يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة.
فلا صلاة إلا المكتوبة. هل المراد أنه إذا أقيمت الصلاة ولم يبدأ يصلي فإنه لا يجوز أن يصلي؟ أو حتى لو كان قد شرع في النافلة أنه لا يحق له أن يصلي؟ الصلاة ابتداءً وإن كان شرعاً في الصلاة وخشي أن تفوته الجماعة فعليه أن يقطعها ويلحق.
أحسنت. هذا ما قرره الحنابلة رحمه الله تعالى أن المراد المكتوبة، يعني لا يشروع في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة. في الحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». أما إذا كان قد شرع في الصلاة، شرع في النافلة، فهم يقولون: إذا كان قد إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة فإنه يقطع النافلة، أما إذا كان لا يخشى ذلك فإنه لا يقطعها. وإدراك الجماعة على المذهب يكون لماذا؟ ماذا؟ تكبيرة الإاحرام قبل السنة. قبل السنة. من إدراك تكبيرة الإحرام قبل السنة.
ما ذكرنا الخلاف سابقاً في هلا؟ طيب، إدراك الركعة يكون إدراك الركوع. طيب، متى يعد مدركاً للركوع؟ يصل إلى موضع يعني أقل قدر مجزئ في الركوع، أن يصل أو أن يعني ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، فإذا وصل إلى هذا الحد والإمام لا زال راكعاً فإنه يعتبر مدركاً للركوع. أما إذا الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليها فإنه لا يعد مدركاً بالركوع بعد صلاة العشاء.
حتى لو ما كنت تبصر الإمام يا شيخ وسمعت هل هو على بال ما يرفع من الركوع ويكبر يقول الله أكبر، ما تراه، سمع الله لمن حمده يقول لمن يرفع من الركوع. بعض الناس مشاهدهم يا شيخ يكبر ويركع والامام رافع وعلى بال ما يقول سمع الله لمن حمده هو كان بتكبر وركع على أساس أنه يدرك الركعة هم. فهل في الحالة هذي أنه يقوم بالركعة ولا إذا كان اه يعني جئني استيقن أن الإمام لرفع من الركوع قبل أن يركعوا أنه يجب عليه أن يأتي بركعة.
لكن قد مات أنا لا أبصره. إذا كان نقل الأصل أنه قد أدركه مادام أنه لم يقل الإمام سمع الله لمن حمده أنه قد أدركها. طيب، ذكرنا أيضاً أحوال الإمام مع المأْموم أو أحوال المأْموم مع إمامه، وأن أحوال المأْموم مع إمامه في متابعته ونحوها لا تخلو من أربعة أحوال، المتابعة المتابعة والموافقة، والموافقة والتخلف، والسبق، والتخلف والسبق، أحسنت. طيب، المشروعة هي المتابعة، المتابعة هي المشروعة.
طيب، المحرمة المسابقة هذه محرمة مطلقاً، للتخلف، التخلف هذا إذا كان تخلف في الركن فنقول هنا يعني يعد غير مشروع، خالف السنة، وإذا كان بركن وأكثر فإنه يعد محرماً. والموافقة الأصل أنها مكروهة إلا في التحريم، تكبيرات تكبيرة الإحرام فهذه لا تنعقد معها الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين، أمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإامامة، الأولى بالإامامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفق، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ ساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
أحسنت وحر. بسم الله الرحمن الرحيم، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فصلت الجماعة بعض أحكامها وكانت صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأمومين، مناسب هنا أن يذكر أحكام الإامامة وشيئاً من أحكامها. ذكر هنا الأولى بالإامامة، ابتدأ بذكر الأولى بالإامامة، وقوله الأولى بالإامامة تعبيره بقوله الأولى يدل على أن هذا الترتيب على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا الترتيب على الاستحباب وليس على الوجوب، فلو قدم شخص على شخص من هذه الأوصاف فإنه لا بأس به.
قال هنا الأولى بالإامامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ. هنا ذكر ترتيب الأولى بالإامامة، طبعا هذا الترتيب يكون في اه إذا لم يكن هناك إمام راتب، إذا لم يكن هناك إمام راتب فحسن، إمام المسجد أحق، لذاك المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وإذا هذا الترتيب إذا لم يكن إمام راتب، كما لو كان مثلاً تغيب الإامام، أو مثلاً مسجد ليس له إمام راتب، أو مثلاً جماعة خرجوا في البر ونحو ذلك، فنقول هنا من الذي يتقدم للإامامة؟ على ما ذكر في اه هذا الترتيب.
قال الأولى بالإامامة الأقرأ العالم فقه صلاته، وقوله الأقرأ القرآن هذا يشمل وصفين، يشمل وصفين يشمل الأكثر حفظاً، بسم الله أكثر حفظاً، ويشمل الأجود، أحسن تجويدا من غيره، فإذا اكتملت في هذه الوصفة فإنه يعتبر أقرأ، وإذا يعني نقص في أحدهما فإنه ينقص فيه بقدر ما نقص.
قال الأقرأ العالم فقه صلاته، الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني أن يجتمع فيه الوصفان، يكون قارئاً للقرآن أي حافظاً له مجوداً، اه سواء كان حافظاً له أو لأكثره، وأن يعلم فقه صلاته، يعني يعلم أحكام الصلاة وما يترتب عليها من مكروهات ومسنونات، شروط وأركان وواجبات ونحوها، فيعلم ذلك لأن لأجل أن يتوقعها إذا أما بالمصلين، أي يتوقع المكروهات والمحرمات، وهو يأتي بالواجبات والشروط والمستحبات والأركان، ويعلم إذا اختل شيء من صلاته ماذا يفعل؟ إذا نسي واجباً، إذا نسي ركناً ماذا يفعل؟ فلأجل قدم للعالم وفقاً صلاته.
والدليل على تقديم أقرأ قوله قوله صلى الله عليه وسلم، ها يلا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». وإنما زاد الأصحاب العلم بفقه الصلاة، بأن الغالب في الزمن الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كانوا يتعلمون القرآن ويفقهون أحكامهم، كما كان عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعاً. فإذا اه لذلك زاد الأصحاب العلم بفقه الصلاة لأنه اه يعني يكون موافقاً أو مصاحباً للعلم بالقرآن.
قال ثم الأفقه، ثم الأفقه يعني الأعلم بالفقه، هل أعلم بالفقه عموماً؟ ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»، فأعلمهم بالسنة والفقه يعني مما يستمد منه من السنة.
قال ثم أحسنت، ثم الأسن، وهذا يسأل عليه بحديث الإنسان، يعني الأكبر سناً، ويستدلون عليه بأحاديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». النبي صلى الله عليه وسلم كبر السن، لم يذكر في الحديث اقصد حديث مالك العلم بالقرآن ولا العلم بالسنة، وإنما ذكر الأكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله بسم الله صحيح، كيف أروح استنى النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم كانوا شباب عشرون يوماً، كانوا الشباب روايات متقاربين الشباب كثير من الشباب متقاربين وأسلموا معاً، فالأوصاف كلها يعني وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو بعض الأحاديث، فكل الأوصاف متقاربة ما عدا السن، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني ربط الإامامة بالكبير.
ثم الأشرف، الأشرف اه الأشرف في النسب، التساوي في القرآن ثم في السنة ثم في الكبر، ينظر إلى الأشرف في النسب فيقدم الشريف على غيره، ويستدلون بأن الشريف يقدم في الإامامة الكبرى، الولاية العظمى، كما جاء في بعض الأحاديث: «قدموا قريشاً ولا تقدموها»، وهذا الذي يستدلون به أنه لا مدخل للشرف في التقديم بالإامامة، لا مدخل للشرف في التكريم، والحديث السابق فيه مقال، فيه بعض اه في بعض النسخ زيادة بعد ثم الأشرف، ثم الأقدم.
والأقدم هجرة، هذا ورد في الحديث حديث أبي مسعود السابق: «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»، وفي بعض الروايات: «أقدمهم إسلاماً». اه وفي إذا الأقدم هجرة، نعم الأقدم هجرة، يعني يأتي بعد الأشرف، القرآن ثم السنة ثم كبر السن ثم الشرف ثم الأقدم. الرواية الأخرى عن الإامام أحمد رحمه الله أن الأقدم للهجرة يقدم على كبير السن على كبر السن بأنه ورد قبله في حديث أبي مسعود.
طيب، ثم الأتقى، ثم الأتقى والأتقى يعني مقدم في الشريعة، وقد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]. ولانه اه يعني يراعي من خلفه من المأمومين اه يحافظ على صلاتهم، فكان جديراً بأن يقدم في الإامامة. اه إذا تساووا في الصفات هذه كلها صفة هذه كلها اه فهنا يقرع بينهم، يقرأ بينهم، والقرعة يعني سبب شرعي ورد في القرآن وفي السنة، وهي والقرعة يعني السبيل اه تعيين المستحق عند تساوي المستحقين في سبب الاستعانة، يعني إذا تساوى أكثر من شخص في سبب الاستحقاق فتأتي القرعة لتبين من هو المستحق، وهذا يكون عند تعذر الجمع، إذا يكون عنده تعذر الجمع بين مستحقين في الاستحقاق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق، فساكنوا البيت يعني اه شخص يصلي يا خراب في بيته، فنقول فنقول اه صاحب البيت أولى أولى من الإامام ولو كان الضيف مثلاً أقرأ أو أعلم بالسنة ونحو ذلك. فساكن البيت أحق، وكذلك إمام المسجد أحق من غيره ولو كانوا اه أعلم منه بالقرآن وبالسنة وأكبر منه ونحو ذلك، فهو أحق منهم، لأن إمام المسجد وصاحب البيت اه لهم سلطة في أماكنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»، ولا يؤمن أن الرجل رجلاً في سلطانه.
قال أحق إلا من ذي سلطان، يعني إلا من صاحب السلطة والولاية العامة، فإنه يقدم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان بن مالك رضي الله عنه في بيته وصلى بهم النافلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يعني بدأت من أمه، وكذلك لما زار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم النافلة في بيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب ولاية عامة، فيقاس عليه كل كل ذي ولاية عامة فإنه يعتبر أحق بالإامامة من غيره.
قال رحمه الله تعالى: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق، كافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجوة زوال زوال زوال علته، ويصلون وراءه جلوساً ندباً، فإن ابتدأ بهم قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً.
أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أوصاف إذا اجتمع أشخاص إذا كان في أوصاف فمن يقدم؟ لو اجتمع حر وعبد، حر وعبد، فيقول الحر أولى من غيره، أولى من العبد، الحر أولى من العبد. اه لو اجتمع حاضر مسافر، المؤلف حاضر حاضر، الحاضر البادي يسكن البادية، فالحاضر أولى من صاحب البادية. المقيم لا المقيم، نعم ذكره هنا، المقيم أولى من المسافر. البصير أولى من المختون أولى من من له ثياب، حول من؟ من له من ليس له ثياب، يعني من له ثياب لا تستر عورته، فهؤلاء أولى من ضدهم.
العلة فيهم، يعني هناك علة واحدة تجمعهم وإن كان يعلم كل واحد بعلة خاصة، لكن العلة فيهم أن المطلوب في الإامامة صفة الكمال، المطلوب في الإامامة صفات الكمال، وهؤلاء الحر الحاضر المقيم المختون البصير مع الثياب، هؤلاء أكمل من ضدهم، هؤلاء أكمل من ضدهم. ولو أن العبد الحرة أو أمة البادي الحاضرة ونحوه فإنه لا بأس، فإنه لا بأس به. اه فمثلاً ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أما كان يؤمه ويؤم قومه في التراويح، وايضاً سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم ونحوه، فلا بأس بإامامة ضد هؤلاء، لكن قالوا إن هؤلاء أولى من غيرهم يعني من قديم.
اه وعللوا مثلاً في العبد، يكون العبد اه العبد عندنا أنقص من الحر، هذه العلة الأولى. أيضاً العبد يعني لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا صلاة العيد، فهو اه أقل من الحر في هذه الجزئية. الحاضر قالوا ساكن البادية، يعني عنده نوع من الجهل والجفاء، نوع هذا نوع من الجهل والجفاء، هذا هو الغالب فيهم، وإلا فهناك من البادية من ليس في هذه الصفات.
المقيم قالوا لأن المقيم ربما يقصر فتفوت الحاضر اه نعم، لأن المسافر ربما يقصر فتفوت المأموم الصلاة، لأن المأموم إذا كان حاضراً فسيتمها أربع رباعية أربعاً، فإنه إذا قصر المسافر فاتت الإامام، قالوا الأولى أن يكون الإامام مقيماً. اه البصير أولى من الأعمى، قالوا لأنه أقدر على توقي النجاسة وأقدر على استقبال القبلة بنفسه.
المختون أولى من اه الأقلف غير المختون، بأنه أزال القطعة التي تحتبس فيها النجاسة، فهو أنظف من غيره. من له ثياب؟ لأنه يعني ستر عورتهم وهذا إن لم يستر.
قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه من لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة ذكر الفاسق والكافر، ولا امرأة للرجال، والخنثى للرجال، والصبي للبالغ، والأخرس، والعاجز عن بعض أركان الصلاة، هؤلاء السبعة وسيذكر بعدهم أيضاً آ بعض الأوصاف.
طيب، الوصف الأول الفاسق، النص الأول الفاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، ويعرف الأصحاب بأنه من يأتي الكبائر يداوم على الصغائر، تأتي كبيرة أو يداوم على الصغيرة، فمن فعل ذلك فإنه لا تصح الصلاة خلفهم، لا تصح الصلاة خلفه، ويستدل الأصحاب اه بما جاء في حديث جابر: «لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، ولا فاجر مؤمناً إلا».
الأصحاب رحمهم الله استثنوا صلاة الجمعة من صلاة إذا تعينت يعني ما كان في البلد إلا مسجد واحد يصلي فيه الجمعة صلى فيه العيد، والذي يصلي في المسجد هو إمام فاسق. فهنا الأصحاب استثنوا هذه المسألة فقالوا إنه يصلي خلفه، بأن من هدي أهل السنة أنهم يرون صلاة الجمعة والأعياد خلف الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراً.
صعب يا شيخ، أحياناً أنا شايف لما نكون على سفر ونأتي لبعض المساجد أو حتى في بعض البيوت المنازل، في مقيم يقدمنا يقول صل أنت مسافر اقصر واحنا نأتم، يجوز الفعل هذا يا شيخنا؟
إيه أنا ما في مشكلة، هذا المقيم أولاً ما قال يجب، يعني ما في حرج ما في حرج. هم قالوا أولى يعني بهذه العلة، لكن هل هذه العلة مسلمة أو لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في فتح مكة وقال: «يا أهل مكة فإنها قوم»، ولم يقدم أحدهم، لذلك فيعني العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يعني فضيلة المقيم على المسافر ولا المسافر على المقيم بل ينظر إلى الأوصاف الأخرى؛ يعني العلم بالقرآن العلم بالسنة إلى آخره.
طيب، القول الثاني في المسألة في الصلاة خلف الفاسق أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، صحيح وإن كانت تكره إذا لم يجد غيره، الأصل أنه لا يصلي خلف فاسق وأيضاً لا يجوز تنصيب إمام فاسق خاصة ممن يظهر فسقه، لا يجوز تنصيبه يعني لا يجوز للإمام والمتولي على أمور المساجد أن ينصب فاسقاً إماماً للمسلمين. لكن لو نصب فالصلاة خلفه صحيحة وتكره إذا لم يجد غيره، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستدلون بما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف، قالوا إن هذا دليل على يعني هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على يعني يدل على جواز الصلاة خلف الإمام الفاسق، وقالوا أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة من وقتها قالوا: «يصلون لكم ولهم، فإن أساؤوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليكم»، ولعموم أحاديث صلاة الجماعة حيث لم يشترط فيها أن يكون الإمام عدلاً، لم يشترط أن يكون الإمام عدلاً لا سيما وأنه لو أشرطنا هذا الشرط لو طبقنا هذا الشرط الآن من ينطبق فيه وصف العدالة؟ وصف فيعني أبسط مثال الغيبة والغيبة كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة من الكبائر، وكناصرنا الله على أنها من الكبائر للوعيد الخاص فيها، يعني لو اغتاب الإمام مرة واحدة ولم يتب إذاً هو فاسق إذاً لا تصح الصلاة خلفه، لو قلنا بهذا ما صحت الصلاة خلف أحد، من يسلم من الغيبة؟ فلذلك يعني هذا القول الثاني هو الذي عليه العمل والذي عليه العمل.
طيب، الوصف الثاني الكافر، الكافر لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه الكافر الذي يصلي شلون اللي يقول بدعة مكفرة أو يكفر بغير الصلاة؟ يكفر بغير لوازم بدعة، النواقض كثيرة ليست لنا وقت فقط القصة نواقض كثيرة.
السلام عليكم، ممكن أعيد؟
فاسق الكافر تفسير الفصل، هو يقصد أنه كما أنها لا تصح الصلاة خلف كافر يعني سيقيس مثلاً مختلف فيه على مسألة مجمع عليها، وكما لا تصح الصلاة خلف الكافر فإنها لا تصح، هذا المقصود.
طيب، أوكي سم، بالنسبة للتفصيل بين فسق فسق العمل وفسق الاعتقاد المشهور عند الحنابلة أنه واحد، يعني في صحة الصلاة خلفهم أنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق سواء كان فسقاً اعتقادياً أو فسقاً عملياً عملياً، ولا في هذا المشهور عند الحنابلة.
طيب الكافر، قلنا من كفر يعني بغير تلك الصلاة فإنها لا تصح الصلاة خلفه لأنها لا تصح صلاته، ومن لم تصح صلاته لم تصح إمامته، ما لم تصح صلاته لم تصح إمامته.
طيب، لو لم يعلم بكفره كافر لكنه مستور الكفر، ما أظهر الكفر هنا، فلو لم يعلم بكفره صلاته صحيحة، الأصل الصحة، يقول المستور لا تسأل عنه، ما دام ليس مجاهراً وليس في الأصل الصحة ولا يسأل عنه المستور.
قال المؤلف رحمه الله: الوصف الثالث من الأئمة الذين خلفهم لا تصح إمامتهم للرجال المرأة، لا تصح إمامتهم للرجال، وهذا يعني نقل بعضهم الإجماع عليه، نقل بعضهم الإجماع عليه، ويدل على الحديث السابق وإن كان ضعيفاً: «لا تؤمن امرأة رجلين»، ولأن المرأة ليست من أهل الولايات. لكن المرأة تصح إمامتهم لجنسها، تؤم النساء لكن لا تؤم الرجال.
قال: ولا خنثى سم، حديث «ما أفلح قوم...» يستدل به العامة، لكن سم ما دام أنها فكذلك الولايات الخاصة، هو الخنثى أيضاً لا تصح إمامته للرجال، لا تصح إمامته للرجال، لأنه احتمال أن يكون لا هو هو هو أحياناً يكون امرأة، الخنثى احتمال يكون امرأة فلذلك لا تصح إمامته للرجال.
ولا صبي لبالغ، هذا الوصف الخامس، الصبي إمامة الصبي للبالغ، والأصحاب رحمهم الله يقيدون هذا في الفرض، يقيدون هذا في الفرض، أما في النفل فيجيزون إمامة الصبي للبالغ، أما في النفل فيجيزون إمامة الصبي للبالغ حتى لو كان وأحفظ، يمكن شفتوا مقاطع كثيرة صبيان يؤمون رجالاً في تراويح وصلاة، موقع كويتي يعني كان صبي كان ما شاء الله يؤم المصلين مئات الآلاف، أي نعم المذهب عند الحنابلة أنه ما دام أنه صبي لم يبلغ فإنه لا تصح إمامته في الفرض، في الفرض، لماذا؟ طبعا يستدلون بحديث: «لا تقدموا صبيانكم»، وهذا الحديث لم يثبت ولا يعرف له إسناد، ولا يعرف له إسناد، يقولون إن صلاة الصبي هذه نافلة لأن الصلاة لم تجب عليه، ولا يؤم المتنفل المفترض، ولا يؤم المتنفل المفترض، هذا تقرير المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني في المسألة صحة إمامة الصبي للبالغ، صحة إمامة الصبي للبالغ في الفرض والنفل، إذا كان يعني يجيد الصلاة، إذا كان يجيد الصلاة. ويدل على ذلك من؟ عمرو بن سلمة، ولا سلمة؟ عمرو بن سلمة الجرمي، ابن حجر رحمه الله في الفتح، عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان سنوات أنا أخذها في الروايات، فكان أبوه مع بعض قومه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ليؤمكم أكثركم قرآناً»، فلما رجعوا إلى قومهم وجدوا أن عمراً أكثرهم قرآناً، لأنه كان يتلقف من يعني يحضر من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منهم القرآن، فكان أحفظهم قرآن، كان يؤمهم في الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمره يعني دون البلوغ أما ستة وسبعة وثمان دون البلوغ فكان يؤمهم رضي الله تعالى عنه.
لو قال قائل يعني ما الذي يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك؟ يعني هذا عمرو في قبيلته وليسوا في المدينة يعني قبل خارج المدينة، فما الذي يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بذلك؟ فكيف نستدل به؟ ها؟
احسنت، يعني ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن بتحريم أو بالنهي عنه فإنه يستدل به، فإنه يستدل به، ولذلك استدل جابر وغيره جواز العزل أن عزل الزوج عن زوجته بأنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ينزل القرآن ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن، يستدلون على جواز الشيء بأنه يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه وحي ينهى عنه.
قال: ولا أخرس، ولا أخرس لا لا تجوز إمامته، الأخرس لأنه يعني يسقط شيئاً من يعني أركان الصلاة بدون بدل، عنده تكبيرة الإحرام لا يسمع من خلفه تجديد الإحرام قراءة الفاتحة لا يسمع من خلفه قراءة الفاتحة وليس لها بدل فلذلك لا تصح إمامته، لا تصح إمامته.
قال: الوصف الذي بعده العاجز عن بعض أفعال الصلاة عاجز عن الركوع أو عن السجود أو عن القعود أو عن القيام، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله. مثلاً شخص أجرى عملية في ظهره ومنعه الطبيب من الركوع، أو بعملية في عينيه ومنعه الطبيب من السجود، فهنا يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه لا تصح إمامته إلا بمثله، أما إذا كان المأمومون خلفه أصحاء فإنه يقدم أحداً من المأمومين يصلي بدلاً عنه، لأنه سيسقط بعض الواجبات سيسقط بعض يعني الواجب عليه من الأركان من بعض الأركان.
قلنا إن الأصل في الإمام أن يكون أكمل من غيره. قال المؤلف: إلا إمام الحي المرجو زوال علته، هذا استثناء من قوله قيام، من قوله قيام، يعني العاجز عن القيام لا تصح إمامته إلا بوصفين إذا تحقق فيه وصفان: الوصف الأول أن يكون هو إمام الحي هو الإمام الراتب للمسجد، والوصف الثاني أن يرجى زوال علته، يرجى زوال علته. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس الصلاة والسلام فجحش شقه الأيمن، بدأ يصلي جالساً عليه الصلاة والسلام، جاء أصحابه فصلوا خلفه قياماً فأشار إليهم أن يجلسوا وقال بعد الصلاة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، وجاء في نهاية الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». إذن فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الحي ترجى زوال علته. وقالوا يعني إذا كان لا ترجى زواله كالدخول في السنة مثلاً عنده العلة هذه عله يعني لا لا يعرف الأطباء لها علاجاً ويمكن أن تستمر، فهنا قالوا إنه خلاص لا يصلي بها، يعني يصلي غيره، بأن هذا يفضي إلى أن يصلون دائماً جلوساً. هكذا يكرر الأصحاب رحمهم الله تعالى، وفي المسألة خلاف، يعني بعضهم لم يشترط هذه الوصفة، كانوا يصلون وراءهم جلوساً ندباً للحديث.
قال: فان ابتدأ بهم قائماً ثم اعتل فجلس تموا خلفه قياماً وجوباً، يعني لو كان الإمام يصلي قائماً ثم مثلاً في الركعة الثانية أو الثالثة فما استطاع أن يقوم فأكمل بهم الصلاة جالساً، فهنا نقول لا يجلسون يكملون الصلاة قياماً، يكملون الصلاة قياماً. ويستدل أصحابه على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خرج كان أبو بكر يصلي بالناس قائماً، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بجانب أبي بكر جالساً، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يبلغ عنه والصحابة من خلفه، فأتموا الصلاة قياماً، أتموا الصلاة قياماً، فكان الإمام كان قائماً ثم أصابت يعني يقاس عليها لو كان الإمام قائماً ثم أصابته علة فجلس فلان أبو بكر كان في أول الصف والامام ثم بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام، فيقاس عليها ما لو كان الإمام نفسه أصابته علة فجلس فإن المأمومين وراءه يتمون قياماً. وبهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين هذا الحديث وبين الحديث السابق الذي فيه أشار إلى أصحابه أن يجلسوا لما صلوا خلفه قياماً لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس جلوساً أنه منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لم يشتر لأصحابه أن يجلسوا، صلى بجانب أبي بكر. الإمام أحمد رحمه الله قال: لا ليس منسوخاً وإنما يفرق بين هذا وبين هذا، إنما لما ابتدأ بهم الصلاة يجلسون، وهذه لم يقلها مجلس لأنه صلى الله عليه وسلم حضر في أثناء الصلاة. لو ابتدأ به مثلاً واقفا وأثناء الركوع والسجود جلس؟ من بداية الصلاة؟ إيه المهم أنه كبر الإحرام واقفا، خلاص ما يجلس الآن ما يجلس في الصلاة.
هو في الصلاة يستمر، ما فيها عذر ثاني. ها قصدك يعني قبل الصلاة؟ صلى ثم أصاب العذر في الصلاة، ويمكن أن يتم بهم ما دام ما فيها عذر يبين الله من إتمام الصلاة، فيتم به. إذا كان مثلاً عنده إمام الحي وعنده علة مرجوة بزوالها أن يصلي بهما مثلاً، أو إنه يجيب آخر يصلي إماماً، وكلاهما جائز، لكن ما الأولى؟ الذي في بابه أن الأولى أن يصلي بهم تبعا لهذه النصوص. الكل طبق على أسبوع، أسبوعي يصلي بهم جالساً المشكلة فيها؟ هو صح لا بد من تنبيه يعلمون السنة، وطبعاً بعض المأمومين يعني الإمام يعني طالب العلم وأحياناً في فرق يعني في هذه.
قال رحمه الله تعالى: وتصح خلف من به سلس بول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إامامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم لم تصح صلاته، أحسنت.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأوصاف أيضاً التي لا تصح الصلاة خلفها، قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، سلس بول أيضاً لا تجوز إمامته إلا بمثله، أما إذا كان بعض المأمومين يعني أولى منه نعم بعض المأمومين سالمين من هذا الداء فإنهم يكونون أولى منه بالإمامة لما قدمنا من
إن الأصل في الإمام أن يكون على صفة الكمال. وفي صلاة خلل باستمرار خروج النجاسة منه؛ فيقدم من لا يخرج منه هذه النجاسة، وإن كان معذوراً، وإن كان معذوراً يعني بنفسه، لكن يقدم من زال به هذا.
قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهله هو المأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده. الإمام إذا كان محدثاً الله أكبر، أو كان به نجاسة، سواء كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، فانه لا تصح الصلاة. لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. طيب، لا تصح صلاته لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة.
طيب، المأمومون أو المأمومون هل تصح صلاتهم خلف هذا الإمام أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. يعني يقول: إذا كان الإمام يعلم بالحدث أو يعلم بالنجاسة، فإنه لا تصح صلاة المأمومين خلفه، أو كذلك المأموم إذا كان يعلم بحدث الإمام أو بنجاسة الإمام، فإنه لا تصح الصلاة أي صلاة المأموم؛ لأنه اقتدى بإمام يعلم أن صلاته غير صحيحة.
يقولون: حتى لو كان الذي عالم بالحدث أحد المأمومين، فإن صلاة الكل غير صحيحة؛ لأنهم اقتدوا بإمام لم تصح صلاته. إذاً نقول: لا تصح صلاتهم إذا كان أحد المأمومين يعلم بحدثه أو بالنجاسة.
متى تصح صلاة المأموم؟ قالوا: إذا لم يعلم أحد من الإمام والمأمومين بالحدث أو النجاسة حتى انقضت الصلاة، فعلم الإمام أو علم أحد المأمومين بعد الصلاة بحدثه أو بنجاسته، فهنا صحت الصلاة للمأموم ولا تصح للإمام، فيجب على الإمام أن يعيد الصلاة.
إذاً نقول في الحدث وفي النجاسة: عندنا إمام وعندنا مأمومون. الإمام لا تصح صلاته سواء صلى محدثاً أو صلى متنجساً، عالماً سواء علم قبل أو بعد. المأمومون: إذا كان الإمام أو أحد المأمومين يعلم بحدث الإمام أو نجاسته يعني من قبل الصلاة، فإنها لا تصح صلاتهم. متى تصح صلاتهم؟ إذا لم يعلموا إلا بعد الصلاة. واضح؟ هذا المأموم.
أما الإمام... شيخ الإمام إذا علم بعد الصلاة فقط في الحدث وأما النجاسة تصح ولا ماء؟ شوفوا يا جماعة، المؤلف: ولا تصح المأموم حتى انقضت صحة المأموم وحده. فيهما تقدم معنا لما تكلمنا عن شروط الصلاة، فاستثنى النجاسة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى متى يعبر بالنجاسة؟ قال: يعذر إذا جهل النجاسة، لكن إذا نسيها فإنه لا يعذر. تقدم خلاف طبعا في المسألة، تقدم ذكر الخلف في المسألة حتى يخبر المأموم بالنجاسة إمامه. واحد متى يخبرهم؟ أثناء الصلاة، بعد انقضاء الصلاة. هذا تكريم المذهب.
لكن هناك قول آخر في المسألة أن الأصل صحة الصلاة. المأمومون تصح صلاتهم إذا لم يعلموا في حدث الإمام أو النجاسة، كيف تصح صلاتهم؟ لو كان واحد يعلم، فالبطلان متعلق به؛ لأن هؤلاء معذورون بعدم علمهم، صلوا خلف إمام يظن أن صلاته صحيحة، ولا يكلفون بما لا يبلغ علمهم، فيعذرون، نعم، فيعذرون. ويستثنى من ذلك من يعلم؛ فإذا كان الإمام وحده يعلم والقوم لا يعلمون، فنقول: الإمام هو الذي يعيد.
وكذلك في النجاسة، في النجاسة تقدم خلاف فيها، وذكرنا القول الثاني في المسألة، وأن النجاسة يعذر فيها بالجهل والنسيان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إمامة أمي. هنا ذكر وصف آخر من الأوصاف التي لا تصح إمامته، وهو الأمي. والأمي المقصود به في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا في الإِشامة ما ذكر المؤلف هنا: من لا يحسن الفاتحة، لا يحفظها، أو يدغم فيها ما لا يدغم، فيها ماذا؟ يدغم، يعني مثل بالنون الساكنة. اندماج الحرفين في باء، الحمد لله رب يعني أدغم الهاء بالراء، فلم ينطق حرف الهاء: لله رب، فحدث لها هنا، أدغم الهاء في الراء، هنا أدغم فيها ما لا، طيب، أو يبدل حرفا، أو يبدل حرفا، ها؟ الحمد، الحمد مثلاً، هنا أبدل حرفاً بحرف، فاستثنوا من ذلك الضاد والظاء، ضالين، فلو نطقها... رحمه الله استثنوا ذلك وقالوا لصعوبة التفريق بينهم، صعوبة التفريق بينها على عموم المسلمين، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
إذاً، من لا يحسن الفاتحة، أو يبدل حرفا، أو يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أنعمت، وش يقول؟ أنعمتو، أنعمتو هي أنعمت، يقول أنعمت، فهنا لحن لحنا أحال المعنى، فهذه كلها يعتبر فيها أمياً، فلا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله.
ويستدل أصحاب ذلك بما جاء عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله أنه قال: مضت السنة على أنه لا تصلح إمامته، وبأن قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة شرط أو ركن في الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر بالعاجز عن قال: وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. يعني هذا الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله، لكن لو قدر أن يصلح الخطأ الذي فيه، لم تصح صلاته؛ لأنه لم يأت بالركن على الوجه المطلوب، من ترك ركناً وهو قادر على الاتيان به، ترك ركناً وقادراً به، فلم تصح صلاته.
حتى للعالم يا شيخ في الضالين يقول الظالين؟ أنت كبرت سبقك هو بالإمامة وأنت أتيت من خلفه يا شيخ. يعني عندنا من كلام الاصحاب رحمهم الله على أنه لا تصح إمامته إلا من لا يصح الاهتمام به. طبعا إذا تمت، انتبهت، فيجب عليك أن ترد عليه. ما هنا أمي، أنك تبتل تنفرد.
وبعض ما تدخل في النهاية يا شيخ لمن يصير في جماعتين تلعن واحد؟ لا، لا مانع. هنا وبعض العلماء رحمهم الله يقول: لا يعني لا يكلفون فوق طاقتهم، لا يعني يعينون أئمة راتبين، لو أتى مأموم مثلاً في مساجد سفر ونحوها، أو مثلاً كانت فاتتهم صلاة فوجد الذي يؤم، سيكونون يعني الأصل أنه يرد عليه، إذا ما استجاب فإنه هذا الذي أتى به، يعني هذا هو الذي استطاع أن يأتي به، ولا يكلف الله نفساً وسعها.
الشيخ، المتواضع يبني على ما سبق ولا يكمل على ما ما تنصح؟ لا. تصح يعني إمامة صلاة الأمي، تصح لكن إمامته ولا تصح؟ الصلاة خلفه نقول: آه، نعم، لا تصح الصلاة خلفه، لكن هنا بطل الاقتداء، بطل الاقتداء عندنا، يعني بطلان الصلاة بأحد المبطلات التي ذكرناها، فهنا الذي عندك اقتداءك الإمام لهذه الجزئية التي هي كونه أمياً، فنقول: إنك تنفرد وتتم، هذا هذا كلام الأصل.
لكن نقول الثاني مثلاً: الصلاة صحيحة، حتى في الصلوات السرية إن كان يعلم أن هذا الإمام أمي؟ الله أعلم. صحت صلاتي لنفسي صح إلا الشيخ في هذه المسألة. الشيخ محمد رحمه الله في هذه المسألة يقول: ماذا كان هنا في القول الثاني؟ أنه إذا كان لم يستطع إصلاحه -رددت عليه ولم يستطع إصلاحه- فإنه لا يكلفنا نفساً ويستمر في لكن الأصل أن ترد عليه.
قال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلما دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوصافاً تكره الصلاة خلف أصحابها. الذي سبق أوصاف لا تصح الصلاة خلفه، هنا أوصاف تكره الصلاة خلفهم، أوصاف قد تكره إمامة اللحان. اللحان الذي يلحن لحناً لا يغير المعنى، الذي يلحن لحناً لا يغير المعنى، فإن كان هذا اللحن في الفاتحة، الفاتحة فإنه يعني صلاته صحيحة إلا أن يتعمد هذا إلا أن يتعمد هذا اللحن. طبعا إذا حال، إذا حال، نعم.
قلنا اللحان كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، طيب، إذا أحال المعنى؟ إذا أحال المعنى نقول في الفاتحة لا تصح إمامته؛ لأنه يعتبر أمياً الفاتحة لا تصح إمامته لأنه يعتبر أميا. في غير الفاتحة يعني تكره، نقول: هذا لا يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمد هذا اللحن، فهذا تبطل صلاتهم، تبطل صلاة لماذا؟ كأنه يلعب، يعني يعبث في الصلاة.
الفأفاء الذي يكرر حرف، والتمتام الذي يكرر حرف التاء، فهؤلاء تكره إمامتهم؛ لأنهم يزيدون حروفا ليست موجودة، ليست موجودة، طبعا ولم يقولوا تبطل إمامتهم لأن زيادة يعني من غير قصد. غيري.
طيب قالوا: ومن لا يفصح في بعض الفروع ببعض الحروف. من لا يفصح في بعض الحروف، يعني إظهار الحروف غير الإدغام الذي ذكرناه سابقاً، يعني لا يظهرها، لا يظهرها، فهذا أيضاً تكره إمامته لعدم فصاحته.
قال: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. أن رجل معهن، يعني يكون إماماً لامرأة أجنبية فأكثر، أجنبية عنه، أكثر من امرأة ولا رجل معهم، قالوا: لأن هذا يعتبر من الخلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخلو الرجل بالمرأة التي ليست محرماً.
قال: أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق. يعني يكره أن يؤم الإمام، أكثرهم يكرهه، يكرهه بحق، يعني أنه فعل شيئاً في دينه في دينه يعاب به، فاشياً في دينه يعاب به. ويستدلون بحديث: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم» وذكر منهم: «وإمام قوم هم له كارهون». هذا حديث عند الترمذي وضعفه.
يعني مثلاً سيء الخلق، سيء الخلق، أسباب يدخل فيها شيء. بالنسبة، بالنسبة، يعني أنا كمؤلف؟ لا. لا يدخل فيها؛ لأنها هنا يعتبر على الخلاف طبعا في حكمه، لكن على المعتمد مشايخنا أنه محرم الإسبال لغير خيلاء، أما الخيلاء فانه من الكبائر، يعني من الكبائر ما في أشكال، الخلاف فيه إذا كان الإسبال لغير فهل المعتمد الأول المفتى به عند مشايخنا أنه محرم؟ إذا كان محرماً، فانه يعتبر صاحبه فاسقاً، يعتبره صاحبه فاسقاً، فلا تصح الصلاة خلفه.
يدخل في اللحان يا شيخ الآن التقنية الجديدة الصوتيات، بما أني خبير في الصوتيات، لاحظ في أئمة كثير يا شيخ يحبون على قولتهم يحبون علي، بعضهم قال لي آه بالمعنى هذا أعطيها شوية يعني يبغى فيها زيادة صدى ومؤثرات يا شيخ بحيث إنه تدخل في بنطاق اللحان؟
اللحان ليس المقصود الذي يلحن، المقصود الذي يلحن يعني يخطئ يخطئ في الحروف الحركات، هذا المقصود. طيب، وبرضو يا شيخ لمن تدخل في المؤثرات الصوتية هذا على قول الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، لو سمعت لنا فتوى يا شيخ يقول إن بعض المؤثرات تنطبق عليها أنها تدخل في النهي؛ لأنه يصير فيه تبدال في الحروف مع أنه يخل في أصلاً معاني القرآن، في هذا؟
بس ما يدخل عندنا هنا، ما ينطبق عليه كلام مؤلفنا نحن، هذه الصدا الصدى إذا كان يلزم منه تكرار حرف تكرار الحرف، فهنا نقول لا يجوز؛ لأن هنا سيزيد حروفا في القرآن. تغريدة كان لمجرد التحسين ما يظهر منه الزيادة في الحروف، مجرد تحسين الصوت، فهذا لا بأس به، هذا الوصف.
أو قومه أكثرهم بحق، قلنا الحديث، وأيضاً فالتعليل أن الإمامة إنما أو صلاة الجماعة إنما شرعت للتآلف المسلمين وأهل الحي، فاذا كان يؤم قوماً أكثرهم يكرهه، فهذا يعني مدعاة إلى التنافر لا إلى التآلف، فلم يتحقق مقصد الشارع من يعني شرعية صلاة الجماعة.
فيعني بعض المسائل، وتقدم سابقا نجد الدليل عليها أن الدين مرفوع عليها، الضعيفة، لكن المعنى فيها صحيح، فلا نقول مثلاً: أبداً ضعيف لذلك ليست مكروهة، لا ننظر، قد يكون للأصحاب أو للفقهاء، سواء كان حنبلي أو غيرهم، دليل آخر، يعني ينظر في الأدلة.
يعني لا يعني لأني أجد يعني بعض طلاب العلم، خاصة من لهم عناية بعلم الحديث، إذا وجدوا الحديث المشهور في المسألة ضعيفاً، لا يثبت، أحاديث غير ثابت. ولذلك الأصل الحل مثلاً، الأصل الإباحة ونحو ذلك، وهو مثلاً نجد يعني أغلب أهل العلم على الكراهة أو على التحريم، ضعيف، خلاص، ما الفعل؟ أصل الحل والأصل أو مثلاً عامة شيء لم يثبت فيه شيء، خلاص، يعني مثلاً عبادة فتكون غير مشروعة، يعني مثلاً تكبير أيام، والتكبير المقيد، التكبير المقيد في يعني من يوم عرفة فما بعد.
نعم، لم يثبت فيه شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإمام احمد رحمه الله استدل بإجماع الصحابة رضي عنهم عمل الأمة من بعده. فيأتي بعض طلاب العلم ويبحثون المسألة، شيء لم يثبت في الحديث المرفوع إذاً فهي غير مشروعة، تكبير مقيد بعد الصلاة، نقول: الدليل ليس خاصاً بالحديث المرفوع.
اسم مكسور أنا على القرآن والسنة. نعم، هي أعظم الأدلة، لكن هناك أدلة أخرى، يعني عمل الأمة، أتظنون أن عمل الأمة الصحابة من بعدهم جاء اعتباطاً بدون دليل؟ الخلف عن السلف، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع يعني الوصول إلى نتيجة تخالف ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. نعم، يعني أنا أقول أن لا أقول أن عمل الجماهير بمرور العلم معصوم، العصمة في الكتاب والسنة.
لكن نقول: في المخالفة، المخالفة، نعم، قد تجد قد تجدني مثلاً هو أوامر في الكتاب وفي السنة، تجد الجماهير على أنها استحباب، تنظر في الصوارف التي ذكرها العلم مثلاً، في صوارف الأمر بموجب الاستحباب لا تجد صارفاً واضحاً.
الأصل القول بالوجوب، وتعتمد هذا القول، أو بالعكس بالنهي؛ تنظر في الأدلة تجد أن... تتضمن، هل فيه خلاف؟ ما تجد اتصالاً في الموضع؛ تجد عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على الكراهة. طيب، أتظن أن العلماء رحمهم الله تعالى، خاصة إذا اختلفت أقطارهم؛ أهل مكة، المدينة، أهل البصرة، أهل مصر، أهل الشام، أهل الأندلس، إذا أطبقوا على قول واحد، يعني الغالب أن هذا القول، إذا كان يعني أطبق الفقهاء اختلاف أمثالنا يقول واحد، في الغالب أنه هو الصواب، فلا يعدل عنه. لذلك يعني طالب العلم عليه أن يتأنى، يتأنى في يعني في إظهار، طبعاً يتأنى في الوصول إلى نتيجة تخالف ما عليه الجملة، يعني إذا وصل إلى نتيجة عليه أن يتأمل، يتهم عقله، ويتهم بحثه، ويعني لا أقول إنه لا يمكن أن يعني يصل يعني أو يكون قول الجمهور دائماً هو الصواب، لكن غالباً هو الصواب إذا كان جماهيره على قول، في الغالب أنه هو الصواب.
شيخنا الكريم، في مسألة ذكر أن فيها قولاً، وقال لم يقل به أحد، ولو قال به أحد قبل لقتل. نعم، الشيخ محمد رحمه الله ذكر في... نذكر في مثل الخفين ذكر. افتكر مسألة، وذكر أن هذا القول قوي لكن لم يقل به، لم يقل به أحد. فنقول الإنسان إن طالب العلم، خاصة في بدايته، لابد أن يتأنى، يتأنى ويتأمل في...
قال المؤلف رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلما دينهما، دينهما. وإن... اه، ذكر المؤلف هذا، يعني قد تقول لماذا نص عليها؟ أليسوا من يعني من الأوصاف أنه إذا يعني أنهم من عموم المسلمين فنقدم الأقراء ثم نؤكلهم؟ المؤلف رحمه الله، هذه من طريقة الفقهاء في حكاية الخلاف، في حكاية الخلاف، فهو ذكر هذه المسألة يعني رداً على قول من يكره إمامتهما. من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره... إمامتهما؛ يقول بكراهة إمامة الجندي وولد الزنا؛ قالوا فيه نقص ولا يسلم مني، يعني من الشر بطبع أبوي، والجندي قالوا لا يسلم من... أفضل، لا يسلم من الظلم. لكن الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى أنه تصح إمامتهما؛ لأنه مداخل، داخلان في العموم: يؤم القوم... أقرأ مهنة كتاب إلى آخره.
قال: ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها؟ يعني لو كان شخص مثلاً نسي أن يصلي صلاة الظهر بالأمس، صلى صلاة الظهر اليوم، يوم تذكروا، اذكروا صلاة الظهر بالأمس، مثلاً كان أنه ما نسي، لكنه وقد انتهت المدة، فأراد أن يعيد صلاة الظهر بالأمس، يعيد هذا اليوم، فلما رجع إلى نهاية المسجد ليصلي صلاة الظهر بالأمس الآن، ويعتبر قاضياً للصلاة؛ لأن القضاء هو فعل الصلاة بعد انتهاء وقتها، هو الآن قاضٍ، جاء شخص آخر يريد أن يؤدي الصلاة، يؤدي صلاة هذا اليوم، فهو الآن يقضي، والمأموم يؤدي الصلاة، فيقول: يصح ذلك وعكسه أيضاً يصح؛ لأن الصلاة واحدة كلها صلاة، لكن اختلف الوقت؛ هذا يصلي الظهر اليوم، هذا يصلي الظهر بالأمس، فهذا لا يؤثر فيه.
قال: لا مفترض بمتنفل. يعني لا يصح أن يكون المتنفل إماماً، المفترض لا يصح أن يكون متنفلاً إماماً للمفترض، ويصح العكس، ويصح أن يكون المفترض إماماً للمتنفل.
المأموم يا شيخ؛ يعني مثلاً جيت أنا المسجد، واحد متنفل وأنا فاتني الصلاة، جيت اهتميت فيه، أنا ما أدري هل هو مفترض الصلاة زيي ولا هو متنفل؟ أنا جاهل ما أدري، جيت كبرت. طبعا، طبعا القول الحنابلة الأصل أنك، أن صلاتك صحيحة، لكن إذا تبينت فيما بعد أنه متنفل فتعيد الصلاة. هذا هذا، هذا تقرير الحنابلة. طيب، وقلنا الأصل أن... أنه إذا تم المتنفل، نعم، أنه إذا كان الإمام هو المفترض يصلي الفريضة ومن خلفه يصلون النافلة، فانه لا باس، الإمام أرفع، فلا باس؟ ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا». نتصدق أن لما دخل شخص لم يؤدي الصلاة، فك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق نفسه، ومعلوم أن من سيصلي معه تكون صلاته معه نافلة، سيكون الإمام مفترضاً والمأموم متنفلاً.
طيب، أما العكس قالوا لا يصح، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». فلا تختلفوا، وهنا اختلف... الصلاة المفترض، نعم الصلاة المأموم في صلاة الإمام، فالمأموم مفترض والإمام متنفل. هكذا السادة الأصحاب وفي المسألة قول آخر بالجواز، بالجواز أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترفاً، لفعل معاذ رضي الله تعالى عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فهو متنفل وقوم مفترضون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وقالوا المراد بالاختلاف في الحديث: فلا تختلفوا عليه، الاختلاف في الأفعال، في الأفعال، فيعني اه ركع فلابد أن تركع، لا تسجد إذا سجدت، اختلفت على الإمام، وهكذا.
قال: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره. يعني أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم، فلا يصلي الإمام مثلاً العصر والمأموم يصلي الظهر، والإمام يصلي العشاء والمأموم لا يصلي المغرب، وهكذا، فلا بد أن تكون النية واحدة، ويستدلون بالحديث: «فلا تختلفوا عليه، إنما جُعِلَ مَا يُؤْتَمُّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا». والقول الثاني في المسألة الجواز، جواز ذلك بعدم المانع؛ فلا تختلفوا عليه فذكرنا أن العبرة أن المقصود اختلاف، اختلاف في الأفعال وليس في النية.
السلام عليكم. في هذه المسألة الجواز، أي مسألة؟ مسألة اختلاف الإمام، سبحان الظهر والعصر. هذا قول عند الشافعية، الظاهر أنه قوي عند الحنابلة، وأما أكثر اهل العلم على المذاهب الثلاثة، مشروع المذاهب الثلاثة على المنع. بس بس، ها، وخلاف المذهب. أش قال الشيخ من يلتزم؟ يسعد لنا الحال الجمع، خاصة في اه، ها، صحيح، أو يتيقن أن مثلاً ينام يصلي المغرب، يعرف أنه سيصلى المغرب، حتى لو صلى هو جمعة من اه، ما عليك من اللي يخالفه يعني من نفسي.
القول الثاني هو الذي عليه العمل الآن يعني في واقع الناس. هذي مرت علينا ولا لا؟ مرت في النية: ما يصح أن يكون المأموم إماماً لمأموم آخر، انقلاب نية المأموم إلى إمام. هذه الصحة، وش قال المؤلف؟ المنفرد. انك أنت تقصد المأموم. السؤال اللي كان: الجماعة ثلاثة أشخاص، سلم الإمام، فهل يجوز... كم الآخر؟ مم، ها ايش رايك؟ ذكرناه ولا لا بس اللي في بالي ذكرناه. الإمام بالنية تقصد أنه اتفقوا على أن يكون هذا إمام لهذا ولا؟ لا لا، اه، طيب لو لم يتفقوا، في عندنا اللي يذكر المؤلف: تجب نية الإمام والائتمام، فهنا لم... نعم لم يحصل من الإمام نية، حصل المأموم نية ائتمام، لكن لم يحصل نية، وهنا لا تصح، لكن لو اتفقوا وجو ودخلوا الجميع وقالوا: أنا بصير إمامك. ما اتفقوا، أثناء الصلاة، سلم الإمام.
ايه عارف، لو اتفق يعني دخلوا معنا يوم جميل قالوا ترى خلاص إذا سلم الإمام ترى أنا بصير إمام، فهنا اتفقوا، فهنا تصح، فهنا تصح، ينقلب، ينقلب المسبوق إلى... حتى حتى الأولى ترى فيها خلاف، بس أنا أقصده على قواعد المذهب أنها لا تصح، القول الثاني في المسألة أنها تصح، أنه لا يشترط نية للائتمام، لا يشترط أن ينوي الإمام الإمام فيصل، فينا صار بطيء. قلنا عشان قلة الأدب يا شيخ. أنا عني بلمشية أربع صفحات. ما شاء الله، دخلت واجد خربت عليكم. لا لا ما في، بسم الله، فيه فائدة.
في مسألة مسألة المسافر صلى المغرب، وأراد أن يصلي العشاء واهتم بمقيم، مقيم يعلم أنه مقيم وصلى معه. هل فعلاً صحيح؟ المقيم يصلي العشاء هنا وهو مسافر يصلي، ايه المقيم، المقيم يصلي المغرب، والمسافر يصلي العشاء، يصلي العشاء؛ لأنها حصلت شيخ بين اثنين، هل هم جلسوا الثاني أتم مع الإمام لأنه مقيم ويعلم أنه مقيم غلب على ظنه أنه مقيم، هم، فأتم على الثلاث وأكمل الرابعة بناء على أنه مقيم، فيجب عليه إتمام الصلاة الرباعية.
الآخر قال: لا، أنا مسافر فاكتفي بركعتين وانتظر حتى يسلم ويسلم. تحدث كثير يا شيخ، وما هو الفعل الصحيح؟ على طريق سفر قد يكون أنه مسافر، يغلب على ظنه أنه مسافر هذا أمر سهل. أكمل، أن يتغلب على ظنه أنه مقيم، هل يكمل الأربع أم يكتفي باثنتين ويسلم ينفصل، أم يجلس الثالثة حتى يسلم؟
المذهب يا شيخ، إفتاح الصلاة غير صحيحة، ايه، ما دام أنه لا يصلي خلفه من يختلف معه في النية. طيب، اه، كل الثاني السنة على أن يتم. طيب هذه، هذه إذا اتفقت الصلاتان، المكانة اختلفت، اقتربت النية، هذا المغرب وهذا عشاء، زي ما انتم شايفين. يا شيخ أنا أنا الذي أعمل به الاتمام، إذا تيقن أنه مطالب على ظنه أنه مقيم فيجب عليها الاهتمام به فيكمل الصلاة، ويجتمع فيها أمران، يجتمع فيها المتابعة في الثلاث ركعات، ويجتمع فيها الاتمام لأنه مقيم، والأحوط. ومن لم اه ومن قال بالقصر، فانه يعني نظر إلى أنها اختلفت النية فجزاء الانفصال، أنا أني انوي الانفراد، النية يعني هي محتملة محتملة للأمرين، فمن أتم لا شك أنه عامل الأحوط، ومن قصر فتعني اقتدى بقوة علماء معتبرين أجازوا في مثل ذلك القصر.
طيب الانفصال يا شيخ في غالباً زي ما تفضل الشيخ حامد، بعضهم ينفصلون يا شيخ لمن يتم الإمام الركعة الثالثة، لمن يبدأ يشرع في الركعة الثالثة ينفصل، وبعضهم يجلس إلى أن ينوي، يسلم ويسلم معه. أجلس تشهد الثاني ولا يتم الركعة الثالثة، مخير إلى أن ينفصل، هو مخير إما أن يجلس حتى يسلم فيسلماه أو يسلم يعني يتشهد ويسلم ثم يقوم إذا كان مثلاً سيصلي العشاء، يلحق مع ركعة.
شيخنا، ألا يقال في مثل هذي أنه يكون مخير إذا كان الإمام مسافر؟ يعني لو قلنا إن الإمام اللي يصلي صلاة المغرب مسافر نقول كلاهما مسافر فهو مخير. أما إذا كان مقيم فالاصل مثل ما ذكر الشيخ، كما جاء في السنة، هذه السنة، ألا يفرق يعني بين وضع أنه مسافر ومقيم؟ والله محتملة.
ومثلها المسافر إذا لحق مع الإمام في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، قال: أنا باجمع الجمعة مع العصر يا جماعة مع العصر، لذلك سأصلي مع الإمام وأنوي بها الظهر، الظهر، نجمع معها العصر، هل يصلي الظهر ركعتين لأنه مسافر، أو يصلي الظهر أربعاً لأن الإمام مقيم؟ بسم الله، كيف؟ وشيخ في هذه الصورة، الأعمال ما اختلفت فتختلف، ما توافقت لكن هي اختلفت، لكن الصورة الأخرى اختلفت النية، بس شسمه اختلاف السبب الذي ألجأهم يعني يقول لهم يتم المسألة الأولى أن الإمام مقيم، فهنا الإمام مقيم، فهل نقول إذا صلى الظهر خلف نوى الظهر خلفه يصلي أربعاً؟ ما يصح.
ها؟ يقول ما يدخل خلف من يصلي الجمعة؟ هو هو الإمام إنما صلى ركعتين لأنه يصلي الجمعة، يصلي الظهر عشان أصلي العصر. ما تصح الصلاة، لأنك تأتم بالامام تصلي نفس صلاتك وتصليها ركعتين ولا تجمعها معك، يعني ما يجوز له أن يصلي الظهر قبل أن يصلي الجمعة، إيه نعم، لأنه ينفصل حاله يصلي الظهر، اه ركعتين ينوي بها ما أمها الإمام ويجمعها مع العصر. هذا أمر.
طيب وش المانع أن أني أصلي مع الإمام؟ أجعل النية الظهر بنية الجمعة. من كان عنده إشكال في حديث... لا لا اسمع كده، سمك، نعم. هنا الإشكال، قل يا شيخ. هو طبعاً اه من قال إنه، أنت تقصد اه إذا اختلفت النية فلا يصلي خلفه، فلا تختلف على إمامكم، إذا كان يرى أن هذا الحديث يدخل في النيات يلتزم معه، اه، إيه ما يستطيع، لابد أن يصلي الجمعة خلفه، ما يصلي الظهر. وإذا قلنا إنه له أن يصلي خلف الإمام يختلف معه في النية، فيأتينا فيها الاشكال، هل يصلي خلفه ركعتين أو أربع؟ ويعني مسألة واحدة هنا وهناك، يعني وإن كان الاختلاف في هنا سيختلف الأفعال وهنا لن نختلف بس العلة واحدة، هنا كلهم الإمام مقيم، كلاهما الإمام مقيم، فهل يتم لكونه أقام، لكونه اهتم بالمقيم، أو يقصر لأنه مسافر، وقد اختلفت النية؟
على قولك يا شيخ، يعني المسافر يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة، ينوي الظهر، أما إذا نوى الجمعة، ها، أي، الجمعة، الجمعة من العصر؟ نيتها، الجمعة نيتها ظهراً؟ يعني ينوي الظهر ويصلي مع العصر، بس أنه هنا ستفوته أجر الجمعة، سيفوته أجر اللي ورد في الحديث، تونس لا يفوت، كان يصلي ركعتان، يصلي ركعتين.
شيخ الله يحفظك، ما نقول بوجوب صلاة الجمعة، تجب عليه صلاة الجمعة بغيره. وجبت عليه صلاة الجمعة فإذا حضر، وجبت عليه لحضوري، لكن إذا تركها وصلى الظهر لعذر، هنا سيصلي الظهر لعذر لأنه سيجمع الجواز، سيفوته أجر الجمعة.
كمسافر، ما تسجد يا جماعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه، لكن إذا حضر، لا حضر البلد وكان سمع النداء فتجب عليه بغيره. يعني لو كان البلد كلهم مسافرين، يعني مثلاً بلد اه في دولة غربية مثلاً اه أهل اه المقيمين هؤلاء اه الكفار، المسلمين كله، وكلهم ليسوا من أهل البلد، مثلاً جاو لزيارة، فكلهم مسافة، أنا أقول لا تجب عليك صلاة الجمعة، إنه ليس في البلد مقيم غيره. لكن لو كانوا مثلاً سافروا لبلاد إسلامية فيها صلاة جمعة، تجب عليهم، حتى بلاد كافرة وفيها مسجد الجمعة تقام فيه الجمعة، لكن أقصى لو كان ما فيه إلا هؤلاء المسئولون الذين قدموا مثلاً من زيارة وسيرتحلون، فهم مسافرون وهم لا تجب على.
أكيد إذا كان في البلد مقيمون ومسافرون، هو المسافر جالس لن يسافر، ليس في طريق مثلاً؛ فهنا تجربة لصلاة الجمعة بغيره سيأتينا إن شاء الله.
الكلام هنا في أحكام صلاة الجمعة. عليكم في إمام الفاسق؛ الآن أكثر العمالة سواء كانوا من الهند أو متأثرين في العقيدة، يعني كونوا معي الله كونوا متنبين.
هنا ذكروا الفسق وقالوا: سواء كان في الذات أو في الأفعال المذهب. نعم ومن الفقهاء من فرق بين المبتدع المجاهر بذاته، يعني مستتر بها. الله تعالى، جزاكم الله خير.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان