الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.
المسائل التي ذكرناها في المجموعة: زوج وبنتان وأب وجدة. هنا الزوج كم يأخذ؟ الزوج يأخذ الربع؛ لماذا؟ لوجود البنتين، فالبنتان لهما الثلثان، والآب له السدس، والجدة لا ترث؛ لأن الأب موجود، فالجدة لا يحجبها إلا الأب، حتى لو كان ابنها.
هنا المسألة من كم؟ المسألة من اثني عشر. الربع كم؟ ثلاثة، والثلثان اثنا عشر ثمانية، والسدس اسمع مجموعها: ثلاثة وثمانية اثنان، خمسة عشر؛ إذاً تعود إلى خمسة عشر. طبعاً نُقسّم البنتين ثمانية، لكل واحدة أربعة. هذه حل المسألة.
ننتقل إلى تطبيق آخر: أم وبنت ابن. الأم هنا ترث السدس، وبنت الابن ترث الثلث. طيب، المسألة من كم؟ من ستة. السدس كم؟ واحد، والنصف ثلاثة، مجموع واحد لثلاثة أربعة. الباقيات أين نذهب بهن؟ ترد إذاً؛ فتكون المسألة من أربعة، فتكون من ستة، وتعود إلى أربعة؛ فالأم بدل ما ترث السدس تصير ترث الربع، وبنت الابن بدل ما ترث النصف ترث ثلاثة أرباع.
هذه التطبيقات الأولى. التطبيق الثالث: ثلاث بنات وأخ شقيق. الأم لها السدس؛ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث والبنات. والبنات لهن الثلثان، والأخ الشقيق له الباقي. طيب، المسألة من كم؟ من ستة. السدس كم؟ واحد، والثلثان أربعة، والباقي واحد. عندنا رؤوس البنات الثلاثة وسهامهن، فهل السهام تنقسم على الرؤوس؟ السهام أربعة، وهي لا تنقسم على الثلاثة.
ننظر بينهما بنسبتين: التوافق والتباين. فهل بين الأربعة والثلاثة توافق أو تباين؟ تباين. إذاً ماذا نفعل في التباين؟ إذا انكسر سهم فريق، نضرب عدده في عدد رؤوس الفريق الآخر. ماذا يقول المؤلف؟ «إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عدده إن باين سهامه». طيب، عدد من بين السهام تضربه في ماذا؟ يقول المؤلف: «تضرب عدد من وافق أو باين في أصل مسألته». فنضرب الثلاثة؛ نثبت الثلاثة كاملة ونضربها في أصل المسألة، فتصير المسألة من ثمانية عشر.
الآن، نثبت السهام من ثمانية عشر، والسهام التي وافقت فيما نضربها؟ نضربها بجزء السهم بما ضربت به مسألته. واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، وأربعة في ثلاثة يساوي اثنا عشر. إذاً البنات لكل واحدة اثنا عشر، وواحد في ثلاثة يساوي ثلاثة. المجموع: ثلاثة زائد اثنا عشر زائد ثلاثة يساوي ثمانية عشر، فتكون هذه المسألة بعد التصحيح. إذاً هذا انكسار على فريق واحد.
ننتقل إلى انكسار على فريقين: زوجتان، وجدتان، وخمس أخوات. للزوجتين الربع، وللجدتين السدس، وللخمس أخوات الثلث. المسألة من كم؟ من اثني عشر. كيف عرفنا أن المسألة من اثني عشر؟ ننظر ما هو أقل عدد يقبل القسمة على المقامات: الأربعة والستة والثلاثة. أقل عدد هو اثنا عشر.
اثنا عشر: الربع ثلاثة، والجدتان اثنان، والثلث ثمانية. مجموعها: ثلاثة واثنان وثمانية يساوي ثلاثة عشر. ننظر بين نصيب الورثة الآن؛ سهام الزوجتين ثلاثة، ورؤوسهن اثنتان، ثلاثة على اثنتين؛ لا تقل إن المنكسرة هنا في الجدتين، فسهام الجدتين اثنتان ورؤوسهن اثنتان، إذاً هذه منقسمة. وهنا في انكسار في الأخوات؛ سهامهن ثمانية ورؤوسهن خمسة، وخمسة لا تقبل القسمة على ثمانية.
إذاً الانكسار على فريقين: الزوجات والأخوات. إذا كان الانكسار على الفريقين ماذا نعمل؟ ننظر بين أعداد الرؤوس. عندنا هنا السهام وهنا الرؤوس: اثنان وخمسة. ننظر بين نصيب كل فريق منكسر وبين السهام والرؤوس؛ بين الثلاثة والاثنين تباين، فنأخذ كامل العدد، فنثبت الاثنين كاملة. وبين الثمانية والخمسة تباين، فنثبت كامل الخمسة.
هذه المرحلة الثانية؛ ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع؛ اثنين وخمسة، بينهما تباين، فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنان في خمسة يساوي عشرة. إذاً عشرة هذا جزء السهم، نضربها في عود المسألة: عشرة في ثلاثة عشر يساوي مئة وثلاثين. ثم نضرب نصيب كل واحد بجزء السهم. الزوجتان: ثلاثين في الربع يساوي سبعة ونصف؟ لا، نضرب الثلاثة في عشرة تساوي ثلاثين، للزوجتين، لكل واحدة خمسة عشر. والجدتان: اثنتان في عشرة تساوي عشرون، لكل واحدة عشرة. والأخوات: ثمانية في عشرة تساوي ثمانين، لكل واحدة ستة عشر.
هنا عندنا العول والانكسار. ينظر في العول أول شيء؛ تُأصل المسألة ثم يُجمع نصيب الوارثين وينظر هل عالت؟ أو فيها رد كالثانية؟ هذي عول، وهذي فيها رد، والرد قلنا لكم إنه على حسب الأحوال التي ذكرناها سابقاً. هنا لا يوجد أحد من الزوجين، فالرد يرد على الجميع.
أما الانكسار، فإذا كان على فريق واحد؛ ننظر في السهام والرؤوس بنسبتين وهما التوافق والتباين؛ فإذا كان بينهما توافق، فنثبت كامل الرؤوس ونضرب العدد الموافق. أما إذا كان على فريقين؛ فننظر بين الانكسار المنكسر وإعادة الرؤوس بنسبتين؛ فإذا كان بينهما تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع.
فإذا كان بينهما تماثل، كما لو كان ثلاث زوجات وثلاث أخوات، فماذا نفعل؟ في التماثل نأخذ واحد، وفي التداخل إذا كانت ثلاثاً وستاً نأخذ الأكبر، وإذا كانت أربعاً وستاً نضرب وفق أحادي، وفي التباين كما في المثال هنا اثنتان وخمسة، نضرب السهام في كامل عدد الرؤوس. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، ونأخذ النتيجة ونضربها بأصل المسألة أو بعودها، ثم نضرب سهام كل شخص في موهبته مسألته؛ فهذا هو المقصود بالانكسار وتصحيحه.
سؤال عن الدرس الماضي: هل التصحيح يكون بالعول أو بالرد أو بالانكسار؟ بالنسبة للانكسار يكون بين المثبتات من الرؤوس فقط؛ لأن التماثل والتداخل لا يحدث فيهما انكسار. لو كنت مثلاً أربع زوجات وسهامهن اثنتان، هنا لا يوجد انكسار.
قيل: مات، مات، مات؛ ينكسر لكل واحدة واحد. لو كان الزوجتان ونصيبهما أربعة، هنا تداخل، فلكل واحد اثنين، ما في قصر، ما يحتاج التصحيح؛ فاللي فيك صار فقط التوافق والتباين.
في سؤال المناسخات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعاً، وللمسلمات.
بصمة في بيان العمل في المناسخات: إذا مات شخص ولا تقسم تركته حتى مات بعضهم، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإخوة له، مجنون، فصحح الأولى وأقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح منكسراً كما سبق. وإن كان المجلس الثاني الصف الأول، صحح الأولى وغسلت سهم الثاني على ورقته، فإن انقسمت صح من أصلها، وإن لم تنقسم، وصّف كل الثانية أو وفّقها للسهام في الأولى. ومن له شيء منها تضربه فيما ضربته فيها، ومن له في الثانية شيء تضيق فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في عمالة في الثاني مع الأول.
أحسنت. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى، والمناسخات؛ وبين أن المقصود بالمناسخات أن يموت شخص ويتأخر الورثة في قسمة التركة، فيموت بعض ورثته قبل قسمة التركة، فما العمل؟
طبعاً الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل الحساب يحاولون الاختصار قدر الإمكان، يحاولون اختصار قدر الإمكان؛ وإلا مثلاً في الانكسار والتصحيح والتأصيل، لك طرق كثيرة في حل المسألة. أحياناً مثلاً تستطيع في المسألة، مثل الزوجتين وجدتين وخمس أخوات للأب، تستطيع مثلاً أن تضرب الزوجتين رأساً، واثنين في رؤوس الجدات، ورؤوس الأخوات للأب خمسة، تضرب الناتج عشرين، ثم تضرب العشرين في ثلاثة عشر يطلع مئتين وستين، تطلع نتيجة صحيحة. لكن إذا اكتسبتها العشرة واضربتها بالثلاثة عشر مئة وثلاثين، النتيجة صحيحة، لكن كونك تقسم على مئة وثلاثين، أو تسعمئة وثلاثين، أيسر من كونك تقسم هذا المئتين وستين. فهم يريدون أن يصلوا إلى أقل الإجراءات، ومثلها المناسخات؛ يريدونك بدل مثلاً أن توفي عن خمسة أولاد من زوجته، مثلاً مطلقة أو متوفاة قبله، ثم بعده بسنة توفي الأول، ثم بعدهم بخمس سنوات توفي الثاني، الآن بقي ثلاثة من الأولاد.
أراك أعطني قسمين، تستطيع أن تقسم تركة الأول على الخمسة، ثم تقسم تركة الثاني على الأربعة، ثم تقسم تركة الثالث على الثلاثة الباقين؛ فتستطيع فهنا ستحلها عن طريق ثلاث خطوات، لكنهم يريدونك أن تحلها بأقصر قدر. هم يقولون بدل ما تقسم تركة الأب ثم تركة الأول ثم تركة الثاني، خلاص اجعل مسألة واحدة واقسم، يعني اجمع ما تركه الأب وما تركه الولد الأول وما تركه الولد الثاني، اقسم، خلاص تصير مسألة واحدة بدل ما تصير ثلاثاً، فهذه طريقتهم، وإلا كلاهما ستصير نتيجة واحدة، لكنهم يريدون أن يختصر العمل ما أمكن.
المناسخات هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث حالات للورثة في المناسخات. الحالة الأولى في قوله: «فإن ورثوه كالأول»، من ولدك الأول، هذه هي الحالة الأولى؛ أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف نصيبهم منه، هذا هو الذي عبر عنه بقوله: «فإن ورثوك الأول»، فهنا يقول: اقسمها على من بقي كإخوة، فقسم بدون الحل الثاني.
السؤال الثاني: من مات بعد الأول هم بقية الأول ولم يختلف نصيبه منه، ذكرنا لكم المثال، المؤلف قال: «كإخوة»، هذه مثلاً توفي خمسة ولم تقسم التركة حتى مات الأول ثم الثاني، فما العمل؟ الآن ما بقي إلا... فما العمل؟ يقولون تقسم التركة على الأحياء فقط، كأن الميت لم يخلف سواه، تقسم الشركة على الأحياء.
سنحلها على الوجهين عشان تتبين أن النصيب أو الناتج في النهاية واحد. مثلاً أب تركته مئة ألف، له خمسة أولاد، كل واحد من الأولاد سيأخذ عشرين ألفاً. الآن كل واحد سهمه بعشرين، مات الابن الأول وكان عنده مثلاً أربعين ألفاً، الأبناء الباقين كل واحد في أخذ عشرة، مات هذا الثالث الابن الثاني وترك ثلاثين، كل واحد يأخذ عشرة. الآن المجموع، المال كله مئة وسبعين ألفاً: مئة ألف تركها الأب، وأربعين ألفاً تركها الأول، وثلاثين ألفاً تركها الثاني.
هنا الأربعين ألفاً تقاسمها هؤلاء، والعشرين ألفاً أيضاً سيتقاسمون، عشرين ألفاً كل واحد، والابن الثالث ورث من أبيه عشرين، وعن هذا عشرة، وعن هذا عشرة، وعن هذا خمسة، والابن الرابع كذلك، والخامس كذلك. لو قسمناها كاملة، طبعاً نفس النتيجة التي سنحصل عليها إذا قلنا: المئة وسبعين ألفاً فقط اقسموها على الثلاثة، لأن المال سيكون بينهم متساوياً. فسواء قسمت المئة ألف خمسة، ثم قسمت الأربعين ألف والعشرين التي ورثت عن أبيه، ستين ألفاً، على الأربعة، ثم قسمت الثلاثين ألف، أول عشرين والخمس عشرة التي ورثها عن أخيه الأول، فالنتيجة ستصير واحدة لو قسمتها مئة وسبعين أو مئة وسبعين ألفاً فقط، لأن الناتج واحد هذا وهذا. فيقولون بدل ما تسوي ثلاث مسائل، مسألة واحدة. هو أن الأب توفي عن ثلاثة أبناء.
الحالة الثانية: قال بعدها: «وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره»، يكون ورثة الثاني ومن بعده لا يرثون الأول، هذه التي تحتاج تركيز؛ الثاني ومن بعدها لا يرثون الأول، قال: «كإخوة لهم بنون»، كإخوة لهم. طيب هذه نقول توفي ثلاثة، ثم توفي الأول عن زوجة وابنين، ثم توفي الثاني عن زوجة وابن؛ جيد، الآن أب توفي عن ثلاثة أبناء، ثم توفي الأول عن زوجة وابنين، والزوجة والابنين هل يرثون الأول؟ ثم الثاني عن زوجة وابن، الزوجة والابن هل يرثون الأب؟ هل يرثون الابن الأول؟ لا، إذا كان ورثة كل ميت لا يرثونه، فماذا نعمل؟ يقولون نقسم المسألة الأولى ونصححها، هذه الحالة الأولى.
توفي شخص عن ثلاثة أبناء، وأي مسألة فيها عصبة ورثوا عصبة فقط، توجد مثلاً من عدد رؤوسهم، فهنا المسألة من كم؟ من ثلاثة، لكل واحد، انتهينا هذه المسألة الأولى. ثم توفي الابن الأول عن زوجة وابنين، طبعاً عشان يتبين لك هل يرثون ولا ما يرثون، شف قرابتهم، خل نحط قرابتهم من الميت، الاثنين هذولا قرابته من الميت إخوان، قلنا زوجة، الآن شخص توفي عن أخوين شقيقين وزوجة وابنين، الإخوان الشقيقين يرثون.
يسقطون إذا كانوا محجوبين. الزوجة لها الثمن، والابنان لهما الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية؛ هذه الزوجة لها ثمن واحد، وللابنين لهما الباقي سبعة. الآن فيها انكسار، كيف نصححه؟ عزيز الرؤوس وعدد السهام. السهام سبعة، والرؤوس اثنان بينهما تبعية، ماذا نفعل؟ نثبت الرؤوس اثنين، ونضربها في أصل المسألة، هل هي ثمانية؟ اثنين في ثمانية تصير ستة عشر. نضرب نصيب كل وارث بما ضربت به مسألته؛ الزوجة لها واحد في اثنين اثنين، والابنين لهما سبعة في اثنين أربعة عشر، لكل واحد سبعة. الآن صححنا المسألة.
انتهينا من تصحيح المسألة، ننتقل للثالث. توفي الابن الثاني، والابن الثالث ما قرابته له؟ أخ شقيق. طبعاً هذه زوجة أخي، عشان تدريس زوجة أخ شقيق. قلنا زوجة وبنت زوجة، وجاءت مسألة أخ شقيق، زوجة أخ شقيق، ابن أخ شقيق، ابنها شقيق زوجة وابن. يسقط بمن؟ الأخ الشقيق لا، هو من الأصل ليس من الورثة. ابن الأخ الشقيق يسقط. الزوجة لها الباقي. المسألة من ثمانية، واحد والباقي سبعة، هذه ما تحتاج إلى تصحيح ولا إلى تسجيل.
ننتقل إلى المرحلة الثانية؛ يقولون: اقسم كل مسألة وصححها، ثم المرحلة الثانية: تحليل أساسي. المرحلة الثانية يقولون: ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه من الأولى؛ في الستة عشر والواحد، بينهما تبعية، فنثبت كامل الواحد، والثمانية والواحد بينهما تباين، فنثبت كامل المسألة. هنا سهامه من الأولى واحد وواحد، إذاً نثبتها كاملة. ثم ننظر إلى نسبة المسألة، نثبت المسألة هنا ستة عشر ونثبت الثمانية. إذاً ننظر بين سهام كل ميت ومسألة سهام كل ميت، واحد وستة عشر، بينهما تبعية، نسبة الستة عشر والثمانية بينهما تداخل، فنكتفي بالأكبر الذي هو ستة عشر.
ستة عشر الآن نضربها في ثلاثة، إذاً الجزء السامي هو الستة عشر، وهذا الجزء الثاني أصبح قسيمتها، سنضربها في ثلاثة: ستة عشر في ثلاثة ثمانية وأربعون. نضرب سهام كل ميت من المسألة الأولى بما ضربت به مسألته، فإن كان حياً أخذه، وإن كان ميتاً تقسم على مسألته. نضرب الواحد في ستة عشر، ستة عشر؛ حي أم ميت؟ ميت، إذاً نقسم على مسألته. الثاني: واحد في ستة عشر، ستة عشر؛ حي أم ميت؟ ميت، نقسم على مسألته، ستة عشر والثمانية. الثالث: واحد في ستة عشر، ستة عشر، وهو حي يأخذها، تحت الجامعة نسبته.
ننتقل إلى ورثة الميت الثاني، فنضرب سهم كل واحد بجزء سهم مسألته. ما قلنا اقسم على مسألته كم يطلع؟ هذا ليضرب به سهام الورثة؛ اثنين في واحد، سبعة في واحد. الميت الثالث نضربه بجزء سهم مسألته: واحد في اثنين، سبعة في اثنين أربعة عشر. نجمع هذه، إذا كانت اثنين وأربعين فالجواب صحيح؛ ستة عشر وستة عشر، ثمانية عشر، سبعة، خمسة وعشرين وسبعة، اثنين وثلاثين، أربعة وثلاثين، أربعة وأربعين، ثمانية وأربعين. الجواب صحيح. المهم تعرف الطريقة.
المؤلف ماذا قال؟ فصحح الأولى، هذه المرحلة الأولى، صح. ثم المرحلة الثانية: فاجعل لكل ميت مات بعده مسألة وصححها. ثم يقول المؤلف: اقسم سهم كل ميت على مسألته. هنا الواحد وستة عشر والواحد والثمانين، فلا تخلو من ثلاث: إما أن ينقسم، إذا انقسم مثلاً نصيب الابن هنا بعد التصحيح صار ثمانية ومسألته من أربعة، وهذا نصيبه ستة ومسألته من ثلاثة، بينهما انقسام، هنا الثمانية تنقسم على الثلاثة. فإن كان بينهما انقسام فإن الجامعة تكون مصححة مسألة الأولى. وأما إذا باين، فقلنا يثبت كامل، من يبين فيثبت كامل. انظر بين المسائل بالنسبة للأربع؛ إذا ذكرت أنها الموافقة أو المباينة، ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، هنا ستة عشر والثمانية كان بينهما تداخل فاكتفينا بالأكبر. نضرب الناتج في مسألة ميت الأول، الناتج والجامعة.
ثم الخطوة الأخيرة: سهام كل ميت في إمكان الجامعة. لنعمل مسألة الميت الأول، نصححها: ابن وابن وابن، نصححها هنا، ما تحتاج إلا تسعين. نعمل مسألة من بعده نصححها، هذا الميت الأول، الميت الذي مات في هذا الأول ثم الميت. نقسم سهام كل ميت على مسألته؛ هنا الابن الأول، الابن الثاني مات، نقسم نصيب الأول سهامه على مسألته واحد وستة عشر، ما تنقسم. والثاني واحد وثمانية ما تنقسم، إذن كامل المسألة ستة عشر والثمانية. ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع، سنمثل على الانقسام بعد قليل. ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع؛ فإن كان متماثلاً نأخذ أحدهما، وإن كان بينهما تداخل نكتفي بالأكبر، بينهما توافق نضرب وفق أحد في كامل آخر، بينهما تباين نثبت ونضرب كملاحظة في كامل آخر. الناتج هذا جزء السهم، ونضربه في حاصل مسألة الميت الأول. هذا الجزء من السهم نضربه في حاصل مسألة الميت الأول، والناتج هو الجامعة.
ثم نضرب نصيب كل واحد من مسألة الميت الأول بما ضربت به مسألته في الجزء السامي؛ فإن كان حياً أخذه، هذا حي أخذه، واحد في ستة عشر ستة عشر نثبت له هذا الجانب. وإن كان ميتاً يقسم على مسألته، هذا واحد في ستة عشر ستة عشر ميت نقسمه على مسألة ثمانية، الناتج اثنين. ثم نضرب نصيب كل واحد من مسألة الأموات التي ماتوا بعد الأول بما ضربت به جزء سهم؛ مثلاً اثنين في واحد، سبعة في واحد سبعة، سبعة في واحد سبعة، وهنا واحد في اثنين اثنين، وسبعة في اثنين أربعة عشر. هذه هي طريقة الحل.
الحالة الثانية، نأخذ مسألة ثانية؛ مسألة من ثمانية، ثمن واحد والباقي سبعة. طيب، كان قسم السبعة للثلاثة، طيب نصححها؟ ننظر بين السبعة والثلاثة، نعم توافق أو تباين، تباين، ماذا نعمل؟ نثبت الرؤوس ثلاثة، الثلاثة نضربها في أصل المسألة ثمانية، الناتج أربعة وعشرون. سمعنا كل واحد من نظرية مسألته: واحد في ثلاثة ثلاثة، سبعة في ثلاثة واحد وعشرون، لكل واحد سبعة. طيب، ثم توفي أحدهم، فلا تسبنا من غيرها، ثم توفي الابن الآخر عن ثلاثة أبناء وبنت، طبعاً الزوجة هذه ستكون له، هي ليست أم زوجة ثابتة، والابناء هؤلاء.
لا إخوان، الشكوى لهم. لو جئنا نقسمها: الأخ الشقيق، طيب هنا الأبناء والبنات، ما الذي لهم؟ كم يلزون؟ تعصيب لكل المال. طيب المسألة تكون من التقسيم يكون من عدد رؤوسهم. مسألة من سبعة، لكل واحد من الأبناء.
هذه الآن سنخرج الجامعة، سنخرج الجامعة. ما الذي ننظر؟ ننظر بين نصيب الابن هذا المتوفى ومسألته؛ لنظرنا بينهما، الصيف هو مسألته، نجد أنها تنقسم. كم قسم السبعة على السبعة؟ منقسمة. ماذا نفعل؟ الجامعة هي مسألة الميت.
في مسألة الميت الأول، كأننا ضربناها في واحد، سنضرب نصيب كل واحد من الولد، كل واحد من الأولى، ننزله في الجامعة. لكن هذا سبعة متوفى، نقسمه على مسألتين: سبعة سبعة، واحد، سبعة، متوفى سبعة، تنزل هنا، نضربها في الجزء الثاني من مسألة اللي هو واحد؛ اثنين في واحد، اثنين اثنين واحد. يا جماعة إذا كانت أربعة وعشرين الناتج صحيح. ثلاثة وسبعة، عشرة وسبعة، سبعة عشر، تسعة عشر. إذا كانت منقسمة بينهما انقسام، ستكون الجامعة هي هي مسألة الميت الأول، وكل نصيب لكل واحد ينزل، ونصيب المتوفى سهامه يعني تقسم على مسألة، ويضرب نصيب كل واحد من ورثته بجزء السهم.
مسألتي هذه إذا كانت بينهما انقسام. لو نمثل على توافق الزوج، كم يأخذ؟ ماذا؟ هذا لمن؟ حادث الرؤوس، نضربها في حصن المعصية. ستة عشر، واحد في أربعة، أربعة، ثلاثة في أربعة، اثنا عشر لكل واحد، ثلاثة. هنا لو صححنا مسألة الميت الأول، ثم توفي أحدهم عن ابنين وبنتين، هناك أن يكون زوج الأم، أنهم أربعة، وهذا أخ شقيق، ابن ابن.
مسألة منكم، أو زوج الأم هنا يرث أخ شقيق، الإخوان سكلا والمحسوبين بالأبناء، الأبناء طيب يرثون كل المال، إذا المسألة من ستة، لكل واحد من الأبناء اثنان، بنات. ثم توفي الثاني، عند ثلاثة أبناء وثلاث بنات، المسألة من، ومن الأخ الشقيق، وكذلك أنت الأخ، طيب كم عدد مدروساً؟ طيب ثلاثة أبناء، ستة لكل واحد، ثلاث بنات، ثلاثة في كل واحد واحد.
الآن الثاني، الثالث. الآن سنخرج الجامعة، ماذا نعمل؟ ننظر مسألة كل ميت بعد الأول وسهامه من الأولى، بين الستة والثلاثة. بين الستة والثلاثة، ننظر الثلاثة تنقسم على الستة؟ نفوخ من تحت إلى فوق، الثلاثة أم تسمعون الستة؟ بينهما تداخل، يعني الثلاثة تنقسم للستة ما تنقسم، أو كان عكس الست تنقسم مع الثلاث مئة انفجار، لكن الثلاثة مع الستة لا، انتبهي.
توافق، كيناهما ياكلو لك، ركز معنا؟ إيه. ثلاثة، إذا توافق في الثلث، توافق في، فنثبت وفق المسألة. ثلث الستة، الثالث من تسعة، وسهامه من الأولى، الأولى ثلاثة. بين الثلاثة والتسعة توافق فيه الثلث، التسعة ثلاثة. إذا الذي قبل كان بينهما تباين الواحد والستة عشر والواحد والثمانية، فأثبتنا كامل الستة عشر وكمل الثمانية. هنا لا، بينهما توافق، ثلاثة وستة بينهما توافق في السنة. وكانت هنا ستة وهنا ثلاثة، قل لا منقسمة، لكن بالعكس ثلاثة وستة تصير.
سلام عليكم. إذا نقسم سهام كل ميت على مسألة، فهنا إذا كان الأكبر هو السهم بينهما، إذا كان أكبر والسم إذا ما انقسام، لكن إذا كان الأكبر هو المسألة نقول بينهما توافق. أثبتنا كل مسألة وفق الستات، لا نوفق التسعة ثلاثة. الآن ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع، الاثنين والثلاثة بينهما، تابع ماذا نعمل؟ الاثنان والثلاثة نضرب الاثنين بالثلاثة يطلع ستة. هذا الستة نضربه في الميت الأول، ستة في الستة عشر، نطلع ستة في ستة عشر، ستة وتسعين.
الآن أخرجنا الجامع، نصيب كل ميت من الأول نضربه في سهامه بما ضربت به مسألته في الجزء السامع. لنضرب الأربعة في الستة، كم؟ أربعة وعشرين، أربعة وعشرين. متوفى ولا موجود؟ الزوج بحسب المسألة متوفر ولا موجود؟ إذا أربعة وعشرين وأنا في أحسن جامع. الثاني ثلاثة في ستة، ثمانية عشر، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، متوفى أو موجود؟ متوفى، فنقسمه على مسألتي، ثمانية عشر على اثنين تسعة.
الثالث ثلاثة في ستة، ما ينفعش، متوفر ولا موجود؟ متوفرة نقسم على مسألتي، يعفوكم يا أساتذة، الثلاثة، تسعة، ستة، هذا ثلاثة في ستة، ثمانية عشر متوقع ولا موجود؟ موجود، إذا نسكت لتحت الجامعة، والذي بعده مزنا. الآخرون هنا نضربهم بما يجوز سهم مسألتي، اثنين في تسعة ثمانية عشر، اثنين في تسعة ثمانية عشر، واحد في تسعة تسعة، والثاني تسعة، وهذا أيضاً نثبته أو نضربه جزء سهل من مسألته، ستة في ستة، ستة وثلاثين، رقم ستة وثلاثين، ثلاثين، ثلاثة أبناء لكل واحد، اثنا عشر، وثلاثة في ستة ثمانية عشر، في كل واحد ستة.
طيب نجمع الأعداد هذه، إذا كانت ستة وتسعين فالجواب صحيح. أربعة وعشرين وثمانية عشر، أربعة وعشرين وثمانية عشر، اثنين وأربعين، اثنين وأربعين، زائد ثمانية عشر، ستين زائد ثمانية عشر، ثمانية وسبعين. لا الحقيقة، أنا أصل مسألتي اثنين في ثلاثة، مرة ثانية أربعة وعشرين وثمانية عشر، اثنين وأربعين وثمانية عشر، ستين، ستة وستين وستة، اثنين وسبعين، ثلاثة، خمسة خمسة وخمسة وسبعين، ثلاثة، ثمانية وسبعين، اثنا عشر، اثنا عشر، تسعين وستة، ستة وتسعين.
إذا هنا يقسم على مسألته، إحنا قسمنا على وفق المسألة لا على المسألة. جعلنا مسألة البيت الأول وصححناها، ثم جعلنا مسألة لكل ميت بعدها صححناها، ثم نظرنا بين سهام كل ميت ومسألتي ووجدناها لا تنقسم وتوافق، أثبتنا وفق كل مسألة. ثم نظرنا بين المثبتات في النسب الأربع، فصار بينهما تباين أحدهما في الآخر، ثم ضربناه في أصل مسألة الميت الأول وخرجت من الجامعة. ثم ضربنا نصيب كل واحد من الأولى لما ضربت به مسألته، فإن كان حياً أخذه تحت الجامعة وإن كان ميتاً قسم على مسألته، ثم يضرب نصيب كل واحد من باب الأولى على جزء السهم لمسألته، ثم نجمع بعد انتهاء الجامعة، فإن وافق العدد كان الجواب صحيحاً.
بل هي خطوة تمثيل عليها الحالة الثالثة، إذا كان ورثة الثاني يرثون الأول أو بعضهم ينزل أول وبعضهم لا يجزوه، أو اختلف إرث منه، فهنا هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ترى مثل الحالة الثانية، لكن الخلاف بينهما أن الحالة الثانية نكتفي بجامعة، الحالة الثالثة لا، نقسم مسألة ما يتعود، ثم نقسم مسألة الميت الثاني ثم ندع الجامعة، ثم نقسم الثالث ونجعل الجامعة، ثم إذا كان في ميت رابع نقص مسألة الميت الرابع وأنزل الجامعة هكذا. فالفرق بين الحالة الثانية والثالثة هو أن الحالة الثانية نكتفي بجامعة واحدة، والحالة الثالثة نجعل أكثر من جامعة.
نذكر مسألة الحالة الثالثة، إذا ورد الثاني تقية، اختلف نصيبهم، ورث معه، إذا كان الميت بعد الميت الأول هو واحد تقريباً، العمل مع الحالة الثانية متقارب جداً، لكن إذا كان أكثر من واحد، اثنين بعد الأول، فهنا نحتاج أن نعمل جامعة لكل واحد، هالك عن زوجة ميتين.
زوجة وبنتين، منها وابن من غيرها. هنا الزوجة كم تأخذ؟ ستأخذ الثمن، والبنتين؟ والبنتين مع الابن. خذ بالك، المسألة من ثمانية؛ واحد للزوجة، والباقي سبعة. كم رؤوسهم؟ أربعة، لأن الابن عن رأسه، فسبعة أرباع بينهم، نثبت كامل الأربعة، ونضربها في أصل المسألة ثمانية: اثنان للبنتين، ونضرب كل واحد في مسألته. أربعة وسبعة في أربعة تساوي ثمانية وعشرين؛ لكل بنت سبع، وعلى الأقل أربعة عشر.
هنا توفيت إحدى البنتين بعده. فكون الزوجة توفيت، والبنت هذه ما هي بقربتها، البنت هذه أختها الشقيقة، والابن ليس من قرابتها. ماذا يصير؟ أخ شقيق وأخ لأب. الأم لها السدس، والأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب الباقي. المسألة من ستة: السدس واحد، والنصف ثلاثة، والباقي اثنان. الآن ننظر بين سهام الميت، هل تنقسم على مسألته أو لا؟ سهام الميت كم؟ السبعة، ومسألته ستة؛ هل تنقسم؟ لا، نثبت كامل المسألة.
الآن فيه متوفى بعده، لكن سنجعل جانبنا ثم ننتقل للاهتمام. فكان من المسألة ستة، فيقولون نضربها في ستة في اثنين وثلاثين. ثلاثين في ستة مئة وثمانين، واثنان في ستة اثنا عشر، مئة وثمانون زائد اثنا عشر تساوي مئة واثنين وتسعين. نضرب نصيب كل واحد بما ضربت به مسألته: أربعة في ستة أربعة وعشرون، وسبعة في ستة اثنين وأربعون.
المتوفاة هي البنت، فنقسمها على مسائل الورثة على ستة. البنت الثانية سبعة في ستة اثنان وأربعون. أربعة عشر في ستة أربعة وثمانون. ننتقل للمسألة الثانية، نضرب الجزء الثامن: واحد في سبعة سبعة. فالأم التي كانت زوجة وكانت أماً، إذا ورثت من المسألتين، فنضيف لها موتتهم الميت الثاني: أربعة وعشرون زائد سبعة تساوي واحد وثلاثين. ثلاثة في سبعة واحد وعشرون، نضيف على اثنين وأربعين اثنين وعشرين، فتصبح ثلاثة وستين. اثنان في سبعة أربعة عشر، أربعة عشر في ستة أربعة وثمانون، ثمانية وتسعون.
نتبع هذه الآية لنتأكد هل الحل صحيح أم لا؟ هل مجموع الأرقام الثلاث تصل إلى اثنين وتسعين أم لا؟ واحد وثلاثون، أربعة وثمانون، تسعة عشر، إذاً الجواب صحيح. هذه الجامعة الأولى.
ثم توفيت البنت الثانية، فما قرابتها الآن؟ البنت هذه قرابتها للزوجة أم، وقرابة الابن لها... هم الإخوة. الأم كم تأخذ؟ الأم تأخذ الثلث، فالمسألة من ثلاثة: الثلث واحد، والباقي اثنان، ما تحتاج تصحيح. ننظر بين نصيب المتوفاة من الجامعة هل تنقسم على مسألتها أو لا؟ ثلاثة وستين تنقسم على واحد وعشرين. إذا كانت تنقسم فتصح، وهذه مما صحت منه.
تصير الجامعة الثانية هي الجامع، كأن هذه مسألة الميت الأول: مئة واثنان وتسعون. الواحد والثلاثون تنزل كاملة، والثلاثة وستين تنزل كاملة، لكن بما أنها متوفاة فتقسم على مسألة ثلاثة وستين، واحد وعشرين. الثمانية وتسعون تنزل كاملة. هذا واحد نضربه في واحد وعشرين، فيصبح المجموع خمسين واثنين. اثنان في واحد وعشرين اثنين وأربعين، ثمانية وتسعون زائد اثنين وأربعين مئة وأربعون. مئة وأربعون في اثنين وخمسين.
إذا نقص من مسافة الميت الأول، ثم ننظر بين سهام الميت الأول هل تنقسم على مسألته؟ فإن انقسمت خلاص تصير الجامعة تصح من مسألة الميت الأول. إذا لم تنقسم، فإما أن توافق أو تباين. هنا أثبتنا كامل المسألة وضربناها في مسألة المجلس الأول، والناتج هو الجامعة. طلبنا كل نصيب كل واحد من الأولى بما ضربت به مسألته، فإن كان ميتاً أخذه، وإن كان حياً أثبتناه تحت الجامعة، وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته. ثم ضربنا نصيب كل واحد من الثانية بما قسمت به. من ورث من المسألتين جمعنا نصيبهم تحت الجامعة واحدة وثبتناه.
الجامعة كأنها مسألة الميت الأول ناقص المسافة الميتة أخيراً، وننظر بين سهام الميت إلى الجامعة، فإن كانت تنقسم كما هنا، فالجامعة الأولى هي الجامعة الثانية. وإن كانت لا تنقسم، نظرنا إذا كانت بينهما توافق، أثبتنا وفق المسألة وضربناها بالجملة الأولى، وإن كانت بينهما تباين، وخرجت الجامعة. وهكذا إذا كان فيه ميت رابع، فنعمل مثل عملنا، نجعل له مسألة أخرى وهكذا. هذه طريقة العمل في المناسخات.
ما الفرق بين الحالة الثانية والثالثة؟ أن الحالة الثانية يكسب في جامعة واحدة، أما الثالثة فلا بد من عمل كل جامعة. في الثانية كل ميت لا يرث غيره، يعني ما عندنا كل ميت لا يسمع المسألة واحدة، في الثالثة قد يرث من أكثر من مسألة، فهذا هو الفرق بينهما.
في سؤال، وهو بالتدريب: المقصود بالجامعة، ليش نطلع هذه الجامعة؟ طبعاً هذه كما قلنا لكم أن الفرضيين يعتنون بالعمل ما أمكن. باختصار، هذه طريقة من طرق حل المناسخات، تستطيع أن تحلها بدون جامعة، هنا يطلع الناتج بالنهاية، لكن إذا قسمت كل ميت على ورثته ثم نقلت المال وقسمت، تتطور. وهم يقولون لكي لا يطول العمل نختصر لك العمل.
المناسخة، النسخ، يقولون هو التغيير والتحريك. فلما مات بعض الورثة قبل أن تقسم تركة الميت الأول، فاقتضى ذلك أن تتغير وتحرك التركة، بدل أن تقسم على خمسة صارت ثمانية. فهذا هو وجه التسمية.
الإخوة الكرام، في الصدر الثاني، الواجب في القرآن "إخوة"، بس هل "إخوة" على اللغة؟ قد يكون الناس أخطأوا في الثاني، أو تكون على هذه اللغة.
بالنسبة للمال الذي لم يفسد لمدة سنوات يا شيخ، هل فيه زكاة؟ عشر سنوات، هو فيه زكاة من المال لأنه بيد الورثة، لكن أحياناً يكون المال ليس بيد الورثة. في معنى مثلاً، ساهم المورث في قرية، ثم جلسوا سنين، سيطالبون بها إلى أن مثلاً بعد خمس سنين أو ست سنين جاءهم نصيبهم، فنقول لا زكاة عليهم فيما مضى؛ لأنهم حقيقة لا يستطيعون التصرف. وهكذا في كل مال ليس تحت يد الشخص وإن كان ملكه، أنه لا زكاة فيه أمام الله. يعني مثلاً شخص له استحقاقات من عمله، مثلاً تقاعدوا، أو له ترقية تأخرت أو نحو ذلك، فما جاءت هذه الاستحقاقات خمس سنين أو ست سنين، وهي مستحقة مثلاً قبل خمس سنوات، الأصل أنها تأتي، لكن جالت تطيل ثلاث سنين، تأتي إليه، هنا نقول لا زكاة عليك فيما مضى.
ومن العلماء من قال إنه يزكيها من حين يقبضها سنة واحدة، كأنها بمثابة الزكاة الراسخة، ومنهم من يقول لا يستقبل بها حولًا جديدًا، لكنه فيما مضى لا زكاة.
بالنسبة لتقسيم التركة بعد موت الميت، نقول الأولى -ولا شك أن المبادرة أولى- لأن كل ما تأخر كل ما زادت المشاكل. أحيانًا ورثة الإخوان يسكتون، يعني مثلا يكون الأخ الكبير أو الأخ الأوسط ويعطيهم نفسه ويسكتوا، أحيانًا تعتقد أنهم مظلومين، والحقيقة ما ودنا نتكلم ونفرق شموسنا. فإذا ماتوا جاء أبناؤهم وحركوا التزام شخص، يعني أبناؤه توفي أبوهم بعد ثلاثين سنة، فجاءوا بعد ثلاثين سنة يقولون لنا نصيب من التركة، ولم يأخذوا تلك السنوات الماضية والمتصرف في عامنا فلان. نشهد المشكلة من عدم التقصير في عدم التقسيم والمبادرة بالقسمة. الورثة الإخوان سيسكتون أحيانًا، وأحيانًا ما يسكتون، فتجي بعد سنوات يجون أولادهم يطالبون، فلو انقطع الشر من الأصل وقُسم انتهت. لذلك المبادرة بالقسمة هي الأولى.
الله يحفظك، بالنسبة للباطل، الراتب التقاعدي هذا استحقاق للشخص، فيكون بعد وفاته هبة من الدولة لمن تنطبق عليه الشروط. فلذلك هم يعطون بعض الورثة كلهم، ويعطونهم بغير القسمة الشرعية؛ على حسب حاجتهم أو على حسب ما أدري بالضبط. مثلاً إذا توفي شخص، الأصل أنه مثلاً له زوجة وأولاد، الأصل أنهم يقسموا، لكن هم يعطون الزوجة ما دامت لم تتزوج بعد، ويعطون البنات ما داموا لم يتزوجن، ويعطون الأبناء ما داموا لم يتوظفوا أو يبلغوا سنًا ما، لا ينتظر خمسة وعشرين سنة. فإذا مثلاً توظف الابن أو تزوجت البنات وتزوجت الأم خلاص ينقطع. لو بقيت الأم لم تتزوج يستمر لها الراتب إلى أن تتوفى أو تتزوج، والبنت لو بقيت البنات لم يتزوجن يستمر لهم الراتب، وأي واحدة منهن تتزوج ينقطع. فهي هبة، خرجت هبة من الدولة بوفاة هذا الشخص الموظف، لذلك لا تقسم حسب القسمة الشرعية.
وأيضًا المكافأة التي تأتي لمن يقتل من العساكر، ما يسمون بالشهداء، كذلك تأتي مكافأة من الدولة، لكن على الورثة. فهم يقولون لزوجته وأولاده، وإذا كان يعول والديه قبل وفاته يثبت لذلك أحيانًا تدريب المحكمة إثبات أن هذا العسكري كان يعول والديه قبل وفاته لأجل أن يستحقوا هذه المكانة، فيكون هذا لمن كان يعولهم، سواء كان يعول إخوانه أو زوجته وأولاده، أو لوالديه. فهي من الدولة لمن كان تحت يده ومن كان يعوله.
الله يحفظك، حصلت قصة، أعطيت زوجة الميت وقيل لها الراتب لك؟ وبقية التركة فرضت، ظنًا منها جهلاً منها أن الراتب يدخل في التركة، وقيل لها إن الراتب التقاعدي لا، وبقية التركة من الإخوة والأعمام، فرضت بناءً على ما فهمت. لا، هنا لها أن هذا الصلح أنها قبلته بناءً على أمر تبين لها عدمه.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان