دخولتسجيل الدخول

كتاب الأيمان الدرس الأول

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفة من صفاتها، أو بالقرآن، أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط؛ الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد، بقوله: «لا والله» وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث: الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعلهم مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله، لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله.

بارك الله فيك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

وقفنا في الدرس على كتاب الأيمان. وهذا الكتاب والذي بعده -أقصد الأيمان والنذور- يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيهما على بعض المسائل المتعلقة باليمين التي يحلف فيها الإنسان على شيء، وكذلك النذر الذي يلزم فيه الإنسان نفسه بما ليس واجب عليه بأصل الشرع. تقدمت لنا -يعني تقدم لنا نظيرها في أبواب الطلاق- أبواب الطلاق الثلاثة. تقدم لنا نظيرها في مسائل الحلف اللي هو تعليق الطلاق.

انتقدنا بعض المسائل التي يعني مسائل الأيمان. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث فيها اليمين بالله. طبعا الأيمان تجدون بعض الكتب تعرفها وبعضهم لا يعرفها لوضوحها. هو تعريف الواضح لا يعتدل ذلك؛ لذلك تجدون في بعض خاصة الفقهاء المتقدمين لا يعرفون بعض المصطلحات لشيوعها ومعرفتها. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يعرّف الأيمان لأنها واضحة، وبعض الفقهاء كما قلنا يعرفها، لأن توكيد الشيء توكيد على كل حال يعني كما قلنا معروف لا يُعرف من المؤلف رحمه الله تعالى.

أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله، يعني أن يقسم بالله تعالى من أسمائه، يعني قال: والله، أو قال وقال واستعم ونحو ذلك. قال: أو صفة من صفاته، من صفاته كما يقال من وجه الله. قال: أو بالقرآن أو بالمصحف، لأن القرآن والمصحف هو كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، ولابد أن يقصد بذلك الحلف بالقرآن أو بالمصحف على أن المقصود به الآيات التي يتضمنها لأنها هي كلام الله ولا يقصد الورق، لأن الورق شيء مخلوق، إنما المقصود به الآيات. فإذا اجتمعت في فائدة اشتملت هذه اليمين على ذلك أن تكون يمينا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ فإنها تكون يمينا مكفرة، يعني تدخلها الكفارة.

قال: والحلف بغير الله، إذا حلف بغير الله أو بهذه الصفات من صفاته فإنه حكمه محرم. محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»، وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». قال: ولا تجب فيه كفارة لعدم انعقاده. وعدم انعقاده قالوا: لأن الكفارة إنما تجب في الحلف بالله تعالى صيانة لأسماء الله تعالى من أن تبتذل، وغير هذه الأسماء والصفات التي تتعلق بالله عز وجل لا تساوينها في هذه الرتبة، فلذلك لا تساويها في لزوم الكفارة. يعني أنه إذا حلف بالله تعالى وحنث فإنه يكون كأنه استهان باسم من أسماء الله وصفة من صفاته، تناسب أن تلزمه أو أن تلزمه الكفارة للسبب ذلك. لكن لو حلف بغير الله فإنه لا يساوي -يعني وحنث- فإن ذلك لا يساوي اسماء الله عز وجل في العظمة والأهمية، فلذلك لا تلزم به الكفارة.

ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكفارة لا تجب إلا إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط. طبعا اليمين إذا كانت بالله عز وجل، أما إذا كانت بغير الله عز وجل فانها لا تجب مطلقا. اليمين المكفرة التي هي اليمين بالله عز وجل تجب فيها الكفارة إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط؛ الأول قال: أن تكون اليمين منعقدة. والمقصود باليمين المنعقدة هي ما توفرت فيها ثلاثة أوصال. قال: هي التي قصد عقدها. هذا الوصف الأول: أن يقصد عقدها. سيأتينا مضمون هذا الوصف. الأمر الثاني هو الوصف الثاني: أن تكون على أمر مستقبل. وسيأتينا أيضا مفهوم هذا الوصف. والشرط الثالث: أن تكون على أمر ممكن. إذا: أن يقصد عقدها، وأن تكون على أمر مستقبل، وأن تكون على أمر ممكن.

فإن حلف على أمر ماض، هنا تخلف الوصف الثاني، وهو أن يحلف على أمر مستقبل، هنا حلف على أمر ماض خالف الوصف الثاني اللي هو يحلف على المستقبل. فإذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. تعني مثلا قالوا له: هل أنت الذي سافرت الأسبوع الماضي إلى مكة؟ وهو قد سافر، قال: لا والله لم أ سافر إلى مكة. طيب هنا حلف على أمر ماض وليس مستقبل، لكنه كاذب. يقول هنا: هذه يمين غموس، التي هي اليمين الكاذبة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فهذه لا كفارة فيها. لماذا لا كفارة فيها؟ هذه ليست منعقدة فتخلف فيها وصف الحلف عن المستقبل، فلا كفارة فيها، قالوا: لأنها من شدة عظمها أنها لا تنفع فيها الكفارة، لأن الكفارة إنما شرعت لتكفير الذنب، فقالوا: هذا الذنب عظيم أعظم من أن تكفره الكفارة. وهذا له نظير؛ أحكام الجنايات: القتل العمد ليس فيه كفارة، والقتل الخطا وجدنا الآن فيه كفارة، لكن القتل العمد ليس فيه كفارة، قالوا: لأن ذنبه أعظم من أن تكفره الكفارة.

ولغو اليمين تخلف فيه الوصف الأول، وهو ما ذكره بقوله التي قصد عقده. فلغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، بقوله: لا والله وبلا والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. يعني مثلا قوله: هل ستذهب مثلا الاسبوع القادم؟ هل نقول هنا في كفارة لأنه ذهب وهو قد حلف ألا يذهب؟ لا، نقول هنا لا كفارة عليه. لماذا؟ قالوا: هذا من لغو اليمين، هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ويستدلون على أن هذا عائشة رضي الله تعالى عنها: «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، بلى والله». هذا عن البخاري موقوفة.

وكذا يمين -يعني يلحق بلغو اليمين- قال: يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. يمين حق، ما هو اليمين؟ يعني مثلا سمع أن زيدا سيقدم من السفر غدا، فقال: والله إن زيدا سيقدم غدا، والله إن زيدا سيقدم غدا. الآن حلف على أمر يستقبله، هو حلف اعتبارا أو حلف يعني يظن صدق نفسه على أن على أن زيدا أخبره، فلما جاء من الغد حصل لزيد ظرف فلم يقدم. وهنا هل نقول عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، هل؟ قالوا: هذا يلحق بلغو اليمين لأنه حلفه يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه، وهذا قالوا إنه لا كفارة فيه، قد حكاه ابن عبد البر إجماعا. قال: فلا كفارة في الجميع -يعني لغو اليمين وما ألحق به، وفي الحلف على أمر ماض كاذبا اللي هو اليمين الغموس-.

يبقى لنا الوصف الثالث مما ذكر المؤلف، وهو قوله: ممكن. وعكس الممكن: المستحيل. فإذا حلف على المستحيل فهل فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ هنا نقرأ كلام ابن قاسم وفقه الله في الهامش يقول على مستقبل ممكن مفهوم كلامه أن المستحيل لا تنعقد به اليمين مطلقا. قال: وهو أحد الوجوه والمذهب، كما في الاقناع والمنتهى، أنه إذا علقه على عدم المستحيل نحو: «والله لاقتلن الميت»، فإنه تنعقد يمينه، فإذا علقه على وجود المستحيل نحو: «والله لاقتلن الميت»، طبعا التعبير هنا حقيقة فيه إشكال، طبعا هو تعبيره هنا نقله من حاشية ابن قاسم على المنتهى. لكن يعني لو رأيتم التمثيل هذا هل ينطبق؟ كل ما ينطبق، يعني قال: إذا علقه على عدم المستحيل نحو لاقتلن الميت. هل هذا على عدم المستحيل ولا على فعل المستحيل؟ فعل المستحيل يا شيخ. هذا فعل مستحيل، لكن هي في ابن قاسم ممثلة بها لعدم المستحيل، وحقيقة ممكن تجي صحيحة إذا قلنا المعلق هو الحنث. إذا علق الحنث على عدم المستحيل فهذا صحيح. لكن إذا قلنا علق الحلف الحنث على فعل المستحيل. يعني هي صحيحة على عدم المستحيل المقصود بها الحنث، يعني إذا علق الحنث -يعني إذا قال: لا أقتلن الميت- سنأخذ أنه يحنث إذا إذا لم يقتل الميت، فهو عدم المستحيل، لكن لو قلنا المعلق هو الحلف المعلق هو الحلف فهو على فعل المستحيل، فيعني لو علقت عليها إن المقصود، أو تقولون: إذا علق الحلف هذا فعل المستحيل فهذا تنعقد اليمين، تكون يمينه تكون يمينه منعقدة.

ومع ذلك قالوا عليه الكفارة، تثبت الكفارة في الحال لأنه ومعروف أنه لن يسعى له أن يفعله لأنه أمر مستحيل. يعني كفارة في الحال. أما إذا علقه على ترك المستحيل على وجود المستحيل. إذا علق الحلف على ترك المستحيل، نحو لاقتلن الميت: فوالله لا أقتلن الميت. فهذا ماذا يقولون له؟ هذا لا، لأنه مستحيل، مستحيل. إذا نرجع إلى كلام المؤلف: أن تكون يمينا منعقدة. واليمين المنعقدة ما توفر فيها ثلاثة أوصاف: أن يقصد عقده، يخرج بذلك لغو اليمين وما ألحق به. الوصف الثاني: أن تكون على مستقبل، يخرج بذلك الأمر الماضي، فإذا كان فإنها تكون يمينا غموما. الوصف الثالث الأمر الممكن، يخرج بذلك المستحيل. وفصل الفقهاء في المستحيل: إما أن يحلف على فعله، وهنا يكون منعقدا وتلزم الكفارة في الحال، أو يحلف على تركه، فيكون لغوا.

طيب، الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة: أن يحلف مختارا. فان حلف مكرهان لا تنعقد يمينه، لو أكره على أن يحلف، إلجئ إلى أن يحلف وهو غير قاصد للحلف الساكن، يريد أن يدفع الإجرام، فهنا يقولون: لا تنعقد بيمينه، حتى لو حنث في يمينه فإنه حتى لو لو حلف في يمينه نعم حتى لو حنث في يمينه فانه لا تنعكس به، فانها فانها لا تلزمه الاتصال بما بان يمينه أصلا غير منعقدة، اختل فيها وصف القصد. اختل فيها وصف القصد.

الشيء الثالث: الحنث في اليمين، بان يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. الحنث في اليمين: بأن يترك بأن يفعل ما حلف على تركه، مثلا قال: والله لا آكل خبزا، ثم أكل الخبز، وهنا فعل ما حلف على تركه. أو يترك ما حلف على فعله، قال: والله لأذهبن هذا اليوم إلى السوق، فلم يذهب، فهنا ترك ما حلف على فعله. فإذا حنث في يمينه فإنها تلزمه الكفارة بشرط أن يكون في حنثه مختارا ذاكرا. مختارا ذاكرا. مختارا عكسه مكرها. فإذا حنث مكرها، لو قال مثلا: والله لا أخرج من البيت، وجاء شخص آخر وسحبه خارج البيت، فهنا حنث لكنه مكره، فلا كفارة عليه. أو قال والله مثلا: لأصومن هذا اليوم، فجاء شخص وسكب في فمه ماء، فهنا نقول وهنا نقول أيضا: لا يحنث في هذا. لماذا؟ لأنه إنه إنما تناول المفطر مكها. ناسيا، فلو أكل أو ناسيا فلا كفارة لها، يعني مثلا قال: والله لا كلمت زيدا، ثم كلمه ناسيا الناس، فهنا لا كفارة عليه لأنه حنث ناسيا، لعدم الإثم.

قال: ومن قال في يمين مكفرة -في يمين مكفرة يعني تدخلها الكفارة- قالوا ولا يسمع لذلك بالطلاق والعتاق، يعني يعني علق طلاق امرأتي على شيء، أو علق عتق عبدي على شيء، فإنه لا ينفع فيه إذا قال: إن شاء الله. لكن إذا كانت اليمين تدخلها كفارة، وهي يمين وهي اليمين بالله عز وجل أو النذر مثلا، فإنه لو قال: إن شاء الله، فإنه لا يحنث، لا يحنث. في حديث: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث».

قالوا: هذا إذا قصدنا المشيئة بقصد بالتعليق أو بالمشيئة، لم يقصد التبرك، إنما حصلت عليه قوى بمشيئة، واتصلت بالمشيئة بيمين (يعني قال: والله إن شاء الله لأذهبن إلى السوق)، سنقول: لا كفارة عليه أنه علق يمينه بالمشيئة. لكنه قال: والله لأذهبن إلى السوق، ثم بعد دقيقة قال: إن شاء الله، كوننا نقول: لا ينفعه ذلك، لأن هذه المشيئة لم تتصل باليمين.

ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. يعني هل كل يمين يلزم البر بها وعدم النكث بها؟ قال: لا.

إذا كان خيراً فإنه يسن أن يحلف فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني والله لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير».

الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة خمس صور، فقالوا يعني حكم الحلف: فقالوا يسن الحنث إذا كان حلف أن يفعل مكروهاً أو يترك مندوباً؛ حلف أن يفعل مكروهاً قال: والله لآكلن البصل، وهو يصلي مع جماعة، فهنا حلف على فعل مكروه وهنا نقول يسن الحنث، أو حلف ترك المندوب قال: والله لا أصلي الوتر، فأصلي الوتر فنقول يسن الحنث لأن هذا أنه حلف على فعل مكروه.

الحالة الثانية قالوا يكره؛ يكره الحنث إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، هل عكس الأولى؟ فلو قال: والله لأصلين الوتر هذه الليلة، حلف على فعل مندوب فنقول يسن له البر بيمينه، أو ترك مكروه قالوا: والله لا آكل بصلا، سنقول هنا يسن لك أن تغير منك ويكره لك الحنث.

طيب، الثالثة قالوا يجب؛ يجب إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب؛ قال: والله والله لأسرقن، حلف على أن يسرق فنقول يجب الحنث، أو قال: والله لا أدفع الزكاة، هنا حلف على ترك الواجب فهنا نقول يجب الحنث.

الحالة الرابعة قالوا يحرم الحنث؛ على عكس التي تليها، إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم؛ قال: والله لأؤدين الزكاة، سنقول هنا يحرم الحنث، فواللا أسلب سنقول هنا يجب عليه أن يمضي باليمين ويحرم الحنث.

طيب، الحالة الخامسة إذا حلف على مباح؛ سواء على فعله أو تركه، وهنا يقولون يخير بين فعله أو تركه وإخراج الكفارة، أو كونه يفعله أن يفعل ما حلف عليه أو لا، لأن هذا من حفظ اليمين، الله عز وجل يقول: ﴿وَاحْفَظُوَا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89] نقول حفظت اليمين؛ أحياناً يسن، وأحياناً يكره، وأحياناً يجب، وأحياناً يحرم، وأحياناً يخير فيه، وكونه ليحنث قولا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تحريم الحلال، يقول: تحريم الحلال إما أن يحرم زوجته تتعامل الزوجة هذه يا اخوي حكم الذهاب تم تقدمه بالذهاب، أو يحرم غيره، فإذا حرم غيره يعني قال مثلاً هذا الخبز حرام علي، أو هذه السيارة حرام علي ركوبها ونحو ذلك، يقولون هذا يأخذ حكم اليمين، لا يحرم عليه فعله ويأخذ حكم اليمين، فإذا أراد أن يفعله فانه يكفر كفارة يمين.

قالوا لأن الله عز وجل سماه يميناً في قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2]، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ اليمين على الشيء لا يحرمه. قالوا إذا تعلموا في الآية: قد فرض الله لكم أيمانكم، خصهم بكفارة اليمين، يخير من شيخنا ذر الشيخ عبد الله الله يحسنه.

الان لو قال يعني الان معنى قوله ومن حرم حلالاً سوى زوجته لو حرم زوجته من غير لفظ هل تعتبر ظهاراً الآن بمعنى كلامي؟ أن الظهار إما أن يقول أنت علي كأمّي أو يقول أنت علي، إذا قال أنت علي حرام، إنه يعتبر ظهاراً، يعتبر. جزاك الله خيراً يا شيخ احسن الله إليكم.

قال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتين، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

وهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كفارة اليمين إذا حنثت في اليمين تلزمه الكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ قال كفارة على التخيير ثم الترتيب، فهو يخير بين ثلاثة أمور الواردة في سورة المائدة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هذا الأمر الأول، أو كسوتهم هذا الأمر الثاني، أو تحرير رقبة فهو مخير بينها، أما أن يطعم عشرة مساكين والإطعام على المد لكل مسكين مد برين أو نصف صاع غيره، أو كسوتهم قالوا لكل واحد من الرجل أو المرأة ما يجزئ ثوب في صلاة الفرض، والفقهاء أن تكون رقبة مؤمنة أو سليمة من العيوب.

طيب إذا تعذر عليه الفعل أحد هذه الأصناف يعني فعل كل هذه الأصناف في الغاية لم يجد رقبة ولا عنده قدرة مساكين أو كسوة مساكين فهنا نقول ينتقل إلى الصيام، ومن الأخطاء عند بعض الناس أنهم يظنون أن كفارة اليمين هي الصيام، ستجده يقول لا تخليني أصوم إذا حلف لا تخليني أصوم، لا الصيام هذا من لم يجد لم يجد، فمن لم يجد فنقول عليه صيام ثلاثة أيام، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام للآية، قال متتابعة لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه قراءته متسارعات، فأخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى بهدي القراءة بأنها وإن لم تصح قراءة فهي تفسير أن تأخذ بمثابة التفسير فهي قول صحابي.

قالوا تجب فوراً بالحنث؛ تجب فوراً بالحنث، فإذا حنث فإنه يلزمه أن يخرجها يلزم أن يخرجها على الفور، أما قبل الحنث فقالوا يستحب إخراجها، يستحب إخراجها يعني عندنا هذه الكفارة هل يجوز له إخراجها قبل اليمين أو لا؟ وهل يجوز إخراجها قبل الحنث؟

يعني عندنا ثلاثة أشياء من شخص مثلاً قال حلف يوم السبت، قال والله والله لا أذهب إلى السوق هذا الأسبوع، يوم جاء يوم اثنين خرج إلى السوق، الحنث متى حصل؟ يوم السبت، الحين حصل يوم الاثنين، طيب الكفارة متى تجب؟ تجب من يوم الاثنين تجب على الفور من يوم الاثنين، فإذا أخرها فلازم في ذمته لكن ينبغي أن يبادر بها.

طيب لو أخرجها يوم الأحد، يوم الأحد ثم خمسة الاثنين قالوا يستحب لا يشتهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني والله لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»، جاء في بعض الألفاظ: كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، قالوا إنه أراد هذا وهذا. وإخراج الكفارة قبل الحنث يسمى تحلة، وبعد الحنث يسمى كفارة، وهو الذي رزقناه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2].

أما إخراج الكفارة قبل اليمين، يعني واحد يوم السبت وهو أخرج من يوم الجمعة، قال سبحان الله إذا لو حلفت بعدين ثم كفرت عن ثم حلفت يميني هذه الكفارة عن اليمين التي سأحلفها نقول لا يجزئ، لا يجزئ. وهذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد تقديم العبادة على وقت الوجوب والسبب، يقول: أحياناً يكون للعبادة سبب وجوب ووقت، فتقديمها على السبب لا يجوز، تقديمها على الوقت لا بأس، فيكون هنا سبب الوجوب هو اليمين، وقتها أو ممكن أقول شرطها الحنث، فكوني أقدمها على الشرط على الوقت ما في أشكال، لكن كوني أقدمها على السبب لا يجزئ، كوني أقدمها على السبب لا يجزئ.

قالوا من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها يمين بالله لازم هو وش ده، يعني يقول لو حلف عدة أشياء على عدة أمور على عدة أمور فحنث فيه فهل يجب عليه بكل يمين كفارة؟ أو تتداخل هذه الكفارة؟

يقول إذا كان موجبها واحد يعني كفارتها واحدة فإنها ما يتداخلان، وهذه تحتاج صورتان: أما أن يحلفها بيمين واحد، يعني مثلاً قال والله لا أدخل بيت محمد ولا أذهب إلى السوق يعني حلفاً بيمين واحد، فلو ذهب إلى السوق ولم يسكن بيت محمد مثلاً فهنا خلاص لزمته كفارة واحدة سواء خالف الأمر الثاني أو لم يخالف، إذا خالف الأمر ينبت للذكر وأنار أو خالف حتى لو أمر واحد فتلزمه كفارة واحدة وخاصة حلفاً يمين.

طيب أما إذا حلف بأكثر من مرة، مثلاً قال والله لا أخرج من البيت هذا الأسبوع، ثم بعد يومين قال والله لا أكل خبزاً هذا اليوم، فهنا حلف على أمرين يمينين مستقلين، خالف كلا الحالتي، فعلى المذهب أنه تجزئه كفارة واحدة، قالوا لأن لأن موجبهما لأن موجبهما واحد يعني كفرتهما واحدة فيتداخلان، قالوا فالحدود إذا كانت كفارتها واحدة فإنها تتداخل، يعني لو واحد شرب الخمر خمس مرات فلا نقول نحده أن يقوض عليك بدل المرة الخامسة ولا نقول نحده خمسة حدود لا يكفيه حد واحد إذا تداخلت الحدود، قالوا وهذه وهذا من وهذا يعني من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى.

قول أصحاب العلم رحمهم الله تعالى إنه تلزمه كفارات لكل يمين إذا كانت الأيمان عقدت في أوقات مسبقة لم يأخذها في وقت واحد، فإنه تلزم كل يمين كفارة. الحالة الثالثة من قال المؤلفين اختلف موجبها، أي شخص قال والله مثلاً مثلاً إلى السوق هذا الأسبوع، وظاهر من امرأته، فخالف وخالف اليمين فهنا نقول عليه كفارة، ما نقول تثبيت واحدة لاختلاف موجبهما، يعني هذه كفارتها تختلف عن هذه فلا يتداخلان.

باب جامع الأيمان، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية أرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا ألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبس، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلاناً أو مملوكة سعيداً ما زالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمه، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشاً أو هذا الرطب أو هذا الرطب فصارت تمراً أو دبساً أو خلاً أو هذا اللبن صار جبناً ونحوه ثم أكل؛ حنث للكل إلى أن ينوي ما دام على تلك السنن.

هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى عن ما يرجع في تفسير لفظ الحالف، يعني إذا حلف شخص يميناً وهذه اليمين محتملة، هل يقصد بها كذا أو يقصد بها كذا؟ يعني مثلاً قال والله مثلاً ماذا؟ والله لا أكل هذا الخمر لا أكل الخبز، لا أكل الخبز يقصد لا أكل خبز ما دامه ما دام أنه خبز، لكن لو حول مثلاً إلى إلى مثلاً مثلاً نقطع وجعل مثلاً فطائراً ونحو ذلك فانها فانه لا يقصد ذلك، يعني ما يقصد أنه لن يأكله هو يقصد أنه لن يأكله إلا إذا كان خبزاً، أما إذا تحول فإنه لم يأكله، وقد يقصد أحياناً أنه لن يأكله أبداً سواء كان على حالته أو كان.

فكيف نفسر يمينه؟ يكون المؤلف وهذه وهذه معاني سابقة في الوقف أن ألفاظ الواقفين أو العاقدين أو الحالفين أو الناذرين نفسرها؛ عندنا عدة خطوات، أول ما نرجع فيه إلى نية هذا المتألي، سواء في الصلاة، أرض، في العرق، أو في الوقف، أو النذر، أو في اليمين نرجع إلى نيته، نرجع لنيته.

قال: إذا احتملها اللفظ، إذا احتملها اللفظ إذا كانت محتملة طبعا؛ فمثلا لو قال والله لا أنام إلا تحت السقف، فذهب بفراشه وانفرش له في الحوش، قال: نعم الله عز وجل يقول: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً﴾ [الأنبياء: 32] فإنا أقصد بالسماء، فهنا لا يحنث في اليمين، لأن هذه نيته وهي محتملة.

لكنه قال: والله لا أشرب نعم والله لاشربن الماء، ذهب ركب السيارة راح السوق ورجع، قال: أنا في لاشربن ماء يعني لا أركب من السيارة، فهنا نقول ماذا تعنيتي؟ لماذا؟ بأن اللفظ لا يحتملها، علم النص. وهكذا أيضاً الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه لا يرجع إلى نيته إذا كان ظالماً، إذا كان ظالماً، وهذه يعني تنفع في في القضاء، فلو قال شخص مثلاً: إني أقرضت فلاناً ثلاثة آلاف ريال ولم يردني، فأنكر، فقيل قال: لا ما انتبه، نقول له: ليس لك إلا يمين مدع، المدعى عليه في الحقيقة أنه اقترض ولم يرد هذا، لكن جاء في اليمين يتأول، فقل له: احلف أنك لم تقترب من هذا المال، فكر الله ما اقتربت منه عشرة آلاف ريال، أظهر في نفسه ريال ناقض لأنه أقرضه حوالاً حول له، فهو حلف على نية، لكن هنا نقول لا تنفعه هذه النية، لا نرجع لنيتهم، لماذا؟ لأنه ظالم.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليمين على نية المستحلف»، المستحلف هو طالب اليمين، إذاً يرجع أولاً النية بشرطين: إذا احتمل اللفظ، الشرط الثاني: ألا يكون ظالماً، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».

طيب إذا عدمت النية؟ قال: والله إني نسيت أنا وش كنت ناوي؟ أو وهذا فيه من توفي شاء أهل يقول والله ما ندري وش نيته، يعني هل النص جعلني كفرت يمين ولا لا؟ هو ما أدري ايش فيك؟ فنقول: نرجع إلى الذي هيج هذا اليمين، فاحياناً السبب الذي يهيج هذا اليمين يخبرنا عن نيته، أو مثلاً قال شخص مثلاً وهم يضربون مثالاً فقهاء ما يقولون مثال لو قال لو أن شخص كان يتمنن على آخر فقال والله لا أكل له خبزاً، لا أكل له خبزاً، فقالوا: لا أكل إلا خبزاً يغسلون خبز يعني نظرنا إلى ظاهر اللفظ فهو الخبز، لو شرب ماء لا يقع في الحنث الثاني إذا نظرنا، لكن الفقهاء يقولون لا يحلف حتى لو شرب ماء، لماذا؟ قالوا ما السبب الذي أيد اليمين؟ أن هذا يتمنن عليه فهو يريد أن يقطع منته، قال: هذا اليمين يقصد والله لا أقع في شيء يتمنن به علي، فسواء شرب ماء أو أو قدّم له وليمة أو نحو ذلك فإنه يقولون في كل هذه يقع فيها أو يحصل فيها الحنث.

لو أن لا عُرفت نيته ولا عُرِفنا السبب الذي أنجز في اليمين يقول نرجع إلى التعيين، إذا عين هذا الشيء قال لأن هذا أبلغ في الدلالة على المسمى. وذكر مصنف رحمه الله أمثلة على.

ما رجع فيه لا. طيب، عنيف، ما نعرفه الشخص ولا نعرف السبب الذي هيجه اليمين. فقال لو قال: والله للبست هذا القميص، للبست هذا القميص حياً قميصاً معيناً. طيب، جاء القميص قطعه وجعله سراويل، فقالوا يا حنف لو لبس السراويل قطعوا وجهت له عمامة. فلماذا؟ قولي إنه عين، قال: لا، لبست هذا القميص، وسواء لبسه على هيئتي أو غير، ما دام أننا لن نعرف نيته، ولا نعرف السبب لديه، فإننا نرجع إلى تعيين.

فهو ما دام أنه عينه، فلا يجوز أن ينتفع فيه بأي وجه الانتفاع. المثال الثاني: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً، وكلمه فإنه يحنث، كأنه فعل ما حدث على تركه. وهكذا لو لا كلمت زوجة فلان ثم هذا أو صديقه الآن ثم صار عدوه، أو لا كلمته اه مملوكة فلان ثم زال هذا الملك صار وصار هذا، يقول لو كلمهم بعد الزوجية الصداقة لأنه فإنه يحنث بذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه عينه. لو أتكلمتوا، وسواء توفرت في هذه الصفة أو لم تتوفر.

قال: وكذلك لو قال: والله لا أكلت لحم هذا الحمل، أوصى دبسا أو خلا، أو قال: لا صلاة هذا اللبن صار جبناً أو تيسكاً ونحوه ثم أكلناه، قال: يحنث في الكل. لماذا؟ لأنه فعل عين المحلوف على تركه الصفة. فهنا وهنا وجدت النية يعني حنا اخذنا بالتعيين، إذا لم توجد للنية ولم يعرف السبب الذي هيج اليمين فلا أخو التعيين، لكن لو عرفنا النية خلاص نقتصر على النية.

فلو قال: الين ط القميص أقصد ما دام قميصاً، أما إذا تغيرت صفته فإنني لم أقصده، فأقول إذا ما يحلف. لو قال: أنا قلت لكن لم تاب الصبي أقصد دام صبياً، أما إذا كبر فإن ننساه كلمه، فنقول: إذا لا يحنث، وهكذا.

فصل فيما يتناوله، فان عدم ذلك رجع الى ما يتناوله السوء، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي. ما لهم موضوع في الشرعية وموضوع في اللغة. فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحن. وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمر أو الحر حانث بالشر.

والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحن. إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنز. وان حلف ليأكل أدما حلف بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه. وكل ما يصطبغ به. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشا أو نعلا حنيفا. وان حلف لا يكلم انسانا حنث بكلام كل انسان. يفعل شيئا فوكل من يفعله حنيفا الا ان ينوي مباشرته بنفسه.

والعفي ما اشتهر مجاز فغلب الحقيقة كالرواية والغائط عفوا كالراوية والغائط ونحوهما. فتتعلق اليمين بالعرف. فاذا حلف على وطن زوجته أو وطد أو وضع دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا فيه سم لا يظهر فيه طعم أو لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لن يحرص. وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حلف.

أحسنت. هنا الأمر الرابع الذي يرجع فيه، قلنا الأمر الأول يعني في في مدلول يمين في مدلولي ما حلف عليه، يرجى أولاً إذا النية النية يرجى إلى سبب اليمين. اه لم نعرف النية ولا السبب نرجع للتعليم، طيب إن لم نعرف الثلاثة كلها نرجع إلى حقيقة هذا اللفظ.

طيب يقول من حقائق ثلاثة: شرعي وحقيقي يعني لغوي وعرفي. أحيانا الحقيقة لا تختلف، يعني مثلاً السماء: السنة بالشريعة واللغة والعرف واحدة، الأرض كذلك فادي، لكن عندنا الأسماء التي تتغير تخيل مثل الصلاة: الصلاة موضوعها في الشريعة الصلاة المعروفة، وفي اللغة الدعاء، فماذا نقدم؟ وقال: والله ما والله لأصلين والله لأصليا توفي احنا ما ندري نيته ونادي سبر يمين، هنا في تعيين توفي وهو ما صلى.

نقول هل الصلاة في اللغة دعاء؟ نعم، لكن هل يعني نفسرها بالدعاء أو نفسرها بالصلاة العادية؟ ماذا يقول من؟ يقول هناك ثلاث حقائق شرعي وحقيقي اللي هو لغوي وعرفي. طيب ما الذي نقدم الأشياء التي تختلف في الحقيقة الشرعية عن اللغوية عن العرفية الندى يقال: يقدم الشرعي ثم بعده العرفي ثم بعده اللغوي ثم بعده انه قال: الشرعي ما له موضوع في الشرع موضوع في اللغة سيقدم موضوع الشرايين، كما قلنا والله لأصلين ثم مات ولم يصلي، لكنه دعا دعا دعوات ثم مات.

طيب هل نقول نفس اليمين ولا لا؟ أول شي نيته ما ندري عنه، طيب وش السبب اليمين؟ ما ندري، ما في تعيين، طيب نرجع إلى الحقيقة، عندنا شرعية ولغوية. شرعية صلاة المعروف واللغوية الصلاة هي الدعاء، هو حصل منه الدعاء، لكن هل نقول لما حصل الدعاء نفذ اليمين ولا لا؟ نقول نقدم الحقيقة الشرعية نقيد إذا لم يمثل اليه، لن يضر يمين.

جميل. طيب إذا الشرعي ما له موضوع في الشهرة موضوعا في اللغة فيقدم من الحقيقة الشرعية. خلف المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لو قال: والله لأصلين زين ثم صلى صلاة بدون وضوء، كوننا نقول لم يبر بهم، صلى صلاته إلى غير القبلة وهو يعلم أن القبلة مثلا خلفه، نقول لم يبرني لماذا؟ لأنه لم يفعل الفعل الشرعي الصحيح، لابد أن يفعل فعلا شرعيا صعب.

ثم ماذا المؤلف على ما اختل في الشرعي الصعيد قال: إذا حلف لا يبيع فعقد عقدا أسأل الله ما أبيع هذا اليوم، والله لا أبيع هذا اليوم، وباع سيارة صديقه صديق، سنقول هل يحنث؟ يقول لا لا يعني، لماذا؟ لان هذا العاقل عقد فاسد، فما دام أنه حلف الا يفعل أن لا يعقد عقدا شرعية، فنقول البيع الفاسد هو عقل غير شرعي، إذا لا يحمل. لا يحدث في أو النكاح قال: والله ما انجحت بنت فلان، ثم تزوجها بدون ولي، ثم تزوجها بدون ولد، فهنا لا يحنث بماذا؟ لان هذا العقد فاسد، لان هذا العقد فاسد فلا يحصل به الحنف.

قال: إلا إذا قيدي من قيدي منه يمنع الصحة كما ان الحلف الذي يبيع الخمر أو الفرش، يعني لو قال: والله لا أبيع خمرا، هنا أصلاً اليمين على غير صحيح، بين غير صحيح مطلقاً يعني بيع الخمر لا يجوز مطلق، فهو لما قيد ما يمنع الصحة نقول الآن يحنث بصورة العقد، يعني لو حصل منه هذا العام فيقول هنا حامد لماذا؟ وإن كان ليس بيعاً شرعياً صحيحاً.

لما حصلت منه هذه الصورة التي علق اليمين فيها على تركها حصلت من سنة إنه يحنس بذلك، لماذا؟ قال له هنا يتعذر حمل اليمين على العقد الصحيح، لان يمينه أصلاً الهاتف الفاسد، فلما تعذر بسورة العقد المؤلف الحقيقي، بيقول الحقيقة اللغوية هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كلا. قال: فاذا حلت لا يأكل لحما، سنقوم إذا حلف لا يأكل لحمه. فنقول الحقيقة اللغوية للحم اللحم الأحمر، أما غيره من أجزاء الحيوان الشحم المخ الكبد نحو هذه لا تدخل في مسمى اللحم عند الإطلاق، أنها تدخل في مسمى اللحم عند الإطلاق. فلو قال: والله لا أكلت هذا اليوم من لحمة الاذن، فيكون لا يحنث بذلك.

طبعاً هذا استحضروه في أنفسكم أنه لا نعرف النية ولا سب اليمين ولا التعيين ولا التالي، فلو مثلاً أكلها ثم توب أو أكلها ثم فقد عقله، الآن ما نقدر نسأله يعني، فهنا نقول قمنا نقول: خلاص نرجع إلى أنا الحقيقة الحقيقة اللغوي. الحقيقة اللغوية أن اللحم لا ينطبق على فينبته على الكبد.

قال: إذا حلف لا يأكل أدما فانه يحنث باكل كل ما يؤتى به مثل البيض والزيتون إلى اخره. إذا حلف لا يجوز شيئا احنا في كل ملبوس تو نعم ونحو ذلك. إذا حلف لا يكلم انسانا حلف بكل كلام يوجه للانسان حتى يقال لو قال له اسكت. القاعدة اسكت فانه يحنث بذلك.

إذا حلف لا يفعل شيئا توكل من يفعله يحنن، قال: والله لا أبيع سيارتي لشخص أنا بعتها، فيقولون يحنز بلال إلا إذا نوى مباشرة بنفسه، فهنا نرجع إلى أول الفصل الماظي اللي هو يرجع في النية إلى يرجع في الايمان الى اني الى نية الحاد. لكن كلامنا هنا فيما إذا لم نعرف النية ولم نعرف السبب ولم يكن هناك تعيين، فهنا نرجع إلى الحقيقة.

طيب الحقيقة العرفية العرفية مشتهرة مجازفة لدى الحقيقة. أم كالراوية، الراوية في اللغة في اللغة يعني في الحقيقة اللغوية هي جمل الذي يتروى به، في العرف قالوا المزادة. اه الغائط في العرف هو المستقبل، لكن في في الأصل لغة أو جاء أحد منكم من الغائب المقصود بها المكان المنخفض من. فما اختلف فيه الحقيقة اللغوية عن العرفية يقولون: نقدم العرف.

فلو قال مثلاً لو قال مثلاً قد تتعلق اليمين بالعرف، حدث حدث على وطئ زوجتي أو على عدم، فهنا وضعت الزوجة أن في العرف إذا قلنا وطئ يعني الجماع لكن لكن الحقيقة اللغوية الواو يقصد به الوضع بالرجل، يقصد به الوضع بالرجل. ما الذي يقدم؟ مقدم الماء فإنه عليه عند الناس أنه الجبال. وكذلك لو حلف على داع المقصود بها ألا يدخل لها، فهل المقصود أنه يطأه يعني يعني سقط يدخل رجله فيها لو أنه مثلاً لو أنه حمل وأدخل الدار طبعاً واختياري أربعة ما حملت ونقول لا يحنث بذلك يحدث بذلك؛ لان العرف إنه إذا قال يعني لا يدخلها.

اه أيضاً إذا حلف لا يأكل شيئاً فاستهلك في غيري، أو إذا تبين طعمه فانه يكنس وإذا لم يتبين طعمه فانه لا يحمد. وان حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحدث. وانحرف على نفسه أو غيره ممن يفسد منعه كالزوجة والولد الا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث بالطلاق والاتفاق فقط. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره فعله حادثة مطلقة. وينها؟ وعلى من لا ففعله حنيفا مطلقا. وان فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية.

هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على مالو؟ حنداء نكران أو ناسيون عقيل، يقول: إذا إذا خالف اليمين مقطعا فانه لا يحنث، فانه لا يحنث، ولا تلزم الفصام وهذا تقدم لنا تقدم لنا في في شروط وجوب الكفارة.

إذا حلف على نفسه أو غيده ممن يقصد منعه كالزوجة والولد، إذا حلف على نفس أو غيره ممن يفسد من العرب الزوجة والولد الا يفعل شيء فعله ناسيا أو جاهزا حنفة في الثلاث والعفاف. يعني سوء الحلف على نفسه أو شخص ممن يمتنع بيمينه يعني ممن يطيعه، ممن يطيعه فانه إذا خالف الشيء المحلوف عليه ناس أو جاهلا فانه فانه لا يهنأ، فانه لا ي إلا في الصلاة، يعني قال: والله لا ادخل دار الزين ثم دخلها ناسيا فانه قال لزوجته أو ولدي: والله لا تذهب للسوق، فذهبت الجسم أو ولده للسوق ناسينا يمين أبيه، لا كفارة علي لان المخالفة كانت نسيانها أو ذهبوا جاهلين يعني لم يعلموا أن أنذاهم قد حلف عليه، فهنالك صارت عليه، إلا في الصلاة واعترف أنه فانه فانه يحلف بذلك مطلقا.

يعني لو قال: إن كلمت زيدا فزوجته طالق، ناسي برا واتصل على زياد وكلمه يوم قرى وقال: اه علق طلاق زوجتي بتكريم زيد، نقول هنا لا يعذر بالنسيان، لا يأذن بالنسيان، قالوا: لأن الطلاق والعتاب حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجلد يسأل عن الظمان المتلفات بالله، بالله حق لله تعالى فيعذر فيه النسيان والجان.

اه قال: إذا حلف على من لا يمتنع به مين؟ هنا المثال السابق حلف على نفسه أو على أن لو حلف على من لم ينتبه من أي شخص شخص مثلاً ما ليس من قرابة، يعني شخص مثلاً اه جميل ولكنه ممن لا يطيع ليس ممن التزم طاعته في الزوج أو الولد والله تذهب إلى إلى السوق هذا اليوم، فذهب سواء ذهب ناسياً أو جاهلاً أو أو مختاراً قاصياً، قالوا: إنه يحنث مطلقاً بأنه حصل حصل الحنث في هذا اليمين.

طيب ثم إذا كان نظام رحمه الله تعالى أن أن إذا حلف على على شيء علشان لو لا يحلف إلا إذا فعله كل يوم إلا إذا فعله كله. فلو قال مثلاً: والله لا أكلت هذا الخبز فأكل نصفه، فانه لا يحنث بذلك، انه لابد أن يأكله كله. قالوا: إلا إذا كانت له نية أو قليلة. ليبيا مثل لو قال الله لا بالخبز لا أكل إلا خبز ليقصد، سؤالك اتلو كله أو اكلت قطعة منه، فهنا نقول يحذر إذا تناوله ولو قطعة، وكذالك لو كانت هناك قليل مثل ما قال: والله لا أشرب لا أشرب ماء نهر، فانه من المعلوم أنه انه ليس المقصود أن يسهرة كله، ان يشربه كله، فلو شرب ولو مقدار كأس فانه يحمل في ذلك، هنا دلت القرينة على أنه ليس المقصود الكل وإنما المقصود البعض.

أحسن الله إليك، يفرقون بين الطلاق واليمين هنا هذي أولا؟ أي مسألة الأخيرة انفعل هو وغيرهم من يعني يعني اه في الطلاق نفعل بعض ما حلفوا بالطلاق عليه، يقع الطلاق ما أدري والله. باب النبل.

في سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ورحمة الله وبركاته.

كيف حالك؟

بخير ونعمة والحمد لله.

الله يسعدك يا شيخ شيخنا هل يكفر شخص عن آخر إذا أزمنا بالله؟

هل يكفر شخص من الآخرين ذا؟

إذا حلق أحد الأشخاص اتى شخص يوافق السكر.

إذا أذن له فلا بأس. الكفارة

والزكاة هذه تلزم الشخص الذي هي عليه، فلابد فيها من نية. فإذا أذن لغيره، قال له قال ما عندي مانع، لكن لو أخرجها من نفسه؛ تبرع واحد من نفسه قال عند الكفارة وأنا لا يجزئ؛ لأنه لابد أن تكون النية السابقة. أياً كانت الكفارة يا شيخ؟ نعم.

نعم، في سؤال تاني؟ درس بكرة تريدون بكرة الظهر وإلا في نفس هذا الوقت؟ التوقيت مناسب جداً. طيب الأخ أحمد محمد؟ حياك الله يا شيخ، هلا. أنا بالنسبة لي يا شيخ عبدالله بكرة أنسب لي الساعة تسع، بكرة عندي عمل إن شاء الله. طيب، أبد يا شيخ مناسب لي مثل الوقت هذا الله يحفظك.

طيب، طيب خلاص، خلاص إذاً بكرة إن شاء الله بنفس الوقت. الله يبارك فيك، جزاك الله خيراً.