دخولتسجيل الدخول

كتاب الأيمان الدرس الثاني

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

باب الندب، لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، والصحيح منه خمسة أقسام:

المطلق، مثل أن يقول: «بالله علي نذر»، ولم يسم شيئا، فيلزم كفارة يمين.

الثاني، نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر منه عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.

الثالث، نذر مباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.

الرابع، نذر المعصية، كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر.

الخامس، نذر التضرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، توجد للشر لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فانه يجزيه قدر الظروف، وفيما عداها يلزمه المسمى، ومن نذر صوم شهر لزمه الكذاب، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.

بارک الله فیک.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الإيمان فيما يتعلق بها، انتقل إلى بيان أحكام النذر، يعني بينها تشابه في بعض المسائل مثل الكفارة، كفارة واحدة، وأيضا أنه في كل منهما إلزام للمرء بشيء لم يلزمه من قبل في أصل الشرع. فلما اتفقت في بعض المسائل ناسب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام النبوة بعد أحكام، والمقصود بالنذر المقصود بالنظر في استاء البقعة رحمهم الله تعالى أن يلزم المكلف نفسه شيئا غير واجب عليك في أصل الشر، نلزم المكلف نفسه تشتهي أن غير واجب عليه، فمثلا في الشرع لا يجب عليه إلا صناع شهر رمضان في السنة، أن يصوم مثلا ثلاثة أيام في شهر شعبان، سنقول هنا أصلا الصيام زي رمضان هذا يستحب، فلما ندره صار واجبا، فهو أوجه على نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع.

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير أي مما يستخرج به من أدب خير، فلذلك لا يستحب عقله، الفقهاء رحمهم الله تعالى يرونه أن النهي هنا أن النهي تلك فيقرأ، لكنه إذا عقده فيجب كما سيأتي في بيان أحكام النظام الخمسة أو أقسم النذر الخمسة.

قال رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، هنا من يصح من النذر؟ من يصح من النذر فيقول إن النادر لابد أن يصح أن تتوفر فيه شروط الصحة وهو أن يكون النذر بالغ عاقل، عاقلا وهو ما يعرف التكليف، اشترطوا هذين الشرطين النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، حتى فهذا الدليل على يضاف أيضا مش شرط الاختيار، شرط الاختيار أن يكون مختارا بكرة، لان النخة ان المكره لا حكم لقوله، لا حكم لقوله، اذا كان الله عز وجل عذره بالكفر بالتكلم بالكفر مكرم، فما دونه من باب أولى وعذره بالكفر في قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من اقتل وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن نشرح لكم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فقالوا إذا كان قد عذر بالكفر فما دونه من باب عور، فهذه شروط صحة أن يكون بالغ عاقلا مختارا.

وقول المسند رحمه الله تعالى أن أول الكافرة هذي إشارة خلاف، إشارة خلاف لأن باب البقعة قالوا لا يصح النذر من الكافر لأن النظرة عبادة والكافر لا يصح من العباد، لكن المذهب رحمهم الله تعالى أنه يصح النذر من الكافر، الكافر لكن إذا أسلم، والدليل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إني نذرت أن نعتكف الجاهلية يوما في المسجد الحرام» وفي رواية الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوفي بنذرك»، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر حصل منه حال الكفر فدل على صحة النذر من الكافر، صحة النذر من خلفه.

ثم بين المصانع رحمه الله تعالى أن النذر خمسة اقسام، خمسة اقسام غير صحيح، قال لي إذا انت توفرت بالنذر الصحيح، وأيضا النذر الصحيح لابد أن يكون أيضا لله تعالى، ننظر لله تعالى، فإذا نذر لغير الله لغير الله فانه لا ينعقد مدروس اليمين، قلنا لابد أن تكون اليمين بالله، فإذا كان النذر لغير الله فانه لا تنعكس، هو لا يلزمه كفارة لأن هذا اعظم من ان تكفره الكفار لانه شرك، لانه شرك، لابد فيه من توبة، هو اعظم من الشكر الخط، ذكر ان النبرة السعيد خمسة اقسام، وبعض الفقهاء يقولوا هي ستة اقسام مؤلف رحمه الله فيها ذكرها كلها، شكرا للقسم الثالث النذر المباح وذكر من هنا المكروه وذكر من نذر فلم يعد نقرا مكروه قسما سادسا على كل خمسة أو ستة، المقصود القسم الاول المطلق.

القسم الأول نذرا واطلاق وهو أن لا يبين نذره، ما الذي نفعه؟ وانما يقول لله علي نذر ويسكت، سواء قال لله علي نذر كذا أو قل عيشة الله مريضك لله عليه نذرا فوجد، وهناهاذا يسمى النذر المطلق هذا فيه كفارة الميم، هذا فيه كفارات يمين إذا لم يسمي شيئا، ويستدل اصحاب رحمه الله تعالى على ذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. في صلاة النبي اذا لم يسمى كفارة عند ابن ماجة والترمذي والحديث فيه ضعف واصله في صحيح مسلم لكنه بدون لفظ كفارة النذر كفارة اليمين.

القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو ما فسره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعليق النذر بشرط يقصد منه يقصد المنعمل او الحمل عليه أو التنسيق أو التطبيق، يعني اه أن يكون النثر معلقا على امر على امر يريد تحققه، يعلمهم الشرط النفسي مثلا لزوجته إن خرجت إلى بيت أهلك فالله علي نذرا أن اصوم شهر، نصوم شهرا، وهنا نذر هذا النذر لكي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيتي أهله، أو الحل عليه، أو الحمل عليه، إن لم تدع إلى بيت أهلك فلله علي نذر أن اصوم شهرا، فهو هنا أو التصديق أو التكذيب إن كان هذا الخبر صادقا إن كان هذا الخبر صادقا فبالله علينا، إن كان هذا الخبر كاذبا فلله عليه نقول كذب، فهذا هو المقصود به فهذا يسمى مصطلح الفقهاء رحمهم الله تعالى. على تثبيت لأنه، فغالبا مما يكون هذا السبب، سببه شيء على باب الانسان فنذر هذا النذر، ولا يزال أن يكون يعني لا نقول إذا نذره وهو طيب النفس مرتاح ما يسمى نذر الجواب لا، يعني لا ننظر إلى اصل التسمية لكن هذا هو المقصود بها.

طيب إذا نادر هذا المنبر، إذا ذهبت باهلتي فان علي صوم شاعر، ذهبت باهلها فهل يلزم بصوم الشهر حول رحمه الله يقول خير بين فعله وبين صارت يمين، يخير بين فعله وبين كفارة يمين، يعني نقول اما أن تفعله شهر تكفر كثرة الدين والتي اخذناها بالامس قطعة مع ست مساكين أو أو اه أحد قاعدة كلها فانهم يصومون ثلاثة ايام متتابع، طيب يخير بين على ذلك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبر في غضب وكفارته كفارة يمين، وهذا عنده احمد والنزل هو فيه ضعف، والحديث فيه.

نذر مباح كما أن يلبس ثوبه أو نادرة أن يركب دابت فيكم حكمة مثل الثاني يخير بين الدلعنة وبين اه طبعا إذا فعله كله هو الا ماذا قال؟ بالله علينا أو قال ايجاد الله مريض ابتلي الله علينا، أو قال لله عليه نذر إذا نجحت المكان الفلاني، شنو نجح؟ وبين ان تخرج قطارات لأن كفارة اه قول النذر مكروها يعني قابل لهذه المرة أن نطلق زوجة مثلا، فهذا النذر مكفوف، هل يلزم طلاقك طلاقها؟ يقول لا، لا يلزم المنطقة ده، يخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، قال والافضل أن يكفر يستحب أن يكفر ولا يسأله ولله الحمد، كلن من ترك المكروه أو لام فعله وإذا فعل وان هناك في ذلك.

النوع الرابع من أنواع النذر نذر المعصية، كزب الخمر نذر أن نظرت امرأة ان تصوم يوم الحي العيد او احد ايام التشريق، سنقول هنا هذه نذر معصية فلا يجوز الوفاء به فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصف» من ندم أم يعصي الله، وهل يلزمه الكفار أو لا؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكفر. ونكثر في اه هذا ويكفر عن هذا النذر لأنه لم يفعل ان يحرم عليه فعله ويكفر هو يكفر قالوا قالوا وروده عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نذر المعصية أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن حسين سمرة رضي الله تعالى عنه، رحمه الله تعالى الصحابة رضي الله تعالى عنه.

الخامس مع نذر الطاعة، مطلقا أو المعلقين مطلقا يقول لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام، أو معلقا كان يقول ان نجحت أو ان شف الله مريظي أو ان رجع مثلا قريبي من السفر بالسلامة فبالله الله اذهب للعمرة. هنا نظرة تبرك المعلق نذر الطاعة المعلق على فيقولون هذا إذا كان معلقا وحصل هذا الشر الذي علق عليه، فمثلا فشفى الله مريضه أو نجى أو نحو ذلك فانه يلزم الوفاء بهم، يلزمني الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله من نذر ان يطيع الله» نختار أو الناس انه ثم وهذا من الخطأ وكأنه يعني الجزاء أو المكافأة لله عز وجل إن حصل له هذا الشيء، فنقول لا لا يجوز لك هو لا ينبغي لك أن تكثر من النذر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يخشى ولا يوصي به أن يقع النفاق في قلبي الله عز وجل يقول: ومنهم من عاهد الله فان اتانا من قبله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله وتولوا وهم فاعقبهم ميثاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وبما كان يكثر ولذلك ينبغي للانسان أن يحظى وأن يحذر من من كثرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بالخير يعني ليس هو سبب الخير يعني لا تظن انك إذا قلت اه أن شاف الله مريظك لله أن الله شفى مريضة لا، الله عز وجل هو اللي بيقدر هذا من قبل، لا تظن أن هذا الخير اتاك بسبب هذا النذر؟ نعم، النذر لا يقدم ولا يؤخر، لازم الوفاء به من الحديث من نظام.

قال الا إذا نذر الصدقة بمال الكل، إذا نذر الصدقة قال لله يعني نضرب مثلا إذا إذا مثلا اه رجع قريب من السافر كان قريب من شاكر سفرا بعيدا أن يتصدق بالمال كله، هنا نذر طاعة، نظافة لكن لما نذر الصدقة في المال كله قالوا يجزئه الثلث، ويسيبون للحديث أبي لبابة رضي الله عنه لما نذر أن ينخلع ما لي صدقة لله تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث وهذا عند الامام احمد رحمه الله تعالى وفيه ضعف وفي ضعف.

قال الا إذا نذرت صدقة في النار كله قال أو بمسمى منهم يزيد على ثلث الكل يعني قال مثلا بالله صدق بعشرة الاف ريال وإذا ماله كله عشرين الف صار نادرة بمسمى ازيد من ثلث المال فقال المصنف رحمه الله فانه يجزي، وهذا قول ببعض الاصحاب رحمه الله تعالى، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انه يلزمه الصدقة لماله كله، نعم يلزمه الصدقة في هذا المسمى الثاني يعني بالعشرة الاف ولو زاد هذا قال الشافعي بس اذا ما لكل الورود النصفية، اما اذا نذرت صدقة باقل باقل من المال كاملا ولو زاد على الثلث، فانه فانه يلزمه يلزمه الصدقة به للعموم، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه.

قالوا من نبأ صوم شهر لزمه التتابع؟ ان قال لله عليه لا اريد ان اصوم شهرا، بالله علي نذرا ان اصوم شهرا. قالت لي الزنب ان يصومه ان يصوم شهرا متتابعا، لانطلاق الشهر يقتضي التتابع، وهل يصوم ثلاثين؟ أو تسعة وعشرين ان يصوموا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما، نعم السؤال لكم يصوم الشيخ على حسب الشهر إذا كان التسعة وعشرين والله تعالى أعلم يصوم تسعا وعشرين وإذا كان ثلاثين امام الشهر يصوم ثلاثين. نعم في جواب ثاني شيخنا الله يحفظك. نقول على حسب إذا ابتدأ الشهر من أوله سنقول بحسب الشعر، أما إذا لم يبتدأ الشهر من أوله فنقول اه أحسنت هذا هذا في كل الاعداد يعني في كل ما علق بعدد، فهم يقولون إذا كان يعني عدد الاشياء، فهم يقولون إذا كان قد ابتدأ من أول الشهر فانه يتقيد بالهلال، فين هنا؟ على حسب الشهر الثلاثين يصوم ثلاثين إذا رؤي الهلال في ليلة في الليلة الثانية تسعة وعشرين خلاص بيصوم تسعة وعشرين يوم، وهكذا في مثلا في العدة في عدة المرأة اربعة عشر وعشر قالوا إذا ابتدأت العدة من اول يوم بالشهر تصوم اربعة اربعة وعزت هيا أما إذا ابتدأت من ووصف الشهر من وسط الشهر، لو خمسطعشر اربعة الآن شهر خمسة شهر ستة شهر سبعة تعده بالهلال، خمسة ستة سبعة نبقى الخمستاشر يوم هذه بقي لها خمسطعشر يوم.

لي كيتم إن شاء الله عشرة أيام، فمن شهر ثمانية تصوم، خصوم الخمسة وعشرين، يعني يقولون الأشهر اللي بالوسط بحسب الشعر.

ذكرني بالبداية واللي في النهاية لابد أن تسعين ثلاثين يوم، لابد من است، فلو يعني مثلاً كام لو بدأت فترة في من ستطعشر أربعة وكان شهر أربعة تسعة وعشرين يوم، أربعطعشر يوم من شهر أربعة.

فلا نقول إنها تكمل خمسطعشر يوم سطعشر يوم ثم تكمل عشرة أجزاء ثم تكمل عشرة، وأن نذر أيام معدودة يعني لو قال مثلاً لله علينا أن نصوم عشرة أيام، قال من يلزم؟ لم يلزمه التساؤل فله أن يصوم مثلاً يومين ثم يفطر يومين ثم يصوم ثلاثة أيام وهكذا، لم يلزمك تفهم إلا بشرط متتابع.

ثم لو كان يعني لما قال لله نبينا قصده نظن أنه يتقيد في نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، والنذر عبادة ليش تسمية وكذلك موجهة قراءة النذر ووصفه بين عباده أيضاً.

نعم، طيب عندنا إذا قلنا نقول هذا بحسب الواقع، بحس في الواقع أن هناك من ينذر طاعة وهناك من ينذر معصية، وجاء هذا في الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، فسماه نذراً وهو نظام وهو ننظر معصية.

وأما السؤال الثاني لماذا نقول هو مكروه؟ هو عبادة نقول هو له جهتان وله جهتان من جهة أنه مقصد الإنسان مقصد الإنسان وأنه قد يكون كأنه من باب المكافأة لله تعالى على ذلك فهو يعد مكروهة من هذا الجانب، وقومه أراد به بنتيجة التقرب إلى الله تعالى فإنه يكون، ولا يمنع أن يكون الشيء من جهة متقرباً به من جهة ومن جهة أخرى ليس بالقرب لا يعد قربة.

أحسن الله إليك شيخ عبد الله، نذر أن يذبح الشاة ثم بدا له أن يخرج مقدارها مالاً، هل يصح ذلك؟ ولا نقول لابد أن، ما إذا نذر إذا نذر لابد أن يوفي بما نذر، لا ينتقل إلا إذا أراد ينتقل إلى الأفضل، وإذا أرادنا أن نصام بين التقرب إلى الله في راحة الدم وفي إخراج إدري أو قيمتها مالاً، فالتقرب إلى الله بالدم أفضل، تقبل الله بالدم.

فنقولهن لا يجوز له الانتقال إلا إذا إلا أن، أحسن الله إليك بمال كبير لا يملك أصلاً، فعلى كذا ما حكمه ينتظر حتى يشتم هذا المال أو يكشر، ذكرها من باب النذر للجاز والغضب يخير بين فعله وبين كفارة يمين، في ينتظر حتى يملك المال أو يفكر.