دخولتسجيل الدخول

الدرس الحادي عشر كتاب الصلاة شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

طبيعة صلاة أهل الأعذار تختلف عن الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة هذه تسقط حضور الجمعة والجماعة، أما صلاة الأعذار فهذه لا تلزمهم الجماعة، والمراد بها الأعذار التي تسوغ للمصلي ترك واجب من الواجبات في الصلاة.

سواء كان الواجب ركنا، أو كان الواجب اختلافا في الهيئة، أو كان الواجب ركعتين فأكثر كما في قصر المسافر، أو كان الواجب شرطا من شروط الصلاة كالوقوف. فهذا هو المقصود بصلاة أهل الأعذار، كالمرريض يترك القيام والركوع، والمسافر سيترك بعض الركعات ويقصر الصلاة، ومن ساغ له الجمع سيترك واجب الوقت، والخائف سيخل بعض الواجبات كما سيأتينا في صلاة الخوف.

من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية في ركعتين إذا فارق عام عامر القرية أو صيام قومه.

لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من سياق العذر الأول أو الصنف الأول من أصناف الأعذار تكلم عن الصنف الثاني، وهو عذر السفر. وسيذكر في السفر مسألتين وهما القصر والجمع، والسفر رخصة أو هو سبب للرخصة في بعض العبادات، ومنها القصر والجمع، ومنها ما سبق معنا في باب الطهارة، كالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، ومنها ما سيأتي في باب الصيام أنه رخصة في الفطر.

فسيتكلم هنا عما يناسب الصلاة، وهو القصر والجمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكم القصر وأنه مستحب، كما عبر بمسنون. وذكرنا سابقا أن المسنون هو المستحب بمعنى واحد عند جمع من أهل العلم، وهو مشهور من الحنابلة عدم التفريق بين المسنون والمستحب.

والدليل على استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، فدل على استحباب القصر. لكن هذا القصر يكون في السفر الذي توفرت فيه الشروط، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السفر الذي يقصر فيه. ونلخصها في الشروط التالية.

الشرط الأول النية، وهو لم يصرح بها هنا، لكن قال: سافر، ولذلك من معه روح يجد أن البهوتي رحمه الله قال: سافر أي نوى. وما مقصودهم بهذا؟ يخرجون ما إذا خرج مثلا يبحث عن ضالة مسافة طويلة أكثر من مسافة السفر، فهنا قالوا لا يعتبر سفرا ولا يترخص برخص السفر، لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا هذا الشرط الأول هو النية، يعني يخرج ناويا السفر، وليس المقصود أنه يكتفى بنية السفر لا، المقصود الخروج، النية المقترنة بالخروج.

الشرط الثاني: أن يكون السفر مباحا. ويقصد بالمباح ما عدا المحرم والمكروه، ويشمل الجائز الذي هو المباح، والمسنون والواجب، ومثال سفر الواجب سفر الحج الواجب، ومن باب السفر المسنون زيارة القبر، فمثلا السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو السفر للعمرة والحج المستحبين، والسفر المباح والتجارة والعلاج، هذه كلها أسفار مباحة.

ويخرج بذلك السفر المحرم والمكروه، السفر المحرم يعصي الله عز وجل، والمكروه قالوا كمن سافر للتكاثر في الدنيا أو للمفاخرة بها، فهذا يعتبر من السفر المكروه. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يشترطون أن يكون السفر مباحا، وقالوا طبعا عندهم السفر المحرم أنه لا يقصر فيه، والمكروه فيه خلاف بين الحنابلة، لكن الخلاف في المكروه أكثر، يعني كثير منهم لا يرى اشتراط أن يكون السفر مباحا، بل يقول المكروه يلحق بالجائز. والدليل على اشتراط أن يكون السفر مباحا وأنه لا يقصر في سفر المعصية، قالوا إن القصر رخصة، والرخص لا تستباح المعاصي، وأيضا عندهم قاعدة وهي أن الوصف المحرم أو السبب المحرم وجوده كعدمه، قالوا فهذا السفر المحرم لما كان محرما اعتبرناه كأنه غير موجود، يعتبر كأنه غير مسافر، فنقول لا يترخص له في السفر لأنه لم ينطبق عليه الوصف.

وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه يجوز القصر في سفر المعصية، يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية، قالوا في العموم لحول إطلاق النصوص، النصوص مطلقة فلم تقيد السفر بكونه سفرا جائزا، وقالوا أيضا بأن الصلاة صلاة من الأصل ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا فالمسافر يصلي الركعتين على الأصل، فكأنهم لم يترخص، صلى الصلاة الأصلية، وهذا تحقق فيه الوصف يصلي الصلاة الأصلية. وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

الشرط الثالث: أن يبلغ المسافة المعتبرة للسفر، وهي كما قال المؤلف أربعة برد. البريد هم يقصدون مسافة البريد التي يقطعها صاحب البريد في زمنهم، وقالوا في زمنهم يقطع صاحب البريد بريدين في يوم، فأربعة برد يقطعها في يومين. قالوا والبريد أربعة فراسخ، أربعة برد ستة عشر فرسخا، وهو بالكيلو، الفرسخ بالكيلو خمسة كيلو، فستة عشر في خمسة بثمانين كيلو، والزيادة كسر بسيط، يعني إذا اردنا بالضبط ثمانين وكسر بسيط، فهذا هو المسافة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

ويستدلون على ذلك بأن هذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أثر عنهما الفعل أنهما يقصران في أربعة برد، وأثر عن ابن عباس بالقول أنه قال لأهل مكة: لا تقصروا في أقل من أربعة برد. فعلهما موجود في صحيح البخاري، لكن القول عنهما أو القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خارج الصحيح.

وهل هذه المسافة تحديد أو تقريب؟ هل نقول مثلا ثمانين كيلو، هل نقول لو مثلا قطعت تسعة وسبعين كيلو ونصف كيلو لا يقصر، وإذا قطع ثمانين كيلو يقصر؟ أو نقول لا، هي تقريب، سواء ثمانين كيلو، تسعة وسبعين، في هذه الحدود يقصر؟ هو فيه خلاف في المذهب هل هو تحديد أو تقريب؟ لكن الأكثر عند الحنابلة على أنه تقريب، وفقها المرداوي لا شك في ذلك.

طبعا هو الخلاف في المسافة طويل جدا، يعني تقريبا هما قولان رئيسيان في المسألة، منهم من يربط السفر بالمسافة على اختلاف كبير في تحديد المسافة، ومنهم من يربط السفر بالعرف، فيقول كل ما عده الناس سفرا في العادة فهو سفر تقصر فيه الصلاة، وما لا يعدونه سفرا فليس بسفر تقصر فيه الصلاة. وهذا القول الثاني هو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة. قالوا لأن النصوص مطلقة، والوارد عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهما خلافهم، وقالوا إن هذه ما دام أنه لم يرد تحديد واضح في الشرع فيرجع فيه إلى العرف. وحقيقة أن القول بالتحديد أضبط، والقول بالعرف أقرب لانضباط للناس.

إذا هذا الشرط الثالث، الشرط الأول النية المقترنة بالخروج، والثاني أن يكون السفر مباحا، والثالث المسافة. وهناك شرط رابع سيذكره المؤلف في المسائل اللاحقة، وهو شرط الإقامة، وهو أن لا تزيد مدة إقامته في المكان الذي يقصده على أربعة أيام.

فإن زادت مدة إقامته في المكان الذي يقصده على أربعة أيام فهنا يتم ولا يقصر، يعني يقصر في الطريق، فإذا أراد أن يذهب إلى مكة ويمكث أسبوعا، فهنا في الطريق إلى مكة يقصر، وصل إلى مكة وهو ينوي أن يجلس أسبوعا، فنقول المذهب أنه يتم من وصوله حتى مغادرته فإنه يتم. ويخطئ بعض الناس، يظن أن قول الفقهاء إنه أربعة أيام يعني يقصر أربعة أيام ثم في اليوم الخامس يتم، نقول لا، إنه أربعة أيام يعني إذا كان نوى إقامة أربعة أيام، فإذا كان نوى أكثر فإنه يتم من اليوم الأول، لأنه يتم من اليوم الأول.

ودليل الحنابلة رحمهم الله تعالى على اشتراط إقامة أربعة أيام فأقل، أن هذا هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، ومكث فيها الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم في اليوم الثامن خرج إلى منى، وخرج إلى منى ومنى خارجة عن مكة، فقالوا أن هنا خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، قالوا هذا يقينا أنه يقصر فيها، وما زاد عليها فهو مشكوك.

الأسفار السابقة مثلا فتح مكة عشرين يوما، تبوك تسعة عشر يوما، نعم تبوك عشرين يوما ومكة تسعة عشر يوما، قالوا أن هذا سابق أولا أعلم أنه صح أو لا، لكن عندنا يقين الأربعة أيام وما زاد عليها فإنه مشكوك فيه، والأصل أن الصلاة تتم ولا تقصر إلا بدليل واضح، وعندنا دليل واضح هو الأربعة أيام. هذا تقرير المذهب في المسألة.

الخلاف فيها طويل، الخلاف في المدة التي تقصر فيها السفر، مدة الإقامة طويل جدا وبحثت المسألة وفيها مؤلفات. ومن الاقوال فيها أن المسافر يقصر ما لم ينوي إقامة، أي ما لم يعزم على الاستقرار، قالوا لأنه مسافر في حقيقة المسافر، وقد أبيح له القصر بأن النصوص مطلقة، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد المدة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في فتح مكة في الحج، هذه يعني اتفاقا هذه وقعت أربعة أيام وهذه وقعت عشرين يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، فما دام أنه لم يعزم إقامة مستقرة فإنه يعتبر مسافرا فيقصر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين المتأخرين اختاره ابن عثيمين. لكن جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الإقامة في السفر محددة بمدة، يختلفون في تحديدها، لكن المذهب عندنا على أنها أربعة أيام.

إذا كانت مدة الإقامة تطول ولو كانت محددة، كمن عنده دورة سنتين؟ أما إذا كان لم ينوي إقامة، فهي ستأتينا عاد الإقامة، إذا لم ينوي إقامة، إذا لم ينوي الاستقرار أقصد، إذا لم ينوي الاستقرار بالإجماع إذا قدم لحاجة تجارة يقول: أنا عندي سلعة ببيعها، لو بعتها اليوم ومشيت، فيقول: أنا متوقف على بيع السلعة كاملة، فهذا لم ينوي إقامة محددة، فهذا بالإجماع كما حكى ابن المنذر بعد قليل. لكن الذي يحدد مدة فهنا فيه خلاف، متى أو كم المدة التي إذا أقامها لا يقصر؟

كلام الفقهاء فيما إذا أقام لحاجة ولم ينوي إقامة، هم قالوا: إذا كان متوقف على الحاجة لم ينوي إقامة فهنا يقصر مطلقا، لكن إذا نوى إقامة، مثلا قال: أنا سأقيم مثلا خمسة أيام سأقضي في هذه الحاجة، وقد تطول منه إلى خمسة، فهذا قالوا لا يقصر ما دام أنه أكثر من أربعة أيام.

لو شخص قلب بأخذ جولة، ذهب إلى أبها مثلا أربعة أيام، ثم انتقل إلى الباحة وجلس أربعة أيام، فهنا حتى المذهب قصر ما فيش كافر، فهم يقصدون المكان الذي أقيم فيه لا يزيد عن أربعة أيام، لكن مدة سفر لو كان مثلا شهرا كل مدينة نكون فيها أربعة أيام ثلاثة أيام يقصر فيها كلها، ما هي محددة المسافة يعني مكون منها ملاصقة مسافة من بلدي، من مدينة، من بلدي ومن المدينة.

هل الشرط الخامس ألا يقصد الترخص، يعني لا يسافر لكي يقصر، أو يسافر لكي يجمع، أو يسافر لكي يفطر. إذا قصد الترخص فإنه قصد إسقاط واجب من الواجبات، ومن قصد إسقاط واجب يعاقب بنقيض مقصوده؛ فيحرم عليه السفر ويحرم عليه القصر. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه من سافر ليفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر.

إذن هذه الشروط التي يتلخص فيها المسافر يبدأ إذا فارق عامر قريته. إذن قال المؤلف: سنة له قصر الرباعي كما هو معلوم. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه لقول بأن الله عز وجل أباح القصر لمن ضرب في الأرض، ولا يتحقق ذلك أي الضرب في الأرض إلا بالمفارقة، ما دام في البلد فانه لا يعتبر ضاربا في الأرض.

هنالك رحمه الله تعالى إحدى عشرة مسألة كلها يلزم فيها الاتمام، وهذه المسائل هي: المسألة الأولى أحرم حضرا ثم سافر، تحقق مثلا في السفينة أو في الطائرة؛ يعني كبر للإحرام وهو ما زال في بلده ثم سارت السفينة أو وصلت الطائرة، خاصة إذا كانت الطائرة في بلدي، المطار في بلدي، فهنا قالوا يلزمه الاتمام، لماذا؟ قالوا الآن جزء من صلاته في الحضر وجزء من صلاته في السفر، الحضر يلزمني اتمام، وفي السفر يستحب له القصر، فاجتمع عنده قصر واتمام، قالوا فيغلب جانب الحضر والاتمام لأنه الأصل، الأصل عندنا الاتمام والقصر رخصة.

أو عكسها؛ أحرم في السفر ثم أقام، مثلا يصلي مثلا في الطائرة ثم وصل إلى مطار بلده وهو لم يزل في الصلاة ما انتهى منها أو في السفينة مثلا، فهنا أيضا يتم للعلة السابقة؛ اجتمع فيه حضر وسفر، الحضر يلزم فيه الاتمام، والسفر يستحب فيه، فيغلب جانب الحضر الذي هو الاتمام لأنه الأصل.

المسألة الثالثة: ذكر صلاة حضر في السفر، يعني وهو مسافر، مثلا العصر تذكر أنه صلى الظهر في بلده وهو لم يتوضأ أو كان مسح الخفين وقد انتهت مدتهم، الان يلزمه أن يعيدها، هل يعيدها تامة أو مقصورة؟ يعيدها تامة. قالوا لماذا يعيدها تامة؟ قالوا إن القضاء معتبر بالاداء، وهو إنما وجب عليه أن يؤديها أربعة، هذا بالاجماع، معتبر بالاداء.

أو عكسها؛ ذكر صلاة السفر في حضر، تكره صلاة السفر في حضر، يعني العكس وهو وصل مثلا العصر تذكر أن الظهر صلاها بدون وضوء، صلى الظهر وهو مسافر بدون وضوء، وصل العصر لبلده، فهنا يصليها أربعا، قالوا لأن القصر رخصة في السفر وقد زال السفر نعم فتزول هذه الرخصة.

أو ائتم بمقيم، الإمام مقيم والمأموم مسافر، فهنا يتم لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن ذلك قال: تلك السنة. إذا ورد في كلام السلف هذه السنة وتلك السنة فلا يلزم أن يكون مرادهم أنها مستحبة، فقد يقصدون أنها واجبة، وقد يقصد أنها مستحبة، السنة يعني سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وهنا يقصد السنة الواجبة وهذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يعرف لهما مخالف.

أو ائتم بمن يشك فيه، إذا صلى خلف إمام لكن يشك هل هو مسافر أو مقيم؟ قالوا: إنه يتم احتياطا لعدم الجزم بكونه مسافرا، سيتم احتياطا، طبعا لو رأى عليه علامات السفر، يعني مثلا رأى مثلا يصلي وبجانبه حقيبة سفر، يأخذ بهذه القرينة، لكنه ما رأى عليه علامات فيقول إنه يتم. طبعا هي تختلف باختلاف الأحوال، يعني مثلا لو كنت في مسجد مسافرين، وهذه المحطة في طريق سفر وليس عندها مدينة أو قريب منها مدينة، فالغالب أن الذين يصلون مسافرين فيؤخذ بها، لكن لو كان مثلا في مسجد في داخل البلد وقت الصلاة ثاني وصلى بهم شخص ولا يعلم أن هو مسافر أو مقيم، فنقول: الأصل أنه مقيم.

أو احرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني مثلا هذا مسافر صلى خلف إمام مقيم الظهر مثلا خلف المقيم الظهر، ثم في الركعة الثانية أحدث فخرج ليتوضأ، لما توضأ ورجع واتم خلصت صلاته، فالآن سيصلي وحده، سيصلي وحده وهو مسافر، فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يلزمه الاتمام. قالوا بأن القضاء يحكي الأداء، وهو قد وجبت عليه أربعا لأنه صلاها خلف إمام مقيم، فيلزمه أن يتمها أربعا، يلزمه أن يقضيها أربعا.

لكن لو أنه في الركعة الثانية تذكر أنه لم يتوضأ فذهب وتوضأ ثم لما وصل إليهم وإذا هم خلصوا الصلاة، يلزمه القصر أو الاتمام؟ لماذا؟ أحسنت، الصلاة من الأصل لم تصح وهو لا نقول إنه يقضيها بل تصح، فهنا يعني إذا صلى وحده أو صلى خلفه لما خلصوا وجد جماعة المسافرين وهنا يصلي قصر.

أو لم ينوي القصر عند إحرامها فانه يتم، لو أنه جاء وكبر مباشرة لم يأتي بباله أنه يقصر، وأثناء الصلاة تذكر أنه أراد أن يقصر، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يتم لأن الأصل الاتمام، لابد أن تسبق نيته التكبيرة، تكبيرة الإحرام. هذا المذهب وهناك قول آخر في المسألة أنه لا يلزم أن ينوي القصر، فلو لم ينوي ثم خطر في باله في أثناء صلاة أنه يقصر فإن له القصر. المذهب أنه لا بد أن كل صلاة قالوا لأن الأصل إتمام، والقول الثاني مثلا لأنهم قالوا: ما دام أنه مسافر فنقول أصلا في صلاته قصر فلا يلزم أن ينويها قبل الصلاة، وهذا رواية عن الإمام واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

أو شك في نيته، يعني قام كبر وقال ما أدري نويت القصر أو لا، المذهب أنه لا يقصر لأنه لابد أن يجزم بنية القصر قبل التكبيرة، هذه المسאلة فيها خلف.

أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، هذه تقدم ذكرها.

أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، يعني قالوا الملاح الذي هو كان صاحب السفينة، إذا كان قالوا إن هذا يتم بشرطين: أن يكون معه أهله، وأن لا ينوي الإقامة في البلد؛ يعني تكون إقامته في سفينته ما عنده بلد يأوي إليه، تكون إقامته في سفينته، فهذا لا يقصر أبدا لماذا؟ مستوطن، معه أهله ومتاعه ويعني سكنه في سفينته فهو مستوطن. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا له إن هذا يترخص بوجود المشقة معه، بخوض البحار فيه مشقة، لكن المذهب عندنا أنه لا يقصر.

وإن حبس ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. أحسنت، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسائل؛ مثلنا إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني له طريقان، مثلا لو قلنا من الخبر إلى الدمام مثلا قلنا ثلاثين كيلو، زين؟ لكن في طريق ثاني، في طريق ثاني يصل إلى ثمانين كيلو، ذهب هذا الشخص مع الطريق الآخر، الطريق الآخر فإنه يعتبر مسافرا ويقصر. قالوا بأنه صدق عليه أنه سافر سفرا بعيدا. طبعا هذا إذا لم ينوي الترخص، نستحضر الشروط السابقة إذا نوى الترخص فهذه لأجل أن يترخص وهنا نقول لا يجوز له الترخص لأنه احتال على ترك الواجب، لكن إذا لم ينوي الترخص فإنه له أن يقصر.

أو ذكر صلاة سفر في آخر، يعني اللي قبل لك صلاة السفر في حضر أو حضر في سفر، أما هنا تذكر صلاة سفر في سفر آخر، يعني مثلا هو سافر إلى مكة ثم إلى المدينة، فهو مثلا في مكة صلاة الظهر في مكة نسيها يصلي الظهر، لما وصلنا المدينة من الغد تذكر أن أمس الظهر لم يصلي، فهنا يصليها مقصورة، صلاة سفر بسفر؛ لأن كلاهما وجبت عليه الصلاة مقصورة وفعلها مقصورة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حبس ولم ينوي إقامة، يعني مثلا شخص ذهب إلى أمريكا مثلا على أنه سيجلس أسبوع ويرجع، فلما ذهب حصلت له مشكلة هناك احتجز مثلا شهرين ثلاثة شهور، ثم سمح له بالإفراج، فهذه المدة الطويلة التي أقامها بغير رغبته ولم ينو الإقامة، فهنا له أن يقصر، ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث أقام في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسهم الثلج.

أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا، وهذه ذكرنا أنه إذا كان قصده إتمام هذه الحاجة؛ مثل لو قدم لبيع سلعة عنده، متى ما بعت السلعة سواء بعت في يوم أو في عشرة أيام فإنه سيسافر، وهنا مرتبط بالسلعة ولم ينوي الإقامة في هذا البلد للتمشي ونحو ذلك، فهنا يقصر إلى أن رجع. ولو تجوزت لقاء أربعة أيام، ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع عليها، لكن لو أنه أتى لهذا البلد ونوى إقامة خمسة أيام لأجل أن بيع هذه السلع وحدد الإقامة من خمسة أيام إلى أسبوع، هو قادم لهذه الحاجة لكن نوى الإقامة والحاجة، فهنا قالوا لا يقصر إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ لقوله إنه في المسألة الثانية هنا نوى الإقامة.

الجمع بين الصلاتين: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر وقصر، ولمريض يلحقه بترك مشقة. أحسنت، هنا رحمه الله تعالى عن الرخصة الثانية من رخص السفر؛ الرخصة الأولى اللي هي القصر هذه خاصة بالسفر، يعني ينبه هنا بعض العامة يظن أن بينهما تلازما؛ فإذا جاز الجمع جاز القصر، وإذا جاز القصر جاز الجمع، نقول لا، ليس بينهما تلازم، القصر خاص بالسفر، أما الجمع فهو أوسع، يجوز للسفر وغيره، أما القصر فهو خاص بالسفر.

هنا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ يجوز، فهم قالوا إن الجمع مباح وذكروا أن الأولى تركه. مباح عندنا عند الحنابلة الجمع مباح والأولى تركه إلا في جمع عرفة ومزدلفة فإنه مستحب.

هل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين؟ حقيقة الجمع، وهذي ترتب عليها خلاف في بعض المسائل، الجمع عند الحنابلة: حقيقة الجمع عند الحنابلة هو جمع الصلاتين حتى يكونا كأنهما صلاة واحدة. قد يكون هذا هو المتكرر عندكم.

الثاني: أن الجمع المقصود به جمع الوقتين حتى يكونا كأنهما وقت واحد. واضح الفرق؟ الأولى تكون أربعة، يعني ما في تلازم، لو قلنا مثلا جمع المطر صلينا في وقت إحداهما في آخر وقتها والثانية صليناها في أول وقتها كأنها في وقت واحد. الموالاة الأولى والثانية، أحسنت، هذه من المسائل التي عن هذا الخلاف، المسائل التي نتجت عنها خلاف: هل تشترط الموالاة أو لا بين المجموعتين؟ فعلماء المذهب أنها تشترط، لأنه إذا لم يوالي بينهما فإنه فرق الصلاتين، فتصبح صلاتين ليست صلاة واحدة.

يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. سفر القصر هو الذي ذكرنا سابقاً الذي فيه الشروط الخمسة: النية المقترنة بالخروج، أن يكون مباحاً، المسافة، الإقامة، ألا ينوي. فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز فيه الجمع، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث جمع في سفره في عدة أسفار صلى الله عليه وسلم.

قال أيضاً: ولمريض يلحقه بترك مشقة. مريض يجوز له الجمع بشرط أن يكون ليس كل مرض، وإنما المرض الذي يلحقه في المشقة إذا ترك الجمع. عندنا الأصل فعل كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لوجود مسوغ. المريض نقول: يجب عليك أن تفعل كل صلاة في وقتها. قد يشق علي؛ إما أنه يشق عليه الحركة، أو يشق عليه الوضوء، أو مثلاً ما عنده أحد، فهنا نقول: يجوز له أن يجمع الظهرين والعشاءين.

والدليل على الجمع للمرض، مفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال بعض الرواة: وظننت أن ذلك من المرض. وايضاً النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمنة بنت جحش التي كانت تستحاض، أذن لها في الجمع، والاستحاضة نوع من المرض، تقصد نفس المريض، نعم، هنا مثله يلحقه بترك الجمع مشقة.

وبين العشاءين بمثل لمطر يبل الثياب ولو حل شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين العشاءين بمطر يبل الثياب. أفادتنا هذه الجملة أن الجمع للمطر خاص بالعشائين، فلا يجوز الجمع بين الظهرين للمطر وما ألحق به من الوحال والريح الشديدة الباردة، قالوا لعدم نقله، أنه لم ينكر المنقول الجمع بين العشاءين في المطر، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وهناك قول آخر في المسألة وهو أن الظهرين أيضاً يجمع بينهما للمطر والوحل الباردة، وهذا قول في رواية الإام أحمد رحمه الله، وشيخ الإسلام، ومذهب الشافعي لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله ولا مطر دليل على أنه مستقر عندهم الجمع للمطر، وأيضاً في الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر دل على أنه مستقر عندهم ذلك، وأيضاً يوجد معهم مشقة موجودة، المشقة موجودة كلها، وإن كنت في الظهرين أخف لوجود النور يعني، لكن هي المشقة واحدة، لذلك أجازوا الجمع بين الظهرين في المطر إذا تحقق شرط الجمع وهو المشقة، بأن يكون هذا المطر يبل الثياب، ليس أي مطر خفيف يجوز معه الجمع، لا، لابد أن يكون هذا المطر شديداً يبل الثياب، يعني تترطب معها الثياب، لا يعني يتمكن الناس أو يشق على الناس أن يخرجوا فيه للمسجد.

فالعبرة بالمشقة، والمشقة إذا كانت على الأغلب، ومنهم من قال المشقة ولو كانت على واحد من المسجد. والمطر أقول لك يبل الثياب والوحل والريح الشديدة الباردة، والوحل الماء هذا من توابع المطر، فهي ملحقة بالمطر في المشقة، فلما أُجيز المطر أُجيز الجمع لها، والريح الباردة قد تكون مصاحبة للمطر، فكلها يعني ناتجة فيها مشقة إذا خرج المسلمون للصلاة في المسجد في هذين الوقتين.

قال: ولو صلى في بيته. ولو هنا إشارة خلاف. ولو صلى في بيته، يعني أنه يجوز الجمع بين العشاءين في المطر والوحل والريح، ولو كان الإنسان سيصلي في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط، المسجد في الطريق له مسقوف، مسقوف يعني الشخص بينه وبين المسجد سقف ولا يتضرر بالمطر. فقالوا أيضاً: يا جماعة الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، كالسفر، في السفر السبب للرخصة لكن السفر الإنسان فيها، وأحياناً السفرة خفيفة ومع ذلك نقول يترخص ولو كان لم يتأذى بالسفر، قالوا هذه مثلها يترخص للمطر ونحوه ولو أنه لم يشق عليه، قالوا إن هذه رخصة عامة فيستوي فيها وجود المشقة وعدمه. قال وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم -وهذه يعني تمشي معنا في إذا كان المسجد طريقه تحت ساباط- النبي صلى الله عليه وسلم حجرته ملاصقة للمسجد ومع ذلك جمع عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا دليل على أنه يجمع ولو كان الطريق للمسجد تحت ساباط.

طيب، هل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ قالوا: الأفضل فعل الأرفق به، إذا كان الأرفق به التقديم قدم، وإذا كان الأرفق به التأخير أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أُثر عنه هذا وذاك، طبعا هذا في السفر عليه الصلاة والسلام أُثر عنه جمع جمع تقديم كما في عرفة، وجمع جمع تأخير كما في مزدلفة. فإن استويا، يعني إيش الأفضل؟ لو اختار هذا أو هذا ما في إشكال، لكن ما الأفضل سواء سفر أو مطر؟ قالوا: إذا استويا فالتأخير أجمع، جمع تأخير، قالوا لأن التأخير فيه تأخير للصلاة عن وقتها بخلاف التقديم، التقديم في وقتها، يعني الوقت من أهم شروط الصلاة، فتقديم الصلاة على وقتها لا يجوز ولا تصح معه الصلاة، بخلاف التأخير، تأخير الصلاة عن وقته لعذر، فقالوا إنه يجمع جمع تأخير، أما التقديم فإن تقديم الصلاة على وقتها لا يجوز، حتى قالوا لو كبر للإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته تنقلب نفلاً.

وإن جمع في وقت الأولى, شترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحها والسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثاني, شترط نية الجمع في وقت الأولى، إن لم يضق عن فعلها، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الجمع. عندنا جاز الجمع، طيب، هناك شروط في الجمع، يعني تحقق سبب الجمع من سفر أو مرض إلى آخره، فهناك شروط الجمع.

قال: إذا جمع جمع تقديم فيشرط له ثلاثة شروط. طبعا عندنا شرط لم يذكر المؤلف رحمه الله لكن تقديمنا في التأخير وقد ذكر سابقا قد مر علينا الترتيب، ترتيب الصلوات، يجب فوراً قضاء الفوائت مرتبة. الترتيب واجب وشرط في جمع التقديم وجمع التأخير لكن لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اعتبارا بما أنه قد تقدم ذكره، ولذلك صاحب الروض ذكره.

طيب، إذا ثلاثة شروط لجمع التقديم طبعا غير الترتيب. الشرط الأول: نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع عند الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام لابد أن ينوي الجمع، لأن النية لابد أن تسبق العمل، هذا دليلهم، والقول الثاني في المسألة أن الجمع قبل أن يكبر للإحرام الأولى، قول عدم الدليل على وجود ذلك على اشتراط هذه من دليل على شروط ذلك وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا مبني على ما ذكرناه في حقيقة الجمع، حقيقة الجمع المذهب قلنا إنه إما الصلاتين حتى يكونا كالصلصة الواحدة، فيقولون إذا لم ينوي قبل الأولى خلاص سينوي في أثناء الصلاة فهنا صلاة النية في أثناء الفعل والنية لابد أن تتقدم الفعل.

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النية نعم، يقول: المقصود جمعهما في الوقت، الوقت أن يكون وقتاً واحداً، فسواء نوى في أول الفعل في وسطه فهنا يقول: العبرة بالوقت وليس العبرة بالصلاة، يعني العبرة أن حققت الجمع جمع الوقتين وليس جمع الصلاتين، فلذلك يشترط النية.

الشرط الثاني: الموالاة، الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين، ولذلك قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، قالوا لأن معنى الجمع المقارنة، المتابعة والمقارنة وهذا لا يحصل مع التفريق الطويل، يستثنون إقامة وضوء خفيف، الإقامة لأنه سيقيم بين المجموعتين، وضوء خفيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توضأ المغرب والعشاء بمزدلفة، وقالوا إنها قد يحصل للانسان ما يستوجب الوضوء فيكون وضوء خفيفاً فلا إشكال فيه لا يقطع التوالي بين المجموعتين، لكن إذا قال: إنه يبطل بذلك، قالت لك قال المؤلف: ويترك راتبة بينهما لأنه فرق بينهما بصلاة أجنبية عنهما، وهذه المسألة فيها خلاف مبناه على حقيقة الجمع. الحنابلة رحمهم الله تعالى اشترطوا الموالاة، لأن هنا حكاية الجمع جمع الصلاتين كانما صلاة واحدة، فإذا فرق بينهما بجنس أجنبي عنهما فهنا أبطل الموالاة، ولابد في السفر من الموالاة أو العبادة عموماً من الموالاة، وشيخ الإسلام قال: عمران بالوقت، حقيقة الجمع جمع الوقتين، الوقتين يكونا كأنهما وقت واحد، يقول هو إذا لم يوالي فانه أوقع الصلاتين في الوقت، فلم يشترط رحمه الله تعالى الموالاة بين المجموعتين.

الشرط الثالث: أن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولى، يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلامة الأولى، يقول يعني لو كان مثلاً مطر فلا بد أن يكون المطر موجوداً عند تكبيرة الإحرام مثلاً صلاة المغرب والعشاء، موجودة عند تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب وعند السلام من الصلاة وعند القيام للمجموعه اللي هي صلاة العشاء لابد أن يكون العذر مستمراً، لابد أن يكون العذر مستمرا.

فلو فرضنا أنه مثلاً وهم يصلون المغرب مثلاً في آخر ركعة مطر غزير، مطر غسيل، يعني يجوز فيه الجمع، وعلى المذهب وأثناء الصلاة ما كان في أثناء تكبيرة الإحرام للصلاة والركعة الأولى والركعة الثانية ما كان في مطر، فالمذهب لا يجمع لأن العذر ليس موجوداً حال افتتاح الصلاة الأولى، هذا افتتاح الصلاة الأولى، وهذا مبني على الشرط الأول النية، فمن لم يشترط النية لم يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى عند افتتاح فقط أن يكون العذر موجوداً حال الجمع، الجمع بمعنى أنه لما سلموا وجدوا أن الأمطار غزيرة قالوا: إذا نجمع قبل أن نخرج، نجمع قبل أن نخرج على القول الثاني أنه يجوز ذلك.

طيب، هذه الشروط الثلاثة لجمع التقديم. عندنا إذا جمع جمع تأخير اشترط شرطان فقط. الشرط الأول: نية الجمع، جمع التقديم الجمع عند تكبيرة الإحرام، لا، هذه نية الجمع في وقت الأولى، يعني مثلاً أراد أن يجمع الظهر والعصر، أن الظهر لابد أن ينوي أنه سيجمعها مع العصر، لأنه إذا لم ينوي أنه يعتبر عن وقتها، وأخر الصلاة عن وقتها، لا يقول مثلاً ما نوى شيء لما جاء العصر قال: خلاص أبجمع معها الظهر، وهم من الأصل ما نوى الجمع، وهنا يقولون لا، طيب ماذا يفعل إذا لم ينوي وجاء وقت العصر وما صلى؟ لو لم يتحقق الشرط الأول لم ينوي، وش يسزين؟ بيصلي الظهر وبيصلي العصر من تأخير القضاء، نصليها قضاء، إذا لم ينوي فإنه تعتبر صلاة الظهر قضاء لا جمعاً، طبعا الجمع لابد من نية.

قالوا: لابد أن يكون أيضاً النية قبل أن يضيق الوقت عن فعلها، مقدار أربع ركعات لصلاة الظهر، ويخرج وقت الظهر، قال: أبأخر الصلاة إلى العصر، يقول: لا لابد، لأنه إذا ضاق وقتنا فعلاً لابد أن يأتي بها، لابد أن ينوي في الوقت المتسع.

وأيضاً من الشروط الشرط الثاني: أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، يستمر العذر دخول وقت الثانية، فمثلاً لو أن مسافراً كان راجعاً إلى بلده في النهار فقال: سأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وصل إلى بلده الساعة الثانية ظهراً، يأذن مثلاً الساعة الثالثة من العصر، الساعة الثالثة، فهنا لا يجوز له الجمع، لماذا؟ زال العذر، عذر السفر، ولا زال العذر؟ يجب أن يأتي بالصلاة في وقتها، يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع، طبعا إذا كان هناك سبب آخر للجمع يجمع، لكن أقصد لعذر السفر خلاص انقطع العذر لا يجمع، فيصلي الظهر في وقتها ثم إذا جاء وقت العصر يصلي العصر في وقتها.

صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه بصلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كثيف ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأعذار وهو الخائف، صلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن في قوله تعالى

إذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة الآية.

ومن السنة أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، الإمام أحمد رحمه الله أنه من ستة أو سبعة أوجه هي مذكورة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. من هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين، صفهم صفين، يعني كان العدو بينه وبين القبلة، في الصف الأول لما ركع ركعوا معه جميعا، ثم رفعت رفعنا جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول، الصف الثاني ما زال واقفا في الحراسة، ثم جلسوا ثم سجدوا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية وقاموا فأتموا، أتم هؤلاء لأنفسهم، تبادلوا المواقف، رجعوا المستغفر ورجعوا للثاني، والثاني تقدم للأول، الثاني خلاص أتموا الركعة هو الأولون، ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم سجدوا جميعا، سجدوا والصف المقدم ما زال، الصف الثاني ما زالوا واقفين من يسجد معهم، وأتموا الصلاة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم.

وهناك صفات أخرى، هناك صفات أخرى وردت. تفعل هذه الصفات في حال الخوف، امتحان، يكون هذا في حال الحرب مع العدو إذا لم يكن، يعني المحارب ظالما إذا لم يكن محارب ظالما، وأيضا تفعل في ما شابه، ما شابه يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. لو كان في طريقه إلى عرفة، كان في طريقي إلى عرفة ليلة العيد، عرفة كما سيأتينا في الحج الوقوف بعرفة ينتهي فجر يوم العيد، فإذا طلع فجر يوم العيد وهو لم يقف بعرفة الحج الحج كشخص قدم من بلدي مثلا متجه إلى عرفة يخشى أنه إذا وقع فيه يصلي، أنه يطلع الفجر وهو لم يصل عرفة، مثلا ليس من بلده، مثلا في وسط مكة لكن الطريق مقفل مقفول جدا ويخشى أنه لا يصيد عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هنا قالوا إنه يصلي على حسب حاله، على حسب حالي، على حسب حال هجومي وإيمان ولا ينزل، طبعا يعني كانوا يتكلمون عن السير في الدابة ما كانت تصور أن في زحام في السياقة، كم تكلم عن سيف الدابة؟ ويقول لا ينزل من الدابة ويصلي على حسب حاله، ويعني يقولونها في مثل صلاة الخوف، ومثلها لو كان هاربا من سبع ونحوه يصلي صلاة الخوف.

والصلاة والخوف شرعت وشرع فيها الجماعة، وهذا الدليل على تأكد صلاة الجماعة، حتى يعني ذكرنا أن الحنابلة رحمه الله تعالى يروا أنه صلاة الجماعة واجبة، حكمها واجبة على الأعيان، ومما يستدلون به النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، إلا في حال، طبعا في مسألة مختلف فيها، وهي لو، يعني يعبرون عنهم بحال المسايفة، حال اشتداد الحرب بحيث لو صلى لا يعقل من صلاته شيئا، فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يهدأ، يصلي على حسب حاله؟ هنا هذه مسألة خلافية بين فقهاء رحمهم الله تعالى، وأكثر الفقهاء يقول: لا يجوز له أن يؤخره حتى حال المشايخة.

وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيره الصلاة يوم الأحزاب، صلاة العصر المغرب، الظهر والعصر المغرب والعشاء، كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف. ومن الفقهاء من قال إنه يعني ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم من التأخير هذا يحمل على حال اللي يسمى حال اشتداد الحرب وعدم عقل الصلاة، أما إذا وجد حال مستتب فيها الأمر، هنا يصلي على حسب حاله، صلي على حسب صلاة الخوف.

قال: ويستحب أن يحمل لهم في سطح السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يذكرك في الزيت عن لحمه، لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء: 102]. قالوا: نفي الجناح دليل على أنه مستحب، لأنه واقف في الآية: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102] ثم قال اثنى عليكم: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء: 102] جناح دليل معنى أنه مستحب، ومن الفقهاء من قال بالوجوب لأن ترك حمل السلاح هذا يعرضه للخطر، والإنسان مأمور بأن أو منهي عن فريض نفسه للخطر.

أحسنت. صلاة الخوف هل تقصر فيها الصلاة أو لا؟ صلاة الخوف إن كانت في السفر تقصر فيها الصلاة، أما إن كانت في الحظر لا تقصر فيها الصلاة، تامة لكن على حسب الحال.

الله يحفظك، ثم بعد ذلك نتوسط به الطريق يقول على القول بعدم اشتراط الموالاة، فهل للإنسان أن يصلي مثلا أراد أن يسافر في منتصف الظهر، يقول: سأصلي الظهر في بلدي ثم إذا انتصف الطريق إذا مشيت في الطريق وطلعت من بلد سأجمع معها العصر، معاها العصر وصلناها مثلا المغرب الدمام، طيب بعلة واحدة وهي اللي هي عدم عدم الموالاة؟ ظاهر كلام من الموالاة أنها أنها تجوز، لكن نقل للشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه وهو ممن لا يشرط الموالاة أنه لا يجيز ذلك. ما السبب؟ ناكلها بالإخوان، ينظر، طبعا على المذهب واضح.

القول الثاني الشروط متوفرة، أنهم يشترطون فقط وجود العذر أنه كان موجود من، لكن يبحث فيها فترة الشيخ في مدة الإقامة في السفر، أنت رايح الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن كما هو يعني منقول عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم ينوي إقامة الصيغة المطلق فإنه يعتبر مسافرا ويجوز له القصر، لا يجوز لهم قصر الصلاة.

طبعا نقل بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى رجعنا هذا وهذا غير صحيح، ما رجعنا يعني كلامه لم رجع عنه رحمه الله يعني إلى آخر سنة وهو يكرر هذا الحكم وهذه المسألة. طبعا هل هذا هو شيخ الإسلام أولى يعني بعضهم مثلا الشهرين الصبيحي رحمه الله كتب في توضيح رأي شأن الإسلام كتاب كسر صلاة المغتربين فيه مخالفة على كل يعني سواء كان هذا هو الإسلام أو لا، لكن أنا أقصد هذا رأي الشيخ محمد حقيقة يعني تطبيقه أحس أنه فيه صعوبة، الإفتاء به فيه صعوبة، خاصة يسافرون مثلا من الخارج مثلا أو أو في الداخل مثلا في الدراسة، أربع سنوات للجامعة صعبة جدا، كنت مطمئنة بالرأي، لكن يوم رحت أدرس في الرياض المعهد يعني أحس نفسي أني مقيم معي أثاثي، ما الفرق بيني وبينه المقيمين؟ ما أشوف في فرق، لذلك اه يعني وإن كان الرأي الخاص بي أني مو ملزم بمن يسمعني، لكن أن يكون كونه هذا يعتبر مسافرا، السفر ما يحس أن الإفتاء به فيه صعوبة.

وقول الجمهور رحمه الله تعالى في التحديد بالمدة أقوى، بغض النظر عن أربعة أيام أو خمس عشر يوما أو عشرين يوما على خلاف في المسألة، لكن انتهت بمدة أقوى من التحديد من يعني ربطه بالاستيطان، وأنا يعني أطمأننت له كثيرا رأي الشيخ سليمان ماجد وله وله رسالة في هذا يعني يفردق يقول مثلا السفرة الطويلة اللي اللي يأخذ معه استعداده الكامل مثلا شهرين ثلاثة شهور يقول هذا في حكم المقيم، شخص مثلا عنده دورة أسبوع أسبوعين فيقول هذا في حكم المسلمين، فهذا عندي أنه أقرب، لكن مثل الأربع سنوات أو مثلا سنة سنتين أحس فيه صعوبة في الاكتئاب.

طمنا يا شيخ محمد رحمه الله تعالى فهمه بعضهم على أنه الشيخ يجيز القصر والجمع المغتربين، لأ، شيخنا يجوز القصر، يعني طبعا يوجب عليهم صلاة الجماعة، لكن عنده مسجد قرب المسجد، يجب عليهم صلاة الجماعة، وإذا صلوا الجماعة كان الإمام مقيما فإنه يجب عليه أن يتم. متى يقصرون؟ إذا فاتتهم الصلاة، خرجوا في نزهة مثلا مجموعة، مثلا طلاب مجموعة خرجوا في نزهة، مارسيلو هنا يقصرون، ولا يجوز لهم الجمع وعندهم مسجد، إلا إذا وجد سبب مسوغ للجمع للجمع. ما دام عنده مسجد يقول الشأن يجب عليه أن يحضروا صلاة الجماعة، لا يجوز لها أن يتخلف عنه، لكن وجد عندهم حاجة عذر للجمع فهنا أن يجمعوا.

هل ننقل الأربع أيام يترخص فيها؟ بمعنى أنه لو أنه راح الرياض لمدة أسبوع، أربعة أيام ترخص فيها؟ بحثت المسألة ما ما حصلت، مر عليك؟ لا ما ما أنا كنت أنا نبهت عليها، أقصد أنها قول المبلغ المذهب عند الآن أربعة أيام أنه مدة الإقامة وأكثر خلاص من اليوم الأول يتم، هذا هو. الجمهور تختلف أربعة أيام، بعضهم ما يزيد خمس عشر يوم، عشرين يوم، بس أنهم يعني متفقون على أنهم مقيد المدة وأنه إذا جاوزها فإنه يغسل الأمور.

شو رأيكم يا شيخ؟ سفر البحرين يعتبر سفر لو ترخص الآن بسوق خاصة إذا كان له علاج؟ كثير منهم الآن يسأل، إذا كان إذا كان وغيره من الفقهاء الذين يربطونه في المسافة، عندنا الخبر هنا في البحرين إذا كنت ما جاوزت الثمانين كيلو ولو رجع في نفس اليوم بالمسافة في عرف زبرا، فإنه يعتبر زبرا يترخص فيه، استانس.

ولكن ما المفتى به أنت؟ الشرقية شيخ بعضهم يقول يلحق المسافر البحرين ما يلحق المسافر إلى أي منطقة أخرى، الجمارك والجوازات وكذا، المشقة ما يلحقها. إذا هم ربطوا بالعرف؟ لا أقصد اللي يربطونهم المسافة، يجمع بين، كان فيه تدخل فيه، والا ما يدخل البحر، حتى احنا اللي قالوا بالعرف قالوا: إذا اختلف العرف نرجع للمسافة، ده اختلف غرف الناس، منه من قال لا سافر أنه من قال لا، منهم من قال الحين يا شيخ لابد أن الواحد يحدث لأنه يأخذ بالعرف أو في المسارح عشان ما ما يضطرب.

طبعا المقلد عاميا أو مبتدئا في لابد أن يعني يتبع من هو أوثاقه في دينه وعلمه، فإن اختلف عليه المجتهدون هل هناك أحد أوثق من أحد عندك؟ فاذا قال له كلهم في الثقة مثلا الشيخ محمد والشمباز، فنقول هنا اختلف عن الفقهاء هل الأنبياء يأخذ بالايسر وبعضهم قال بالاشد وبعضهم قال يأخذ بخلاف هوى نفسه، أنا أرتاح لهذا يعني تهوى نفسية ويقول لم تأخذ بالقول المخالف له. شلونك؟ إذا صلى قبل أن يفارقه، ده سلة قبل أن أباره البنيان، فهنا لا يقصر.

في مسألة خارجة الزملاء طلب أحدهم صاحب القادة ابحثي عن ناقة وأعطا مواصفاتها، هذاك بحث عنها واشتراها بعشرة آلاف، عليه بخمسة عشر ألف. طبعا يقول هو بينهم مصالح وبين اللي اشتراه بعشرة آلاف، مطلوب عند الهند الأول مبلغ مالي. فهل في البيع شيء ولا يعني وكله أن يشتري له ما وكله؟ قال له: ابحث ولا عطاه مال ولا شي، قال: مواصفات الناقة كذا إن وجدتني أخبرني. ولكن يدري أنه بيشتريها، فاشتراها بعشرة آلاف هم وباعها عليه بخمسة عشر، هل يدخل الشيخ فيها الأول؟ هل يدخل يا شيخ فيها مسألة؟ كل قرض. أيها أما لصاحب الناقل أول، اللي يبحث عن الناقل أول؟ اللي يبحث عن ناقة هو مقرض الثاني، اللي شرى لهم اللي شراها اللي شراها باشرالها من، وهذاك طلب منه أن يبحث له عن مواصفاتنا، فاشتراها بعشرة آلاف وباعها عليه بخمسة عشر.

أقصد يا شيخ هل يعني مثل الدين اللي بينهم منفك عن المسألة؟ ماذا حسن هما حاباه حين زاد عليه؟ لو حابب ممكن في حالة أنها يعني باعها عليه بخمسة عشر ألف في أشكال. شوف يا شيخ أنا قصدك باعها بأكثر من قيمتها؟ بأكثر من قيمتها. لا ديانة ولا وش الاشكال فيها؟ يعني هو هو لا لا ما اشترط عليه هو أنه يعني يشتريها أولا، ما اشترط وباعه باختياره، ما أبيها.

شيخ الله يحفظك إذا تعدد السكن عند الواحد لما يكون المسافة في أبها ولا ساكن في في جدة يعني يروح يزور أهله ووالده، السكن الأصلي وزوجته أنا وأبناءه، وظيفته، يعني يأخذ أحكام المسافر إذا راح. إذا إذا كان عنده هو السكن مستقر هنا وهناك، له بيت هنا وبيت هنا، فهنا يكون مقيم هنا ومقيم هناك، يكون مسافر بينهم، لكن إذا كان لا، البلد الثاني لا، ما عنده سكن بس عند أهله، يزور أهله مثلا أسبوع أسبوعين، ما يركع، ما عنده سكن مستقر، هنا نقول إذا ردها بين الأهلي فإننا نعتبر مسافة. الأصلية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلده ومكة، ومع ذلك مهزل المدينة ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وفي فتح مكة قصر أنها قرية، يعني لا علاقة به للمنشأ.