بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق بتكملة، وكنا سألنا في الدرس الماضي سؤالاً، وهو عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد». وقلنا؛ طبعاً من المتقرر أن هناك فرقاً بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؛ فالباطل المقصود به مجمع على بطلانه، والفاسد المختلف فيه. وطئ نكاحاً معتدة، هذا الفاسد والباطل ولذلك يعني كان معدد له. طيب، كيف يقول المؤلف: وإن وطئت المعتدة بشبهة أو بنكاح فاسد؟ كيف يتصور أن ينكح الشخص معتدة ويكون النكاح فاسداً ليس نكاحاً باطلاً، حتى نعلنه أنه يكون نكاحاً باطلًا، لكن يعني لا يؤاخذ عليه ما يؤخذ على الزاني إذا كان عالماً بأنها معتدة، فإنه يعتبر في حكم الزاني ويقام عليه الحد؟ وإذا كان جاهلاً فإنه يكون النكاح باطلاً ويفرق بينهما ولكن لا.
بعض الفقهاء ذكروا أن المقصود بالفاسد هنا والباطل، المقصود بالفاسد هنا هو الباطل؛ نكحت معتدة، شوفوا، المقصود بالنكاح الفاسد هو الباطل، هذا ذكره البعض. وبعض الفقهاء ذكروا أنه يعني يحصل ويتصور أن تنكح المعتدة نكاحاً فاسداً، وذلك في العدة المختلف فيها، مثلاً عدة المختلعة مفقود زوجها، نعم لها عدة. طيب، الأوضح المختلعة، المختلعة كم عدتها؟ كالمطلقة؛ يعني ثلاث حيضات إذا كان ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة، أو بوضع الحمل. هذا على المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، ومن الفقهاء من ذكر أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، وهذه رواية المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
فإذا تزوجت المختلعة بعد الحيضة الأولى، حاضت ثم تزوجت، على قول شيخ الإسلام إن النكاح، وعلى القول الثاني أن النكاح فاسد؛ يعني غير صحيح أنها لا زالت في العدة، فهنا يقولون هنا إذا نكاحها يكون نكاحاً فاسداً، لأن هنا يعني بعد الحيضة الأولى، أنه بعد الحيضة الأولى مختلف هل هي معتدة أو غير معتدة؟ لكن التي تكون معتدة بالإجماع نقول باطل بالإجماع، والتي العدة فيها خلاف نقول يكون نكاحاً فاسداً، وهذا ذكره البهوتي رحمه الله في حاشية المنتهى وكذلك تلميذه الخلوتي.
ذكرنا في الدرس الماضي عدة من ارتفع حيضها؛ هذه امرأة طلقها زوجها مثلاً في أول محرم، وهي ترضع طفلاً لها مثلاً ثلاثة أشهر. الآن زمن الرضاعة غالباً ينقطع الحيض، فكم عدتها؟ هل نقول تحدد بالأشهر؟ أو تحتد بالحيض؟ أو ماذا تفعل؟ نحن ذكرنا مثالاً، فهنا تعلم سبب الانقطاع. نعم، فإذا كانت تعلم ماذا تفعل؟ إلا إذا انقطعت الرضاعة، مثل ما انقطعت، طيب، ماذا تفعل؟ تحسبها دوراتها السابقة؛ يعني تقول بالآلة التي اعتادت، يعني تقول: متى ما نزل الحيض قلت احتسب بها، قطعت الرضاعة بعد سنة. بعد سنة جاء الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث ما جاء الحيض. تعامل معاملة تعتد سنة، طبعاً هذا المذهب، وش قال المؤلف؟ «وإن علمت ما رفعه لمرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به».
طيب، إذا يأتي الحين، طيب، راح السنة اللي زال الرضاعة اللي هو موجب الانقطاع، مر شهر، شهرين، ثلاثة، ستة شهور، سنة. يقول: لا تزال في عدة، أو ماذا قال بعدها؟ قال: «أو تبلغ سن الإياس فتبدأ عدة». نعم، يعني يقول: تنتظر إلى أن يعود الحيض، سنة، سنتين، مع الأجل، يقول: إلى أن خمسين سنة. خمسين سنة، فإذا بلغت خمسين ولا أتى الحيض هنا تعتد بالأشهر الثلاثة بالأشهر. أن تكون، لا، ليس العلم بالحامل، لو قال، هم الكلام ليس هنا أربع سنوات، لا، هم يقولون لأن قد قد لأنها هي ليست من هي من ذوات الحيض، فالحيض محتمل أن يأتي ننتظر، إذا بلغت خمسين خلاص، نققطع أنه لن يأتي الحيض، تقطعه.
هذا القول الثاني للمسألة، أنها إذا لم يعد الحيض تعامل معاملة من لم تدري السبب، لئلا تدري سببه، قالوا: تعتد سنة. تعتد سنة.
طيب، امرأة طلقها أو امرأة مات عنها زوجها؛ زوجها مثلاً مسافر، مسافر للتجارة أو أو يعالج أو إلى آخره، فمات مثلاً في واحد محرم، ما علمت إلا في واحد ربيع الآخر؛ يعني بعد ثلاثة أشهر، فمتى تبدأ عدتها؟ تبدأ عدتها منذ وفاته. نحسب العدة منذ الوفاة. طيب، لماذا؟ طيب، احتسبت العدة منذ الوفاة. كيف؟ نقول: إنها معتدة منذ الوفاة ولم تنوي الاعتداد. ولم تنوي الاعتداد؛ لا يشترط القصد، بدليل أن الصغيرة والمجنونة يطلب منهما العدة ولا يصح لهما قصد عدم التكليف، من حين علمت تكمل؛ يعني عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً، فإذا مضى ثلاثة أشهر بقي شهر وعشرة أيام، خلاص، تبقى شهر وعشرة وتنتهي من العدة. والعدة، هل تعلم أن بعد يسقط عنها العدة والإحداد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال رحمه الله تعالى:
فصل: يلزم الإحداد مدة عدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو غير مكلفة. وتباح لبائن من حي، ولا تجب على رجعية، وموطوءة بشبهة أو زنا، أو في نكاح فاسد أو باطل، أو ملك يمين.
هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن الإحداد، وهو من توابع العدة. الإحداد مأخوذ من الحد، وهو اصطلاحاً: امتناع المفارقة في حياتنا وفاة مما يدعو إلى نكاحها. مما يدعو إلى نكاحها.
طيب، هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد. الإحداد هذا حكمه على من؟ طبعا يجب مدة العدة على حسب المدد التي تقدم لنا في الباب السابق. طيب، على من يلزم؟ قال: كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. إذا الإحداد يجب في عدة الوفاة، ولابد أن يكون النكاح صحيحاً. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: 234]. قالوا: نفي الجناح بعد بلوغ الأجل دليل على وجود الجناح، هاي الحرج والإثم أثناء العدة، أثناء العدة، يعني هذا هذا من باب مفهوم المخالفة، فإذا بلغنا انتهت العدة فلا جناح عليكم، دل على أنها قبل أن يبلغن أجلهن فعليهم الجناح فيما يفعلنا في أنفسهم. كل متوفى زوجها نام في نكاح صحيح، لابد أن يكون نكاحاً صحيحاً، وسيذكر مؤلف رحمه الله تعالى مفهومه.
قال: «ولو ذمية أو أمة». هنا يعني يقصد أنه لا يشترط الإحداد التوارث، لا يشترط للإحداد، قد يلزم الزوجة أن تحد وإن لم تكن وارثة؛ فالزوج المسلم إذا تزوج كتابية يهودية أو نصرانية ثم مات عنها فإنها لا ترثه، لا ترثونه لاختلاف الدين اختلاف الدين، لكن مع ذلك يلزمها الإحداد. ألزمه الإحداد ولو ذمية أو أمة، والأمة مثلها إذا تزوج أمة فإنه لا، فانها لا ترث منه، لماذا؟ قد تكون أمة مسلمة وجود المعنى وهو موجود معنا من الارث فهو الرق.
طيب، أو أمة، أو غير مكلفة، أيضاً غير المكلفة اللي هي الصغيرة أو المجنونة، هذي يلزمها الإحداد، فيلزم الولي أن يمنعها الأمور التي تدعو إلى نكاحها. قال: لعموم النص لعموم النص.
طيب، لماذا أوجبنا عليها وهي غير مكلفة وغير المكلف مرفوع عنه قلم التكليف؟ إيه، طيب، بماذا كلفنا أولياء بذلك؟ أحسنت، لان الإحداد وإن كان أمراً لكنه لحق الزوجة ولحق آدم. حقوق الآدميين قالوا لا يشترط فيها التكليف، لا يشترط فيها التكريم.
قال: «وتباح لبائن من حي». هنا ذكر الإحداد المباح؛ عندنا إحداد واجب وهو إحداد المتوفى عنها زوجها، وعندنا إحداد مباح وهو الإحداد، وهو نوعان: ما يجوز الإحداد على غير الزوج لمدة ثلاثة أيام فأقل. على غير الزوج، سلام، يعني كما لو أحدت المرأة على وفاة والدها أو وفاة ابنها أو أخيها، فهنا يجوز لها الإحداد، لكن كم؟ ثلاثة أيام؛ «لا يحل لامرأة أن تحد على زوجها أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». فأباح لها الإحداد دون الثلاث على غير الزوج. أنا قلت هذا نوع، النوع الثاني اللي ذكر المؤلف رحمه الله هنا: الإحداد للبائن. الإحداد، هل بائن؟ نعم، البائن من حي؛ يعني زوجة طلقها زوجها ثلاثاً، طلقها زوجها ثلاثة يعني آخر ثلاثة، ففي أثناء العدة قال: يباح لهذا الإحداد، يباح لها الإحداد ولا يجب. يباح، لا، حتى لو توفي ما دام أنه بائن حتى لو توفي فإنها لا يلزمها الإحداد.
طيب، قال: «ولا تجب على رجعية». هنا ذكر الإحداد الذي لا يجب على رجعية؛ فالزوجة الرجعية، طبعا غير المتوفى عنها زوجها، زوجها طلقها زوجها طلْقة واحدة وهي في أثناء العدة، يقول: لا يلزمها، هل يحتاج أنها زوجة وهي في فهي في حكم الزوجات؟
وموطوءة بشبهة أو الزنا؛ الموطوءة بالشبهة والزنا، المتوفى عنهن الواطي، فانه لا يلزمهم الإحداد. لماذا؟ أن هذا ليس نكاحاً صحيحاً. وكذلك النكاح الفاسد، أو البعض كما لو نكح بلا ولي، نكاح فاسد، نكاح بغير ولي ثم ثم نعم توفي، ثم توفي. هنا قالوا: لا يلزمها الإحداد، لا يلزمها هذا إحداد، قالوا: لأن النكاح فاسداً ليس صحيحاً، ليس صحيحاً، وإن كان يعني النكاح الفاسد يأخذ حكم الصحيح في أمور، ولا يأخذ حكمه في، فقالوا: لا يأخذ حكمه في الإحداد، لا يأخذ حكمه في الإحداد.
الموفق ابن قدامة في المغني، أبو عبد الرحمن الموفق في المغني اختلف كلامه؛ الإحداد على لا نحتاج في النكاح الفاسد في أول كتاب النكاح، في لما تكلم عن شرط الولي النكاح وذكر أنه إذا نكح بلا ولي فالنكاح فاسد، ذكر أن الفاسد يأخذ حكم الصحيح في أشياء ولا يأخذ ولا يأخذ حكماً في أشياء، وذكر أنه يأخذ حكم الصحيح في الإحداد، هذا فاسداً أنها تحد على زوجها. ثم لما جاء إلى باب الإحداد، هنا المنكوح اللي كان النكاح الفاسد لا يلزم فيه الإحداد، لا يلزم فيه، هذا احتجت أنه ليس نكاحاً صحيحاً. فاختلف كلامه رحمه الله هنا عن كلامه هنا، إذا اختلف كلام الفقيه في موضعين فالعبرة بالأخير في موضع المسألة الأساسي. في موضع المسألة الأساس، أحسنت، يعني إذا تكلم هنا تكلم عن لزوم الإحداد في شروط النكاح، وتكلم عنه في باب الإحداد، فالموضع الأساسي في باب الإحداد، فالعبرة في كلامه، وهذا تجدونه أحياناً يختلف كلام الفقيه في موضع إلى موضع آخر، والعبرة بما يكرره في موضعه، وهذا أنبه عليه، أقصد القاعدة اللي ننبه عليها ابن قدامة في حاشيته على ليست زوجة، لا تجب على الرجعية في الحياة، ليست متوفى عنها زوجها في أثناء العدة، رجعية في الحياة، زوج طلق زوجته وهي في أثناء العدة، فهل يلزمها الإحداد؟ إذا توفي الزوج في أثناء العدة خلاص تحد، إيه نعم إيه هل يتصور أن زوجة أو تطلق إيه أولا الآن يقولون لا تجب. توفي أثناء، لا، لا، حي طلقها طلْقة رجعية ثم توفي، لا، إذا طلقها طلْقة رجعية ثم توفي خلاص بعد وفاته تعتد وتحد لأنها زوجة. أكرم الكلام عن أثناء الحياة، كلام ولا عن أثناء الحياة أنه لا تجب عليه.
بل الشيخ محمد رحمه الله قال: يعني أنها ولا تشرع لها، لا تشفع لها، لا تشرع؛ لأن المشروع لها التزين للزوج لعل الله يحدث بعد ذلك. الشيخ كل متوفى زوجها عنها، شف الحداد الواجب، احنا ذكرنا أن الإحداد واجب، مباح، هناك إحداد مباح، هناك إحداد ممنوع. الممنوع هو إحداد على غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام. الإحداد الواجب هو المتعلق بالوفاة. الإحداد المباح هو المتعلق بالمفارقة في الحياة، وكذلك على غير الزوج أقل من ثلاثة أيام.
فقوله لا تجب على رجعية يعني مفارقة في الحياة. إذا توفي زوجها أثناء العدة فإنها في حكم الزوجة، تعتد وتحد. إحداد دخل في مهن العدة أو اشتركا في معدة، قد يكون معنا الإحداد هنا على الزوجة في مفارقتها لزوجها بمال العدة، من جهة؟ نعم، تقصد كل اللزمات عدة لازم، ولا من كان يقصد استعمال عدة عفو الرجعية يقصد العدة، يعني هو يباح لبائن من حي تحد من من حي، تباح يعني يباح لها أن تترك التزين وأن تلزم المنزل؛ يعني تعمل كما يعمل المحادة. يباح لها لكن لا يلزمها، الذي يلزمها المتوفى عنها زوجها، هذي يباح لها. الرجعية قالوا لا يجب عليها، وهو الشيخ أحمد رحمه الله قال له أيضاً لا يشرع. أو في انفاس، أو باطل، أو ملك يمين؛ يعني أمة توفي عنها سيدها فإنه لا يلزمها الإحداد، لماذا؟ أنها ليست زوجة.
قال رحمه الله تعالى: «والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صبغ للزينة وحرير وكحل أسود». لا توتي، لا توتي، ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسن.
أحسنت، أنا أعرف المؤلف رحمه الله تعالى الإحداد وهو أن تجتنب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وهذي قاعدة عامة: لجماعها ويرغب في النظر إليها، وهو الزينة، اللباس، أو الزينة في البدن، وكذلك استعمال الحلي، أو لبس الحلي، فهذه هي التي تمنع منها المرأة كما جاء ذلك في الحديث، كما جاء ذلك في الحديث: «من الزينة والطيب والتحسين، تحسين يعني التجميل عندنا، والحناء، وما صبغ للزينة» يعني من الملابس، والحلي، هو كحل أسود. أنا جاي في الحديث: لا توتي، أنا ذاك المؤلف والمحقق.
كلام الشيخ محمد رحمه الله في الممتعة، وهو معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد. يعني أن الكحل إذا كان دواء فإنها لا تمنع منه، ونحو ولا نقابا، وأبيض عن اللباس الذي ليس للزينة؛ قالوا: لو كان حسناً، لكنه ليس بالزينة الأصل، فإنها لا تمنع منه.
يعني بعض النساء يشددن على أنفسهن، فتجدها تلزم مثلاً لباساً ثوباً أسود طبعاً، ثوباً أخضر أن تجعله للإحداد. لا، تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا يكون ثوب زينة، فقط لا يكون ثوب زينة. وبعضهم يقول المرأة لا تنظر إلى القمر، لا تكلم في الهاتف؛ لا، الكلام مثله مثل غيره من غير المحدثات، تكلم من شئت بغير خضوع ولين كلام.
قال رحمه الله تعالى: وتجد عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفاً أو قهراً أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج بحاجتها نهاراً لا ليلاً، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمنها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً ما يلزم المحادة، وهو أنها تلزم المنزل الذي آتاها معي زوجها وهي زوجها وهي في.
قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. يعني في المنزل الذي ابتدأت العدة وهي فيه، يعني وهي ساكنة فيه. لا يعني أنها مثلاً لو أنها جاها خبر وفاة زوجها وهي عند أهلها، أنها تمكث عند أهلها، لا؛ المقصود البيت الذي تسكن فيه أثناء وفاة زوجها.
طيب، وهذا لخبر فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في منزلي الذي أتى ناي زوجها. قال: فإن تحولت خوفاً أو قهراً أو حق انتقلت حيث شاءت. يعني إن تحولت خوفاً لأنها مثلاً أهلها في مدينة ثانية وتخاف لوحدها في بيت زوجها، فنقول لها أن تنتقل. أو قهراً، مثلاً أن كانوا مستأجرين والشخص المؤجر ما عندهم أب فأخرجهم، فإنها تعتد حيث شاءت، أو بحق، بحق انتهى العقد وهي ما عندها فلوس تشدد أو ما فيه مال يوجد يجدد فيه يعني من الأراث، لا يوجد فيه العقد، فإنها انتقلت حيث شاءت، يعني مما تأمن فيه.
قالوا: ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً. يعني أن المعتدة إذا احتاجت للخروج نهاراً، تحتاج للخروج، فإنها تخرج نهاراً، أما ليلاً فلا تخرج إلا للضرورة. أي نهاراً مثلاً ما في أحد يجيك، اضطرار لها من البقالة مثلاً أو احتاجت لمراجعة الدائرة الحكومية ونحو ذلك، فإنها لا أن ترجع، أما ليلاً فإنها لا تخرج إلا للضرورة، كمثلا مراجعة مستشفى ونحوه.
قال: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها. على أنها الإحداد لا يقضى. الإحداد لا يقضى، فقط أربعة أشهر وعشراً أو إذا كانت حاملاً بوضع الحمل، فلو تركت الإحداد بدأت تستعمل الزينة، تخرج بغير حاجة ولا ضرورة، فهنا نقول تأثم بذلك، لكن لا يلزمها القضاء، والعدة تنتهي بمضيها ولا يلزمها أنقضى.
هل يؤانسنا بعضهم؟ قال: فإذا جاء الليل تتفرق. الحلم اللي والله الفقهاء إذا غروب الشمس. ما شاء الله الظاهر صباح الخير يا جامع بيت. لأ، هو مرسل. طبعا المرجان لا يقبل إلا اعتمد في يعني بطريق آخر أو طرق أخرى، وأيضا أوفى للصحابة رضي الله عنه أوفته الصحابة، وأيضا لفظة هل هو قيده بالمبيت هو للنساء في أحد أن يجتمع، فإذا جاء المبيت أو الليل تفركعنا. الآن شف المسامرة هذي في الحاجة، مسامرة هذي للحاجة، فنقول إذا أردت أن تخرج غروب الشمس ترجع لبيته.
قال رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوضع مثلها من صغير وذكر، هنا حرم عليه وطؤها ومقدماتها قبل استبرائها. واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر.
أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاستبراء، والاستبراء يخص الفقهاء رحمهم الله تعالى، أقصى الحنابلة المتقي الإمام. وإلا فالأحرار، الأحرار زواج العدة وليس الاستبراء، إنما الاستبراء يختص بالإماء على المذهب، وذكرنا سابقاً أنه لك قول آخر في المذهب، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستبراء أيضاً يكون لغير المطلقة كالمختلعة، أو الموضوع بشبهة، أو بنكاح باطل أو نحو ذلك، أنه يكفي فيها الاستبراء. ذاك المذهب أنها خاص الإماء.
الإماء متى تستبرأ؟ قال: من ملك أمة، يعني اشترى أمة مثلاً، اشتراها وكانت يوطأ مثلها، وقلنا الذي يوطأ مثلها عمرها من تسع. طيب، إذا اشترى أمة، سواء اشترى أو وهب له، المهم ملكها، فإنه يستبرئها، بمعنى أنه لا يطأها مباشرة، إنما يجعلها تمكث إلى أن تحيض حيضة، ثم خلاص هنا يتحقق براءة لأنها حائض، والحامل ولو كانت حامل فإنها لا تحل، فقالوا يكتفى بذلك.
اه، قالوا: ولو ملكها من صغير ملك من أنثى، قال من صغير وذكر وضدهن، اه، لو كان مالك السابق صغير أو كبير، كان مالك السابق ذكر أو أنثى، فانه لا يختلف الحكم بذلك، فانه لابد أن يستبرئه، لأنه لابد أن يستبرئه، فلا يطأها ولا يعمل معها مقدمة الوقت، لا يعمل معه مقدمة الوطء حتى يستبرئها.
هل كيف يستبرئها؟ قالوا: إذا كانت حامل، وإذا كانت لا غير حامل، فاذا كانت ممن تحيض استبراؤها، وإذا كانت لا تحيض استبراؤها بمضي الشهر شهر.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان