اما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن الهبة والعطية. ذكرنا هناك أن العطية المقصود بها -طيب- يقصد بها أمران: أولاً: ما يهدى من الأب لأولاده، أحسنت، اسمع يا أبا، المريض في مرضه المخوف. هذه كلها تسمى عطية. عطف المؤلف والفقهاء رحمهم الله تعالى العطية على الهبة من باب عطف الخاص على العام، العطية نوع خاص من أنواع الهبة.
طيب، هناك خصوصيات في اه هبة الأب لأولاده، هناك مسائل يعني يختص بها مثل أولاده عن باقي مسائل الهبة، منها: جواز الرجوع، رجوع الوالد في هبته لأولاده، وأما غيره فلا يرجع، إلا متى لا يرجع؟ متى تلزم الهبة؟ إذا وقبل القبض -لا، هو الرجوع لكن- أما بعد القبض فليس له أن يرجع إلا الوالد.
طيب أيضاً، أحسنت، يجب التعديل بين أولاده في الهبة، يجب التعديل بين أولاده. ما في أشكال أن الصحابي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه ببيان الجواز، مثل شربة صلى الله عليه وسلم قائماً قائمةً، أن من الأصل في الشرب قائماً أنه -طبعاً المكروه يباح للحاجة- النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بيان الجواز.
اه ذكرنا أن تصرفات المريض -تصرفات المريض إما أن تكون معاوضات وتبرعات- فالتصرفات بالمعاوضات هل يحجر عليه؟ هذي قضية. أما تصرفاته بالتبرعات فهذه يعني المريض ثلاثة أنواع: الحالة الأولى: يكون مرضاً غير مخوف، طيب صرفوك الصحة، هذي الثانية: مرض المخوف، حكم الحكم. الثالثة: مرض الممتد، هذا أحسنت فانقطعوا بفراش كالصحيح.
طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تفارق فيها العطية الوصية. العطية الوصية منها؛ الوصية تثبت بعد الموت، يعني أنه لأنه يجوز له أن يرجع ما دام في الحياة، أما العطية العطية فلا يملك الرجوع فيها إذا تم قبضه، إذا تم في العطية، إذا أعطى عدة أشخاص ثم تبينا أنه جاوزت الثلث ولم يوافق الورثة على ذلك.
فهنا الأول في الأول، يعني مثلاً لو وهبت لفلان عشرة آلاف، ما في معلومات زيد، ثم قال لي عمر، ثم قال لمحمد ثلاثين ألف، تبينا أن ماله خمسين ألف، ثلاثين ألف أكثر من النص اه قبل الثلث. اه الورثة يقولون: لا نجيز أكثر من الثلث، فهنا نقول: خمسين ستة عشر أقص فنقصر فنجيز وصية الأول ونجيز من الثاني جزءاً منه، تتمة الستة عشر جزءاً، ويسقط الباقي والثالث يسقط، أيوه.
أما في الوصية لو قال: أوصيت لزيد ثلاثة آلاف، أوصيت بمحمد، ثم عند الوفاة ما قال هذا ناسخ لي هذا، تبين أنه أوصى بثلاثين ألف وماله خمسين ألف، ولم يجز الواقف الزيادة على فنقول يدخل الثلث على أن لا يدخل النقص على الجن، ندخل النقص على الجن.
أحسنت، هبة الثواب، ما المقصود بها؟ بشرط العوض، عوض سواء كان الشرط في القول فلان معروف أنه لا يهدي أحداً إلا ويكافئ عليه، جاء واحد وحدّه ليس من أقران الجوانب يعني يرجو تأخذ حكم المهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولنا جميعاً، رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. الوصايا؛ يسن لمن ترك خيراً وهو أن يوصي بالخبز، ولا تجوز لأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لمالك لشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت أو تنفيذاً. وذكره وصية فقير وابنه محتاج، وتجوز للكل لمن لا وارث له.
أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، وهو من عقود وهي والوصية من عقود التبرعات مثل الوقف، والأصل في الوصايا يعني دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ﴾. طيب، هذه الوصية بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص الذي هو التبرع، أحسنت. أحسنت: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة: 180]. الوصية هنا ما إعرابها؟ إذا حضر من ترك خيراً من وصية كتبت الوصية، طيب أحسنت. الإنسان غير مؤنث، لماذا؟ وهم يقولون: إذا كان الفاعل أو هنا نائب الفاعل مؤنث مجازي كذا طلعت الشمس وطلعت، وهنا كتب عليكم ترك خيراً ووصيته، ويجوز يعني في القرآن كتبت الوصية.
طيب، ومن السنة أحاديث كثيرة، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة ووصيته مكتوبة عنده». كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: ما بت ليلة منذ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا من العمل بالععلم. ينبغي لطالب العلم إذا سمع إرشادات في الكتاب أو في السنة أن يعمل بها، أن يعمل بها لأن هذا من زكاة علمه.
وإذا عمل بعلمه فإن الله عز وجل يثبته على الحق، ويثبت علمه في قلبه ويهديه الصراط المستقيم: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً﴾ [النساء: 66]، تثبيته، تثبيت وثباتاً للعلم في قلوبهم، أيضاً لا تناههم من لدنا عنا عظيمة ولا اهديناه صراط مستقيم.
وقد ومن الإجماع أيضاً، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على صحة الوصية وجوازها. والمقصود بالوصية المقصود بالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، أمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد أن تشمل أمرين، تشمل أمر بالتصرف بعد الموت يعني يقول مثلاً أوصي بعد الموت يوصي أولاده مثلاً أن يتقوا الله عز وجل، يتواصلوا فيما بينهم ولا يتقاطعوا، يوصي مثلاً بقضاء دينه، يوصي مثلاً بأن يكون المسؤول عن تزويج بناته ورعاية أولادي هو فلان، هذا كله من الوصية.
وأيضاً هذا تصرف أو التبرع لمن بعده أو يوصي يتبرع عنه بعد وفاته بكذا وكذا، هذا كله من الوصية.
الصدقة المنجزة خير من الوصية. الصدقة في حال الحياة خير من وصية؛ لأنها من المسابقة إلى الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ [الحديد: 21]، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل القناعة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا».
الصدقة خير من الوصية، لا سيما وأن الإنسان بصدقته يباشر ويتأكد من خروجها من يده، قد يوصي أما لتفريط الورثة أو لتفريط منه ولم أن يبرز وصيته أو مثلاً صار عليه ديون استغرقت التركة فلم يبق مجال للوصية، هذا كله يعني الوصية أما الصدقة فلا يعلم لها شيء.
من ذلك يستحب للانسان أن يكتب وصيته في الحديث السابق وأن ينشد علي أنا لأنه أقطع للنزاع. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطاً للوصية، ويشترط فيها أمران اه يعني في الموصي؛ الشرط أن يكون مميزاً، والتمييز اختلف العلماء في حده فقيل المهم بلغ سبع سنين، يعني منهم من حده بالسن من سبع سنين، وقيل هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب، هذه مسألة خولية نتكلم عنها أصوليون في حد مميز.
وعلى هذا من ليس مميزاً سواء عمره دون السبع أو كان لا يفهم، إذا قلنا اه بالقول الثاني فإنها لا تصح وصيته، والدليل على صحة وصية المميز يعني دون البالغ أن عمر رضي الله تعالى عنه أجاز وصية الصبي من غسان، ولأن فيها زيادة خير ولا براني، يعني في المعارضات المعارضات نمنع اه تصرفه فيما دون أو في غير اليسيرات أو في غير المحقرات، تصرفها في الأموال كثيرة أم لا؛ لأن في ضرر عليه، لكن الوصية بعد وفاتي من انتظار بذلك.
وأيضاً يشترط لها العقل، فلا تصح وصية المجنون لأنه لا اعتبار في كلامه، ولا اشتراط الإسلام ولا الرشد في المال؛ لأنها خير محض.
الوصية ممن كان في المرض من كلب ما هو خوف ما لم يبلغ حد الغرغرة، فإذا بلغ حد الغرغرة قناة الصحة وصيته؛ أنا هنا صار في حكم صار في حكم.
طيب، اه العلماء رحمهم الله كانوا ذكروا للوصية، السلام عليكم، أركان معي لا يمكن وصية تأتي إلا وفيها عدة أشياء تتم بها؛ أحد الموصي والموصى له والموصى والموصى له والشيخ الموصى الشخص الموصى له والموصى بالمال الموصى به، وأيضاً الصيغة أنها لا تثبت الوصية، إيه الكلام، إلا في الكلام، سواء كان الكلام أو مقام مثلاً.
وصية المكره لا لا هنا تبرعات عموماً الشرط فيها الرضا، اشترطوا فيها لا تصح وصيته اعتقاد.
طيب إذاً: الموصى به، وموصى له، والوصية. هناك شخص خامس لكنه ليس لازماً يعني حتى لو أخذ في الوصية الصحيحة وهو الموصى الموصى إليه. هو المؤلف رحمه الله تعالى أن الموصى به المكلف، مؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم الذي بعده الموصل السلام الفصل الثالث المصابين، ثم ذكر موسى كلها.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل هذا كتاب الوصايا حكم الوصية، والوصية تدور عليها الأحكام الخسة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أربعة أحكام، وهناك حكم خامس لم يظهر مؤلف، لكنه قالوا يسن.
إذن الأصل في الوصية الاستحباب، هذا الأصل من وسيلة استحبابه، استحباباً لمن هنية لكل أحد؟ لا، قال: لمن ترك خيراً. من ترك خيراً وهو المال الكثير. خيراً اتباعاً تعبير القرآن: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً﴾ [البقرة: 180]، الخير وهو المال الكثير. إذا قيل الكثير؛ الكثرة والقلة حاسب دلوقتي، فالكثير يعني مثلاً اه في زمن يغفل عن كثير في زمن آخر، الكثير في مكان يختلف عن كثير في مكان آخر.
فمن ترك خيراً وهو يسن له أن يوصي، يوصي بالخمس، الخمس يعني هذا أفضل من الإبصار بما هو أكثر من أو بالثلث. الناس كبار السن أوصي بثلثي فقط تجوز، لكن الأفضل على ذلك بأن أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة ونحن من الصحابة، يعني أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: أرض بما رضي الله أو رضيت بما رضي الله لنفسه، فاعلموا أني ما غنمت من شيء فإن لله خمس، وأيضاً علي رضي الله تعالى عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن بالربع.
هذا كله اه بأن المال بعد الوفاة أصله في الورثة، ومن الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لصاحب المال فسحة لكي يتزود من الأجر، فكونه يدع للورثة مالاً كبيراً هذا أولى أنك خير من ت وكلما ترك المعنى الأكبر فهو أفضل ها هو ها هو في الصحن.
ذكر الملك رحمه الله تعالى الحكم الثاني قال: ولا تجوز، يعني فتحرم، تحرم الوصية في حالين؛ إذا كان بأكثر من الثلث لأجنبي، أوصى بأكمله وأوصى بالنصف فهذا لا يجوز، في نص من هزمنا هيفوق اه لما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عاده النبي صلى الله عليه وسلم بعد عاده النبي صلى الله عليه وسلم فكان مريضاً، فقال يا رسول الله ولا يرثني إلا ابنة هي واحدة، أريد أن أوصي كل ماله، وقال في الشطر قال قال في الثلث، قال السدس، فدل على عدم جواز الزيادة على على الثلث.
اه قبل الثلث لأجنبي أي غير وارث، هذا إذا كان له والد، فإن لم يكن له والد إن لم يكن له فارس وهذا سيذكر مؤلف رحمه الله تعالى لأن الحكم معلم أنك أنت أغنياء خير من تذرهم عالة، فاذا لم يكن له ورثة، إذا انتبهت علة.
قال: ولا لوارث بشيء إلا بالأسباب، يعني لا يجوز أيضاً يوصي الوارث لا يجوز أن نوصي الوارث بشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 180] أن هذه أن الوصية للوالدين منسوخة والأقرب اه قال: إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. عندنا أنه لا لا يجوز وصية بيتها من الثلث ولا لوارث.
طيب قال هذي إجازة الورثة، فإذا أجاز الورى فصحت صحة الوصية، يتنبه لهذا من تصحي الوصية لكن مع الإثم في مخالفة النص، صحة دروسية مع الإثم مخالفة النص، إجت الورثة هذه تمنع البطلان فقط أو ترفع البصران فقط، أما الإثم فلا ترفعه، قال: إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لهما أي الوصية للأجنبي والوصية للوارث في شيء بعد، فلا تكون الإجازة إلا بعد لا يكون الإجازة قبل الموت؛ لأنه قبل الموت لم تثبت الوسيلة، لم تستقر الوصية بعد هذه الوصية لكن لكن له لا يملك الوصية إلا بعد بعد الموت هو وقت الاجازة كما سيكون بعد قليل.
قال: فتصح تنفيذاً، تصح تنفيذاً. مقصوده بقول تصح تنفيذاً أنهم إذا أجازوا فإنهم ينفذون وصية مورثين ولا تعتبر هذه هبة كذا يعني اه المؤلف رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى وجود قول آخر في المسألة، وهو هل إجازة الورثة بوصية مورثها هل هو تنفيذ لوصيتي؟ أو أنه هبة مبتدأة منهم؟ يعني كأنهم المال انتقل لهم بعد وفاة مالدي ثم وهبوا بهذا هذا الموصل.
بعض الفقاقة أنها هبة مبت وبعضهم قال: لا تنفيذ لما لوصية معرفة.
طيب وش يترتب على أحسنت، يعني أن إذا قلنا هبة مبتدأ منهم فقالوا: خلاص أجزنا قبل أن يقول ما قال رجعنا إلى اللقاء صورني. على القول بأن هيبة المبتدأ يجوز لهم ذلك، وعلى القول بأنها تنفيذ لا يصح لهم ذلك؛ أن التنفيذ يعتبر إسقاط حق من هذا المال موصى به، والساقط لا يعود.
إذاً هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: تقرأ وصية الفقير نوارثه محتاج، إذا إذا كان هناك شخص فقير والده محتاج يكره له الوصية.
في الحديث أنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة هذا الرابع: تجوز بكل مال لمن لا وارث له، يعني يجوز أن يوصي بكل ماله إذا كان ليس له وارث، لأن المنع من الوصية بما فوق الثلث إنما هو لحق الورثة.
فإذا لم يوجد ورثة سنقول: الحكم يدور مع علته، انتفى المانع، تنتفي علة المنع من الوصية على الجواز. قال: وهذا أيضا مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
هنا أربعة أحكام: التحريم، الاستحباب، الكراهة، الجواز، بقي. قالوا: تجب الوصية على من عليه، على من عليه دين لا وثيقة به، ليس هناك بينة وشهود، فيجب عليك أن يوصي، يجب عليه أن يوصي، يجب عليه الإنسان هذا من، لأن هذا من وسيلة أداء الحقوق الواجبة.
إذاً هذه خمسة أحكام، نعم، خلاف العلماء طبعا، طبعا. أما الوصية من حيث كون الوصية للوالدين منسوخة، ما في إشكال، والوارث منسوخ، هذا لا إشكال فيه.
الإشكال الآن هذه الآية كتب عليكم، كتب أن فرض، إذا وصية للوالدين الوصية للوالدين أصلاً واجبة، فجاء الحديث أو جاءت آيات المواريث، هل الحديث أو الآية ناسخ هنا في الموروث؟
لكن على كل متفقون على أن الوصية للوالدين أو الوارثين غير واجبة. بقينا في الاقارب غير الوارثين، الوالدين والأقربين، هل وصية لهم بقيت على الوجوب أو أنها نسخ الوجوب وبقي الاستحباب؟
هذا خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى على أن الوجوب منسوخ، وأن الوصية للأقارب غير الوارثين مستحبة، مقول مستحبة، والوجوب في الآية منسوخ، ومنهم من قال المنسوخ هو الوصية للوارثين، فبقي من عداهم على أصل الحكم، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله وأوافق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الوجوب باقي، وصية للأقارب غير الوارثين واجبة.
فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، والموصى له ولد فصار عند الموت غير ولد، ويشترط قبول الموصى له بعد الموت وهو قاله لا قبله، ولا يردهم كلهم، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع بوصيتي، أحسنت.
قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وهذا تقدم لنا في الفروق بين العطية والوصية أن العطية يبدأ فيها الأول فالأول، وأما في الوصية، الوصية سنقول أنتم الآن أوصى بالمثال السابق: أوصى بعشرة آلاف لزيد وألف لعمرو ومئة لأستاذ محمد، يوم توفي وترك عنده خمسين ألفاً، الآن الثلاثة آلاف أكثر، نقول: ثلث الخمسين تقريباً ستة عشر وستمئة، سنقولها ستة عشر والكسور هذه نقسمها بالسوية، نقسم ما بين، إذاً لن يخصص كل واحد منهم نصيبه منها، لكن لو أجازه يأخذون، والمسلمين.
قال: وإن أوصى والده في الصلاة عند صحته، هنا هذه المسائل أربعة نستطيع أن نعنون لها بالمُعْتَبَر في الوصايات عند الموت، معتبر في الوصايات عند الموت.
عندنا في كون الموصى له وارثاً أو غير وارث، هذا عند، المسألة الثانية: قبول الوصية بالموت، المسألة الثالثة: الملك، يعني ترتب الملك في الوصية، هذه أيضاً بعد الموت، الرابعة: لزوم الوصية، هذه الموت، إذاً أربعة، أربعة مسائل.
المسألة الأولى: كون الموصى له وارثاً وغير وارث يكون عند الموت، يعني أوصى مثلاً محمد، تزوج أبوه متوفى ولا عنده أولاد، فأوصى بالعمارة هذه لأخته، أخته ضعيفة، أخت أبيه، فلما كان قبل وفاته ولد له، هل يصح منه الآن؟ يحجب الألف ويحجب الأخت لتكون الأخت غير، فلما توفي كان عنده الابن، فنقول: الوصية عند عقد الوصية كانت وارثة، لكنها عند الموت، فنقول وصية صحيحة، لأنها عند ملكيتها، ملكيتها هذه وقت العقد كانت غير وارثة فتصح الوصية لها.
والعكس، لو أوصى مثلاً لأختي مثلاً، أوصى لأختي وعنده ابن، عنده ابن أوصى لأخته، وأخته حين الوصية غير وارثة، لكن الابن توفي قبل أبيه، فلما كان عند الموت، موت الموصي، لا يرثه إلا أخته، أخته، فنقول: الاخت وارثة فلا تصح الوصية، ولا تصح الوصية طبعا عنده أخته وعنده مثلا أولاد عم مثلا، نقول: لا تصح الوصية إلا لو أجاز، صح أنت معك.
المسألة الثانية: متى يعتبر قبول الموصى له؟ يعتبر عند الموت، فلو أن الموصى له قبل الوصية، يعني مثلا هذا شخص أوصى قبل عمرو الوصية في حال حياة، لما توفي الموصي، شف مثلا ورثة صغار أغنياء الله، فنقول: خلاص يعتبر قبوله بعد الموت، فقبوله السابق ما نقول أنت قبلتها خلاص ما لك حق تردها، لا، قبوله السابق لا أثر له، يعتبر القبول بعد الموت، لأنه قبل الموت للموصي أن يرجع، قال يعتبر بعد الموت وإن طال لا قبله، طبعا هذا إذا كان الموصى له معيناً، إذا كان الموصى له معيناً محصوراً، أما إذا كانت جهة، إذا أوصى مسجداً أو كان غير محصور، أوصى المساكين، سنقول هذه الوصية تلزم بالموت، ميسرة القبول، أن غير المحصور صعب تأخذ قبول، والجهة أيضا لا يمكن أن أوصى المسجد، لا يمكن أخذ القبول منه، إذا الوصية للمعين المحصور هذه لا بد، لا يتحقق فيها أو لستم إلا بقبول الموصى له، المعين غير المحصور والجهة هذه تلزم الوصية فيها بمجرد الموت، بمجرد.
طيب، قال: ويثبت الملك به، أي بالقبول بعد عقب الموت، ويثبت الملك عقب الموت، هنا اختلاف بين الشراح في مقصود المؤلف، هل وهذا يشر المحقق رحمه الله أو وفقه الله في الحاشية، هل المراد أن ثبوت الملك بالوصية في القبول أو بالموت أو بمجرد الموت؟
مذهب المذهب أنه يثبت بالقبول، هنا موهمة، قصده يثبت الملك به في القبول الذي يكون بعد الموت، أو يقصد يثبت الملك بالقبول، ويكون الملك متقدماً أن يكون الملك أهله من بعد الموت، يعني يكون من بعد الموت للوصية، مثل ما يعبر الفقهاء: الملك مراعاة، بمعنى أنه قد يثبت له وقد لا يثبت، أو يسمى ببعض عبارات موقوف، فإذا فإذا قبل وافقت يعني من الموت، وإذا لم يوافق فإن قصبة البركة، فهنا خلاف بين الشراح في مقصود المؤلف هنا، لكن المسنون مذهب أن الملك يثبت بالموت، نعم، أن الملك يثبت بالقبول، والقول الثالث مذهب أن الملك الرزق بمجرد الموت، يعني، وش يترتب على الخلاف؟ سواء قلنا يثبته الموت أو يثبت في القبول، نعم أن ماء، إذا قلنا يثبت الملك بالقبول، لمن يكون النماء؟ وقلنا في القبول ما قبل وبعد سنتين، من أوصله، مخدام حلف فلان، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة وقبلت، آه إيه معناه السنتين الأولتين، إذا قلنا إنه يثبت الملك من حين الموت، وإذا قلنا لا يثبت الملك بالقبول، فانما يكون الورثة، وهذا هو المذهب.
قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، من قبلها بعد الموت ثم رددناها لم يصح لأن ملكه قد استقر بالقبول، طيب، لو ردها وقبل الورثة رد ذلك، قالوا: يكون ذلك هبة منه لهم، كل ذلك في هبة منه فلم يصح الرد، يعني ردها أن الوصية يكون قبل الوصية ثم وهبهم إياه.
المسألة الرابعة التي عند الموت: لزوم الوصية، هل يجوز الرجوع في الوصية؟ هل يجوز أن الوصية؟ ما دام حياً فإذا مات لزمت الوصية، لزوم الوصية يكون أيضاً بالموت، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته، وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو، أقدم في حياتي وبعدها الآن، ويخرج الدين الواجب كله من دين وحج وغيره لكل ماله بعد موته وإن لم يوص، وإن قال إن تبادرو من ثلثي بدأ به، فان بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقم، أحسنت.
هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله وبعد أن، يعني أنه مثلاً أوصيكم هذه العمارة بعد وفاته لعمرو، ثم مثلاً بعد شهرين أو سنة أو سنتين قال: إن زيد كم مسافر خارج المملكة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: زيد لا يقوى من حاله، أما أن يقدم في حياة الموصي أو بعد وفاة، إن قدم في حياة الموصي خلاص يستحق هذه الوصية بتحقق، أما أن قدم بعده فلا يستحقها، لأن الملك ثبت لعمرو بالوصية، طبعا إن قدم بعده، يعني يعني بعد بعد وفاة الموصي وقبول عمرو للوصية وقبل عمرو للوصية، لأنه لما مات الوسيلة فلم يتحقق الشرط من زيد.
أحسنت، هنا علق الموصي علقه الوصية، وتقدمنا في باب البيع العقود لا يجوز تعليقها، أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا: لأن في تعليقها غرراً، رحمهم الله تعالى استثنوا بعض العقود، استثنوا هنا وصية، استثناء الوقف، علق الوقف في وفاته، استثنوا أيضاً استثنوا التولية هذه، التولية توب على إيه ما اعرفش، قالوا استدلوا النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة في غزوة مؤتة فين مات؟ عبد الله بن رواحة، قال: ولوهم واللقاء، توليته، واستثناهم للوصية والوقف لأن من باب التبرعات يتسامح فيها، المعارضات سيأتينا كلام البقعة أيضاً رحمهم الله تعالى في التسامح في وصية.
طيب، قال رحمه الله تعالى: ويفرض الواجب كله من دين وغيره مما من كل ماله بعد موته ولم يوص. يعني إذا كان إذا توفي الشخص وعنده وصية وعنده ورثة، يقولون الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة: الأول مؤنة التجهيز، هذه إذا كانت ليست هناك تهامة متبرعة فيها، يعني من تكفينه وتغسيله ودفنه وحمله، فهذه كلها إذا كانت آه ليست مجانية فهذه تبذل وليس هناك أحد، ثم بعده يخرج ديونه، ويقدم الدين الموثق برأهن، هذا الدين المرسل، وهذه الديون سواء كانت لله من حج أو زكاة أو نذر، أو كانت لآدمي، فإذا أخرجت من التجهيز وأخرج الدين، الآن يلتفت الوصية، إذاً تخرج هذه الديون قبل الوصي، قال: ويؤخذ واجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته، يعني حتى لو تجاوزت الثلث لا ننظر فيها، من كل من كل المال، لأن لأن الدين مقدم على الوصية، والله عز وجل في القرآن: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ قدم الله ذكر الوصية على الدين، لأن الوصية لا متابعتي في الغالب قد يعني الموصي لو لا يعلم، أو قد يعلم لكن الورثة متفرقين وبينهم نساء يصعب لو أن أطالب بوصيتي أو قد تكون جهة أوصل للمسجد أو في حفر بئر ونحو ذلك، فلا يعلم بها أو ليس هناك شخص، أما الدين فهناك من يطالب به، في غرفة قدمت الوصية على الدين.
ولذلك العلماء أن الدين مقدم على، قال: يخرج من كل مالك وإن لم يوص به، فلو أوصى به ولو أوصى به تكون العسلية واجبة، يقدم، قال: إن قال أدوا الواجب من ثلثي، أوصى مثلاً يبنى به مسجد ثم قال: أدوا الواجب من فلوسه، أدوا الواجب من هنا إذا الواجب سيزاحم التبرع، لو لم يكن طلعنا الوجه ثم أوصينا بثلث البحر، لكن لو أني مثلا قال يحسب به إذ وعليه دين مثلا خمسين ألفاً، يوم توفي المال اللي عنده مئتي ألف، خمسين ألفاً باقي مئة وخمسة، ثلثها خمسين هذا، يبقى المئة، لكن لو قال أدوا الواجب من ثلثي، نقول الآن مئتي ألف شنو دعاء؟ تقريباً ستة وستين، ستة وستين ألف هذه، خمسين ألف، خمسين ألف، يبقى ستة عشر هذه هي اللي يحفر بها، قال إذا إذا قال أدوا الواجب من ثلثه يودي به مخرجها.
قال: فان بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط، لو كان أصلاً ماله مئة وخمسين ألفاً، ونظرنا وتردين خمسين، التبرع إلا لو أجات الورثة، لو قال يعني اه لو لو ما قاد الواجب الثلوثي مئة وخمسين ألفاً، نبدأ بالواجب خمسين ألف، باقي مئة سنة ثلثها وصية، والثلثين يتقاسما الورثين باب ولابناء مساعد خلوده، ويوفق منه، ويأخذ القاضي أو معين، إيه يا ست الكلى، وتصح بحمل ذي حمل في حق يجوزه قبل قبلك، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه صرف صرف من ثلث مهونة مهونة حجة بعد أخرى، ولا تصح بملك وبكل ملك لملك وبهيمة وميت، الميت والليت.
الله عز وجل يقول: إنك فان الصالحين يعلم موته فكل، وان وصى بماله لابنيه ببنيه واجناده لابنيه واجنبه اردا وصيته فله الجسر.
أنا أتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الموصى المتبرع، لو المنتزه بالوصية هل تصح لمن يصح فتملك؟ هي تصح لمن صحة منه والنبي يصح تملكه، لا عاقل ولا مؤمن إنسان حي، ولو كان كافر، قالوا: الحمل إذا تحقق وجوده قبل الوسيلة، الحي حتى موجوداً في بطني أمي، المهم أن يكون انساناً، إنساناً يصح تملكه، يكون حراً، العبد تملك أولاً، سيذكر متى يصح الوصية للعبد؟ إذا لم يصح تملكه وهو الإنسان، ولو كان كافراً، الكافر يصح الوصية له، صبية رضي الله تعالى عنها أوصت.
قال ولعبده، يعني العابد الصغير يملك، قال ولعبده بمشاع، يعني هنا العبد هل يصح الوصية له أو لا؟ نقول لابد أن يكون عبده، عبده هو لاعب، ولا بد أن يوصي بمشاع، يعني يقول: أوصيت لعبدي، قال بثلث، إذا قال: أوصيت لعبدي بثلث مالي، هنا العبد سيملك الثلث من ماله كله ومن ضمن ماله يعتكف من الثلث، فإذا عتق الثلث، إذا عتق الثلث يسري العتق الباقي، يسري العتق للباقي إن خرج من الثلث، يعني مثلاً قال: أوصيت بثلث مالي، قلنا مئة ألف، العبد هذا قيمته مثلاً عشرين ألفاً، أوصيت بعبدي بثلثمان فماله، العبد إذا كأنه أوصي له بثلاثة وثلاثين ألف وكسور قيمة العبد عشرين ألفاً، العبد الآن كان أوصي له بثلثه، يعني كأنه الآن هو يحتاج إلى تكبير العتق، يقولون يسري العتق للباقي، الباقي كأنه الآن استلم.
عشرين ألفاً، الوصية يبقى له، لكن لو كان مثلاً قيمة العبد عشرين، والمال الذي عند السيد مثلاً أربعين ألفاً؛ يعني عشرين ألفاً العبد، وعنده عشرين ألفاً أخرى. العبد الآن لو قال: أوصيت العبد بالثلث، ثلث مالي كله، عتق ثلثي. قلنا الآن: كم ثلث الأربعين؟ تقريبا ثلاثطعش، وهو قيمته عشرين، فيقولون: يسعى في العتق بقدر الثلث، بقدر الثلث فكأنه أعتقني، كرة بثلاث أرباع من خلاص، فيعجب منهم ثلاثة أرباع، ويبقى رقيقاً.
العبد يملك؟ هنا اشترى نفسه من سيد بس اشترى جزء، نعم العبد، هل العبد يملك أو لا يملك، أو يملك إذا ملكه سيدي؟ لكن هنا لما أوصي له، لذلك هم بيؤدي نفسه، عبد الموصي نفسه لما أوصي له ملكه فملك جزءاً من نفسك، بقي الجزء الآخر. إذا أمكن أن يصلك له كله ويخرج من الثلث، وإلا يعتق منهم بقدره، ويأخذ الفاضل إذا كانت قيمته أقل.
قال: إذا أوصى بمئة أو بمعين، أوصاه المئة أو أوصاه معين وقد أوصيت له بشاة، لأنه لا يملك، لأن العبد الآن الملك في الورثة، فكأنه أوصى كان الموصي أوصى لورثته. ذكر المؤلف أن تصح الوصية بالحمل، تصح الوصية بالحمل، هذا موصى به، تصح الوصية بالحمل بالحمل الذي يتحقق وجوده قبل الوصية، يعني مثلاً قال: زين، أوصيت لعمرو بما تحمل هذه الشاة، ما تحمل هذه؟ قالوا: إذا كانت الحمل هذا موجود قبل الوصية، قبل أن ترتبط الوصية، صحت صحة هذه الوسيلة. قالوا لجريان الوصية مجرى الوصية، مجرى الإرث، فلا نقول إنها تجري مجرى المعارضات، أنه المال الذي في البطن، نعم، المال الذي في بطني هو الحمل الذي في البطن يعرف إذا خرج.
قال: وبحمل تحقق وجوده قبلها، يعني الحمل يصح أني أوصي للجنين، أو في بطن أمي، أو في بطني اختي أو صديقتي فلانة، بشرط أن يوجد هذا الجنين قبل الوصية، أنا هنا يصح تملكه. طيب، متى يتحقق وجوده قبل الوصية؟ قالوا: بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إذا كانت فراشاً، إذا كانت تحت زوج، أو تضعه بأقل من أربع سنين إذا كانت إذا كانت غير فراش؛ يعني مثال مطلقة ومتوفى عنها زوجها، سننتظر أربع سنين، يعني ولم تتزوج بنت هذه المادة، فإذا ولدت فنقول: تحققنا أن الحمل كان موجوداً في حال الوصية، لا على كلام الفقهاء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنوات.
قال الموفق رحمه الله تعالى: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف. طيب، من عليه الحج؟ من يجب عليه الحج وكان في ذمة عبد، فهذا يحج عنه ولو لم يوصِ. عندنا هنا من لا حج، يعني شخص سبق أن حج، فاوصى أن يحج عنه حجة أخرى، أن يحج عني بألف، يقول هذا الألف يصرف من حجة بعد حجة إلى أن ينفذ هذا الأمر خمسين ألفاً، أو ستين ألفاً، نقول خمسين ألفاً، الحجام سنة بعد سنة إلى أن الخمسين. أو قول إنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفه فيها.
لكن لو قال: أوصيت أن يحج عني حجة في مثلاً بعشرة آلاف، أوصيت أن يحج عني حجة، فلقينا حملة مثلاً بسبعة آلاف، فحججنا عنه شخصاً، الألفان الباقيان لمن؟ الشخص نفسه، قال: حجة بألف بعشرة آلاف، الحملة بسبعة آلاف، حججنا. هم قالوا، لكن المذهب قالوا: إذا كان معين، قال: يحج عني فلان؛ قال: لأننا علمنا أنه قصد الارتباط به، لكن إذا قال: يحج عني حجة، قال: ما ما أحدد أحبك، يقولون: يرجع، ومنهم من قال في الكل، ومن قلبي كله، أو حج ما ستره، أو طلع. قلنا واضح أنه لا عندنا الأصل استثني منها، هل نقول: حج باب ثاني النهار؟
قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا تصح لملك وبهيمة وميت، لعدم صحة أنه ذكرناه من فروض صحة الوصية أن تكون ساحة الموصى له، أن تكون من ساحة الملك، كذلك قليل والصالحين وميت. هذه العمارة أوصيت بها زيد وعمرو، زيد حي، قالوا: إذا كان يعلم أن هذا ميت، ميت، أما أوصى يعلم أن عمراً ميت، قالوا الكل خلاص العمارة تصير كلها لزيد، لأن عمراً لا يصح وصية له، وهذا يعلم، أما إذا جهل، لم يعلم أن عمراً توفى، الوصية ستكون لزيد وكل زيد، لأن نصف، لأنه لا ليس هناك قرينة تدل على أنه على أنه لم يرد لم يرد الوصية لعمر. فلما كان عمرو محلاً لا يقبل الوصية أبطلنا وص.
قال الموفق رحمه الله تعالى: إن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته. الآن أوصى بماله لابنيه وأجنبي، مثلاً زيد عنده عمرو ومحمد، الحمد لله يا عيال، عنده صديقه بكر، قال: أوصيت بهذه يا أبنائي عمر ومحمد وبكر، كل واحد أوصى بها لهم، أوصى بها لهم مشاعاً، أي ما قال: مالي، أو قال: مالي كله أوصيت بمالي أولادي والأجنبي، لو فرض أن له أكثر، له خمسة أولاد وأوصى لابنين الأجنبي بماله كله، في شخص مثلاً ماله كله مئة ألف، عنده خمسة أولاد أوصى مئة ألف لاثنين من أولاده ولبكر، الورثة لم يجيزوا، لم يجيزوا الوصية الواقع الباقين ولم يجيزوا ما زاد على الثلث، أنا زاد على قد، فنقول: إذا نرجع إلى الثلث، الثلث أوصى بهن ثلاثة، الورثة لم يجيزوا الاثنين، اثنين بقي الثلث الأخير الذي هو ثلث الثلث جزاك الله، فله التسع، رديناها الوصية الجائزة، ثم اعطيناه ما يستحق من، نعم الابنين إيه، أما الابنين رد الوصية أو بقية الورثة قالوا: لا يجوز، إيه، فنرجع إلى الوصية الجائزة الثلث، أوصى لثلاثة ولم يحدد، نقول: الثلاثة متشاركون في الثلث، وهؤلاء أما رداً وصيتهم أو أنهم لم تجز وصيتهم، المصاب أجنبي ابتسام.
يرتفع القرآن، أما التحرير قد يبقى، حتى التحريم يرتفع إلى بين الملك والملك، مر علي ما يستاهل، لا هم بعضهم قال: لا فرق بينهم، بعضهم فرق بس ما استحمل، إيه، واقتضاء من أهل الفساد، هو في الأصل جيت، لا وصية لوارث، علل المنع لحق الورثة، فاذا افطروا حقاً، مثل منع من تلقي الركبة الذاكرة ثانية الأوقاف والخيارات والمنع لمصلحة، فإذا رضي معاملات ولا حتى وننكحة يعني يحتاط فيها لأن يتعلق بالفروج، بمعنى أني لو الشخص تزوج تزوج بغير وزن حنا نصحح يعني هو الأصل باطل، تكتمل، لكن عند بعض الفقهاء يصححون، جاءنا نصححه، ما في مشكلة، هناك من الفقهاء من يقول: لا أمرهم بأن يعقد عقدا جديدا النفاات، يعني، لكن اعقد عقداً جديداً لأن الفروج يحتاط لها، فإذا أمكن عقد جديد.
روى أحمد بأنه قد يأتي إلى مفتي أو إلى قاضي لا يرى صحته، الأنكحة طبعا تمام الله يخليك، تصحيح ما أمكن وواكب الامتحان يعني يحتاط طبعا هو له وجه لكن احنا نحتاط لها لأجل لو جاء لو علمت هذه على قابل أو على مفتي أن يجري العكس الصحيح لأجل أن لا يقع إشكال فيما بعد. سبحانك أنت.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان