دخولتسجيل الدخول

الدرس السابع كتاب الطهارة شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أخذنا أيضاً من سنن الوضوء السواك، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن السواك مسنون كل وقت، ويستثنى الصائم بعد الزوال. فقال: لا يستحب له السواك. طيب، والدليل على ذلك؟ دلنا ذكرنا دليلين: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا حديث نص صريح، والحديث الآخر قلنا صحيح لكنه غير صريح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

والقول الثاني في المسألة أنه يستحب للصائم كغيره قبل الزوال وبعد الزوال لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك عموماً، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. هذه كلها العمومات تدل على استحباب السواك للصائم كغيره. وهناك أيضاً حديث صريح لكن فيه ضعف، وهو قول عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث نص لكن فيه ضعف، لكن يغنينا عنها العمومات.

نتكلم في الموضوع: لو قطع مثلاً من المتوضئ يده لنصف الساعد، قطعت يده من نصف الساعد، فما الواجب عليه؟ يغسل بقية المفروض، لأن هذا هو الواجب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع إلا ذلك.

ذكرنا في مسألة الخفين أن اشتراط الفقهاء رحمهم الله تعالى للمسح شروطاً: منها أن يكون الخف ساتراً للمفروض، أن يكون الخف مباحاً، أن يثبت بنفسه، أن يكون المسح في حدث أصغر، وأن يلبسا على طهارة.

ذكرنا أيضاً في مسألة ما يوجب الوضوء: هل لو أكل شخص لحم غنم هل ينقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه بذلك. طيب، لو أكل لحم إبل فهل ينتقض وضوءه؟ ينتقض وضوءه. والدليل على ذلك: سئل صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ». وسئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضئوا منها». فدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه، أما لحم الغنم فلا يجب الوضوء منه، وإنما هو راجع إلى إرادة المكلف، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ.

في باب الغسل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأغسال المستحبة، ومنها غسل الجمعة، وقد ذكره المؤلف هنا، ومن الأغسال المستحبة أيضاً الغسل للعيدين، ومنها الغسل لم غسل ميتاً، فإنه يستحب له.

أيضاً ذكرنا في التيمم مسألة: هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ المذهب عندنا أنه مبيح، أنه مبيح لفعل ما لا يفعل إلا بطهارة. وذكر أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه رافع للحدث، وترتب على هذا الخلاف خلاف في عدة مسائل، منها: اشتراط دخول الوقت، فالذين قالوا إنه مبيح يشترطون دخول الوقت، فلا يتيمم قبل دخول الوقت. والذين قالوا إنه رافع قالوا لا يشترط، فقبل دخول الوقت تيممه صحيح. ومن المسائل أيضاً خروج الوقت، فالذين قالوا إنه مبيح قالوا يبطل إذا خرج الوقت، والذي قال إنه رافع للحدث لا يبطل. وهناك مسائل أخرى أيضاً ذكرناها.

ذكرنا في إزالة النجاسة أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن النجاسة على أقسام: النجاسة على الأرض، هذه تطهر بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة، لا يشترط عدد غسلات، غسلة واحدة أو أكثر المهم أن تذهب عين النجاسة.

إذا كانت النجاسة على غير الأرض، وكانت بول صبي لم يأكل الطعام، فكيف تطهر؟ يكفي فيه الرش. ويخطئ بعض الناس فيظن أنه طاهر، نقول: لا، هو نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح يعني الرش. ولا يلززم فركه وإزالته، بل يكفي فيه الرش. وهذا خاص بالطفل الصبي الذي لم يأكل الطعام، ويخرج بذلك بوله، ويخرج بذلك أيضاً الصبي الذي أكل الطعام بشهوة، ويخرج بذلك غائطه، فالغائط كغيره.

يلحق قيئه بوله، على أن مسألة القيء مختلف فيها؛ أصل القيء هل هو نجس أو طاهر؟ عامة العلماء وأغلب أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه نجس، بل حكي إجماعاً أنه نجس. وخالف فيه بعض العلماء المتأخرين، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقبله الشيخ السعدي رحمه الله، كلهم يرون أن القيء طاهر، ولكل أدلته، لكن كما قلنا إن عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على نجاسته.

بسم الله الصبر على نبينا محمد وآله وصحبه. باب الحيض: لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل. وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع. وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أججمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب الحيض من الأحداث، وهو حدث أكبر. سيذكر المؤلف رحمه الله قال في هذا الباب أحكام الحيض والنفاس والاستحاستة، وإنما أفرده المؤلف رحمه الله تعالى بباب، والفقهاء رحمهم الله تعالى يفردونه بباب لكثرة أحكامه، وإلا فهو من الأحداث الكبرى، يعني يدخل فيه موجبات الغسل، لكن أفرده في باب لكثرة أحكامه.

هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ويستفيد، يعني إذا حملت المرأة انقلب هذا الحيض أو الدم وصار غذاء للجنين، ولذلك قالوا: لا تحيض الحامل، ويعرف الحمل بانقطاع الحيض.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضوابط في الدم الذي يكون حيضاً، فالضابط الأول: السن، أن يكون من تسع سنين إلى خمسين سنة، فإذا رأت المرأة من تسع سنين فأكثر إلى خمسين سنة دماً بأوصافه. وأوصاف دم الحيض، يعني يتميز دم الحيض عن غيره بثلاث ميزات: الأولى بلونه أنه دم أسود، والثانية برائحته له رائحة كريهة، والثالثة بفخامته، فالدماء غيره دماء رقيقة، وهذا دم فاهم. فهذه ثلاث أوصاف، فإذا رأت المرأة من تسع سنين إلى خمسين سنة هذا الدم باوصافه فهو دم حيض إذا توفرت فيه الأوصاف الأخرى.

الوصف الثاني: ألا يكون مع حمل. فإذا كانت المرأة حاملاً فالدم الذي ينزل معها ليس دم حيض، قالوا لأن دم الحيض خلاص ينقلب غذاءً للجنين، فلا يخرج المرأة دم، وإذا خرج منها شيء فهو دم نزيف وفساد ليس دم حيض. ويذكرون أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.

والضابط الثاني هو المدة: ألا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً. ويستدلون على ذلك بأن أقله يوم وليلة، قالوا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، والوارد عن علي رضي الله تعالى عنه في امرأة جاءت طلقها زوجها فجاءت بعد شهر من طلاقها وزعمت أنها انقضت عدتها، أنها قضت عدة حاضت ثلاث حيض، فقال علي لشريح رحمه الله وهو قاضٍ عند علي يقضي فيها، فقال: إن جاءت البينة من بطانة أهلها أنها تصدقها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. قال علي رضي الله عنه: قالوا: وهذا يتصور إذا كان حيضها يوماً وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم تحيض يوماً وليلة، إلى خمسة عشر ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً هذه ثمانية وعشرين، ثم تحيض اليوم الثلاثين، وتطهر في اليوم الثلاثين، فهذا شهر. قالوا: فأخذوا من هذا أن أقله يوماً وليلة بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً، وأكثره خمسة عشر. قالوا: هذا مأثور عن عطاء رضي الله تعالى عنه خمسة عشر يوماً.

وبعض الفقهاء يذكر حديثاً: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن النساء ناقصات عقل ودين، قال: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي شطره»، قالوا: إنما مكث شطر الدهر إذا حاضت خمسة عشر يوماً، فاستدلوا بهذه اللفظة، لكن هذه اللفظة لا تصح في هذا الحديث ولم تذكر في كتب الحديث المعتبرة، وإنما تناقلها بعض الفقهاء.

وأما غالبه فست أو سبع، وهذا لأنه هو المعتاد المعروف عند النساء أنها ست أو سبع، وجاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: «تحيضي بعلم الله ستاً أو سبعاً»، فهذا هو الغالب.

ولا حد لأكثره، لأن الحائض قد تمكث شهرين ثلاثة أربعة سنة لا يأتيها، أن المرأة قد تمكث هذه المدة لا يأتيها الحيض، فنقول: لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين.

طبعا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الضوابط هذه مبنية على المشاهدة والغالب من النساء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أن الحيض مبني على وصف الأذى، الله عز وجل يقول: ﴿هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: 222]، فإذا وجد هذا الوصف ترتب حكمه عليه، فنقول: متى نزل على المرأة دم في أوصافه فهو دم حيض، ولو كان قبل تسع سنين، ولو كان بعد خمسين سنة، إذا كان باوصافه ولو كان مع الحمل. وهذا قول في المذهب، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى وربطوا الحكم بوجود الأذى.

وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يحل غير الصوم والطلاق.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التي تحرم بسبب الحيض. الحيض كما قلنا هو حدث أكبر، فيحرم على الحائض ما يحرم على من به حدث أكبر، وذكرنا أن الأمور التي تحرم على المحدث حدثاً أكبر ما هي؟ قراءة القرآن، الصلاة، الطواف، مس المصحف، اللبث في المسجد. خمسة: ثلاثة يشترك فيها الحدث الأصغر والأكبر وهي طواف الكعبة ومس المصحف، واثنان يختص بهما الحدث الأكبر وهما قراءة القرآن واللبث في المسجد.

وهذه الخمسة زاد المؤلف رحمه الله تعالى أموراً أخرى. فالساس هو الصوم، الصوم يحرم على الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»، وهذا إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحائض لا يصح منها الصوم ولا يجب عليها. السابع: الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. الثامن: الطلاق، فالطلاق أيضاً مما يحرم إيقاعه على الحائض. إذاً هذه ثمانية أمور تحرم بسبب الحيض: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، والصوم، والوطء في الفرج، والطلاق.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. يعني عندنا الحائض الآن لا تصوم ولا تصلي، لكن إذا طهرت تقضي الصوم الواجب ولا تقضي الصلاة الواجبة. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد سألت معاذة العدوية رحمها الله عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ من الخوارج الذين يتنطعون في الأسئلة، قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

ردت عائشة رضي الله تعالى عنها الحكمة إلى الدليل والأمر. يعني هو أهم شي جانا الأمر نمتثله سواء علمنا حكمته أو لم نعلم حكمته. والفقهاء يستنبطون من هذا أن الصوم يسهل قضاؤه لأنه يعني لا يتكرر كل شهر وهو مرة في اليوم. يتكرر كل شهر وخمس مرات في اليوم. فلو مثلا كانت عددها عشرة أيام ثم طهرت، قلنا لها تكوين خمسين صلاة يصعب عليها بخلاف ما لو قلنا له تقضي عشرة أيام الصوم في السنة كلها بس عشرة أيام هذه يسهل عليها ذلك.

قال ولا يصحان منها بل يحرمان، أنها لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم. قال ويحرم وطؤها في الفرج للآية، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. ويستدلون بأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي مرفوعا موقوفا أن من أتى حائضا فعليه دينار أو نصفه كفارة، روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحنابلة رحمهم الله تعالى استندوا على هذا الأثر، استندوا على هذا الأثر وهذا الحديث اختلف في صحته وضعف، في منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والقول بالكفارة هو على من وطأ الحائض هذا مفردات المذهب، وأكثر الفقهاء الله تعالى يرون أنه لا يجب عليه كفارة لضعف الحديث في ذلك، وإنما عليه التوبة، وإنما عليه التوبة لمخالفة الأمر.

قال ويستمتع منها بما دونه. يعني أنه لما حرم الذي يحرم عليه الوطء في الفرج فقط، أما ما دون الفرج يستمتع من زوجته بما دون الفرج فهذا يجوز له ذلك. ولماذا يجوز له ذلك؟ تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت حائضا، إذا كانت أحدانا حائضا أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، ثم يباشرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».

قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني عندنا هذه الأمور المحرمة إذا طهرت الحائض ثم اغتسلت، أُبيحت هذه المرتين والسبع اللي ذكرناه إلا أمرين: الصيام والطلاق، فهذا يباح بمجرد الطهر ولو لم تغتسل. يعني امرأة طهرت من حيضها مثلا قبيل الفجر، أذن الفجر وهي طاهر، لكنها لم تغتسل، فنقول هنا يجب عليها الصوم. يجب علينا الصوم. لكن هل الصلاة الآن يجوز لها أن طبعا نقول، لكن هل الصلاة تفعلها ولم تغتسل؟ ولو لم تغتسل؟ نقول لا، الصلاة لابد أن تغتسل. قراءة القرآن لابد أن المصحف لابد أن تلتزم، الطواف لابد أن تغتسل، وهكذا. أمرين استثناهما المؤلف رحمه الله، وهو الصوم والطلاق. الشخص أن يطلق زوجته كانت حائض ثم طهرت لكنها لم تغتسل، يجوز له أن يوقع عليها الطلاق والحالة تلك. لماذا؟ قالوا لأن القصد من منع طلاق الحائض يعني في عدة مقاصد منها ألا تطول عليها العدة، ألا تطول عليه العدة لأنها يعني مثل عدتها ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقها وهي فيها، فإذا طهرت ما في حيضة، إذن ستحتسب بالحيضة التي فيما بعد فلن تطول علي العدة فلذلك أُبيح الطلاق ولو لم تغتسل.

نعم، لو طهرت في وقت قبيل صلاة المغرب تصلي في أشر فقط، مم طبعا هذه سنأتي أن في صورة الصلاة نتكلم عنها المذهب كما سيأتينا أنها إذا طهرت في آخر وقت الصلاة التي تجمع إلى ما قبلها، فانه يلزمها أن تؤدي هذه الصلاة وما قبلها. تأتي في آخر وقت العصر، تأجل العصر والظهر، تعد في قبيل الفجر تؤدي المغرب والعشاء. إن شاء الله ممتلئة تجد تجلس قلبها تكلف ثم تبتسم وتصلي.

فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. فإن تكرر ثلاثا فحيض، تقضي ما وجب فيه. وإن عبر، وإن عبر أكثره. ومستحاضة. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم ولم يعبر، يعبر ولم يعبر أكثره ولم ولم ينقص عن أقله فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا، جلست غالبا من كل شهر، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية بعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عدة لها، كمن لا عادة لها ولا تمييز، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت وما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التفصيل في المرأة التي يأتيها الدم أول ما يأتي وتسمى المبتدأة، وكذلك التي جاوز دمها أكثر مدة الحيض وهي المستحاضة. فالمبتدأة أول ما يأتيها الدم يقول المؤلف تجلس أقله، أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ثم تعتزل وتصلي. وعليها الدم، تغتسل وتصلي، وإذا كان في رمضان تصوم. طيب. ثم يقول تستمر والثاني إذا انقطع بأكثره فما دون. هذا كأسه إذا انقطع، فمثلا انقطع في اليوم الثامن، هي في كل يوم الآن من اليوم الثاني إلى اليوم الثامن تصلي، تصلي وتصوم لكن في رمضان في اليوم الثامن انقطع الدم. طيب هذا الشهر الأول هو شهر، طيب الشهر الثاني مثلا في شهر رمضان حصل في شهر شوال أيضا جاءه الدم ثمانية أيام، نقول تغتسل بعد اليوم الأول، يوم وليلة تغتسل، ثم تصلي تصوم تصوم، اليوم الثامن طهرت.

طيب في الشهر الثالث اللي هي شهر ذي القعدة جاءه الدم ثمانية أيام، يقول اليوم الأول تجلس بدون، يعني تعتبر نفسها أيضا إذا مضى اليوم الأول تغتسل، ثم تصلي وتصوم إلى اليوم الثامن. الآن يقول تكرر ثلاث مرات، إذا علمنا أن حيضها ثمانية أيام خلاص الشهر الرابع تجلس الحين ثمانية أيام. طيب قال لي صارت الأيام في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث الصلاة خلاص، يقول تبينا أن السبعة ثمانية أيام الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث تبين أنها حيض. خلاص لو صامت صوما واجبا في حاجة هذه العشرة نستعيده؟ الصلاة لا تعيدها لأن الحائض لا تقضي الصلاة.

طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا عندنا الآن الدم اليوم الأول حيض يقين أنه حيض. طيب أقامة الحيض يوم وليلة، ما ما زاد عليها قد يكون حيضا وقد يكون دم فساد. عندنا صلاة واجبة في ذمتها، والصوم واجب في ذمتنا وكان في رمضان، فيقولون لا ندع الصلاة والصوم لأمر مشكوك. عندنا أبو تريكة كان اليوم الأول، اللي بعده مشكوك، فلا ندعو لأمر مشكوك فنجعلها تصوم وتصلي احتياطا، في الشهر الأول في الشهر الثاني في الشهر الثالث رجعت تصوم وتصلي احتياطا. خلاص تكرر ثوابا علمناه أنه حيض. إذا ما ما عملته في الأيام في الأشهر الثلاثة من بعد اليوم الأول يعتبر غير صحيح، فإذا كان صوما واجبا فتقضيه، إذا كان خلاص ما تقضيها.

طيب لماذا قالوا ثلاثة أيام؟ ثلاثة أشهر. قالوا لأن يسألون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دع الصلاة أيام أقرائك» وأيام أقرائك وأقراء جمع قرء. قالوا وأقل الجمع ثلاث، لا يتبين لنا أنه حيض إلا إذا مضت ثلاثة أشهر فيتبين أنه حيض. واضح ولا مو واضح؟ طيب وهذا طبعا هذا من مفردات المذهب، وهو أمر شاق عن النساء أنها يعني ثلاثة أشهر تمكث لا تدري، وستقضي تؤدي الصلاة والصوم وستقضي الصوم إذا كان واجبا. فلذلك بعض الفقهاء رحمهم الله أو كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى ربطوا الأمر لم يربطوا يوما، قال تجلس إلى أن تطهر. إلا عاد إذا عبر لا تتجاوز أكثر مدة الحيض. وهنا عند ينظر فيه، لكن إلى خمس عشرة يوما قال الأصل أنه حيض، الأصل أنه حيض، فلا تصوم ولا تصلي فيه. قالوا لأن الله عز وجل يقول فربطه الله عز وجل بالأذى، فهو هنا موجود هذا الأذى. قالوا ولا يوجد في الشرع أن الله عز وجل يأمر بالعبادة مرتين فنأمرها ثم نوجب عليها قضاؤها، هذا ليس في الشريعة، وهو أيضا شاق النساء والشريعة ذات الماء بالامر الشاق، فلذلك ذهب كثير من العلم رحمه الله تعالى إلى أن مبتدأ كغيره وأنها تجلس إلى أن تطرد إلا إذا تعتبر مستحاضة.

طبيعة المؤلف رحمه الله تعالى قسم المستحاضة إلى ثلاثة اقسام، قال إن عبر أكثر من قطع لأكثرهما دونها فسد انقطع فإن تكرر ثلاثا فحللت تقضي ما وجبت فيه وإن عبر أكثر إن جاوز الدم أكثر مدة الحيض فإنها تعتبر مستحاضة. طيب ماذا تعمل مستحاضة؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى قسم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام، كيف ممكن نشرح على السبورة؟

طيب، المستحاضة وهي التي جاوز الجمع أكثر مدة الحيض، رحمه الله تعالى أقسام استحاضة مميزة أنها تميز دم الاستحاضة من جمعة كما قلنا أسود ونجم ونجم خيط أخي، تميز عندها مثلا عشرة أيام، الدم عشرة أيام الدم هذه أوصافه أسود، ثم بعد العشرة أيام مثلا لو قلنا مثلا أنها عشرة أيام الدم دم حيض أسود وفخيمة بعدها بعد الأيام الثانية حبيبة دم أحمر وليس له رائحة هو فهذه مميزة، فهذه مميزة فهنا ماذا قال المؤلف إذا كان باب دمها أحمر وبعضه أسود؟ ها؟ ما بعد العشرة وش قال مؤلف؟ فإذا كان فان كان تجلسه وبعضه أسود ولم يعبر أكثر، فهو حي هنا لم يعبر أكثره، لم يصير فوق خمس عشر يوم ولم ينقص عن أقله، لم ينقصنا يوم وليلة هو عشرة أيام فهو حيضها العشرة أيام، إذا تجلس، تجلس ولا تصلي، تجلس الشهر الثاني تجلسه حتى الشهر يعني لا يحتاج إلى تكرار ثلاث مرات، لا يحتاج إلى تكرار ثلاث مرات، والأحمر استحاضة. إذا الأسود إذا كانت مميزة وكان هذا الدم الأسود في مدة لا ينقصان ولا يزيد امتصاص اليوم، هو دمها تجلسه يعني لا تصوم ولا تصلي فيه. إذا تكرر ثلاث مرات وإنما من الشجرة، تجلسه والدم الأحمر هو استحاضة. في الاستحاضة تصوم وتصلي كما سيأتي.

طيب، هذه المميزة عندنا بعدها من بعدها أيوا مميزات تجلس عدد أيوا جلس، والمعتادة ولو مميزة، ولو مميزة تجلس عادتها. نعم. وإن نسيتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نعم. إذا معتادة عندنا تجلس عادتها. هذه المميزة قلنا أجلس أو تحتسب أسود. هنا الشيخ ذكر المؤلف ذا وإن لم يكن دمها متميزا، هذه المتحيرة، المتحيرة مدى عادتنا هذه؟ طبعا هو يتكلم عن المبتدأ. هذه ما لها عادة ولا تمييز ولا تلمس هذه لها تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، تجلس غالبا حيض من كل شهر. طبعا المذهب طبعا كلام المؤلف رحمه الله تعالى اختصره محمد. وإن لم يكن لها تمييز المكيفات المسجد، فأنني قلة تمييز صاد فإن لم يكن لها تمييز صالحون ونسيت عملت في تمييز الصلاة ولم يكن دمها متميزا، وإن لم يكن ضمنهم وإن لم يكن دمهم متميزون عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا نعم.

أحسنت. فالمتحيرة طبعا هنا وبعدين طبعا متحيرة ولا مميزة المبتدأ وغيرها، المتحيرة هذه ليس لها عادة، ليس منها عادة ولا، هذه ماذا تفعل؟ يقولون في الأشهر الثلاثة الأولى نجلس نجلس أقل الحيض لليوم وليلة، ثم ثم بعد ذلك تجلس من الشهر الرابع أما بعد، أما بعد تجلس راكب الحين اللي هو.

عندنا جاءت جاءت مثلا تمام، عشرين يوم، عشرين يوم مو ثلاثة، بس هذي عندها تمييز يعني عند العشر الأيام الأولى أسود والايام الأخيرة لا ها هذي لا، ما في تمييز إيه استمر وأحمر كامل أو استمر أسود كامل اصبع أسود، فهذه ليس لها عادة، ما ما كان يأتيها الدم قبل عشان نقول كم عددك قبل ولا في تمييز. هذي يقولون الأشهر الثلاثة الأولى تجلس أقل الحيض يوم وليلة، ثم في الشهر الرابع وما بعده تجلس غالب الحيض من كل شهر ست أو سبع أيام. ست أو سبع أيام تصوم وتصلي بعد الست أو سبع أيام.

طيب هذه المتحركة عندنا، ولذلك هذه هذه مبتدأة حتى المميزة هذه مبتدأ لكن استثنوها، ما قال تعالى يعني قالوا بدون تكرار تحتسب حيضة والأحمر المستحقة وتصوم وتصلي بعدها. المتحيرة لا، الشهر الأول والثاني والثالث تجلس أقل الحيض من الشهر الرابع الحيض من كل شهر. المعتادة، هذه تجلس تجلس عادة والمعتادة طبعا لها تكفي لكن كيف سعادتها؟ طبعا إذا كان موضعها وعدم وين المميزة؟ نعم، المعتادة ولا مميزة ولو هذي إشارة خلاف لأن بعض الفقهاء قالوا إذا كانت مميزة خلاص تعمل بالتمييز تعمل بعادتها، فاذا كانت مثلا اه مثلا العشرين يوم، لكن الفرق بين مثلا يأتين عشر أسهم وعشر احرك هذه نقوم تعمل بالتمييز هذه قالوا لها عادة، عادتها قبل مثلا اثني عشر يوم، فقالوا إذا كان لها عادة خلاص تلبس الاثني عشر يوم، تجلس الاثني عشر يوم. طيب في تمييز عشرة اصبع درج؟ قالوا لا، عشر يوم. طيب حديدة كانت عالمة موضعها وعددها، طيب إذا كانت نسيت ناسيه عادت، نعم بس أني أنسى ما أدري عشر ثمان ست ناس، نقول هنا تنتقل إلى التمييز انتقل. كذا طبعا الصالح يقصدون صالح بأن يكون حيضا وهو يكون أقل يعني أكثر من يوم وليلة وأقام خمس عشرة يوما.

إذا ما لها عادة فكان التلميذ، إذا كانت ذاكرة عادتها، يعني عددها لكن نسيت موضعها، تذكر أن عددها عشرة أيام، لكن تظن نسيت من أول الشهر من وصفه من آخره، فيقولون تجلس. لا تجلس.

أولاً: تجلس ذات النحو في أول الشهر، تجلسان في أوله. فإذا كانت تقول: ما بين نسيت أن تجيني أول أو وسط أو آخر؟ يقولون: تجلس هذه أول الشهر، في أول... صح المعتادة؟ فإن لم يكن لها تمييز... فوائد الحياة كالعالمة بموضع الناس نعم، وإن لم يكن لها مميزة تجلس عادتها، نعم، وإن نسيتها عملت بالتمييز صالحاً، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموطنه الناس في بلاده. هنا هي معتادة لكن ناسية عاداتها، ليس لها تمييز. زين، وش قال المؤلف؟ اجلس وغالب الحيض من كل شر. كم عالم في المواضع الناسية؟ بعدده، عن الموضع مناسب عدد. وإن ذكرت اللسان، طيب. لكن واضح.

طبعا مستحابة، هل فيها أحاديث؟ فيها أحاديث ورد في بعضها الرجوع للتمييز، والرجوع إلى النساء، ورد في بعضها الرجوع إلى العادة. الرجوع إلى العادة، اختلف البقاء رحمه الله تعالى في حالها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حملت كل واحدة على حالها، فحمل... فحمل الأحاديث التي فيها الرجوع إلى التمييز إلى من ليس إلى من لها تمييز، وحمل الأحاديث التي فيها الرجوع للعادة إلى من كانت لا عادة، وحمل الأحاديث التي فيها الرجوع إلى عادة غالب النساء بمن ليس لها عادة ولا سيدة التي تسمى المتحيرة. لو كانت عادتها سبعة أيام وانقطعت في الخمس، طيب.

في سؤال عن مستحابة؟ عندنا مثلا حليب فاطمة بنت أبي حبيش أو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيشة: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». هذه الرجوع إلى... لها فائدة. لا، أقبلت حيضتك... بدأ السلام تمييز. طيب، في رواية أخرى في حديث فاطمة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». عادة. طيب.

أيضا في حديث أم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي». العادة. طيب. في حديث حمنة بنت جحج: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي». ليس إلا عادة ولا تمييز. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكررت ثلاثة الحيض، يعني مثلا امرأة عادتها عشرة أيام، ثم في أحد الأشهر صارت اثنا عشر يوم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها... ستين متر مبتدأة. ثلاثة أيام هي الحيض بالأكيد. اليوم مشكوك فيها عند انقطاع... عند انتهاء العشرة أيام، وتصوم وتصلي الواجب بعد انقطاع الدم الثاني عشر. مرة أخرى.

ثم الشهر الثاني والشهر الثالث، هذا إذا كانت الشهر الثاني والشهر الثالث أيضا تكررت صار اثنا عشر يوم اثنا عشر يوم، خلاص من الشر ها؟ تكون عدتها اثني عشر، تصير عدتها اثني عشر، عدة اثني عشر تقضي الصيام الواجب إذا كانت صامت في الحادي عشر الثلاث أو الشهر الأول والشهر الثاني أو الشهر الثالث. معتاد كالمبتدأة، حتى لو ميزت، هم. طيب ميزة ايش؟ كريستيانو كاستقدام، لا، هم التمييز هذا يتكلمون إذا كان في استحاضة، كان في استحرار تجاوزوا خمسة عشر يوم.

إيه، تجاوزت العادة والدم هو هو، يقولون: تغتسل عند انتهاء عادتها اللي هي عشرة أيام، ثم إذا انقطع مرة أخرى ثلاثة سنين مرة أخرى، ثم عاد في الشهر الثاني ثم في الشهر الثالث، خلاص في الشهر الرابع نعالجها اثنا عشر يوم، وإذا كانت صامت صياما واجبا في بيومين الزيتين والشوط الثالث هذا تقوية.

قال: ما نقص عن العادة طهر. وما نقص عن العادة... يعني هنا زادت عادتها أو تقدمت، يعني كان مثلا في العشر الأواسط، عشرة أيام من اليوم إحدى عشر يوم عشرين، افتر اللي بعده من يوم واحد ليوم عشرة، تقدمت. يقولون إنها لا تعتبرها حيضا، تعتبرها حيضا. هل تعتبر حيضا؟ إذا تكررت ثلاث مرات، هنا تعتبر ثلاث مرات تعتبره حيضا، وكذلك إذا تأخرت، قالت الأبناء أيضا، إلا إذا تكررت ثلاث مرات فإنها تعتذر. طبعا هذا تبنى المذهب، وإلا القول الثاني بالمسألة أنها متى رأت الدم؟ سواء تقدم، تأخر، زاد، نقص، فهو حيض، العبرة بوجود الدم ما لم عاد يجاوز يكون معظم الشهر.

قالوا: ما نقص عن العادة طهر. هذا سؤالك، العادة سبعة أيام، في اليوم الخامس أنها خلاص مادامت طهرت وتصلي وتصوم فهي طاهرت، وما عاد فيها جلسته، يعني مثلا اضطهاد في اليوم الخامس في اليوم السادس عاد الدم، فانها تجلس، لأن العبرة بوجود الدم. والسفرة والكدورة في زمن... ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم فالدم حيض والنقاء طهر ما لم... اه يعبر... يعبر ما لم يعبر أكثر. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا... فوطة إلا في خوف إلا في خوف العنت. إلا مع... إلا مع خوف العنت، ويستحب اه غسلها لكل صلاة، أحسنت.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصفرة والكدورة في زمن العادة حيض. الصفرة هو ما يخرج من فرج المرأة يعني تعلون صفر كالصديد. والكدورة قالوا كما الجروح، يعني بني كمال الجروح. فيقولون هذه في زمن العادة حيض، زمن العادة حلم. هنسمع أن جاءت في أول العدة، في وسطها، في آخرها، متصفا بها قبل الطهر، فانها تعتبر حيض. أما إذا جاءت بعد أن طهرت المرأة بدأت طهرت المرأة، مركزات مثلا رأت السفرة والكدورة، فهنا يقولون ليست... ويستدل على ذلك بأثر أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدورة بعد الطهر شيئا. بعد الطهر شيئا. طبعا هذا الأثر اخرجه البخاري رحمه الله تعالى بدون لفظة: بعد الطهر، كنا لا نعد الصفة القدرة شيئا. أخرجه أبو داوود بزيادة قيد: بعد الطهر، بزيادة قيد. تجوز يعني في بعض الكتب يعزونه لأبي داوود، لأن فيه زيادة بعد الظهر. وفي بعضها يعزونه إلى البخاري، لكن لفظ البخاري ليس فيه زيادة بعد الطهر.

قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. يعني امرأة مثلا عادتها مثلا عشرة أيام، لكن ترى اليوم الأول دم، ثم في اليوم الثاني تطهر، في اليوم الثالث اليوم الرابع تطهر، وهكذا. يبغون الدم حيض والنقاء طهر، لأن العبرة بوجود الدم ما لم يعبر أكثره. يعني ما لم يتجاوز الدم خمسة عشر يوما. يعني مثلا ترى مثلا خمسة أيام دم، ثم اليوم السادس والسابع طهر، ثم ثمانية أيام دم، ثم يومين طهر، ثم خمسة أيام دم، وهنا تجاوز خمسة عشر يوما، فهنا يقولون: إذا تعتبر في حكم المستحاضة على... على التفصيل الذي ذكر في المستحاضة إذا كانت مميزة معتادة متحيرة بالتفصيل السابق.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تفعله مستحاضة ونحوها. ونحوها يقصد مما ممن كان لديه حدث دائم، كان به سلاس بول أو سلاس ريح أكرمكم الله ونحوه، فهؤلاء لهم حدث دائم، ماذا يفهم؟ يقول: تغسل فرجها وتعصبه، وهكذا مثلا به سلاس بول مثلا يغسل فرجه يتحفظ ويتوضأ لوقت كل صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا مثلا دخل وقت الفجر يتوضأ الفجر، خرج وقت الظهر الفجر طلع الشمس جاء وقت الظهر توضأ لوقت صلاة الظهر، وهكذا يتوضأ بعد دخول الوقت، ويصلي فروضا ونوافل. ودليل الوضوء لوقت كل صلاة: فاطمة بنت أبي حبيش وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، أن تتوضأ لوقت كل صلاة، والحديث أصله في الصحيحين. حديث أصله في الصحيح. وهذه الرواية هذه اللفظة: كل صلاة، انفرد باخراجه البخاري. ورد البخاري يخرج، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. الإمام مسلم إلى أنه حذف عمدا.

واختلف الفقهاء أو اختلف المحدثون في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صحح... منهم من ضعف... من زيادة الناس زيادة، يعني من باب رواة مدرجة، يعني ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني منهم من صحح مرفوعة، منهم من لم يصححها. فمن صححها أخذ بها وقال إنه يتوضأ لوقت كل صلاة وجوبا، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم يرون أن من به حدث دائم ونحوها تتوضأ لوقت كل صلاة.

ومن الفقهاء رحمهم الله من يرى أنه يندب لها الوضوء بوقت كل صلاة ولا يجب. ليه يجيب لها كل صلاة إلا إذا أحدثت بحدث آخر؟ أما إذا كان الحدث الذي بها هو الحدث المستمر فإنه لا يجب عليه أن تتوضأ، قول عدم ردي الحديث الصحيح في ذلك مثل الأمر به، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وما أدري هو اخترها شيخ الإسلام أو لا، لكن هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله في آخر قوله. كان الشيخ محمد رحمه الله يرى أنه تتوضأ لوقت كل صلاة وجوبا، ثم في الأخير رجح أنه لا يجب عليها ذلك، وإنما يندب لها، وإنما يندب لها.

قال: تصلي فروضا ونافل، يعني أنها تصلي ما شاءت المفروض أنه لا تقتصر على... طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى كما قدمنا أنهم إذا نصوا على مسألة واضحة إنما ينصون عليها بوجود الخلاف. فقد تصلي فروض النوافل ردا على قول من قال بأنها تكتفي بالفروض فيها حدث مستمر. فقول المؤلف نصهم هنا: أنك تصلي بروح النوافل، قد تقول وش الفرق بينها وبين غيرها؟ اقول ونص عليها لوجود الخلاف في ذلك.

قال: ولا توطأ إلا مع خوف... إلا مع خوف العنت. عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في المستحاضة: ولا يغشاها زوجها، ولا يغشاها زوجها إلا ما خضعت. فإذا خفي المشقة بذلك فإنه يجوز له وطؤها. وفي... في قول آخر في المسألة أنها توطأ كغيرها، أنها توطأ كغيرها ولو لم يخف العنت، لأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها... وكان زوجها يطأها، وهذا رواية الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور أهل العلم رحمهم الله.

قالوا: يستحب غسلها لكل صلاة. يستحب لين ما استحاضة أن تغتسل كل صلاة. لفعل أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، تستحم فكانت تغتسل عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها كل صلاة لكن أمرها بالغسل فقط، فكانت تغسل عند كل صلاة. فالفقهاء رحمهم الله تعالى اخذوا من ذلك أن المستحاضة تغتسل عند كل سنة، يستحب لها ذلك، يستحب لها ذلك. وأكثر مدة الوقاية أربعون يوماً، قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر، فإن اه عاودها الدم فيها فمشكوك بي تصوم وتصلي وتقدس وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما... فيما يحل يحل يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة، غير العدة، غير العدة والبلوغ.

وإن ولدت... وآخره من أوله. رحمه الله تعالى النفاس. والنفاس هو دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها في يوم أو يوم ونحوها ومعه أمارة الولادة، معه أمارات الولادة. قال: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً. حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً. هذا رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: للعمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله.

قالوا: متى طهرت قبله؟ تطهرت وصلت قبل الأربعين نزل طاهرة طهر وتصلي. قالوا: يكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر. يعني أنها إذا طهرت قبل أربعين أنه تكون طاهرة لكن يكره وطؤها في هذه الحال، ويستدلون بأن عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه يعني تزينت له زوجته قبل أربعين وكانت طالت كل الأربعين فأمرها أن تبتعد عنه امرأة وقالوا لأنه يعني الدم قد يعود في هذه الحال فلذلك كرهوا للزوج أن يطأ زوجته إذا طهرت قبل الأربعين. والقول الآخر أنه لا يكره، وقد يكون فعل عثمان بن طلحة من باب التنزه، كرهنا الكرة القلبية التي لا يبنى عليها حكم.

فإن عاودها الدم فيها يعني في... ثم عاودها الدم لما مر بثلاثين يوم، ثم في اليوم الخامس والثلاثين عاودها الدم، هذا الدم مشكوك فيه قد يكون نفاس، وقد يكون دم فساد. فلذلك قال: تصوم وتصلي ويريه الدم، ولكن تقضي الصوم الواجب. مثل المبتدأة اللي ذكرنا أنه تصوم وتصلي ثم أن تقضي الصوم، لأنه قد يكون الدم نفاس وقد يكون دم فساد. فلذلك أمرناها بالصوم والصلاة لأنه قد يكون دم فساد، وأمرناه بقضاء الصوم الواجب لأنه قد يكون دم نفاس. يحتاطون لها من الجانبين، وما قيل هناك يقال هنا. وإن الاقرب والله أعلم أنه إن عودها الدم فهو باوصافه فهو دم نفاس، وهو دم نفاس لا تدع الصوم الصلاة، تدعو الصوم والصلاة.

قال: وهو كالعين. يعني الأحكام التي ثبتت للحيض تثبت للنفاس فيما يحل... مثل... دون الفرج، مثلا ويحرم... الصلاة الصوم، ويجب... طبعا طبعا... ويسقط قضاء الصلاة، فهي فهو كالحيض في الأحكام المترتبة. كان غير العدة والبلوغ، غير العدة والبلوغ. يعني العدة... إيه، النفاس لا علاقة له بالعدة، النفاس لا علاقة له بالعدة، فلو طلق مثلا امرأة بعد ولادتها مباشرة نفساء وهي نفساء فانها لا... لا تهدد، لا هي ممكن أو نقول هو... المرأة إذا كانت حائضا عدتها في ثلاث حيضات، والنفاس لا علاقة له بالعدة. فلو كانت مثلا حاملة قلنا أصلا تنقضي عدة والحمل قبل النفاس، النفاس لا علاقة له بالعدة.

والبلوغ: البلوغ يحصل بالحلم، إذا حاظت المرأة بلغت، لكن النفاس لا يحصل به البلوغ لأنه حاصل من قبل، حاصل من قبل، لأن الحمل جاء عن إنزال، جاء عن إنزال، والانزال من علامات البلوغ. النفاس لا علاقة له بالبلوغ لأن البلوغ حاصل قبله، واضح؟ الحمل قال: وإن ولدت توأمين، توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني امرأة ولدت توأمين، واحد ولدته اليوم وواحد ولدته بعد خمسة أيام، متى تبتدأ مدة النفاس؟ من الأول، خلاص، يعني بعد الثاني تجلس خمسة وثلاثين يوم.

هو الذي يتعلق به الأحكام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الطلبة: ولا قصدك يجوز؟ في الطلاق في الحيض عندنا حكمين: هل يجوز أو لا يجوز؟ وهل يقع أو لا يقع؟

الطلاق في الحيض لا يجوز، لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك وغضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق امرأته وهي حائض. أما هل يقع أو لا يقع؟ طبعا المسألة خلاف فيها رحمه الله تعالى، وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الطلاق حال الحيض يقع مع أنه بدعي لكنه يقع.

أما في النفاس: هل الطلاق يجوز أو لا يجوز؟ وهل يقع ولا يقع؟ المذهب عندنا أنه كالطلاق حال الحيض، فلا يجوز ويقع؛ لا يجوز لأنه منهي عن الطلاق حينئذ فالنفاس مثله، ويقع لأن الطلاق حال الحيض يقع فيقع حال النفاس.

بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الطلاق حال النفاس طلاق شرعي وليس ببدعي ويقع، قالوا لأن النفاس ليس مثل الحيض، فإنما حرم الطلاق حال الحيض حتى لا تطول العدة من المقاصد لا تطول العدة، وفي النفاس لا علاقة له بطول العدة.

وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر: «فليطلقها طاهرا أو حاملا»، يطلقها طاهرا أو حاملا، قال: طاهرا من الحيض، وحاملا، قالوا والنفاس ملحق، فإذا حملت خلاص تطلق يعني لأنها ليست حائضا، وقالوا النفاس ملحق بالحمل.

نعم، فيجوز الطلاق حال النفاس، ويجوز الطلاق حال النفاس وليس ببدعي. وهذا الثاني هو اختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ومثل ما قلنا المذهب عندنا أنه لا يجوز ولكنه يقع كالطلاق حال الحيض.

تستاهل. الله يحفظك.