دخولتسجيل الدخول

شرح زاد المستقنع الدرس الرابع كتاب الفرائض

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

وقفنا سابقاً على أصول المسائل، وذكرنا أن الأصول مسائل كم؟ سبعة. ذكرنا أن هناك أصولاً تعول، وهناك أصول لا تعول، وبدأنا بالأصول التي لا تعول، وهي كم عددها؟ ثلاثة، أربعة، وأربعة وثمانية. أحسنت.

هالك عن زوجة منكم، أسرع من كم؟ من ثمانية؛ الزوجة الثمن، واحد والباقي للابن. وهالك عن زوجة وبنت، من ثمانية؛ الزوجة واحد، والبنت للنصف، النصف أربعة، طبعاً سنأخذ اليوم أنها هنا الآن بقي شيء، يعني أربعة، واحد، خمسة، ثلاثة، فيرد على البنت.

قبل أن نبدأ في درس اليوم، تريدون أن نشرح الفرائض مثل ما سبق؟ أو نقتصر على شرح كلام المؤلف؟ لأن أحياناً مثلاً في الرد، وإن بقي بعد الفجر والعصر رد على كل فرد بقدر ما من الزوجين فقط، هذه الجملة، ولا في كتب فرائض الرد له باب مستقيم ويذكر العمل في مجال الرد. وفي التصحيح ذكر انقسام على فريق واحد، والفرضيون أكثر، طبعاً في الروض ذكر القسم الثاني وذكر في الرد. إن أردتم نقتصر على... أسأله شوف إنها يفوتنا جزء من التقسيمات لم تذكر، فالأمر لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا، يا عليم يا حكيم، اللهم اغفر للمؤلف ولنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم آمين.

قالوا رحمه الله: «والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس، أو هو وما بقي من ستة، وتعود إلى عشرة شفعاً وتراً». هنا أصل الستة، وهذا الأصل الخامس: أربعة، فصول: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وثمانية. الحمد لله، الأصول الثلاثة: ستة، اثنا عشر، أربعة وعشرون، هذه أصول.

في أصل الستة قال: «النصف مع الثلثين». إذا جاءتك مسألة فيها نصف فهي من ستة، أحسنت؛ زوج وشقيقتين، الزوج والنصف والأختين الشقيقتين لهما الثلثان، فالمسألة تكون من ستة؛ اجتمع نصف وثلثان في المسألة من ستة. أو الثلث من النصف مع الثلث، المسألة من ستة؛ نغسل النصف مع الثلث. طيب أحسنت، زوج وأم، والأم لها الثلث، المسألة من ستة.

سدس يعني النصف والسدس، مثل بنت وبنت ابن، أو جدة مع الزوج، أحسنت. أو هو يعني السدس وما بقي؟ يعني ثلث وباقي؛ جدة وجد وابن، جدة وابن، السدس مع الباقي، هنا يقول هذه تكون من ستة. قال: «وتعود إلى عشرة شفعاً وتراً»، يعني أن الستة يصل عولها إلى عشرة؛ شفعاً وتراً، يعني تعود إلى سبعة وتراً، إلى ثمانية شفعاً، وإلى تسعة وتراً، وإلى عشرة شفعاً.

قالوا: أول مسألة عولت فيها، يعني حصل فيها عود، حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هالك عن زوج، امرأة هالك عن زوج وأختين لغير أم، يعني إما شقيقتين أو لأب، فاستشار فيها الصحابة فاتفقوا. وفي العون ينقص نصيب كل وارث بقدر النسبة التي عاد إليها.

لو نمثل على مسألة حالت فيها إلى سبعة؛ زوج وأخت شقيقة وجدة. قبل هذا الزوج كم له؟ الزوج النصف، الأخت الشقيقة النصف، والجدة السدس. إذاً النصف والنصف والسدس؛ أردنا أن ننظر كم تصح منه المسألة أو إلى ما تعود؟ الزوج النصف ثلاثة، الشقيقة النصف ثلاثة، والجدة السدس واحد، مجموعة سبعة. فالآن عادت إلى سبعة؛ الزوج أصلاً كان يعرف نصفه لثلاثة أسداس الماء، فصار يرث ثلاثة أصباع الماء، فنقص بقدر السبع، فنقص نصيبه بقدر النسبة التي عادت إلى المسألة. وإلى ثمانية ينقص بقدر الثمن، وهكذا.

طيب هنا عادت إلى سبعة، كان بدل الجدة أخت شقيقة، لا ما في فائدة، جدة كم تأخذ؟ كان زوج وأخت شقيقة وجدة، السدس أو تمسكه، لم تسقط للشقيقة، الأخت لأب تسقط بالشقيقة إذا كانت الشقيقة عاصبة، متى تكون عاصبة؟ إما مع أخيها أو مع هنا، هنا ليست عاصبة فلا تسقط بها.

عندما ترث هنا إذا أخذت، تعود إلى ثمانية؛ زوج وأخت شقيقة وجدة وأختها، طيب لو كانت زوج وأختين شقيقتين وأم، الزوج له النصف، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأم السدس، ثمن للزوجة فقط، والأخت لأم السدس؛ نصفها ثلاثة، ثلثا اثني عشر كم؟ فهي مسألة من اثني عشر، ما في أبد أيضاً.

وعادت إلى هنا ثمانية، وهنا عادت إلى تسعة، مع الأسئلة قد تعود إلى عشرة؛ قد تعود إلى عشرة إذا أضفنا أخت لأم أخرى، الأختان لأم لهما الثلث، اثنان، وتعود إلى عشرة، وثمانية وتسعة وعشرة. قال: «مسألة عودة إلى عشرة يلقبونها بمسألة الخروج»، لأن غالب الوارثين فيها.

طيب، هذه عول الستة إلى سبعة، إلى ثمانية، تسعة، عشرة. أما الاثنا عشر، هذا المهندس، قال: «والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس، وتعود إلى سبعة عشر وتراً». خلاص، والربع مع الثلثين، مع الربع خلاص ما في إلا زوج أو زوجة، زوجة، طيب زوجها لا، إذا قلنا بنتين ثمن. زوجة وأختان شقيقتان، هناك زوجة لها الربع، مسألة من اثني عشر؛ في الربع ثلاثة والثلثان ثمانية، والزوجة من الربع ثلاثة، طبعاً هنا صار في رد، الأختين الشقيقتان ثمانية والزوجة من الربع ثلاثة.

أو الربع مع الثلث، زوجة وأختان، لو أبدلنا هذه الأختان لهما الثلث، اثني عشر كم؟ فهي مسألة من اثني عشر، ما في أبد أيضاً. وأيضاً مع السدس، دخل مع السدس مثل زوجة لها الربع والجدة السدس، مسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة. قال بعدها: «وتعود إلى سبعة عشر وتراً»، يعني أنها لا تعود إلا إلى أوتار؛ في اثني عشر يعود إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط، لا يعود إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر، إذا جاءتك مسألة وعالت إلى أربعة عشر ولا ستة عشر ولا ثمانية عشر، جوابك خطأ. أبداً لا تأخذها، فهي لا تعود إلا إلى ثلاثة عشر أو سبعة عشر. ليش؟ أصل المسألة أقرب شيء ينقسم عليهما، فالفرضيون والفقهاء ينظرون إلى أقل عدد ينقسم عليه مقام هذه الكسور.

مثال عولها إلى ثلاثة عشر، مثال عولها إلى... قلنا لكم اللي قبل شوي ستة إلى عشرة تسمى الفروض، الله يستر الفروج أما الفروخ. قالوا ثلاثة، استأذن بعد قليل؛ زوج وبنتان وأم، هنا الزوج الربع، والبنتان الثلثان، والأم السدس.

المسألة من اثني عشر: الربع ثلاثة، والثلثان ثمانية، والسدس اثنان، وإذا جمعناها تكون ثلاثة عشر، فتعول هنا إلى ثلاثة عشر. ولو زدنا معهم الأب، فالسدس يأخذ اثنين، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، فإذا كان مع الأب تعود إلى خمسة عشر، والواضح أن العينة ثلاثة عشر وتعود إلى خمسة عشر.

حولها هنا سبعة عشر، مثل دعونا إلى سبعة عشر من ثلاث زوجات في الربع، وجدة، وأختين لأم، وأختين شقيقتين الثلثان. إذا جمعناهن الآن: المسألة من اثني عشر؛ الربع ثلاثة، والسدس اثنان، والثلث أربعة، والثلثان ثمانية، فالمجموع سبعة عشر، من عشرة إلى سبعة عشر. فانظروا، هم يمثلون بهذا المثال؛ لو قال ثلاث زوجات، يعني لو قالوا زوجة واحدة وجدة وأختين لأم وأختين شقيقتين، هم مثلوا بهذا لأجل أن يكون لكل وارد سهم واحد؛ ثلاث زوجات لكل واحدة واحد، اثنتان لكل واحدة واحد. هذه هي التي تسمى الفروج، وكلهم نساء وتسمى أيضاً الأرامل، هي الدينارية الصغرى، فتعول من اثني عشر إلى سبعة عشر.

والأربعة وعشرين، والصبر مع من أربعة وعشرين وتعود إلى سبعة وعشرين، أحسنت. الثمن مع السدس، مثل الزوجة، السدس إذا كانت الزوجة مع الأم ترث، إلا إذا أضفت لها فرعاً واحداً؛ مثلاً قلنا الزوجة مع جدة وبنتين، الزوجة لها الثمن والبنتان، والأم هنا من أربعة وعشرين: ثمن، وثلاثة، والثلثان ستة عشر، والسدس، فيجب أن تنتهي إلى ستة عشر، ولكن هنا فيها ثلاثة وعشرين، فيها رد. هنا السدس مع الثلثين، خلاص هذه الثمن والثلثين.

يقول: وتعول إلى سبعة وعشرين، يعني الأربعة وعشرين لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط، لا يمكن أن تعول إلى خمسة وعشرين أو ستة وعشرين أو ثمانية وعشرين، فتعولوا إلى سبعة وعشرين. قالوا: زوجة وبنتين وأم، وزوجة وبنتين وأبوين، فإذا أضفنا هنا الأب يكون المجموع سبعة وعشرين.

وهذه المسألة هل من برية؟ يذكرون أن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب، كما ذكروا، فقالوا له عن هذه المسألة، فقال: «صار صم المرأة بسرعة»، يعني إذا نسبنا الثلاثة إلى سبعة وعشرين، فهو أكمل خطبته كما قالوا. والله على مساحتي.

إذاً هذه المسائل عورة، وإذاً الأصول عورة؛ أصل ستة يعود إلى سبعة وثمانين وتسعة وعشرة، وأصل اثني عشر ستة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأصل أربعة وعشرين سبعة وعشرين فقط.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرد، قال: «إن بقي بعد الفروض شيء»، أحسنت، إذاً هنا الرد عكس العرض. اعلموا أنه إذا كان في المسألة عاصب فلا يكون هناك رد؛ لأن العاصب أصلاً يأخذ الباقي، فإذا أخذ الأب فيما صار في رد، وإذا زادت العصبة خلاص يسقط أصلاً. فإذا كان في المسألة عاصب، فإنه لا يكون في المسألة عول ولا رد.

الرد إذا قال المؤلف: «يرد على صاحب كل فرض بقدره»، طيب والزوجين؟ إذا الزوجان لا يرد عليهما، وهذا في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يرد على الزوجين، وإنما الرد على ذات الورثة من أصحاب الفروض، طبعاً العصبة خارجين معنا لأنه لا يمكن أن يكون العصبة في المسألة يكونوا على... فكونوا على من يرثون.

كيف نعمل في مسائل الرد؟ إذا قررنا أن الزوجين لا يرد عليهما، فكيف نعمل في مسائل الرد؟ نقول لا يخلو العمل في مسائل الرد من حالين: إما أن يكون الوارثين أحد الزوجين، أو لا؟ فإن كان مع الوارثين أحد الزوجين فإنه يأخذ الزوج فرضاً، أو الزوجة فرضها الربع، ومثل لو قلنا مثلاً هذه المسألة: زوجة وبنتان وأم. هنا الزوجة تأخذ الثمن، والبنتان الثلثان، والأم السدس، هي من أربعة وعشرين؛ فالزوجة تأخذ نصيبها كاملاً، ثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، فيبقى واحد وعشرون. فيقولون: الواحد يرد على البنت والأم بقدر إرثهما، بمعنى أن الزوجة تأخذ الثمن، وهؤلاء سيأخذون الواحد، فيعود الأصل من أربعة وعشرين إلى واحد وعشرين، فيقولون إنهم يأخذون ما دام أنها... يعني افرض أنها المسألة هنا: الزوجة لها الثمن، والبنتان والأم لهما، نعطي الزوجة حقها ثم نفرض مسألة أخرى.

هلا، هلك شخص عن بنتين، كم يأخذان؟ الثلثان، والأم السدس. المسألة من ستة: الثلثان أربعة، والسدس واحد، فترد من ستة إلى خمسة؛ كأن البنتين أربعة أخماس، والأم تأخذ الخمس. والزوجة لها الثمن، والبنتان الثلثان، والأم السدس؛ مثلاً من أربعة وعشرين: الزوجة ثلاثة، والبنتان ستة عشر، والأم أربعة، فإذا كانت الزوجة تأخذ الثمن، نفرض مسألة: الأم والبنت، مثلاً من ستة، البنتان لهما أربعة، والأم ترد إلى خمسة.

طبعاً يكون لها جامعة، وأقصد كيف تقسمها من الأصل؟ إذاً ترد على ما عدا الزوجين، لو كان مثلاً الزوجة يرد عليها من الأصل، وكان الزوج يرد عليه، لمددنا أربعة وعشرين ترد إلى ثلاثة وعشرين وننتهي. خلاص انتهى، الزوجة تأخذ نصيبها كاملاً. قاعدة مطلقة: الزوجان ما لم يكن الزوج يرث بقرابة، يعني الزوج هو ابن عم، فهنا يأخذ نصيبه في الفرض ويأخذ الباقي تعصيباً.

طيب هل إذا لم يكن معهم أحد من الزوجين؟ نقول لا يخلو من أحوال، إما أن يكون الوارث شخصاً واحداً، مثلاً بنت، هذا كشخص ليس له إلا بنت، ولا أعمام ولا أبناء أعمام، البنت ترث النصف فرضاً، زائد الباقي رداً، لا ما نقول تعصيباً، لن تأخذ جميع المال تعصيباً، تأخذ النصف فرضاً والباقي رداً. هذي إذا كانت الوارثة شخصاً واحداً، مثلاً هلك عن بنت تأخذ النصف فرضاً، وزائد الباقي رداً. وهذا إذا كان الوارث شخصاً واحداً، إذا لم يكن معهم أحد من الزوجين.

أو أن يكون الوارثون من جنس واحد، هنا شخص واحد وبنتين أو ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، فيتقاسمون المال فرضاً ورداً، على حسب التقاسم في المال.

فمثلا هالك عن ثلاثة بنات، كما يلاحظون الثلثان، والثلثان فاضل والباقي رد. هل يكون عن أربع أخوات لِأم؟ أربع أخوات لهن الثلث، والباقي رد.

الحالة الثالثة أن يكونوا من أجناس، فهنا تقسم المسألة من سيكون أصلها من ستة، وسيكون أصعب من ستة. تصح المسألة من عدد أو من مجموع نصيب سهامي. فمثلا بنت وأم، الأم لها السدس والبنت لها النصف، المسألة من ستة: سدس واحد والنصف، ترد إلى أربعة. فتكون الأم بدل ما تأخذ السدس تأخذ الربع، والبنت بدل ما تأخذ النصف تأخذ ثلاثة أرباع، فيكون الرد على الجميع على قدر سهامهم.

هالك عن جد وأخ؛ الجد له السدس والأخ له السدس أو الثلث. المسألة من ستة: سدس واحد، والأخ له واحد، فترد هنا لتكون تجدداً. الجد والأخ كذلك، إذا هذا هو العمل، متى يرد؟ إذا أعطيت الزوج نصيبه، ثم ترد المال على البقية.

إذا لم يكن معه أحد الزوجين، قلنا له ثلاثة حالات: إما أن يكون الورثة شخصا واحدا، إما أن يكونوا من جنس واحد فيأخذون أيضا فضل الرد، وإما أن يكونوا من الأجناس. فنقسم المسألة من ستة، ونرد المسألة على حسب مجموع سهامهم، ويقسم المال. هذا ستة، السدس السدس، ثم نقسم التركة مرة أخرى. لا، هنا تقصد عندك تركة ستقسمها، ثم تتبين لك الآن بعد الرد سيكون نصيب هذه النصف، كل بيطلع نتيجة واحدة. ليس الفرضيون يسلكون الطريق الأيسر والأخسر، لذلك يجعل فريق حساب طريق المسائل كلها يسلكون الطريق الأيسر للوصول إلى القسم.

نعم، كان فيه سؤال: العون أو الرد؟ باب التصحيح والمناسخات وكسوة التركات. إذا انكسر سهم فريق من الفروض عليهم، فما كان باين سهامه أو وفقه، في جزء ونحوه من أصل المسألة وعونها انعالا، فما بلغ صحت منه، فيصير للواحد ما كان لجماعته. رحمه الله تعالى، ننتقل إلى التصحيح.

عندنا التأصيل، ثم نتكلم عن المصطلحات التي لا بد من بيانها. عندنا من التأخير في أصل المسألة، وهم يعبرون عن مخرج فرض المسألة أو أقل عدد. عندنا المقصود به هنا قال: إذا انكسر سهم فريق من المسألة، نرجع إلى الأصل، مخرج، أو نقول فقد عدد.

عندنا مثلا لو قلنا: زوج وبنت. الزوج له الربع، والبنت لها النصف، المسألة من ستة؛ في الستة السدس، نعم تفضل تردها، هنا الاثنا عشر هو... طيب، والثلاثة والستة، هذه وش تسمى؟ سهام. لو كانت هذه بنتان، المجموعة هؤلاء وتصير المسألة، والثلثان، البنتان هؤلاء يسمون... إذا انكسر سهم فريق علي. إذا الفريق الرؤوس، الأفراد. يعني مثلا هنا الرؤوس اثنان.

الآن لو قلنا البنتان لهما الثلثان، من الستة ثمانية، تسمعني؟ تقبل القسمة على اثنين. طيب إذا ما انكسرت، قبلت القسمة، إذا هنا لم تنقسم. عكس الانقسام؛ لأن لو كانت ثلاث بنات، لهن الثلثان، من الستة ثمانية، لا تقبل القسمة على ثلاثة، فهذا هو الانكسار. الانكسار يعني ألا تنقسم سهام الوارث على عدد الرؤوس؛ من هنا الثمانية ما انقسمت على الثلاثة.

فهنا المؤلف يقول: «إذا انكسرت أقسام فريق عليه». يعني لو كان هناك زوج وثلاث بنات، نقول الثمانية لا تقبل القسمة على الثلاثة، فهم يريدون تصحيح الانكسار، هنا نلجأ إلى التصحيح. فكيف نعمل؟ هنا أحيانا يكون الانكسار على فريق واحد، وهذا المثال، وأحيانا يكون أكثر من فريق.

إذا كان الانكسار على فريق واحد، فننظر بين السهام والرؤوس. أولا ننظر بينهما، فهي لا تخلو من حالين: إما أن تكون بينهما تباين، يعني أنهما لا يجتمعان في عدد ينقسمان عليه، مثل الثمانية والثلاثة، ما في عدد ينقسمان عليه كلاهما؛ فالثمانية تنقسم إلى أربعة من غير الثلاثة. وبينهما توافق، يعني ما ينقسم أحدهما على الآخر، لكن في عدد يجمعهما، مثل الأربعة والستة، الستة لا تنقسم على أربعة، لكن في عدد يجمعهما وهو اثنان.

إذا هنا ننظر بين السهام والرؤوس؛ في حال التباين، في المثال السابق الذي عندنا: زوج وثلاث بنات، الزوج له الربع، والأم لها الثمن، والثلثان ثمانية، والسدس... ننظر بين السهام والرؤوس: الثلاث والثمانية بينهما ماذا؟ في حالة التباين، ننظر إلى أصل الرؤوس، أصل الرؤوس كم؟ ثلاثة. إذا أثبتنا أصل الرؤوس نضربها في أصل المسألة.

نضرب الثلاثة في اثنا عشر كم؟ خمسة وثلاثون، ستة وثلاثون. نضرب كل عدد هنا بما ضربت به أصل المسألة، ضربت اثنا عشر أم بالثلاثة كالعادة؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، اثنان في ثلاثة ستة. إذا صحيحة، هي عادتنا نضربها في ثلاثة عشر، تسعة وثلاثون. الحين اثنا عشر في ثلاثة عشر... إذا كانت عانس فتضرب في العظم. فمجموعها تسعة وثلاثون. أربعة وعشرين نقسم على ثلاثة، كل واحد تسمى رؤوساً.

هذه طريقة التصحيح؛ ننظر أولا بين الرؤوس والسهام، نأخذ أصل الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، ثم نضرب كل سهم من السهام بما ضربت به المسألة.

طيب لو كان بينهما توافق؟ لو كانت بدل ثلاث بنات ست بنات، الستة والثمانية بينهما توافق. إذا يقولون: يثبت وفق الرأس، العدد الذي تقبل القسمة عليه، نقسم الستة على اثنين، فيطلع نفس الناتج: ثلاثة في ثلاثة عشر وتسعة وثلاثين. لكن هنا ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، ما دام الستة لكل واحد أربعة وعشرين على الستة أربعة، فكل واحد أربعة.

إذن هذه طريقة تصحيح الانكسار إذا كان على فريق واحد. في التباين أخذنا كامل أصل الرؤوس وضربناه، وفي التوافق أخذنا وفق الرأس.

جميعهم في التباين، وفقه في الثواب. نرجع إلى كلام المؤذن، المواد التي تتكلم عن فريق واحد فقط؛ يقول: «إذا انكسر سهم فريقًا عليه». هنا انكسر سهم الفريق عليه، يقول: «ضربت عددهم»، ضربت عددهم إذا باين سهامًا، يعني في التباين، أو قلنا ثلاثة العدد كامل إن باين سهامه، أو وفقه إن وافقه.

في المسألة الثانية، في الستة، تضرب وفقًا، اللي هو ثلاثة، إن وافقه بجزء كثير. في أصل المسألة تضرب العدد في أصل المسألة اللي هو هذا، بعدين قال: «بعونها إن عادت»، هنا إن عادت تضربها في معادنه، فما بلغ، اللي هو الناتج صحت منه، هذا يسمى المصح، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.

هذه معناها كانوا ثلاث بنات، قلنا تباين، هو أصل لهم سهم ثمانية، فلما كان تباين، إذا كان تباين بالناس في النهاية يصير للبنت الواحدة ما لك ثلاث بنات؛ البنت الواحدة المكان أربعة وعشرين، لكل واحدة ثمانية، كل واحدة ثمانية هو نفسه كمان الأول، يصير للواحد ما كان لجماعته، يعني في التباين، أو وفقه في الموافقة. في الموافقة هنا يتوافقون في النص ستة وثمانين، فيكون للواحد نصف في المئة.

المؤلف رحمه الله تعالى عن الانكسار على فريق واحد، طيب اللي كان انكسار على فريقين؟ على فريقين: زوج، ثلاث بنات، والجدات. مثلاً: اثنا عشر في الربع، ثلاثة ثلثاء، ثمانية سدس، طبعًا المجموعة ثلاثة وثمانية إحدى عشر، إذا تعود إلى ثلاثة عشر. هنا صار الانكسار على أكثر من فريق، البنات والجدات؛ الثمانية ما تنقسم على الثلاثة، والاثنان ما تنقسم على الثلاثة.

مشكلتنا إذا كان ما تنقسم ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين: الموافقة والمباينة. هنا الثمانية والثلاثة سبعة، إذا نثبت الثلاثة كاملة، الاثنين والثلاثة، نسبة الثلاثة كاملة. الآن ننتقل للمرحلة التي تبيها، فريق واحدة؛ إحنا أصلًا نضرب هذا بأصل مسألة أو بعودة. هنا لا ننظر بين المثبتات، هنا المشكلة أن الرؤوس بالنسب الأربع، اللي هي: التوافق والتباين، والتماثل والتداخل.

التباين والتوافق شرحناه، التداخل يكون الأكبر، ننقسم على الأصغر، مثل أربعة واثنين، ثمانية وأربعة ستة وثلاثون، هذه بينهما تداخل. التماثل ثلاثة ثلاثة أربعة. طيب لو نكتبها الطريقة، المرحلة الأولى والثانية، نفسها ننظر بين السهام والرؤوس، في حالة توافق نسبة الرؤوس هذه واضحة، لكن نزيد بعدها هذا أكثر؛ تماثل مثل اللي عندنا ثلاثة مثلاً، تداخل مثل ينقسم عدم الآخر مثل ثمانية أربعة، توافق مثل ستة وأربعة.

إذا كان هناك تماثل نأخذ أحدهم، هنا سنأخذ أحدهم الثلاثين، اضربهم بثلاثة عشر، خلاص، ما نأخذ أحد وما نضربه في أصل المسألة، ومنها تصح تسعة عشر تسعين، أو تصح من كسر وثلاثين، ونضرب نصيب كل واحد: ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين، واثنين في ثلاثة ستة، لكل واحد ثمانية، ستة لكل واحد اثنين.

هنا في حالة تماثل، في حالة تداخل، نأخذ؛ إذا التماثل نأخذ أحدهم، في حال تداخل نأخذ الأكبر، في حال التوافق يقولون نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. فهنا الستة وفقها كم؟ لا كلاهما يقبلان القسمة على اثنين، فستة على اثنين ثلاثة، وأربعة على اثنين، إما أن تضرب الاثنين في الستة أو الثلاثة في الأربع، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والنتيجة هما واحد: اثنين في ستة أو أربعة في ثلاثة.

طيب في التباين، إذا قضينا أخذنا هنا خلاص، نضرب الآن الذي أثبتناه؛ أحد المتماثلين هو أكبر المتداخلين، أو نتيجة فرض وفق أحدهما في كامل الآخر، نضربه بأصل المسألة وما عادت منه، ويخرج لنا المصح.

هذا المقصود بالانكسار، والمقصود به أن لا تنقسم سهام الوارث على مجموع رؤوس الفريق. كيف نعمل؟ نقول إذا كان على فريق واحد فننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين فقط، بالتوافق والتباين. طيب لماذا ننظر بينهما بالتداخل وبالتماثل؟ إذا كان بينهم تماثل فإنه ما في انكسار.

التصحيح إذا كانت منكسرة فنظر بينهما بنسبتين بالتوافق والتباين، فإذا كانت متباينة فنثبت كامل الرؤوس، هنا ما في ضرب، وإذا كانت متوافقة فنثبت وفق الرؤوس، ثم نأخذ المثبت. أما العدد الكامل في التباين فنضربه بكامل المسألة أو بما عادت منه، ويخرج لنا المصح، ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربت به المسألة، ويخرج نصيبه بعد التسبيح.

أما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، فبعد النظر بين الرؤوس والسهام بما ذكرناه بالنسبة، ننظر بين السهام بالنسب الأربع، سنأخذ أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، وفي التوافق نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، ثم نضربه بأصل المسألة أو بما عادت منه، ويخرج لنا المصح، ونضرب نصيب كل وارث مما ضربت به المسألة.

طيب نأخذ مسألة أخرى: أب وبنت وثلاث بنات وابن وجدتان. هنا الأب كم يأخذ؟ السدس، والبنت النصف، وثلاث بنات إذن، والجدتان السدس. مثلاً من ستة: سدس واحد، النصف ثلاثة، السديس واحد واحد، إذاً ما فيها انكسار. ثلاث بنات بين الثلاثة والواحد سنثبت ثلاثة الثلاثة، والجدتان نثبت الاثنين.

الثلاثة والاثنين بينهما ماذا نعمل؟ نضربهما ببعضهما، بما أن بينهما تباين، سنضرب اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، وستة من هنا نضربها في الستة يخرج لنا ستة وثلاثين، هذا هو إذا صح. طيب والآن السهام هذه نضربها بكم؟ الستة: واحد في ستة ستة، وثلاثة في ستة ثمانية عشر، واحد في ستة ستة، ستة لكل واحدة من ثلاث، كل واحد ينتهي، هنا ستة لكل واحدة، إذاً هنا انكسار على هذا.

طيب في سؤال، حاولوا تفترضوا مسائل وتحلونها في البيت، لأجل أن تتدربوا، فإن مع كثرة التدرب ترسخ في الذهن، ما تحتاج منك تضرب وتقسم من نظرتك إليها خلاص، مثل من ستة وتعود إلى كذا، هل تصح من كذا؟