يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيراً، ولا حول ولا قوة.
المذهب أنه يحرم ويقع. يحرم هو قول جمهور أهل العلم، نقل بعضهم الإجماع عليه، لكن لا يصح، ما يصح أن يُجمع. لكنه قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم من كونه بدعياً، ويقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق قومه في حيض أن يراجعها. قالوا: والرجعة دليل على وقوع الطلاق.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المستحاضة ثلاثة حالات أو ثلاث حالات: عندنا مستحاضة معتادة، عندنا مستحاضة مميزة، المعتادة يعني التي عندها عدة متكررة، فهذه ماذا تعمل؟ تستعاضة تجلس عادتها، تجلس عادتها ست أيام، سبع أيام، عشر أيام، عادتها التي كانت متكررة عليها قبل أن تأتي الاستعاضة.
طيب عندنا المميز، هذه ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز أحسنت. طبعا ترجع التمييز إن صلح للحين، بمعنى الذي قال المؤلف: لم يعبر أكثره ولم ينقص، أنا أقل يعني اللي هو الدم الأسود، لم يعبر أكثر، لم يتجاوزه خمس عشرة يوماً ولم ينقص عن يوم وليلة، وهنا تعتبر.
طيب المتحيرة؟ المتحيرة عدة مسائل، تجلس غالب الحيض، غالب الحيض النساء له ستة أيام أو سبعة، ستة أيام أو سبعة.
أذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النفاس حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط إلا في أمرّين، وهنا العدة والبلوغ أحسنت. العدة: عدة المطلقة أو المفارقة بطلاق أو وفاة، هذه لا، الوفاة بالأشهر، بطلاق أو بفسخ هذه تعتد إذا كانت تستعر، تعتد بالحيض ولا علاقة للنفاس بالعدة. البلوغ: من علاماته الحيض، لكن إذا جاء المرأة دم النفاس بعد الحمل، حملت وولدت ثم نفست، فهنا نقول هي بالغ، لكنها ليست بهذا النفاس وإنما بالإنزال السابق للحمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين.
كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف، إلا حائض ونفساء. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكماً.
أحسنت. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة. فالأبواب السابقة كلها تتعلق بالطهارة، كما أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو غالب فعل الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يبدأون بالطهارة لأنها مفتاح للصلاة، ويقدمون الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، لأن هذه أركان الإسلام.
والصلاة يعني فضلها عظيم، وأهميتها في الدين كبيرة، وهي لا تخفى على أمثالكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على من تجب الصلاة، على من تجب الصلاة. قال: تجب على كل مسلم مكلف. إذاً الصلاة اشترط لوجوبها أن يكون هذا المصلي مسلما، وأن يكون مكلفاً. المكلف: البالغ العاقل، البالغ العاقل.
فإذن وصفين ثلاثة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل. قال: إلا حائض ونفساء. في بعض النسخ: لا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهم لوجود المانع، وجود المانع. في درس الحيض: أن الحيض يمنع الصلاة، يمنع الصلاة وكذلك النفاس، فلا يجب عليهم الأداء ولا القضاء إذا طهرتا، وهذا إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى.
وجوب الصلاة على المسلم، هذا دل عليه النص والإجماع، والإجماع. يعني لابد أن يكون الشخص مسلما ثم يصلي، ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أخبره أن أو أمره أن يدعو أهل اليمن إلى التوحيد، فإنهم أجابوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقدم له الدعاء بالتوحيد إلى التوحيد أولاً ثم إلى الصلاة، وهذا يدل على أنها لا تجوز يعني لا تقبل الصلاة من الكافر.
ومن القرآن، الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه﴾ [التوبة: 54] وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه النفقة وهي عمل متعدٍ، فالعمل اللازم مثل الصلاة من باب أولى ألا يقبل منه، ألا يقبل منه فيؤمر بالإسلام أولاً ثم بالصلاة.
مكلف، وهو البالغ العاقل، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» ذكر فيه وصف التكليف والعقل.
إلا حائض ونفساء يتقدم الكلام عليه.
طيب قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. هذا يتعلق بشرط العقل. بشرط العقل فزوال العقل أحياناً يكون بنوم، أحياناً يكون بإغماء، أحياناً يكون بسكر، أحياناً يكون بجنون. فالجنون، الجنون واضح أنه لا يؤديها المجنون، فيؤدي الصلاة ولا يقضيها إذا للحديث.
طيب النوم، النوم، السلام عليكم النوم ياخذ النائم الصلاة إذا جاء وقت الصلاة وهو نائم، ثم استيقظ سواء في أثناء الوقت أو بعد الوقت، فإنه يقضي الصلاة التي لم يصلها صلاة واحدة أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
أو إغماء، أو إغماء. الإغماء الجنون لا يقضي لأنه خلاص مغطى بعقله تماماً. النوم لا، ليس مغطى. الإغماء بينهما، الإغماء بينهما، بين الإغماء بين الجنون والنوم، بين الجنون والنوم، فإذا الحقناه بالجنون فإننا نقول لا يقضي، وإذا الحقناه فإننا نقول والمؤلف رحمه الله تعالى الحقه بالنوم يقول: يقضي من زال عقله بالإغماء قياساً على النوم، قياساً على زوال العقل بالنوم، ولما أثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القضاء، قضاء الصلاة حال الإغماء، وتيران عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه ثلاثاً ثم أفاق فقضى الصلوات التي مرت عليه.
النوم حلو زوال عقل حقيقة لا، هو ليس هو العقل، النوم وصف تشبيه بالجنون في حلول. أقصد النوم في تغطية الجنون في زوال. الإغماء بينهما، فهل يلحق بالنوم أو الجنون؟ فالمذهب النووي يلحق بالنوم، يذهب أنه يلحق بالنوم، فلذلك قالوا إنه يقضي إذا أفاق.
هناك قول آخر أنه لا يقضي إذا أفاق لعدم توفر شرط الوجوب أثناء الوقت، أثناء الوقت وهو العقل فلا يقضي، قالوا فلذلك لا يقضي لعدم توفر شرط الوجوب.
قال: أو سكر. يعني من زال عقله بالسكر فإنه لا يقضي، قالوا لأن السكر محرم. نعم، قالوا يقضي، فإنه يقضي. لماذا؟ قالوا لأن السكر محرم، ولا يكون المحرم سبباً للرخصة، هو سكر بأمر محرم من شرب المسكر، فلا نقول ما دام أنك غطي عقلك فقدت العقل مثل ما اثنين ثلاثة يوم يومين، سنقول يعني نسقط عنك الصلوات هذه، نقول لا، لا تسقط عن هذه الصلوات، وإنما يجب عليه قضاؤها، فلا يكون المحرم سبباً للرخصة.
ونحوه، نحو السفر، قالوا كما لو زال عقله بدواء كالبنج مثلاً، بنج مثلاً شخص سيجرى عملية له، بنج مثلاً قبل أن يجرى ولم يستيقظ إلا من اليوم من اليوم الذي يليه، فهنا يقولون يقضي هذه الصلوات. إذاً في زوال العقل المجنون، طبعا ويلحق به المعتوه، هذا هو الذي لا يقضي، أما النائم هذا يقضي إجماعاً، المغمى عليه ذكر أن فيه خلاف، والمذهب أنه يقضي، والسكران هذا أيضاً يقضي إجماعاً.
قال: ولا تصح من مجنون لعدم من نية، الصلاة تحتاج إلى نية، والمجنون لا تتصور منه النية فلا تصح منه. قالوا: وكذا غير المميز، غير المميز ما دون السبع، هذا الخلاف في التمييز. يعني حد التمييز هل هو مقيد بسن السابعة؟ أو مقيد بالحد؟ يعني مقيد بالسن أو بالحد؟ وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب. فبعضهم قيدهم بالسن وبعضهم قيدهم بهذا الحد.
قالوا: غير المميز هذا لا تصح منه الصلاة لعدم تصور النية منه، المتصور النية منه.
ولا كافر، لأنه لم يسلم، ويتحقق فيه شرط الوجوب الذي هو الإسلام، فهنا لا تصح منه الصلاة لأنه لا ينوي أيضاً التقرب لله، وذكرنا الآية: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه﴾ [التوبة: 54] وبرسوله. فإذا كانت الزكاة وهي ذات نفع متعدٍ لا تقبل من الكافر، فصلاتاً ونفراً قاصرة من باب أولى ألا تقبل منه.
قالوا: ومعنى عدم وجوب الصلاة على الكافر، معنى عدم وجوب الصلاة على الكافر أنه لا يلزم بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب على تركها في الآخرة، يعاقب على تركها في الآخرة. والدليل على ذلك في سقر قالوا: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 43] فذكروا هذا الوصف الذي هو عدم الصلاة من أول أسباب دخولهم النار، الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة بل وترك الشعائر الإسلام فروع الإسلام يعاقبون عليها، لكنها لا تقبل أنهم لو أتوا بها لأنه لابد أن يسبقها وصف الإسلام.
طيب قال: فان صلى فمسلم حكماً. يعني إن صلى الكافر رأينا كافرا يصلي، قال المؤلف رحمه الله: فيعتبر مسلما حكما، يعني في الظاهر في الظاهر، أما في الباطن اللي هو في الآخرة، أمره إلى الله تعالى، هل يقبل إسلامه؟ لا يقبل؟ احنا ما لنا علاقة بقبول إسلام العدة، احنا العلاقة بالظاهر من صلى فمسلم حكما يعتبر مسلما.
طيب فإن قال: إنما صليت استهزاءً. قالوا: هنا يعتبر ارتد، الآن عندنا أسلم حكماً بالإسلام بإمكاننا نصلي، في المستهزئ قال أنا استهزاء بالدين، هذا يعتبر ردة، فيقولون بدل أن كان كافرا أصلياً يصير كافرا مرتداً، يصير كافرا مرتداً، كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما الكافر الأصلي فلا يقتل على كفره إلا في الجهاد.
ويترتب على كونه مسلما حكماً أنه مثلاً لو مات بعد هذه الصلاة ليعتبر مسلما، تقسم تركته بين أقاربه المسلمين، يصلى عليه، يغسل، اللهم صلي عليه، يدفن في مقابر المسلمين كالمسلم.
طيب. ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فان بلغ في اثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً.
أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى يبدأ الصغير بالصلاة؟ قال: يؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر. وهذا ورد في الحديث سبع سنين عليها، وهو مبنى سنين وهذا لأجل أن يعود عليها، وهذا الأمر موجه إلى الولي، الولي يأمر من تحت يده بالصلاة في تمام هذا السن سبع سنين، ويضربه عليها إذا أتم عشرا، إذا أتم عشرا.
وهل الصغير يثاب على ما يفعله من طاعات ويعاقب على ما يتركه أو لا؟ العقاب لا، والثواب نعم. لهذا حج؟ نعم، الصغير يثاب، يثاب على ما يفعله من طاعات، لكن لا يعاقب على ما يفعله من سيئات.
طيب هنا الأمر للحديث الذي ذكرتموه، الأمر هنا مروا أولادكم، هل نقول هي واجبة على الصغير أو لا؟ ليست واجبة، لم يميز، لم يكلف هنا، لم يكلف أحسنت. هنا ليست واجبة، لأن الصغير غير مكلف، وذكرنا أن الصلاة إنما تجب على المسلم المكلف. هذه المسألة ترجع إلى مسألة مسؤولية يذكرها الأصول وهي: هل الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ هل الأمر بالامر أمر بذلك الشيء أو لا؟ يقول يمثلون عليها وهم يقولون ليس أمرا بذلك، يمثلون عليها بمثل هذا الحديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» أمر الولي بأن يأمر ولده بالصلاة، هل هو أمر لهذا الصبي يعني إيجاب على هذا الصبي؟ يقولون لا، ليس إيجاباً، فالأمر بالامر بالشيء ليس أمراً، فهو ليس من باب الوجوب على الصبي إنما هو مندوب إليه، وإنما الوجوب متوجه على الولي، الولي يجب عليه أن يأمر ولده بالصلاة. وهو ويضرب عليه وهو ابن عشر، المقصود يؤدبه عليه، سواء بضرب أو نحوه، يؤدب عليها إذا بلغ عشرا.
قال: فان بلغ في اثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ في اثنائها (يعني متصور إذا يعني ضبط وقت ولادته بالدقيقة مثلاً، ولد مثلاً في واحد واحد مثلاً ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين مثلاً الساعة الثانية عشرة ظهرا وهم يصلون واحد واحد اثنين وثلاثين والساعة الثانية عشرة ظهرا سيتم خمس عشرة سنة للتمام، لم تحصل لدي علامة من علامات البلوغ الأخرى في أثنائه) الصلاة بلغة سنة في أثنائه الصلاة بلاء خمسة وعشرين سنة أو بعدها بوقتها، أو كان مثلاً الثانية مثلاً، فالساعة الثانية تم له خمس عشرة سنة في وقتها، يقول المؤلف: أعاد، وبلغ فيه وقتها، فإنه يعيد.
لماذا؟ قالوا لأنها تعتبر نافلة في حقه، لأنها تعتبر نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، قالوا تعتبر نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. هكذا قال رحمه الله، والقول الثاني أنه لا يعيد، لأنه مأمور بها، مضروب على تركها، وقد أدى الواجب على هذا ما أمر به على الوجه الذي أمر به فلا يؤمر بإعادته، عند الواجب على الوجه الذي أمر به فلا يؤمر بإعادته. واضح.
طيب قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها. هنا الصلاة وجبت لها أوقات محدودة، وسيأتينا في باب شروط الصلاة ذكر كل وقت من وقت الصلاة، فهنا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، عن وقتها المحدد لها لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. ولما
كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وناموا عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد أن انتهى، إلا بعد أن طلعت الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى».
كان المؤلف رحمه الله تعالى إلا لناوي الجمع ولم يشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا. هنا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها: المسألة الأولى ناوي الجمع؛ من نوى أن يجمع بين الصلاتين مجموعتين جمع تأخير؛ الظهر والعصر في وقت العصر، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء؛ فانه إذا جاء وقت الظهر مثلا وأراد أن يجمع جمع تأخير فانه يجوز له ذلك؟ وهذا طبعا إلا أنه جمع ممن يباح له، ممن يباح له، ليس كل أحد يباح له الجمع. سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة العذر من يباح له الجمع، وإنما أبيح له التأخير لأن الوقتين وقتي وقت الصلاتين مجموعتين يعتبران وقتا واحدا، يعتبران وقتا واحدا فهو حقيقته حقيقة الأمر أنه لم يؤخر الصلاة عن وقتها، لانه لما جمع جامد آخر كان الوقتان وقتا واحدا.
قالوا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، الذي نحصله قريبا. قالوا كما لو مثلا وصل إلى بئر أراد أن يستقي منها لكي يتوضأ، ومثلا وقت صلاة العصر ما بقي له إلا خمس دقائق، أذان العصر ما بقي إلا خمس دقائق وهو لم يصل الظهر بعد، قالوا إذا انشغل بإخراج الماء من البئر قلنا سيؤذن العصر وهو لم يصل الظهر حتى الآن، قالوا إذا كان سيحصل هذا الشرط قريبا الآن، الشرط هو الوضوء أو الطهارة، فهو سيحصله بشرط قريبا يعني في أول وقت العصر، قالوا يعني يعذر في هذا التأخير لأنه يسير ولانه متعلق بشرط من شروط الصلاة.
والكون الثاني في المسألة أنه لا يجوز، يجوز له ذلك، أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرط آخر يريد تحصيله، لأن الوقت هو أهم شروط الصلاة. والله عز وجل يقول: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. ويترك بعض الشروط وواجبات الصلاة مراعاة للوقت، مراعاة الوقت، فقالوا الوقت من أهم شروط الصلاة، وهذا القول هو قول في المذهب، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه هو يعني ما ذهب إليه أحمد وقدماء أصحابه، وقدماء أصحابه؛ يعني أن استثناء هذا إنما جاء من بعض أصحاب المتأخرين، المتأخرين، لكنه ليس من الإمام أحمد ولا من أصحابه تلاميذه. طيب.
ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على جحد وجوب الصلاة وعلى تركها. من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم من الدين بالضرورة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر، يعني من قال الصلاة غير واجبة، الصلاة الخمس يقول غير واجبة، فإنه يكفر بذلك لأنه كذب القرآن وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فلما حصل منه ذلك فإنه يعتبر كافرا لأنه جحد شيئا من الشريعة المعلومة للضرورة، حتى قالوا حتى لو كان يصلي، كان يصلي الصلوات الخمس لكن يقول أنا أعتبرها سنة وليست واجبة، فإنه يعتبر كافرا، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله.
المسألة الثانية: تارك الصلاة تهاونا وكسلا؛ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه أيضا من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر، فإنه يكفر، لكن كفره مقيد بأمور، يعني مشروط بشروط. والدليل على كفر تارك الصلاة دليل من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن القرآن قوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ [التوبة: 11]، فأشترط الله عز وجل لكي يكون الكفار بشروط التوبة وإقامة الصلاة؛ يعني التوبة عن الإسلام، الرجوع من كفر الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالذي معناه أقام الصلاة فهذا دليل على أنهم لو لم يقيموا الصلاة فإنهم يبقون على كفرهم لا يؤمرون مسلمين. ومن السنة أحسنت قوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا الصلاة أحسنت طيب. وأيضا من أقوال الصحابة نقل عبدالله بن شقيق العقيلي رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تارك الصلاة، كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك وكفر غير الصلاة، وأيضا إسحاق بن راهويه ذكر إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك.
لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يكون كافرا بشروط: الشرط الأول أن يدعى إلى الصلاة من الإمام ولي الأمر أو نائبه، نائب الإمام يعني من خوله الإمام بهذه المهمة بدعوة المقصرين في الصلاة، يعني مثلا عندنا الهيئات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو مثلا في بعض البلدان القضاة مثلا الذين يسند لهم ذلك، فإذا دعاه إمام أو نائبه وأصر المقصر.
القيد الثاني: لو لم يصر، أو دعا إماما أو نائبه فرجع، فهنا لا يتحقق شرط الكفر.
والقيد الثالث: أن يضيق وقت الثانية هنا، يعني لو كانت الصلاة من الصلاة التي تجمع ما بعدها إليها، مثلا الظهر تركها صلاة الظهر، فنقول متى يعد كافرا؟ إذا دعاه الإمام نائبه وأصر لم يصلي حتى ضاق وقت العصر، العصر، يعني إذا بقي من وقت العصر ما لا يكفي لأداء الظهر والعصر خلاص، هنا يقتل، هنا يعتبر كافرا، يعتبر كافرا.
قالوا إن لم يدع لفعلها لا يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها بعذر، احتمال أنه تركها لعذر، ولو رأيته لم يصلي ما تقولها خلاص، إذن لابد أن يبقى احتمال أن تركها لعذر، احتمال أن يصلي في البيت، احتمال، احتمالات واردة.
طيب هذا بالنسبة لحكمه لحكم الكفر، هل يقتل لذلك أو لا يقتل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يقتل حتى يستتاب، يستتاب ثلاثا فيهما، يعني في مسألتين مسألة الجحد جحد الوجوب ومسألة التركة تهاونا، فلا يقتل فيهما حتى يستتاب ثلاثا، يستتاب ثلاثة أيام، ودليل ذلك يقولون أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بالاستتابة، عن عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بالاستتابة.
وهذا يعني ننبه إليه لأنه يعني الفقراء يكون في هذا الباب بأن لا يكون هذا الحكم لكل من هب ودب، فيقول مثلا هذا لا يصلي بل هو كافر إذا استحلوا دمه، لا يعني استهانة الدم هذا أمر عظيم، حتى في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، فهو في يعني هو لا يقيده شيء، يعني لا يقيده شيء يضيق عليه إلا إذا صود من حرج من حرام، فهذا إصابة الدم الحرام هذه تضيق عليه أموره، يعني الحساب عليه شديد جدا يوم القيامة، استباح دما واحدا دما، كيف يستباح دماء كثيرة؟! فالفقهاء يضيقون في ذلك يشترطون هذا لأن لا يكون الأمر لكل من هب ودب أن يحكم بالكفر وأن يحكم بالقتل، هذه لا بد لها من شروط.
نعم، الكفر تارك الصلاة يعني قد يكون يعني عندنا هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، قد نقول هو كافر وإن لم يستوفى هذه الأمور الشروط لكي نحكم بكفره، عندنا حنا الأصل إسلامي، ما نحكم بكفره إلا إذا توفرت هذه القيود، لكن عند الله عز وجل قد يكون يعني مثلا لو دعاه إمام أو نائبه مكرها فصلى، هذا يسقط عنه حكم الكفر في الدنيا، لكن لا يسقط عنه الحكم في يوم القيامة، لابد من أن يصلي وهو منقاد ومختار لذلك.
باب الأذان والإقامة، هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت مال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم طعام.
أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأذان والإقامة؛ لأنهما لأن الأذان هو بمثابة أيضا مفتاح الصلاة لأنه إعلام لها، لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان بدخول وقت الصلاة فقدم المؤلف رحمه الله تعالى، والإقامة أيضا إعلان القيام إلى الصلاة، والأذان والإقامة مشروعان بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام.
عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن أذن أولا؟ الله يسلمك هاجم الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم من خرجها تذكر، أن النبي لم يقدم، أنا ما به ذلك. النووي رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكره أبو القاسم الحاشية أذن مرة، أذن مرة واحدة في حديث لكن ينظر فيها ونخرجهم.
قال المؤلف رحمه الله هما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكن إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، أثموا جميعا، قال هنا فرض كفاية، إذا الأذان والإقامة فرض كفاية، لابد أن يكون في البلد ولو مؤذن واحد ولو مؤذن واحد لأمره صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن إذا كنتم ثلاثة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فهنا ذكر الأذان وأنه لابد أن يحصل، يعني أخذنا الوجوب من قوله فليؤذن، فليؤذن هذا دلالة الوجوب، وأخذنا أنه فرض كفاية من قوله أحدكم، فلو كان فرض عين لقال فلتؤذنوا يعني كلكم، لكن قول أحدكم إذا دل على أنه فرض كفاية، لكن هل هو واجب على كل أحد؟ لا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، على الرجال، الرجال عندنا لإخراج النساء، والرجال هذا لفظ جمع، يخرج أيضا المفرد، وكان شخص واحد شخص واحد مثلا بالبر وحده، نقول لا يلزمه الأذان ولا الإقامة، سنة في حقه لا يلزمه، لكن لو كان مجموعة فإنهم يلزمها، طيب إذا الرجال هذا لإخراج النساء ولاخراج ولاخراج المفرد، إخراج المغرب.
طيب، لو كانوا اثنين، ومن يقول أقل ثلاثة، وأقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة؟ الجماعة جماعة تثبت باثنين، صلاة الجماعة أو أجر الجماعة يثبت باثنين، عندنا في أمور الفرائض الجمع يثبت اثنين، هنا قالوا أيضا الرجال قالوا يكفي اثنان، يكفي اثنان يا لهوي يذكرونني الأصول أقل جمع اثنان أو ثلاثة.
المقيمين، بإخراج المسافرين، إخراج المسافرين، فالمسافر لا تلزمه لا يلزمه الأذان ولا الإقامة، مسافر لا يلزمه الأذان ولا الإقامة. ولم أقف على دليل أصحاب رحمهم الله في هذا، يعني حتى مثلا روض وحاشية الروض لم يذكروا دليلا على هذا، هو الكشاف والمبدع كلهم لم يذكروا الدليل على أن المسافر لا لا يلزمه الأذان لا يلزمه الأذان.
طبعا البحث في أدلة أصحاب يعني وين تجد الأدلة؟ عندك كتب الشروح، كتب الشروح عموما هناك شروح أو هناك كتب خاصة بذكر الأدلة، أو مثلا أو أنها اعتنت بالأدلة عناية هي أدلة أو تعديلات، منها المبدع، المبدع لمن قبل ما أفلح هل هو صاحب الفروع؟ ها إيه هل هو صاحب الفروع؟ صاحب المدة هو صاحب الفروع ها غيروه احسنتم صاحب المبدع حفيد صاحب الفنون، صاحب حفيد صاحب الفنون المبدع شرح المقنع، فالمبدع أيضا كتاب الممتع وشرح المقنع، الممتع وغير غير كتاب ممتاز اسمه الممتاز شرح المقنع للتنوخي، هذا أيضا يهتم بذكر الأدلة، يهتم بذكر الأدلة.
هناك كتاب ابن الجوزي رحمه الله التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق في أحاديث الخلاف، وقد خرج خرجت أحاديث التحقيق في كتاب تنقيح التحقيق، تحقيق لمن؟ بالذهبي وبالعربيات كلهم، أقصد كل واحد ألف كتاب وبنفس الاسم تنقيح التحقيق، كلهم خرجوا الأحاديث التي طبعا ابن الجوزي يخرج وهم أيضا يعني يفرطون في التخريج أيضا من تخريج حديث عندكم أيضا إرواء الغليل الألباني رحمه الله تعالى، أيضا كتاب طبع أخيرا الشيخ محمد رحمه الله في تخريج أحاديث الروض.
طبعا الشيخ ألفه قبل قبل الإرواء، قبل إرواء الغليل، لذلك ذكر في مقدمته أنه لم يقف على كتاب في تخريج أحاديث تخريج أحاديث كتب الحنابلة. ما هو؟ قال لا ما طبع فيها حياة الشيخ، ولكنكم تعرفون شيئا أخيرا، والله احتمال أنهم ألفوا قبل أربع مئة أو بداية أربع مئة، رحت أمام نفسي، أنا نفسي سيزيد ثم أخرج من بعده.
قال للصلوات المكتوبة اللي هي الصلوات الخمس، فغيرها ليس لها أذان، العيدين الاستسقاء ونحو ذلك هذه ليس لها، إذا بعدم لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنه هو من شعائر الإسلام الظاهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلدة يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، الشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة.
قال وتحرم أجرتهما، يعني يحرم أن يأخذ المؤذن أجرا على أذانه بأن يكون مثلا أنا لا أؤذن لكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، لأن الأذان من أعمال القرب ولا يجوز للإنسان يأخذ أجرة على أعمال القرب، وكان ابن مالك اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لكن رواتب الأئمة والمؤذنين ونحوها هذه تعتبر.
ها؟ أحسنت، رزق من بيت المال، رزق من بيت المال. فيترتب على ذلك أنها يعني ليست مرتبطة بالعمل، بمعنى أنه مثلا المؤذن تطيب يوما كاملا لعذر، فهنا نقول لا يلزمه أن يخصم من مكافأة هذا اليوم كرها لأنه لم يقم بالأذان فيه؟ لا، خصمها يعني تورعا لا أشكال، لكن لا يلزمه ذلك. لا يلزمه ذلك لأن هذا رزق، لأنه عطاء من بيت المال ليس متقدرا كمية العمل وكثرة وقلته.
قال مالك المال؟ يعني أنه لا يحرم أخذ الرزق عليه من بيت المال لعدم متطوع، يعني أنه إذا وجد المتطوع فانه يقدم على من يأخذ الرزق، لو أنت متطوع فانه مقدم على من يأخذ الرزق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصفات المستحبة في المؤذن، قد يكون المؤذن صيتا، صيتا يعني عالي الصوت، وحسنه لأنه أبلغ في الاعلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان: «ألقه على بلال فانه أندى منك صوتًا». أمينا، أمينا قالوا لأنه يؤتمن على وقت الصلاة، يرجى إليه في الصلاة وفي غيرها.
ايضا كانوا في السابق يؤذنون على يصعد المنارة، فاذا لم يكن أمينا فانه سينظر إلى عورات البيوت التي تجاور المسجد، فلذلك يشترط أو يستحبون أن يكون مؤذنه أمينا. عالما بالوقت، عالما بالوقت لأنه سيتحرى الوقت، وقته يؤذن ويؤذن في أوله، فلابد أن يكون يستحب أن يكون عالما بالوقت، أما بنفسه وهو الأولى، أو بمن يخبره بذلك كما كان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يؤذن الفجر إلا إذا قيل له: أصبحت أصبحت.
ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى أنه إذا تشاح اثنان، تنافست الآن في الأذان، كل واحد يقول أنا اريد أن أكون أنا المؤذن. يقول المؤلف رحمه الله: طيب كيف نرجح في المنافسة؟ يقول انظر إلى أفضلهما، يقدم أفضلهما فيه، يعني في الصفات السابقة: الصيت والأمانة والعلم بالوقت. طيب نقدم أفضل من فيه، لو تساووا في ذلك؟ قال أفضلهم ما في دينه وعقله، ننظر من الذي أفضل في الدين وكمال العقل ورجحانه فهو المؤذن.
طيب لو تساووا في الدماء؟ قال ينظر لاختيار الجيران، نظر اختيار الجيران، قال لأن الأذان لأعلامهم فكان لهم أثر في تقديم من يختارونه، لو أنهم الجيران قالوا كل واحد ما أدري أنا فلان، فهنا تجرى القرعة بينهم، تجرى القرعة بينهم، يعني جريان القرعة في الأذان هذا جاء في في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»، يستهموا عليه لاستهموا. فهنا جريان القرآن في المنافسة في الأذان.
وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي إحدى عشرة يحضرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.
أحسنت، رحمه الله جمل الأذان والإقامة. طبعا الأذان ورد على الصفات، أشهرها صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة، أذان بلال هو مشهور عندنا باقي خمسة على هذه الجملة، وأذان أبي محذورة يزيد عليه الترجيع في الشهادتين، يعني الشهادتان يقولون بصوت منخفض ثم يقولون بصوت مرتفع، نقول بصوت مرتفع. وهناك أيضا لكن هذا أبرز الفرق بينهم، الفروق يسيرة منها.
قال خمسة عشرة جملة وهو أذان بلال، يرتلها على علو، يرتل يتأنى في إلقائها، لأن الأذان أصلا مشروع إعلام الناس بالأذان والترتيل أبلغ في الإعلان، وقد جاء في الحديث: «إذا أذنت فترسل». قال على علو، أن يكون في مكان مرتفع إذا أراد المؤذن أو لأنه أبلغ في الإعلان، طبعا والآن ولله الحمد تيسرت الميكروفونات فهذه تغني عن الأذان في مكان عال.
متطهرا، متطهرا لأن هذه عبادة، والأفضل في العبادات الإتيان بها على طهر. فهو ذكر لله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». وقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يؤذن إلا متوضأ. وهذا موقوف على أبي هريرة وروي مرفوعا لكن الأصح وقفه على أبي هريرة.
قال مستقبل القبلة، أن يستحب في الأذان أن يكون مستقبل القبلة، هذه كلها مستحبات، الترتيب أن يكون على علو وأن يكون متطهرا وأن يكون مستقبل القبلة، وهذا نقل الإجماع عليه ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يكون المؤذن مستقبل القبلة.
قال جاعلا أصبعيه في أذنيه، أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان إذا أذن وضع أصبعيه في أذنيه، كما نقله أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه، وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى.
غير مستدير، غير مستدير يعني أنه لا يدور وهو يؤذن، أن يكون مثلا القبلة ثم شوي ينحرف يمين طول شوي، ينحرف إلى الخلف ثم شوي ينحرف إلى اليسار، ثم يرجع إلى مكانه، هذا هذا معنى كلامه مستدير، يقول لا يشرع أن يكون أن يستدير. وإنما ذكر رحمه الله تعالى ذلك أن نفاه بأن يعني ردا على من استحب الاستدارة، بعض الفقهاء يقول يستحب للمؤذن أن يستدير في أذانه لماذا؟ قالوا لكي يعلم الناس في الجهات الأربعة كلها، والناس في الجهات الأربعة كلها، والمؤلف يقول أنه لا يستحب ذلك بعدم وروده.
قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، يلتفت إلى يمينا في حي على الصلاة ويساراً في حي على الفلاح، بفعل بلال رضي الله تعالى عنه.
قائلا بعدها ما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا هو رد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله تعالى عنه: «فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم». أما الإقامة فهي إحدى عشرة جملة.
قال يحضرها، يحضرها يعني تلقيها حدرا مسرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمت فاحدر». قال ويقيم من أذن، ويقيم من أذن يعني أنه إذا أذن شخص فانه هو الذي يقيم، يباشر الإقامة حتى لو لم يكن هو المؤذن الرسمي هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أذن فهو يقيم». من أذن فهو يقيم، الحديث ضعيف والعمل عليه، العمل عليه لكن يعني هو على الاستحباب وليس على الإيجاب.
قال في مكانه إن سهل، في مكانه، وهذه يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لما كان أذان عندهم في المنارة يكون يستحب للمقيم للمؤذن أن يقيم في المنارة أيضا المنارة ثم ينزل، لكن هذا يقول تيسر له ذلك، لكن إن لم يتيسر له ذلك فيقيم في مكانه، يعني يقيم الأصل أن يقيم في المكان الذي أذن فيه هذا المستحب إن ينسى. طبعا هذي كما قلنا أنها يعني تتصور، يعني قد يكون هذا لما كان في السابق كان يؤذن بالمنارة فهنا يحتاجون إلى هذه الجملة.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا بالعدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ المميز.
الأذان لابد في الأذان أو لابد فيه من الترتيب، لابد أن يذكر الجمل مرتبة، في الأذان والإقامة لابد أن تكون الجمل مرتبة لأنه هكذا شرع، فلا يجوز له أن لا يجي واحد مثلا يقول التكبيرات ست، أربع الأولى وثنتين في الأخير ما بجمع الست جميع، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أبى أقول لا إله إلا الله، ثم أقول حية على الفلاح، أنا قلت له خمس عشرة جملة نقول له لا، لابد أن يكون المؤذن مرتبا هكذا شرع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قال متواليا، متواليا يعني لا يقول جملة بعدين يروح يفطر، بعدين يجي يكمل الجملة الثانية، بعدين يتلاهى شي هنا غير متوالي، هنا غير متوالي فلا يجزئ، لماذا؟ قالوا لأنه لا يحصل الإعلان لذلك، الإعلان إذا كان يقول جملة يعني يلعب أو يفطر أو يأكل شيء ثم يقول الجملة الثانية ثم يتلاهى بشيء هنا ما حصل الإعلان المقصود.
قال من عدل، لابد أن يكون المؤذن عدلا، لابد أن يكون المؤذن عدلا، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، واستقامة الدين أن يفعل الواجبات ويترك المحرمة ويتركها المحرمات، استقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه، وهذه يعني نتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتفصيل في أبواب الشهادات لا أتكلم عن اشتراط العدالة في الشأن يذكر المقصود بالعدالة، ونحن وضد العدل الفاسق.
فأنا أكلم رحمه الله تعالى لا يجزئ أذان الفاسق، لا يجزئ أذان الفاسق لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ أذانه. يكون المؤذن صايتا أمينا، إيه هذه مستحبة، مرتبا متواليا، ثم العدل واجب المؤذن أن يكون عادل، عادل، وضد العدل الفاسق، والفاسق لا يلزم أذانهم. والقول الثاني للمسألة أنه يجزئ أذان الفاسق وفسقه على نفسه.
قالوا لا يجزئ أذانه لأن الأذان شهادة، أنه شهد بدخول الوقت، والشهادة لا تقبل من الفاسق، القول الثاني للمسألة أنه يجزئ أذان الفاسق إذا كان مأمونا في قبول خبره فيقبل شهادته فيقبل أذانه وفسقه على نفسه، لو كان مثلا يسكت بحلق اللحية لأنه هنا فعل محرما محرمات فهنا فاسد، فلك المؤلف أنه لا لا يجزئ. وصى هنا الصحيح أنه يجزئ وفسقه على نفسه.
قال ولو ملحنا، يعني لو كان زي مع الكراهة، أو ملحونا، أو ملحونا يعني يخفض أخطأ في الإعراب أخطأت أنه يجزئ مع الكراهة بشرط أن يكون اللحن لا يحيل المعنى، بشرط أن يكون اللحن لا يحيل المعنى، أما إذا كان يحيل المعنى فانه لا يصح. ومثال مثلا ملحون الذي لا يحيل المعنى أثر لو قال الله أكبر الله أكبر أكبر، فهنا الأصل أنه يقول الله أكبر الله أكبر هنا خطأ لكن هذا لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى، لكن الذي يحيل المعنى مثل ما يقال الله أكبر، ما حال المعنى لأنه قلق الجملة من جملة خبرية إلى جملة استفهامية، فهنا أحال المعنى، هنا يقولون لا يجوز، لا يجوز، هناك لابد أن نعيدها.
قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ من مميز، يعني يجزئ الأذان من مميز، كأنه تصح صلاته كالبالغ، ولن تصح صلاته كالبالغ فصح صح أذانه.
ويبطلهما فصل كثير، ويسير المحرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلتك والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء تبطل الأذان، قال يبطلهما فصل كثير، ليبطل الأذان والإقامة أيضا. فصل كثير، هنا فصل في أذاني أذن ثم أفطرنا ثم رجع يكمل فهنا يبطله الأذان بأنه لم يكن متوالي معنا قلنا، أو قال مالك رحمه الله تعالى أنه لابد أن يكون أذان حاليا فهنا يبطله للإخلال بالتوالي أو الموالاة.
قالوا يسير محرم، الفصل كثير مباح، وفاصل محرم ولو كان يسيرا، كان يسيرا يعني مثل لو وهو يؤذن غداة أو يغتاب أو شتم لا يستحقه الشتم، فهذا كله يسير لكنه محرم، وهنا يقولون وما يقولون إنه أنه يبطل أذانه، يبطل أذانه. وهم قالوا يبطل أذانه، قالوا قياسا على ما لو ارتد في أثناء أذانه وارتد في أثناء أذانه، فلو ارتد في أثناء أذانه فانه يبطل من ذلك، وفاقا لأكثر أهل العلم. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو قول في المذهب أنه لا يبطله الفصل اليسير المحرم، لا يمكنه بفاصل، نعم نقول إنه آثم بهذا بهذا الكلام المحرم لكنه لا يبتر بذلك، لا يبتر بذلك، لأنه لم يختل الإعلام المقصود في الصلاة.
ولا يجزئه قبل الوقت، لا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه إنما شرع للإعلان بدخول الوقت، فاذا أذن قبل الوقت فانه لم يحصل المقصود من الأذان. قال إلا الفجر، إلا لفجر بعد نصف الليل، فانه يصح الأذان للفجر بعد نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفجر أذانين وأن بلالا يؤذن في الليل. فقالوا إن الفجر يعني لا بأس بتقديم الأذان عليها إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل.
وقال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، قال يعني يعني أن المغرب لا يعني يتأخر في أداء الصلاة فيه، أن يؤذن ثم يجلس يسيرا ثم يقيم، لا يتأخر في الوقت بين الأذان والإقامة ويسير بحديث: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يقرأ الآكل من أكل، والشرب من شربه، والمعتصر من قضاء حاجته». ويعني هذا يعني هو الدارج عندنا الآن أن المغرب خصوصا أكثر من غيرها في الوقت في الوقت الذي بين الأذان والإقامة.
قالوا من جمع وقضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، في الجمع يعني لو جمع
المغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر يقول: يؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل فريضة يقيم لكل فريضة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة، والمغرب والعشاء ليلة مزدلفة؛ فكان يأمر بلالاً يؤذن أذاناً واحداً ويقيم إقامتين لكل واحدة إقامة.
وطبعاً الفوائد مثل الجمع يؤذن هذا المعهد ويقيم لكل فائدة فائتة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب لسامع، يقول: يستحب لسامع أو يسن لسامعه متابعته سرّاً، متابعة المؤذن فيقول مثل ما يقول. وأجر من تتابع المؤذن وقال مثل ما قال؛ ورد في حديث صحح بعضهم وضعيف اللي هو: من تابع المؤذن يكون له مثل أجر من صلى، هذا من قال دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر إلى أن قال ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
وحوقلته في الحيعلة ليقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يقولها نداء للناس، فهمت؟ من تنادي؟ أنت ما ما في أحد تناديه؟ فلذلك أن تجيب هذا النداء أن تسأل الله عز وجل أن يعينك، فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنك تسأل الله عز وجل أن يمدك بالحول وبالقوة لكي تجيب هذا النداء.
قال وقوله بعد فراغك: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً مقاما محموداً الذي وعدته»، وهذا يشرع بعد الأذان أن يقول المستمع الأذان هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وهذا فضله أن من قاله والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
أيضاً مما يسن هذه المتابعة وهذه التامة؛ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي؛ فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. أيضاً رضيت بالله ربا ومحمد رسولاً وبالإسلام دينًا، وهذه من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه أربع مستحبات، الخامسة الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فهذه خمس سنن في كل أذان يحرص المؤمن على ألا يفوت هذه السنة الخمسة فهي وقتها يسير، والمغبن من فاتت عليه هذه الأجور في يعني كلام مباح يعني ممكن يؤجلها قليلًا لكي لا يفوته هذا الأجر العظيم من الله عز وجل على أعمال يسيرة، فهي خمس في الوقت الخمس في الوقت الواحد يعني في اليوم خمس وعشرين سنة تأتيك هذه من أسباب دخول الجنة، من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب، يصلي الله عليك بها عشراً، أن تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من أسباب إجابة الدعاء، كلها تحرص على أن لا تفوتك في كل أذان تسمعه.
طيب الأقامة هل تشرع متابعة المقيم؟ أصل البشرى إقام الله صمت من يعني الوردة الحديث: إذا سمعتم المؤذن، وفي رواية: إذا سمعتم النداء يقول مثل ما يقول المؤذن، قال: سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمن العلماء من قال: اسم المؤذن هذا يشمل الأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، ثم الإقامة أذان. ومن العلماء من قبله هي لا لا تجاب، لماذا؟ قالوا: الأذان يجاب لأنه يشرع فيه الترسل وهذه وهذه لا.
هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع المؤذن وهو الذي فيه إقامة، تبع المقيم هو الذي فيه أقامها الله، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر دائر يعني في لفظة المؤذن إذا سمعت هل تشمل المؤذن والمقيم؟ أو تقتصر على المؤذن فقط؟ والمذهب عندنا أنه يجاب.
والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على الصلاة جامعة. الصلاة جامعة هذه وردت في الكسوف، وردت في الكسوف أما في غير الكسوف فلم يستحبها بعض الفقهاء في العيدين والاستسقاء لكنها لم ترد لم ترد إقرار في الله التراويح، لكن يعني مثلا درج اندرجوا في الحرم المكي هذا من باب التنبيه فقط لا يتعبد.
في مسألة إن إجماعاً بعد الصلاة إجماعاً على المذهب وإجماعاً إني أذكر ما كتبتها هنا لكن إني أذكر أن ابن قدامة قال: بغير خلاف بغير خلاف، إيه المقصود أنهم قدموا. في المطارات تقصد، يكتفى بها ويردد معه؟ لا، لا يكتفى بها ولا هي تنم بين الصلاة لكن لا يردد المعنى لأنها حكاية الصلاة ليست ليست المؤذن الآن يؤذن هي مسجل من قديم وهو ليس المؤذن ولا يكتفى بها، لابد أن يعني يكون الشخص يؤديه في الأذان لابد أن يكون مميزاً مميزاً فأكثر، أو فعلاً أن يكون عاقلاً مسلما، هذا لا لا يتحقق في المسجل.
إذا كان مباشر، إذا كان مباشر هل هل يتابع أو مطلقاً ليس مطلقاً نتابع إذا لم يصلي، فان صلى فانه لي قالوا لا تشرع متابعته، يعني مثلا لو حنا بعد ما طلعنا من الصلاة سمعنا أذان مكة في الراديو فهنا نقول لا يشرع له متابعته، لانه خلاص نحن ادينا الصلاة، الآن يدعو إلى مؤسسة ونحن أدينا الصلاة إقامة الصلاة.
لو أنه أراد تأخير الصلاة قبيل الصلاة، نعم، نعم قالوا الأذان يعني فقهاء يفسرون أذان أو يعرفون الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة وهذا يعني أنه يكون في أول الوقت، أول الوقت. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن المقصود بالأذان الإعلام بقرب القيام إلى الصلاة بقرب القيام إلى الصلاة، هذا يعني أنه مثلا لو خرج جماعة إلى البر أو جماعة إلى البر لنزهة أو مثلا مسافرين أو مثلا في استراحة ما حولهم مسجد فقالوا مثلا بنصلي العشاء في هنا يعني على كلام الفقهاء أنه يشرع لهم الأذان من حين دخول وقت العشاء.
وعلى قول شيخ الإسلام أنه لا قرب صلاته، يعني مثلا قرب قبل الصلاة بعشر دقائق ونحوها فانه يؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جمع جمع تأخير أذن جعل بلال يؤذن في وقت العشاء في وقت العشاء ما أذن المغرب في وقتها ثم لما جاؤوا يصلون ثم أقام أذن ثم أقام. أيضا لما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا بعد طلوع الشمس وقت الصلاة انتهى فجعل ثم أقيم هو يعني قرب القيام إلى الصلاة.
مساجد الآن التي تتأخر يا شيخ قال بعد ساعة أو ساعة إلا ربع المؤذن يؤذن أول الوقت يأتون بعد ساعة، الإشكالية يعني خاصة المساجد اللي داخل البلد محكوم يعني بنظام وزارة الشؤون الإسلامية وهم يعني يلزمون بالأذان في أول الوقت أيضاً إلى أنه خاصة مثلاً المغرب الفجر متقيدة هذه بالصائمين، وأيضاً النساء في البيوت ينتظرن مثلاً الأذان هذا نقول له يؤذن في الوقت، في الوقت يعني مصلحة من ينتظر. لكن مثلاً جمع ما حولهم أحد من يقول قرب وقت الصلاة.
شيخ بالنسبة لمتابعة المؤذن لو دخل لساناً فاته المتابعة في ابتدائي؟ نعم أحسنت، وإذا فاته متابعة الأذان يقضي يقضي ما سبقه، فمثلاً لو ما انتبه أو مثلاً كان مثلاً الميكروفون مثلاً طافي ثم اشتغل فما انتبه إلا في أو كمثلا يتسنن ثم إن خلص من الصلاة في أثناء في أثناء الأذان فهنا نقول يقضي ما سبق يتم الباقي يتم الباقي مع المؤذن.
إيه والله الظاهر لي أنه يكمل على أحد يتكلم في هذا الأكل، هو البكر هو طبعا محتمل أن يجهل أن يعيد لأنه لم يتحقق الإعلام يريد، ويحتمل أنه يكمل لأنه ذكر، فإذا أعاد وهو أتى بالسابق على الوجه المطلوب من الوجه المأمور به على حسب طاقته كأنه أتي بزيادة لهم لو لو أتعاد فهي محتاجة. لكن الذي يظهر لأنه مرة ذكر إذا أذن المؤذن مات حديث المسجد فإنه ينادي.
مم، شيخ ذكر هذه المسألة مسألة هل ينبه بعد الأذان؟ مثل بعض الدوائر الحكومية فيها مصلياتك، البعض يؤهل يمسك الميكروفون ويقولها وتقام الصلاة قالوا لا يصلح هذا، يا سلام تقريباً يختلف نوعاً ما هذا مسموع، إيه بس الأذان مسموع، هم، لكن هنا غير.
بالنسبة الكتاب اللي نزلته في بيت اسمه المستقنا بس يعني راجعت كتاب الحيض، بعض المسائل يذكر الدليل فيها على القول الثاني ليس بالقول الذي قاله صاحب الزات من القول الثاني، يعني مثلاً قبل تسع سنين عائشة وقالوا هذا ولا بعده خمسين قال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4] ما يستدل بهذا.
طبعاً هي الفكرة جيدة لكن يعني تنبه إلى الأدلة التي هل تطابق المتن أو لا تطابق، أنا شفت يعني بعض الأبواب جيدة طبعاً هو خاص بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة لم يذكر التعليقات، وإن كان عن الدليل شامل الدليل والتالي لكن جيد الجمع الجمع للشخص لأجل يستحضر يسهل يبحث بحث سريع قريب بارك الله فيكم السينما.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان