يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إذاً هذه أوقات النهي عن الصلاة. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك صلوات تستثنى من وقت النهي، وهي إعادة الجماعة بشرط أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد وهي مقامة الصلاة، فإنه هنا لا تشرع له، كما لو حضر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، كان وقت نهي لا بد أن تقام الجماعة. أما إذا كان في غير وقت نهي فلا يشترطون حضور المسجد. طيب هذه الصلاة الأولى التي تستثنى من وقت النهي.
الصلاة الثانية: صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين وهما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى أن تشرع الشمس في غروبها.
المذهب أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر لصلاة الصبح، وصلاة الظهر إذا جمعت إليها العصر جمع تقديم، وتحية المسجد والامام يخطب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم التطوع بغيرها من هذه الصلوات في الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، والنفل المطلق خلاف فيها.
قبل أن نبدأ الدرس تذكير للقائل والمستمعين؛ نذكر الجميع أن طلب العلم عبادة، والعبادة لابد أن تكون خالصة لله تعالى. فطالب العلم ينبغي له أن يخلص لله عز وجل، وأن لا يكون قصده من طلب العلم مراعاة الناس أو الحصول على مناصب العلماء أو مجاراة السفهاء أو إقبال وجوه الناس إليه، فهذا كله النهي عنه في الحديث، وجاء الوعيد على من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، وهو أنه يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله.
وطلب العلم من أعظم ما يقرب الإنسان إلى ربه عز وجل، خاصة من النوافل بعد الفرائض، ولذلك قال الإام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئاً يعدل طلب العلم لمن صحت نيته. قالوا: وما تصحيح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. طالب العلم أنه إذا سلك الطريق في طلب العلم أنه ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه لأن الإنسان خلق جهولاً، ويرفعه عن غيره بتعليم الناس ما يتعلمه، ولا يكون قصده أن يقال هذا عالم هذا طالب علم.
وطبعا النية قد تتقلب على الإنسان ويكون قصده أحياناً هذا المقصد السيء، لكن عليه أن يجاهد نفسه. لذلك قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي. فالإنسان عليه أن يخلص لله عز وجل، وإذا أخلص لله فإن الله يفتح عليه وييسر له أموره، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، ومن أعظم الرزق رزق العلم.
وقال الله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4]، فييسر الله له سبيل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، فإذا أحسن الإنسان وأخلص نيته فإن الله عز وجل ييسر له سبيل العلم.
وينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظ وقته واستثمار وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه، ويستغل وقت شبابه وقت فراغه قبل أن تكثر مسؤولياته وتكثر أشغاله، وإن كان الآن كثير الأشغال فستكثر أشغاله فيما بعد، فيستغل فرصة الفراغ لأنها هي الوقت الذهبي لاستثماره في العلم والاستزادة منه.
ويحرص أيضاً على المراجعة، مراجعة العلم ومذاكرته مع أصحابه وزملائه، فالعلم يزكو بالمراجعة والمدارسة، لا يقتصر على الحضور لمجلس علم، نعم حضور مجلس العلم فيه خير، لكن يراجع يحضر للدرس قبل الدرس يعني يقيد مع المعلم في الدرس، يراجع ويذاكر بعد الدرس، يراجع بعد الدرس ويتذاكر مع زملائه، فاذا فعل ذلك فانه بإذن الله يرسخ العلم في صدره، مع دعاء الله عز وجل بأن ييسر الله له سبيل العلم وأن يرسخه في قلبه، وللجميع التوفيق والتسديد والفتح والإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلفين وللحاضرين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعاً دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
أحسن المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». فهذا هو الحكم ودليله.
وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة هذا واضح في الصلاة التي يشرع فيها، يعني إذا أقيمت الصلاة خلاص لا يجوز له أن يشرع في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة. لكن إذا شرع فيها قبل إقامة الصلاة، المؤلف رحمه الله يقول: فإن كان في نافلة أتمها، يعني أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم.
هنا المؤلف رحمه الله يفرق فيما إذا كان في نافلة، يقول الأصل أنه لا يقطعها يتمها خفيفة، لكن إن خشي فوات الجماعة فيقطعها، لماذا؟ يعني يقول إذا كان يضمن أنه سينهي النافلة قبل تسليم الإمام أنه يكملها، لكن إذا خشي أن يسلم الإمام قبل أن يتم نافلته فإن هنا يقطعها ويدخل مع الإمام، هذا المذهب في هذه المسألة.
هناك قول آخر وهو أن العبرة بادراك الركعة، فإذا خشي فوات الركعة فانه يقطعها، أما إذا لم يخش فوات الركعة فإنه يتمها خفيفة، لا سيما إذا كان في الركعة الثانية. وبعضهم يفرق يقول: إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وفي الركعة الثانية يتمها خفيفة. هذه كلها يعني اجتهادات، المنظور فيها أنه يفاضل بين اتمام النافلة أو ادراك الفريضة من أولها، والأصل أن لا يقطع النافلة، لكن كما قلنا إذا خشي فوات الركعة فإنه يقطعها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما تدرك الجماعة وبما تدرك الركعة؟ قال: ومن كبر قبل سلام الإمام لحق الجماعة. وهذه تكلمنا عليها سابقاً في شروط الصلاة، ذكرنا شرط الوقت، وذكرنا إدراكات الصلاة، وأن غالب الإدراكات على المذهب تكون بادراك تكبيرة الإحرام، ومنها ادراك الجماعة، فهم يقولون ادراك الجماعة يكون بادراك تكبيرة الإحرام قبل السلام، فمن كبر قبل سلام إمامه فانه يلحق الجماعة ويدرك فضل الجماعة لأنه أدرك جزءاً من الصلاة.
وفي القول الثاني في المسألة: الجماعة تدرك بادراك ركعة كاملة. وفي حديث ورد في ذلك، أما ادراك الركوع، نعم، أما ادراك الركعة فانه يكون بادراك الركوع، ذكر: «وإن لحقه راكعاً دخل معه في الركعة»، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة».
ومتى نقول إنه لحقه راكعاً؟ نقول: إذا وصل إلى أقل جزء من الركوع قبل رفع إمامه. قلت: حتى لو ما قال سبحان ربي العظيم؟ ما هو أقل جزء من الركوع؟ لا يعني في الفعل، هم قالوا: إذا لحقه راكعاً يعني وصل إلى الركوع أو أقل ما يدرك به الركوع، ومنهم من قال إنه الانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، ومنهم من قال هو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام.
يعني مثلاً عندنا الآن وهو راكع الزاوية تسعين هذه، وهو قائم مئة وثمانين، فبينهما تسعين ومئة وثمانين، تسعين درجة يعني خمسة وأربعين، إذا كان تسعين وخمسة ومئة وخمسة وثلاثين إذا كان مثلاً يعني من باب التقريب مئة وخمسة وثلاثين درجة تقريبا، خلاص هذا أقل ما يدرك به إذا وصل إلى هذه المرحلة، طبعا هي قريبة مما ذكر بعض الفقهاء أنه إذا وصله أحد تصل يده إلى ركبتيه، فالمعتدل تقريبا هذه الهيئة تصل يداه إلى ركبتيه.
فإذا وصل إلى هذه الحالة والامام ما زال راكعاً سنقول هنا أدرك الركعة. لكن إذا كان وهو نازل من قبل أن يصل إلى هذه والإمام قال: سمع الله لمن حمده، رفع قال: سمع الله لمن حمده، فهنا نقول لا يعتبر أدرك الركوع.
طيب إذا شك، الإمام يرفع قال: ما أدري أنا وصلت أو ما وصلت؟ الأصل العدم، فنقول: إذا كنت متيقناً أنك أدركت خلاص، وأما إذا شككت فالأصل العدم. رؤية الإمام قد لا، إذا ما رأى الإمام سيعتبر الصوت ما دام ما قال سمع الله لمن حمده. أي أنا أقول ما دام ما رأى الإمام، مثلاً أحياناً صار مثلاً بالصف الخلفي يعني مو بصف واحد، الصفوف أربع صفوف ولا يتمكن مثلاً، إذا كان الإمام أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا ارتفع، هنا نقول الأصل أنه أدرك ما دام ما قال وصل ركوع الإمام، ما قال سمع الله لمن حمده فنقول نعم أدرك، كون الإمام قد يكون قام قد هذا مشكوك فيه.
إذا كبر لتكبيرة الإحرام، هذا يعتبر في الجماعة تكبيرة الإحرام، ثم كبر للركوع، إدراك الجماعة هنا إدراك الركعة، تكبيرة الإحرام مثلاً لابد أن يدركه في الركوع، لو كبر للإحرام وهو قائم والإمام ما زال راكعاً، فلما أراد أن يكبر للركوع قام الإمام، هنا نقول لم يدرك، لابد أن يكبر للإحرام والركوع.
قال المؤلف رحمه الله: وأجزأته التحريمة. يعني هنا اجتمع في حقه تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فلو أتى بتكبيرة الإحرام فقط ثم انحط بدون تكبير يجزئه ذلك. قالوا: بأن هنا عبادتان من جنس اجتمعتا في وقت واحد فتجزيء الكبرى عن الصغرى. طبعا تجزئ التحريمة بشرط أن يأتي بها قائماً، ولا يأتي بها وهو منحني، هذا في صلاة الفريضة لابد أن يأتي بالتحريمة قائماً، فإن أتى بها وهو منحني نقول: لا تصح صلاته فرضا، تصحيح صلاته نافلة لأن النافلة لا يشترط فيها القيام.
قال المؤلف رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه.
طيب أحسنت، هنا قال: ولا قراءة على المأموم، هذه تقدم الكلام فيها، وأن المذهب عندنا أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقاً لا في السرية ولا في الجهرية، تقدم الأدلة على هذا وذكرنا الأقوال في المسألة.
والقول الثاني في المسألة أنها تجب في السرية دون الجهرية، تقدم الكلام فيها.
قالوا: يستحب في إسرار إمامه وسكوته، يعني يقول يستحب للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في إسرار إمامه وفي سكوته في الصلاة الجهرية، سكوته قبل قراءة الفاتحة أو سكوته بين الفاتحة والسورة وسكوته بعد السورة وقبيل الركوع، فيستحب أن يقرأ المأموم الفاتحة في هذه الأوقات، وإن لم يقرأها فلا شيء عليه.
قال: وإذا لم يسمعه لبعد، إذا لم يسمعه الإمام، لو فرضنا مثلاً ما في ميكروفون أو في ميكروفون لكنه خلف الميكروفون، أصبح مثلاً الصفوف الخلفية لا تسمع من قراءة الإمام، فهنا يكون يستحب للمأموم في الصفوف الخلفية الذي لا يسمع قراءة الإمام أن يقرأ سورة الفاتحة، قال: لا لطرش، لأنهم لا يستفيدون بالصمت بدون سماع، قال: لا لطرش، فإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لطرش يعني للصمم، فانه لا يستحب له قراءة الفاتحة لأنه سيشغل ويشوش على من بجانبه.
قال المؤلف رحمه الله: طبعا هذا كله مبني على المذهب وهو أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً. قال: ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه، يعني أن المأموم وإن قلنا إنه لا تشرع له، نعم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، فانه يشرع له -يعني لا يسقط عنه استحباب دعاء الاستفتاح واستحباب الاستعاذة- لا يسقط عنه ذلك، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به إمامه.
قال رحمه الله: هذا محمول على أنه إذا لم يسمع قراءته، فإذا لم يسمع القراءة فيقول يشرع له أن يستفتح ويستعيذ وكذا في سكتاته، فيشرع له أن يستفتح وأن يستعيذ، فان كان الإمام يجهر وهو يسمعه فانه ينصت ولا يستفتح ولا يستعيذ.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته.
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء، ويسن لإمامه.
تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حالات المأموم مع الإمام. طبعاً هو ذكر السبق فقط، والمأموم له مع إمامه أربعة أحوال: الموافقة، والمتابعة، والتخلف. المتابعة هي المشروعة، والموافقة الأصل فيها الكراهة، والتخلف غير مشروع يفوت السنة، والمسابقة محرمة وقد تبطل الصلاة.
السبق عندنا السبق في الأقوال. عندنا السبق في تكبيرة الإحرام أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام؛ فهنا السبق محرم ولا تنعقد، خلاص ما نقول صلاته صحيحة ثم باطلة، فلذلك التعبير الدقيق أن نقول لا تنعقد الصلاة. أنا أقول صلاة باطلة، يعني أن الصلاة أصلًا صحيحة ثم لا، هو ما انعقدت الصلاة من الأصل.
السبق في التسليم أن يسلم قبل إمامه، سلم قبل إمامه؛ فهذه ستأتي لمثل السبق والأفعال. إذا كان متعمداً هنا تبطل الصلاة، أما إذا كان سهواً فإذا تنبه يسلم بعد الإمام، وإذا ما تنبه خلاص صلاته صحيحة.
هذه في السبق في الأقوال في التحريم وفي التسليم. أما الأقوال ما عدا التحريم والتسليم، طبعاً عندنا الأقوال الثانية تكبيرة الانتقال هذه تأخذ حكم السبق في الأفعال، لكن مثلاً الفاتحة يعني أنهى الفاتحة قبل إمامه، كبر الإمام قال دعاء الاستفتاح؛ فهذا قرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة كلها نهاها قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة، أو مثلاً في التشهد أنا التشهد قبل الإمام في التشهد؛ فهذا ما عداهما هذه لا حكم له، يعني مباح لا إشكال فيها، السبق فيما عدا التحريم والتسليم.
السبق في الأفعال واضحة؟ طيب، السبق في الأفعال هذا له أربعة أحوال: عندنا السبق إلى الركن. السبق إلى الركن يعني مثلاً يركع قبل إمام أو يرفع قبل إمام أو يسجد قبل إمام ونحو ذلك، عندنا السبق بركن، بركن قد يكون الركن ركوعاً والركن غير الركوع، فرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن. الركن يعني يأتي بالركن قبل الإمام، السبق بالركن أنه يأتي بالركن ثم يتجاوز يعني مثلاً يركع ثم يرفع من الركوع والإمام ما زال قائم، ما ركع حتى الآن، وقد يكون بالركن ركن ركوع، وقد يكون بركنين يعني مثلاً يركع ويرفع ثم يسجد والإمام ما زال قائم، ما زال قائم؛ فهذه السبق بركنين.
السبق إلى الركن كلها مع العمدية محرمة، لكن متى تبطل السبق إلى الركن؟ إذا كان متعمداً يجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل قطرت صلاته. مثلاً ركع قبل الإمام، ترجع وتكون قائماً، فإذا ركع الإمام تركع، فإذا رجع ثم ركع بعد الإمام صلاته صحيحة، محرم لكن صلاته صحيحة. استمر راكعاً وركع الإمام استمر معه ثم قام وتابع معه الصلاة؛ فهو هنا رفض أن يرجع إلى الركن يأتي به بعد إمامه، فهنا نقول تبطل صلاته.
إذا كان ناسياً أو جاهلاً، يعني مثلاً ركع هو وهو مثلاً في طرف الصف يحسب أن الإمام قال الله أكبر فركع؛ نقول إذا علمت أن الإمام ما زال قائماً هو الآن ركع جاهلاً، جاهل أن الإمام لم يركع حتى الآن، أو ناسياً مثلاً كبر للركن ناسي أن الإمام لم يركع بعد، فهنا نقول أو نسي حكم أنه يلزمه المتابعة أو هذا جهل الحكم أن يلزم المتابعة، فهنا نقول متى تذكر أو علم أن الإمام لم يركع حتى الآن؟ نقول يلزمه أن يرفع ويأتي بالركن بعد الإمام، فإن لم يفعل تبطل صلاته، أما إذا استمر نسيانه وجهله وادركه يعني ولم يعلم فأدركه الإمام وهو راكع فهو لم يعلم، فهنا يقولون إن صلاته صحيحة.
فهنا إذا تذكر يركع، استمر نسيانه أو جهله حتى أدركه الإمام، فهنا لا يلزمهم الرجوع صلاته صحيحة، ما في سجود، يتحمل الإمام. طبعاً إذا فاته شيء من الصلاة عاد، إذا كان زاد شيء في الصلاة أو نقص فهنا يسجد، أما ما زاد ولا نقص خلاص.
السبق بركن الركوع، ما قلنا ركع ثم رفع والإمام لا زال قائم، ماذا هي القاعدة؟ قالوا فإذا ركع متعمداً بطلت الصلاة، إذا كان ناسياً أو جاهلا قالوا بطلت الركعة، إلا إذا رجع وأتى بالركن بعد الإمام. متعمد ركع ورفع والامام ما زال قائم، متعمد قبل إمامه، صلاتك بطلت، قالوا لأنه يعني لم يتابع إمامه في معظم الركعة، إذا كان ناسياً أو جاهلا ركع ورفع قبل الإمام يقولون فأدركوا الإمام وهو رافع من الركوع، يقول تبطل هذه الركعة، هذه الركعة كأنه يعني هنا لم يدرك الركوع مع الإمام، قالوا إلا إذا ركع وأتى بالركن بعد الإمام وهو قائم بعد الركوع، أو مثلاً كان الإمام راكعاً وسجد، تنطبق عليها إذا كان سببه ركن الوضوء؛ فهنا يقولون إذا رجع وأتى بالركوع بعد الإمام فركعته صحيحة، لكن إذا ما أتى بالركوع أدرك الإمام وهو رافع من الركوع فلم يدرك الركوع وتابع معهم في الصلاة؛ فهنا يقولون تبطل هذه الركعة الركعة فقط.
بركن غير الركوع، عمداً طبعا، ناسياً أو جاهلا صحيح تأخذ نفس السابق، لكن عمداً يقولون يلزمه الرجوع، ما يقولون تبطل الصلاة؟ يلزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة، يعني مثل هذه يجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة، يعني مثلاً وهم راكعين رفع من الركوع قبل الإمام ثم سجد؛ فالآن سبقه بركن كامل وهو القيام من الركوع، فيقولون إذا كان متعمد يلزمه الرجوع، الرجوع للوقوف، الوقوف بعد الوقوف إيه يتم الرجوع يعني وهو ساجد يلزمه أن يرجع، يرجع يعني يركع ثم يرفع من الركوع، يركع ثم يتابع الإمام في الصلاة، فإن لم يرجع نقول تبطل صلاته.
إذا كان ناسياً أو جاهلاً فنقول تبطل هذه الركعة، إلا إذا رجع وأتى بالركن بعد الإمام. بركنين نفسها نفس الركوع، طبعاً بركنين غير الركوع، لأن الركوع يكفي فيه ركن، غير الركوع بركنين غير الركوع، يعني هنا المؤلف مثل قال إذا ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد قبل رفعه؛ يعني هنا المأموم والإمام ما زال قائماً ثم رافعاً من الركوع فهنا طبعا أوّل الركوع الإمام ما زال قائماً فهنا سبق الرفع من الركوع أو سبق أول شيء بالركوع، سبق بالركوع ثم رفع المأموم من الركوع والإمام ما زال قائماً، في أثناء رفع المأموم من الركوع قام الإمام ركع الإمام، سجد المأموم؛ فلما سجد والإمام ما زال راكع يعتبر أيضاً سبق الإمام في الرفع من الركن وسبقه بركنين.
طبعاً بركنين غير الركوع، بعضهم يمثل بركنين مع الركوع مع أن الركوع يكفي فيه ركن، يعني السبق بركن واحد، الركنين غير الركوع تفصيل فيها كتفصيل في ركن الركوع، كل تفصيل فيه ركن، الركن إذا كان متعمداً يعني هنا إذا كان متعمداً تبطل صلاته، إذا كان ناسياً أو جاهلا تبطل الركعة إلا إذا رجع وأتى بالركن بعد الإمام، إذا رجع وأتى بالركن بعد الإمام فإنه تصح صلاته، هذا تفصيل السبق وأحواله على المذهب.
الموافقة الأقوال والأفعال؛ الموافقة في الأقوال نفس التفصيل هنا تحريمة تسليم، في التحريمة إذا كبر للإحرام مع الإمام لا تنعقد، يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد الإمام، قال بعض أهل العلم إنه ما دام الإمام لم ينطق بحرف الراء من الله أكبر فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في التكبير، لا يبدأ الإمام المأموم يسرع في التكبير إلا بعد انتهاء الإمام من لفظة الله أكبر.
التسليم؛ التسليم يكره التسليم مع الإمام، يكره أن يسلم مع الإمام والإمام يسلم يكره يسلم معه، لكن إن أتى به بعده يعني سلم مثلاً اليمين، يسلم بعدهم المأموم نقول هنا خالف السنة، السنة وإن كان فعله صلاته لا تبطل، لكن يأتي به مع الإمام يسلم مع الإمام يمين ويسار، نقول هنا يكره ما عداهما. طبعاً أما تكبيرة الانتقال فحكمها حكم ما عداهم مثل قراءة الفاتحة الاستفتاح آخره، فهذه مباحة.
الموافقة في الأفعال، الأفعال مع الإمام طبعاً في الأفعال ما عدا تكبيرة الإحرام وما عدا السلام، إذا كان مع الإمام يسجد مع الإمام لا ينتظر الإمام حتى يصل إلى الركن؛ فهذه مكروهة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، وجاء في بعض الروايات ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع فدل على أنه ينبغي له أن يأتي بالأفعال بعد الإمام.
الثالثة المتابعة، وهي المشروعة وضابطها أن يأتي بعد فراغ إمامه منه أو بعد وصول الإمام إلى الركن؛ يعني مثلاً في السجود فيسجد حتى يصل الإمام إلى الأرض، ليجعل جبهته في الأرض فهنا يشرع المأموم في السجود، إذا كان لا يرى الإمام فإنه يعتبر قوله، فإذا انتهى من التكبير الله أكبر هنا يشرع في الفعل الذي بعده.
التخلف؛ يذكر الفقهاء أن حكم التخلف كحكم السبق، وعند التفصيل نقول التخلف عندنا إذا كان لعذر، لعذر يعني مثلاً الدور الثاني انقطعت الكهرباء، الآن ما يسمعون الإمام، الكهرباء وكان الإمام مثلاً يقرأ في الصلاة مثلاً صلاة الجمعة يقرأها في الأولى، انقطعت الكهرباء ما رجعنا من الكهرباء إلا ويقول سمع الله لمن حمده، والآن تخلفوا عن الركوع والرفع يعني الرفع منها أدركوه فتخلفوا بركن كامل وهو الركوع أو ما رجع له في الركعة الثانية ونحو ذلك، فهنا تخلف لعذر.
التخلف لعذر نقول تخلف لعذر هذا يأتي يعني إذا زال العذر يأتي المأموم فيما فاته ما لم تفوت الركعة الثانية فيتم مع الإمام ركعته ملفقة، يعني هنا نقول مثلاً لو انقطعت الكهرباء والإمام يرفع من الركوع في الركعة الأولى، نقول الآن فاتنا فقط الركوع، يأتون بالركوع ويرفع منه ويتمون الإمام، ولا يشق. لكن لو ما عاد الكهرباء إلا في الركعة الثانية مثل انقطع وهو الإمام يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى في صلاة الجمعة، والكهرباء والامام يقرأ سورة الغاشية في الركعة الثانية، الآن يعني الركعة كاملة، وهنا لو أتموا ركعوا ورفعوا لا يخشون أن يركع الإمام ويرفع ولا يدركونه إلا في نهاية الصلاة أو قد يسلمهم لم يلحقوا به، فنقول يتمون مع الإمام خلاص، استمر وقتي مع الإمام وأتموا معه هذه الركعة، ستصبح لكم هذه الركعة الأولى بتاعتكم ملفقة، تأتون بأول الأولى تصير ركعة ملفقة من ركعتين وتتم تقضون ركعة بعد الصلاة، تقضون ركعة بعد السلام.
أما إذا كان التخلف لغير عذر، كان التخلف يعني يسمع ما ركع معهم ما رفع معهم، فنقول إذا كان تخلف للركن يعني مثلاً رفع من السجود جلس من السجدتين فهو لم يرفع مباشرة، لكنه رفع والإمام ما زال جالساً؛ فنقول هنا تخلف للركن فقط يعني ما تخلف بركن كامل وإنما تخلف الركن فصلاته صحيحة، لكن خالف السنة.
تخلف بركن أو أكثر، طبعا هذه متعمداً يعني بدون عذر، المذهب عندنا يقول إذا كان التخلف بركن الركوع تبطل صلاته بالطبع بغير عذر، وإذا كان في غيره فيلزمه الاتيان به ومتابعة، فإن لم يفعل أو ترك الأرکان هذه، يعني مثلاً كان رفع من الركوع وسجد سجد مباشرة، طبعا هنا لكن مثلاً وهو راكع الإمام رفع ثم سجد ثم جلس وما زال راكعاً بدون عذر يلزمه أن الأركان سجد مباشرة أو جلس بين السجدتين ترك الرفع من الركوع والسجود؛ فهنا نقول تبطل صلاته.
هذا تقريباً تقسيم أحوال المأموم مع الإمام على المذهب، هذا السبق والموافقة والمتابعة والتخلف، طبعاً المؤلف ذكر السبق فقط، ذكرنا جميعاً يمكن يعني يصير الفائدة تشمل معظم.
لاحظنا بركن الركوع أن تبطل الصلاة، ركن غير الركوع يلزمه الرجوع؛ بركن الركوع إذا كان عمدا بطلت الصلاة، أما إذا كان عمدا الركن غير الركوع يلزمه الرجوع فلا تبطل الصلاة. هم يقولون: الركوع هو الذي تدرك به الركعة، فإذا فوته وقد تدرك به ركعة يقول يعني الركوع أهم ركن في الركعة يعني سبق به والإمام به أن تبطل الصلاة، أي نعم أسقط ركعة كاملة فتبطل.
هنا نرجع إلى كلام المؤلف: من ركع أو سجد قبل إمامه هذا السبق إلى الركن، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، ثم يرفع يأتي به بعده. طبعا المسابقة محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا» وجاء في بعض الروايات «ولا تكبروا حتى يكبر» إلى آخره، وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم فيمن يرفع رأسه قبل إمامه: «أما يخشي الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار».
قال: فإن لم يفعل عمدا بطلت؛ لم يفعل عمدا بطلت يعني ذكرناه أنه إذا سبق للركن يجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل لم يرجع الركن عمدا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب متعمداً. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه السبق بركن، السبق بركن هذا الركن الركوع، قال: إذا كان عالما عمدا بطلت صلاته.
وإن كان جاهرًا ناسيا؛ بطلت الركعة. الركعة فقط؛ لأن هنا لم يدرك الركوع مع الإمام فتبطل الركعة. قالوا -طبعا- قالوا: إلا إذا... وركان بعد إمامه، فهنا الركعة... اه، قالوا: إن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، هذا السابق بركنين، بطلت. طبعا هذا كله إذا كان متعمد. قال: إلا الجاهل والناسي، إلا الجاهل والناسي فإنها لا تبطل، لكن تبطل تلك الركعة. إذا قالوا: يصلي تلك الركعة قضاء، ويصلي تلك الركعة قضاء. الناس تبطل الركعة ويصليها قضاء.
هذا كله تفصيل في... وذكرنا لكم التفصيل في الأمور الأخرى. نعم.
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل إن لم يشق إن لم يشق على مأموم، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. هنا ذكر البهوتي رحمه الله تعالى بعض المستحبات للإمام: قد يسن للإمام التخفيف مع الإتمام. التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف»، وشكي إليه بعض أصحابه أن إمامهم أطال بهم الصلاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف؛ فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة».
قال: التخفيف مع الإتمام. لا يعني التخفيف أنه لا يتم الصلاة، والإتمام المراد به أن يأتي بواجبات الصلاة ومستحباتها، الواجبات والمستحبة. لذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم. كما يسن أن... يكره للإمام أن يركع ركوعا ويرفع من الركوع والإمام يعني... ولم يستطع أن... والمأموم لم يستطع أن يقول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة، هذه السرعة مكروهة. ويحرم أن... يشجع سرعة تمنع المأموم فعله ما يجب، ما يجب. يعني لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة لا يجعل المأموم ما يستطيع أن يقول ولا يكمل سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذه سرعة محرمة.
التخفيف المقصود به مع الإتمام، الذي هو الاتيان بواجبات الصلاة ومستحباتها. قالوا: تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية بفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره، وهذا هو الغالب. لكن يعني القانون يتسامح في الفرق اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في سورة الأعلى والغاشية؛ فالغاشية أكثر من الأعلى بيسير، يسير، قالوا: هذا لا إشكال فيه. وقالوا أيضا في صلاة الخوف بعض الخوف النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الثانية أطول من الأولى، الركعة الأولى يصلي معه كما الفرقة الأولى، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية، فيتم الفرقة الأولى الصلاة كاملة ثم تلحق به الفرقة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضطر إلى أو الإمام في صلاة الخوف يضطروا إلى تطويل الركعة الثانية أطول من الأولى. سنقول: الغالب أن يطول الأولى أكثر من الثانية، يستثنى هذا الشيء اليسير، وكذلك في صلاة الخوف.
قالوا: يستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. يعني أن الإمام يستحب له أن ينتظر الداخل، الداخل خاصة إذا كان الانتظار ينفعه، الانتظار ينفعه بأن يدرك مثلا الركعة ويدركها الجماعة؛ فهنا يستحب له أن ينتظره إن لم يشق عنهم، فإن شق على المأموم فانه لا ينتظر؛ لأن حرمة المأموم أعظم من حرمة هذا الداخل؛ لأن المأموم أسبق يراعى أكثر من مراعاة...
طيب، استشكل بعض العلماء رحمهم الله ذلك، وقالوا: كيف تطيل الصلاة لأجل مخلوق يغير في هيئة العبادة مخلوق؟ ألا يكون هذا من صرف جزء من العبادة لغير الله؟ كيف لمصلحة سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو زادها إلى تسع مرات فلا بأس المشروع عنده شروع بأنه يطيل في هذا الحد. كونه أطال لأجل هذا المأموم لأجل مخلوق، الصلاة ابتداء أصلا كأن الصلاة لله، لكن غيرها لأجل غير في هيئتها لأجل مخلوق، تقدر في الركوع تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر... النبي صلى الله عليه وسلم... أيوه، هذا الداخل يدرك الركعة في حديث متأخر أن يلحق. وشو تطويل الركعة الأولى؟ هذه السنة. الركعة الثانية لكي الناس...
يعني تغيير هيئة الصلاة لأجل المخلوق ورد عنه صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث أصلح من هذا، صلى الله عليه وسلم: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أفتن أمه». غيره يأتي الصلاة يجب مخلوق، لكنه القصد لله عز وجل، وهذا لا يمنع... يعني لا يعني هذا لا يؤثر فيه إخلاص. كلنا استشكالا للذاكرة والبعض العلماء رحمهم الله تعالى... وين المؤلف؟
طيب يا شيخ، دقيقة لو سمحت، كلمة مأموم، يعني هل هو... لماذا عن المأمومين؟ يعني لو واحد يشق عليه، لو واحد، نعم، لو واحد، لو واحد مثلا كبير سن ويشق عليه، يصلي ممتاز، ما بيصلي جالس، يصلي واقف يشق عليه لو أن الإمام قال يقدم مصلحته على مصلحة الداخل؟ قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى: أن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد، لكن البيت خير لها بالقرار في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن». فالاصل أن تصلي المرأة في بيتها، لكن إذا قالت لزوجها أو لوليها: سأصلي في المسجد، فلا يمنعها وإن كان بيتها خيرا لها، إن كان بيتها خيرا لها، لكن صلاتها في المسجد لا إشكال فيه، بشرط أن... أن تخرج متقيدة بالشرع؛ بأنها لا تخرج متطيبة ولا متزينة بالهيئة الشرعية، فلا يشكل في ذلك.
كثرة الغياب.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، مسألة أحوال المأموم عندنا في قول آخر على المذهب. طيب، قول يختاره الشيخ محمد رحمه الله في السبق، في السابق يقول إن الأصل، طيب، أم إنه إذا كان معذورا سبق وهو معذور يعني ما علم مثلا، الإمام لم يسجد فسجد قبله، الصلاة يعني تنبه هنا يرجع كما ذكروا هنا في المعذور، أما إذا كان متعمدا فسواء سبق بركن أو سبق إلى الركن أو سبق بركنين ونحو ذلك، فإن صلاته تبطل مطلقا في هذه كلها. فهو يفرق بين العذر، العذر في التخلف، اه نعم، موافقة ومتابعة مع الشيخ رحمه الله، موافق مهم في التخلف.
إذا كان لعذر، فيأتي بمن فاته ما ذنب. يصل الإمام إلى موضوع من الركعة الثانية، وهنا يكون المأموم مثل ما قالوا تصلح له. أما إذا كان لغير عذر، فإن كان تخلف للركن، وإن كان تخلف بركن أو أكثر فصلاته باطلة. كان تخلف طرق أو أكثر فصلاته باطلة أو غيره.
بالنسبة للتخلف، إذا كان عذر مثلا غير الصوت، مو صوت اللسان، إذا الطرف السجود... يزيد عليه الصداع، يتأخر حتى مثلا يلحق مع إمام... اه، تسبيحة واحدة. هذا العذر يعتبر تخلف من العذر، مثلا النوم، مثلا في صلاة التهجد يطيل الإمام في السجود، مثل ما استيقظ، لو الإمام قد... في السجود الأول، ثم سجد السجود ثم قام الركعة الثانية، فاستيقظ المأموم، معنى تخلف العذر فيأتي به منقطة حركة. تخلف هنا يعني ما دام ما فقد الإحساس أنه لا يتوسع كده لو فقد الإحساس انتقض الوضوء. سبحانك.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان