمع مريح وحاضر فيقدم، فيغلب جانب من قال إنه مبكيا الأصل، وهذا ناقل الأصل، يقدم الناقد عن الأصل. طبعا هذي كلها في تركيب حديد منهم ولا عندهم شي زيادة؟ طيب، من هم في وجه آخر بالحديث شيخ الإسلام رحمه الله أن حمل حديث أسرة الاستهبل بدليل حديث طلق عليه الوضوء، قال عليه أن يجب عليه الوضوء؟ فقال لا، إنما قال جمعا بينهما حديث طلق يثبت استحباب فجمع بينهما بهذا الوجه من الجمع، ومنهم من قال إن هدف في الشهوة فيما لو مسه للشهوة، وهذا فيما لومه مسه.
أنا كان عندي بعض مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين الحديثين، والقاعدة أنه إذا اجتمع النص أكثر وظهر بينهما التعارض، فإنه يدفع التعارض بينهما، طبعا إذا كان أحدهما صحيحا وأخذ الصحيح مقدم الضعيف بلا إشكال، لكن لو كان كلاهما صحيحين أو ثابتين حسنين مثلا ينظر في تاريخ إن علم التاريخ جعل أحدهما ناسخا آخر من السوق، فإن لم يعلم التاريخ ينظر في إمكانيته، في إمكانية الجمع، إن أمكن الجمع بينهما فالحمد لله، لم يمكن الجمع بينهما فيلجأ إلى ترجيح، والمرجحات بين نصوص كثيرة جدا، ويتكلم عليها الأصوليون رحمهم الله تعالى في أبواب الاجتهاد والتعاون والترجيح في كتب الرسول من ذكر أكثر من مئة، فهذه القاعدة في التعارض بين النصوص.
أخذنا بالأسبوع الماضي الخفين، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الخف الذي يمسح عليه، فمنها يكون طاهرا بنفسه، أيضا أن يكون. طيب، هذا ستر بدون ما عليه يعني أنا أقصده أنه فقط يغطي أسفل الرجل، يعني ما له من الخلف شيء مرتفع، ما في أسفل رجل؟ لا، هذا لا يجوز المسح عليه، ذكر شيخ الإسلام الإجماع على أنه لا يصح المسح عليه، لأنه ليس خفا ليس خوفا بأي إطلاق، لا يعني لا يسمى خفا، فلا يجوز المسح عليه، كذلك ما أظن هو الحذاء إذا كانت يظهر جزء من القدم نار جزء، فعلا يشترطون أن يكون ساترا من فوق، هذا لا يجوز مسحه مع القول الثاني الذين نقول إنه لا يشترطون هذا، أن يكون ستر المفروض، فإنه يجوز المسح على طهارة، المذهب الحذاء.
يعني تمسح إذا كان تغطي الكعبين، دوما فوق الخف، فإذا كان ملبس الخف الثاني على طهارة فيجوز أن يتابع المسح عليه، يجوز أن يتابع المسح عليه، لكن تبدأ يعني يعني تمس، يحسب بقى له مدة من الخف الأول، أما إذا لبس على حدث فإنه لا يجوز أن يمسح عليها. إيه.
طيب، إذا مسح وهو مقيم ثم سافر تمسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسحة مسافر أو مسح مقيم مسافر يتم مسح مسافر؟ طيب يتم مسح المسافر لماذا؟ نعم الحديث يمسح المسافر وهذا صدق عليه الوصف. طيب المذهب أنه يأتي يمسح مسح مقيم، يتم مسح مقيم، قالوا لماذا؟ المبيحات. نعم.
طيب، ذكرنا أيضا من نواقض الوضوء ما خرج من السبيل، والدليل أيضا من السنة. النوم متى يكون ناقضا للوضوء؟ إذا كان نوما مستغرقا بحيث هذا المذهب ضابطا أو من قبل المذهب؟ من قائل أو قائد هذا الذي لا ينكب أنه يعتبر ناقضا، إنهم يقولون يعني كلا القولين يقولون النوم مظنة للحدث وليس حدثا بذاته، فمتى يكون أنت من يأتي المذهب؟ قالوا إنه إذا لم يكن يسيرا فإنه يكون حادثا بأن بأنه يكون هنا يعني قالوا إنه مظن، والمظنة تكون مقام اليقين أو المئنة، لأنه لا فرق بين القائم والقاعد وغيرهما إذا كان لا يحس بنفسه، أو إذا كان يحس بنفسه فإنه لا ينقض الوضوء. طيب. نعم.
وينقضها سويت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وينقض وينقض غسل ميت وأكل خاصة من الجزور، خاصة خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة مواقف، كان أول غسل الميت، يعني أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه، والمراد رأس الميت من يباشر تغسيله من يباشر تغسيلها، فإذا غسل الميت فإنه ينتقض وضوءه، قالوا بأنه لا يأمن من أن يمس عورته، لا يأمن من أن يمس عورته، وقالوا هذا ورد عن الأمر به يعني عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما وغيرهما، هذا هو المذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى.
هناك قول ثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض، وإنما يستحب من الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنه لا يوجد دليل لا يوجد دليل موجب موجب للوضوء من غسل الميت، وأما أمر الصحابة رضي الله عنهم فيحمل على الاستحباب، فيحمل على الاستحباب أولا من جد دليل عن صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الوضوء من غسل الميت. الناقض الثامن أكل اللحم خاصة من الجزور، أكلوا اللحمة خاصة من الجزر، خاصة هذه عائدة على اللحم وليست عائدة على الجزور، يعني يقصد أكل لحم الجزور خاصة، خاصة لحم لإخراج حاج ما عدا اللحم من الكرش والكبد ونحوها.
طيب، أكل لحم الجزور ينقض الوضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم أتوضأ من لحوم الإبل». قالوا وهذا يدل على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل في نفس الحديث نتوضأ من لحوم الغنم قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ». ولما سئل توضأ من احمد الاول قال: «نعم أتوضأ من لحم الإبل». فدل على أن الأمر به للوجوب ليس لجعله للمشيئة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب، والا أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن لحم الجزور أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، الجزور لا ينقض الوضوء.
طيب، وين اللون على ذلك بأن بما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمر للمرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ترك الوضوء مما قالوا وهذا يشمل لحم الجزور وغيره، هذا يشمل لحم الجزور وغيرها. على كل حديث جابر هذا متكلم فيه من حيث سنده ومن حيث اختصار راويه، يعني الراوي الحديث عن جابر اختصر الحديث، وإلا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانني أوتي بالعم غنم فتوضأ منه في ثم أوتي به من ثمرة أخرى فلم يتوضأ منه، فاختصر أحد الرواة الحديث فقال كان صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النافلة، ليس فيه لحم الإبل.
فنقول الأقرب والله تعالى أعلم إنه أن لحم الجزور أكل لحم الجزور ناقضه للوضوء لوجود حديث جابر وحديث البراء وفيهما الأمر بالوضوء من لحم الإبل، ولا ينقضه حديث جابر لأنه متكلم فيه، ولأنه حديث جابر والبراء عكس جابر بن سمرة والبراء أخص من حديث جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله في فيما عدا.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول أكل اللحم خاصة بإخراج ما عدا اللحم، طيب قالوا لأن اللحم في الإطلاق إنما يراد به اللحم الأحمر، أما الكبد، اللسان، الكرش، هذي لا لا يقال لها لحم باطلاق، فلو قال شخص جزار اريد لحما فاعطاه كبدا فحمل به فاعطاه كبده فإنه قالوا لا لا يعني لا يكون منفذا لما طلب منه، وهذا يدل على أن عند الإطلاق يقصد به اللحم الأحمر. هذا هو قول أكثر الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله تعالى.
وهناك وجه انا كوجه في المذهب أن لحم الجزور كله كرشه، كبده الكل ما يؤكل من لحم الجزور ومن الجزور فإنه يلحق باللحم، فإنه يلحق باللحم في الوضوء منه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الجزور، ولا يوجد في الشريعة حيوان يفرق بين أبعاضه، فمثلا في القرآن ورد تحريم لحم الخنزير، هل نقول مراد اللحم أما غيره من الكبد القرش يجوز؟ لا، فلا نقول هذا محرم وهذا مباح لحم لحيوان واحد، قالوا فهكذا في الإبل لا نقول جزء منه محرم يعني ينقض الوضوء وجزء منه لا ينقض الوضوء، وهذا وجه في المذهب وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى.
قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، يعني كل من هو من واجبات الغسل التي ستأتينا فإنها تعتبر ناقضة للوضوء لأنها تعتبر ناقضة للوضوء إلا الموت، إلا الموت، فإذا مات الإنسان فإنه يجب توصيله، فإنه يجب تغسيله ولكن لا يجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. نعم.
أحسنت مرق اللحم هذا يعني فيه احتمال أن يدخل، وفي احتمال يدخل لوجود لوجود الطعن فيه، وفيه احتمال لا يدخل لأنه ليس لحما، أنه ليس لحما، ولذلك الشحم رحمه الله تعالى يقول: إذا ظهر طعمه اللحم واضحا فإنه يتوضأ منه احتياطا احتياطا، إذا لم يظهر فإنه لا يجب الوضوء، لكن إذا احتلط فلا بأس، يعني يعني في الأول شبه قوية طبعا، أما الثاني إذا أحتاط ها؟ إيه لبن الإبل هذا ورد فيه الأمر توضأوا من الباني الإبل، لكن حمل الفقهاء رحمه الله أمر عن الاستحباب نعم ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس.
يبنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. أحسنت. هنا الإنسان الشك واليقين بقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك؛ فعندنا إذا صار عنده شك ويقين، فأقول: ابن على اليقين. تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني مثلاً شخص أراد أن يصلي المغرب، تيقن أنه توضأ مثلاً الساعة الرابعة والنصف، لكن هل أحدث بعدها أو لا؟ يكون أشك أني أحدثت بعدها.
ما عندي إياك أني أنا عندي يقين أني متوضئ، فهنا نقول لابن اليقين، واليقين هو الطهارة فيكون متطهراً ولا يجب عليه الوضوء. شخص آخر يقول: أنا أذكر أنني دخلت دورة المياه الساعة الرابعة والنصف، لكن هل توضأت بعدها أو لا؟ أنا أشك أني توضأت بعدها. نقول: عندنا يقين وهو الحدث، عندنا شك وهو الوضوء، الأصل أنك لم تتوضأ، تبني على اليقين وهو الحدث.
عندنا في الطهارة يبنى على اليقين. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، لما سئل عن الرجل أن يشك: هل خرج من بطنه شيء أو لا؟ أو يشكل هذا الفساد أو لا؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم باليقين. فإذا كان عنده يقين أنه أحدث، وإلا فإن الأصل بقاؤه على الطهارة.
قال: إن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد قبلهما. يعني مثلاً هو يقول: أنا توضأت لصلاة العصر، صليت العصر، ثم بعد العصر أذكر أني توضأت وأحدثت، لكن أيهما السابق؟ أنا لا أذكر. نقول الآن: تيقن أنه توضأ، يعني في أثناء وقت العصر توضأ، كيف كان متوضئاً؟ وتيقن أنه أحدث، لكنه لا يعلم أيهما أول. نقول: طيب، قبل هذين الامرين ماذا كنت؟ يقول: قبل هذين الامرين كنت متوضأ لصلاة العصر، كنت على طهارة. نقول: إذاً أنت بضد حالك قبلهما، كنت متوضئاً، إذاً الآن أنت تصير محدثاً.
لكن لو قال مثلاً: نام بعد صلاة الفجر، استيقظ الساعة الثامنة، استيقظ الساعة الثانية عشرة، أراد أن يصلي، جاء وقت صلاة الظهر، قال: أنا بعد نومي أذكر أني توضأت وأذكر أني أحدثت، لكن لا أعلم أيهما أول؟ لا أعلم أيهما أول. نقول: قبل هذين الامرين اللذين شاركت بهما، يقول: قبلهم وكنت نائماً، إذاً محدثاً إلى الساعة الثانية عشرة كنت نائماً إذاً محدث. فنقول: إذاً أنت بضد حالك كلاهما، يعني أنت الآن الأصل أنك طاهر. طيب، لماذا؟ قالوا ذلك؟ قالوا: قالوا لأنه قد تيقن زوال تلك الحال، يعني مثلاً عندنا في المثال الأول كان طاهراً وتيقن زوال الطهارة بوجود الحدث، وشك في الحدث، شك في بقاء الحدث أو بقائه أو زواله. ونقول: ما دام أنه تيقن زوال زوال الحالة الأولى إلى حال أخرى، ولم يتيقن زوال الحالة الأخرى إلى حالة مغايرة، فنقول: الأصل البقاء على ما تيقنه وهو الأصل، وهو الأصلي، واضح ولا لا؟
طيب، نشر هذه السبورة. الشخص الآن العصر كان متيقن أنه في وقت العصر يذكر أنه متيقن أنه توضأ وأنه أحدث، لكن لا يدري أيهما أول، ثم اتينا صلاة المغرب. وش يقول المؤلف؟ إن تيقن وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني أنه يكون إذاً على هنا بأن يكون على اهلي. لماذا؟ قال: الآن هو متطهر. زين؟ تيقن أنه زال هذا الوصف، سيبقى يقيناً وزال هذا الوصف إلى وصف الحدث.
زين، هذا مثير، لكن ليس متيقناً أن الحدث زال بالطهارة؛ لأنه احتمال أن الحدث قبل أو الحدث بعد، فهو لم يتيقن أن الحدث زال. فما دام هو متيقن وجود الحدث ولم يتيقن زوال الحدث، يقوم يبقى على اليقين الذي هو الحدث. هذا هذا سر قوي، فهو بضد هذه القبلة. المثال الثاني ذكرناه، مثلاً إلى الساعة الثامنة كان نائماً محدثاً، ثم من الثامنة إلى إحدى عشرة ونصف هو حصل منه طهارة، ثم أتى بصلاة الظهر. طيب، يقولون: يكن ابنه متطهر. لماذا؟ القرآن هذا النوم، تيقن هو أنه زال هذا الوصف، زال هذا الوصف الموجود للطهارة. طيب، لكن لم يتيقن أن الطهارة زالت، لم يتيقن أن الطهارة زالت؛ لأنها قد يكون الحدث قبل وقد يكون بعد. فهو تيقن زوال هذا الوصف وتيقن وجود هذا الوصف، ولم يتيقن زوال هذا الوصف؛ لأنه قد يكون الحدث قبل، فيكون يبقى عليه اليقين، ما يزول بالشك. واضح؟ مم.
طيب. طيب، لو جهل حاله قبلهما؟ هنا مثلاً وقت صلاة العصر توضأ وأحدث، لكن قبل قال: ما أدري. لو فرضنا أنهم ما في صلاة العصر، يعني مثلاً مثلاً تيقن أنه مثلاً الساعة التاسعة والعاشرة توضأ وأحدث، لكن أيهما السابق؟ لا يعلم. قبل الساعة التاسعة أيضاً لا يعلم. سنكون هو تيقن وجود الأمرين لكن جاء إلى السابق وجهل الحالة التي قبلهما، جهل الحالتين، يقولون: يتطهر، لأنه هنا استطعنا أن نبني على شيء، استطعنا أن نجد شيئاً متيقناً. هنا ما في شيء متيقن فنقول: خلاص، لا وصلناها محدث، ويتطهر.
طيب، نحن مع المحدث. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أحسنت. هنا هذه الأشياء التي يحرم على المحدث فعلها، يحرم على المحدث فعلها المحدث حدثاً أصغر. الامر الأول: مس المصحف. مس المصحف. وهذا دل عليه حديث عمرو بن حزم أو كتاب عمرو بن حزم، الكتاب الذي رواه ابن حزم، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث يعني أُعل بالارسال، لكن تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء رحمهم الله تعالى بالقبول. يعني تنبه إلى أن بعض من يعني لهم اهتمام بعلم الحديث، إذا يعني رأوا الحديث ضعيفاً أو لا يصح من طريق، نص يقول: الحديث لا يصح مطلقاً ولا يعمل به ولا يعملون. وهذا خطأ، هناك فرق بين تصحيحه وتضعيفه وبين العمل به، فليس كل حديث ضعيف لا يعمل به، هناك أحاديث ضعيفة بها يعمل بها، ومنها يعني مما ذكره العلماء رحمهم الله في الحديث المرسل أنه يتقوى إذا وافق قول الصحابة أو له قول الصحابي أو عضده مرسل آخر، إن اجتمعت مرسل من أكثر من طريق فإنه يعتقد ويعمل به، وهذا تلقاه العلماء بالقبول. عمل به أو وافق قول الصحابة فهو مروي عن عدد من الصحابة، ولا يعلم عن صحابي أنه أباح مس المصحف بدون طهارة، فانتبهوا لهذا.
طيب، والصلاة: يحرم على المحدث الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». والطواف: وهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث مُعل بالوقف، يعني أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومسألة الطواف على المحدث، الطواف على المحدث أو طواف المحدث، مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن الطهارة شرط لصحة الطواف، أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فاذا لم يتطهر طاف محدثاً فإن طوافه غير صحيح. وهناك من أهل العلم رحمهم الله تعالى من رأى أن الطواف واجب للطواف وليس شرطاً، أن الطهارة أن الطهارة واجب للطواف وليست شرطاً، والفرق بينهما أنه على القول الأول من طاف محدثاً لا يصح طوافه، وعلى القول الثاني يصح طوافه لكن يجبره بدم. لكن يجبره بدم.
وهناك قول ثالث في المسألة هو أن الطواف أن الطهارة مستحبة، مستحبة للطواف وليست واجبة ولا شرطاً، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ رسلان رحمه الله تعالى، ويعني يعل حديث ابن عباس أنه موقوف، ويذكر أنه لم ياتي ما يوجب الطهارة الطهارة من الحدث الأصغر للطواف. طيب، بلا شك أن في تيسير للناس القول الثالث، لكن يعني ودك يفتى بها يعني فتوى على نية فيتساهل الناس. ممكن الواقع خاصة في اوقات الزحام أن يفتى به، ولذلك الشيخ محمد رحمه الله ما كان يفتي به، يكرره لمن لم يسأل، لكن من سأل هو ذهب وانتهى يفتيه بالقول الآخر نعم.
قد تجدون في كلام الشيخ رحمه الله أحياناً يعني أنه يقرر مذهب الجمهور فيها وانه وأن الطواف شرط، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف، ومن يقرأ كلامه قد يقول: كيف هذا يخالف قوله في موضع آخر؟ ها؟ أقول: خاصة بالفتاوى. اي نعم في الفتاوى. فهو الشيخ رحمه الله تعالى قد يذكر أنا يعني تقريراً لمذهب الجمهور، لا من باب أنه يرجح، لكن من باب أن من باب السياسة الشرعية أنه لا يفتى بالقول الأيسر خاصة فيما لم فيما لم يقع، فيقرر القول الأشد بألا يتساهل الناس بهذا. نعم.
المصحف. نعم. الحمد لله، في أحد معه الروب؟ نص عليه في الروض، موجود الحاشية دايماً بيدخل دورة المياه أصلاً، فقال إلى قصدك الكيس اللي هو فيه؟ إيه إيه هذا هذا أيضاً فيه خلاف، لكنه لكنه أخاف من هذا، إنه كونه ليس مع المصحف أقرب أكرم، فهو مستقل عن المصحف. حتى حواشي المصحف، حواشي المصحف للفقهاء ذكروا أنه من المصحف. نعم.
ودم وموجبه خروج المني دفقاً بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلاً كان أو دُبراً، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. أحسنت. المؤلف رحمه الله تعالى عن الغسل وهو رفع للنوع الثاني من الحدث، لأن الحدث الأصغر أن يرفعه هذا يرفعه الغسل والطهارة الكبرى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موجبات الغسل. موجبات الغسل: الموجب الأول: خروج المني دفقاً بلذة.
خروج المني دفقاً بلذة. والمني أو كذلك من يذكرون ما يخرج من الذكر من المياه أربعة أنواع: هنا المني وفيه المذي وفيه الوذي وفيه البول. البول معروف، الماني هو الذي يخرج مع اللذة، مع اللذة إما بجماع أو نحو. المذي هو الذي يخرج بعد فتور اللذة بعد طول الشهوة. والودي هذا يخرج أحياناً بعد حمل شيء ثقيل، أحياناً بعد يعني أكرمكم الله بعد خروج، فهذا يعتبر ودياً. الودي هذا طبعا كلها نجسة ما عدا المني، كل ما نجسة ما عدا المني. الوادي هذا حكمه كالبول، ينقض وطويل بالاستنجاء. المذي هذا حكمه أيضاً أنه يوجب الوضوء والاستنجاء، يوجب غسل الذكر والأنثى، ونجاسته مخففة فيجزئ فيها الرش، يجزئ فيها النطح الذي هو الرش.
بقينا في المني. المني هو المني قلنا إنه وهو يوجب الغسل، الثلاثة توجب الوضوء وهذا يوجب الغسل. متى يوجب الغسل؟ يوجب الغسل إذا خرج دفقاً بلذة، إذا خرج رفقاً بلذة من شخص مستيقظ، أو خرج من نائم ولو لم يخرج متدفقاً، ولو لم يكن بلذة، ولو لم يكن إلا. إذاً يوجب الغسل في حالين: إذا خرج من المستيقظ بشرط أن يكون دفقاً بلذة، أو خرج من نائم أو خرج من نائم. والدليل على اشتراط أن يكون دقة. طبعا بعضهم يعبر، يعني بعض الأصحاب يعبر بلفظ دفقاً لا يعبر باللذة، قالوا: لأنه من لازم كوني يخرج دفقاً أنه يكون بلذة. على كل بعضهم يعبر في الوصفين من باب التأكيد، من باب التأكيد.
والدليل على اشتراط أن يكون دفعاً بالادباح، حديث علي رضي الله تعالى: «إذا طبخت الماء فاغتسل، وإن لم تبخ فلا تغتسل». قالوا: الفضل هو خروجه على وجه الشدة. فلو خرج بدون، يعني شخص مثلاً قالوا به مرض، فخرج هذا من غير لذة رجل، من غير لذة ماذا لا يوجب؟ الغسل، وإنما يوجب الوضوء، لا بدون يعني أنه لا يجب الغسل إذا خرج بدون دفق ولا لذة، إلا إذا كان نائماً، فإذا كان نائماً فانه فانه فانه يوجب الغسل، فانه يوجب الغسل ولو لم يحصل لم تحصل لذة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل امرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ مكان نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. علق الحكم بخروج المني.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انتقل يعني المني ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده، لم يعد. إذاً هذا موجب آخر وهو انتقال المني، يعني أُحس السقف في داخل جسمه بأن المني سيخرج، لكنه لم يخرج حتى الآن. قالوا: حتى لو لم يخرج فيجب أن يغتسل، فيجب أن يغتسل. قالوا: لأن الماء قد باعد محله، قد خرج من محله الذي هو منبعه الذي يخرج منه، الذي يخرج منه وسار في طريقه. قالوا: فلما باع محله صدق عليه اسم الجنب، أما الجنب المقصود به الجنب من؟ الجنب من البعد الجنب من البعد فقط أو أنه باعد محله. اه هذا هو مشهور عند الأصحاب.
القول الثاني في المسألة أنه لا يجب الغسل بالانتقال، بل لا يجب إلا بخروج الماء. أو لأن الحكم معلق برؤية الماء، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الحكم على كروت الماء لا بانتقاله. لذلك الأصحاب قالوا: إذا خرج بعده لو انتقل فاغتسل خرج المني، قالوا: لم يعد الاغتسال، إنما يجب عليه الوضوء فقط. قالوا: لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، فلا يوجب غسلين. طبعا هذا والمعقول الآخر أصل أنه لا يجب الغسل بالخروج.
النقر الثاني أو الموجب الثاني: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قبلاً كان أو دبراً، ولو من بهيمة أو ميت، ولو بهيمة أو ميت. تغيب الحشفة الأصلية. الحشفة الأصلية قالوا: لإخراج حشفة التي ليست أصلية، وهي حشفة الخنثى المشكل بحشفة.
الخنثى المشكل؛ لأنه لا يعلم ذكروه هو الأصلي أو قبله هو الأصلي في فرض أصلي أيضًا، المشكل قال قبلا كان أو دبرا.
هذا ذكر موجب هذا الفعل ولم يذكر حكمه، ولم يذكر حكمه، والاصحاب رحمهم الله تعالى قد يذكرون الشيء ولا يذكرون حكمه؛ اعتمادًا على أنهم يذكرونه في موضع آخر. فالوطء في الدبر هنا ذكر المؤلف أنه يذكر ما ينبني عليه، ولم يذكر حكمه وإنما ذكر حكمه وأنه لا يجوز ذكره في أحكام النكاح وفي الحدود، وذاكره في الحدود. فالوطء في الدبر لا يجوز، لا يأتي شخص يقول: الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في الطهارة ولم يفيدونا حكمًا فهذا يدل على أنه جائز، نقول: لا، إنهم ذكروني وبينوا ما يترتب عليه ولم يبينوا حكمه في هذا الموضوع، إنما بينوا حكمه في موضع آخر. قال: في فرج أصلي أو دبر، ولو من بهيمة لين أو ميت. والدليل على أن هذا موجب للغسل: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الخِتان الخِتان فقد وجد الغسل فقد وجب الغسل». وزادت رواية: «وإن لم ينزل فتغيب الحشفة». هذا موجب للقصوى لم يحصل إنزال.
قالوا: من بهيمة أو ميت، فهذا إشارة خلاف، فبعض الفقهاء يقولون: وطء البهيمة ووطء ميت لا يشترط، لا بل ينقب أو لا. والفقهاء ذكروا أنه يوجب الغسل، أما في البهيمة قالوا: لأنه أولج في فرج أولج في فرج فوجب عليه الغسل قياسًا على الإلاج في فرج الآدمية. وأما قالوا: لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، لا يشترط فيه القصد بدليل أنه لو احتلم فإنه يجب عليه الغسل وهو لم يقصد الاحتلام. فقالوا هنا: موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، والميت هنا لا يقصد شيئًا، لكن كون الإنسان كون الشخص يطأ ميتاً هذا يوجب الغسل؛ لأنه لا يشترط في ما أوجب الطهارة أن يكون كل من الطرفين قاصداً للفعل.
الموجب الثالث لإسلام الكافر. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعض الصحابة الذين أسلموا كقيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه. لما أسلم أمره أن يغتسل عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المذهب أن ما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. القول الثاني في المسألة: أنه لا يجب إلا إذا وجد منه حال الكفر ما يجب له الغسل، لذلك قالوا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم قد يكون على سبيل الاستحباب والكمال؛ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل كافر أسلم بالغسل، لم ينقل ذلك، فدل على أنه لا يجب إنما على سبيل الاستحباب والكمال، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.
قالوا: وموت، يعني أنه إذا مات الإنسان وجب غسله، وجب لقوله صلى الله عليه وسلم، بأمره صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت: «اغسلوه بماء وسدر ثلاثاً أو خمساً أو سَبْعاً». وأيضا في حديث عائشة وغيرها مما يدل على.. والفقهاء ذكروا وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، فدل على أن الموت يوجب الغسل.
قال: وحيض. هذا بالإجماع أن الحيض والنفاس موجب للغسل، وجاء في القرآن قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]. وفي الحديث: «إذا أقبلت حيضتك فأدبرت فاغسلي عنه الدم وصلي»، وهذا بالإجماع، وكذلك النفاس بالإجماع.
قال: ولا ولادة عارية عن دم. يعني أنه لو أن المرأة ولدت ولداً ولم يخرج منها دم نفاس، فإن هذا لا يوجب الغسل، فإن هذا لا يوجب الغسل. طبعا هذا نادر، هذا نادر وإيجاب الغسل.. نعم هذا نادر، قالوا والدليل على ذلك: أنه لم يرد الشرع بإيجاب الغسل في ذلك، ولا هو في حكم منصوص عليه. فقالوا: لا يجب الغسل بالولادة العارية من الدم، نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد بغير وضوء. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يمتنع منه المحدث حدثاً أكبر، قلنا المحدث يمتنع من ثلاثة أسباب وهي مس المصحف والصلاة والطواف. المحدث حدثاً أكبر يمتنع من الثلاثة هذه إضافة إلى الاثنين الذي ذكرهما رحمه الله تعالى، إذاً يمتنع من الثلاث أشياء اللي هي الصلاة والطواف والمصحف، ويمتنع من قراءة القرآن والمكث في المسجد، يعني خمسة أشياء: قراءة القرآن والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئه القرآن، وكان لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة شيء، ليس الجنابة إلا جنابة فهي تحجبه من إقراءهم القرآن.
والأمر الثاني اللبث في المسجد. اللبث في المسجد فلا يجوز أن يلبث في المسجد، لكن يستثنى من ذلك إذا توضأ، إذا توضأ فله أن يلبث في المسجد، وإذا كان لا يريد اللبث وإنما يريد أن يعبر المسجد، أن يعبر المسجد فهذا أيضاً يعني يتسامح فيه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]. يعني لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد إذا كنتم جنباً إلا عابري سبيل، فإذا أردتم أن تعبروا بس بتعبروا المسجد فلكم أن تقربوا المساجد تعبروا المسجد. طيب. قيده المؤلف رحمه الله تعالى بالحاجة، وهذه من المسائل التي خالف فيها صاحب المذهب، فالمشهور من المذهب أنه يعبر المسجد ولم يقيدوه بالحاجة، ولم يقيدوه بالحاجة. ولذلك صاحب.. نبه على هذا نبه على هذا قال: ولا يلبث فيه إلا بوضوء لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عطاء بن يسار: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوء الصلاة. فدل على أنه أن يتسامح في المسجد إذا توضأ، إذا خفف الجنابة بالوضوء أو كان مروره بالمسجد مروراً ليس لبثاً.
طبعا إذا كان لزوم الغسل للجنابة سنقول لا يجوز له قراءة القرآن، طيب إذا كان لزوم الغسل للحيض والنفاس فهل الحائض والنفساء تمتنعان من قراءة القرآن أو لا؟ الخلاف بين أهل العلم، والمذهب عندنا كما هو ذكر المؤلف أنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان يحتاج إلى قراءته ولا يحتاج إلى قراءته، مثل حديث علي.. هناك حديث في الباب: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، قالوا لوجود الفرق أو لعدم الدليل على منعها ولوجود الفرق بينها وبين الجنب، فالجنب حدثه بيده بخلاف الحائض والنفساء فإنه ليس ذلك بأيديهما، ولما يخشى عليهما يعني من قسوة القلب ومن الشقاء لو ابتعدوا عن القرآن وحافظة القرآن تحتاج إلى مراجعته فلو لم تقرأه ربما نسيته، فلذلك ذكروا أنها يعني القول الثاني في المسألة: أن لها أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله قيد ذلك بالحاجة، فإذن الحاجة. نعم.
ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الغسل المسنون، قال: من غسل ميتاً فإنه يشرع له أن يستحب له أن يغتسل، قالوا ورد عن أبي هريرة وعن علي رضي الله عنه: من غسل ميتاً فليغتسل، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والأصح وقفه مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا هذا محمول على الاستحباب.
أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم. أما الإفاقة من الإغماء فهذه وردت من فعله لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أغمي عليه ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يفيق ويسأل: أصلى الناس؟ فيقال: لا، هم ينتظروك يا رسول الله. فيغتسل ثم يغمى عليه ثانية عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا دليل على استحباب الغسل للإغماء، قالوا والجنون أولى منه، والجنون أولى منه أولى من الإغماء؛ لأن الإغماء لا تطول مدته غالباً بخلاف الجنون.
قال: بلا حلم، فإذا احتلم فهنا نقول: يجب عليه الغسل وليس له الغسل، يعني يجب وجوباً ولا يستحب لوجود الاحتلام، نعم.
والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثاً، وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثاً ترويه، ويعم بدنه غسلاً ثلاثاً، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكاناً آخر. والمجزئ: أن ينوي، ثم يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، فإن أصبغ باقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء. أحسنت. رحمه الله تعالى المستحب صفة الغسل المجزئ صفة الغسل مستحب أن ينوي رفع الحدث الأكبر، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثاً، هذا طبعا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، أن يغسل يديه ثلاثاً أولاً غسل، ثم يغسل ما لوثه يعني فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاثاً ترويه تروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل ويدلكه يمين جسمه قبل الأيسر لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث يعجبه التيامن صلى الله عليه وسلم في طهوره.
وغسل قدميه مكاناً آخر هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني مكان اغتساله كان تراباً فإذا سكب الماء صار طيناً، فلو غسل رجليه مع الوضوء ولما غسلها بعده فإنها ستتلوث من بعد، فيجعل صلى الله عليه وسلم غسلها في الأخير، لكن في مثل حالنا الآن هنا نقول: لا تتحقق هذه، لا يتحقق هذا الوصف. نقول: لا يستحب أن يؤخر غسل قدميه.
طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعم بدنه غسلاً ثلاثاً، التثليث في غسل البدن هو المذهب، قالوا قياساً على الوضوء، والرواية الثانية في المذهب أنه لا يستحب التثليث في الغسل في غير الرأس، الرأس ورد فيه، يغسلوه أو يفيضوا عليه الماء فلت.. ثم ترويه، لكن سائر البدن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا إنه لا يستحب التثليث في غير الرأس لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وميمونة وغيرهما، وهذا رواية في المذهب، وشيخ الإسلام رحمه الله..
المجزئ قانونياً: أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بغسل مرة، ويعم بدنه في الغسل مرة، قالوا لأن الله عز وجل قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، ولم يشترط صفة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شخص أنه لم يجد الماء فجاءهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذ هذا فإنه يكفيك»، وأيضاً في رواية: «فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته». فقالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لم يشترط صفة معينة، الصفة لو كان هناك صفة معينة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين صفة معينة، وإنما أمر بتعميمه على بدنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه على أن الأهم شيء تعميم البدن الغسل أو بالغسل.
قالوا: يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع. هذا هو السنة أنه لا يسرف في الماء، وإنما يتوضأ بمد اليدين ويغتسل بصاع وهو مليء اليدين أربع مرات، المد ربع الصاع. فهذا هو الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد، ما جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: فإن أصبغ بأقل، يعني لو شخص توضأ بأقل من مد فيجزئ لكن لابد أن يسبغ يعني لا يمسح مسحاً لا لابد أن يغسل، أو نوى بغسله الحدثين، أو نوى في الأكبر أنه يشمل بغسل هذا الغسل الأكبر والأصغر، فإنه يجزئ ويرفع الحدثين.
قالوا: ويسن لجنوب، يعني هذه أمور مسنونة الجنب، يسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعاود الوطء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فليتوضأ»، وجاء في رواية: «فإنه أنشط للعود». قالوا: هذا كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. نعم.
لو لم ينوي نوى يعني الحدث الأكبر ولم ينوي الأصغر، فهل يرتفع أو لا؟ هذا سؤالك هل يرتفع الأصغر أو لا؟ إن يرفع حدث من لم.. يعني واصغر وأكبر. ستأتينا هنا وستأتي أيضاً في النية في الصلاة، وهي أن الشخص قد يعزب عنه تعيين ما يتوضأه ويغتسل له الصلاة التي سيفعلها، يعني جاء المسجد لصلاة العشاء بس ما جا في باله أنها صلاة العشاء كبر، ولا قال ما يأتي في المستعجل مثلاً بيلحق الصف يكبر ما ما يجي بباله أنها صلاة العشاء مغرب، فهذا هل يجزئه أو لا؟ المذهب أنه لا يجزئه في هذا، لابد أن يعين، لابد أن يعين. وفي قول في المسألة: أنه يجزئه، إذا نوى أنه فرض الوقت سواء الظهر العصر مغرب عشاء، وكذلك هنا أصلًا جاي ناوي لكن ما نوى رفع حدث أكبر أصغر، إنما جاء وصلى عن حدث، لكن حينما أراد أن..
ما أستحضر من بابِهِ أن الغسلَ أَمُحدثٌ أكبرُ أو أصغرُ، بل أكرمُ والله أعلم أنه يرتفع حدثان كلاهما.
الشخص هذا ماذا أردت من الدروس؟ كل المصلي مثلا. صحيح. احترام وقع من. برضو التيمم. أنا أشوف كل درس هنا طبعاً اللي قبله، فما أدري أنتم. مصر هتندم. عما سبق.
المعاصر المعاملات كان صاحب المعاصرة كتب كثيرة جداً في في كتاب محمد جيد وواضح، وفي بعض مثل توفيق النصر له. هم يبدو أنه مجموعة كتب أو مجموعة أبحاث لهم مجموعة خاصة في أبواب الربا والربا توفيق المصري جيداً. طلع الكتابة اللي في الموقع، الكتابات هو من المهم يعني طبعاً تصور المسألة في سواء كانت نازلة أو قديمة. كيف أصورها أولاً ثم تُصوَّر حكمها أن تفهم أولاً قبل أن انتبه الموقف ثم إذا فهمت حكمها ثم تدري الأمور.
المعاملات المعاصرة تحتاج إلى أن تربطها بما إن درسته من المعاملات القديمة عندكم، وهناك قواعد يعني في المعاملات المالية تضبط الكلام في المعاملات. أيضاً تحتاج أن تعرف إذا كان صدر فيها قرارات من المجامع الفقهية أو من دور الإفتاء، تحتاج أن تراجع لأنها لا يفيد منها، يفيدك في تصور المسألة أو مثلاً فقهية أخرى فهذا يفيد القرار يُستر بالإجماع أو بالأغلبية فهو ليس رأي شخص واحد وإنما هو رأي أغلبية أو أكثرية فهذا يفيدك في الموضوع وفي التصور.
ممتع ولا ما تبي معاصرين؟ فيه شرح الزرقشي هذا جيد ويهتم أيضاً القواعد التقييدات يعني في المسألة أيضاً، ثمرة الخلاف في بعض المسائل وهو جيد في هذا الباب. من طبقة. السلام عليكم.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان