دخولتسجيل الدخول

الدرس التاسع عشر كتاب الصلاة شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة.

خائف والمريض.

طيب؛ ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمريض، ثم ثنى بالمسافر، ثم ثلث بالخائف. طيب؛ ما أدري إن إحنا تكلمنا عن الفرق بين صلاة أهل الأعذار وبين الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، أو لم؟ يعني هل هذه هي تلك أو غيرها؟ ما أدري إن إحنا ذكرناها أو لا؟ ذكرت على ترتيب الكتاب. ها؟ ذكرت على ترتيب الكتاب. إيه، بس هل ذكرنا إيش فرق صلاة أهل الأعذار عن الأعذار المسقطة؟

الأعذار المسقطة تسقط الجماعة ولا تسقط الصلاة مطلقا ولا تسقط الصلاة في وقتها، وصلاة أهل الأعذار صلاة أهل الأعذار تختلف على حسب حاله؛ الصلاة ربما تجمع في وقت الصلاة، في غير وقتها أو تقصر. يعني صلاة أهل الأعذار؛ إيش المقصود بها؟ المقصود بها يعني عندنا الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، هذه تسقط حضور الجمعة والجماعة. أما صلاة أهل الأعذار هذه لا؛ لا يلزم أن تسقط الجمعة والجماعة، يعني مثلا المسافر سيحضر الجمعة، سيحضر الجماعة، لكن المقصود بصلاة أهل الأعذار هو هنا الأعذار التي تسوغ للمصلي ترك واجب من الواجبات في الصلاة، سواء كان الواجب ركنا، أو كان الواجب اختلافا في الهيئة، أو كان الواجب ركعة فأكثر كما في قصر المسافر، أو كان الواجب وقتا، يعني شرطا من شروط الصلاة وهو الوقت، وهذا في الجمع في الصلاة.

فهذه هذا المقصود بصلاة أهل الأعذار؛ يعني الأعذار الذين إذا وجد عذرهم ساغ لهم ترك واجب من الواجبات، إما المريض يعني يترك القيام والركوع مثلا إذا لم يمكنه، أو المسافر سيترك بعض الركعات لأنه سيقصر من الصلاة، أو من ساغ له الجمع سيترك الواجب اللي هو الوقت، يعني الوقت المحدد شرعا، الخائف صلاة الخوف سيخل ببعض الواجبات كما سيأتينا في صلاة الخوف. فهذا هو المقصود بصلاة أهل الأعذار.

طيب؛ أحكام قصر الصلاة؛ من سافر سفرا مباحا أربعة برد، سن له قصر الرباعية ركعتين إذا فارق عامر القرية أو خيام قومه. أحسنت.

طيب؛ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من سياق العذر الأول أو الصنف الأول من أصناف الأعذار، تكلم عن الصنف الثاني وهو عذر السفر، وسيذكر في السفر مسألتين وهما القصر والجمع، قصر وجمع.

والسفر رخصة أو هو سبب للرخصة في بعض العبادات، ومنها القصر والجمع، ومنها سبق معنا في باب الطهارة إيش؟ المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، ومنها ما سيأتي في باب الصيام أنه رخصة في الفطر. فسيتكلم هنا عما يناسب الصلاة وهو القصر والجمع.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين.

بين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حكم القصر وأنه مستحب، وأن القصر مستحب أو كما عبر مسنون. وذكرنا سابقاً أن المسنون والمستحب بمعنى واحد عند جمع من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة عدم التفريق بين المسنون والمستحب.

والدليل على استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر، ولم يحفظ عنه أنه أتم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، فدل على استحباب القصر. لكن هذا القصر يكون في السفر الذي توفرت فيه الشروط. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السفر الذي يقصر فيه، ونلخصها في عدة شروط:

الشرط الأول: النية، وهو لم يعني يصرح بها هنا، لكن قال: سافر. ولذلك لما هو الروض، يجد أن البهوتي رحمه الله قال: سافر، أي: نوى. سافر، أي: نوى.

وش مقصودهم بهذا؟ يخرجون ما إذا خرج مثلا يبحث عن ضالة، فمشى مسافة طويلة أكثر من مسافة السفر، فهنا قالوا: فهنا قالوا لا يعتبر سفرا، ولا يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر، وإنما والحديث إنما بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا هذا الشرط الأول النية، يعني يخرج ناويا السفر، يخرج ناويا السفر، وليس المقصود أنه يكتفى بنية السفر، لا؛ المقصود الخروج أو النية المقترنة بالخروج.

الشرط الثاني: أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا، لذلك قال المؤلف: سافر سفرا مباحا. ويقصد بالمباح ما عدا المحرم والمكروه، فيشمل الجائز اللي هو المباح والمسنون والواجب. مثال سفر الواجب: الحج الواجب، سفر الحج الواجب. مثال السفر المسنون: زيارة مسجد. أما زيارة القبر، شد الرحل لزيارة القبر فهو محرم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمثلا السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو السفر للعمرة والحج المستحبين ونحو ذلك.

السفر المباح؛ مثل السفر للنزهة والتجارة والعلاج ونحو ذلك، هذه كلها أسفار مباحة.

طيب؛ السفر، يخرج بذلك السفر المحرم والمكروه. السفر المحرم؛ كمن سافر ليعصي الله عز وجل. والمكروه؛ قالوا: كمن سافر للتكاثر في الدنيا، أو يعني للمكاثرة بالدنيا، المكاثرة بالدنيا والمفاخرة بها، فهذا يعتبر من السفر المكروه. فالحنابلة رحمهم الله تعالى اشترطوا أن يكون السفر مباحا، وقالوا طبعا عندهم السفر المحرم، المشهور بالمذهب أنه لا يقصر فيه. المكروه فيه خلاف بين الحنابلة، حتى المحرم فيه خلاف، لكن الخلاف في المكروه أكثر، الخلاف في المكروه أكثر، يعني كثير منهم لا يرى اشتراط أن يكون السفر، يعني يقول: المكروه يلحق بالجائز.

والدليل على إباحة أن يكون، يعني اشتراط أن يكون السفر مباحا وأنه لا يقصر في سفر المعصية، قالوا: إن المعصية نعم، إن القصر إن القصر رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، والرخص لا تستباح بالمعاصي. وأيضًا عندهم قاعدة، وهي أن الوصف المحرم أو السبب المحرم وجوده كعدمه. السبب المحرم وجوده كعدمه؛ قالوا: فهذا السفر المحرم لما كان محرماً، اعتبرناه كأنه غير موجود، يعتبر كأنه غير مسافر، فنقول له: لا تترخص برخص السفر؛ لأنه لم ينطبق عليه الوصف. واضح؟

طيب؛ تكثر من ناحية لو قلنا مثلا التجارة. لا؛ التجارة، لا؛ هذه ما فيها إشكال، لكن تكثر من ناحية التجارة يعني يعني إيه، لأجل أن يتباهى، يتباهى بغيره بذلك. فإذا نقول السفر للتجارة، التجارة طبعا يقصد بها زيادة في المال، لكن المقصود بها المباهاة، ما كان قصده فيها المباهاة.

طيب؛ إيه. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يجوز القصر بسفر المعصية، يجوز الترخص برخص السفر سفر المعصية. قالوا: لعموم أو لإطلاق النصوص، النصوص مطلقة، فلم تقيد السفر بكونه سفرا جائزا. وقالوا أيضا بأن الصلاة من الأصل ركعتان، الصلاة من الأصل ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا: فالمسافر يصلي الركعتين على الأصل، على الأصل، فكأنه لم يترخص من الأصل، صلى الصلاة الأصلية، وهذا تحقق فيه الوصف، فيصلي الصلاة الأصلية.

طيب؛ وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسألة.

طيب؛ الشرط الثالث: أن يبلغ مسافة أربعة برد، إيه.

الشرط الثالث: أن يبلغ المسافة، مسافة القصر وهي أربعة برد، أن يبلغ المسافة المعتبرة للسفر، وهي كما قال المؤلف أربعة برد، أربعة برد.

والبريد الذي يقصدون، يعني مسافة البريد التي يقطعها صاحب البريد في زمنهم، وقالوا: في زمنهم يقطع صاحب البريد بريدين في يوم، فأربعة برد يقطعها في يومين، أربعة برد يقطعها في يومين. قالوا: والبريد أربع فراسخ، فأربعة برد 16 فرسخا، وهو بالكيلو الفرسخ بالكيلو 5 كيلو، الفرسخ بالكيلو 5 كيلو، فـ 16 في 5، نعم 80، 80، فمسافة القصر 80 كيلو وزيادة وكسر بسيط يعني، يعني إذا أردنا بالضبط 80 وكسر بسيط، فهذا هو المسافة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

ويستدلون على ذلك بأن هذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكر عنهما الفعل أنهما يقصران في أربعة برد، وذكر عن ابن عباس القول أنه قال لا، يعني لأهل مكة: لا تقصروا في أقل من أربعة برد. طبعا فعلهما، فعلهما يعني موجود في صحيح البخاري، لكن القول عنهما أو القول عن ابن عباس رضي الله رضي الله تعالى عنهما خارج الصحيح.

طيب؛ وهل هذه المسافة تحديد أو تقريب؟ يعني هل نقول إن يعني لا نقول مثلا 80 كيلو، هل نقول لو مثلا قطع 79 كيلو ومثلا نصف كيلو لا يقصر؟ وإذا قطع يعني إذا كانت مسافة السفر هذه لا لا يقصر، وإذا كانت مسافة السفر يعني مثلا 80 كيلو يقصر، أو نقول لا؛ هي تقريب، سواء 80 كيلو، 79، ها، في هالدور يقصر، تقريب.

ها؛ تقريب.

تقريب.

لا، تحديد. طبعا هو في خلاف في المذهب هل هو تحديد أو تقريب، لكن الأكثر عند الحنابلة على أنه تقريب لا تحديد، أنه تقريب لا تحديد. وقال المرداوي: لا شك في ذلك.

طيب؛ طبعا والخلاف في المسافة، مسافة السفر الطويل جدا. ويعني تقريبا هما قولان رئيسان في المسألة: منهم من يربط السفر بالمسافة على اختلاف كبير في تحديد المسافة، ومنهم من يربط السفر بالعرف، منهم من يربط السفر بالعرف، فيقول: كل ما عده، كل ما عده الناس سفرا في العادة فهو سفر، فهو سفر تقصر فيه الصلاة، وما لا يعدونه سفر فليس بسفر تقصر فيه الصلاة.

وهذا القول الثاني هو قول اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة. قالوا: لأن النصوص مطلقة، والوارد عن ابن عمر وابن عباس ورد عنهما وعن غيرهما خلافه، ورد عنهما وعن غيرهما خلافه، ها. وقالوا: أن هذه يعني ما دام أنه لم يرد تحديد واضح في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف، إلى العرف.

وحقيقة أن القول بالتحديد أضبط، القول بالتحديد أضبط، والقول بالعرف أقرب. القول بالعرف أقرب، لكن القول بالتحديد أضبط، أضبط للناس.

طيب؛ إذن هذا الشرط الثالث: الشرط الأول: النية المقترنة بالخروج. الثاني: أن يكون السفر مباحًا. الثالث: المسافة.

وهناك شرط رابع سيذكره المؤلف في مسائل لاحقة، إيه، إيه، شرط الإقامة. الإقامة؛ وهو أن لا تزيد مدة إقامته في المكان الذي الذي يقصده على أربعة أيام، على أربعة أيام. فإن زادت في المكان الذي يقصده على أربعة أيام، فهنا يتم ولا يقصر، يعني يقصر في الطريق، مثلا أراد أن يذهب إلى مكة ويمكث أسبوعًا، فهنا في الطريق إلى مكة يقصر، وصل إلى مكة وهو ناوٍ أن يجلس أسبوعًا، فنقول: المذهب أنه يتم من وصوله حتى مغادرته فإنه يتم.

ويخطئ بعض الناس يظن أن قول الفقهاء أنه أربعة أيام، يعني يقصر أربعة أيام، ثم في اليوم الخامس يتم. نقول: لا، كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه أربعة أيام، يعني إذا كان نوى إقامة أربعة أيام، فإذا كان نوى أكثر فإنه يتم من اليوم الأول، أنه يتم من اليوم الأول.

ودليل الحنابلة رحمهم الله تعالى على اشتراط إقامة أربعة أيام فأقل، إيه، أن هذا هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم في اليوم الثامن خرج إلى منى، خرج إلى منى، ومنى خارجة عن مكة. فقالوا: إن هنا خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر. قالوا: هذا يقينا أنها أنه يقصر فيها، ما زاد عليها فهو مشكوك.

طيب؛ الأسفار السابقة، مثلا فتح مكة 20 يوم، تبوك 19 يوما، أو نعم تبوك 20 يوما ومكة 19 يوما، قالوا إن هذا سابق ولا نعلم هل نسخ أو لا، لكن عندنا يقين الأربعة أيام، وما زاد عليها فإنه مشكوك فيه، والأصل أن الصلاة تتم ولا تقصر إلا بدليل واضح، وعندنا دليل واضح هو الأربعة أيام. هذا التقرير دليل المذهب في المسألة.

والخلاف فيها طويل، الخلاف في المدة التي تقصر فيها السفر، مدة الإقامة طويل جدا، وبحثت المسألة كثيرا، وألف فيها مؤلفات. ومن الأقوال فيها أن المسافر يقصر ما لم ينوي إقامة. المسافر يقصر ما لم يعزم يعني على الاستقرار، أن يعزم على الاستقرار. قالوا: لأنه مسافر، فهو في حقيقته مسافر، وقد أبيح له القصر في النصوص المطلقة، ولم يرد نص عن النبي صلى الله وسلم على تحديد المدة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، في فتح مكة، في الحج، هذه يعني اتفاقًا، هذه وقع أربعة أيام، وهذه ثلاثة أيام، وهذه وقعت 20 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها، فما دام أنه لم يعزم إقامة مستقرة، فإنه يعتبر مسافرًا، فيقصر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين والمتأخرين شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، لكن جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن السفر محدد، يعني الإقامة في السفر محددة بمدة، الإقامة في السفر محددة بمدة، الذي يختلفون في تحديدها، لكن مذهبنا أنها أربعة أيام.

طيب؛ هذا الشرط الرابع. بالنسبة لاختيار شيخ الإسلام؛ أليس إذا كانت المدة تطول، ولو كانت محددة، يعني بمعنى أنه لو كان عنده دورة سنتين، هل يترخص؟ أما إذا كانت لم ينوي، أليس في الاتفاق أنه يعني يقصر ويجمع ويترخص؟

هي ستأتينا هذه.

لا، في النهاية. اختيار شيخ الإسلام؛ اختيار شيخ الإسلام، إيه.

أنا الذي كنت فهمته أنه إذا ما ينوي الإقامة.

إذا لم ينوي الإقامة مطلقًا، إذا لم ينوي الاستقرار أقصد.

إذا لم ينوي الاستقرار.

اللي هو الاستيطان.

إيه، هذا موجود بالإجماع يا شيخ.

لا.

بالإجماع، إذا قدم لحاجة

فقط، مثلًا للعلاج. أو لتجارة، يقول: أنا عندي سلعة أباعها، لو بعتها اليوم مشيت. فيقول: أنا متوقف على بيع السلعة. فبعتها اليوم مشيت، بعتها بعد 10 أيام أو بعتها بعد سنتين أبيعها كاملة. فهhere لم ينوي إقامة محددة. فهذا بالإجماع كما حكى ابن المنذر. سيأتينا بعد قليل.

لكن الذي يحدد مدة، فهنا فيه خلاف. في متى أو كم المدة التي إذا أقامها لا يقصر. أو لا يعلم مدة عودته يعني ما يعلم مثلاً ما في حسب الرحلة أو التمكن السفر. لا يدخل بنفس عدد الأيام. يعني هو متوقف على وجود رحلة للسفر. أو لا يدري متى يعود. يعني هو مفتوح ما يدري متى الوقت اللي يرجع فيه.

هو جاي هنا لحاجة مثلاً لعلاج من زيارة أو سفر. لكن ما محدد له العودة لا بتذكرة طائرة أو بـ لا يعلم متى يذهب السبت أو الاثنين أو الخميس. لكن طبعا كلام الفقهاء سيأتينا في مثل هذه المسائل. كلام الفقهاء فيما إذا أقام لحاجة ولم ينوي إقامة هم قالوا إذا كان متوقف على الحاجة لم ينوي إقامة فهنا يقصر مطلقًا. لكن إذا نوى إقامة مثلاً قال أنا سأقيم مثلاً خمسة أيام سأقضي في هذه الحاجة وقد تطول عن الخمسة. فهنا قالوا لا يقصر. هنا كان المذهب عندنا أنه لا يقصر. ما دام أنه أكثر من أربعة أيام.

الشيخ ما سامح يا شيخ. الشيخ ما سامح إيه. بس ما تكلم المذهب في هذه المسألة. طيب. أبو أسامة الشيخ بالنسبة لسفر النبي عليه الصلاة والسلام لمكة. قصر أربعة أيام وهو في مكة ليش قال هيك؟ طيب لما ذهب إلى منى قصر يومين. إيه من كانوا هنا ميناء مدينة ثانية. يعني يحسبوها عدوها من جديد. إيه. لكن لو في نفس السفرة.

هم ما في إشكال لو انتقل من مكان لمكان قالوا يعد من جديد. يعني مثلًا لو شخص قال بأخذ جولة، فذهب إلى أبها مثلًا أربعة أيام، ثم انتقل إلى الباحة وجلس أربعة أيام، فهنا حتى لو ما ذهب يقصر، ما في إشكال. فهم يقصدون المكان الذي يقيم فيه لا يزيد عن أربعة أيام. لكن مدة سفره لو كان مثلًا شهر. كل مدينة يكون فيها أربعة أيام ثلاثة أيام. يقصر فيها كلها. ما هي محددة بمسافة، يعني مكة وميناء ملاصقة. إيه لا لا هم مسافة من بلده المدينة من بلده الذي يواجه فيه جاي منه. فهو من المدينة أنت قلت المسافة.

طيب الشرط الخامس: ألا يقصد الترخص. ألا يقصد الترخص. يعني لا يسافر لكي يقصر أو يسافر لكي يجمع. أو يسافر لكي يفطر. لأنه هنا إذا قصد الترخص فإنه قصد إسقاط واجب من الواجبات، ومن قصد التحيل يعني على إسقاط واجب، فيعاقب بنقيض مقصوده، فيحرم عليه السفر ويحرم عليه القصر. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه من سافر ليفطر حرم. يعني حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر.

طيب إذن هذه الشروط التي يترخص فيها المسافر. هذه إضافة من عندك يا شيخ. لا هو ما ذكرها هنا. ما ذكرها. ما ذكرها. طيب. شيخ وإذا فارق عامر قريته ما يكون من الشروط؟ إيه لا هنا ممكن نعده من الشروط. وممكن نعده متى يبدأ القصر. ممكن نعده من الشروط. ما في يعني لا يؤخذ بفعل أنس. نعم. عندما أفطروا قبل أن يخرجوا من نعم.

طيب. إيه هو محتمل أن يكون من الشروط. محتمل أن يكون يعني وصف. يعني هو هو سافر لكن متى يبدأ؟ نقول يبدأ إذا فارق عامر قريته. طيب. إذا قال المؤلف سنة له قصر ركعتين. وهذه ذكرناها أنها سنة. والقصر للرباعية كما هو معلوم. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. قالوا لأن الله عز وجل أباح القصر قصر لمن ضرب في الأرض. ولا يتحقق ذلك لمن ضرب في الأرض إلا بالمفارقة. فما دام في البلد فإنه لا يعتبر ضارباً في الأرض. نعم.

وإن أحرم حاضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم، أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إحدى عشرة مسألة. كلها يلزم فيها الإتمام. وقوله في النهاية لزمه الإتمام، هذه المسائل كلها، المسائل كلها المسألة الأولى، يعني هذه إذن مسائل يستثنى فيها القصر. فلا يقصر المسافر في هذه المسائل.

طيب، المسألة الأولى أحرم حضوراً ثم سافر. ويستحق مثلًا في السفينة أو في الطائرة. إيه، يعني كبر الإحرام وهو ما زال في بلده، ثم سارت السفينة أو سارت الطائرة. يعني خاصةً إذا كانت الطائرة في بلده، يعني المطار في بلده. فهنا قالوا يلزمه الإتمام. لماذا؟ قالوا والآن جزء من صلاته في الحضر وجزء من صلاته في السفر. في الحضر يلزمه الإتمام، وفي السفر يستحب له القصر. فاجتمع عنده قصر وإتمام، قصر وإتمام. قالوا فيغلب جانب الحضر، اللي هو الإتمام، لأنه الأصل. الأصل عندنا الإتمام، والقصر رخصة.

طيب. أو عكسها، أحرم في السفر ثم أقام. يعني مثلًا يصلي مثلًا في الطائرة ثم إيه، يعني وصل إلى مطار بلده وهو لم يزل في الصلاة، ما انتهى منها، أو في السفينة مثلًا. فهنا أيضًا يتم للعلة الأولى، للعلة السابقة. اجتمع فيه حضراً وسفر. والحضر يلزم فيه الإتمام والسفر يستحب فيه القصر. فيغلب جانب الحضر، اللي هو الإتمام، لأنه الأصل.

طيب. المسألة الثالثة ذكر حضر في سفر. ذكر صلاة حضر في سفر. يعني وهو مسافر مثلاً العصر تذكر أنه صلى الظهر في بلده وهو لم يتوضأ. أو كان مسح خفين وقد انتهت مدتهما. فالآن يلزمه أن يعيدها. طيب هل يعيدها؟ هل يعيدها تامة أو مقصورة؟ تامة. يعيدها تامة. يعيدها تامة. قالوا لماذا يعيدها تامة؟ دخول وقتها وقت الحضر. لأنه تلبس بها. لأن وقتها كان وقت الحضر. إيه. وقتها كان وقت يجب فيه التمام. قالوا يعني تعليلهم قالوا إن القضاء معتبر بالأداء. القضاء معتبر بالأداء. وهو إنما وجب عليه أن يؤديها أربعاً. وجب عليه أن يؤديها أربعاً. وهذا هذا بالإجماع. لأن القضاء يشرع معتبر بالأداء.

طيب أو عكسها. أو عكسها. ذكر صلاة سفر في حضر. يعني عكس المسألة. مثلاً وهو وصل مثلاً العصر تذكر أنه الظهر صلاها بدون وضوء. بكم؟ صلى الظهر وهو مسافر بدون وضوء. وصل العصر لبلده. فهنا بكم حضر؟ نعم. يصليها أربعاً. يصليها أربعاً. قالوا لأن القصر رخصة في السفر. وقد زال السفر الآن. فتزول هذه الرخصة. فتزول هذه الرخصة.

طيب أو ائتم بمقيم. صلينا خلف مقيم. الإمام مقيم والمأموم مسافر، فهنا يتم. فهنا يتم. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن ذلك: تلك السنة. وإذا ورد في كلام السلف هذه السنة وتلك السنة، فلا يلزم أن يكون مرادهم أنها مستحبة. بل قد يقصدون أنها واجب، وقد يقصدون أنها مستحبة. يقصدون ذلك السنة يعني سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة. وقد تكون مستحبة. وهنا وهنا يقصد بالسنة السنة الواجبة، وهذا مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يعرف لهما مخالف.

طيب، قال: وتم بمن يشك فيه. إذا صلى خلف إمام لكنه يشك هل هو مسافر أو مقيم. هل هو مسافر أو مقيم؟ قالوا: فإنه يتم احتياطاً لعدم الجزم بكونه مسافراً. لعدم الجزم بكونه مسافراً. فيتم احتياطاً. طبعاً لو رأى عليه علامات السفر، يعني مثلًا رأى مثلاً يصلي وبجانبه حقيبة، مثلًا، هذا دليل أنه مسافر، فهنا يأخذ بهذه القرينة، لكن لو ما رأى عليه علامات، فيقول أنه يتم. نقول أنه يتم.

طبعاً هذه تختلف باختلاف الأحوال، يعني مثلًا لو كنت في مثلًا مسجد مسافرين. وهذه المحطة في طريق سفر، وليس عندها يعني مدينة أو قريب منها مدينة فالغالب أن الذي يصلي وليس وقت صلاة وليس وقت صلاة يعني الوقت الـ بعد الأذان فالغالب أن الذين يصلون مسافرين فيؤخذ بها لكن لو كان مثلًا في مسجد في داخل البلد وهو وقت الصلاة يعني وصلى بهم شخص ولا يعلم أنه مسافر أو مقيم فنقول الأصل أنه مقيم.

قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. يعني مثلًا هذا مسافر صلى خلف إمام مقيم الظهر مثلاً صلى خلف إمام مقيم الظهر ثم في الركعة الثانية مثلاً أحدث فخرج ليتوضأ فخرج ليتوضأ لما توضأ ورجع وإمامهم خلصوا الصلاة فالآن سيصلي وحده. سيصلي وحده وهو مسافر فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يلزمه الإتمام. يلزمه الإتمام.

قالوا لأن القضاء يحكي الأداء فهو هو قد وجبت عليه أربعاً لأنه صلاها خلف إمام مقيم فيلزمه أن يتمها أربعاً يلزمه أن نعم أن يقضيها أربعاً يلزمه أن يقضيها أربعاً. لكن لو أنه واضحة المسألة.

طيب مسألة مشابهة لو أنه في الركعة الثانية تذكر أنه لم يتوضأ. تذكر أنه لم يتوضأ. فذهب وتوضأ، ثم لما وصل إليهم إذا هم خلصوا الصلاة. فهل يلزمه القصر أو الإتمام؟ القصر. القصر. القصر. لماذا؟ لأن الصلاة لم تصح. لم تصح الصلاة. أحسنت، الصلاة من الأصل لم تصح. فهو لا نقول أنه يقضيها. لم تصح. فهنا يعني إذا صلى وحده وصلى خلفه، يعني لما خلصوا وجد جماعة المسافرين، فهنا يصلي قصراً، يصلي قصراً.

طيب، قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، فإنه يتم، يعني لو أنه جاء وكبر مباشرة، لم يـ لم يأتي بباله أنه يقصر. وفي أثناء الصلاة تذكر أنه مسافر، خلاص أنا بقصر. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه يتم. قال لأن الأصل الإتمام. وإذا أراد أن يقصر لابد أن تسبق نيته التكبيرة، تكبيرة الإحرام. هذا المذهب، وهناك قول آخر في المسألة أنه لا يلزم أن ينوي القصر. فلو لم ينوي ثم خطر في باله في أثناء الصلاة أنه يقصر فإنه فإن له القصر، فإن له القصر.

نية السفر ما تكفي. ها؟ نية السفر ما تكفي. يعني المذهب أنه لابد أن ينوي القصر في كل صلاة. في كل صلاة. أه قالوا لأن الأصل الإتمام، والقول الثاني في المسألة لا، أن قالوا لأنه ما دام أنه مسافر، فنقول الأصل في صلاته القصر. الأصل في صلاته القصر، فلا يلزم أن ينويها قبل الصلاة. فلا يلزم أن ينويها قبل الصلاة. وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

قال: أو شك في نيته. أو شك في نيته. يعني قام وكبر وقال ما أدري أنا نويت القصر أو لا. فالمذهب أنه لا يقصر. لأنه لابد أن يلزم بنية القصر قبل التكبير. وهذه المسألة فيها الخلاف السابق. فيها الخلاف السابق والمسألة التي قبلها.

أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. هذه تقدم ذكرها.

قال: أو كان ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. يعني قالوا الملاح الذي هو صاحب السفينة وقائد السفينة. إذا كان قالوا إنه هذا يتم بشرطين. بشرطين. أن يكون معه أهله. وأن لا ينوي الإقامة ببلد. يعني يكون إقامته في سفينته. ما عنده بلد يأوي إليه. يكون إقامته في سفينته. فهذا قالوا لا لا يقصر. لا يقصر أبداً. لماذا؟ مستوطن. مستوطن. حقيقة الأمر قالوا إن هذا حقيقة أنه مستوطن. معه أهله ومتاعه. و يعني سكنوا في سفينته. فهو مستوطن. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا إن هذا يترخص لوجود المشقة معه. بخوض البحار هذا فيه مشقة. لكن المذهب عندنا أنه لا يقصر.

طيب إذاً هذه الـ11 مسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن المسافر فيها يلزمه الإتمام. نعم.

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية بلا نية إقامة قصر أبداً. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل يقصر فيها.

المسألة الأولى إذا كان له طريقان فسلك أبعدهما. يعني له طريقان مثلاً. مثلاً لو قلنا مثلاً من الخبر إلى الدمام. مثلاً قلنا 30 كيلو. زين؟ لكن في طريق ثاني في طريق ثاني يصل إلى 80 كيلو. جيد؟ فـ ذهب هذا الشخص مع الطريق الآخر. مع الطريق الآخر. فإنه يعتبر مسافراً ويقصر. أنه يعتبر مسافراً ويقصر.

قالوا لأنه صدق عليه أنه سافر سفراً بعيداً. صدق عليه أنه سافر سفراً بعيداً. طبعاً هذا هذا إذا لم ينو الترخص. نستحضر الشروط السابقة. إذا نوى الترخص يعني قال أنا بأسلك هذه لأجل أن أترخص. فهنا نقول لا يجوز له الترخص لأنه احتال على ترك الواجب. لكن إذا لم ينو لم ينو الترخص فإنه له أن يقصر. قلنا له أن يقصر.

طيب قال أو ذكر صلاة سفر في آخر. يعني اللي قبل ذكر صلاة سفر في حضر أو حضر في سفر، لا، هنا ذكر صلاة سفر في سفر آخر، يعني مثلاً هو سافر إلى مكة ثم إلى المدينة.

فهو مثلاً في مكة، صلاة الظهر في مكة نسيها، نسيها أن يصلي الظهر. لما وصل المدينة من الغد تذكر أنه أمس الظهر لم يصلي، فهنا يصليها مقصورة، يصليها مقصورة. ذكر صلاة سفر في سفر، لأن كليهما وجبت عليه الصلاة مقصورة وفعلها مقصورة. مقصورة، يعني وجبت عليه الصلاة وهو له القصر وهو فعلها وهو له القصر، هنا يقصر.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وإن حبس ولم ينوي إقامة». وإن حبس ولم ينوي إقامة، يعني مثلاً شخص سافر إلى أمريكا على أنه زيارة أسبوع ويرجع، فلما ذهب حصلت له مشكلة هناك فتوجز مثلاً شهرين ثلاثة شهور، ثم سمحوا له بالإفراج، فهذه المدة الطويلة التي أقامها بغير رغبته، بغير رغبته ولم ينوي الإقامة، فهنا له أن يقصر، فهنا له أن يقصر. ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، حبسهم الثلج، حبسهم الثلج. قال: «أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبداً». وهذه ذكرنا أنه إذا كان قصده إتمام هذه الحاجة، مثل لو قدم لبيع سلع عنده، متى ما بيعت السلع، سواءً بيعت في يوم أو في عشرة أيام، فإنه سيسافر، فهنا مرتبط بالسلعة ولم ينوي الإقامة في هذا البلد للتمشي ونحو ذلك، فهناه له أن يقصر إلى أن يرجع.

ولو جوزت الإقامة أربعة أيام، هذه يمكن كما ذكر لنا ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع عليها. لكن لو أنه جاء لهذا البلد ونوى الإقامة، إقامة خمسة أيام لأجل أن يبيع هذه السلع، فهو حدد الإقامة، يعني أقل من خمسة أيام مثلاً أسبوع وهو قادم لهذه الحاجة، لكن نوى الإقامة ونوى قضاء هذه الحاجة، فهنا قالوا لا يقصر إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام. قالوا لأنه في المسألة الثانية هنا نوى الإقامة، نوى الإقامة قصداً، وفي المسألة الأولى لم ينوي الإقامة قصداً وإنما نوى قضاء هذه الحاجة.

فصل. الجمع بين الصلاتين: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الرخصة الثانية من رخص السفر، الرخصة الأولى التي هي خاصة بالسفر. فينبغي هنا أن ينبه بعض العامة، يظن أن بينهما تلازما؛ فإذا جاز الجمع جاز القصر، وإذا جاز القصر جاز الجمع. نقول لا، ما ليس بينهما تلازم، القصر خاص بالسفر أما الجمع فهو أوسع، الجمع يجوز للسفر وغيره، أما القصر فهو خاص بالسفر.

هنا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ يجوز، أما في القصر يسن. فهم قالوا القصر، نعم الجمع مباح، مباح وذكروا أن الأولى تركه، مباح يعني عند الحنابلة أن الجمع مباح والأولى تركه، إلا في جمع عرفة ومزدلفة فإنه مستحب. في جمع عرفة ومزدلفة، يققال يسن، يسن ويستحب كما قلنا أنها بمعنى واحد، إلا في جمع عرفة ومزدلفة فإنه مستحب.

قال: «يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين». حقيقة الجمع، وهذه ترتب عليها خلاف في بعض المسائل. الجمع عند الحنابلة، حقيقة الجمع عند الحنابلة هو جمع الصلاتين حتى يكونا كأنهما صلاة واحدة. جمع الصلاتين حتى يكونا كأنهما صلاة واحدة. قد تقولون هذا هو المتكرر عندكم، ولا لا؟ القول الثاني أن الجمع المقصود به جمع الوقتين حتى يكونا كأنهما وقت واحد. واضح الفرق؟

المسألة الأولى تصلى في وقت إحداهما، المسألة الثانية تصلى الأولى في آخر وقتها والثانية تصلى في أول وقتها حتى تكون كأنها والأصل كل واحدة في وقتها. ليس ما السبب في هذا التفريق؟ سيتضح بعد ذلك إن شاء الله، لكن خذوها الآن عشان إذا جينا للمسألة نتبينها. إذاً حقيقة الجمع عند الحنابلة أنها جمع الصلاتين حتى يكونا كأنهما صلاة واحدة، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أن الحقيقة جمع الوقتين حتى يكونا كأنهما وقت واحد. المذهب قال اللي هو مذهب الحنابلة، اللي هو جمع الصلاتين بحيث يصيرون الصلاتين في صلاة واحدة، المذهب يقول: يلزم من ذلك الموالاة بين الأولى والثانية. أحسنت. وعلى قول شيخ الإسلام أنه لا يلزم. أحسنت. هذه من المسائل التي نتجت عن هذا الخلاف.

المسائل التي نتجت عن هذا الخلاف: هل تشترط الموالاة أو لا بين المجموعتين؟ فالمذهب أنها تشترط، بأنه إذا لم يوالي بينهما فإنه فرق الصلاتين فصلاته كصلاتين وليست كصلاة واحدة. وعلى قول شيخ الإسلام يقول ما دام أنهما في الوقت ولو لم يوالوا بينهما فإنه يعتبر الجمع جائزاً، وستأتينا بإذن الله تعالى.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر». سفر القصر اللي ذكرناه ينطبق عندي فيه الشروط الخمسة: النية المقترنة بالخروج، وأن يكون مباحاً، المسافة، الإقامة، وألا ينوي الترخص. فإذا توفرت فيه هذه الشروط فيجوز فيه الجمع، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث جمع في سفره في عدة أسفار صلى الله عليه وسلم.

قال أيضاً: «ولمريض يلحقه بتركه مشقة». مريض يجوز له الجمع، بشرط أن يكون ليس كل مرض، وإنما المرض الذي يلحقه فيه مشقة إذا ترك الجمع. فعندنا الأصل فعل كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا لوجود مسوغ. فالمريض نقول له يجب عليك أن تفعل كل صلاة في وقتها، قال: يشق علي، إما أنه يشق عليه الحركة، أو يشق عليه الوضوء، أو مثلاً ما عنده أحد يوضئه أو ييممه، فهنا نقول يجوز له أن يجمع الظهرين والعشاءين.

والدليل على الجمع للمرض، مفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال بعض الرواة: أظن ذلك من المرض، ورأى ذلك من المرض. وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمنة بنت جحش التي كانت تستحاض، أذن لها في الجمع، والاستحاضة نوع من المرض. وكذلك العملية الجراحية في الساق ثمان ساعات عشر ساعات قبل ما يدخل الغرفة يصلي جمع، تقصد نفس المريض؟ إيه نعم. هنا مثلها، يلحقه بترك الجمع مشقة، أقول ترك الجمع مشقة فيجمع.

وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ولوحل، وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وبين العشاءين لمطر يبل الثياب». خلاصة المسألة أن الجمع للمطر خاص بالعشاءين، فلا يجوز الجمع بين الظهرين للمطر وما ألحق به من الوحل والريح الشديدة الباردة، قالوا لعدم نقله، لأنه لم ينقل، المنقول الجمع بين العشاءين في المطر، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وهناك قول آخر في المسألة وهو أن الظهرين أيضاً يجمع بينهما للمطر والوحل والريح الشديدة الباردة، وهذا قول في رواية الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام، ومذهب الشافعي لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، قالوا: قوله ولا مطر دليل على أنه مستقر عندهم الجمع للمطر. وأيضاً في الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر، فدل على أنه مستقر عندهم ذلك. وأيضاً توجد معهم مشقة، المشقة الموجودة في العشائين موجودة في الظهرين وإن كانت في الظهرين أخف لوجود النور يعني، لكن المشقة واحدة، فلذلك أجازوا الجمع بين الظهرين في المطر إذا تحقق فيه الشرط، شرط الجمع وهو المشقة، بأن يكون هذا المطر يبل الثياب، يعني ليس أي مطر خفيف يجوز معه الجمع، لا، لابد أن يكون هذا المطر شديداً يبل الثياب، يعني تترطب معه الثياب، ولا يتمكن الناس أو يشق على الناس أن يخرجوا فيه للمسجد.

فالعبرة بالمشقة، والمشقة إذا كانت على الأغلب، ومنهم من قال المشقة ولو كانت على واحد من المسجد.

لمطر يبل الثياب، ولوحل، ورياح شديدة باردة. والوحل والرياح الشديدة الباردة هذه من توابع المطر، فهي ملحقة بالمطر في المشقة، فلما أجيز الجمع للمطر أجيز الجمع لها. الوحل الناتج من المطر والريح الشديدة الباردة قد تكون مصاحبة للمطر، فكلها ناتجة أو كلها فيها مشقة إذا خرج المسلمون للصلاة في المسجد في هذين الوقتين.

قال: «ولو صلى في بيته». ولو هنا إشارة إلى الخلاف. «ولو صلى في بيته»، يعني أنه يجوز الجمع بين العشاءين في المطر والوحل والريح الشديدة الباردة ولو كان الإنسان سيصلي في بيته. «أو في مسجد طريقه تحت ساباط»، يعني مسجد مسقوف، الطريق له مسقوف، يعني الشخص بينه وبين المسجد سقف، لن يتضرر بالمطر، فقالوا أيضاً يجمع. قالوا لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، كالسفر؛ فالسفر سبب للرخصة، لكن السفر أحيانًا يشق على الإنسان فيه، وأحيانًا لا، السفر خفيف، ومع ذلك نقول يترخص ولو كان لم يتأذى بالسفر. قالوا هذه مثلها، فيترخص للمطر ونحوه ولو أنه لم يشق عليه، قال لأن هذه رخصة عامة فيستوي فيها وجود المشقة وعدمها.

قالوا أيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم -وهذه تمشي معنا في إذا كان طريقه للمسجد تحت ساباط- حجرته ملاصقة للمسجد ومع ذلك جمع عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا دليل على أنه يجمع ولو كان طريقه للمسجد تحت ساباط.

طيب، هل يجمع، هل الأولى أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ قالوا: الأفضل فعل الأرفق به. فعل الأرفق، إذا كان أرفق به التقديم قدم، وإذا كان الأرفق به التأخير أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوثر عنه هذا وذاك، طبعاً هذا في السفر عليه الصلاة والسلام، أوثر عنه أنه جمع جمع تقديم كما في عرفة، وجمع جمع تأخير كما في مزدلفة.

فإن استويا؟ تقديم يا شيخ إبراء للذمة. تقديم إبراء للذمة الأرفق بحاله. استويا، إذا استويا الأصل أني أفعل الأرفق بحالي. استويا؟ تقديم. موافقون؟ أو أحد له رأي آخر؟ استويا يختار أحدهما، يعني وجه الأفضلية اختار أحدهما ما في إشكال، لو اختار هذا أو هذا ما في إشكال، لكن ما الأفضل؟ في السفر أو مطر ليس فيه أفضلية.

قالوا إذا استويا فالتاخير يجمع، جمع تاخير، قالوا لأن التأخير في تاخير للصلاة عن وقتها بخلاف التقديم في تقديم الصلاة عن وقتها، يعني الوقت من أهم شروط الصلاة، فتقديم الصلاة على وقتها لا يجوز ولا تصح معه الصلاة، بخلاف التأخير، تأخير عن وقتها، يعني التقديم حتى لو كان لعذر، تقديم الصلاة عن وقتها -يعني غير الجمع- حتى لو كان لعذر لا تصح معه الصلاة، حتى قالوا لو كبر الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته تنقلب نفلا. لكن التأخير لا إشكال فيه، أخر الصلاة عن وقتها لعذر لا إشكال فيه، فقالوا أنه يجمع جمع تاخير أولى من جمع التقديم. على كل حال الكلام في الأولوية وهو سواء الجمع تقديم أو تأخير لا إشكال فيه.

فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة وضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يدرك عين فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الجمع، يعني عندنا جاز الجمع، طيب، إذا جاز الجمع هناك شروط للجمع، يعني تحققت أسباب الجمع من سفر أو مرض إلى آخره، فهناك شروط للجمع. قال: إذا جمع جمع تقديم فيشترط له ثلاثة شروط. طبعاً عندنا شرط لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا في التقديم ولا في التأخير، وقد ذكر سابقاً مر علينا، الترتيب، ترتيب الصلوات، يجب فوراً قضاء الفوائت مرتبة.

فهنا الترتيب واجب وهو شرط في جمع التقديم وجمع التأخير، لكن لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى اعتبارًا بما أنه قد تقدم ذكره، ولذلك صاحب الروض ذكره. طيب، إذًا ثلاثة شروط لجمع التقديم طبعًا غير الترتيب. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، نية الجمع، نية الجمع عند إحرامها؛ عند تكبيرة الإحرام لابد أن ينوي الجمع، لابد أن ينوي الجمع لأن النية لابد أن تسبق لابد أن تسبق العمل، لابد أن تسبق العمل، وهذا دليلهم.

والقول الثاني في المسألة أنها غير مشترطة، لا يشترط أن ينوي الجمع قبل أن يكبر لإحرام الأولى، قالوا لعدم الدليل على وجود ذلك، على اشتراط ذلك، عدم الدليل على اشتراط ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا مبني على ما ذكرناه في حقيقة الجمع، فالمذهب قلنا أنه ضم الصلاتين حتى يكون كأنها صلاة واحدة، فيقولون إذا لم ينوي قبل الأولى خلاص، سينوي في أثناء الصلاة، فهاهنا النية في أثناء الفعل، والنية لابد أن تتقدم الفعل.

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول النية، نعم يقول المقصود جمعهما في الوقت، الوقتان يكونان وقتًا واحدًا، فسواءً نوى في أول الفعل أو في وسطه، فهاهنا يقول العبرة بالوقت وليس العبرة بالصلاة، يعني حقيقة الجمع جمع الوقتين وليس جمع الصلاتين، وليس جمع الصلاتين فلذلك لا يشترط النية.

الشرط الثاني الموالاة بين المجموعتين، ولذلك قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة وضوء خفيف، قالوا لأن معنى الجمع المقارنة، المتابعة والمقارنة، وهذا لا يحصل مع التفريق الطويل، وهذا لا يحصل مع التفريق الطويل، ويستثنون الإقامة والوضوء الخفيف؛ الإقامة لأنه سيقيم بين المجموعتين، وضوء خفيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ توضأ بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وقال أن قد يحصل الإنسان يستوجب الوضوء فيكون وضوءه خفيفًا فلا إشكال فيه لا يقطع التوالي بين المجموعتين، لكن إذا طال فإنه يبطل الجمع بذلك، ولذلك قال المؤلف ويبطل براتبة بينهما لأنه فرق بينهما بصلاة أجنبية عنهما.

طيب وهذه المسألة فيها خلاف مبناه على حقيقة الجمع، فالحنابلة رحمهم الله تعالى اشترطوا الموالاة لأنه هنا حقيقة الجمع جمع الصلاتين كأنهما صلاة واحدة، فإذا فرق بينهما بشيء أجنبي عنهما فهنا أبطل الموالاة، ولا بد في الصلاة من الموالاة أو العبادة عموماً من الموالاة، وشيخ الإسلام قال العبرة بالوقت، أن حقيقة الجمع جمع الوقتين، جمع الوقتين يكونان كأنهما وقت واحد، فيقول هو إذا لم يوالي بينهما فإنه أوقع الصلاتين في الوقت، فلم يشترط رحمه الله تعالى الموالاة بين المجموعتين.

الشرط الثالث أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، فيقول لو كان مثلاً مطر فلا بد أن يكون المطر موجودًا عند تكبيرة الإحرام، مثلاً صلاة المغرب والعشاء موجودًا عند تكبيرة الإحرام بصلاة المغرب، وعند السلام من الصلاة، وعند القيام للصلاة المجموعه اللي هي صلاة العشاء، لابد أن يكون العذر مستمرًا.

فلو فرضنا أنه وهم يصلون المغرب مثلاً في آخر ركعة هطل مطر غزير، مطر غزير يجوز فيه الجمع، فعلى المذهب وأثناء الصلاة ما كان فيه أثناء تكبيرة الإحرام للركعة الأولى الركعة الثانية ما كان فيه مطر، فعلى المذهب لا يجمع، لأن العذر ليس موجودًا حالة افتتاح الصلاة الأولى، وهذا مبني على الشرط الأول النية؛ فمن لم يشترط النية لم يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى.

فيشترط فقط أن يكون العذر موجودًا حال الجمع، بمعنى أنه لما سلموا مثلاً وجدوا الأمطار غزيرة، قالوا إذًا نجمع قبل أن نخرج، فعلى القول الثاني أنه يجوز ذلك. طيب هذه الشروط الثلاثة لجمع التقديم، عندنا إذا جمع جمع تأخير اشترط شرطان فقط.

الشرط الأول نية الجمع، جمع التقديم يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، لا، هذه نية الجمع في وقت الأولى، وقت الأولى يعني مثلاً أراد أن يجمع الظهر والعصر من الظهر لابد أن ينوي أنه سيجمعها مع العصر، لأنه إذا لم ينوي فإنه يعتبر أخر الصلاة عن وقتها، فلا يقول ما نوى شيء لما جاء العصر خلاص بأجمع معها الظهر وهو من الأصل ما نوى الجمع وهنا يقولون لا.

طيب ماذا يفعل إذا لم ينوي وجاء وقت العصر وما صلى؟ لأنه لم يتحقق الشرط الأول ولم ينوي، يصليها قضاءً، تأثم بتأخيرها، تعتبر قالوا إذا لم ينوي فإنه يعتبر صلاة الظهر قضاءً لا جمع، فالجمع لابد أن يكون فيه نية، قالوا لابد أن يكون أيضًا النية قبل أن يضيق الوقت عن فعلها، يعني لا ينبغي أن يبقى مقدار أربع ركعات لصلاة الظهر ويخرج وقت الظهر قال بأخر الصلاة إلى العصر، يقول لا لابد لأنه إذا ضاق وقتها فلابد أن يأتي بها، فقالوا لابد أن ينوي جمع التأخير في الوقت المتسع.

وأيضًا من الشروط الشرط الثاني أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فمثلاً لو أن مسافراً كان راجعاً إلى بلده في النهار في الظهر فقال سأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فوصل إلى بلده الساعة الثانية ظهراً وأذن العصر الساعة الثالثة، فهنا لا يجوز له الجمع، لماذا؟ زال العذر، العذر السفر وهنا زال العذر، يجب أن يأتي بالصلاة بوقتها، يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع، طبعاً إذا كان هناك سبب آخر للجمع يجمع، لكن أقصد لعذر السفر خلاص انقطع العذر لا يجمع، فيصلي الظهر في وقتها ثم إذا جاء وقت العصر فليصلي العصر في وقتها.

صلاة الخوف، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث من أصناف أهل الأعذار وهو الخائف، صلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ [النساء: 102]. ومن السنة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه، وهي مذكورة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد.

من هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين، صفهم صفين، صف يعني كان العدو بينه وبين القبلة، فصف في الصف الأول لما ركع ركعوا معه جميعًا، ثم رفع فرفعوا معه جميعًا ثم سجد، فسجد معه الصف الأول، والصف الثاني ما زال واقفًا في الحراسة، ثم جلسوا ثم سجدوا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية وقاموا، فأتموا هؤلاء لأنفسهم ركعة، تبادلوا المواقف، رجعوا الصف ورجع الثاني والثاني تقدم للأول، فالثاني خلاص أتموا الركعة، والأولون ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم سجدوا جميعًا، سجد والصف المقدم ما زال الصف الثاني ما زالوا واقفين لم يسجدوا معهم وأتموا الصلاة فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم.

وهناك صفات أخرى وردت في السنة، فتفعل هذه الصفات في حال الخوف، يكون هذا في حال الحرب مع العدو، إذا لم يكن المحارب ظالمًا تفعل هذا، وأيضًا تفعل في ما شابهها، يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى لو كان في طريقه إلى عرفة ليلة العيد، عرفة كما سيأتينا في الحج أن الوقوف بعرفة ينتهي فجر يوم العيد، فإذا طلع فجر يوم العيد وهو لم يقم بعرفة فاته الحج، فشخص قادم من بلده مثلاً متوجه إلى عرفة فيخشى أنه إذا وقف يصلي أنه يطلع عليه الفجر وهو لم يصل عرفة، أو مثلاً ليس من بلده، مثلاً في وسط مكة لكن الطريق مقفل جداً ويخشى أنه لا يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، هنا قالوا أنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله إيماءً ولا ينزل، طبعاً يعني كانوا يتكلمون عن السير في الدابة، يعني ما كانوا يتصورون في ازدحام في السيارة، كانوا يتكلمون عن السير في الدابة قالوا لا ينزل من الدابة ويصلي على حسب حاله، ويعني يقولون هذه مثل صلاة الخوف، ومثلها لو كان هارباً من سبع ونحوه يصلي صلاة الخوف.

وصلاة الخوف شرعت وشرع فيها الجماعة، وهذا يدل على تأكد صلاة الجماعة، حتى يعني ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن صلاة الجماعة حكمها واجبة، حكمها واجبة على الأعيان، ومما يستدلون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف.

ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، إلا في حال طبعًا في مسألة مختلف فيها وهي لو يعبرون عنه بحال المسابقة، وهو حال اشتداد الحرب بحيث لو صلى لا يعقل من صلاته شيئًا، فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يهدأ أو لا؟ أو يصلي على حسب حاله؟ هنا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأكثر الفقهاء يقول لا يجوز له أن يؤخر حتى حال المسابقة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيره الصلاة يوم الأحزاب تأخير صلاة العصر والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء كان هذا قبل شراعية صلاة الخوف. ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى من قال لا إنه يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التأخير هذا يحمل على حال اللي يسمونها حال المسابقة اللي هي حال اشتداد الحرب وعدم عقل الصلاة، أما إذا وجد حال مستتب فيها الأمر فهنا يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله اللي هي صلاة الخوف.

قال: ويستحب أن يحمل في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقل كالسيف ونحوه، لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء: 102]، قالوا نفي الجناح دليل على أنه مستحب، لأنه ورد في الآية وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم ثم قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فقال نفي الجناح دليل على أنه مستحب، ومن الفقهاء من قال بالوجوب لأن ترك حمل السلاح هذا يعرضه للخطر، والإنسان منهي عن تعريض نفسه للخطر. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسأل الله أن... هل تقصر صلاة الخوف القصر أو لا؟ تقصر، أحسنت. صلاة الخوف هل تقصر فيها الصلاة أو لا؟ صلاة الخوف إن كانت في السفر فتقصر فيها الصلاة، أما إن كانت في الحضر فلا تقصر فيها الصلاة، فلا تقصر فيها الصلاة، تصلى تامة لكن على حسب الحال.

شيخ الله يحفظك، القول بعدم شرط الموالاة في المجموعتين، هل الإنسان المصلي مثلاً الظهر هنا ثم بعد ذلك يتوسط به الطريق ويصلي العصر؟ سمعت السؤال؟ يقول على القول بعدم اشتراط الموالاة فهل للإنسان أن يصلي مثلاً أراد أن يسافر في منتصف الظهر، يقول سأصلي الظهر في بلدي ثم إذا انتصف الطريق وإذا مشيت في الطريق طلعت من بلد سأجمع معها العصر عند الموالاة غير مشترطة؟ وعكسه يا شيخ لو مثلاً كان مسافراً ثم صلى مثلاً المغرب وقبل ما يوصل مثلاً الدمام صلى العشاء؟ مثلها، مثلها، مثلها، يعني أقصد العلة واحدة وهي عدم الموالاة.

طيب، ظاهر كلام من لم يشترط الموالاة أنها تجوز هنا، لكن نقل عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه وهو ممن لا يشترط الموالاة أنه لا يجيز ذلك، ما السبب؟ أنا ما أدري ما بحثت أنا، لكن نقلت هذا عن الإخوان فينظر. طبعاً على المذهب واضح أنها لا تجمع لعدم الموالاة، لكن على القول الثاني الذي يرى أن الشروط متوفرة، أنهم يشترطون فقط وجود العذر، ولا يشترطون استمرار العذر، يعني أنه كان موجوداً من الأول، لكن يبحث فيها أكثر.

الله يحفظك، فتوى الشيخ في مدة الإقامة في السفر والخلافات حولها؟ اي نعم، طبعاً الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن كما هو منقول عن شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا لم ينوي إقامة هذه استقامة مطلق فإنه يعتبر مسافراً ويجوز له القصر، ويجوز له القصر في الصلاة. طبعاً نقل بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى رجع عن هذا وهذا ليس صحيحاً، ما رجع عنه، يعني كلامه لم يرجع عنه.

رحمه الله إلى آخر سنة وهو يقرر هذه هذا الحكم وهذه المسألة. طبعا هل هذا هو اختيار شيخ الإسلام أو لا؟ يعني بعضهم كتب كثيرة يعني مثلا الشيخ إبراهيم الصبيحي رحمه الله كتب في توضيح رأي شيخ الإسلام، و كتابه قصر الصلاة للمغتربين، وبين أن شيخ الإسلام فيه مخالفة للذي ما فهمه الشيخ محمد رحمه الله تعالى.

على كل يعني سواء كان هذا هو رأي شيخ الإسلام أو لا لكن أنا أقصد أن هذا رأي الشيخ محمد رحمه الله تعالى. و حقيقة أنا تطبيقه أحس أنه فيه صعوبة، الإفتاء به فيه صعوبة، خاصة اللي يسافرون مثلا إلى الخارج أو في الداخل في الدراسة أربع سنوات مثلا في الجامعة فيه صعوبة جدا. يعني أنا قبل كنت مطمئن لهذا الرأي، لكن يوم رحت تدرس في الرياض في المعهد ما ارتحت، ما ارتحت لهذا الرأي. يعني أحس نفسي أني مقيم، ومعي زادي وأثاثي وكل ما معي، ما الفرق بيني وبينه؟ المقيمين ما أشوف فيه فرق.

لذلك وإن كان رأي خاص بي من بعد مو ملزم لمن يسمعني، لكن كونه هذا يعتبر مسافرا ويترخص رخص السفر أنا أحس أن الإفتاء به فيه صعوبة، وقول الجمهور رحمهم الله تعالى في التحديد بالمدة أقوى، وبغض النظر عن أربعة أيام أو خمسة عشر يوما أو عشرين يوما هذا خلاف في المسألة، لكن تحديد المدة أقوى من ربطه بالاستيطان.

وأنا صراحة اللي اطمأننت له كثيرا الرأي الشخصي للشيخ الماجد وله رسالة في هذا. يعني يفرق يقول مثلا السفرة الطويلة يعني اللي يأخذ معه استعداداته الكاملة، مثل شهر شهرين ثلاثة شهور يأخذ معه استعداداته الكاملة فيقول هذا في حكم المقيم. لكن شخص مثلا عنده دورة أسبوع أسبوعين وماخذ استعداداته الكاملة فيقول هذا في حكم المسافر. فهذا عندي أنه أقرب، أقرب والله أعلم. لكن مثل الأربع سنوات أو مثل سنة سنتين أنا أحس فيه صعوبة في الإفتاء به.

طبعا الشيخ محمد رحمه الله تعالى فهمه بعضهم على أنه الشيخ يجيز القصر والجمع للمغتربين لا، الشيخ نعم يجيز القصر إذا يوجب عليهم صلاة الجماعة، لكن عنده مسجد بقرب المسجد يجب عليهم صلاة الجماعة، وإذا صلوا جماعة وكان الإمام مقيما فإنه يجب عليهم أن يتموا، متى يقصرون؟ إذا فاتتهم الصلاة، أو مثلا خرجوا في نزهة مجموعة طلاب خرجوا في نزهة ولا عندهم مسجد هنا يقصرون، ولا يجوز لهم الجمع وعندهم مسجد إلا إذا وجد سبب مسوغ للجمع. يعني ما دام عندهم مسجد يقول الشيخ يجب عليهم أن يحضروا صلاة الجماعة، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عنها، لكن وجد عندهم حاجة عذر للجمع فهنا لهم أن يجمعوا.

طيب شيخنا الله يحفظك، هل نقول قول الطبري أنه الأربعة أيام يترخص فيها ولو نوى أكثر من أربعة أيام؟ بمعنى أنه لو أنه راح للرياض لمدة شهر، فهذه الأربعة أيام يترخص فيها، هذا قول الطبري طبعا. أنا ما أدري ذكر لي أحد المشايخ بس بحثت المسألة ما حصلت قول الطبري، هل الذي مر عليك شيء؟ لا ما أدري والله ما أدري، أنا كنت نبهت عليها أقصد أنها قول المذهب، المذهب عندنا قصد الأربعة أيام أنه مدة الإقامة، فلو نوى أكثر خلاص من اليوم الأول يتم. وهذا هو للجمهور، هو ذكر الجمهور بس الجمهور يختلف يعني الفقهاء المذاهب الأخرى تختلف عن المذهب في أربعة أيام، يعني بعضهم يزيد خمسة عشر يوما عشرين يوما إلى آخره، بس إنهم متفقون على أنهم مقيد بالمدة وأنه إذا تجاوزها فإنه يقصر من أول يوم. لكن ما أدري قول الطبري ما أدري.

بالنسبة للشيخ السفر الآن إلى البحرين، في رأيكم السفر إلى البحرين يعتبر سفر الآن؟ ولو ترخص الآن بسوق، خاصة إذا كان للعلاج، كثير منهم الآن يسأل فيه. مثل ما قلنا، شو اسمه؟ يعني إذا كان إذا أخذنا بقول الحنابلة وغيرهم من الفقهاء الذين يربطون بالمسافة، فعندنا إذا كان من الخبر إلى البحرين إذا كانت ما جاوزت الثمانين كيلو لا تعتبر سفر، وإذا جاوزت ثمانين فإنها تعتبر سفر ولو رجع في نفس اليوم. حتى لو كان للعلاج يا شيخ؟ إيه ما دام عندنا اللي يربطون بالمسافة، إيه حتى لو كان للعلاج أو غيره.

لو ربطنا بالعُرف ثم السفر تصبح المسافة، اللي يربطون بالعُرف يقولون إذا كان البلد يعدونها في سفر يعني في عُرفهم سفرا فإنه يعتبر سفرا يترخصون فيه. ما رأيك شيخ؟ والله ما أدري، نستأنس برأيك شيخ، ما أدري والله. ولكن ما المفتى به عندك؟ عند مشايخ الشرقية، الشيخ قال لهم يقولون ما يلحق المسافر للبحرين ما يلحق المسافر إلى أي منطقة أخرى، لأنه سيمر بالجمارك والجوازات وكذا، فيلحقها من المشقة ما يلحق المسافر. إذًا هم ربطوا بالعُرف. إيه لا أقصد اللي يربطون بالمسافة.

هل يا شيخ يكون فيه قول يجمع بين المسافة والعُرف؟ إن كان فيه فمسألة البحرين يدخل فيه. نعم. شلون شيخ؟ أقول يعني إذا كان فيه قول إنه يرجع بين المسافة والعرف قد تدخل فيه وإلا ما حصل منه إما العرف ولا المسافة. إن قلنا بالعرف ما يدخل البحر، أنا ما قال حتى اللي قالوا بالعرف قالوا إذا اختلف العرف نرجع للمسافة، لا اختلف عرف الناس منهم من قال لا سافر، منهم من قال لا، منهم من قال سافر، منهم من قال لا غير سافر، نرجع للمسافة. يعني الحين يا شيخ لابد إن الواحد يحدد لأنه يأخذ بالعرف أو بالمسافة، عشان ما يكون ما يضطرب، ما يضطرب على حسب المكان، من أهل العلم مثلا يخدم مقلد أو مجتهد.

أنت الآن المقلد عامياً أو مبدئياً في طلب العلم لابد أن يتبع من هو أوثق في دينه وعلمه، أوثق عنده في دينه وعلمه، فإن اختلف عليه المجتهدون فنقول هل هناك أحد أوثق من أحد عندك؟ فإذا قال لا كلهم في الثقة سواء مثلا الشيخ محمد والشيخ ابن باز ونحوه، فنقول هنا اختلف أهل الفقه هل اللي يأخذ بالأيسر أو بعضهم قال بالأشد وبعضهم قال يأخذ بخلاف هواه ونفسه، فإذا قال مثلا أنا أرتاح لهذا تهوى نفسي هذا ما أقول لأن تأخذ بالقول المخالف له، هذا اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك.

طيب، يشترط مجرد البنيان مجرد نية السفر ما يكفي. السلام عليكم شلونك؟ البنيان والسفر، خرج من بيته، نوى السفر، نوى السفر، لو صلى، لو مشي، مسافر. إذا صلى قبل أن يفارق البنيان، هنا ما، إذا صلى قبل أن يفارق البنيان، فهنا لا يقصر، لا يتحقق فيه السفر، ذاكر ما لك ذا فارق عامر قريته.

في مسألة خارجة، مسألة السفر، أنا مع الشيخ عبد الله عندي أخوه يقول اثنين من الزملاء طلب أحدهم صاحبه، قال له ابحث لي عن ناقة، وأعطاه مواصفاتها، قال إذا وجدتها أعطني خبر، فذاك بحث عنها واشتراها بعشرة آلاف وباعها عليه بخمسة عشر ألفا. طبعا يقول هو بينه وبين المصالح وبين اللي اشتراها بعشرة آلاف، مطلوب عند الأول مبلغ مالي، فهل في البيع شيء ولا؟ يعني وكله أن يشتري له، ما وكله، قال له ابحث، ولا أعطاه مال ولا شيء، قال مواصفات الناقة كذا، إن وجدتها أخبرني، هذاك يدري أنه بيشتريها، فاشتراها بعشرة آلاف، وباعها عليه بخمسة عشر ألفا. ما في شيء، وش الإشكال فيها؟ ما أدري والله.

فهل يدخل يا شيخ فيها لأن الأول مقرض؟ هل يدخل يا شيخ فيها مسألة كل قرض جَرّ منفعةً فهو حرام؟ أيهم؟ الأول مقرض الثاني، صاحب الناقة الأول، اللي يبحث عن الناقة الأول، اللي يبحث عن الناقة هو مقرض الثاني اللي شرى له، اللي شرى اللي شرى بعشرة آلاف هو مقترض مال من الأول، وهذاك طلب منه أنه يبحث له عن مواصفات ناقة، فاشتراها بعشرة آلاف وباعها عليه بخمسة عشر ألفا. أقصد شيخ هل يعني مثل الدين اللي بينهم منفك عن المسألة؟ إي منفك، هو ما أقرضه، ما باعه، أحسن هو ما حاباه حين زاد عليه، إي زاد عليه خمسة آلاف، إي أحسن له، لو حاباه قلنا ضرر نفعه.

يعني ممكن من وجه في حالة أنه باعه عليه بخمسة عشر ألفا، هل فيه إشكال أم؟ ما أشوف فيه إشكال، يعني قصدك باعه بأكثر من قيمتها؟ بأكثر من قيمتها ما فيه إشكال. لا ديانة ولا؟ إي وش الإشكال فيها هنا؟ تملكها وخلاص. إيش شيخ؟ لأنه هو لا ما اشترط عليه أنه يشتريها منه، ما اشترط، وباعها باختياره، اشترى هذه باختياره، لأنه لو قال ما أبيها جابها له قال ما أبيها، هو سألك قال له واحد ثاني قال له لو قالك ما أبغاها قال أنا باكلها، أنا باخذها في يوم آخر.

الله يجزاك خير. آمين آمين. شيخ الله يحفظك يتعدد السكن عند الواحد، قد يحصل كثير عند بعض الشباب، لما يكون مثلا ساكن في أبها أو ساكن في جدة يروح يزور أهله ووالديه ولكن سكنه الأصلي وزوجته هنا وأبنائه وضيفته، يأخذ أحكام المسافر إذا راح؟ هذا إذا كان عنده سكن مستقر هنا وهناك، سكن مستقر عنده بيت هنا وبيت هنا، فهنا يكون مقيم هنا ومقيم هناك، يكون مسافر بينهما. لكن إذا كان لا البلد الثاني لا، ما عندهم سكن، بس عند أهله، يعني يزور أهله مثلا أسبوع أسبوعين ثم يرجع، ما عنده سكن مستقر. لكن سكن مستقر مثلا في الدمام، فهنا نقول لا، إذا ذهب إلى أهله فإنه يعتبر مسافر.

لو كانت قريته الأصلية، حتى لو كانت قريته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلده ومنشأه مكة، ومع ذلك لما ذهب للمدينة ثم رجع لمكة في حجة الوداع وفي غزوة مكة قصر، مع أنها قريته بلد المنشأ. لا، قصر صلى الله عليه وسلم، فالآن لا علاقة للبلد بالمنشأ بالقصر والمدينة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.