دخولتسجيل الدخول

كتاب الوصايا الدرس الثاني

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

إذا كان الحديث في الدرس الماضي، إذا أنا في أول كتاب الوصايا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوصايا لها أحكام الخمسة. طيب، شخص أوصى وهو فقير ووارثه محتاج مثلا بثلث ماله، في صورة ماله تبنى به مسجد أو يساهم في بناء مسجد، فما حكم وصيته؟ مكروهة. لماذا هي مكروهة؟ أنك أنت تروح يتكففون الناس.

طيب، شخص أوصى بماله كله ولديه ورثة أغنياء، أوصي بمالي كله يبنى به مسجد، ما حكم الوصية؟ وصية كلها أو جزء من، إذا الثلث جائزة، وما زاد عليها محرمة تكون معلقة بأنه، طيب، هي محرمة لكن إذا أجاز الورثة فإنه يرتفع الإبطال وتكون صحيحة، لكن الإثم يبقى الإثم. ذكرنا لو أن الشخص مثلا له أخ وأبوهم توفى، وهذا الشخص لم يتزوج فأوصى أخيه مثلا، سيارتي هذه أوصيت بها لأخي بعد وفاتي، تزوج وانجب ابنا ثم توفي، السيارة ما زالت موجودة، فهل تنفذ الوصية؟

إذا استغرق مما ما أصبحوا أنه الذي غير أكثر من كثير، يعني السيارة أقل من الثلث، أنه أصبح غير وارث، توفي توفي الإذن موجود، لأن المعتبر في كون الموصى وارثا من غير وارث عند الموت وليس عند إنشاء الوصية. طيب، لو أن شخصا أوصى مثلا لصديقه بمئة ألف تكون له بعد وفاته وكان هذا الموصي موسرا معروفين ملايين فلما توفي كان لا يملك إلا هذه المئة ألف، فهل تنفذ الوصية كون المال أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ هو عند الوفاة. ما أدري حنا ذكرنا هذه ولا لا؟ المعتبر، ها؟ لا هيبة بعد القبول أو قبل القبول، لكن كون المعتبر بالثلث أنه حال الموت أو عند الموت عندي ذكرناها، أو كنا المتمسكة بالوصايا وعدمه، أيضا قبولها وردها عند وجود شرطين، يمكن نتكلم عنها اليوم المصابين.

ذكرنا أركان الوصية، الخامس ليس ركن؛ لأنها قد تصح وصيته بدونه؛ الموصي، نعم، الموصي والموصى به والموصى له. الموصى إليه قلنا هو الشخص الخامس، لكنه ليس، لأنه أحيانا يوصي ولا يعهد إلى شخص تنفيذ هذه الوصية. طيب، الموصى له من الذي يصح؟ ما ضابط من يصح أن يوصى له؟ من يصح تملكه؟ هذا إذا كان شخصا، أما الجهة، أما الجهة لا يستطيع الأستاذ مثل لو أوصى بمسجد، أوصى، ثنى جمعية تحفيظ القرآن ونحو ذلك، فهي جهة يشترط.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا، رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. آمين.

باب الموصى به: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواه. وفي المعلوم: حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. فإن الناس منه شيء، الوصية. أحسنت.

هنا إذا كان المؤلف رحمه الله تعالى الركن الرابع من أركان الوصية؛ تقدم الآن الموصي والصيغة والموصى له، وهذا هو الركن الرابع وهو الموصى به، وهو المال المتبرع به. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الفصل أمثلة بما يصح الوصية به مما يعني قد يكون في، مما قد يكون فيه إشكال، وإلا فضابط ما يصح الوصية به أو يشترط للموصى به، اشتراط الموصى به: الإمكان، والاختصاص، وإباحة المنفعة ثلاثة؛ الإمكان، والاختصاص، وإباحة المنفعة. الإمكان بأن يكون ممكنا، فإن لم يكن ممكنا فلا تصح الوصية به. قالوا لو قال أوصيت بعبدي المدبر، العبد المدبر والذي علق عتق أمه السيد، إذا علق عتق عبده بموته، خلاص متى ما مات السيد يسوق العبد، فلا يصح لسيدنا يقول أوصيت بعبدي بعد وفاتي لفلان، يلا خلاص، صار العبد بعد وفاته حرا فلا يملكه الموصي، فهنا لا يمكن إذا الموصي، فنقول هنا لا تتحقق الوصية، إذن هذا الإمكان.

الشرط الثاني قلنا الاختصاص، فلا يصح أن يوصي بمال غيره، يقول مثلا أخي أوصي به بعد وفاة تليفونه أو سيارة أخي أو أرض أخي أو صديقي مثلا أو أرض والدي مثلا على قيد الحياة، يقول أوصيت بأرض والدي بعد وفاتي، كل هذا صحة، لأنه هنا لا أن هذه الأرض ليس مختصا به، لا يملكونه.

والثالث إباحة المنفعة، فلا يصح أن يوصي بما منفعته محرمة، أو أجزاء ميتة لا يصح الانتفاع بها، فهنا لا يصح الوصية لأن المنفعة عامة، لأن المنفعة هنا محرمة. إذا هذا الضابط، المؤلف رحمه الله الآن سيذكر أمثلة لي يعني أشياء لا تصح في عقود أخرى وتصح في الوصية. يعني مثلا الأمر الأول: يجوز عجز تسليمه، مر علينا في البيع أن من شروط الصحة القدرة على التسليم، فلا يصح بيع المعجوز عن تسليمه، هنا قال: تصح الوصية المعجوز عن تسليمه، انظروا تحققت فيه الشروط، استنى الإمكان على أنه يمكن أن يستفيد منه الموصى له، أيضا الملك وما زال مالكا له، أيضا إباحة المنفعة، منفعتهم مباحة، فتتأكد فيه الشروط الثلاثة.

الوصايا كما تقدم من أبواب التبرعات، والفقهاء رحمهم الله تعالى يتسامحون في أبواب التبرعات ما لا يتسامحون في أبواب المعاوضات، ومن أمثلة ذلك يقررونه في هذا الفصل: تصح بما يعجز عن تسليمه، قالوا لجريان الوصية مجرى الإرث، فكم يورث المعجوز عن تسليمه فكذلك تصح الوصية به، مثل كآبق وطير في هواه، فهذا يصح الوصية به. طيب، لماذا؟ يقول إنه ما في ضرر إن توفي هذا فتيسر أن الموصى له ينتفع بالوصية وإن لم يتيسر له بطلت الوصية، لأنه ما في ضرر على من وصله بهذه الوصية، ومثل البيع، البيع لو مثلا ما تيسر هذا الشيء المبيع، هنا كيف هذا سيفسخ؟ مستحسن مشاكل، فهنا ما في عوض عن هذه الوصية، الموصى له أما أن يكون غانما، لن لن يهرب خلاف المشتري، يقولون: أما غانم أو غانم.

طيب، قال: وبالمعدوم. وبالمعدوم، قول معدوم يجوز العقد عليه العقود، يعني مثلا السلم، السلم يكون مسلم فيه معدوما، يدفع على أن يتحقق له مسلم فيه بعد سنة مثله، وأسلم في تمر، التمر هذا معدوم حاليا، فقالوا: يصح بالسلم ونحن فصح في الوصية، ولأن أوصيك تبرعات فيصل معدوم.

قال: وما تحمل حيوانه وشجرته أبدا، يعني قال مثلا أوصيت للفقراء بما تحمل شاة هذه أو بما تحمل، فيقول يصح أوصى بما تحمل حتى تموت، أو بما تحمل شاة حملين بعد وفاته مثلا، فهنا قال: أبدا، إن حدث موت أو مدة معينة، قال: حملين، ثلاث، أربع، قيد بالسنين سنتين بعد وفاتي، يجوز ذلك كله. هناك هنا قوله: فإن لم يحصل منه شيء كثرت الوصية، هنا لم يتضرر الموصى له، إن لم يحصل من هذه الوصية سيدي المعجز عن تسليمه المعني لم يستطع أن يقدر على تسليمه، أو بالمعدوم بمعنى أنه لم تحمل هذه الشجرة أو لم تحمل هذه الشاة أبدا بعد وفاته، هنا يقول: بطلت الوصية، بطلت الوصية.

هنا لك المؤلف رحمه الله تقدم لنا في الدرس الماضي مسائل انبثترت فيها الوسيط، المؤلف رحمه الله لم يذكر مبطلات الوصية، لم يذكر الوصية، لكن ابحث في كتب المذهب الأخرى تجدونه يعني في بعض مختصرة، ما قايل لكم هذا المطولات المحفظات في موضوعين واحد وتصح بثوبك بصيد ونحوه، العدل مبدأ الرجوع في التدبير لا العبد إذا كتبه في الكتابة ما أملك السيد الرجوع، العبد هو الذي يعجز نفسي يقول: خلاص، ما استطعت، فيرجع، لكن في التدبير احتمال بالسن في مسألة الوقف إذا أوقف تقوية، قاعدة، فإذا اسقط حقه في شيء فلا يعود.

ما تصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز، أحسنت. هنا أيضا مساء يعني أمثلة لا يصح بيعها تصحيح الوصية، بيها هذه حقوق الاختصاص. كلب الصيد يجوز الانتفاع بها، لكن لا يجوز بيعه، لا يجوز بلغته، مع ذلك يجوز الوصية بها، أن فيها منفعة مباحة، فيجوز الوصية بها. طبعا قروي الزيت المتنجس لغير مسجد، أما الزيت المتنجس إذا أوصى به المسجد قالوا: لا يجوز، لأنه يفضي إلى تنجيز المسجد. الفرق بين متنجس ونجس؟ أحسنت، تنقص مقاسه قارئة، أما النجس يعني مادتهم نجسة.

طيب قال: وله ثلثهما، أي للموصى له ثلث الكلب والزيت ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. بمعنى مثلا عنده كلب صيد، مثلا ماله قلنا مئة ألف، كم أوصيت بكلب الصيد هذا لمحمد؟ ما عنده إلا كلب واحد، ما نقول إلا كلب واحد، يقول المؤلف رحمه الله: تصح الوصية، لكن هل يستحق الموصى له الكلب كله؟ هل يستحق الموصى له الكلب كلوية كلها؟ له ثلث الكلب ولو كثر المال، له مئة ألف، مثلا كلب مثلا قيمته مثلا عشرة آلاف. لماذا؟ قالوا: يا الكلب ليس مالا، وإنما هو حق اختصاص، فليس له مقابل في التركة، القسم المقابل في التركة، فلذلك قال: ما دام ليس له مقابل فكأنه مال مستقر أو شيء مستقل، ليس للمالك أن يوصي بأكثر من ثلثه. يقيسون الحق، حق الاختصاص على حق، حق الاختصاص يتركزون نوعا ما، يقولون: ليس له إلا، والباقي إلا إذا جاز الورثة أن يوصيه يستحق الباقي فلهم ذلك، والا فيقولون: الورثة يشاركونه، فيكون لهم الثلثان وله الثلث، مثل المال لو أوصله بماله كله فيقولون: تصح الوصية، يتوقف عند كأنه مع المستقل فله ثلث والباقي يتوقف عن إجازة الوراء. هذا هو المشهور. في قول آخر أنه إذا كانت قيمته لو صح بدون إذا كانت قيمتها تتجاوز الثلاث، فله الكلب كله ولو لم يرضى الورثة. شيخ تاني أخرجته من أنا القول الأول، أنا القول الأول يكون كأنه مال، إيه، كأنه كان موصي يعني لا يملك إلا هذا، فيأخذ ثلثه والباقي من الورثة إلا إذا جازوا.

مزيان، يقولون: هذا الكلب وكذلك الزيت هذا لا يجوز بيعه، المال يجوز بيعه، طبعا هذا يعني له قسم خاص، حق اختصاص ليس ليس مالا، فلما امتز بهذه أو لا يدخل في المال فالورثة يقاسمونه لا ينقصونه عن المال، كما لا يجوز الوصية لهم الماء وكذلك فيها.

وتصح بمجهول، وإذا وصى بكنوفه استحدث مالا ولوبية دخلت وصية. ومن أوصي له فسلف بطلت، وإن تلف المال غيره قهوة موصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل. أحسنت، هنا أيضا ذكر مسألة أخرى أيضا تصح الوصية بها ولا يصح العقد عليها بالبيت، تصح بالمجهول، بالمجهول يعني عنده مثلا عشر عبيد، قال: أوصيت لزيد بعبد، أو عنده يعني قطيع شيء من الشياه، وقال: أوصيت لزيد بشاة، لم يعينه والعبد لم يعينه، يصح، ليه؟ قالوا: لأنها لما صححناها بالمعدوم فالمجهول من باب أولى، ولأن الوصية تجري مجرى الإرث كما تقدم والمجهود يورث، وكذلك يصح الوصية به ولانه يتسامح في التبرعات ماذا يتسامح في المعارضات؟

طيب قال: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. ويعطى ما يقارب العرفي. يعني لو قال شاة، طيب إيش نعطيه؟ عندها بمئة شيت، يعطى أي فاتن منها، المهم أنها شاة في العرف، شاة في العرف. ماذا قيد المؤلف في العرف؟ لأنه أحيانا يختلف الحقيقة اللغوية عن العرفية، تختلف الحقيقة اللغوية عن العرفية، فمثلا الشاة تطلق في اللغة، في اللغة تشمل الأنثى والذكر، لكن في العرف، فلو والعرف أن الأنثى أصل لطيفة إيه ذكر تيس مثلا، هاكاك، طيب أحسنت، وإذا مثلا لغة يترك عن إيه العرف، نعم. إذا إذا كانت مثلا يطلق عليه أساتذة تجاوزت فيتقيد بذلك.

وسبق أن ذكرنا قاعدة في ألفاظ المتكلمين في الأوقاف وصايا إلى آخره، وأن المعتبر فيها النية؟ النية، فإن تعذب مثل هذا الموصي توفي، ما نقدر نعرف نِيَّتَه، سنرجع إلى ادعوا. فإن اختلف العرف الحقيقة اللغوية قال: وإذا وصى بثلثه، تستحدث أمان ولودية إن دخل في الوصي. هذا اللي يمكن قبل شوي المعتبر إذا في الثلث، الثلث متى يكون ثلث الماء؟ معتبر وقت هل وفاة، نعتبر وقت، فإذا وصى بثلثه، إذا كان عام ألف وأربع مئة وعشرين، أمواله بمئة ألف، توفي عام ألف وأربع مئة وأربعين وكان وصى بثلث ماله، سنقول المعتمر الثلث حال الوفاة، إذا قال حتى لو جاءه مال بعد الوفاة فيدخل في الوصية، فلذلك قال: فاستحدث مالا ولو دية، الدية تثبت له بعد الأوقات، توفي بحادث، توفي الحالتي، وكان خطأنا المتسبب الآخر مئة بالمئة، لازم توديه ودي الآن ثلاث مئة ألف، فيقولون: ثلاث مئة ألف أيضا إذا أوصى بالثلث مثلا، ثلث أيضا تدخل في الوصية.

طيب قال: ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، لو قال: أوصيت بسيارتي هذه لمحمد، يستخدمه، حصل حادث تماما، لما توفي جاء محمد يطالب بهذه الوصية، نقول: السيارة إن تلفت فبطلت الوصل، ما نقول يستحق سيارة بدلا، لأنه أوصصله بمعين. لكن لو أوصصله بمطلق قال: أوصيت بمحمد بسيارة، هنا نرجع إلى مسألتنا السابقة، تصح بمجهول كعبدلوشاء، ويعطى ما يقع للجسم العرفي، سنقول: إذا يعطى أو مثلا توفي لو عنده مثلا خمس سيارات، كلها اشتراها بعد الوصية، كله اشتراه بعد، سنقول: يعطى أحد هذه السيارات إن خرجت من الثلث.

قال: وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثي. المقصود بهذه المسألة لو مثلا عنده مثلا خمس مئة ألف ريال وعنده سيارة، فقال: أوصيت بهذه السيارة لمحمد، السيارة يا محمد، فتلف هذا المال ولم تبقى إلا هذه السيارة، لم تبقى إلا هذه السيارة، فهل يستحق الموصى له؟ هل يستحق الموصلة هذه السيارة كاملة أو لا؟ نقول: تلف المال، تلف المال ما عاد الوصية.

إما أن يكون قبل وفاة الموصي. من يكون قبل وفاة الموصي فإن تلف قبل وفاة الموصي، ولما توفي الموصي ما بقي إلا هذه الوصية، فنقول الموصى له يستحق ثلثها فقط لأنها لم تخرج من الثلث. يستحق ثلثها ما لم يجز الورثة الزيادة عليه.

فإذا كلام المؤلف هنا على ما إذا تلف المال قبل وفاة الموصي، أما لو تلف المال بعد وفاة الموصي من الحالة الثانية فإن الموصى له يستحق الوصية بكاملها، يستحقوا الوصية بكاملها إن خرجت من الثلث، فنقول: إذا تلف المال قبل وفاة الموصي فلا يستحق الموصى له إلا ثلث هذه الوصية، والثلثان إلى الوراثة إلا إذا أجاز الورثة الزيادة.

الحالة الثانية: إذا تلف بعد وفاة الموصي فنقول الوصية تثبت للموصى له. لو كانت السيارة التي أوصى بها قيمتها مثلا مئة ألف، قيمتها مئة ألف وهو ليس في رصيده المتوفى إلا مئة ألف، فهي حقيقة جاوزت الثلث، تجاوزت الثلث صارت نصف المال، فنقول له ما يقابل الثلث، أو ما يقابل الثلث والزائد يكون للوراثة.

إذا تلف المال غير هذا المال الموصى به، نقول: إذا كان التلف قبل وفاة الموصي فماذا يستحق؟ لهم الوصية ثلث هذه الوصية، إلا إذا أجاز الورثة الزيادة فلا مانع من ذلك. إذا توفي بعده -نعم- إذا تلف المال بعد وفاة الموصي تثبت له الوصية إذا خرج هذا المال من الثلث، أما إذا لم يخرج، إن كان هذا المال أزود من ثلث التركة، فنقول له ما يقابل الثلث.

أحسن الله إليكم، في قولة المصنف: «وإذا وصى بثلثه فاستحدث نماء». لو أوصى بشاة، أوصى بشاة معينة، بعد شهرين أنتجت، توفي بعد شهرين -أعد أعد- أوصى له بشاة معينة، هذه شاة معينة أنتجت مدة مثلا شهرين أو ثلاثة أشهر، توفي بعد ثلاثة أشهر وأنتجت، نعطيه الآن الشاة وحدها ولا نحسب النتائج في الوصية؟

أوصى بشاة معينة فنتجت، ثمّ تنتج، لن يدخل نتاجها في الوصية. عندنا قاعدة في النماء، النتائج يتبع، أصل إنما الأصل مالك النماء هم مالك الأصل. واضح؟ طيب، من الذي يملك الأصل؟ المحيي، النتائج ملكي، يكون النتاج تبع لمالك المال.

إذا توفي الآن خلاص قبل، خلاص نتجت هذا القبض، فلا كل هذا بالنتائج الذي قبل الوفاة لكل الموصين، فيكون الترك من الوصية، لأن القاعدة في النماء أن النماء يتبع الأصل في الملك، من يملك الأصل يملك النماء. الصورة هذه هي الشاة فقط. نعم هو خلاف، لكن لا تدخل كلها للورثة، لأن الملك كان بعد الوفاة، نعم حتى لو كانت، أنهم قالوا في تعليمهم في دخول الدية ببذل النفس، والنفس ملك لصاحبها، فكذا بدله.

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، وإن كانوا ثلاثة وإن كان معهم بنت فله التسعان، وإن وصاها بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت وستمائة ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الله ما شاء.

يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء يقصد مثل نصيب أحد الوفاة، يعني الأنصبة ما أضيف إلى الورثة، والأجزاء ما أضيف إلى التركة. الفرق بينهما أن الأنصبة ما أضيف إلى الورثة مثل ما نصيب أحد، والأجزاء ما أضيف للتركة؛ سهم من التركة أو جزء من التركة ونحو ذلك. يقول: إذا أوصى له الوصية بالأنصبة، إذا أوصى له مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، هذي تحتاج أنك تعرف تقسيم التركة، هو ما تصح من المسألة، فمثلا وذكر مثلا، هذا ما لم يعني عندنا القاعدة العامة أنه لا يجوز زيادة على، فلان مثلا قال: أوصيت لفلان مثل نصيب ابني، ليس له من الورثة إلا ابن له واحد، فإذا قلنا له مثل الابن سيكون نصفه، نقول هنا لا يجوز إلا إذا رضي، التزم.

الوصية مثل نصيب أحد الورثة، هذي تراها يعني لها أمثلة في الواقع، غالبا يوصي الجد لأولاد ابني الذي توفي قبله، مثل عنده خمس أبناء توفي قبله وله أبناء، الجد من محبته لأولاد أولاده ما عندهم أب يراعيان، وكان هو مثلا مسؤول عنهم وقت ذلك، يقول: أوصي بأنه يكون لأبناء ابني مثل نصيب أحد أولاده، كانهم نصيب أبوهم الذي كان بيجي يتقاسم، وهذا يعني له نصيب في الواقع. فما العمل؟ كيف يقسم؟ يقولون: يعتبر كأنه ابن، قال: «فله مثل نصيب مضموما إلى المسألة»، فتصحح مسألة الورثة ونزيد عليها مثل نصيب ذلك الوارث المعين.

فماذا قال؟ أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، إذا كان توفي عن اثنين فقط في المسألة، مين اثنين؟ فيقول: الآن صاحب المسألة من اثنين لكل واحد واحد، خلاص، أضف عليها واحد تصير مسألة من ثلاثة، لكل واحد واحد، فيصير ماذا قال؟ فإذا إذا أوصى بمثل نصيب إذا كانوا ثلاثة، فإن المسألة تكون من ثلاثة فهو الرابع، واحد من أربعة، الربع. إذا كان معهم بنت، يعني ثلاثة وبنت المسألة من كم؟ ثلاثة، ثلاثة أبناء وبنت ستة سبعة، أبناء وبنت سبعة، وقبضت عليه وقال مثل نصيب ابني، فاضفت اثنين تسعة، تسعة، وله اثنان من تسعة. إذا قال: وإن كان معهم بنت فله التسعان.

قال: وإذا أوصى هنا أوصى له في النصيب وارث معين، إذا قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي فلم يبين، اللي عنده زوجة، عنده أم، عنده بنات، عنده أولاد ولم نبين، نقول له مثل ما لأقلهم نصيبه، لأنه هو المتيقن. ضرب الأمثلة، قال: مع ابن وبنت، الربع. ابن وبنت مسألة من كم؟ من ثلاثة، الابن له كم؟ نعم، والبنت واحد، أيهما أقل؟ البنت، يكون له مثل نصيب البنت، نزيد له واحد يصير المسألة من أربعة، إذا يكون له الربع. ومع زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، الباقي سبعة، وهذي لها واحد، فنزيد له واحد مثل نصيب الزوجة، تصير تسعة، له التسع.

طيب، هذا هذي الوصية الأنصبة للواضح، إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين قسمنا المسألة ثم زدنا، وإذا أوصى ولم يعين سنعطيه مثل ما لأقلهم نصيبه.

طيب، الوصية بالأجزاء؟ قال: إذا أوصى له بسهم من ماله، قال: أوصيت لفلان بأن يكون له سهم من التركة، كم نعطيه؟ الربع، الثلث، الخمس؟ قال له السدس، استدلوا على ذلك لأن هذا قول علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، قالوا بأقوال الصحابة. وأيضا قالوا بأن السدس، بأن السهم في كلام العرب يطلق على السدس، يطلق على منسوبا إلى إياس بن معاوية رحمه الله، وذكروا في الباب حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا أوصى بشخص بالسدس آه بسهم، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن قالوا يعني أخذوا بأقوال الصحابة.

هناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يكون ليس السدس، وإنما هو جزء من المال، يعني مثل المسألة التي أو جزء أو حظ أعطاه الورثة ما شاء، يعطى نصيب من التركة لا يتقيد بسدس، لا يتقيد بسدس. قالوا مثل لو قال: أوصيت له بجزء من مالي أو بجزء من التركة، يكون السهم التركة مثل جزء من التركة، الفقهاء لا يفرقون. والقدم الثاني للمذهب وهو الذي يميل إليه ابن قدامة رحمه الله أنه يكون له جزء من المال كله، جزء من لا يتقيد بالسدس. طيب لو قلنا، قد يعطي مثلا زائد، آه طيب، هذي إذا تكلمنا عن شيء أو جزء.

طيب، قالوا: بشيء أو جزء أو حظ. إذا قال: أوصيت لفلان بجزء من التركة، أو بشيء من التركة، أو بحظ من التركة. قالوا: يعطيه الوارث ما شاء، قالوا لأنه الحد والجزء والشيء والحظ هو لا حد له في اللغة ولا في الشرع، ويبقى على اطلاقه، ما يصدق عليه أقل ما يققال. هكذا أرجو قولي الصحابة هنا الصحابة قالوا في السهم فقط، أما شيء أو جزء أو حظ لا.

هذا هناك احتمال آخر ذكره الشيخ رحمه الله، أنه أنه إذا دل العرف على أنه لا يقصد هذا المال المعين، مثلا يقول شخص عنده عشرة ملايين، وقال أوصيت لفلان بجزء من مالي، فكل الناس لو أعطوه ورقة ريالا قد لا يصلح هذا، يعني يعطى الجزء الذي يعتبر عرفا أنه يريد أن يوصي به، أو أنه يوصي به أمثاله ونحو ذلك، مما نظن أنه يريد أن ينفع المنصرف به، ما يريد أن يترك هذه الأموال الطائلة بتركيب ورثته. أنا أقول: يعطى يعني ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني مثلا لو قلنا مثلا خمسة آلاف، عشرة آلاف منها هذي يصدق عليها، هل يعجز ولا تؤثر على؟

وكذلك السهم، السهم هذا الشيخ محمد رحمه الله يميل إلى قول أنه لا يتقيد بالسدس، وإنما يكون يعطيه وارث من شاء بشرط أن يخالف العرف.

باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف، ويقبل بإذن سيده. سم، هنا يتكلم الوالد رحمه الله تعالى عن موصى إليه، وهو الشخص الخامس في الوصية وليس ركنا، لأنه قد يوصي شخص بشيء ولا يعهد لآخر بتنفيذ وصيتي. يتكلم عن موصى إليه الكل، هذه ولاية، حقيقة هي ولاية لتنفيذ الوصية. وهل يستحب الدخول في هذه الولاية؟ هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة قالوا: لا بأس الدخول في الوصية يعني أنها على الإباحة، قالوا: لا بأس بالدخول فيها لمن قوي عليها ووثق من نفسه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي دخلوا في تنفيذ الوصية، ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الموصى إليه. قال: لابد أن يكون مسلما إذا كان الموصي مسلما، إذا كان الموصي مسلما فلا بد أن يكون الموصى إليه المعهود لتنفيذ الوصية أن يكون مسلما. قالوا: لأن فلا تجوز الوصية إلى الكافر. هل تجوز الوصية إلى الكافر؟ يعني أن يعهد بتنفيذ الوصية إلى الكافر أو لأن الوصية ولاية، ولا ولاية لكافر لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]. أما الكافر أما وصية الكافر فيجوز أن يوصي إلى كافر بتنفيذ وصيتي لك، وصيتنا هنا لا يتحقق في معنى تولي على المواد للمسلمين.

طيب، مكلف، أي بالغ عاقل. قالوا: لأن غير المكلف يحتاج من يقوم عليه، فكيف يقوم على تنفيذ الوصية؟ عدل، يحتاج فيها إلى أمانة، تشترط فيها العدالة. رشيد، الرابع الرشيد. قالوا: فلا تصح تولية السفيه في المال، لأن هذا تصرف يحتاج إلى قوة صرف المال، يحتاج إلى قوة فيه، السفيه ضعيف في التصرف في المال. إذا هذي بوابة الأربعة: الإسلام إذا كانت هي وصية مسلم، والتكليف، والعدالة، والرشد، قال: ولو عبد. ولو سأدخل، فيجوز الوصية إلى العبد لتنفيذ الوصية. قالوا: لأن العبد تصح استنابته في الحياة في الصحة الإيصال إليه، فصح الإيصال إليه كالحر.

قال: ويقبل -يعني عبد غير الموصي- يقبل بإذن سيده، لأن منافع مستحقة لسيده فلا يفوت علي بغيري.

وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. أحسنت. من خصائص الوصايا: خصائص الوصية أنها يعمل بها كلها ما أمكن، يعمل بها كلها ما أمكن ما لم يوجد ما يدل على النسخ، على أن الوصية الثانية ناسخة للأولى ومتأخرة ناسخا متقدما. فلو وجدنا وصيتين، واحدة قبل وفاة الموصي بعشرين سنة، وواحدة قبل وفاة الموصي بسنة واحدة، ولم يقل إن هذه الوصية الثانية ناسخة الأولى، فنعمل بالوصية كأن عمل لي وصية.

لذلك سبق أن قدمنا، لابد لكي يكون الشخص دقيقا أن إذا كتب وصية أن يقول: وهذه وصية ناسخة لما قبلها، ألا يثير اللبس فيها بعد والنزاع، إذا قال، رفع الاشكال في وصايا سابقة. يعني مثلا قال: أوصيت لفلان بربع مالي، ثم اختلف ثم قال: أوصيت له بخمس مالي، الأصل إذا ما يعني ما دل القرينة على أنه رجع عن الأولى فيعمل بهما، فإذا لم تخرج عن الثلث استئني بها كلها، إذا كانت زائد عن الفرص، لو قال مثلا أوصيت له مرة قال أوصيته في الربع، مرة ثانية قال وصيته في الثلث، نبقى هذا، فنقول: إذا من خصائص الوصايا أنه الأصل أنه يعمل بها كلها ما لم يوجد ما يدل على النسخ، والنسخ إما باللفظ، يقول: هذه الوصية ناسخة لما قبله، وإما في القرينة، في القَبِيلة، يعني مثلا قرينة مثلا لو أنه في الوصية الأولى أوصى بالسيارة، ثم باع هذه السيارة، السيارة، وهنا نقول: هذه قرينة أنها مفسوخة.

طيب، قال: إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا، اشتركا. يعني جلوسي اللي قبل عشرين سنة وصار له زيد نقوم على تنزيل وصيتنا، سنة أوصى إلى عمرو أن يقوم بتجديد وصيته ولم يعزل زيدا، فهنا يشتركون في تنفيذ هذه الوصية، لأن اللفظ لا يدل على العزل وقد أمكن الجمع، قال: ولا ينفرد أحد دوله، يعني لابد أن والتنفيذ من قبلهما إليهم، ولا ينفرد أحدهما بالتصرف، إلا إذا جعله لون الموصي، يعني مثلا لو قال له في وصية واحدة، مثلا قال: أوصيت إلى زيد وعمرو.

أن يقوم على كذا وكذا وكذا، ويكون لزيد أموال أوصى لعدة جهات، ويكون لزيد فقط صرف أموالي إلى جمعية تحفيظ القرآن، فالذي يزعم فقط زيد، وعمر ما له حب أنه هنا أفوض التصرف المعين إلى أحدهما.

فإذا جعل لأحدنا الصبر في شيء معين فإنه له أن ينفرد، وإذا أطلق، فنقول في كل تنفيذ وصية لابد أن يشترك اثنان معا، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي؛ في قضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لسؤاله، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادنا الصغار ونحو ذلك.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الوصية لابد يعني في الإيصال إلى الشخص لابد يكون هذا التصرف الذي كلفوا بتنفيذه أن يكون معلوما، يكون التصرف معلوما. يقول مثلا: يعني وصارة الصرف المجهول فلا يقول مثلا أوصيت إلى زيد بالتصرف في أموالي أي شيء، في قسم التركة، في التبرع، في قضاء الدين، التصرف؛ نقول هنا لا يصح هذا لأن التصرف مجهول. لكن إذا كان تصرف معلوم مثل مالك رحمه الله؛ قضاء دينه، أوصيت إلى زيد لقضى ديني، تفريق الثلث، زيد أن يفرق، أن يقوم على شؤون صغار؛ تصرف معلوم.

ولابد أيضا الشرط الثاني أن يملكه الموصي، لماذا ذكر الأمثلة الثلاثة؟ قالوا لأن الوصي الآن يتصرف بالإذن من الموصي، فلابد أن يكون الإذن في شيء يملكه الموصي، كالوكالة قياسا على الوكالة؛ بالوكالة تصرف الوكيل بالإذن، فلا بد أن يكون الموكل وكله في شيء يملكه. يجي مثلا زيد يقول وكلت عمرو في... إلا إذا كنت وكيلا، لكن لو ما كنت مقيم ما تملكه فهنا لا يحق لك، أنت وكيل، فكذلك الوصية لابد أن يكون في شيء نملكه، أما إذا كان شيء لا يملكه فلا يملكه فلا يحق له أن يوصي، مثل... ولا تصح ما لا يملكه الموصي كوصية المرأة.

لان هذا مبني، المرأة لا تصير ولية في المال، سر ولية بالمال، فلذلك مر علينا في الحجر على الصغار أن الأحق في الولاية هو الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا مدخل للنساء في التولي على أموال الأولاد، هذا هو المشهور والمعمول به الآن في المحاكم، وخلافه. إخواننا المرأة تتولى على أموال أولادها القُصَّر.

والرواية الثانية: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. أحسنت، يعني مثلا شخص وصي بأن يتولى قضاء الدين، ما يصير وصيا في مثلا تبرع، كما أوصيت لفلان، يعني تقول له قضاء دين وأوصيت لفلان أعمال البر، فنقول الموصى أو بقضاء أو الموصي بقضاء الدين لا يحق له أن يتبرع، لأن الذي يتبرع هو الشخص الآخر الموصى إليه الآخر. والعلة أنه أن تصرفه منوط بالإذن، يقتصر فيه على ما تم الإذن فيه كالوكيل.

أحتاج في أمر آخر يكون أولى مثلا، تقصد الورثة احتاجه يعني بعد وفاة والدته؟ لا، ما يكون أولى، يعني ما يكون أولى بنفسه، لابد فيولي الحاكم سواء ولى هذا أو غيره ممن تتوفر فيه الأهلية.

وإن ظهر الميت دين يستغرق بعد تفرقة رصيد لم يضمن. قل قال والثلثين حيث شئت لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز البعض من حضر من المسلمين تركته وعمل عملا أصلح فيها من...

هنا دكاترة مسائل: الأولى أن ظهر على الميت دين يستغرق هاي التركة بعد تفرقة الوصي لم يضمن. سبق أن قدمنا أن الحقوق المتعلقة بعين التركة؛ الأولى تجهيزه التجهيز، الثانية... طيب الديون الموثقة، والثالثة هي الديون المرسلة، والرابع الوصية، والخامس... طيب هنا الدين سابق على الوصية.

جاء الوصي وصي مفوض إليه تفرقة المال في أعمال البر فرقه، جاء شخص وقال أنا هذا المتوفى أكثر من التركة، مثلا أو دين مثلا مئة ألف والتركة ثمانين ألف، حنا قسمنا الثلاث، يقول مؤلف إن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد وفاة أو بعد تفرقة الوصي لم يضمن، لم يضمن الوصي هذا المال الذي فرقه؛ لأنه معذور وعدم علمه بالدين، فهو فعل ما أذن له فيه، وقد فعل ما أذن له فيه ومعذور بعدم علم هذا الدين.

طيب هل يسقط حق الدائن؟ كيف يسدد لهم؟ يعني اللي راح ورثة يعاد، واللي راح وصية لا يعاد. يعني رحمة في وصية ولا تركة. هنا الورثة أخذوا المال بأنفسهم، والوصي فرق المال لغيره. في الوصية يضمن تصرفه كان لغيره، والورثة يضمنون أنهم فرقوا المال، يرجى يرجى الورثة. لو فرضنا أنه بقي جزء، يعني مثلا يستغرق، لنأرجع بقي له عشرين ألف، أسأل فينا التي فرقت مثلا في الوصية؟ قد فرقت في الوصية، فيقولون لا خلاص الوصية ذهبت فلا يستحق، أما تبقى في ذمته أو هذا يتنازل، المهم أنه لا يستيقظ. بعض الفقهاء بعض الحنابلة رحمهم الله ذكر أنه إذا كان الوصية يعني... سهل الرجوع إليها، يعني مثلا لو أوصى مثلا ببناء مسجد فرصد المبلغ ولم يبنى المسجد حتى الآن، في عقود يرجى عليه مادام سهل الرجوع هذا يكره بعض الحنابلة رحمه الله تعالى.

المهم جازين الوصي لا يضمن، ما نقول أنت فرقت إذا أضمن في مالك الخاص، طيب يرجع على الورثة بالتركة فقط، يعني يسلمونه ما استلموه من التركة، لا يرجع لهم الخاصة. الموصى له كنا من بعض الحنابلة قال إذا كان المال لم... يعني الساعة والرجوع إليه، إذا كان قد صرف في المال بقدر التركة مو بقدر الدين، يعني لو كان الدين مثلا مئة ألف وهم أصلًا... مثلا مئة ألف، نقول الباقي هنا أن... فأنا سألت، وإلا في الأصل أنه يبقى في ذمة أو يتنازل. أنا صاحب... إيه التركة تزيد عن الدين؟ إيه، هم يضمنون فقط قدر الدين. أنا أصدق قدر التركة على أن الدين يضمنون في ماله في... يعني في ذمته، يضمنون إيه.

آه مثال لو كان مثلا ستين ألفا في الثلثين، وهو يطالب والدهم مئة ألف، فنقول يضمنونه له ست ستينات، البيت يلحقه الزائد. وإذا تنازل هذا الحمد لله. وإذا كان هذا المتوفى كان حريصا على قضاء الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها فـ... يعني الله عز وجل سيرضي صاحبه صاحبي ذا الدين في القيامة»، ولا يضر هذا المدين.

طيب قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا ولده ولا لوالده. يعني لو قال لي الوصي خخذ هذا المال تتصرف إيه بما شئت، قل لم يحل له أن يأخذ جزءا منه ولا لولده. قالوا بأنه متهم، وهذه قاعدة المذهب مثل هذه المسائل، إذا قال مثلا في الوكالة، لو وكله قال: وكلتك أن تبيع سيارتي، قد لا لا سير لنفسك الوكيل ولا لولدي أو زوجتي من هو متهم في حق، قال بنفسه بعد والديه متنا، فلذلك العلة هي التهمة، الوصية في الوكالة التهمة إن لم ينص. هم ذكروا في الوقف الناظر يأخذ دولي أيضا على مال اليتيم، يأخذ الوصي، يظهر والله أعلم أنه في حكمه، أنه يأخذ ذي العلة أنه يعني هو مأمور بالتصرف بتفرقته عن المال، والناظر كذا المال، وولي اليتيم مأمور بداية هذا المال، فيأخذ بقدر عمله، آه عمله أو بقدر كفايته على الخلاف. رحمه الله تعالى في ذلك، نقول له أن يأخذ وإن تعفف فهو أولى، أنت وأولى، لذلك الله عز وجل يقول: ومن كان غنيا فليستعفف. إنه لو لم نقل إن له أن يأكل بالمعروف ربما لا يقوم تنفيذ الوصية، فنقول له...

طيب قانون: متى ما كان لا حاكم فيه ولا وصي حاز... طيب النسخة الأخرى جاهزة. إذا قلنا جاز، نقول لبعض، جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركتي، أو نقول حاز بعض من حضر من المسلمين تركته، شكلها بالكسر، كسر عبيد، سبقت بكلمة تولي، لكن إذا النسخة دون تولي فنقول تركتهم حاز. اللي في الروضة نسخة جاهزة: في بعض جاز لبعض المسلمين تولي، واللي في الممتع نفس اللي هنا: حاز بعض من حضور المسلمين تركته، على كل نوع من أنواعنا نعم. أنا عندي السادس الساعة أربعة وثلاثين وأشار إلى أن على كل إذا اللي فيها تولي صحيح تركتي الكسر، ولما فيها تولي لا جاز لبعض، أو حاز بعض من حضر المسلمين تركته بالفتح، حازب. وعمل عمل الأصلح، أو عمل وعمل الأصلح فيها، طبعا إذا قلنا حاز نقول وعاملا أصلح، وإذا قلنا جاز تولي تركتي وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره.

يعني من مات شخص مات في بلد ليس فيها حاكم، ورثته من الموجودين، من حضره من المسلمين، هل عندهم مال؟ لا يوجد تركة، لا يوجد بيت مال، لا يوجد حاكم، فنقول يجوز لهم أن يتولوا التركة لأن هذا موضع ضرورة، المال من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط به عن البقي فهم في حقهم فرضه كفاية، فعليهم أن يقوموا بحفظه، ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره، من بيع لما يفسد بتركه وغيره، في تأجير أو نحو أو حفظ ونحو ذلك؛ لأن هذا من حفظ مال المسلم، هم يحفظونه إن وجد له تركة، إن وجد له ورثة أعطوهم إياه، كان في بيت مال، حوط بيت المال أو يقسم على فقراء المسلمين.

هلال ولال. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا منتهينا من وصايا سنشرح الفرائض إن شاء الله من الزاد، أنا كنت يعني متردد اليسرى من الزائد، أو أرحه، لكن سنشرح وما احتجنا فيها إلى الشرح في السبورة نتولى ذلك إن شاء الله، نخصم مساء الحساب، يقولون أحسنت القول علي، وابن مسعود، هذه قضايا أعيان، قضايا أيام بمعنى النوم، قدروا فيها في وقت ماذا؟ السهم، دي السدس.

وقضايا الأعيان إنقاذ عند الفقهاء أن قضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان نوع مما له، بتؤخذ على أنها قضيتين، يعني لها ظروفها الخاصة، قضية العين أن لها ظروفها الخاصة لا نعممها في كل في كل مسألة.