إلا اللعان إجراء. طيب، إذا تم اللعان، ما الذي يترتب عليه؟ الفرقة الأبدية.
هنالك ذكروا أنها إذا نفى الولد، ما ذكرها ساهم الزين بصراحتهم، لكن إذا نفى الولد فانه ينتفي. أشهد بالله لقد زوجتي هذه زوجته هذه، وأن هذا الولد ليس لك؛ لابد أن يصرح بما فيه نسبة الولد، نسبة الولد فانه أنه يكون ولد له. طيب، في مسألة لم نذكرها، اللي هي: إذا نكلت الزوجة عن اللعان، قضت هذه الزنا فكذبته، فاجر الحاكم بينهما الملاعنة، فبدأ الزوج باللعان فحلف أربع مرات أنه لمن الصادقين، وحلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، جاء دور الزوجة فامتنعت، فما العمل؟ ما الذي يجري معه؟ يصدق، لا يقع عليها الحد، لكن هي قتلًا تلعان إلى هذا يعني. الحد لا يثبت الزنا إلا بإقرار أو بينة. طيب، ما الذي يفعل الآن؟ هؤلاء لا تقع الفرقة الأبدية إلا إذا تم اللعان، هنا لم يتم اللعان. لكن ما الذي آه يترتب على امتناع المرأة من الملاعنة؟ الآية ما في نص الآية في مراعاة الزوجة مشولها، ﴿وَلَمْ يَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى أَنفُسِهِمْ﴾ [النور: 13] أيوه، ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 8-9]. ما المراد بالعذاب يا عمر؟ اختلف العلماء فيها يعني يدرى تم يعانوا الزوج والامتناع عن الزوجة فتعذب الزوجة، ويدرأ عنها يرضيه يرتفع عن هذا العذاب إذا لعنت.
طيب، ما العذاب؟ ما المقصود بالعذاب هنا؟ المذهب عندنا إذا امتنعت من اللعان فإنها تحبس حتى تقر، إذا إذا تلاعن. قالوا: والعذاب المراد العذاب المقصود به الآية الحبس. القول الثاني في المسألة: أن العذاب هنا الحد، وأنه إذا امتنعت فانه يقام عليها الحد؛ لأن هذا دليل على صدق الزوج في في رميها في الزنا، وهذا وهذا مبني على تفسيرهم العذاب بأنه الحد، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا مبني على إقامة الحد بالقرينة. مشهور المذهب وفقه الجمهور: أن الحد عموماً لا تقام القرائن. وهناك قول آخر في المسألة في أصل المسألة: أن الحد يقع عند القرينة، وهذا تقريبا مذهب المالكية رحمهم الله تعالى، لذلك قالوا مثلاً في حد الزنا كذا اه حملت المرأة التي هي العزبة التي ليست ذات زوج، فانه يقام عليها الحد إذا لم تدعي استيكرات، إذا امتد الاستكرار، والجمهور لا يقام عليه الحد؛ لأن هذه شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. أصل إقامة الحد بالقرينة. لكن اه هنا هل قوله نبي ابن القيم أكيد إذا كرمنا أنه فانها ترجم، اشهد ان فيهم اه قالوا أيضا في اللعان أربع مرات في مكان هاربات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا، رحمه الله تعالى، آمين.
كتاب العدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: العدة: كل امرأة فرقت زوجا خلا بها طاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منها أو من أحدهما منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا اتفاقا لم تعتد من أحسنت. التقى المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب العدة. اه أول عدة من الأمور اللاحقة للنكاح، الأمور اللاحقة للنكاح، ويلحق به أيضا ما سيرد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يعني قد تكون العدادات قليلة عن غير نكاح كما سيأتي. وهذا ساوي لك في في اه الانكحة. العدة، كم عدة؟ العدة هي التربص المحدود شرعاً، نأخذ من العدة لأن أزمنة العدة محصورة ومقدرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم العدة. هنا ذكر حكم العدة، وهي الوجوه، يعني ثم سيأتينا من المعتدات هذي يلزمهن الاعتداد، والدليل على لزوم العدة قول الله تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وعبر بالخبر ولم يعبر بالأمر، يعني ما قال تربصوا أيتها النساء وإنما قال يتربصن، قالوا: الخبر هنا في معنى الأمر، في معنى الأمر، كون الخبر يا ليت بمعنى الأمر هذا الإشارة إلى أنه كأنه أمر مفروغ منه، كأنه أمر مفروغ منه ويلزمكم امتثاله، مثل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، هذا هذا أحد القولين، أن الأمر طبعا هو خبر في معنى الأمر، لكن الأمر هل يدل على الوجوب؟ طبعا الاستحباب، يعني هل يلزم المرأة انطفاء الام يعني أن ترضع ولده طفلا؟ نعم نذهب إلى لا يلزمها ذلك، ويكون هنا محمول على الاستحباب. وفيه قول آخر رحمه الله، أنه يلزمها ذلك بدليل الآية هنا.
طيب، من التي تلزمها العدة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن العدة تلزم أنواع من النساء، ثلاث أنواع من النساء، إلا أن النوع الأول من فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة، إن فارقت زوجها في الحياة بعد الخلوة فهذه تلزمها العدة بمجرد الخلوة، یعنی لو أن رجلا عقد على زوجته، تملك عليها، اجتمع معها في غرفة مغلقة فقط هو واياه، اختفى وطلقها ولم يحصل وقف، فهنا تلزمها العدة، تلزمها العدة، والدليل على هذا أثر زرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قبر الخلفاء الراشدون أن من أغلقت بابا وأرخت سترا فقد وجب المهر، ووجبت العدة، ووجبت، وأيضاً ثبت عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ولابد أن تكون الخلوة باختيار أو مطاوعة للمرأة ليست مكرهة، وأن يكون الزوج عالما بها، تكون الزوجة على الانبياء، فلو كان مثلا معها وهو أعمى لم لم يعلم أنها موجودة، أو كانت في ظلمة لم يعلم أنه اجتمعه واياها وحدهما، فهنا قالوا: لا أثر للخلوة، لابد أن يكون بطوعها وأن يكون بعلمه.
طيب، اه قال: وقدرته على وطئها. اقرأ إلى الحاشية. قوله: وقدره وقدرته على وقته اسقط في الاتمام المنتهى شرطة قدرة الوطن، وهو ظاهر لقوله فيما بعد ولو ما امنناه منهما. ومع هذا فانه شرط على قوم كما في الانصاف. انظر حاشية ابن عثيمين. اه هنا يعني يقول أن أن أن عبارة ومع قدرته وقدرته على وطئها هادي فيها إشكال؛ لأنها تناقض ما بعدها، قال: ولو لم ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما، فلماذا نجتد القدرة على الوضع؟ لكن قال: إن هذا قول في المذهب، القول في المذهب أنها لا تكفي الخلوة، وإنما لابد من الوقت. اه لكن الاشكال أن المؤلف رحمه الله سرى سار على اشتراط أو الاكتفاء بالخلوة، صرح أنه أنه لو وجد مانع من الوطء وجوده كعدمه، فلذلك فيه إشكال في هذا. اه بداية قال: لم يذكروا في الإقناع والمنتهى حتى صاحب المقنع اللي هو أصعب الكتاب لم يذكر، لم يذكر هذا، وهذا فيه إشكال. المؤلف رحمه الله تابع أحد الأصحاب، تابع أحد الأصحاب في ذكره، أريدكم أن تبحثوا، أحد الأصحاب الذين المتأخرين الذي قبل زمنه يعني قرابة مئتين سنة أو أو نحو منها، من الأصحاب الذين تأثر فيهم صاحب الزد فتجدونه غالبا إذا خالت المقنع أو زاد عليه زيادات فيكون زادها من هذا الكتاب، فتبحث موجود من مصادر الصحة من الانصاف.
طيب، قل: وقدرتي على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. اه يعني يقول: إذا خلا بها فانه ثم طلقها، فانها تثبت العدة ولو كان هناك مانع من وطأها، أما مانع منهما أو من أحدهما، سواء كان المال حسيا أو شرعيا. طيب، ماني حسي من الزوجة مثل كونها رتقاء، هو مانع حسي من الزوج كونه مجبوبا، أحسنت، مانع شرعي كونها عليها العادة الشرعية الشهرية أو كونها محرمة أو كونها هي أو هو صائمين، فهذا والاحرام كونها هي أو هو محرمين، فهذا مانع شرعي. فيقول: حتى لو كانوا اه فيهم أو في أحدهم هذا المانع، حصت الخلوة فانه تلزم العدة، فانها تلزم العدة.
طيب، هذا النوع الثالث إذا من فارقت زوجها في الحياة بعد النوع الثاني: من وطئها، من وطئها سواء سواء كان الوطء في نكاح صحيح، أو في نكاح فاسد، أو في نكاح باطل، أو كان الوطء وظن محرما مطازينا، أو كان وطأ شبهة، فهذه كلها يعني الوقت من موجبات العدة. في نكاح صحيح واضح. طيب في نكاح فاسد؟ بلا نكاح، بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي، ثم قيل له إن نكاحك هذا نكاح فاسد، لابد أن تجدد هكذا النكهة. إذا فارقها في نكاح فاسد وقد وطأها، هل نقول ملئناه نكاحا فاسد ما في عدة؟ لا، نقول فيه عدة، نقول في عدة سواء كان فارقه ليجدد النكاح أو فارقها رغبة، انا في عدة النكاح الفاسد، جاء في الحديث: «فان نواطئها فلها المهر بما استحل من فرجها» بين موطئها النكاح الفاسد، فانها في النكاح بلا وليد. طيب والنكاح الباطل كنكاح النكاح الخامسة، لو أن رجلنا كهمسة واطئها، أما أنه خامسا ما علم أنها خامسة ناسيا، أو أنه أو نكح في عدة، فهذا نكاح باطل، قلنا النكاح الباطل هو المتفق على بطلانه، اه اه فاذا نكح نكاحا باطلا واوطئها فيه فانه تعتد تعتد بهذا النكاح. وكذاك قلنا إذا وطأ يشبه، جاء للبيت فوجد امرأة في فراشه يحسبها امرأته فإذا هي ليست امرأة، فهي ليست مغتوبة، فهذا وطن بشبه. طيب هذه المرأة زوجة لرجل آخر، فنقول تعتد. كيف تعتد وهي ما زالت زوجة؟ يكون لحق بها جنين من هذا، فلذلك تعتد اه حتى رحمها. النوع الخامس قلنا الوطن محرم الزنا، كونه شخصا زنا بامرأة وكانت مزوجة أو كانت ازمة، وكانت عزبة مثلا، فنقول: لابد أن تعتد، وانا توافق على الزواج إلا بعد انتهاء العدة، والعدسة تأتي مقدار العدة.
طيب، النوع الثالث من النساء: من مات عنها، إذا مات عنها، من مات عنها سواء كان ذلك في نكاح صحيح أو في نكاح فاسد، وفي نكاح فاسد إذا قال أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، إلحاقا له بالصحيح، قالوا: ولو كان الزوج أو الزوجة صغيرين لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وهذا أيضا خبر بمعنى أمر. قال: وإن كان باطلا وفاقا كنكاح الخامسة ونكاح المعتدة، فانها لا تعتد للوفاة، لا تعتد للوفاة؛ لماذ؟ لأن النكاح الباطل وجوده كعدة، لكن إذا كان قد وطأ في هذا النكاح الباطل، فانها تعتد عدة وطئ لا عدة.
طيب، إذا العدة تلزم ثلاث انواع من النساء: النوع الأول أن فارقت زوجها في الحياة وقد خلا، الثاني المتوفى عنها زوجها، توفى عنها زوجها في النكاح الصحيح والفاسد الموضوعة، سواء كان في نكاح صحيح، أو فاسد، أو باطل، هاوني هاو نكاح محرم، كل وقت حصلت فتوى فرقة فانها فانها تعتد له. ثم قالوا من فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا أدري، أحسنت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من لا تلزمها العدة. القسم الأول من فهذا الفصل من تلزمه العدة وهي ثلاث انواع للنساء. هنا ذكر من لا تلزمها العدة وهي أربعة انواع من النساء.
النوع الأول: من فارقها قبل الوطئ والخلوة، قبل الوطء الخلوة، يعني عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يطعها، ثم طلقها، اقول لا عدة علي. والدليل ها هي الاحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. دليل على الطلاق قبل الوظع الخلوة تأخذ حكم النطق بدليل أثر للخلفاء الراشدين.
قال هذا أنه لو الثانية: من طلقها بعد الوطء والخلوة أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، وهو ممن لا يولد بمثله. تقدم لنا مرارا من يولد لمثله وهو ابن عشر، ابن عاشر ومن يولد ومن يوطأ مثلها من تسع إذا رأيت في كامل الفقهاء من يوطأ مثلها فهي بنتزم ومن يولد لمثله فهو ابن عسر. طيب، إذا فارقها الزوج وكانت ممن لا يولد لمثله؟ تزوجها وهو عمره سبع سنوات، طلقه المطر لقاها، فهنا لا تعتد، لا تعتد. قالوا للعلم ببراءة رحمها. وكذا لو كانت الزوجة لا يطاق مثلها إذا عندي قراءتي رحمة. عدة طلاق، لكن في الوفاة قالوا تاتت. فاذا كان هو المتوفى وهو ابن سبع مثلا فانها تعتد، وكذلك لو كانت مثلا هي صغيرة بنت ثمان فانها تعتد، قالوا لأن الحكمة من العدة ليست فقط العلم براءة الرحم، هناك حكمة أخرى وهي تعظيم وقدر الزوج تنظيم. طيب اه هذي النوع الثاني من النساء، اقول حر ولا زين ايه لا.
النوع الثالث: من تحملت اباء الزوج، من تحملت اماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها. تحمل ثمن الزوج إن حصل شيء مع الزوج فدخلته فيها وحملته بهذا الماء، وهذا مثل أطفال الأنابيب، فإذا تحمل دماء الزوج فهو ولم يحصل وطأ ولا خلوة فانه لا عدة عليها للآية.
إذا نكحتم ما طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقوده أو تحملت ماء الزوج. وجزم في المنتهى؛ يعني القول الثاني الآن، الإقناع هذا القول الأول، القول الثاني هو قول صاحب المنتهى.
وجزم في المنتهى في باب الصداق بوجوب العدة بحمل الماء، وإذا حملت الماء فعليه عدة، والاستبراء بالمصاهرة. إذاً، هذا أحد القولين في المذهب، وهو المسطور في المذهب، وصاحب المنتهى ذكره في باب الصداق، ولم يذكر العدة، العدة ما تطرق لمسألة التحمل من الزوج، لكن ذكره في الصلاة أنه تلزمه أن الزوجة إذا تحملت ماء الزوج فإنها تلزمه العدة. فإن تلزمها العدة. قال بأن هذا في حكم، في حكم، أيوا، أنه في حكم الوطء، والآية جرت مجرى الغانم. نعم، النوع الرابع من النساء، عمل معها مقدمات الوطء بلا خلوة، إذا عمل معه مقدمات بلا خلوة، قال قبل لمسها، ولو لشهوة، لكن لم تحصل خلوة، ثم طلقها قبل الدخول هل وفلا عدة عليها؟ للآية: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُٓمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 237]، والعدة في الأصل وجبت ببراءة الرحم، وهي هنا متيقنة، واللمس في الآية محمول على الوطء.
فصل: هذا المصرح رحمه الله تعالى والمعتدات ست. الأولى: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. بما تصير به أمة أم ولد. فان لم يلحق بصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش، لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أنواع المعتدات، وذكر أنهن ست، ودليل ذلك التتبع والاستقراء. وبعضهم يذكرن سبع، وبعضهم أربع. بعضهم يعني أنا اللي ذكر أنها أربع ذكر أن الخامسة والسادسة التي ستجد هنا ترجع إلى الأقسام الأربعة الأولى.
طيب، الأولى: الحامل. والحامل هذه تسمى أم العدة، عدة الحمل. تسمى أم العدة، لأنه خلاص إذا وجد الحمل خلاص التقى كل أنواع العدة وصارت عندنا. إذا وجد الحمل فإنها تنتقل، يعني مثلاً امرأة كانت يأتيه الحيض، فلما توفي عن زوجها انتظرت الشهر الأول، الشهر الثاني، الثالث، ظنت أنها حامل، الآن وصلنا عدة متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، تعتد إلى عدتها حامل، الحامل عدة الحمل تقضي على غيرها وغيره لا يقضى عليها، لا يقضى عليه لذلك سميت أم العدة.
طيب، الحامل قالوا عدتها من موت وغيره، يعني سواء كانت فرقت في الحياة بالطلاق أو الخلع أو الفسخ القهري، أو فرقت بالوفاة فإنها تعتد بوضع الحمل. في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. وهذه الآية وردت في الطلاق. المتوفى عنها زوجها ورد فيها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. وأزواج تصدق على الحامل وغير الحامل.
طيب، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام، يصدق على المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فاجتمع لدينا عمومان، فايتهما يقدم؟ الأحمال والمطلقات وإن كانت في سورة الطلاق، هذا يفيد الطلاق، والعموم الذي في سورة البقرة. اللي في القرون هذه مطلقات، أيهما يقدم؟ عموم هذا أو عموم هذا؟
كان فيه إشكال لدى الصحابة رضي الله تعالى عنه، فنقل عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم لما اجتمع لديهم هذان الدليلان العامان قالوا: إن المتوفى عنها الحامل تعتد في بأبعد الأجلين، لنجمع بين الدليلين. تعتد بأبعد الأجلين، فإذا كان عندك أنت مثلاً وضعت حملاً بعد شهرين يقول إذا تكمل أربعة، إذا مضى أربعة أشهر وعشر وهي ما وضعت حملها تكمل الوضع. هذا ورد عن بعض الصحابة جمعاً بين الدليلين.
لكن معظم الصحابة، والنبي أبلغ هذا الحديث، بعض الصحابة ذهبوا إلى ما دل عليه حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، أنه لما توفي زوجها رضي الله عنه وضعت حملها بعد وفاته بليالي، فتجملت للخطاب، فأنكر عليها أبو السنابل، فقال لها: لعلك ترتجعي النكاح؟ قالت: أجل. قال: حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «كذب أبو السنابل»، وأخبرها أن انتهت عدتها بوضع الحمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: «كذب أبو السنابل»، المراد بالكذب هنا، أكثر من الكذب في لغة الحجاز؛ تأتي بمعنى الكذب المعروف، وتأتي بمعنى الخطأ، يعني كذب في لغتهم بمعنى الإخبار بغير الصحيح، سواء كان بقصد أو بغير قصد. فدل هذا الحديث، يعني هذا الحديث دل على نعم، أن آية الطلاق عمومها مخصص لآية البقرة بدليل هذا الحديث، وإلا لو لم يرد هذا الحديث لقلنا كما ورد عن ابن عباس وأبي هريرة أنه يعتد بأبعد الأجلين جمعاً بين الدليلين.
طيب، قال: إلى وضع كل الحمل. يعني هذا إذا كان فلو كانت مثلاً في بطنها جنينان، فلا بد أن تضع كل الجنينين، إذا وضعت واحداً ثم بعد خمس أيام وضعت الثاني فإن لا تأخذون العدة إلا بعد الوضع الثاني.
قال: بما تصير به أمة أم ولد. ذكر في صفحة مئتين وستة وثمانين حيناً ندا من كتاب العتق، قد تبين فيه خلق الإنسان. هم هذا. إذاً، بما تصير بها أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفياً. فيقول: لو أن المرأة فخرج منها علقة، قطعة دم، فإنها لا تخرج فيهن العدة، لأن العلقة إذا خرجت من الأمة لا تصير بها أم ولد، ما تصير الأمة أم ولد إلا إذا خرج منها ما تبين فيه خلق الإنسان، أول ما تبغاه المخلقة، ومتى، متى أو متى تاريخ تبينه في خلق الإنسان؟ على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكون من واحد وثمانين يوماً؛ أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة، ثم تبدل نطفة من اليوم الواحد والثمانين. ابدأ الوضع لليوم الواحد والثمانين.
فإذا خرج، فإذا تبين في خلق الإنسان، أسقطت جنيناً فتبين فيه مثلاً تخطيط اليدين، الرجلين، الرأس، فهنا نقول: خرجت من العدة بذلك. يعني لا يلزم أن يخرج الجنين حياً، يخرج الجنين، والجنين أحكامه ذكرت مفرقة في كتب الفقهاء، أو في كتاب الفقه. فمر علينا في الزكاة، زكاة الفطر، ومر علينا في الميراث، ومر علينا هنا في العدة، وسيمر في الجنايات، فذكر في أماكن متفرقة.
وأيضاً نجد أن الجنين يتعلق به أحكام في مختلف مراحله، فيتعلق بأحكام من حين تكون، حين كوني نطفة، يتعلق بها مثلاً يثبت ميراثه، يثبت له الميراث إذا وجد أثناء حياة، نعم، أثناء وفاة مورثه. يعني مثلاً الأب توفي وكان له زوجة ومجموعة أولاد، وزوجته توه يبدأ فيها الحمل، ثمانية أشهر ونصف من وفاة الزوج، ولد هذا الجنين، ولد هذا الجنين، تبينا هنا أنه توفي أبوه وهو كان تسعة أشهر كاملة، وهو كان نطفة، وهنا يثبت له الميراث، فهذا ثبت له الحق لكونه، طيب، أحياناً يثبت اه بعض الأحكام تثبت له بكونه مضغة، وما تبين فيه خلق إنسان، مثل هنا تخرج به المرأة من العدة، أيضاً تصير به أمة أم ولد، يصير الدم الخارج عن المرأة نفاساً، فلو كانت المرأة اسقطت علقة وخرج ابن آدم نقول: هذا دم فساد ليس دم نفاس، لو خرج لو اسقطت مضغة تبين فيها خلق إنسان، نقول: هذا دم نفاس.
العلقة يتعلق بها حكم، وهو إذا صار علقة، فانه يحرم إلقاؤها، يحرم إلقاؤها طبعاً، إلا لا يحرم القوم إلا لضرورة. إذا نفخ فيه الروح، إذا، إذا، فانه يتعلق بأحكام استحباب الزكاة عنه، الجناية عليه، أن تكون الجناية عليه فيها أيضاً الصلاة عليه، يصلى عليه، ويدفن أبي لا تترتب عليه إلا إذا نفخ فيه الروح، قبل ذلك لا. اه هذه هناك أيضاً أحكام تتعلق بخروجها حياً، إذا خرج حياً، فانه يثبت له الميراث، قلنا هناك يثبت له حقه في الميراث كان موجوداً، كان موجوداً أيه هنا يوقف له، فإذا خرج حياً استهل صارخاً، فانه يثبت له الميراث، هذي بعض الأحكام المتعلقة بالجنين وهي متفرقة في كتب الفقهاء.
طيب، قال: فان لم يلحق بصغره. يعني إذا كان الجنين لا يمكن أن ينسب للأب لصغره، لصغر الأب وهو كونه ممن لا يولد لمثله، فانه لا تنقضي عدتها. لو كان مثلاً ابن سبع تزوج امرأة طلقها، ثم اطلع بعد شهرين وضعت، هل تخرج فيه من العدة؟ يقول: لا، لا، لماذا؟ لأن الجنين لا يمكن لصغر الزوج، لماذا لا ينسب الزوج لصغره؟ هنا لا يولد لمثله، لا يولد من مثله.
إذ قال: أو لكونه ممسوحا. ممسوحا يعني مقطوع الذكر والخصيتين، فانه لا يمكن أن يولد لمثله، فإذا كان الزوج ممسوحاً وطلق زوجته ثم أتت بعد طلاقه الآن في ثلاث فجأة أتت بولد، فإننا نقول: لا تخرج من العدة بذلك، لا تعرف أن العدة في ذلك لأن تبينا أن هذا الجنين ليس من الزوج.
قال: أو ولدت بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. يعني أنها ولدته بعد بعده مثلاً توفي هذا شوف في هذا الزوج، فبعد الزوج تزوجها في واحد محرم، ثم في واحد صفر توفي أن عقد عليها في واحد محرم، ثم في واحد صفر توفي في واحد أربعة وضعت جنيناً وعاش، وهنا نقول: لا تأخذ بهن العدة، لماذا؟ أقل مدة للحمل ستة أشهر، أقل مدة الحمل يعيش فيها ستة أشهر، فتبيناً أن حامل قبل قبل الزواج، فلذلك لا ينسب الولد لهذا الزوج، فلما لا ينسب له أقول لا تخرج العدة بوضعه.
طيب، ثم ذكر أكثر مدة الحمل أربع سنين، قالوا: لأن هذا هو أقصى ما وجد، ذكروا أن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، هكذا يتناقله الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبه، بعض الأطباء في العصر الحديث يشكك في ذلك، ويشكك أن الزوجة أو نعم الزوجة يمكن أن تحمل أكثر من أكثر من سنة، وقال: إن الانتفاخ الذي يحصل ليس حملاً، أول حملة يمكن أن يمكث أكثر من سنة، هكذا قرر الدكتور محمد البار في كتابه (خلق الإنسان بين الطب والقرآن) قرر ذلك. هذا سند الكرة بإذن الله. تقصد يرجع له في مدة الحمل هو هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما وجد في زمنه. لكن الحمد لله وجد في زمننا، مما يفيد أو ما يتحقق معه من براءة الرحم فيستفاد منها في ذلك، استفدت من العملية.
طيب، قال: وأقله ستة أشهر. والدليل على ذلك، الدليل مركب من دليلين؛ الدليل الأول هو قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]. هنا ذكر مدة الرضاعة وأنها حولين، يعني أربعة وعشرين شهر. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]. الفصال والرباع، فصال هو الرضاع، فالرباع جاء في الآية الأخرى أنه أربعة وعشرين، هنا قال حمل الفصال، فإذا جعلنا للفصال المدة كاملة أربعة وعشرين، فيبق للحمل ستة أشهر، وهذا دليل على أن أقل مدة الحمل ستة، وهذا واضح.
قال: ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح. يعني لو أن امرأة علمت أنها في الأحوال أنها في الشهر الأول، يقولون: يجوز لها أن تسقط النطفة، يوم تتناول الدواء يسقط هذا الحمل ما دام أنه في مرحلة النطفة، قالوا: لأنه ليس بآدمي، فهو نطفة، أما العلقة والمضغة فالأصل تحريم إلقائه لأنه مبدأ تكون آدمي، والإنسا مكون من لحم ودم وهذا وهذا أصله، أما بعد نفخ الروح، بعد نفخ الروح فلا يجوز إلقاؤه مطلقاً، فلا يجوز إلقاؤه مطلقاً بلا نزاع.
واستثنى بعض الفقهاء المعاصرين وجود ضرر محقق على المرأة، محقق على المرأة هذا الجنين، إخواننا في خطر عليها، قالوا: فيجوز إلقاؤه. كلامهم على المشوه إذا كان في ضرر على المرأة، وعليه أيضاً قالوا: فيجوز إلقاؤه. هذا المعاصرين، إذا كان على الطرفين أو على المرأة. راجع للجنين فقط طبعاً الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا يستثنى مطلقاً حتى لو في ضرر المرأة، ويقول: يعني مرت عليّ عدة وقائع كان الأطباء يقررون الضرر المتحقق على المرأة وعلى الجنين، ويقول: تبقي المرأة يعني توكل على الله تعالى فيخرج ويكون أسلم ما يكون، لا المرأة، هو لا للطفل. لا يستثني شيئاً.
يمكن أنا أقول: بعض المعاصرين استثنوا دائماً استثنى يعني إذا كانت فيه ضرر محقق على المرأة، ما أدري يعني، لكن إذا كان على المرأة أو على الطرفين استهلاك نزلت المرأة وجدروان فارتكب أدناهما تفادي الأم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية من البيت. قبل الدخول وبعده، فان مات زوجي اه في مركز رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. مهمة في عدة في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقب، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة نفاق وفاة وطلاق. ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت المجنونة من آخر الطلاق لا غير. وإن طلق بعض نسائهم مفهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل كرهة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول.
أحسنت. هنا ذكر النوع الثاني من المعتدات، وهي المتوفى عنها زوجها. قال: بلا حمل منه، أنها إذا كانت حاملاً خلاص القسم الأول اللي هي والله لحمة.
إذا متوفى عنها زوجها بلا حمل منه، قال: قبل الدخول وبعدها، بها دخل وطأها أو لم يدخل بها ولم يطأ. فهذه عدتها. قال للحرة: أربعة أشهر وعشر، وعشرة يعني عشرة أيام، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. قال: وللأمة نصفها؛ شهران خمسة أيام، خمسة أيام؛ في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فقيس عليها عدة الوفاة.
إذاً هذه عدتها؛ الحرة أربعة أشهر وعشر، والأمة شهران وخمسة أيام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تداخل العدد. تداخل العدد لا تخلو المسألة من ثلاث حالات؛ الحال الأولى: أن يطلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم يتوفى في أثناء العدة. فمثلاً زوج طلق زوجته في واحد صفر طلاقاً رجعياً، الطلقة الأولى بدأت في العدة، أتت الدورة الأولى في مثلاً خمس عشر صفر، أتت الدورة الثانية في خمس عشر الأول. طيب إذاً هذه هي الحيضة الثانية بقي عليها حيضة ثانية، في مثلاً عشرين ربيع الأول توفي زوجها. توفي زوجها، الآن ماذا تفعل؟ طيب نقول خلاص، تلتقي عدة الطلاق وتبدأ عدة وفاة من جديد من وفاته، تبدأ ولا يحتسب العدة التي مكثتها سابقاً. بماذا؟ أن الرجعية زوجة، فتدخل في عموم ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. والدليل على أن الرجعية زوجة ايش؟ نعم سماه زوجة، وش الآية؟ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228] فسمى الله المطلقة الرجعية زوجاً للمطلقة الرجعية، إذاً الرجعية زوجة، فلذلك إذا مات عنها زوجها في أثناء العدة فإنها تعتد عدة وفاة.
إذاً كان طلقها طلاقاً بائناً؛ الطلاق البائن الطلقة الثالثة، أو طلقها الطلقة الثالثة ثم مات في أثناء العدة، كانت تعتد واعتدت الحيضة الأولى الحيضة الثانية ومات في أثناء الحيضة الثانية، تكمل أو تبدأ من جديد أو ماذا تفعل؟ نقول لا يخلو من حالين؛ الحالة الأولى: أن يبينها حال الصحة. فمن يبينها حال الصحة يوم يطلقها ثم بعد شهر حصل له حادث وتوفي، شوف كيف هذه العدة، فهذا إذا أبان في حال الصحة فإنها خلاص تكمل العدة. يقرأ المؤلف: وإن أبانها... نعم وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، لأنها أجنبية ليست بزوجة ولا في حكم الزوجات لعدم التوارث.
الحالة الثالثة: إذا طلقها الطلاق البائن في حال مرضه المخوف، إن كان فيه مثلاً مرض السرطان أجارنا الله وإياهم، وبدأت في علامات الوفاة يعني أحس بقرب وفاته، وكان إحدى زوجاته طلقها ثنتين وهي الصغرى في حياته قال ما تستاهل الميراث، فطلقها الطلقة الثالثة في أثناء مرضه المخوف، طيب بعد شهر توفي، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ المؤلف: من أبانها في المرض تنتقل من عدة وفاة وطلاق، طيب وش الأطول؟ المثال السابق مر شهر، فتوفى، هذا الأصل لكن أحياناً هي ما تأتيها الدورة كل شهر، تأتي الدورة كل ثلاثة شهور، تسع شهور، الشهر اللي قبل وفاته وبعد وفاته وثمانية شهور، إذا كانت تأتي الدورة كل ثلاثة أشهر فنقول هنا الأطول عدة تكمل عدة طلاق، لكن إذا كانت لا الدورة تأتيها شهرياً فنقول هنا الأطول عدة وفاة. لذلك المؤلف قال: تنتقل إلى الأطول من عدة وفاة وطلاق. لماذا تمضي الأطول؟ قالوا هذه أجنبية، فالاصل أنها تعتد للطلاق، ووارثة في الأصل أنها، فلما اجتمع فيها الأمران قلنا يعتد بأطولهما.
طيب هذا هو الأصل، استثنى المؤلف رحمه الله نساء ثلاث نساء ممن يبينهن حال الصحة أو حال المرض ومع ذلك فانهن يكتفين بعدة طلاق، وهي: قال ما لم تكن أمة، الزوجة هذه أمة، فانها تعتد عدة طلاق فقط وإن كان قد طلقها طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف، لماذا؟ وكذلك الذمية، فإنه تعتبر الطلاق فقط ولو طلقها في مرض موته، لماذا؟ لأنها لا ترث، اختلاف الدين مانع من المواريث. لذلك قالوا: حنا أصلاً قلنا للزوجة المطلقة في مرض موتها أنها تعتد الأطول لأنها ترث، أما هذه الأمة والذمية لا يرثون فلذلك خلاص يكتفون بعدة الطلاق. قال: أو جاءت البينونة منها، يعني هي التي قالت لزوجها طلقني، أو مثلاً زوجها علق طلاقها على صفة مثل قال: إن ذهبت إلى السوق بدون محرم فأنت طالق، وكان قبل وفاته وهو مريض مرض الموت، فجاءت وقالت خلاص، وكانت مطلقة زوجها مرتين وهذه الثالثة، فذهبت هنا وقعت عليها الطلقة الثالثة، فنقول هنا لا ترث، نعم لا تعتد بعدة وفاة وإنما تكتفي بعدة طلاق لأنها لا ترث، لإن في هذه الحالة لأن الطلاق جاء من قِبلها فلم يُتَّهَم في منعها من الميراث.
فملك المؤلف رحمه الله تعالى ما لو طلق بعض نسائه... هل طلق بعض النساء معينة؟ إذا قال: إحداكن طالق، أو طلق بعض نسائه ثم بعد أشهر قال: والله نسيت هل طلقت فلانة وفلانة؟ إذاً إذا أبهم أو عين ثم نسي فنقول يستخرج في القرعة كما مر علينا في باب الطلاق. طيب مات قبل القرعة، ثم العمل؟ قالوا: تعتد كل من نسائه سوى الحامل تعتد الأطول منهما في كل واحدة بحالها، يعني أربعة أشهر وعشر، ثلاثة قروء إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر مرة، فالأطول كل شهر مرة فالأطول أن تعتد عدة. قالوا: لأن كل منهما يحتمل أن تكون المطلقة ويحتمل ألا تكون المطلقة فتكون متوفى عنها زوجها، فيعتددن عدة، يعتددن بالأطول وتندرج فيها الأقل، قال: سوى الحامل، لأن الحامل عدتها واحدة سواء بالوفاة أو الطلاق.
النوع الثالث من المعتدات: الحائل وهي التي ليست بحامل، وهي الحيض والمفارقة في الحياة. عدتها إن كانت حرة أو مباضة ثلاثة قروء كاملة وإلا قرءان. هنا النوع الثالث من المعتدات الحائل التي ليست بحامل. ذات الأقراء، قال: وهي الحيض، هذا تفسير القرء أو القروء في الآية ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] هل المراد الحيض أو الأطهار؟ وهذا موضوع فسر به المؤلف المقصود بآية متقدما قريبا، تفسيره أيضاً لفظ آخر وهو كذا وكذا في آية الظهار ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3]. وهنا فسر هذا أقراء بالحيض، وهذا قلنا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو وهي التي رجع إليها، كان كان يرى أنها الأطهار ثم قال: إنني رجعت إليها بقول الأكابر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، يدل عليه ما ورد في الحديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي»، وفي الحديث الآخر: «اجلسي الصلاة أيام أقرائك».
قال: مفارقة في الحياة، ما قال المطلقة، يشمل المفارقة سواء كان بطلاق أو بخلع أو بفسخ، فهذه كلها عدتها إذا كانت حرة أو من بعض ثلاثة اللي هي ثلاثة حيض كاملة. يعني لا بد مثلاً طلقها في واحد محرم، نقول: لا بد أن يمر عليها ثلاثة حيض كاملة. فإذا حاضت مثلاً في عشرة محرم وطهرت في تسع عشر، ثم في شهر صفر حاضت في واحد وطهرت فيه خمسة، ثم في شهر ربيع الأول حاضت فيه اثني عشر وطهرت فيه تسع عشر، متى تخرج من العدة؟ اثني عشر ربيع الأول ولا تسع عشر؟ نقول: هذا رجل طلق مات في واحد محرم وحاضت في عشر محرم الحيضة الأولى وتطهرت في تسع عشر، ثم حاضت في واحد صفر وطهرت في خمسة صفر، في اثني عشر ربيع الأول وطهرت في تسع عشر، متى تخرج من العدة؟ تسع عشر ربيع، يعني إذا طهرت الحيضة الثالثة فإنها تعتبر خرجت من العدة. قال: إذا كانت حرة، من بعضها وإلا قرءان، يعني إذا كانت أمة فإن عدتها قرءان، هذا روي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجاء في حديث مرفوع: «قرء الأمة حيضتان» لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقبل هذا عندنا عندنا هنا العدة المطلقة، المؤلف قال: مفارقة في الحياة، قلنا بطلاق وبخلع وبفسخ. الفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون غير الطلاق به في العدة، فيقولون عدة المخالعة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، عدة المفسوخة مفسوخة مثلاً لعيب في الزوج أو في الزوجة أو مفسوخاً ليس من الأسباب التي توجب فسخ النكاح أنها تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إذا كانت ليست من ذوات العيوب، وهذا هو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. هناك قول آخر في المسألة وهو أن المخالعة والمفسوخة يعتدون بحيضة واحدة، لا تعتد، قالوا: لأن المقصود العلم ببراءة الرحم وهذا يكتفى فيه بحيضة واحدة، وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما أن تعتد بحيضة واحدة، وبه ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وقيل إنه إن لم يُعرف له مخالف من الصحابة وقيس على الخلع غيره من الفسوخ، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم وهي تحصل بحيضة واحدة سواء كان في الخلع أو الفسخ أو حتى بشبهة، أو الوطء بشبهة فإنها تعتد بثلاثة أو ثلاثة أشهر إذا كانت ليست من ذوات العيوب. كل المفارقات المذهب اللهم عندهم أنها تعتد بثلاثة، الحيضة الواحدة هذه في الاستبراء، الاستبراء ماذا يقصدون به؟ الأمة إذا أراد سيدها أن يبيعها أن يبيع أو يزوجها فإنه لا بد أن يستبرئها بحيضة، هذا الذي يستثني الفقهاء ولا الباقي ثلاثة.
الرابعة: من فارقها حياً صغراً أو أياساً، ثلاثة أشهر. النوع الرابع من أنواع المعتدات وهي من فارقها حياً مشاركة في الحياة وهي لم تحض لصغر، في الصغر يعني عمرها يكون دون التسع، أياس فوق الخمسين. فإذا كانت لم تحض لصغر فإنها تعتد بثلاثة أشهر للآية وهي: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4]. قال: وأما شهرين بشهرين، عمر رضي الله تعالى عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، قالوا: مبعضة للحساب. البعض أي الأمة التي عُتِقَ بعضها يقولون بالحساب، فتزيد على الشهر الثالث نعم، تزيد على الشهر الثاني من الشهر الثالث تزيد على الشهرين يعني بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر في اليوم، يعني مثلاً إذا كان ربعها إن كان ربعها حراً فكم عدتها؟ مبعضة، مبعضة يعني ربعها حر. لا لا يعني لا يأتي الدورة هي من الايسات الصغيرات، فكم عدتها؟ شهرين ونصف، شهرين فقط هذه إذا كانت شهرين فقط إذا كانت أمة كل مبعضة بالحساب، كيف بالحساب؟ أقول تزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية ويجبر الكسر. شلون جبرت الكسر؟ طيب الشهر كم؟ ثلاثين يوم، ربعه كم؟ سبعة ونص، أجبر النص ثمانية، إذاً شهرين وثمانية. لو كان ثلثها حر، شهرين هذا ما في جبر. لو كان نصفها حر، لو كان ثلاثة أرباعها حر، اتفضل يا شيخ ثلاثة وعشرين، اثنين وعشرين ونص أنا أجبر الكسر يصير ثلاثة أشهر هكذا. هنا في إذا كانت المبعضة عدتها بالأشهر ويجبر الكسر، إذا كانت عدتها بالحيض خلاص ما يجبر الكسر تصير مثل الحرة، عدة الحرة والمبعضة بالحيض ثلاث ثلاث حيضات، والأمة حيضتان ما قالوا يجبر الكسر ولا شيء.
نقف على نسأل الله أن يوفقنا جميعاً. الشارح بهجت قال: ممكن يؤول القدرة على وطئه، أنه يمكن في أول، بمعنى أنه يكون ممن يولد لمثله، ممن يولد في مثله، احتمال يعني. عادة لا يعبرون، يقع ترابه، فلو كان في صحيح صحيح أنه إذا كان يولد بمثله وقد خلا بها التزموا العدة، هذا صحيح ما في إشكال، لكن هل معنا قدرة من شروط من شروط وجوب العدة في الخلوة أن يكون الزوج ممن يولد لمثله؟ لذلك قلنا: إذا كان لا يولد لمثله هل هذا معناه هذا؟ والسلام.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان