دخولتسجيل الدخول

شرح زاد المستقنع الدرس الثاني كتاب العِدد

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فقد كان الدرس الأسبوع الماضي يتعلق بأول كتاب العدة. كنا سألنا سؤالاً وهو: المؤلف رحمه الله تعالى لزوم العدة ذكر أن العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو ما مع ما يمنعه منهم. قلنا إن لفظ قدرتها على وطئها في هذا قيد إشكال حيث لم يذكر في أصل الكتاب وهو المقنع، ولم يذكره أيضاً في الإقناع ولا في المنتهى.

لكن قلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى تابع أحد الأصحاب رحمهم الله تعالى في ذكره. هل وقفتم عليه؟ طبعا الشيخ محمد ما حصل شيئاً. كتاب الوجيز وهو في القرن الثامن نص على هذه، وغالباً إذا خالف الحجاوي خالف أصل المقنع وزاد عليه قيوداً أو غير العبارة غالباً يكون تأثر بالدجيبي، هذه متأثرة بالدجيبي الوجيز وهذا مما تابعه فيه.

وأذكر فيه مقالة مختصرة كتبها الشاب عبد المجيد عن تأثر الحجاوي بالذات انتم جايبين فيه الوجيز وأيضاً محطة جولة تحقيق كتاب الوجيز وجد ثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ألف وأربعمائة وتسعة، المحقق في مقدمتي أن صاحب الوجيز هو أن صاحب الزق تأثر.

وقلنا العدة تلزم أنواع من النساء، إخواننا، طيب أحسنت من فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة. طيب أيضاً، طيب أحسنت. إذا المرأة الموطوءة المفارقة بعد الوطء سواء كان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو باق أو وطء شبهة أو وطأة حرام بوطء الزنا، فهذا كله تلزم فيه العدة أيضاً.

النوع الثالث من النساء المتوفى عنها زوجها، شرط أن يكون النكاح حتى مش لازم يكونه إن كان غيره باطل. الصحيح أو الفاسد صافي إذا كان حتى في نكاح فاسد فيها اختلاف، أما إذا فإنها لا تعتد الوفاة. لكن لو وطئها في هذا النكاح الباطن مثلاً رجل تزوج خامسة متبين إذا هذه المرأة خامسة معه أربع قبله لنقول هذه الخامسة نكاحها طيب تعتد.

رجل تزوج امرأة وعمره سبع سنين ثم مات عنها عمره ثمان سنين، لازم أروح سنة. مات عنها وعمره ثمان سنين. بعد وفاته بأربعة أشهر وضعت حملاً ما بعد حملاً أو بعد وفاته بشهرين نقول وضعت حملاً فهل تخرج من العدة بذلك؟ تخرج من عدة لذلك. كأنها زوجها لا يولد المسك. يعني خاص من يوم توفت لهندسة إيه إيه هي متوفرة على زوجها يعني ألفين وعشرة ولا يعتبر به من حمل لا يولد باسمه.

لها أن تتزوج بعد وفاته مباشرة؟ وبعد شهرين وردت. إذا يكون الولد قبل ست أشهر ستكون من أول. وكان هذا الولد هذا الزوج ممن يولد لمسجده. اللي يولدني مثلي ابنكم؟ ابن عشر نبي العشر. هذا عمره أقل من عشرة إذا يقيناً أن هذا الولد ليس ولده. إذا ما دمنا أن الولد ليس ولده لا تخرج من العدة لذلك، إنما تخرج من العدة لابد أن تكمل أربعة أشهر. وهذا الولد لا ينسب للطفل الصغير. المؤلف قال إن لم يلحقه لصغره أو كذا أو كذا قال لم تنقض به. لم تنقض العدة بوابة الحمل. إن لم يكن هذا الولد من الجنين يلحق بس الزوج. الولد هنا ينسب لامه. الولد هنا ينسب لهم لا ينسب لاجله.

شخص طلق امرأته الطلقة الثانية في واحد صفر، في خمسطعش صفر، ثم حاضت في عشرين صفر، ثم حاضت في خمسطعش ربيع الأول، في عشرين ربيع الأول، في خمسطعش ربيع الثاني توفي زوجها في ستطعش ربيع الثاني وهي حائض الحيضة الثانية. فماذا تفهم؟ هل تعتدل فات؟ أو نقول تكمل تحت الطلب عدة؟ وش يترتب على هذا؟

تبدأ من جديد ولا تكمل شهرين؟ شهرين ونص؟ تبدأ من جديد ولا نقول راح عشان النص كملي شهرين؟ أن تبدأ، أحسنت. هنا ما دام أنها رجعية وتوفيت في أثناء عدتها فإنها وهي زوجة رجعية زوجة، فإنها تبدأ بعدة وفاة من حين وفاة. طيب لو أنها الطلقة الثالثة طلقها الطلقة الثالثة ونفس المثال يا من جلس ربيع الثاني وتوفي وهي بداية الحيضة الثالثة، أن نقول تكمل عدة طلاق وخلاص؟ يعني أترككم من عدد الطلاق وخلاص ولا أنه يرزق مطلقاً؟

الحمل أساساً لا تختلف عدتها من وفاتها وطلاق، لكن اختلف أنها غير حامل. طبعاً غير حامل يوم بداية الحيض زوجها. فهل نقول تكمل عدة الطلاق وتنتهي؟ أو نقول عدة الوفاة؟ هي طلقها في حال صحة لم تمسك، يعني تكمل عدة طلاق وتنتهي. وإذا طلقها في حال ما لطيف؟ ننظر إلى الأطول. أحسنت.

إذا يفرق، كلامك صحيح إذا طلقها في حال الصحة. في حال الصحة خلاص هو غير متهم بقصد حرمانه من الميراث كما قلت يكتب معرفة الطلاق وتنتهي. لكن إذا طلقها في حال مرضه المخوف يقول هنا لا الآن متهم في حرمانها من الميراث. سنقول ما دام أنها خرجت لم تجد من العدة وتوفي بين العدة فنقول عدتها أربعة أشهر هل الباقي أو أكثر؟ أكلنا في المثال السابق الباقي أقل يعني ما بقى إلا أيام أيام تنتهي. فنقول تبدأ عدة وفاة من جديد.

لكن لو كانت مثلاً امرأة تأتيها الدورة كيف فلذت؟ فطلقها مثلاً في واحد محرم، وجات الدورة الأولى في واحد الربيع الآخر، وتوفي في واحد صفر. كم لم تأتي الدورة الأولى؟ فهي إذا كانت ثلاث شهور، واحد أربعة، واحد سبعة ثانية والثانية حفظ ثلاثة واحد عشرة من سبعة عشرة تقرأ من الحيض الثالث ستكون في عدتها تسعة شهور. فلو توفي في واحد صفر، إذا قلنا تكمل عدة الطلاق فلن تنتهي إلا في سبعة شوال. إذا قلنا عدة وفاة فإنها استمتعي في عشرة عشرة جمادى الآخرة. فنقول الأطول هنا عدة الطلاق.

إذا مات الزوج في أثناء عدة البائن فنقول إذا كان طلقها في حال الصحة هنا خلاص تكمل عدد الطلاق تنتهي. إذا طلقها في حال مرض المخوف فنقول هنا تعتد الأطول من عدة وفاة أو الان.

احنا تكلمنا عن أربعة أنواع من المعتدات الحامل، الحائل التي توفي عنها زوجها، الثالثة المفارقة في الحياة وهي من ذوات الأقران، والرابع المفارقة في الحياة وهي ممن لا. طيب هذه هذه هذه أنواع العدة. الخامسة والسادسة ترى ترجع إلى أحد الأنواع الأربعة يزيد عليها وصف.

قبل العيد خامس يا أستاذ. نعم يقرأ خمسة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. أمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعاً رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببها عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة وتنقص الأمة شهراً. وعدة من بلغت ولم تحض والاستحاضة في النسية والاستحاضة المبتدئة ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإن التمس ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن اليأس.

هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الخامس من المعتدات وهي من ارتفع حيضها من ذوات الأقران، لكن قبل أن يطلقها زوجها ارتفعت. هذه لا تخلو من حالين: أما أن تكون تعرف سبب ارتفاع حيضها، أو تكون لا تعرف سبب الارتفاع.

النوع الأول الذي ذكر المؤلف إذا كنت لا تعرف سبب ارتفاع انقطع، هي لم تبلغ سن الإيأس. سن الإيأس هذا خمسين سنة قلنا هات لي الثلاثة شهور. لا، هي عمرها مثلاً أربعين سنة. ما تدري هل سيعود أو لا يعود؟ لا تعلم، لا تعلم حامل. يقولون تعتد سنة. سنة لماذا؟ يقولون قد تكون حامل، قد تكون حامل تثبت الحمل أكرمك أو غالب مدة الحمل، يقولون تسعة أشهر. إذا ما ورد خلال تسع شهور خلاص علمنا الآن أن رحمها بري ما في شي. تعتد ثلاثة أشهر للعدة. التسعة أشهر الأولى الحمل وثلاثة أشهر الأخيرة العدة. يقولون لأننا تبينا عدم حملها، والثلاثة أشهر هذه أبي عدة الشهور تأتي بعد العلم ببراءة الرحم تأتي بعد العلم ببراءة الرحم. وهذا قول مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بذلك.

أنه أمر لذلك قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره فيهم منكر علمناه، لا ينكر فيهم منكر علمه. تجدونني في الكتب التي تعتني بذكر الأدلة أنهم يذكرون مثل هذا أنه أوثر عن عمر الصحابة عمر أو علي أو عثمان ولم ينكره. يزيد بعضهم فكان يا جماعة الحقيقة أن الأدلة التي مثل هذه ليست على مرتبة واحدة. يعني هناك قضايا تشتهر، من القضايا تشتهر في علم فيها مثلاً قول عمر أو قول عثمان أو لا يعلم قول صحابي آخر بخلافه، فهذه دليلها قوي وتكون يعني من إجماع الصحابة.

لكن يعني مثل يعني علي وعمر في تضمين الصناع، تضمين الصناع اللي هو الأجير المشترك كذا مثلاً، جاب واحد وأعطى خياطاً يخيط له، فجأة الخياط وخرب له الثاني. الأصل أن الخياط أجير، والأجير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن يقولون نخرج عن هذا لوجود الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تضمين الصناع. اه قلنا لا يضمنون، أخذونا يتهاونون في هذا الأمر ويبقي أموال الناس يكن نضمنهم للحل المصلحة الراجحة في ذلك.

هنا هذا تضمينه مأثور عن بعض الصحابة كعمر وعلي، وهذه أمور منتشرة. الشخص يضع أو يضع البضاعة عند شخص لأجل أن يصنعها، سواء ثوب أو غيره، هذا أمر منتشر، فيعني القضاء عمر وعلي بذلك هذا ينتشر، ولا يعلم أن أهله مخالف.

لكن مثل هذه القضية امرأة انقطعها يا أبوها سألت عمر فقال هذا غالباً في قضية خاصة أن هذه قضية خاصة فلذلك يعني كونه لا يعلم لهم مخافة أو لا يعلم لهم مخالف، نقول قد لا يسأل عنه لأن هذا أمر نادر ليس الأصل أن يرتفع الحيض ولا تعلم سبباً، هذا ليس الأصل هذا قليل. هذا قليل يعني الكثير أنها إما صغيرة، أو أنها عليها العدة، أو أنها منقطعة عن الحيض، أو أنها حامل من قطع العجل. ليت أنقطع ولا تعلم سببه، هذا نادر قليل.

طيب وكونه عمر أفتى فيها رضي الله تعالى عنه هذا لا نقول إنه إجماع من الصحابة بل نقول يعني هذا هذا الدليل هو قول صحابي لا يرتقي ليكون إجماعاً من الصحابة. متى يرتقي إجماع الصحابة؟ إذا كان انتشر. لذلك يعني تنتبه إذا قرأت مثل هذه الأدلة في كتب الخلاف، تنظر إلى هذا الأمر المستدل عليه، هل هو مما يعني ينتشر هذا إجماع الصحابة أو هو امر غير منتشر؟ فنقول لا، هذا قول صحابي. قول الصحابي طبعا معتبر لكن طبعا قول الصحابي دون إجماع الصحابة. إيه سكوت الصحابة هو هو أمي استمعنا من شمال السكوت، لكن هذا لو بلغهم، يعني لو قال عمر هذا الكلام في محفل من الناس، لكن يعني مثل هذه القضية الأصل أنها خاصة يستفتى فيها ويفتي قد يسمع الاثنين الثلاثة، غالباً ما ينتشر مثل هذا.

يعني أنظر يا شيخ في كل مسألة إذا كانت الصحابة أو لا؟ إيه إذا كنت أشرب الصحف فهذا يرتقي ليكون إجماع سكوت. إذا كان لا، غالباً هذا الأمر غير منتشر فنقول هو قول صحابي لا يرزق إلا أن يكون إجماع. قد يكون أن المقصود لكن لكن مثل هذه غالباً لا تنتشر. غالباً لا تنتشر. بالله تنتشر قد يكون تتناقل بين أفراد، انتشارها يعني القطع بانتشار هذا لأنها قليلة الوضوء، قليلة الوقوع، وغالباً يعني ما يزرعنا في مسائل في محافل عامة أن يستفتى عمر أو يستفتى الساعة الفلانية، سنقول يعني نأخذ يعني نأخذ بهذا. لا أقصد أننا نلغي يعني نأخذ به على أنه قول الصحابة، لا نأخذ به على أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

طيب قال: وتنقص الأمة شهراً. الأمة إذا كانت أمة وانقطع ارتفع ما سببه؟ فنقول تحت التسعة أشهر للحمل، لأن الحمل لا يختلف في، ثم إذا انقضت تسعة أشهر تعتد بشهرين لأن عدة الأعمى شهران كما تقدم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه عدة من بلغت ولم تحض والمستحاظة الناسية والمستحاظة المبتدأة ثلاثة أشهر. هذه حقيقة ملحقة بالرابعة وليست ملحقة. الخامسة من بلغت ولم تحض، يعني امرأة بلغت خمس عشرة سنة لكن ما جا لها ما جا الحين يعني بلغت في السن ثلاثة أشهر لعموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4]. فالمستحاظة الناسية، الاستحاظة الناسية يعني أنها كانت الحيض ثم سبت مستحابة يعني لا ينقطع عنها الدم. سبق لنا في باب الحيض أن المستحابة أما أن تكون معتادة عاوزه تكون مميزة أو تكون مبتدأ وتكون ناسياً، يعني ليست لدى عنده الحيض لكن نسيت موضعه ونسيت عدده ولا عندها تمييز.

فالمستحابة الناسية والمستحاظة المبتدأة أيضاً تجلس من كل شهر تجلس من كل شهر يعني في الحيض تجلس من كل شهر قرض بالمدة يا شيخ ابتدائي طبعا المستحبة الناسية تجلس غالب الحين مئل وست أو سبعة أيام من كل، فلذلك هي يعني على أن نستحق في كل شهر.

طيب هنا بأنها لا تميز حفظها، قالوا ما دام أنها الأصل أنها تعد كل شهر مرة خلاص نجعلها ثلاثة أشهر. المستهدف أنت المرأة مستحابة لا لا تميز ولا أناس.

تعتد من الشر؛ فإنها تجد من كشافتين بسبعة أيام. فنقول: إذا تمكث ثلاثة أشهر، وكذلك المبتدأة تمكث ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر؛ لأنها تلبس ستة أو سبعة أيام، لأن غالباً النساء يحفظن كل شهر مرة. الأمة شهراً، التي هي المستحاضة، فإنها شهران؛ لأن عدتها حيضة ثاني، إذا كان التحقيق وشعراً إذا كانت... إذا هذه هنا من تعتد بسنة.

طيب، إذا كان تدري سبب انقطاع هذا، أنه الحالة الثانية من حالات ارتفاع الحيض، تدري سبب ارتفاع الحمل؟ ارتفاع الحيض، وهو أنها حامل. وهو أنها حامل هنا. مريضة أو مرضع، مريضة أو مرضعة، فهنا يقولون: تنتظر حتى يزول هذا السبب. طيب مرضع، هي في أول شهر، يعني أربعة في سنتين كاملتين، وخلل لا يأتي الحيض بعد السنتين، بعد السنتين تنظر للحيض، تنتظر الحيض. مجالها، مثل عمره عشرين، ويوم جاء سنتين عمره اثنين وعشرين، ماذا تعمل؟ شيقول المؤلف؟ إن علمت ما رفعه مرض من أمران وغيرهما فلا تزال في عدة.

يقولون تم حتى يعود الحيض فتعتد به، إذا جاء الحيض ثلاث حيضات. طيب ما جاء الحيض؟ انقطع. يقولون إلى أن تبلغ سن اليأس خمسين، خمسين سنة، فإذا بعد سن خمسين سنة تعتد بثلاثة أشهر؛ لأننا من ذاك الوقت علمنا أنها الحيض.

طيب، هناك قول آخر في المسألة، وهو أنها إذا زال سبب الانقطاع، يعني مثال رباع، بعد سنتين خلاص فقط مجانين فطمت رضيعها، يقولون: لا زال سبب الانقطاع ولم يعد الحيض، فإنها تأخذ حكمها الأول فتعتد سنة.

السادسة امرأة المفقود. تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة بالتربص وفي العدة الحرة، وننتقل إلى حكم حكم ظرف المدة وأحدث الوفاة.

طيب سم. هنا النوع السادس امرأة المفقود. امرأة المفقود تقدم لنا وأحال على الكلام على النيران. تقدم لنا في ميراث المفقود أن المفقود له حالتان: إن كان ظاهر غيبته السلامة فينتظر ظاهر غيبته السلامة تسعين سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر أربع سنين منذ فقد. طيب احسنتم، هذولا نزلها على العدة هنا، امرأة زوجة المفقود، نقول: سافر وتقوم ما أدري هو حي ولا ميت، نقول: هل ظاهر غيبته السلامة؟ تقول: نعم سافر لتجارة، لكن انقطع الاتصال به، يقولون: خلاص تنتظرين إلى أن يبلغ تسعين سنة، بلغ تسعين سنة سنقول الآن ولا جاء ولا جاك شي من خبر، تعتمدين عدة الوفاة أربعة عشر من عشرة. إذا كان ظاهر غيبته مثل سفر في حرب، يقولون: تنتظر أربع سنين منذ فقد، ثم بعد أربع سنين الوفاة. هم يأخذون تسعين سنة وأربعة وتسعين من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك.

وتقدم لنا هناك أن هناك قول آخر للمسألة، وأن هذا يرجع فيه الاجتهاد تقدم آلة الاتصال برسائله وأدوات البحث المفقودين ينظر في هذا إلى اجتهد الحاكم في قدر له الحاكم مدة معينة، إذا لم يقدم خلالها فانه يحكم بموته، يحكم بموته ومن حين حكم موته تعتد عدة وفاة أربعة وعشرين ألفين وعشرة.

طيب قال: وأمة كحرة. يعني الأمة كالحرة عندنا تربص اللي هو الانتظار وعندنا العدة، التربص كحرة أن تتربص على المذهب تسعين سنة في حال السلامة، وأربع سنين في حال طبعا تسعين سنة منذ الولادة في حال السلامة، أربع سنين منذ الوقت منذ الفقد في حال الهلاك، اللي ظاهر غيبة الهلاك.

طيب كحرة في التربص لكن في العدة نصفها، كما تقدم لنا عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أنها تعتد شهرين وخمسة أيام على قياسا على يعني تنصيف عدة الأمة في الوفاة، قياسا على تنصيف عدتها في الطلاق، تنصيف عدتها في الطلاق الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى.

قالوا: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب مدة عدة وفاة، يعني لا يلزم إذا فقد المفقود أن تذهب الزوجة إلى القاضي وتقول إن زوجي فقد، ويقول لها القاضي يلا خلاص، من الآن احسبي، ما ينزل ما يلزم هذا. نقول: خلاص هذا هذا هذا الأمر مربوط بالفقد بالفقد، ضرب المدة يبدأ من الفقد إذا كان حال غيبته ظاهر غيبته الهلاك، أو بالولادة إذا كان ظاهر غيبته السلامة، فلا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة ولا عدة. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقتها الثاني فهي للأول، وبعده له اخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم أطلق الثاني، ولا يقع قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذته مؤمن.

أحسنت. هنا المفقود إذا مثلاً كان ظاهر غيبته الهلاك، طبعا المذهب يعني انتظرت أربع سنين ما جاء، اعتدت أربعة أشهر وعشرة، ثم تزوجت بعده. يوم تزوجت بعده قدم الزوج المفقود الذي يظنونه متوفى، طيب ما العمل؟ الآن هذه متزوجة بزوج آخر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقدم قبل وطء الثاني، أن يقدم قبل وطء الثاني، الثاني بس متمكن عليه تملكها منين ما دخل فيها، فهنا ترجع الأول، فهي له، فهي له. قالوا: لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد.

طيب هذا إذا لم يطأ. طيب الحالة الثانية إذا جاء بعد الوطء، يعني فترة متزوجة له مثلاً لو فرضنا جاء ولد من... فنقول: أنت يا الزوج الاول مخير بين أمرين، بين أمرين فما النطق بعده؟ له أخذها زوجة بالعقد الأول وهذا الخيار الأول. يقولون لك أن تأخذها، تكون زوجة لك يعقد عليها أو لا ما يحتاج، العقد الأول القديم.

هل نقول للثاني يطلق؟ قالوا له ولو لم يقطلق الثاني، طبعا لو هذه إشارة لأن هناك قول آخر للمذهب أنه لابد أن يطلق الثاني، لكن قالوا إنه لا لا يحتاج إلى طلاق الثاني؛ لأن الطلاق الأول باقي، أي نعم النكاح الأول باقي فلا يحتاج إلى ابتداء، ونكاح الثاني باطل؛ لأنه نكاح امرأة مزوجة، فيكون نكاحا باطلاً فلا يحتاج إلى طلاق.

إذا أخذها زوجة، نقول يا خوزج بس انتظر، لا بد أن تعتد من الزوج الثاني؛ لأن الزوج الثاني حاولنا نستطيع أن نقول نكاح باطن، لكن هذا الوضع شوفوها فتعتد له. أنت اعتدتها منه، إذا يبدأ إعطاء الزوج، هلو يالله يختلطان ماء في الرحم.

طيب هذا الخيار الأول. الخيار الأول إذا أن يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج الخيار الثاني. قالوا: خلاص يتركها معه، يتركها معه من غير تجديد عقد، خلاص الزوجة الزوج الأول يتركها خلاص، قال ما دام أنه تزوجت خلاص منو مخربن حياتي الزوجية بتركها، نعم، ولا يحتاج الثاني يجدد العقد. قالوا لصحة نكاحه ظاهراً، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمر الثاني بتجديد العقد، وهذا التخيير مأثور عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال الموفق ابن قدامة: لا يعرف لهم مخالف، فكان يجمعنا.

طيب إذا تركها معه، إذا تركها معه، الصداق اللي سبق أن دفعنا لها، يقولون: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. الصداق مثلاً كان مسوي ثاني مرة قبل عشرين سنة، الصداق ثلاثين ألف، فقد ثم رجع بعدها فقد متزوجا زوجا ثاني. قالوا قال: خلاص أنا ماني متزوج، قالوا: يأخذ قدر السداد الذي أعطاه من الزوج الثاني. لماذا؟ قضى علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم بذلك؛ لأنه حال بينه وبين زوجته بعقده علي ودخولي بها، فأتلَف عليه أتلف عليه المعوض، فاستحق عوضه، فرجع للزوج الثاني قال له: الزوجة أعطيني أعطاني ثلاثين ألف، أعطاه الزوجة الثانية يقول: كيف أنا؟ نقول: ارجع إلى المطبخ ارجع على المرّة، قال: يرجع الثاني عليها بما أخذته منه. ثلاثين ألف يأخذ الزوج الثاني من الزوجة، قالوا: لأنها غرامة لزمتها بسببها، سيرجع كما لو غرَّت. ولو غرَّت، قالت أنا أخوي زوجي ذا، فهنا حصل تغرير منها فيلزمه، قالوا: هذه قياس عليها.

لكن القول الثاني في المسألة أنه لا يرجع الزوج الثاني على الزوجة بعدم التغرير، اختاره رحمه الله، والشيخ هنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين: لا يرجع لعدم، أي؛ لأنها هي لا تعلم أيضاً، ما تعلم أن زوجها حي، لا تعلمن زوجها. يعني بناءً عليه لو قالت، أيه، لو، أيه هذا يلزمها ما في إشكال، يلزمها؛ لأنها غرامة لزمتها. لا تعلم، يقول: لا يلزمه، والصحابة رضي الله عنهم الذين قضوا بأن الأول يرجع للزوج الثاني ما قضوا بأن الزوج الثاني يرجع لك.

المرأة إذا تلخيص هذا: إذا تزوجت امرأة المفقود وقدم زوجها، فلا يخلو من حالين: أما أن يقدم قبل وطء الثاني، أو يقدم بعد وطئه. إن قدم قبل وطء الثاني خلاص، تكون زوجة إلى الأول. طيب إذا قدم بعد وطء الثاني نقول: أنت مخير بين أمرين، بين أن تأخذها في النكاح السابق ولا يحتاج الثاني يطلقها، لكن لا تطأها إلا بعد فراغ العدة، أو أنك تتركها مع الثاني من غير تجديد، وإذا تركتها لك أن ترجع للزوج الثاني بالصداق الذي سلمته للمرأة، والزوجة الثانية يرجع له الزوجة بذلك. الصورة هذي طبعا سيأتينا أن العدد على المذهب كلها قاعدة المطلقة إذا كانت حائضا ثلاث حيضات فإذا كانت أبي ثلاثة أشهر، كل المفارقات سواء كانت مثل هذي امرأة مفقود، زينة نكاح فاسد، هذا كله كله كالمطلقة مختلعة، كله كالمطلق. هناك ولا تستبرأ الأمانة.

فصل في بيان حكم العدة من الغائب والموضوعة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت بالقبة.

أحسنت. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى متى تبدأ العدة؟ يقول: العدة تبدأ من حين الفرقة، سواء كانت فرقة وفاة، أو كانت فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو تفريق ونحو ذلك، فهي منذ الفرقة حتى لو لم تعلم الزوجة بالفرقة في وقتها. يعني لو أن شخصاً توفي كم مسافر عن زوجته توفي، ما علمت إلا بعد أسبوع، الآن ستعتد وهي غير حامل، ستعتد كم؟ طيب أربعة. الأسبوع اللي سبق علمه هل تحتسبنا العدة؟ تحتسب. فنقول: العدة تبدأ من حين الوفاة حتى لو ما علمت إلا بعد بدئها بمدة، فإن العبرة بالعدة من حين الفرقة.

قال: وإن لم تحب، يعني وإن لو مثلاً مثلاً متوقع أن زوجها ما علمت بوفاته إلا بعد خمسة أشهر، خمسة أشهر. أنا أقول: خلاص الآن انتهت العدة وأنت الحداد خلاص ما يحتاج تعتد ولا تحد هنا، انتهى وقتها سوقتها من حين الفرقة، وليس الإحداد شرطا في العدة، وهذا مروي عن ابن عمر هو ابن مسعود وابن عباس قالوا: لأن القصد غير مقوى غير معتبر غير مشترك يعني في العدة، بدليل أنه يزع الصغيرة والمجنونة العدة وهما ليس لهما قشط شهية.

اعدت له موضوع أو زنا أو علاقة الفاسدين المطلقة. أحسنت. هنا هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل، أن عدة من وطئت بشبهة مثل أو بزنا أو بعقد فاسد كمن تزوجت بلا ولي، ثم علموا أن النكاح بلا ولي غير صحيح. في فرق بين طبعا عقد الفاسد، متى يفرق فيه؟ متى يفرق فيه؟ إذا لم يحكم بصحته، إذا لم يحكم فلو كان مثلاً عقد فاسد تزوجت بلا ولي وكانوا مثلاً في جزء من الكهف الأول وختمت عليه محكمة مصر، فجاءوا إلينا هنا لا، ومثلا لا نفرق بينهم؛ لأنه أنه حكم فيه حكم بصحته، لكن لو لم يحكم بصحته وترافعوا إلى من يرى فساده، فهنا يفرق بينهما، يأمرون بتجديد العقد.

إذا فرق بينهما فانه يلزم أن تعتد قبل أن يجدد. خرجوا إلى بلدهم، طبعا النكاح الفاسد إذا كان الشخص يعتقد الزوجة والزوجة يعتقدانه فساداً غير صحته، فإنه يعتبر حراماً في حقهم، يعتبر حراماً في حقهم ولا يجوز لهما الإقدام كذا، كانوا جاهلين وترافعوا إلى من يرى صحته أو نعم. ناكل معلوم فيها.

طبعا هذه قالتها مطلقة، يعني أنها ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، والقول الثاني في المسألة أنه يكتفى بواحدة لكان تحيض أو ببشارة واحدة كانت تحيض؛ لأن المقصود العلم باستبراء الرحم، وهذا اختيار شهر إسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. وهي المطيئات ولا يغتسل منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت الثانية وتحل له بعقدة. تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فاذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت هذه الذكرى الثانية، وان أتت بولد أحدهما انقضت منه عدة ثم ارتدت بالاخر، ومن ومن ومن ودخلت فيها بقية البيوت، وانكح من أبانها في حدتها ثم طلقها قبل الدخول.

هنا في هذه المسائل تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تداخل موجب العدتين، عن تداخل موجب العدتين. تعتد امرأة ثم في أثناء العدة يلزمها لرجل يلزمها عدة أخرى، فهل تتداخل عدتان أو لا؟ نقول: هذه المسألة لا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين: أما أن يكون أن تكون العدتان لرجلين مختلفين، من تكون العدتان برجلين مختلفين، والحالة الثانية أن تكون العدتان لرجل واحد، تكون عدة تكون العدتان لرجلين... يمكن بنشرحها على السبورة، العدتان أما أن يكونا لرجلين مختلفين أو يكونا لرجل واحد.

طيب إذا كان لرجلين مختلفين، إذا كان لرجل مختلف، فان أن يكون الرجل الثاني وطئ المرأة، أو يكون لم يطأ، يعني الحالة الأولى لها قسمة، أما أن يكون وطئ، أو يكون لم يفعل. الحالة الأولى والقسم الاول إذا كان الرجل الثاني يموت، نمثل عليه: شخص طلق زوجته طلق زوجته مثلاً في واحد محرم، الآن ستعتد كانت من ذوات الحيض، ستعتد بثلاث حيضات.

وقعت الحيضة الأولى مثلاً في عشر محرم، ووقعت الحيضة الثانية في عشرة صفر، والثالثة في خمسة وعشرين صفر. وواطأها شخص بشبهة يظن أن زوجته وفواطأها، الآن الوطن بشبهة يحتاج إلى عدة. الآن هي اعتدت من الأول، بقي لي شوي وتكمل عدتنا الأول، والثانية الآن يلزمها عدة له، فهل نقول: تككمل عدة الأول أو تتداخل عدة أم تبدأ لعدة ثاني ولوعش تزين؟

يقول المؤلف: إن وطأت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، هذا الأمر الأول يفرق بينهما، وأتمت عدة الأول. فرق ما بينهم، أتمت عدة الأول، يعني الأول كم باقي له؟ باقي له حيضة، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني لو كانت تعتد بالأشهر وهي ليست من ذوات الحياب، الثاني مثلاً جلست عنده أسبوع -لو قلنا نكاح فاسد- جلست في هذا المكان الفاسد أسبوعين، ثم فرق بينهما، راح شهرين ونص قبل النكاح وباقي صلوا أنها لم تنكح، قلنا الآن انتهت، لكن جلسة أسبوعين عند الثاني هذا الذي سيعد له، فنقول فرق بينهما، فنقول: مادام فرق بينهما خلاص تكمل عدة الأول. الأول كم باقي له؟ أسبوعين أسبوعين، وبعدين بعدين تعتد للثاني ثلاثة، هذا الرجل الثاني ثلاثة أشهر، إذا كان ثلاثة أشهر يحل له تحل له بعقد بعد انقضاء العدة.

نرجع لك يا معلم: إن وطأت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما لكونه غير صحيح، وأتمت عدة الأول، تمت عدة الأول بأن سببها سابق أو طرف ثاني، ولا يحتسب منها -يعني من عدة الأول- مقامها عند الثاني، انقطاعي في وقته اللي قلنا الاسبوعين هذي لا تغتسل الأول اللي هو أسبوعين ثم تعتد للثاني، ثم تعتد للثاني. طيب لماذا قلنا؟ قالوا قضى عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما بذلك، بانهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخل، وقدم اسبقهما.

قال: وتحل له -يعني للثاني- بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له يعني للثاني بعقد بعد انقضاء عدتين لقول علي رضي الله تعالى عنه: إذا كررت عدتها فهو خاطب من الخطاب. إذا هذه الحالة الأولى أو هذا القسم الأول من الناحية الأولى، كانت العدتان لرجلين والرجل الثاني حصل منه وفد، فنقول: يفرق بينهما، تكمل عدة الأول ثم الثاني ثم بعد العدة للثاني الثاني بعقد جديد.

هنا العلة في عدم احتساب الأسبوعين لأنها انقطعت بوطئه، الوطء هذا يحتاج وعدة جديدة هذا للثانية ليست للأول، ما تحسب للأول لأنه تخلل أهواء، فلو لم يتخلل وطأ حسبناه.

هناك في إشكال وهو موضع السؤال، الآن المؤلف يقول: إن وطأت معتدة بشبهة -هذا ما في إشكال- أو نكاح فاسد. كيف وطئت المعتدة في نكاح فاسد ونكاح المعتدة باطل؟ يعني كما قلنا الفقهاء يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل، الفاسد اللي فيه خلاف، والباطل المجمع عليه، باطل المجمع على بطلانه. هنا يقول: وطئت معتدة في نكاح فاسد، في مفتاح، كيف يكون نكاح المعتد فاسداً؟ فسد يعني فيه خلل مع أن النكاح المعتدة باطل، هل يتصور يعني هذا أولى؟ فكرونا جبن.

هذه الحالة الأولى إذا كانت العدة ثانية رجلين، الحالة الثانية من كون العدتان لرجلين: أن يكون الثاني ما وطئه، عقد عليه، يعني المثال السابق كانت معتدة من رجل طلقها في واحد محرم، ولما حادت حيضان عقد عليها لكنه لم يطأه، ففرق بينهم، نقول: إذا فرق بينهما خلاص تكمل، ما دمنا ما واطئها خلاص، لو كان لا ما فرق بينهما يعني ما تنعقد عليها في واحد صفر بعد طلاقه بشهرين، لكن لم يدخل بها إلا في واحد ربيع الأول، فنقول: لا نحسب الانقطاع إلا من الوطن. اللي في الحالة الأولى لا تحسب له مقام عند الثاني، يقولون من حين الوطء لا من حين لا من حين العقد، لكن الدخول يأخذ حكم الخلوة في أشياء، نعم الخلوة تأخذ حكم الدخول في أشياء دون أشياء، فهنا ينصون على الوقت، فمجرد الخلوة لا ينقطع بها، لابد من تنقطع حتى يدخل. تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، والمراد بدخولنا حقيقة حلوة، إي، مكيفة حلوة، لذلك لو عبر بحتى يطأها لكان أسلم.

إذًا نقول: يقول إذا كانت العدتان لرجلين أما أن يطأها الثاني فنقول لا تحتسب له مقاما عند الثاني وتكمل عدة الأول ثم تعتد له، وإذا كان الثاني لم يطأها ستكمل تككمل حتى يطأه، لو فرق قبل الوقت، لو فرق بينهما قبل الوقت فهنا خلاص تكمل للأول ولا تعتد للثاني، لأن الثاني ما في وقت حتى تعتد لها.

فإذا فارقها يعني لو كانت وطأها الثاني فنقول: تبني على عدتها من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني كما ذكرنا في الحالة الأولى.

هناك قسم ثالث وهو: لو أتت بولد، هذه المعتدة أتت بولد، طيب من أحدهما؟ يقولون: من ينسب له هذا الولد أنك اعتدت منه ثم تعتب للآخر؟ قد ينسب الولد للأول وقد ينسب للثاني، متى ينسب للأول؟ جاء رفيقا من ستة أشهر أحسنت، لو مثلاً اعتدت اعتدت شهرين ثم ووطئت عقد عليه الثاني عقدا فاسدا، عقد عليها فبعده بشهرين ولدت، بعد شهرين ولدت، هنا ولدت بعد أربعة أشهر من فراق الزوج الأول، فيقين أن الحمل للزوج الأول، يقولون خلاص الآن بوضع الحمل هنا انتهت عدة الزوج الأول، تعتد للزوج الثاني تعبت للزوج الثاني. يقول: إذا أنت تولد من أحدهما انقضت عدة أيام ثم اعتدت لا.

طيب لو أنها بعد خمس سنين، والأول تزوج الثاني تزوجها في اثناء عدة الأول، بعد خمس سنين من زواجي أتت بولد، هذا الولد يقيناً للثاني، فيقولون: تنقضي عدتها من الثاني، تنقضي عدتها من الثاني، طيب الأول ما أكملت العدة، الأول اعتدت شهرين ثم تزوج هذا، يقولون: الآن قضت عدة ترجع الأول وتكمل العدة اللي هي الشهر الشهر أو لو كانت في الحيضات مثلاً حادت حيضتين يبقى حيضة، إذًا أنت تعدتها، طبعا يفرق بينهما لأن النكاح الثاني باطل، يفرق بينهما تكمل عدة الأول ثم الثاني إذا أراد أن يخطبها السلام لا بأس به، واضح ولا غامض؟

الحال هذا كله إذا كانت العدتان برجلين، إذا كانت العدة القسم الثاني: إذا كانت العدة من شخص واحد، شخص ططلق امرأته الطلقة الثالثة في مثلاً واحد محرم، الآن ستعتد بثلاث حيض، بعد الحيضة الثانية يحسبها زوجته أنت وزوجة ثانية يحسبها الزوجة الثانية وإذا هي الزوجة الأولى فواطئة، الآن وطئها بشبهة في أثناء عدتها، ملعبنا الآن يلزمها عدة أن عندها عدة أولى وعندها عدة نشوفها، لكن كنت العدتين في شخص واحد، فهنا يقول المؤلف: تستأنف العدة بوطئه، ويدخل فيها بقية الأولى، يعني يقول: خلاص تبدأ عدة من جديد ثلاث حيضات. طيب الأولى بقي لها حيضة واحدة تكون تدخل بالثانية، تدخل بالثاني تعتد ثلاث حيضات لأن العدتان لشخص واحد فتتداخلان، يعني ما نقول تكمل العدة الأولى ثم يعتد من جديد ثلاث حيضات، لا نقول: خلاص يبدأ من الآن ثلاث حيضات، وتدخل بقية الأولى في الثانية.

قال: وإن نكح من أبان في عدتها النكاح من أبان في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنات، يعني هنا تسقط العدة نعم يكون ليس لها عدة ثانية، وإنما عدة واحدة. النكاح من أبان في عدته هذه تتصور في البينونة الصغرى، بينونة الصغرى ومثل الخلع، خلعته خلعت الزوجة زوجة، تبع المذهب أن المعدة المختلعة ثلاث حيضات، حاضت الحيضة الأولى وحاضت الحيضة الثانية ما اخذنا العدة، تصالحوا قال قال: خلاص اريد أن أتزوجك، فيجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة، لماذا؟ لأن العدة أصلاً له، إذا نعلم براءة رحمه خلاص مادام أن العدة له فيجوز أن يتزوجان في أثناء العدة لأنه هو جعل جعلت العدة لأجل العلم الأرحام لأن يختلط الماءان، يعني سنسلم من هذا يعني ازاي يسقط هذا التعليم؟ فلذلك يقولون: يجوز له أن يتزوجها بإذن الله.

طيب الآن حائط حيضتان ثم تزوجت الأصل أنه بقي واحد، عقد عليها في أثناء العدة يعني بين الحيضة الثانية والثالثة، حصل سوء تفاهم فطلقها قبل الدخول، طلقها قبل، إذا طلقها قبل الدخول هل عليها عدة؟ الطلاق قبل الدخول هل في عدة؟ لا ما في عدة، لكن يلزمها الآن العدة الأولى ما انتهت، يلزمها أن يلزمها أن تستمر على عدتها الأولى.

طيب لماذا لا نقول العدة الأولى الأولى خلاص انتهت بزواجي منى والثانية ما عليها عدة، الآن الثاني لما الطلاق الثاني ما فيه عدة أنه انطلاق قبل الدخول، لكن لماذا لا نقول مادام ما في عدة الأولى خلاص انتهت عدتها بالزواج، إيه ما أتمت بس انقطعت فيه العدة له خلاص وقطعها بأمر شرعي ثم تزوجها مرة انعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، الطلاق الثاني ما عليه عدة، طيب لماذا لا نقول الطلاق الأول لا يلزمه إكمال العدة؟ متأكد من ايش؟ حتى يتأكد من براءة الرحمن أحسنت، لأنهم يقولون قد يتخذ هذا حيلة، يخالعه الأول خلع الأول ثم يريدون أن تتزوج من زوجة ثانية الآن يتفق الزوج الثاني مع الأول اعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فإذا عقد عليه ثم طلقها قبل الدخول إذا قلنا ما في عدة خلاص للثانية نتزوجها في نفس اليوم، في نفس اليوم وتصير رحمه، افرحي معاي.

فيقولون: لأن يحصل اختلاط، ناخذ الأحداد ولا المساح يثبت في الإيجاب والقبول تصديق من مع توتي في المحكمة فقط أمر نظامي، إلا شرعاً يثبت لو كان الأب للزوج زوجت قال: قبلت هذا هذا العقد، يثبت فيه جافن وقبول ومثل البيع في مثلاً يشكى أن أبيع الأراضي آه لو ما أفرغت، يقول البر يثبت إيجاب وقبول حتى لو لم يتم الإفراغ في الإفراغ أمر تنظيمي، بيع السيارة يثبت إيجاب وقبول حتى لو أن تنقل الملكية في الاستمارة، حتى لو لم يتم دفع المبلغ، المبلغ هذا من تمام البيع لكنه لا يتوقف هذه الصحة، يعني تمام البيع ثبت في إيجابي وقبول، يلزم.

إه هو إلزام نظامي، نظام البناء يلزمونه أنهم يراجع يوثق ما يستطيع أن يثبت زوجته في يلحقهم بدفتر العائلة وإذا لو جا ولد من تلحقوا غرامة فقط وإلا نكه ثابت شرن بدون توثيق، يعني بينه وبين الله يعني الله عز وجل هو الذي سيحاسبه على نيتي إذا كان بنية الطلاق هنا ينتقل، لكن أنا أقصى مجرد تكونه غير موثق لا يؤثر على صحته، لكن هنا يعني أثرى صحته النية، في بعض تسميتي سمو لهم التسمية، النكهة العرفية الذي لا يوثق.

أسأل الشيخ أه حتى المسيار، المسيار في الأصل نكاح صحيح توفرت الشروط وانتبهت الموانع، إسقاط بعض حقوق الزوجة باختيارها يعني إسقاط المبيت والنفقة هذا شرط صحيح، لكن إذا ترتب عليه يترتب عليه مفاسد أخرى بمعنى أنه ترتب عليه وياع الأولاد، ترتب عليهن الزوجة ليس هناك من يصونها وليس هناك من يحفظها، والزوج قد يأتيها في أوقات معينة يغيب عنها طويل ويعرض عن الفتن، هنا أقول نمنعه من هذه ولا الآن نعم هكذا.

إذا كان يعني هدية المفتي الذي يفتي ينبغي أن ينظر إلى حال السائل، فإذا كان السائل قد يكون يتلاعب يعني يسأل يتوصل سؤاله إذا أمر غير أمر محظوظ ممنوع إن شاء الله، فهنا يسد عليه الباب عليه البال، وإذا كان لا باحث عن الحقيقة يفتى بما يعني يترجاه للمفتي، وهذا خرج عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن قاتل العمد لا تقبل له توبة، قتل عمد على قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه كغيره إذا تاب تقبل تربتك. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر عنه أن قابلة قاتل العمد لا تقبل له توبة، خرج بعض العلماء رحمهم الله تعالى قوله على على أنه أفتى به ومن هو أوزر عنه القولان، قول بأنه لا تقبل له وقول قالوا قوله إنه لا تقبل له توبة هذا أفتى به لمن سأله وكان يعني عرف من أه سؤاله أنه أنه مجرم فأفتاه هذا أنه لا تقبل له نظراً لظاهر حاله، ويقصد بهذا أن أنه ما دام أنه مصر فلا تقبل توبته، لا تقودها لأنها توبة أنا توبة كاملة.

ومثله هذا يعني يفعله البعض المفتي إذا رأى المستفتي يتلاعب فانه يفتيه بالقول الأشد أن يفتيه بالقول الأشد، هذا المسجد إذا رأينا شخصاً يعني يريد أن يتوصل بسؤاله إلى من محظور فإننا نفتي الأشد الله نفس محمدا عليه الصلاة والسلام اجمعين.