دخولتسجيل الدخول

الدرس التاسع كتاب الصلاة شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كنا ابتدأنا في الدرس الماضي في كتاب الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الصلاة، يعني على من تجب الصلاة: المكلف. وأيضاً من الموانع، والموانع التي تمنع الوجوب: الحيض والنفاس؛ الحائض والنفساء، هذا مانع يمنع الديانة. الحيض والنفساء توفرت قياسات الوجوب من الإسلام والتكليف، لكن وجد المانع وهو الحيض.

ذاك المؤلف رحمه الله كان زوال العقل أو تغطيته؛ يعني الذي تأثر في العقل، إما النوم أو نحوه أو السكر أو الجنون أو نحو السكر. إذا غطي عقله بالنوم، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب عليه القضاء. الجنون، المجنون هل يجب عليه قضاء؟ لا يجب عليه القضاء. المغمى عليه، المغمى عليه ملحق فيجب عليه القضاء. السكران أيضاً يجب عليه القضاء.

أيضاً ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة في جحود الصلاة وتركها تهاوناً وكسلاً؛ فمن جحد الصلاة فحكمه كافر، ومن تركها تهاوناً وكسلاً يكفر بشرط. ما هي؟ أن يدعوه الإمام ونائبه، وأن يصر على تركها بعد الدعوة، وأن يضيق وقت الثانية إذا كانت تجمع إلى ما بعدها. بهذه الشروط الثلاثة يتحقق كفرهم، طبعاً في الدنيا. هل يقتل أو لا يقتل؟ يستتاب، يعني هذه الشروط الثلاثة: يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل.

في الأذان، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الأذان والإقامة؛ الإقامة فرض كفاية. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. أحسنت، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. استفدنا الوجوب من قوله (فليؤذن)، هذا أمر. واستفدنا أنه فرض كفاية ليس واجب عين من قوله (أحدكم)، فهو وجه وجوب لأحدهم، فدل على أنه ليس فرض عين.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأذان أنه لابد فيه من الترتيب والتوالي. لو لم يرتب، مثلاً قدم الحي على الشهادتين، فما حكم أذانه؟ لا يصح الأذان. حصل من ذلك سهو، يعني مثلاً في الإقامة أقام قال مثلاً: قد قامت الصلاة، ثم قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، وأكثر؟ يعيده كاملاً أو يعيده من حيث أخطأ؟

في قوله متوالياً؛ متوالياً يعني ما يفرق بينهما فرق كبير، فإذا نبه بعد الإقامة مباشرة ما مضى وقت طويل، فهنا يكمل يعني يبني على، يعني يعيد من حيث أخطأ. مثلاً قال: قد قامت، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نقول (قد قامت) هي التي تقدمت، وأتى بالتكبير والشهادتين على الوجه السليم، ثم أتى بكذا، ثم.. طيب نحذف (وقد قامت الصلاة) فكأنه أتى بحي على الفلاح وقدم أذكار، فنقول: نعم، يأتي بإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

لكن لو أنه من يعني ما نبه أو في الأذان ما نبه إلا بعد وقت طويل، يعني مثلاً خمس دقائق أو أكثر، فهنا لا يبني على ما تقدم، وإنما يعيد الأذان من جديد. طبعاً هل يجب أو لا يجب؟ نقول: إذا كان يعني في البلد مؤذن غيره، خلاص سقط الوجوب بهم، لكن إذا أراد أن يأتي بالسنة جديد. هل قربك مسجد.. هم في بلد ويسمعون الأذان. إيه، لكن أنا أقصده يعني.. هم في وسط البلد. إيه نعم، إيه في وسط البلد يكفي، احنا قلنا فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي -أن أذن مؤذن في البلد- يكفي هذا، فنقول في حكمه يسمى في حقهم سنة.

باب شروط الصلاة؛ شروطها قبلها منها: الوقت، والطهارة من الحدث والنجس. وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيء بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مضي الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرماً. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من سهله. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل.

أحسنت. المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة، وقدمها لأن الشروط تسبق الصلاة. والشرط يذكر العلماء أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلاً عندنا مثلاً من شروط الصلاة الطهارة من الحدث؛ يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، وقد توجد طهارة ولا توجد صلاة. لكن إذا عدمت الطهارة فحتى إذا وجدت الصلاة فهي غير صحيحة فتكون معدومة شرعاً. والفرق بين الشرط والركن؛ الشرط يكون سابقاً للعبادة، يكون سابقاً لها وفي أثنائها. أما الركن لا، الركن في أثناء العبادة. فمثلاً أركان الصلاة مثلاً قراءة الفاتحة القيام إلى آخره، هذه في أثناء الصلاة. أما الشروط لا، تكون سابقة وفي أثنائها؛ يعني مثلاً الطهارة من الحدث هذه يتطهر قبل، ويكون مستمراً على طهارته في أثناء الصلاة، هكذا استقبال القبلة تكون يعني يستقبل من قبل الصلاة وتستمر معه وهكذا.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، قال: منها الوقت. طبعا هناك شروط في كل عبادة، لكن لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا تبعاً لأصل وهو المقنع؛ المقنع لم يذكر هذه الشروط الثلاثة، وهي: الإسلام والعقل والتمييز. فهذه شروط في كل عبادة في كل عبادة، ويستثنون طبعا الحج والزكاة. استثناء الحج والزكاة، فالعقل والتمييز أو التكليف عموماً.. كل ما سيأتينا بإذن الله، الحج لا يشترط له التمييز، لا يشترط لصحبته التمييز، فقالوا: يصح من الصبي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصبي الذي رفعت الصبيان.. قال: «نعم، ولك أجر». فيصح من الصبي، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. بخلاف الصلاة؛ الصلاة لا يصح من غير المميز، لا تصح من غير المميز، يصح من المميز وما فوقه، لكن لا تستقيم من غير المميز. إذاً هناك ثلاثة شروط لم يذكرها المؤلف، وهي: الإسلام والعقل والتمييز. طبعا تذكر هنا.. والمذكورة قبل: الإسلام والتكليف، هذه شروط الوجوب، شروط الصحة.. والفرق بينهما؛ شوف أكمل شروط الوجوب.. الصحة، لا، كلاهما يسبقان العبادة أن يكون.. لكن وش الفرق بينهم؟ شروط الوجوب: الإسلام والتكليف فقط، شروط الصحة..

والصلاة لا.. بغض النظر عن.. إذا قيل لك: شروط وجوب وشروط صحة، ما الفرق بينهم؟ شروط الوجوب.. شروط وجوب الحج.. شروط الوجوب إذا توفرت وجبت العبادة.. فيعني إذا ما توفرت تكون باطلة، إذا ما توفرت تكون باطلة أو شيء من هذا؟ نعم، أحسنت. يعني شرط الوجوب، متى تجب العبادة؟ إذا توفرت، مثلاً الإسلام العقل البلوغ في الصلاة مثلاً، إذا ما توفرت ما تجب الصلاة، لكن أحیاناً لا تجب لكنها تصح، مثل المميز الآن، لا تجب عليه الصلاة لكنها تصح منه، فمن شروط الصحة التمييز. فشروط الصحة إذا توفرت صحت الصلاة أو صحت العبادة سواء صلاة أو غيرها، وإذا اختل شرط منها بطلت العبادة، فهي متعلقة بالصحة من عدمها. أما شروط الوجوب لا، متعلقة بالوجوب من عدمه، يعني قد يصح منه ولا يجب عليه، يعني مثلاً من شروط الصوم.. شرط وجوب الصوم الإقامة؛ يكون مقيماً، لو كان مسافراً لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم أداء، لكن لو صام صح صومه.

كان المؤلف رحمه الله تعالى: منها الوقت. من شروط الصلاة الوقت، يدل على اشتراط الوقت مساحة الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. وأيضاً في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأم به يومين متتاليين؛ في اليوم الأول صلى في أول وقت، وفي اليوم الثاني صلى بآخر وقت، وقال: الوقت بين هذين. هنا المؤلف رحمه الله تعالى.. الوقت، ولو عبر بدخول الوقت لكان أولى. أو عبر بدخول الوقت لكان أولى. وش الفرق؟ أول الوقت.. لا، تتعلق بالفضيلة، تتعلق بالصحة. وش الفرق إذا قلنا وقت ولا دخول الوقت؟ لأن الصلاة والوجبات موسعة، لها بداية منها وقتها بداية، فدخول الوقت يعني بداية الفرض، بداية الوجوب، هذه تمشي على كلام المؤلف، لكن احنا نقول الأولى يقول: طول الوقت؛ لأنها لا تصلح بعد الخروج.. إيه.

طيب، أحسنت. يعني لو هو قال الوقت، يعني أنها تكون في الوقت بين بدايتها ونهايتها، فعلى كلامه يعني يلزم على كلامه أنها لا تصح بعدها، والواقع أنها تصح إذا كانت لعذر. فلو قال دخول الوقت، سلم منها، سلم من هذا الإشكال. وبعض الفقهاء يعبر بدخول الوقت. لكن في الجمعة سيأتينا، في الجمعة يذكرون منها الوقت ما يقولون دخول الوقت، لماذا؟ لأن الجمعة لا تصح إلا في وقتها، لا تصح قبلها ولا تصح بعد إخراج الوقت بنص، ما يقضي يا جماعة. فلذلك يعبرون بها بالوقت، أما في سورة الصلاة فيعبرون بدخول الوقت. هنا المؤلف عبر بالوقت ويقصد دخول الوقت.

أيضاً من الشروط: الطهارة من الحدث والنجس. الطهارة من الحدث والنجس، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يفصل في الطهارة لأنه تقدم بالتفصيل فيها في الأبواب السابقة. والطهارة من الحدث، سواء كان حدث أصغر أو أكبر، من شروط الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». أحسنت. وفي الحديث الآخر: «لا تقبل صلاة بغير طهور».

أيضاً الطهارة من النجس؛ من النجاسات، سواء كانت النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة، فيجب على المصلي تطهير بدنه من النجاسات؛ بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. ودليل ذلك؛ دليل وجوب تطهير البدن: عندما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، اللهم صلي وسلم عليه، أثناء الصلاة، هذه للثوب، يعني هذا لباس البدن، طيب. هذا للباس، خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما أخبر جبريل أن بهما قذراً. طيب، في البدن.. إزالة النجاسة من البدن؛ أحاديث الاستنجاء تدل على وجوب إزالة.. طيب، وجوب إزالة النجاسة من البقعة؛ قول الأعرابي الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بوله.

ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الوقت، اوقات الصلاة. وأوقات الصلاة هذه جاءت في حديث جبريل، إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام جبريل صلى الله عليه وسلم كانت في أول فرضية الصلاة، في أول فرضية الصلاة. لذلك في حديث جبريل في المغرب، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد في بعد غروب الشمس ولم يصلي به في آخر وقتها، فقد يكون في أول الإسلام وقتها واحداً، أو يكون صلى بخصوص المغرب دلالة على أنه يستحب تعجيلها. ولذلك جاء في حديث مثلاً عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما.. التفصيل، تفصيل اوقات الصلوات، بين عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم جاء فيه تفصيل وقت صلاة.. وقت كل صلاة. ففي حديث جبريل هذا البيان الفعلي، وفي حديث عبد الله بن عمرو البيان القول متأخر الحديث.

قال: وفي وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. هذا وقت صلاة الظهر؛ من الزوال. زوال الشمس وهو زوال الشمس، هي أن تزول في كبد السماء يعرف الزوال، يعرف الزوال بتوقف انحسار الظل. توقف انحسار الظل، ويعرفون ذلك يعني كانوا قديما يجعلون شيئا شاخصا وله ظل، فينقص الظل شيئا فيشيئا فيشيئا إلى أن يصل مرحلة يتوقف يسيراً ثم يبدأ بالازدياد، فيتوقف هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. قال: إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. إلى مساواة الشيء فيئه أو بعد فيء الزوال، وش معناها؟ الحصان.. عندنا القلم، زين؟ لو كان حينما انحسر الظل بقي.. بقي يعني يوم توقف انحسار، بقي مثلاً 2 سم، القلم الآن مثلاً طوله مثلاً 10 سم، باقي 2 سم.. ننظر إلى أن يطول إلى أن يصير طوله 12 سم، الـ2 الباقيات مع الـ10، هذه هي مساواة الشيء فيئه بعد الظل أو بعد الفيء الزوال. فإذا سواه فإنه يعتبر خلاص خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر.

قال: وتعجيلها أفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سأل عن أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة على وقتها». وفي رواية: «الصلاة أول وقتها». قال: إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي. كما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين يستحب فيهما تأخير صلاة الظهر، تأخيرها عن أول وقتها.

المسألة الأولى: إذا اشتد الحر فإنه يستحب تأخير الصلاة إلى أن ينكسر الحر. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد: «أبرضوا بالظهر»، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم وأمر بالإبراد.

قال: ولو صلى وحده. طبعا هذا لا يدل على أن الصلاة منفردا جائزة؛ يعني لا يجب عليه صلاة الجماعة، لا هم يقولون لو صلى وحده؛ يعني لعذر يسوغ التخلف الجماعة. قالوا: لماذا يستحب له ذلك؟ قالوا: لأن العلة من ماذا يستحب عن المنفرد أو قبل ذلك، لماذا يستحب أصلا الإبراد؟ قالوا: لأجل ألا يؤثر الحر على الخشوع في الصلاة، فإذا اشتد الحر قد يصلي بدون رجوع، فنقول له: أبرد إلى أن يلطف الجو، يلطف الحر قليلا فتصلي.

قالوا: وهذه العلة متحققة في الذي يصلي منفردا كالذي يصلي جماعة، فلذلك أحب الإبراد لمن يصلي منفردا كمن يصلي جماعة. المسألة الثانية: إذا كان وقت غيم وكانوا يصلون جماعة، فهنا قالوا: يستحب أيضا التأخير إلى قرب وقت صلاة العصر. لماذا؟ قالوا: لأنه قد ينزل مطر يشق عليه من الخروج للظهر والعصر، فنقول: يؤخرون لآخر وقت الظهر، يكون الخروج خروجا واحدا؛ من أجل أن يكون الخروج خروجا واحدا، وهذا يناقش فيه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه هذا أمر متوهم مظنون قد لا ينزل مطر، وعندنا النص الواضح أن أفضل الصلاة أول وقتها، الإبراد هذا جاء في نص فنقول نبقى على النص وهو الإبراد، ما سواه فنقول الأفضل التقديم، هذا هو الأفضل، لكن لو صلى في وسط وقتها أو في آخر وقتها فانه يجوز.

ويليه وقت العصر إلى مصيره بعد في الزوال. بعد وقت الظهر وقت العصر، وليس بينهما وقت فاصل، فوقت العصر من مصير الفيء مثله، يعني مصير ظل الرجل كطوله، إلى ما مساوات الفيء مثليه، يعني يصير ظل الشاخص مثليه ضعيفين بعد في الزوال طبعا، يعني القلم مثلا قلنا اثنا عشر، يزيد عشر وعشر اثنين وعشرين سانتي زائد اثنين وعشرين سانتي، هنا يخرج الوقت الاختياري. العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت الاختيار إلى مصير الفيء مثليه. بدليل حديث جبريل أنه أتم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، أمه العصر في اليوم الثاني لما صار ظل الشاخص.

هناك قول آخر في المسألة وهو أن الوقت، وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس، وهو يكون بعد ما سويت فيء مثليه في وقت حوالي بربع ساعة ونحو ذلك، هذا القول الثاني في المسألة، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر، قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس». والضرورة إلى غروبها هي رواية للمذهب، والضرورة إلى غروبها يعني وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، ولا يجوز التأخير إلى وقت الاضطرار إلا لعذر، الأصل أن يؤديها في وقت الاختيار ولا يؤدي وقت الاضطرار إلا لعذر. والدليل على أن وقت الاضطرار يمتد إلى الغروب قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» أو «فقد أدرك العصر»، فهذا يدل على أنه في الضرورة يمتد إلى الغروب.

ويليه وقت المغرب، ويسن تعجيلها في أول وقتها، وجاء في قول بعض الصحابة: يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالصلاة، حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويليه وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة، يعني مغيب الشفق الأحمر، حديث عبد الله بن عمرو: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»، ولم يغب، لو قلنا لكم حديث جبريل ليس فيه وقتان وإنما وقت واحد، لكن الذي في وقتان، الذي يحدد وقت نهاية المغرب هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ويسن تعجيلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.

إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يعني الحاج إذا ذهب إلى عرفة إلى مزدلفة فإنه يستحب له تأخير المغرب، عدم تعجيلها في أول الوقت؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث لما سار النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وقد أردف معه، من اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة؟ لا، ليس ابن عباس، أسامة بن زيد، أسامة هو اللي يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليقضي حاجته مخرجنا عرفة، فتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة: الصلاة! إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلاة في أول وقته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الصلاة أمامك»، حتى وقف في مزدلفة فصلى بها، فدل على أنه يستحب تأخير الصلاة، صلاة المغرب ليلة مزدلفة إلى العشاء.

ويليه وقت العشاء، أن يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل. إنسان وقت العشاء لها وقت، وقت اضطرار وقت الاختيار، لكن المؤلف رحمه الله من غيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. يستدلون بحديث جبريل رضي الله تعالى عنه أو عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لما جاء ثلث الليل.

هناك قول آخر في المذهب وهو أن وقت الاختيار ينتهي بمنتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت العشاء إلى ثلث الليل» وقت نعم إلى منتصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا قول في المسألة.

هذا وقت الاختيار، وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، وقت الظهر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني، ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن صلاة الفجر في سفر فقال: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على»، «إنما التفريط في اليقظة»، «التفريط على من لم يصلي الصلاة في وقت حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى». وقالوا: هذا دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى ما يليها، قالوا إلا الفجر، فهذه بالإجماع لا يمتد وقتها إلى الظهر وإنما يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، قالوا ما سواها فإنه يمتد وقتها إلى وقت الصلاة الأخرى، وهذا قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى.

هناك قول أن صلاة العشاء ليس لها وقت اضطرار، إنما وقت وقت واحد وهو إلى منتصف الليل وليس لها وقت، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن بعضهم ينقل الإجماع على أن وقتها للعذر يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا صح هذا الإجماع فنقول به. الشيخ محمد رحمه الله يجيب عن دليلين، حديث أبي قتادة: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى»، يقول: هذا في الصلوات التي تمتد إلى الصلاة الأخرى، هل هي الظهر، العصر، المغرب؟ تمتد إلى سفرها، لكن العشاء يمتد إلى سفرها، إنما تمتد إلى نصف الليل. على كل ينظر: هل ثبت الإجماع على أن وقت العشاء للمعذور يمتد إلى طلوع؟ الأصل عدم مخالفة الإجماع، وإن لم يثبت، على كل هو قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى.

قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل الصلاة، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث آخرها مرة إلى ثلث الليل حتى أنكروا عليه الباب وقالوا النساء والصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بهم وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي»، وإذا هو الأصل أو الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على المأمومين. فإذا الصلوات التي يستحب تأخيرها الظهر عند الإبراد، وعند الغيم، والعشاء إلى ثلث الليل، والباقي الأفضل تقديمها.

ويليه وقت الفجر، فوقت الفجر من طلوع الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض؛ لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق، ويفرقون بينهما بأن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، يطلع نور لكن يعقبه ظلمة، وهو ليس ملتصقا بالسماء، بينه وبين السماء فجوة، وأيضا مستطيل وليس معترض، فهذه الفروق بينهما، بين الفجرين. فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الفجر، ويدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس، في قوله صلى الله عليه وسلم: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس»، وتعجيلها أفضل للعمومات ولحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس.

أعني خروج شيء من النور، إي ما استطيع أن استطيع والله قد يكون لكنهم يستدلون به على التعجيل، إي ممكن يرجع إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كان إطالتنا آخر الصلاة تقع في.

وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنحن، وإلا فترفض. أحسنت، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ديما تدرك الصلاة، يعني متى نقول إنه صلاها صلى الصلاة أداء وليست قضاء؟ يقول تدرك بتكبيرة الإحرام في وقته، يعني مثلا لو أنه صلاة الظهر كبر للإحرام قبيل أذان العصر، قبل دخول وقت العصر، هنا يقولون أدرك وقت الظهر ويعتبر صلى الظهر أداء وليست قضاء، وإن كان لم يقع في الوقت إلا تكبيرة الإحرام. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، قالوا: قال سجدة، وهذا يدل على أقل إدراك، قالوا: ولأن إدراك الجزء كإدراك الكل والصلاة لا تتبعض -ما نقول جزء منها أداء وجزء منها قضاء- فما دام أدرك جزءا من الصلاة في الوقت فنقول ينسحب هذا على الكل. هذا هو المذهب في المسألة.

قول آخر: وهو أن الصلاة تدرك بركعة، تدرك بركعة، تدرك بركعة، بمعنى أنه إذا صلى ركعة كاملة قبل أن يخرج الوقت وهنا نقول إنه صلى هكذا، وإذا صلى أقل من ركعة فإننا نقول إنه يعتبر صلاها قضاء، وهذا قول في المذهب رحمه الله، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل طلوع الشمس فقد أدرك العصر»، وعلق الحكم بالركعة، وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: «من أدرك سجدة» إنما يعني بها، قد جاء تفسيرها في الحديث من الراوي: والسجدة إنما هي الركعة.

والإدراكات سيمر معنا الإدراكات في الصلاة تقريبا نعدها إدراك الوقت -هل تعد أداء وقضاء- إدراك أول الوقت، وإدراك آخر الوقت، وإدراك الجماعة، وإدراك صلاة الجمعة، وإدراك وقت الجمعة، هذه ست إدراكات.

هذه الإدراكات الست، المذهب نص المذهب أنها كلها تدرك بتكبيرة الإحرام ما عدا إدراك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فهم يقولون بركعة، أما الباقي الإحرام، يعني أنت ركز من الوقت من آخر الوقت هو اللي ذكرناه لكم، لو كبر للإحرام كانت أداء من القرآن، المذهب أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام فاستعد الأذان.

وهذا القول الثاني لابد من إدراك ركعة كاملة. إدراك أول وقت سيأتينا بعد قليل، إذا مثلا كانت امرأة طاهرة ثم بعد الأذان مباشرة انتهى الحيض، فهل يلزمها قضاء هذه الصلاة أو لا؟ إدراك أول الوقت، إدراك آخر الوقت. الفرق بين هذه وهذه، الإدراكات تعدل بين القضاء، أن هذه هل يلزم إدراك آخر الوقت حائل مثلا بعد قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس فهل تلزمها الصلاة أو لا؟ إدراك الجماعة تفضل الجماعة قبل الجماعة هل يدرك فضل الجماعة تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، أو لابد من إدراك ركعة كاملة؟

صلاة الجمعة، يعني لو دخل في آخر الصلاة، أن نقول يقضي صلاة الجمعة أو يقضيها ظهرا؟ متى يقضي صلاة الجمعة، متى تقرأ القرآن؟ إدراك وقت الجمعة، إدراك وقت الجمعة من آخر الوقت، مثلا على المذهب إذا أدركت تكبيرة فإنه يكلف جمعة، تكبيرة ثم أذن العصر فإنه ثم الجمعة، وعلى القول الثاني لا لابد من ركعة. فهناك جزء من آخر الوقت قلنا هذين القولين، ومنهم من قال بركعة كاملة.

على القول الأول؛ إذا كبر للإحرام ثم أذن العصر، فهنا يقولون: تعد صلاة الظهر. الثاني: أنك تعد تقرأها، لابد أن تدرك ركعتين، إادراك أول الوقت أولاً، وهذا سيأتي في كلام المؤلف أن المرأة مثلاً إذا حادت، إذا كان طاهراً ثم حادت بعد دخول الوقت فهل إذا طارت أن تقضي الصلاة التي حادت فيها جزء من الوقت أو لا؟

على المذهب، أما إذا ادركت مقدار تكبيرة، يعني ثواني فقط، فإنها تعتبر الوقت ويلزمها القضاء. الثاني: أنه لابد أن تدرك ركعة كاملة. أنها لابد أن تدركها كاملة. وهناك أنها إذا آخرت، إذا ادركت كامل الوقت، ادركت كامل الوقت، فانه تم كامل الوقت، ما في نهاية الوقت، فانه هنا يلزمها القضاء.

أما إذا اضطر، إذا حاف في أدنى الوقت، إدراك آخر الوقت، إدراك آخر الوقت، مثل آخر وقت الظهر، نعم، إذا يعني طهرت، يعني مقدار تكبيرة ثم أذن العصر، وهنا ينقذون على القول الثاني أنه لابد أن تدرك ركعة كاملة، إدراك الجماعة قبل صلاة الجماعة بتكبيرة، فانه يثبت له أجر الجماعة.

وعلى القول الثاني: لابد أن يدرك ركعة ركعة كاملة، إدراك صلاة الجمعة، حتى على المذهب أنه بركعة كاملة، يعني أنه لابد أن تدرك ركعة كاملة، فإذا فاتته ركعة خلاص يقضي ركعتين، إذا فاتته ركعتين بمعنى قدم بعد رفع الماء من الركوع من الركعة الثانية، فانه إذا جاء إذا صلوا الجمعة في آخر وقت الظهر، يعني لما كبروا الإقامة جاء وقت العصر، القول الثاني أنه لا يعتبرون الجمعة ما داموا لم يصلوا ركعة كاملة.

فهذي إدراكات، هو كما قلنا أن هذه الإدراكات.

طيب، كان المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني لا يجوز للمصلي أن يصلي قبل أن يتيقن دخول الوقت أو على الأقل يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل؛ بأن الأصل عدم دخول وقت، فينتظر إلى أن يدخل. وغلبة الظن معمول بها في الشريعة.

الذي يجري الآن هو العمل بغلبة، يعني نحن لا نعلم متى دخل وقت إلا أذان المؤذن، وأذن، ولا نرى، يعني مثلاً، يعني لا ننظر السمع، هل هل الشمس غربت؟ نعتمد على كلام المؤذن، على كلام المؤذن، وهو يسبب لنا غلبة الظن، وغلبة الظن هذه معمول بها في الشريعة.

قال: أما باجتهاد، يعني أغلبية الظن، أما باجتهاد، فيجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد، يجتهد وينظر إلى النجوم، الشمس، إلى آخره، أو خبر متيقن، وفي بعض النسخ خبر ثقة متيقن. فإذا حصل المصلي غلبة الظن بدخول وقت، إما باجتهاد منه أو بخبر غيره من الثقة، ويكون خبره متيقن، فانه هنا له أن يصلي، فانه هنا له أن يصلي.

قال: إن أحرم باجتهاد، مثلاً كبر تكبيرة الإحرام واجتهد يحسب أن الوقت قد دخل، مثلاً الساعة، وإذا الساعة متقدمة، فكبرا يوم وهو يقرأ الفاتحة، يسمع المؤذنين يؤذنون، يسمع المؤذنين يؤذنون، المؤذن الذي عنده الذي بجواره هذا يؤذن على الوقت، فهنا تبين أنه كبر الإحرام قبل دخول الوقت.

فيقول المؤلف: إن أحرم باجتهاد، يعني كبر الإحرام باجتهاد فبان قبله، فبان أنه كبر الإحرام قبل دخول الوقت، فانه يعتبر هذه الصلاة نفلاً، تعتبر هذه الصلاة نفلاً. قالوا: لأن الفرض لم يجب بعد، لم يجب بعد، يعني من يوم كبر لم يجب عليه صلاة الفريضة، مكلف، إنما يطلب بالصلاة ويطالب بالصلاة عند دخول وقتها، وهو قد كبر قبل الظهر الوقت، فنقول: لا نبطل صلاته، وإنما نبطل هذه النية وهي نية الفريضة.

وقال: وإن وإلا، طبعا ليست ليست استثناء، وإنما أو شرط منفي، تقديرها وإن لا، وإن لا، يعني وإن لم يبن أنه صلى قبل الوقت، وإن لم يبن أنه صلى قبل وقت، يعني أحرم باجتهاد لم يظهر له أنه خالف الحقيقة فنقول: خلاص، الأصل أنها صلاة فريضة لأنه أدى الذي عليه، اجتهد وصلى ولم يتضح له خلاف اجتهاده، فنقول صلاته صحيحة فرضا.

طيب، نعم، سم.

نعم، هو لبس الظن من الاجتهاد من رؤية العلامات أو بمثلا على الساعة، أذان الفجر، أذان الفجر، يعني أثير عدة مراوغ، عدة أنه قبل دخول قبل التكوين، لأن التقويم يعني متقدم، طبعا مدير أنا عندي الشيخ ابن باز الله يرحمه في الشيخ رحمه الله كلف النظر ودراسة الأمر.

فتوصلوا إلى أن التقويم يعني صحيح أو مقارب جداً مدى حقيقة، بعضهم يعني يبالغ إلى ثلث ساعة تقريبا التقديم، وبعضهم يعني يقول خمس دقائق تكون، حتى الشيخ دبيز الشيخ أيضاً أرسل لجنة ونفس الكلام وقال إنه إنه مقارن ما فيه تقديم، أو التقديم يسير جداً لا يذكر، فنقول: يعني ما دام أنه معتمد أهل الخبرة قرروا ذلك.

فمن عمل، فعامل باجتهاد، اجتهاد علماء وخبراء في ذلك، ومن أراد الاحتياط، الاحتياط بابه واسع، لكن الإشكال أن في الاحتياط لا تلزم غيرك، لا تلزم غيرك، يعني بعضهم يبطل صلاة من هو؟ نقول: لا تحفظ تأخر ثلث ساعة، نص ساعة، الأمر لك، ماذا يعني في الوقت، لكن لا تبطل صلاة غيرك، لا تبطل الصلاة، لو صلى مثلاً قبل توقيت مثلاً المغرب ستة ونص، ستة وثلاثين وستة وسبعة وستين، إيش؟ إذا قلنا إن التقويم على الوقت يعتبر كبر الإحرام قبل دخول وقته صلاته نافلة.

طبعا عندنا الإشكالية في صلاة العشاء، صلاة العشاء طوال السنة الفرق ساعة ونص في التقويم، وهو حقيقة يتراوح بين الساعة وربع أو الساعة سبع عشرة دقيقة إلى ساعة ونص أو خمس، لكنهم جعلوها ساعة ونص، يعني من باب يمكن احتياطاً أو من باب التيسير على الناس، يعني ما يصير وقت المغرب أحياناً قصير، فجعل ذلك، لذلك يعني وقت العشاء هذا لو كبر الليل احنا كل شهر فنقول: ينظر أنه أحياناً بيكون دخول وقت العشاء قبل التقويم، في العشاء خصوصاً قبل التقويم، فينظر. المغرب لا نصل متى؟ مطابق.

الشيخ محمد رحمه الله تعالى، إلا وقررنا الوقت المتقدم، إيه بنحو التقويم يقدم له خمس دقائق، مم، إيه مغترب، منهم من يثبت، منهم من يثبت أنه مطابق.

وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت، قضوها، ومن صار لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها.

أحسنت، هنا الإدراك في أول الوقت والإدراك في آخر الوقت، هذا اللي ذكرناه لكم، الإدراكات: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، يعني شخص مثلاً عاقل أدرك مثلاً صلاة الظهر كم أذن أو في الأذان مثلاً فأغمي عليه، أو أن أغمي عليه سيغم، لكن جن زال تكليفه، مثلاً جنون هذا الطارئ، جنون طارق، أفاق مثلاً المغرب، ميثاق المغرب، طبعا العصر مر عليه العصر كاملاً وهو مجنون، فلا يفرض لصلاة العصر.

الظهر أدرك قدر التحريم، قدر تكبيرة الإحرام، فهنا يقولون: يقضيها، يقضي الظهر، لأنه أدرك منها قبل قدر التحريم، قالوا: لأن الصلاة وجبت عليه بدخول الوقت فاستقرت في ذمته فلا تسقط بوجود المانع، فلا تسقط بوجود المانع.

وهذا يرجع إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهو: هل الوجوب في الذمة؟ استقر وجوه في الذمة بإدراك أول الوقت أو لا؟ أو رجل، طبعا ذكرها، هل الوجوب يستقر بالذمة بإمكان الأداء أو حتى لو لم يمكن الأداء؟ هنا، هنا لا يمكن أداؤه من الأصل، لو أنه من حين، من حين دخل الوقت كبر للصلاة، فهنا لن ينتهي من الصلاة إلا وهو قد جن، لن يتمكن أداء الصلاة كاملة، فهل نقول: ما دام أنه لم يتمكن من الصلاة كاملة لا تجب عليه؟ أو أنه يكتفى تكبيرة الإحرام؟ فان كان الأداء ليس شرطاً، هذه هذا سبب الخلاف.

إمكان أداء العبادة هل هو شرط لاستقرار العبادة في الذمة أو لا؟ يمثلون على ذلك مثلاً في الزكاة، في الزكاة لو أن وجبت عليه زكاة ثمار مثلاً وجناها ثم جاء شخص وسرقه، كشخص وسرقه، فهل تجب عليه الزكاة أو لا؟ هذه تدخل تحت، أيضاً في الحج، في الحج قالوا: لو أن الآن صار مكلف بالغ أعطى استقر ونبيه قادر إلى آخره، مستقيم، مثلاً يعني خلاص بعد الحج يعني مثلاً استطاع استكمل شروط الوجوب مثلاً في شهر رجب، ثم في شهر رمضان توفي، أو نقول في شهر رمضان عجز أو جن، كان نقول: استقر الوجوب في ذمته أو لا؟

هناك لا يمكننا، لأنه ما جاء عن شهر ذي الحجة، فلن نقول: استقر وجوه في ذمته أو لا؟ هذه كلها تدخل تحت القاعدة. والمذهب أن إمكان الأداء ليس شرطاً في استقرار العبادة في الذمة أو في استقرار الواجب في الذمة، فهنا يقولون: ما أدرك قدر التحريم ثم زاد تكليفه فانه يلزمه القضاء إذا كلف، ينزل من القضاء إذا كلف.

طيب، أو حاضت ثم طهرت، نفس اللي ذكرناه قبل شوي، إذا أدركت المرأة طاهرة من أول الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت، فانه إذا طهرت يلزمها القضاء. والقول الثاني: أنه لابد من إدراك لك، والقول الثالث أيضاً: أنها لابد أن تدركه، أغلب الوقت، يعني ما يبقى إلا يتسع له فعل الصلاة.

طيب، المسألة الثانية: العكس إذا أدركوها في آخر الوقت، من صار أهل لوجوبه، لأهل لوجوب الصلاة قبل قوت وقتها، قبل خروج وقتها، يعني مقدار تحريمها أيضاً، مقدار تكبيرة الإحرام، لزمته، لزمته وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها.

طيب، لزمته، قول إنه أدرك جزء من الوقت فانها تلزمه، وإن كان الأداء ما قالوا ليس بشرط استقرار الوجوه في الذمة. قال: وما يجمع إليها قبله، وما يجمع إليها قبله، يعني مثلاً المرأة الحائض لو طهرت نعم قبل الغروب يلزمها أن إذا اغتسلت أن تصلي العصر والظهر، صلي العصر والظهر لأن الظهر تجمع مع العصر، لو طهرت قبيل الفجر فانها تقضي المغرب والعشاء، بين الفجر فانها تقضي المغرب والعشاء.

لماذا؟ قالوا: لأن وقت الثانية وقت للأولى، أنا العذر في الثانية وقت للأولى حال العذر، فان قال: هذه أهل التعليم، وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدرك المعذور جزء من الوقت نصب كانه أدرك الوقت، يعني إذا أدرك جزء من وقت صلاة العصر خلاص كأنه أدرك الظهر أيضاً، لأن الوقتين بالنسبة للمعذور وقت واحد، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى.

ومروي عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في أمر الحائض إذا طهرت في آخر وقت العصر أن تقضي الظهر أو العصر، وإذا طهرت في آخر وقت للعشاء أن تقضي المغرب والعشاء. مروي عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن عوف، ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه، ولا يعلم عن صحابي خلافه انصح، وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو قول عامة التابعين إلا الحسن، إلا الحسن البصري رحمه الله، فهو قول عامة أهل العلم تعالى، هو من المذاهب، هو قول الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله على أنها تلزمها الصلاة فقط، لكن لا يلزمها ما قبلها.

أبو حنيفة هو الذي خالف في المسألة: يلزم أن يصلي ويلزم المقام. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله القول الثاني أنها لا يلزمها ما يجمع إليها قبلها، يلزمها الصلاة التي طهرت فيها فقط ولا يلزمها مجمع إليها قبلها.

كلام الشيخ تميم فيه، الشيخ يرى أن، يعني يقول، طبعا عدم الدليل من القرآن على ذلك، أيضاً القياس على ما له في الحائط، في الحائط لو حاضت في وقت الظهر، في وقت الظهر، قال: تقضي الظهر، لا تقضي العصر معه، لا تقضي العصر معه، مع أنها معذورة وادركت جزءاً من الوقت، فلا تكوي العصر.

فخامة الشيخ هذه مثلها، هم يفرقون، هم يفرقون بينهم المسألتين.

طيب، شيخهم يقوم بالقضاء الثاني معقولة؟ لا، قل بقضاء، إذا إذا حاضت في مثلاً وقت الظهر قالوا: ترك الظهر فقط، لا تقضي العصر، نعم، لكن إذا طهرت الوقتين، إذا كان تجمع ما ما قبله، لكن إذا كانت لا تجمع ما قبل ما قبلها، يعني طهرت في قبيل طلوع الشمس تصلي الفجر فقط، لأن الفجر لا تجمع مع ما قبله.

سم.

إيه، نفس، قال لك المؤلف يقول: من صار أهل لوجوبه، الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن مع الجمهور ذكر أن الله عز وجل ذكر الأوقات الثلاثة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ثلاثة اوقات هي خمس بالبسط وثلاث بالاختصار، فقال: إن هذه الثلاثة إشارة إلى وقت المعذور، تكون له ثلاثة أوقات، ماشي.

الصبي الصلاة يا شيخ، الصلاة أن يدخل في الجنون أو لا؟ الصرع هل يدخل في الجنون أو لا؟ العقر أو يدخل.

إيه، لكن أيهما أقرب؟ أقرب لهما. الجامع.

النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن ينصون علي.

في الصيام، هل التصاميم؟ هل يجب عليه الصوم؟ طبعا لا يجب علينا صراحة، لكن هل يجب عليه القضاء فيما بعد أو لا؟ أو نقول هو مجنون لا يجب علينا القضاء، مم.

المعتوه، طبعا إذا كان حتى المجنون إذا كان يجنح أحياناً أحياناً يعقل أحياناً، فانه في وكل عقله يصلي ويصوم، وفي وقت اتاه يوم الجمعة لا يصلي ولا يصوم. نعم.

ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.

أحسنت، هنالك المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أن، أنه إذا قضى، أنه إذا فاته شيء من الصلوات، إنما يجب عليه قضاؤها، يجب عليه قضاؤه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من.

عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا ترى إذا فاتته لعذر فلا إشكال في قضائها، فلا إشكال في قضائه. أما أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟

تجد أنها في المقنع رحمه الله لم يفرق وهو المثل في قضاء الصلاة لمن فاتته سواء كان بعذر أو بغير عذر، وهذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من فاتته الصلوات وأخر سورة لعذر فانه يجب عليه قضاؤها، وهذا قول عامة الحنفية إجماعاً إجماعاً، ويقولون: إذا كان المعذور يلزم بالقضاء فغير المعذور من باب أولى.

فهناك قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن القضاء خاص بالمعذور أما غير المعذور فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. ويقولون: عدم الوجوب تعزيراً له. تعزيراً؟ نعم. يقولون: سم. إيه. عدم القضاء تعزيراً له. كيف تعزير؟ أن يكون من باب التشديد عليه أن لا نلزم عليه القضاء. كيف ذلك؟ يقولون بأنه تهاون بالقضاء ولازم القضاء هنا سيمحو الذنب، وهنا نقول لا يلزمه القضاء، لا لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لو قضى لم يعني ينفعه؛ لأن العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر؛ لأن الاتيان بها بعد خروج وقتها فعل ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وقالوا: هناك أيضاً نظيرها يعني أفعال محرمة، أفعال محرمة ليس فيها كفارة، لا لكونها خفيفة وإنما لعظمها لا تكفرها الكفارة وإنما لابد فيها من توبة، مثل اليمين الغموس، يمين الغموس لو حلف يميناً كاذباً. حلف يميناً كاذبة والله ما خرجت مع فلان وقد خرج، وهنا نقول ليس بها كفارة، لا لأنها خفيفة لكن لأنها عظيمة، ولأنها استخف بالله عز وجل. فنقول: هذه ليس فيها كفارة، الكفارة تكفر الذنب، هذه ليس فيها كفارة ما فيها إلا التوبة، توبة نصوح، وأيضاً قاتل متعمداً، قتل الخطأ شبه العمد في كفارة، قيم كفارة، أما المتعمد ما فيه، قاتل العمد ما فيه، فيه قصاص ودية، ما في كفارة، ما في إلا توبة توبة. فسقوط الكفارة عنه ليس من باب التخفيف وإنما من باب التشديد عليه أنه لا بد فيها فتكفرها إلا قالوا هذا نظيره، فسقوط القضاء عنه لا من باب أن أمره خفيف، وإنما من باب أن هذا القضاء لا يكفر ذنبه ولا يكفره إلا التوبة النصوح. وهذا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء.

نسيت يا محمد رحمه الله هذه قاعدته. هل هو طبقها هنا أو لا؟ في الصوم يطبقها، في الصوم يقول شيخ الإسلام أن من أفطر متعمداً فلا يلزمه القضاء، ما يلزمه القضاء، لا من باب، وإنما من باب أنه لا يكفره إن قضى. لكن هل في الصلاة يقول هذا؟ أنا نسيت. طيب قال: يجب فوراً، يعني القضاء يجب فوراً؛ لأن الحالة الفورية قضايا الفوائد مرتبة، يعني لابد أن نرتب مثلاً الظهر والعصر والمغرب. جاء الآن وقت العشاء فنقضي الظهر ثم العصر ثم ثم مرتباً. قالوا: لأنها صلوات واجبة في وقت متسع لها؛ لأن الوقت متسع للقضاء فوجد فيها الترتيب ولفعله صلى الله عليه وسلم في الخندق، الخندق النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم حتى غبت الشمس، ثم وهذا العلامة قبل بعضهم كان قبل انتشار صلاة الخوف وبعضهم قال مشروع صلاة الخوف لكن كان في حال مسايفة، في حال المسايفة يعني يجوز التأخير عن الوقت في حال الحرب الشديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى غربت الشمس ثم صلاها مرتبة، ثم صلاها مرتبة. وهذا المذهب أنها يجب الترتيب مطلقاً. ومن العلماء من قال إن الترتيب لا يجب خاصة إذا كثرت الصلوات الفائتة، الترتيب لا يجب يسقط الترتيب لذلك لعدم الدليل الصريح على الوجوب.

قال مالك رحمه الله تعالى: ويسقط الترتيب، ترتيب بين الفوائد يسقط بنسيانه، يعني مثلاً فتوضأ العصر قام وصلى العصر ناسي أنه لم يصلي الظهر، ثم تذكر فنقول: يصلي الظهر ولا يقضي العصر. هنا سقط الترتيب بالنسيان نسي، يسقط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». قالوا: بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، خشية الخروج وقته من النوم قبيل اصفرار الشمس، هذا اصفرار الشمس فعنده الآن العصر عن ربه ما صلاها يعني كان نايماً من الظهر، إذا صلى الظهر إذا قلنا رتب صلى الظهر خرج وقت الاختيار للعصر فصار عليه فائتتين وهو الآن عليه فائتة واحدة وصلت اللي هي العصر، فيقولون يبدأ بالحاضرة هذه العصر بأن لا يخرج وقتها زيادة ثم يصلي بعدها الظهر لئلا يصيرا فائتتين.

أيضاً قالوا: مما يسقط به الترتيب لو كانت مثلاً تذكر يوم الجمعة أنه لم يصلي الفجر، يعني يصلي الفجر، طبعا أحياناً مو لم يصلي الفجر أحياناً نصلي الفجر، بس تذكر مثلاً الشراب قد انتهى وقته، قد انتهى وقته من الفوائد لا يلزم أن تكون بغير عذر، قد تكون بعذر، تذكر أنه مسح على شراب الفجر والوقت منتهي، متى تذكر؟ لو الإامام يكبر لصلاة الجمعة فهل نقول ليؤدي صلاة الفجر ثم يصلي الجمعة؟ لا، يقوم يؤدي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تقبل لا تقضى جمعة تقضى، فقالوا: لئلا تفوت إليه صلاة الجمعة فيؤدوا الجمعة ثم يؤدي بعدها الفجر.

سم. الجهل من الفقهاء رحمهم الله تعالى من ألحق بهؤلاء الاعذار فيقول نسقط الترتيب في الجهل لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5] الخطأ فالجميع يدخل في الخطأ. والمذهب عندنا أنهم لا يعذرون بالجهل، أنهم لذلك نص عليها في الروض أن الجاهل أنه لا يعذر في الترتيب إن كان يعلمه.

هم يصلون من فعله صلى الله عليه وسلم في الخندق صلاهم مرتبة، يعني طبعا مجرد لا يدل على، لكنهم قالوا: إن الأصل أن نَفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها صلوات واجبة في وقت متسع لها فهي فرضت هكذا مرتبة فنأتي بها مرتبة، نأتي بها مرتبة.

يقول الشيخ: فهل يقدم صلاة الجماعة الحاضرة لو خشي فوات الجماعة؟ من الفقهاء أيضاً من ألحقهم بهذه الأعذار، نلحقها بالأعذار، بألا تفوته الجماعة. ومنهم من قال: لا، أنه لا يخالف الترتيب فيصلي مرتباً. والمذهب لا يسقطون الترتيب، يعني المشهور من المذهب أنهم لا يسقطون الترتيب بخشية فوات الجماعة، إنما هو قول في المذهب، فيقولون: إذا كان يصلي الصلاة التي هي عليه يصلي منفرداً لأنه لا يرون، ستأتينا في النية، لا يرون اختلاف نية الإمام مع المأموم، يكونون لا يجوز أن يصلي العصر وهو من يصلي الظهر أو المغرب يصلي العشاء، لا يرون ذلك، يكون هنا يصلي وحده إذا انتهى يدخل وقت الصلاة.

يقول: لو كان مسافراً مثلاً قدم في وقت الظهر قدم وجه ويخشى أنه ينام عن العصر ما يستيقظ من المغرب فهل له حق الجمع؟ نقول: نعم، له حق الجمع، يجمع جمع تقديم بدون كسر بدون قصر؛ لأنه في بلده انتهت السفر الذي تكسر به الصلاة، ومثله مثلاً مريض كان عدة أيام عدة أيام أريد ما ينام البنزين ثم تعافى شاف العاصمة صلى المغرب يخشى أنه ينام المغرب وإلا نام الفجر، فنقول له أن يجمع حتى بعد شيبان من مرضه له أن يقدم العشاء يجمع المغرب مع العشاء ويصلي جمع تقديم وينام بعد ذلك إذا كان يخشى أن يفوت صلاة العشاء. الإشكالية فيها باستمرار، هنا مستمرون فلابد أن يؤطر نفسه على أن يصلي الصلوات في وقتها، حتى لو ليست مع الجماعة، يعني إذا تعارض عندنا الصلاة في الوقت أو الصلاة في الجماعة يقدم الصلاة في الوقت الصلاة. فنقول: يصلي صلاة الوقت. يقول: أنا من الدور أنا أستيقظ نفس، أهم شيء أنك تصلي في وقتها ما دام أنه هو مستمر، لكن إذا كان مثلاً يوم طارئ فقط.

بالنسبة أذان النبي صلى الله عليه وسلم وش لقيت؟ صراحة. نعم نعم يحمل المجمل على المجمل على كلام ابن حجر رحمه الله ويحمل مجمل على مفسر. هذا تقرير ابن حجر أن حديث الترمذي جاء تفسيره في رواية الإامام أحمد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فأذن، وقد يطلق الفعل على هذا الأمر هو يقصد به أنه أمر به، أنه أمر به وهذا سائغ في اللغة، على أن في الحديث كما تفضلتم في سنده.

صلاة الجمعة. لا لا يسقط؛ لأن طهارة الحدث طهارة من الحدث شرط، شرط وجودي، يعني لابد من إيجاد الشرط الوجودي لا يسقط للنسيان، لا يسقط بالنسيان. نقول: يسقط عنه الإثم فقط، ها هنا صلى الفجر بعد وقتها لأنه قضاها فيسكن وين، فقط أما القضاء يلزمنا القضاء.