الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن الموصى به، والوصية في الأنصبة والأجزاء، ثم تكلمنا عن... ذكرنا أن الموصى به المقصود به... المقصود بالموصى به نتبرع فيه. وذكرنا أنه شرط الإمكان والاختصاص، والاختصاص هو إباحة المنفعة، أحسنت.
لو أوصى شخص لأخيه قال: مصيبة بعد موتنا يتبرع بها في وجوه خير، تصح هذه الوصية في وجوه الخير؟ الأب لا يملكه، لماذا؟ الشرط اختصاص، وهذا اختصاص وغير مختص. لو أوصى بكل الصيد، يا كلب الصيد، هذا الكلب الذي لديك من الصيد أوصي به بعد وفاتي لزيد مثلا، هل تصح الوصية؟ الوصية طيب، هل يستحق زيد الكلب كله أو لا؟ الثلث، حتى لو كان المال مال المتوفى كثيرا، لماذا؟ شوفوا الكلب أمة مستقرة، هم، حق مختص لا نظير له في مالك أمه، فلذلك قالوا يستحب.
لو أوصى مثلا زيد قال: أوصيت لأولاد ابني محمد بمثل نصيب أبيه، ألم تصح هذه الوصية؟ لو كان مثلا له ثلاثة أبناء، طبعا ابنين وابن محمد الثالث، ابن محمد توفي قبله، وله ثلاثة أولاد أيضا، فكم يستحق هؤلاء الأولاد من الوصية؟ سكان المال هذا اثنين هو محمد المتوفى، نصيب محمد يأخذه أولاد... السلام ورحمة الله.
لو أوصى شخص أو زيد مثلا بنادي مسجد، وقائمة الوصية هذا كان عام أربع مئة وثلاثين، ثم في أربع مئة وخمسة وثلاثين أيضا جدد هذه الوصية، قال: أوصيت بيني وبينه مسجد، والقائم هذا وصيتي هو صالح قد توفي عام ثمان وثلاثين، وحدة كلاهما بإذن الله، والثانية الوصي، آه صالح، فمن... فمن الوصي؟ الأصل أنهما مشتركان.
طيب الوصية الأخيرة، أحسنت، ما لم يدل دليل على أن الوصية الأخيرة ناسخة للأولى. لماذا يشتركان بها؟ يعني الجمع بينها ممكن. لماذا؟ ولكن لماذا لا نقول يقدم مثلا زيد، لأنه متقدم أو صغر أول، أو نقول يقدم يعني لأنه أوصى أخيرا فهو الذي رضي به أخيرا؟ هل العمل بوصية أولى من إهمال؟ هو صحيح، لكن لماذا نقول؟ أنا أصدق لماذا، هل... هل لأحدهما مزية؟ هل للمتقدم مزية؟ أو المتأخر؟ طيب أنت جاوبني، لماذا ليس لأحد في كلامه موصل إليه؟ لكن لو كان متقدما أو صبي أولا، التقدم أو كان متأخرا، أنا لو أوصيت يا أخي فإنا يعني أنه رضي بي لم يرضَ بك المتقدم، لم يرجع في مصيري، لأنه متى تثبت الوصية؟ عند الموت، فهما يعني ثبت يكونهما أوصيا عند الموت، ثبوت إليهما المرجو في وقت واحد، في وقت واحد، فلذلك قلنا أنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
ننتقل اليوم إلى الدرس الجديد كتاب... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لشيخنا ولنا جميعا من مصنفه رحمه الله تعالى. نعم. كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواليد، أسباب وجود رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. قال كتاب الفرائض، وعبر بكتاب ولم يعبر بباب، أن التعبير يدل على أن هذا الباب له علاقة وطيدة بما قبله. التعبير للفصل أيضا يدل على التعلق تعلق أكبر، الفصل يجعلونه أحيانا في مسائل الباب الواحد، أما الباب فيجعل في مسائل الكتاب الواحد، يعني أحيانا كتاب قال: باب السلام، باب القرض، باب إلى آخره، لأن كلها ترجع إلى نوع واحد وهو المعاملات. أما هنا كتاب الفرائض فهو مستقل تماما عما قبله، والفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا لمستحقيه، المقدر شرعا للمستحقين كما سيأتي، اه الفكرة مؤلفة أن الورثة ذو فرض وعصبة، فذو الفرض الذي يأخذ الفريضة وهي النصيب المقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا...
الأصل في الفرائض وتقسيمها الكتاب والسنة والاجماع. في الكتاب جاءت ثلاث آيات في سورة النساء في قسمة المواريث، الآية الحادية عشرة وفيها نصيب الفرع الوارث والأصل الوارث، هذه في اللي هم البنات والأبناء، والآية الثانية عشرة التي تليها فيها إث الزوجين وإرث الإخوة من الأم، والآية الأخيرة الإخوات في والدي أمي، والإخوة الإسلام والأخوات. فهذه الآيات الثلاث هي آيات المواريث في القرآن، وأيضا آية رابعة يستدل بها بعض العلماء على هي ولاية في الميراث وفي غيره، لكن يدخل فيها الميراث.
ومن السنة أحاديث، قلنا حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها». وذكر الإجماع، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كثير من مسائل هذا الباب، الفرائض يتميز بأن كثير من مسائله إجماعية، وهذا من حكمة الله عز وجل جعل مسائل وأحكام هذا الباب واضحة ومنصوص عليها، ولذلك نجد ما كانت النفوس متعلقة بالمال، نجد الشريعة فصلت قسمتي. نجد مثلا الزكاة نصت الشريعة ووضحت في أصناف أهل الزكاة، ما في كلام، ما في خلاف في أن أهل الزكاة ثمانية، وإنما خلاف في الجزئيات التي تدخل بيدك، أن أهل الزكاة ثمانية ما في إنا. أيضا الأموال الزكوية العامة ما فيها خلاف، يعني مثلا وجوب الزكاة فيبقى العم ما فيها لا، وإنما خلاف في بعض الجزئيات، وجوب الزكاة مثلا في حبوب الثمار ما فيها خلاف، هذا في بعض الجزئيات، النقدين، عروض التجارة فيها خلاف، العامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في التجارة، إنما خلاف يعرض بجرح في بعض الجزئيات.
أيضا الفيء وما أخذ من أموال الكفار بغير حرب، تجد تقسيمه واضحا في القرآن: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ إلى السبيل. أيضا هنا الإرث تجد تقسيمه واضحا في الكتاب والسنة، وهذا من حكمة الله عز وجل.
عندنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المراد بالفرائض، قال: العلم بقسمة المواريث. والعلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، فقها تعرف أن الزوج يستحق النصف، والربع، والزوجة تستحق الربع، من الثمن إلى آخره. وحسابا، إذا جاتك مثلا مسألة فرضية مثلا، قيل لك أن مثلا زيد توفي وخلف مئة ألف ريال، ولهم من الورثة مثلا زوجة، ثلاث أبناء وأربع بنات وأب وأم، فكم لكل وارث هنا؟ علم الحساب يخبرك بما من النصيب كل وارث بدقة. فإذن الفرائض فقها وحسابا، طبعا فقها والغاية، أما الحساب فهو وسيلة.
عندنا أركان الإرث، أركان الإسلام، الأشياء التي لابد فيها من التقسيم، عندنا الأشياء التي لابد من وجودها وهم ثلاثة: وارث اللي هم الأشخاص الأحياء الذين يتصلون بالميت، ومورث اللي هو المتوفى، والمال الموروث، ثلاثة أركان لابد فيها. إذا اختل أحد هذه الأركان، إذا لو ما وجد وارث، إذا ما في قسم، لو ما وجد مورث ما في متوفى، ما وجد له مال فليس للإرث.
أيضا لهذه... أو لهذا الإرث وتقسيمه له شروط، شروط غير الأسباب التي ذكر المؤلف، الشروط ثلاثة أيضا تتحقق في الفرائض، كلمة التقسيمات الثلاثية: عندنا أركان ثلاث، شروط ثلاثة، أسباب ثلاثة، موانع ثلاثة، ثلاثة أقسام، أيضا بعض الورثة لهم ثلاثة أحوال في إرثه. طيب، الشروط قلنا ثلاثة، الشرط الأول: لابد من تحقق موت المورث، تحقق موت المورث إما حقيقة أو حكما. حقيقة فرق الحين، حكما يعني بالمفقود، فقد شخص مثلا، فقد شخص لا يعلم إلى بلد انقطعت بها الاتصالات، لا هو حي أو ميت، المحكمة السفرة إلى تايلاند الآن أربع مئة وثمانية، الإخوان لا يعلمون هو حي واتصالات... آه، طبعا ما الذي... هل يحكم بحياته أو يحكم بموته؟ طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم يعني... يعني الكلام في واقعي من الصعوبة في الاتصالات وصعوبة التواصل، يقولون يفرق بين سفره، هل سفره السلامة أو غالب سفري لك؟ فإذا كان غالب سفره السلامة فإنه ينتظر تسعين سنة، عمر الثلاثين تنتظرون لين التسعين. أما إذا كان غالب سفر الهلاك فإنه ينتظر أربع سنوات، ذو فقد، أربع سنوات سفر إلى بلد حرب، أنا أقول انتظر أربع سنوات، هذا في واقع.
لكن الآن يسهل في وسائل سهلت الاتصال التواصل، فنقول يقدر القاضي مدة يغلب على الظن أنه يتأخر عنها لأنه متوفى، على حسب الأحوال يقدر سنة، سنتين ونحو ذلك. الميت الدماغي هذا، هل هو في حكم الميت أو في حكم الحي؟ عندما اختلف العلماء المعاصرين، في منهم من ألحقه بالميت ومنهم من يلحقه بالحي على حسب الفتوى، هذا حسب الفتوى، هو في الحكم يا شيخ؟ نعم، إذا قلنا إن الميت الدماغي في حكم الميت نقول هنا يكون حكماً، لا يتم وفاته حكمه.
الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حين نموت المورث، تحقق حياة الوارد... والتحقق إما حقيقة أو حكما. حكما يكون في الحمل، لو توفي شخص وزوجه أو زوجته، فإن أصحب زوجه أو زوجته، زوجهم... من أفصح يا شيخ أن يقارن زوجه؟ استعمل لغة ولا أفصح؟ زوج تذكير، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل هذا قليلا زوجة، لكن أهل الفرائض الفقهاء يعني في كتاب المواليد يستعملون الزوجة للتمييز، تمييز بينهم وبين الزوج. طيب فلو أن شخصا توفي وزوجته حامل، ثم بدأ وفاته مثلا لأربعة أشهر وضعت هذا الحمل، فإن هذا الحمل يرث من... من أبيه تماما، لأنه... أنه كان موجودا حكما يعني حيا حكما حالة وفاة والدي... احنا... طبعا الفقهاء يقولون أكثر مدة الحمل أربع سنوات، قبل أربع سنوات فانه يرث.
الشرط الثالث: العلم بمقتضى عندي السبب، أن يتحقق في نعلم أو نتعلم سبب الارث الذي تحقق في هذا، لن يكون زوجا أو دار حين أو زاوضة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب العثم، أو قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم بخصوصه، النبي صلى الله عليه وسلم حث وجاءت نصوص وبخصوصه، آه لا تخلو من ضعف، لازم يدلوا في مجموعه على أن لها أصلا يدل على ثبوت فضل أهل العلم بخصوصه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا العلم، تعلموا الفرائض وعلموها الناس». وجاء أيضا أنها نصف العلم، وقد اختلف في سبب تلقي بها نصف العلم، فقيل لأن للإنسان هذه حياة وحال وفاة، وهذا العلم يتعلق بحاله بعد الوفاة.
أسباب الإرث: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم، ونكاح، والرحم هي القرابة أو الاختصاص بين شخصين بسبب الولادة، سواء كانت القرابة قريبة أم بعيدة، قريبة مثل الأب، ابن، الأخ، ابن العم. والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، من عقد عليها تملك عليها، توفي أو أوفياء أنه يرث منها أو ترث منه ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. ويخرج بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، أرجو أن هذا النكاح الفاسد والباطل فانه لا توارث فيهما.
الفرق بين النكاح الفاسد والباطل: الباطل مجمع على بطلانه، والفاسد إن كان مختلفا فيه. الحنابلة رحمهما الله تعالى يعبرون عن الفاسد بالباطل، ويعبرون عن الباطل الفاسد في أبواب الفقه ما عدا النكاح، الفرق بينهما ما ذكرتموه، والحج الفاسد هو ما وطئ في قبل التحلل الأول، أحسنت. والباطل طلوعكم... الباطل هو إذا ارتد والعياذ بالله فيه الحج عن الإسلام، نقول بطل حجهم، معبرون بالبطلان ولا يعذرون.
والولاء أي العتق، في حديث الولاء زحمة، فالمعتق يرث من عتيقه، طبعا إذا توفرت الشروط الصيت هنا إن شاء الله. طيب، هذه الأسباب هناك موانع، موانع سيذكرها المؤلف رحمه الله لاحقا مفرقة، الموانع الثلاثة وهي: الرق، والقتل، واختلاف ابني... عكس الحرية، فالعبد لا يورث قريبه، بأنه إذا ورثت سينتقل المال يا سيدي، لأن العبد لا يملك، والسيد ليس قريبا. والقتل هو إزهاق الروح، والقاتل لا يرث من المقتول، ما يثمن المقتول، سيأتينا إن شاء الله باب القتل ونفصل فيه متى يعرف ومتى لا يعرف؟ واختلاف الدين، فلا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم، كما جاء ذلك في حديث رضي الله تعالى عنه.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن الورثة ذو فرض وعصبة ورحم، يعني من له فرض مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود، مثل الزوج مثلا، الزوج نصيبه إما النصف وإما الربع، ومقدر شرعا. لكن نصيب الزوج لا يزيد بالرد كما سيأتينا، ولكنه ينقص بالعول كما سيأتي. العصبة لم يرث بلا تقدير، بلا تقدير. وذو رحم هما القرابة الذين يرثون هوندا عدم وجود أصحاب، أصحاب حروف وعدم عدم وجود العصبات.
الوارثون من الذكور عشرة، مادة علم الله، سيبدأ بذوي الفرض، فمن بين من يرث من الذكور، ووارثون الذكور عشرة: الزوج، والمعتق، والأب، والجد للاب، والابن، وابن الابن، والأخ، وابن الأخ، والعم. هؤلاء عشرة. الورثة من النساء: الزوجة، والمعتقة، والأم، والجدة، وكان بنت، وبنت الابن، وهو الفنان التجاري.
وإذا اجتمع الذكور، إذا اجتمع الذكور العشرة الذكور هؤلاء ورث منهم ثلاثة: والأبناء، والابن، والزوج. وإذا اجتمع الإناث، ورث منهن السبعة هؤلاء، ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والشقيقة.
وإذا اجتمع هؤلاء كلهم، الذكور والإناث، إذا اجتمع من ينتج طبعا هم إذا قلنا عشر وسبع سبع عشر، لكن الذي يمكن اجتماعه خمس عشر، لماذا؟ الزوج الزوج أحسنت، الزوج والزوجة لا يجتمعون، وأيضا والمعتق والمعتقة. فإذا اجتمعوا الخمسة عشر فالذي يرث منهم الأبل... الآن... الزوجة والزوجة، أحد الزوجات، أحد الزوجين لا يجد يسكت بنفسه. أنت قلت الأب والام؟ والابن معجزة والبنت. الوالدان والولدان، واحد للزوجين، فهؤلاء لا يمكن أن يسقطوا. الوالدان والادمان، أول ولدان واحد الزوجين، كانوا يسقطوا أبدا.
طيب، نريد أن نذكر قواعد في الوارثين من القرابة، قواعد في الوارثين من كرامة. الوارث من الأصول عندنا القرابة: أصول، وفروع، وحواشي. الأصول: الأب والأم والجد والجدة. والفروع: الابن والبنت وإن نزلوا. والحواشي: الإخوة والأعمام وأولادكم.
فالوارثون من الأصول: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى؛ وأبو الأب، وأبو أب الأب وإن عَدُوَ في محض الذكور، هؤلاء ورثتهم. فإذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث؛ كابن البنت. من الأصول: أبو أم الأب، وأبو الأم، ومن بينه وبين ميتون فالأب الأم، أبو أم الأب، فهؤلاء لا يرثون؛ لأنهم كان يدلو بأنثى.
فكل ذكر من الأصول أدلى بأنثى فانه لا يرث. هؤلاء الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. القاعدة الثانية: كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. كل أنثى ليس بينه وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، مثل الأم، أم الأم، هؤلاء بكم؟ أم، وأم الأم، وأم أم الأم. هؤلاء يرثون، أم الأب، وأم أبي الأب، هؤلاء. لكن إذا كان بينه وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى فإنها لا ترث، مثل أم أبي الأم، أم أبي الأم؛ الأم هذه أدلت بذكر مسبوق بأنثى، أم أبي الأم لا ترث؛ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. لكن أم الأم، إن أم الأم الأنثى مسبوقة بأنثى، أم الأب أم أبي الأب هؤلاء أدلت بذكر، لكن هذا الذكر ليس مسبوقاً بأنثى فتاريخ. عندنا لا ترد إذا كانت أدلت بذكر مسبوق بأنثى، الحين الإشكال فيها.
طيب في الفروع: يخالفون الفروع كل من لم يدلي بأنثى، كل من لم يدرك أنثى؛ فالابن والبنت يلجون؛ لأنهم مباشر الميت، ابن الميت وبنت الميت. ابن الابن؛ ابن الابن أنه يدلي بذكر، بنت الابن الثالث. كيف أن البنت لا يرد أنه يدلي أنثى؟ ابن بنت الابن، ابن بنت الابن، فبينه وبين الميت أنثى، من الفروع بينه وبين ميت وأنثى خلاص.
طيب الوارث من الحواشي، لا من الإناث لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. عندنا الخالات، العَمّات، قناة الأخ، الاخت، قناة العم، كلهن هؤلاء من الحواشي، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط؛ أخواتي الشقائق فقط.
طيب من الذكور لا يرث منهم إلا من أدلى بذكر؛ فمن كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. الحواشي لا يرثون الإناث إلا الأخوات، من الذكور كل من أدلى بذكر فإنه يرث، من أدلى بأنثى فإنه لا يُثنى. فقط الإخوة لأم استثني فقط الإخوة لأم؛ فإنهم يدلون بالأم وهي أنثى، ومع ذلك يرثون، فهم مستثنيين القاعدة الثانية. إخوة لأب، فقط هم الذين يرثون دون فروعهم، يعني أولاد الإخوة لأم لا يرثون، فقط يريدون الإخوة لأم دون فروعهم؛ مع أنهم يقولون بأنثى، والبنات، ابني واخواته من كل، والإخوة من الأم، أحسنت.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن أصحاب الفروع، ثم أنت تذكر ذكر صنفه، قلنا مصير مقدم فران لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا. طبعا هؤلاء ذولا من يلهث بالفضل ولو في الصور، يعني عندنا مثلاً أبوان، الأبوان الأب يرث أحياناً كما شئت، فعدوا من أصحاب الفروق؛ لأنه يرث بالفرض في بعض الصور. قال الزوجان: الزوج والزوجة، والابوان: الأب والام، والجد أي لأب، والجَدّة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، أو أشقاؤه اليوم، والأخوة من الأم. أما الأخوة الأشقاء والأب فهؤلاء من العصبة.
طيب، ثم الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفصيل نصيب كل صاحب فرض؛ متى يرد كذا، ومتى يرد كذا؟ وهذه طريقة القرآن. وهذه طريقة القرآن يذكر الوارث وأحوال إرثه، وهي الطريقة التي غالب الفقهاء الحنابلة رحمة الله تعالى في كتب الفقه. بعضهم يذكر كطريقة الفرضيين، طريقة الفرضيين يذكرون الفروق ونصيص كل، ونعم الفروض وأصحابها. وطريقة القرآن يذكر نصيب كل وارث، وفي كل خير، لكن طريقة القرآن لا شك أنها أسلام وأوفق.
النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن من الناس إلى الربوع. وللزوجة فأكثر نصف حالين فيهما. ذكر الآن ميراث الزوجين؛ قال: الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث، النصف مع عدم الفرظ الوارد. ومع وجود ولد؛ إذا قال ولد يشمل الذكر والأنثى. أول دين؛ إذا قال ولدي ما قال ابن ولد ابن؛ ليشمل ابن الابن وبنت الابن. قال: وان نزل، يعني سواء كان ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ونحو ذلك. وان نزل فإنه يأخذ الربع. طبعا مع وجود ولد للزوجة، لكن لو كان ولد له، يعني مثلاً زيد هذا متزوج من فاطمة، وتزوج مثلاً من، له أولادنا فاطمة. آه هند ما له اولاد منها؟ توفيت انت، توفيت هند. فالآن كم يأخذ؟ النصف النصف النصف، النصف. طيب له أولاد؟ نعم. يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث للمتوفى. فإذا كان له ضرر على الفنتوك ليس له ضرر يأخذ. طيب ومع وجود ولد؛ أي ابن أو بنت أو ولد ابن أو بنت، يعني ابن أو بنت ابن وإن نزل الربع. للأية. بسم الله تبارك الله تبارك. أحسنت.
هذه آيات الزوج. طيب قال: وللزوجة فأكثر؛ يعني سواء إذا كانت الزوجة أو زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة. ولزوجتي فأكثر نصف حاليه فيهما؛ إن الزوجة ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، وتاريخ الثمن مع وجود الفرض الوارد. وإذا كانت مثلاً عنده مثلاً ثلاث زوجات، وعنده أولاد، فإنهم فكرة زوجته تقاسمن الثمن، ليس لكل واحد الثمن، يتقاسمن الثمن، أكثر.
الحالة الأولى: ولكل من الأب والجد السدس بالفرض؛ مع الدكتور، مع دخولي لولدي أو ولدي. بالتعصيب مع عدم الولد وولد ابنه. وبالفرض والتعصيب وبالفضل والتأصيل، أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فرض الأب والجد؛ فيقول: الأب والجد لهما ثلاثة أحوال، يرثون أحياناً بالفرق، وأحياناً بالتعصيب فقط، وأحياناً بالفرظ والتعصيص. سيلفون بالفرظ فقط إذا وجد فرع وارث ذكر. إذا وجد فرع واقف ذكر ابن أو ابن ابن وين نزل. فإذا أجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن وان نزل، فإن الأب أو الجد ياخذان سدس فقط، لا يزيد. فقط ولا لا يعاصر، يأخذ عين التعصي. طبعا الجد لا يجتمع مع الأب، بمعنى إذا وجد أب وجد خلاص يسقط؛ يرث أن الجد محجوب كما سيأتي إن شاء الله. آه فهذه هي الحالة الأولى، يرثان السدس فرضا وجود الفرع الوارث للذكر. يرثان بالتعصيب فقط بالتعصيب فقط عند عدم وجود فرع وارد، سواء كان ذكر أو أنثى، فإنهم يرثون بالتعصيب بالتعصيب فقط. والدليل على أنهم بالفرظ مع السدس يعني فرظا مع وجود الفرع الوارث قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11] في أن كان له ولد. آه آه بالتأصيل مع عدم لقوله تعالى تتمة: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: 11]. أثبت الله عز وجل أن منحصر في أبويه، وأعطى أمه الثلث، وسكت عن الأب مما دل على أن له الباقي. ويستدل على أيضاً في حديث ابن عباس: فما أنقذت الفرائظ، ولأولى رجل.
طيب وبالفرض والتعصيل ما أنا فيهما الفرع الوارث كانت بنت أو بنت ابن مازن. والدليل على ذلك كونهم يرثون بالفرظ للاية الآية كاين كالوات. ويورثون الباقي بالتعصيب، طبعا بالتعصيب إذا وجده باقي كمان. بالتأصيل لحديث ابن عباس: لما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
فاذا توفي شخص عن زوج وأب، تركيا تركية زوجها، توفيت الزوجة وخلفت زوجها وأباها وابنها. الزوج يأخذ الزوج الربع، وقبل السدس، الأب السدس، الباقي للابن، أحسنت. طيب لو كان بدل الزوج زوجة؟ الزوجة الثمن، والأب السدس. لو كان بدر الابن بنت؟ زوجة، وأب وبنت؛ زوجها الثمن بنت النصر، والبنت النصف، السدس فرضا، والباقي، وباقي، إنما ننص على أنه إذا لم يبقى باقي فنقول خلاص يكتفي بالسدس، أنه ليس هناك باق.
فصل في أحكام ميراث الجد مع الإخوة في أو الأخوات. يابا وين يقول: والجد لاب وعالة مع ولد أبويه أو أبويه أو أب كاخ، فان نقصته المقاسمة عن ثلث المال فاعطيه. وما ذي فرض بعده هذا حظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. فان لم يبقى سوى السدس وسقط الإخوة إلا في الاكاديمية. ولا يعولوا ولا يفرضوا لاخت معه إلا بها، وولد الابن إذا انفردوا معه كولد الأبوين. فلنجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين بيد ولد الاب. فقط، وما بقي لولدها.
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ميراث الجد مع الإخوة. والمقصود بالجد هنا الجد لأب. طبعا والمقصود بالإخوة هنا الإخوة لغير أم، المقصود بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الإخوة لأم لا يدخلون معنا في هذا التقسيم؛ لأن الإخوة لأم يحجبون من جد إجماعاً. شوفوا أنا بالجد. اجمع إذا أقصى بالجد، والمقصود بالإخوة الإخوة في غير أم ليش إخوة لأشقاء أو لآبياء؟ اختلف العلماء رحمة الله تعالى في ميراث الإخوة مع الجد؛ هل يرث الإخوة مع الجد؟ هذا قولين رئيسيين. القول الأول وهو قول الأئمة الثلاثة؛ المالكية والشافعي والحنابلة رحمة الله هنا أن الإخوة يرثون مع الجد. الاختلاف في التفصيل، وسنذكر التفصيل الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
هناك قائل القول الثاني المسألة، وهو قول أبي حنيفة ورواية الامام أحمد رحمه الله تعالى أن الإخوة يسقطون بالجد ولا يرثون معه. إذا وجد الجد سقط الإخوة لا يريدون معه. وهذا كما قلنا هو مذهب يعني في رواية الإمام أحمد، وابن القيم، وأفتى به أئمة الدعوة رحمة الله تعالى، وعليه الفتوى عند مشايخنا، وعليه العمل في المحاكم. العمل في المحاكم على القول الثاني أن الإخوة يسقطون بالجد مطلقا. ولكم أدلة وابن القيم رحمه الله تعالى أطال في هذه المسألة في إعلام الموقعين، وذكر عشرين دليلاً على أن الجد يسقط الإخوة ممن قال في هذا القول من الصحابة رضي الله تعالى عن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبضعة عشر صحابياً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو القول الثاني أنهم ميتون هو الارجح واولد عليه، ودلته كثيرة؛ يعني منها أن الله عز وجل في القرآن يسمى الجد: واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوه، وإسحاق وإبراهيم، أم كنتم شهداء؟ الحذر يعقوب الموت إذ قال لبني: ونعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسحاق والده. اسمع يا عمه هو إبراهيم جده ماذا سماه؟ وأيضاً يعني من آه هناك كثيرة تدل على ذلك.
هم الأصحاب رحمهم الله استدلوا بينا بقول زيد بن ثابت، وقوله معتبر في الفرائض، الحديث المرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مرحبا بكم. لكن هذا الحديث أو عنا بالارسال، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مزيد ابن ثابت لم يكن معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. آه آه من اللي ذكر؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من من القائلين بأن الجد يعجب الإخوة؛ قال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن أبناً من ابن الابن بمنزلة الإبل. يقول: ولا يجعل أبا الأب أبا، أن الأب متفقين على أنه يسقط الإخوة، لكن الخلاف في الجد، يقول الجد كما أن ابن الابن منزلة.
طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الجد مع الإخوة كأخ منهم، يعتبر كأخ. إذا قسمت تعطي كم تعطي؟ وله حالة إما أن يكون ليس معهم صاحب فرض؛ يعني يكون الشخص توفي عن جده وأخوته. هذا الحالة الأولى أن يكون ألا يكون معهم صاحبا. والحال الثاني أن يكون معهم صاحب مثل لو توفي عن جد وأخوة وبنت. لا يذكر الحالة الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فضل؛ فنقول الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال. يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال. المقاسم يعني سر كأخ منهم. فان كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث خلاص اخذ ثلث، وإن كانت المقاسمة أحظ لهم الثلث اخذ بالمقاسم، وإن كانت مستوية يأخذ باحد منهم.
طيب، متى تكون هذه أحظ؟ ومتى تكون هذه أحظ؟ يقولون: إذا كان الإخوة، إذا كان الإخوة أقل من ضعفي أو أقل من مثلين. أقل من مثلي فإن الأحظ له المقاسمة. أقل من مترين، طبعا الجد والأخ بيجتمع أخوة وأخوات يكون أخ على رأسه. فاذا كان معه مثلاً أخ واحد؛ جد وأخ، سنقول أحظ له هنا المقاس اخذ هذا نصف وهذا نصف. إذا كان معه اخت لاحظنا كم يأخذ؟ لا هو كأخ لنا. إذا كان معه اختين؟ ماشي يأخذ النصف كل واحد منهم الربع. آه إذا كان معه أخ وأخت؟ ياخذ بسهمين، تقسم على خمسة ثم يقسم حوله من الثلث اخذ مقاس.
طيب، يكون الأحظ له الثلث إذا كان الإخوة أكثر من ضعفين، أكثر من مثلي. يعني مثلاً كانوا ثلاثة أخوة وجد، وأخذ بالمقاسمة، صار له كم؟ ثلاثة أخوة الربع. سنقول الآن نقصت المقاسمة عن الثلث، خلاص نقول لا حضره الثلث يأخذ الثلث.
الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فنقول: الجد يأخذ الأحظ من المقاسمة أو ثلث؛ المقاسمة.
إذا كانوا أقل من مثليه، وثلث المال إذا كانوا أكثر من اثنين، ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه. هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: إذا كان معهم صاحب فرض، مثلا زوج وزوج وجدت، زوج وأخ. النص النص. لننظر، كان المؤلف: «ومع ذي فرض بعده ولا حظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل». يعني يقول هناك، قلنا: الأحظ من مقاسمة أو ثلث المال. هنا يقول: الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث المال. نرجو له مثالنا: زوج وجد. الزوج كم يأخذ؟ خلص. يبقى الآن عندنا، طيب، أيهما أحظ له؟ المقاسمة أو الثلث الباقي أو ثلث المال؟ زوج وأخ. زوج وجد وأخ، بس. النصف النصف الباطن. ليش؟ هل هل لاحظنا المقاسمة؟ يتقاسم، أكيد أكيد، أو لاحظ له ثلث الباقي، أو لاحظ له ثلث المال؟ وش اسمه؟ إيه، المقاسمة، أحسنت.
فنقول، خلاص يعني يأخذ الزوج، يأخذ النصف، يبقى له النصف، هذا يأخذ الربع أو لا يأخذ الربع، لو أخذت ثلث الباقي، أخذ السدس، أو أخذ السدس، أخذ السدس مع الكل، فلاحظنا هو المقاسمة. لو كانت زوجة وجد وأخ، أوقفها، طيب، هل لاحظنا المقاسمة أو الثلث الباقي أو ثلث المال؟ ها؟ المقاسمة هنا لاحظت له المقاسمة. هنا ما في ضوابط واضحة، لكن الأفضل يعني في ضوابط بس أنها ممكن تتعبك أكثر لو كان العدد أكثر، ولو كان كثر العدد من كل ما قلنا، يمكن ثلث الباقي أزين أو ثلث المال.
طيب، لو كان زوج وجد وثلاثة إخوة، فما الأحظ له؟ ها؟ الزوج النصف. ايوه. فإذا قاسمهم إيه، صار، إذا قسمه، صار له الثمن المال يعني. طبعا النصف، فنقول أو ثلث المال. شوفوا، إذا كان صاحب الفرض أخذ النصف، فيستوي له ثلث الباقي وسدس المال، سواء عبرت بثلث الباقي أو إذا كان اللي أخذ الفرض النصف. فهنا، طيب، لو كان زوج وجد، المهم زوج. لو كانت أم وجد وأخوين شقيقين، الأم لها السدس. آه، طيب، هل المقاسمة موجودة في الباقي ولا سدس المال؟ آه، فل فل. لا، مو سدس المال، ثلث الباقي أو ثلث المال. طيب، المقاسمة. شكلك إيه، وجد. الثلث الثلث الباقي والمقاسمة، الثلث المقاسمة يا شيخ. المقاسمة، ثلاثة. قسم هو قسم، لا لا، بالتسامح بالتسامح إيه إيه، لكل واحد راح. ثلث الباقي والمقاسمة يستويان وهما أحظ له من، وهكذا.
طيب، مثلنا المقاسمة. طيب، لاحظت ثلث الباقي مثل أم وخمسة إخوة وخمسة إخوة. الأم السدس. هنا ولا تظهر الباقي أحدنا. سدس، متى يكون أحظ لهم؟ مثل لو كانت بنت وأم وجد وثلاثة إخوة. بنت اسمها النصف والأم لها السدس، بقي الثلث الآن، بقي الثلث. فلو قاسمهم، أخذ ربع الثلث، اضرب ثلثين واحد من اثني عشر، ولو أخذت ثلث ما بقي، أقل، ذهبت أقل من السدس، فنقول يأخذ السدس. فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة، وسقط الإخوة.
مثاله: بنت وبنت إبنة وأم وجد وإخوة. سيأتينا. البنت هنا تأخذ النصف، وبنت الابن أن تأخذ السدس. البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس، والأم السدس السدس. الآن نصف وسدس وسدس، هذه خمسة، بقي سدس. عندنا الجد والأخ يسقط يسقط الأخ، يسقط الأخ، خلاص. قال: فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة.
الجد نقول مع الإخوة كأخ منهم، فإذا اجتمع معهم ولم يكن معهم صاحب فرض، فيعطى الأحق سدس المال أو المقاسمة، وإذا كان معهم صاحب فرض، صاحب الفرض يأخذ حقه، والباقي يكون بين الجد والإخوة، ويعطى الجد الأحظ له من المقاسمة أو الثلث الباقي أو سدس المال، فإن لم يبق إلا السدس، فانه يأخذ الجد ويسقط الإخوة.
المؤلف رحمه الله تعالى قال: إلا في الأكدرية. الأكدرية صورتها: هاه، الجهال يكون عن زوج وأم ثم إذا قلنا أخت، هي الشقيقة أو لِأَبٍ. الأم ماتت هما أنها تسقط بالدين. زوج وأم يا شقيقة يا لأب. هنا الزوج كم يأخذ؟ النصف. والام، لأنه ما في أبناء ولا في جميع الإخوة، في أخت واحدة. والنصف والزوجة أهل النصف. الحين كم؟ راح راح خمسة سادس، باقي سدس.
القاعدة عندها نافذة. أنا قلت ما بقي إلا السدس، خلاص يأخذ الجد ويسقط الإخوة. لكن هنا قالوا لا، استثنوا هذه المسألة. كان الجد يأخذ السدس، لكن الأخت لا تسقط، تأخذ النصف، زين، النصف مرأة الأخت. بعدين الزوج، تعول المسألة من ستة إلى. الزوج النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان. أبي خمسة. الجد السدس واحد، هذي ستة. البنت النصف ثلاثة. الأخت نصف ثلاثة، هذي تسعة. تعول من ستة إلى تسعة. ما ما اكتملت القسمة.
يجي الجد يقول: أنا أعاملك أخيك، فأنت أخذتي أكثر مني، وهذا مخالف لحكمة التسوية. فيأخذ جزء مما في يدها بحيث تكون هي نصفه. نصيب الأب الجد واحد والأخت ثلاثة يعني أربعة. نصيبهم أربعة، لكن رؤوسهم ثلاثة، الجد عن رأسين والأخت على رأس واحد. تحتاج المسألة إلى تصحيح. قلنا من تسعة ثلاثة، ما نقدر نقص، تصح المسألة، تصير المسألة من سبعة وعشرين. سبعة وعشرين، الزوج له من السبعة وعشرين، ثم قلنا ثلاثة تضرب في ثلاثة، تسعة، الزوج تسعة. الأم اثنين من ستة تضرب في ثلاثة، تصير نصيبها ستة. الأربعة نصيب الجد والأخت، أربعة تضرب في ثلاثة، اثنا عشر. اثنا عشر تقسم على الثلاثة؟ الجد ثمانية والأخت أربعة. كذا قسمتها أكدرية.
لو عندنا والله أنا والله ناوي اجيب، إن شاء الله، يمكن الوقوف دائما. فنقول هنا ورثوا الأخت فرضها، ثم عاد الجد عليها وأخذ جزء من نصيبها فصار ضعف نصيبه، صار ضعف نصيبه. هذه المسألة سميت بالأكدرية، اختلفت، سمي تسمية بالأكدرية فقيل بأن السائل فيها اسمه أكدر، وقيل لأنها كدرت أصول زيد. أصول زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو الذي يرى الإخوة مع الجد. فمن أصوله في الإخوة مع الجد أنه لا عودة في مسألة الجد والإخوة، لا عول فيها. لأن العول يكون في المسائل التي ليس فيها معصب، بس. فهنا في مسألة الصدق مع ذلك دخل العول، وأيضا كدرت أصول زيد في أنه فرض للأخت ابتداء معه. قولي يا أختي ابتداء من الأصل أنه لا يفرض الآن مسألتين.
لذلك قال المؤلف بعدها: «ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها». طيب، «لأخت معه إلا بها» المسائل، فإذا هي ما لها نظيف يعني أكدرية. يفرض بأخت معه مع الجد إلا بها في الأكدرية. نعم.
صورة مسألة الأكدرية: زوج وأم وجد، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب. الزوج النصف، الأم الثلث، وللأخت النصف. من ستة إلى تسعة، ثم نحتاج إلى تصحيحها، تصح من سبعة وعشرين. الزوج شكرا، نصيبه ثلاثة في ثلاثة تسعة، يعني الزوج بدل ما يأخذ النصف يأخذ الثلث، أقول لكم الله يستر. الأم بدل ما تأخذ الثلث تأخذ الربع، اثنين في ثلاثة ستة من أربعة وعشرين الربع، أو ستة من سبعة وعشرين أقل من. الجد يأخذ ثمانية، والأخت تأخذ أربعة وعشرين، وهو فرض الأخت. أعاد الجد عليها وأخذ جزءا من نصيبه.
وقال وولد الاب، طبعا في البداية قال: «جد لِأَبٍ أو لأم مع ولد أبوين». أوقف. ولد الابوين يقصد الإخوة الأشقاء، ولد الأب يقصد الإخوة لأب. هنا قال: «وولد الأب من الإخوة لأب إذا انفردوا معه» يعني إذا صار معه إخوة لأب مع الجد التقسيم أو قسمة مسألة مثل قسمة مسألة الإخوة الأشقاء. يعني سواء كان أب سواء كان جد وأخ شقيق أو جد وأخ لأب لا يختلف الحكم. وولد الأب إذا انفردوا معه، يعني انفردوا أن لا ينشق معه كولد الابوين كالأشقاء فيما مضى من تفصيل.
فإذا اجتمعوا، اجتمع اخوة أشقاء وإخوة لأب، فقاسموه، وقاسموه بكونهم أكثر من ضعفيهم. فماذا يكون؟ يقول: «أخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الأب وانساهم فقط تماما فرضها وما بقي لولد الأب». يعني إذا اجتمع أخ شقيق وأخ زين عددهم الآن ثلاثة، أو نقول جد وأخوين شقيقين عددهم أربعة، نقول: أحضر الجد الآن الثلث. أيوه، طيب إذا قاسموه، كانوا مثلا أقل من ضعف أو كانوا ضعفا، إذا جد وأخ شقيق وأخ، فالجد الآن كل واحد يأخذ، ثم فرض امتداد، ثم يعود الأخ الشقيق الأخ لأب فيأخذ ما بيديه. يكون أخ شقيق له سهمين، الأخ لأب ما لهم شيء، يسقط. الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، أقوى من الأخ. يقولون: يفرض له ابتداء ثم هذا يرجع عليه، ويأخذ ما بيده، ويأخذ ما بيده.
لو كانت لو كانت أخت أخت شقيقة وأخ لأب، الجد أحظ له ماذا؟ يأخذ سهمين، أخت الشقيقة سهم، والأخ لأب سهم. شلون قسمتها؟ يقولون الأخت تأخذ تمام فرضها. هذا الجد يأخذ سهمين من تقسم من خمسة، الجد يأخذ سهمين، الأخت تأخذ واحد، والأخ لم يأخذ اثنين. تجي الأخت الشقيقة ترجع، جاء الأخ وتأخذ تمام فرضها النصف، فتأخذ النصف نصيبه ونصيب الأخ لأب ثلاثة من خمسة، أكثر من نصف بقليل، فتأخذ تمام فرضها والباقي منه تجعل الأخ، فاذا لم يبق شيء سقط، سقط.
لو كان جد وأختين شقيقتين وأخ لأب، المقاسمة الأبلغ، الجد له الثلث، وأختنا الشقيقتان الثلث، والأخ لأب الثلث، زين. هذا الأحظ له المقاسمة، فقاسمهم، كل واحد أخذ ثلث، أختين شقيقتين يعني يتقاسمان الثلث، فيرجعون على الأخ لأب ويأخذون اللي معه، يقول: حنا فرضنا الثلثين، خلاص يسكت الأخ، اسكت الأخ. هذا كلامي، وهذا ما نقول ما اجتمعوا فقاسموه، أخذ عصبة ولد الابوين الأشقاء ما بيد ولد الأب، وانساهم فقط زوجة الأنثى فقط تأخذ تمام فرضها، كان بقي شيء في كل ولد الأب، وان لم يبقى شيء، إن كانت واحدة يبقى شيء وإن كانت ثنتين مو باقي شيء يسقط الأخ، إذا مع الشقيقتين لا يتصور بقاؤك، مع الشقيقة الواحدة يتصور بقايا.
طيب نقف هنا. يقول: مما يضعف هذا القول، نرجو الإخوة من جد أنه لو كان صحيحا لدل النص عليه صراحة، فالقرآن دل على تفاصيل إرث الأب إرث الأم بالتفصيل، أما الإخوة وجاء بالإجماع حتى السنة تأتي نجمة سيادة الإخوة، فدل على أن هذه التفاصيل لا دليل عليها واضحا. القول كثرة التفاصيل التي لا دليل عليها تدل على ضعف القول.
الأول يا شيخ التي ليس فيها عاصب، ليس فيها يصير. يتصور العول في المسائل التي ليس فيها. وكذلك الرد، العول والرد كلاهما.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان