دخولتسجيل الدخول

المجلس العشرون (كتاب البيوع) شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

كان الحديث في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض صور المسابقات المعاصرة وأخذنا باب العارية. ما حكم بطاقة إكتساب التي تصدرها؟ تدخله تحت أي نوع من الأنواع التي ذكرناها في الدرس الماضي، مثل ما تعرفونه؛ بطاقة إكتساب نقاط، أحياناً يكون مثلاً سعر المنتج بأربعين ريال واللي معاه بطاقة ستة وثلاثين ريال، كل ما جريت، لو سجلت البطاقة تزيد نقاطك، كم تحصل على هدية يعني إذا بلغت نقاطك يعني عدد معين نحو ذلك، ومن المزايا أنك تحصل على خصومات الجواز.

أيوه الشرطين اللي هم لا يزيد على إيه، أن يكون بحاجة أن يشتري، أني اشتري، طيب خاصة وأنها مجاناً وليست مقابل نقود. ومثلها عند جرير بطاقة، اه شو اسمه؟ ها صيدليات صيدليات، المهم أن البطاقة التي تكون مجاناً ولا يترتب على لا يرفعون السعر، تحصل لك مزايا لكن لا يرفعون السعر مقابل هذه المزايا، فنقول استمع لها صحيح.

طيب أخذنا العارية، والعارية قلنا الفرق بينها وبين الإجارة في ماذا؟ الإجارة تمليك منفعة، العارية إباحة الانتفاع. طيب ما الذي يترتب على هذا الفرق؟ صحيح هذا من الفروق، لكن يترتب على هذا التفريق أحسنت؛ إذا كان يملك المنفعة فله أن يستوفي بنفسه وله سفيان يؤجر على كيفهما، لكن العارية لا، فقط استوفيها بنفسه فقط.

هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ على المذهب أنها مضمونة مطلقا، مطلقة مضمونة سواء تعدى وفرط أو لم يتعد ولم يفرط، واستثنوا ضمن صُوراً أربعاً لا يضمن فيها المستعير: إذا كانت وقفا، نعم من يستعيرها ممن لا ضمان عليه أن تلفت في مسجد له، إذا ركب دابته منقطعا للثواب فتعرفت هذه الدابة تحته، فهنا طبعا هذه قلنا أنها ملحقة بالعارية وليست عارية تماما، فهنا فهنا لا يضمن هذا الراكب.

هنا مسألة من التطبيقات يقول: استعار صالح من ياسر جهاز حاسب آلي مدة أسبوع، وقال صالح عند استعارة الجهاز إنه لن يضمن تلفه حتى وإن تعدى، نعم إنه لا يضمن تلفه إن لم يتعد أو يفرط، عند انتهاء مدة الإعارة لو فرضنا أنه تلف هذا الجهاز فحصل بينهم نزاع: هل يضمن طبعا الكلام على المذهب هل يضمن صالح هنا أو لا يضمن؟ طيب وشرطه هذا؟ شرط فاسد لا أثر له. لذلك مؤلف ماذا قال؟ ولو شرط ما فيها ضمان، ضمانها إيه، لكن يعني عادة لا يتلف باستخدام يوم، أسبوع، لكنهم يقولون مثل لو ثابت ثوبا فبلي في أو استعار من شفعة فهذي صحيح، لكن الجهاز الحاسب لا يتلف باستعمال أسبوع أو نحو ذلك.

طيب السؤال الثاني: إذا انتهت مدة الإعارة فعلى من مؤنة الرد؟ يعني لو كان مثلا صالح في مثلا الدمام وهذا ياسر، أسبوع، الان صالح قال ترى انتهيت تعال خذ جهازك، قال: لا أنت اللي رده، كلاهما سيتكلف السفر، يا هذا يا هذا، فمن الذي يلزم يعني يتكلف مؤنة الرد؟ مستعد لماذا؟ صحيح، لكن لماذا؟ أما بيده «على يد ما أخذت حتى تؤديه». فإذا لزم ردها فعليه هذا الرد وعليه معونة هذا الرد. قالوا بخلاف المؤجرة، العين المستأجرة لا يلزمه رده، يلزمه رفع يده عنها، يلزمه رفع يدي أنا، طبعا إلا إذا مثلا حصل، سم حضرتك أنت من كلام الفقهاء مطرب. السلام ورحمة الله. من الفقهاء رحمهم الله مطلق ثابت أو متنقل.

السؤال الآخر: لو أعار صالح الجهاز يعني في أثناء الإعارة صالح الجهاز لصديقه سعد، فتلف الجهاز عند سعد، فما حكم العارية هنا؟ يعني إعارة صالح الجهاز لسعد. الآن صالح استعاره من ياسر، أعاره لسعد، فما حكم إعارته هنا؟ لا يجوز هذا لأنه لا يملك المنفعة. طيب على من الضمان؟ الضمان على ياسر يضمن أيهما شاء، المبدأ بيحصل، ياسر يضمن يعني يأخذ من أيهما شاء. يرجع إذا ضمن صالح، إذا ضمن الثالث بقيمتها، بالقيمة، والأجرة عندنا قيمة عندنا أجرة، عارية يا علي، لكن قلنا لما تعدى،ها؟ هذا الساعد أيضاً، طبعا ياسر نقول له أن يطالب بالقيمة والأجرة أيهما شاء.

طيب، لكن من الذي تستقر عليه القيمة، ومن الذي تستقر عليه الأجرة؟ القيمة على المستعير الثاني اللي هو سعد، والأجرة على الأول، إلا إذا كان الثاني عالماً بالحال، عالماً بأن هذا مستعير وليس مالك، فانه أيضا تلزمه الأجرة، يعني لصالح أن يرجع لي. فنقول إذاً القيمة عندنا الضمان يضمن المالك أيهما شاء. طيب، على من يستقر الضمان؟ يعني لو ضمن الأول هل يرجع للثاني، أو ضمن الثاني هل يرجع على الأول؟ نقول ننظر: عندنا قيمة وعندنا أجرة، القيمة تستقر على الثاني المستعير الثاني بانها تلفت تحت يده، يعني لو ضمن الأول لو جاء صالح ياسر، ياسر وضمن صالح، نقول لصالح أن يرجع على سعد.

طيب الأجرة نقول على صالح لأنه هو المتعدي، لكن لو كان سعد يعلم بالحال وأن هذا مستعير وليس مالك، فنقول لصالح أن يرجع هي رجعت بالأجرة، يرجع في الأجرة إذا كان سعد عالم بالحال، لكن لا يعلم خلاص لا يرجع عليه. إيه إيه، لكان يعلم ليش ما لن يخسر؟ لأنه عندنا عندنا قاعدة في الفقه: إذا اجتمع المتسبب والمباشر، مباشر، إيه كلاهما منهما تعدي فالضمان على المباشر، فهنا لما اجتمع صالح وسعد وكلاهما يعلم صالح الآن متسبب والمباشر سعد، فالضمان يلزم سعد، الضمان يلزم سعد. لكن لو كان سعد لا يعلم بالحال، لا يعلم بأن هذا مستعير وأعار، فنقول إذاً ما يحق له أن يرجع عليه بذلك.

ما ودنا ناخذ الوقت ولا فيه مسألة في العارية يعني تطبيقات، طبعا بعض التطبيقات يعني هي على الروض، فقد نكون لن نتعرض لها أصلاً في الشرح، احنا ما نتعرض لجميع مسائل الروض، لكن جيد يعني لو أن شخصاً بعد الدرس وهو يراجعه يمر على هذه المسائل، فما استطاع حله حله، ما لم يستطع ممكن يسأل عن فيما بعد بإذن الله.

نبدأ، اللهم صل على سيدنا النبي مم على حق غيره قهرا من عقائد أحسنت.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، مبتدأ المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب. وباب الغصب يتعلق بالتعدي على أموال الغير وحقوقهم، وأيضاً يتكلم فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضاً عن يعني أخذ أموال الغير خطأ، أخذ مال الغير خطأ، وإن كان ليس غصباً بالمعنى التام لكنهم يلحقونه به في بعض المسائل، ويتكلمون أيضاً عن جناية البهائم، تكلموا في هذا الباب أيضاً عن جناية البهائم، فكل هذه مسائل يتكلمون فيها يتكلمون عنها في هذا الباب. هذا الباب أصله للتعدي على أموال الغير، ويتكلمون فيه عن الاستيلاء على أموال الغير خطأ، ويتكلمون فيه أيضاً عن جنايات البهائم.

قال المؤلف ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بتعريف الغصب، قال: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق، هذا هو تعريف الغصب. قوله الاستيلاء، استيلاء يعني الأخذ، ليس مقصوراً على صورة معينة، بل كل ما عد عرفاً، كل ما عد بالاستيلاء بالعرف أنه استيلاء يعد استيلاء، يعني سواء أخذه يعني مثلاً استولى على بيت، سواء جاء لصاحب البيت وأخرجه منعه من صاحب البيت من خارج، منعه من الدخول، فهذا كله يعد استيلاء، هذا كله يعد استيلاء، أو هدده ونحو ذلك يعني لا ينتفع بعقاره فإنه يعد استيلاء.

قال: على حق غيره، عبر بحق ولم يعبر فلم يعبر بمال، وذلك ليشمل المال والاختصاص، يشمل المال والاختصاص. المال هو المتقوم الذي له قيمة شرعاً، والاختصاص هو الذي أبيح الانتفاع به ولم يكن له قيمة شرعاً، وسيأتينا أمثلة عليه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قوله قهراً، وهذا خرج به السرقة والاختلاس والانتهاك، فهذه كلها لا يتحقق فيها صفة القهر، يعني السرقة تخفي، الاختلاس يبدأ يظهر إلا في النهاية، يعني نختلس مثلاً شخص مثلاً والله في سوبر ماركت مثلاً يقبض الأموال من المشترين فأخذ جزءاً من المال لنفسه فهذا مختلس، ولا يعد غاصباً، ولا يعد غاصباً لأنه لم يتحقق في صفة القهر. وكذلك الانتهاك من نهاب يقولون هي التي يتحقق فيها يعني السرعة ما خفت اليد مع خفة اليد، يعني مثلاً الشخص يعني في زحام فوجئ شخص وأدخل يده في جيب آخر هو أخذ ما معه، ما مع، أو أنه اخذ ما معه في يده، يعني بدون ما يشعر، فهذه يقولون تعد نهبة، تعد نهبة وانتهاباً. هذه كلها لا تدخل في الغصب لأنها ليست قهراً.

بغير حق، خرج به الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير مثل استيلاء الولي أحسنت على مال القاصر، هذا مال الحرب، هو لا يدخل في الغصب صحيح. مال الحرب واستيلاء الحرب أيضاً على مال المسلم الذي لا يظهر في الغصب، يذكرون أحكامها في الجهاد، يذكرون أحكاماً في أبواب الجهاد. طيب مين يقارن المنقول؟ يعني أن يقول سواء كان المستولى عليه عقاراً أو منقولاً، يعني شيء ثابت أو منقول.

طبعا الغصب معروف أن حكمه محرم، لأنه أكل المال بالباطل، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوۡا أَمۡوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. يترتب على الغصب يترتب عن غصب ثلاثة أحكام، المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها على شكل أمثلة وأعاد وأبدأ فيها، يعني يذكر الحكم الأول ثم يذكر الحكم الثالث ثم يعيد الحكم الأول بأنه يذكر أمثلة، فنقول سنذكر الآن ثم نطبق على الأمثلة. إذاً نقول إذاً يترتب على الغصب ثلاثة أحكام: الحكم الأول أنه يجب رده بزياداته إذا كانت موجودة، الثاني أنه يضمن نقصه أو تلفه، الثالث أنه يضمن منفعته ردهما ولا يرد جلد ميتة أحسنت.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة، هذه أمثلة على الاختصاص، الاختصاص هي ليست أموالاً ليس لها قيمة شرعاً، إنما هي اختصاص. هذا الحكم الأول وهو وجوب ردي وجوب رده، فلذلك إذا غصب كلباً يقتنى، والكلب الذي يجوز اقتناؤه الصيد معي راسة والحظ إيه يلحق بها هذه، فما جاز اقتناؤه، فما جاز اقتناؤه فانه وغصب فانه يجب رده، يجب رده. طيب وأيضاً خمر ذمي، خمر ذمي فأهل الذمة يقرون على شربهم الخمر إذا كانوا مستترين، كانوا مستترين، لذلك تضيف قيد مستورة أو خمر ذمي مستورة، لكن لو كان مجاهراً فانه فانه مال غير محترم، لأنهم لا يقرون على المجاهرة بشرب الخمر، وإنما أقر على شرب الخمر بأنهم لأنهم مباح لهم في دينهم، يعني يعتقدون إباحتهم، يعتقدون إباحتهم. يقول ردهما، إذا هذه لأنها اختصاص، حق اختصاص مباح الانتفاع به لصاحبه، فلما أبيح الانتفاع به وجب رده على من غصبه.

قال: ولا يرد جلد ميتة، هذا حق ثالث من حقوق الاختصاص. جلد الميتة هذا ليس مالاً، ليس مالاً، لكن هل ينتفع به؟ بعد الدباغ، لذلك في باب الآنية لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ قال: ويباح الانتفاع به بعد الدبو في يابس في يابس من حيوان طاهر في الحياة، في يابس في الحياة. فلذلك جلد الميتة يباح الانتفاع به في اليابسات بشرط أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر حال الحياة، هذا على المذهب، لكنهم في الغصب قال: لا يرد جلد ميتة، حتى ولو دبغ وجاز الانتفاع به فإنه لا يرده. قالوا بأنه لا يطهر بذلك، قالوا لأنه لا يطهر بذلك فهو نجس حتى لو دبغ، فلذلك قالوا لا يجب رده. هذا هو المشهور الحنابلة رحمهم الله، وعندهم قول آخر وهو أنه إذا كان مما يجوز الانتفاع به بأن دبغ استعمل في يابس وكان هذا الجلد جلد حيوان طاهر حال الحياة، اجتمعت فيها هذه القيود الثلاثة، قالوا إذا غصب فإنه يجب رده. وهذا قول بعض الحنابلة، وهو الذي صححه المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، وهو متمشي هذا قواعد الحنابلة رحمهم الله تعالى. واستئناف الثلاثة هذر، واستولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرهاً أو حبسه فعليه أجرته أحسنت.

هذا الحكم الثاني وهو ضمان قيمته، ضمان قيمتي يعني قلنا يضمن نقصه وتلفه، هذا ضمان التلف، يضمن إذا تلف يضمن قيمته. فهذه الثلاثة لأنه اختصاص، إلى متى يضمن تلفه؟ نقول يضمن تلفه إذا كان متقوماً شرعاً، يضمن تلفه إذا كان متقوماً شرعاً. فهذه الثلاثة لما كانت غير متقومة شرعاً اللي هي جلد الميتة نعم جلد الميتة وخمر الذمي والكلب المباح اقتناؤه، لما كانت غير مقومة زمان لأن لا يجوز بيعها، قالوا أنها إذا أتلفت لا تضمن قيمتها، لكنها إذا كانت باقية فيجب ردها. لذلك قال: إتلاف الثلاثة هذر لأنها ليست متقومة شرعاً. فمضمونها نعم فمفهومها أن ما كان متقوماً شرعاً فانه إن أتلفه الغاصب انه يضمن قيمته، يعني شخص أصحاب سيارة كشخص وفحطوا بها وتلفت هذه السيارة، نقول يضمنها، يضمن قيمته، لو كانت السيارة موجودة قلنا ردها، غير موجودة تضمن قيمتها.

طيب قال المؤلف رحمه الله: وإن استولى على حر لم يضمنه. استولى على حر يعني جعل شخص وهذا بخلاف العبد فانه لا يضمنه، يعني يعني استولى عليه يعني ألزم أن يعمل عندهم، أو مثلاً منعه من العمل، قال مثلاً بيروح رحنا العمل يحبس عنده يوم يومين ثم أطلقه، فيقوم الحر لم يضمنه، يعني لم يضمن قيمته، لم يضمنه يعني لم يضمن قيمته لأنه ليس بالمال، الحر ليس بمال. طيب قال: إن استعمله كرهاً أو حبسه، أن يقول: استولى عليه فاستعمله كوهاً جعله يشتغل عنده رغماً عنه أو حبسه منعه من العمل.

فإنه يضمن أجرته، إذًا هذا ضمان المنفعة، هذا الضمان الثالث أو الحكم الثالث ضمان المنفعة.

يضمن من فعل، أي نعم عليه أجرته، إنه يضمن المنفعة؛ يقول مثلاً: كم أجرة في يعني هذا الشخص مثلاً نقول موظف راتبه اليومي مثلاً مئتي ريال، فهذا حبسه أسبوعاً. فنقول: تعطي راتبه اليومي الذي سيكتسبه لولا أنك حبسته.

حبسته لماذا؟ لأنه قالوا: لأنه استوفى منافعه والمنافع متقومة، بخلاف جسمه فإنه وإن حبسه لكن جسمه غير متقوم، ولذلك قال المؤلف: لا يضمنه، يعني لا يضمن قيمته.

ويلزم رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه. طيب، إذاً هذا يلزم رد المغصوب بزيادته وهذا عود للحكم أول رد المغصوب. هنا في أول الباب ذكر المغصوبات التي هي حقوق، حقوق الاختصاص وليست أموالاً، وهنا كلامه عن المقصود المال؛ المغصوب المال، وكذلك الحق إذا زاد. يقول: يلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه.

عندنا قاعدة وهي أن النماء يتبع الأصل، أن النماء يتبع الأصل، فمن ملك الأصل ملك النماء، فمن ملك الأصل ملك النماء. طيب، الآن المغصوب ملك لمالكه اللي هو المغصوب منه، فلو مثلاً شخص غصب مثلاً قطيعاً من الغنم، مثلاً عشرة من الغنم من مالكها، وجلست عنده سنة ونتجت بدل ما صارت عشرة، بدل ما كانت عشرة صارت عشرين، في نهاية السنة تاب إلى الله أو حكم عليه برد هذا المغصوب فنقول: يرد المغصوب بزيادته.

أنا راعيت طيلة هذه المدة وأنا أقيم عليهن وأنا وأنا، نقول: لا تستحق شيئاً مقابل ذلك، ليش؟ أنت أصلاً لا تملكها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لعرق ظالم حق»، فأنت لا تملكها وأنت متعدٍ، أفنعطيك شيئاً مقابل هذا التعدي؟ وما دام أن المالك هو الذي يملك الأصل فيملك نماءه، يملك نماءه، ترجعها جميعاً لهم.

قلنا الحكم الثاني، قصدك باعها بزيادتها؟ إيه، باعها بزيادة في مرحلة معينة، تاب إلى الله بعد.. إيه لكن باعها بزيادتها، خلاص باعها بزيادتها، إذاً نقول: متى انتقلت عنك؟ انتقلت عندي في اليوم الفلاني، إذاً تضمن، طبعا طبعا، طبعا إيه لو أراد المالك أن يأخذ حقه كاملاً من قديم تتابع الغنم، إلا تعرف من وصلت إليه؟ تعرف من وصلت إليه؟ فتأخذها بنتائجها طيلة هذه السنوات، لكن قال ما أدري وين راحن وذا، خلاص نقول: تأخذها من غاصبها هذا، تأخذ قيمتها وما يعني قيمة ما باع وما نتجت، يعني الأصل ونتاجه.

سيأتينا ما القيمة المعتبرة؟ يمكن درس اليوم ولا درسين الأسبوع القادم، متى تعتبر القيمة؟ نعم ذكره بس يكرمهم يقولون هم في خلاف في المذهب: هل تعتبر القيمة وقت الغصب أو وقت الرد؟ وقت الغصب أو وقت الرد، بما أننا نتكلم عليه إن شاء الله، إذاً طيب زي كذا إن شاء الله الجلسة القادمة موجودة في الفصل الدراسي.

ويلزم رد المغصوب بزيادته، وطبعا استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جاداً»، أو «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه، لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها»، فمن أخذ عصا أخيه فليردها، هذا دليل على وجوب رد المغصوب.

قال: «وإن غرم أضعافه»، يعني مثلاً لو غصب مثلاً بلوكة، أدخله في بيته وبنى، بنى عليه، فلو جاء هذا المالك وقال: أنت غصبت هذا، فرد علي بلوكتي التي نصبتها، رد عليّ، يقول لك: كثيرة، لو كانت متميزة معروفة فعلى يمكن المؤلف رحمه الله تعالى أنه يردها حتى لو غرم أضاعفها، حتى لو غرم أضعافها يعني أنه ظالم، يقول إنه ظالم.

ومن بنى في الأرض أو غرس لازمه القلع، نفسها والتسوية والأجرة. طيب، أحسنت. بنى في الأرض، يعني الأرض المغصوبة غصب أرضاً وبنى فيها، أو غصب أرضاً وغرس فيها، طيب، ثم استرجع صاحب الأرض أرضهم، فيها بناء أو فيها غرس، نقول: أنت يا الغاصب يلزمك القلع، هذا الأمر الأول إن طلبه المالك، إن قال المالك: لا ابنه خلاص، لكن إن طلب قلعه فيلزمك أن تقلعه لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق»، وأيضاً يلزمك أرش نقصه، أرش نقصي.

يعني قالوا: مثلاً لو غصب أرضاً ثم بنى فيها، بنى فيها قلنا: يلزمك قال: طيب، قالوا: هذه الأرض قيمتها قبل البناء كذا، قدر مئتي ألف، نبني فيها وهدم صارت قيمتها مثلاً مئة وثمانين ألف، قالوا: يضمن أرش النقص اللي هو عشرين لأنه هو المتسبب فيه، ويلزمه التسوية أيضاً، تسوية الأرض، يعني ما يقفل على فقط ويخلي الأرض، يلزم يسوي الأرض كما كانت، ويلزمه أيضاً الأجرة، يعني أجرة مثلها وقت الغصب إلى وقت التسليم.

لو غصبها سنة نقول: ترد هذه الأرض، تزيل ما أحدثته فيها، طبعا إذا طلبه المالك، وتسوي هذه الأرض، إذا كانت الأرض نقصت فتضمن هذا النقص؟ وعليك ضمان أجرتها طيلة هذه السنة، لو قال في السنة مثلاً بعشرين ألف، نقول أيضاً عليك أجرة عشرين ألف، قالوا: لأن المنافع تلفت تحت يده العادية فلزمه ضمانها.

لو طلب المالك شراء غرس الغاصب؟ ولما أعلم عنها، تتكلم عنك، لا يحضرنا، والمالك قال: لا، أنا السؤال يا شيخ، أقول يعني مؤذن واحد اللي هو بنفس السؤال، لو نتكلم عنها لكن الآن لا يحضرني إلا الجواب، إيه هم يذكرون هذا المناسب يعامل بالأبر، والله ما أدري، تراجع.

ولو غصب جارحاً أو عصفوراً أو فرساً، فحصل بذلك صيد، فخادم مالكي وانضرب، طيب أحسنت. هنا كسب المغصوب، وهذي تدخل تحت زيادة المغصوب، الزيادة من قلنا: يرد بزيادته، هذا من الزيادة.

قال: لو غصب جارحاً، مثلاً غصب كلب صيد فصاد، فصاد هذا الكلب مثلاً صيدة، عشرة من الطيور، فاسترد صاحب الكلب كلبه، فنقول: يسترده ويسترد صيده أيضاً، لأن هذا الصيد حصل بسبب ملكه فكان له، وكذا لو غصب عبداً فصاد له صيداً أو غصب فرساً فصاد صيداً، هذه كلها هذا الصيد يرجع لمالك الأصل، مالك العين المغصوبة، لأن هذا الصيد حصل بسبب ملكه فكان له نعم.

وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصر الثوب، ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعاً، أو البيض والصدور فرخاً، ونوى غرساً، رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه. طيب، أحسنت. هنا يتكلم عن المغصوب إذا تغيرت عينه، فهل يضمن نقصه أو لا؟

مغصوب إذا تغيرت عينه فهل يضمن نقصه أو لا؟ هنا قال: إن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، يعني المصوغ من الذهب والفضة ضربه فصار نقداً، أو نسج الغزل، أو قصر الثوب يعني قصه أو صبغه بشيء مغصوب، أو نجر الخشبة يعني جعل الخشبة باباً مثلاً، أو صار الحب زرعاً، هنا كله تغيرت صفته، تغيرت صفته، أو صار البيض أو صار النوى غير زرع، هذه كلها غصبها فتغيرت صفتها، فما العمل؟

يقول: يرده، يرد هذا الذي غصبه، وأرش نقصه إن نقص، مثلاً خشبة صارت باباً، فنقول: خشبة لوحدها كم؟ قالوا: مثلاً مئة ريال، الباب الآن بكم؟ قال: مئة وخمسين، إذاً ما نقص فيردها ولا يرد شيئاً، زين.

لكن لو أن مثلاً شيئاً استعمله أو خاطه ونحو ذلك فنقص، نقصت قيمته، يعني قيمته مثلاً بمئة فصارت قيمته بثمانين، نقول: يرده ويرد أرش نقصه، قال: ولا شيء للغاصب، لا شيء للغاصب نظير عمله، نظير عمله الذي عمله، مثلاً جلت الخشب ونحوه، لماذا؟ لأنه حقيقة تبرع في ملك غيره، هذا ملك لغيره، لماذا تدخل فيه؟ لذلك قال: لا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، ضمان نقصه كما تقدم.

وإن خص الرقيق رده مع قيمته. إن خص الرقيق رده مع قيمته، يعني يرد ويرد قيمته معه، لماذا؟ قالوا: خص الرقيق يعني قطع خصيتين الرقيق ديته قيمته، فقالت: مثلاً شخص قتل رقيقاً، طالب السيد، طبعا لا يقتل الحر بالعبد، إذاً فيه الدية، ديته كم؟ قال: ديته قيمته، قيمته كم؟ قالوا: قيمته اثنين وعشرين ألف، خلاص يدفع عشرين ألف. الأعضاء أعضاء، إذا كان نفس كاملة، أعضاؤه نقول: ما في الجسم منه عضو واحد ففيه الدية كاملة، ما في الجسم من عضوان ففي واحد منهما نصف الدية، وفي اثنين دية كاملة، ما في ثلاثة، وهكذا.

الخصيتين فيهما دية كاملة، يعني لو قطع خصيته ففيه دية، جيد، فهو الآن غصبه قطع خصيتين، فنقول: إذاً يرده ويرد قيمته، لماذا يرد قيمته؟ دية الخصيتين، الخصيتين دية كاملة، دية جسم كامل، العبد قيمته، فهذا هو سبب رده للكلمة القيمة مع رد المغصوب.

وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وعزل فنقصت، ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. طيب، أحسنت.

هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نقص السعر، هل يضمن الغاصب نقص السعر أو لا يضمن، أو لا يضمن؟ المؤلف رحمه الله تعالى قسم الأقسام، يعني تكلم عن عدة مسائل، ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام.

نقول القسم الأول: إذا نقص السعر، نقص السعر لنقص قيمة هذا المنتج في البلد، يعني مثلاً اه غصب شخص سيارة جديدة مثلاً موديل ألفين وثمنطعش، كانت قيمتها حين غصبها مثلاً مئة ألف، ردها بعد سنة، كم ردها بعد سنة؟ قيمتها ثمانين ألف، الآن ردها، ما نقصت متى هي بصينية؟ طبعا يضمن أجرتها مواد، لكن هل يضمن نقص السعر؟ يقول له الآن يعني غرمتني أو خسرتني عشرين ألف، لو كنت لو كانت عندي وبعت ذاك الوقت بعت مئة ألف، ثمانين ألف، فهل يضمن نقص السعر أو لا؟

يقول المؤلف: وما نقص بسعر لم يضمن، إذاً إذا كان نقص السعر لنقص قيمته في السوق فانه لا يضمن، لا يضمن، لماذا؟ قالوا: لأنه رد العين بحالها، العين لم تتغير ولم تنقص، وإن تغير صفتها، فلذلك لا يلزمه، لا يلزمه ما ترتب عليه من نقص.

هذا المشهور من المذهب، وهناك قول آخر في المذهب، قول آخر في المذهب أنه يضمن نقص السعر، بأنه هو الذي تسبب بخسارة المالك، هو الذي تسبب في خسارة، وهذا قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

إذا كان النقص نقص السعر لنقص الصفة فيضمن، يعني مثلاً غصب عبداً، غصب عبداً كان سميناً قيمته عشرة آلاف ريال، فلما رده إذا هو هزيل قيمته مثلاً خمسة آلاف ريال، هزاله بسبب.. نعم، نقص قيمته بسبب الصفة، فنقول: يضمن، يضمن، إذاً إذا كان نقص السعر لنقص الصفة فانه يضمن، إذاً هذه الحالة الثانية.

الحالة الثالثة: لو يعني نقص السعر بزوال الصفة ثم عادت، أو نعم، بزوال الصفة ثم زاد السعر، ثم زاد السعر بعد هذا نقص، نقص سعره ثم زاد، يقولون: هذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين.

إن كان العائد، الصفة التي نقصت ثم عادت، إن كان العائد من جنس الصفة الناقصة فإنه يضمن الأكثر منهما. مثاله: غصب عبداً، غصب عبداًَ كان هذا العبد كاتباً فقيمته اثنا عشر ألفاً، زاد الفلاني قيمة العبيد مثله عشرة آلاف، لكن لأنه كاتب زاد قيمته ألفين ريال، قيمته اثنا عشر ألفاً، فلما غصب هذا نسي الكتابة، فقصت قيمة العشرة آلاف، تعلم النجارة، تعلم النجارة فزادت ثلاثة عشر ألفاً مثلاً، فزادت إلى ثلاثة عشر، فيقولون: يضمن الفرق أكثرهما، ما دام قيمته اثنا عشر بقيمة ثلاثة عشر يضمن الألف.

من يرده؟ لا، ما بقى عندنا من جنسه، لكن لا بالعكس، بالعكس كان قيمته ثلاثة عشر، كم قيمة ثلاثة عشر؟ ثم إنه يوم يرجع وقيمته اثنا عشر فيضمن هذا النقص، فيضمن هذا النقص، لكن لو رجع تعلم صنعة ثانية، مثلاً تعلم النجارة لكن نزلت قيمته ألفين ريال، كانت قيمة اثنا عشر ألفاً، وصلتني اثنا عشر ألفاً، لكن تبدلت الصنعة التي أتقن، فيقول هنا: لا يضمن شيئاً، لأنه ليس هناك يعني متساوية.

إذاً هذا إذا كانت صفة من جنسها، يقولون: الصنعة من الجنس، حتى لو كانت صنعة أخرى، فهذه صناعة الكتابة وهذه صنعة النجارة مثلاً، فيعدونه جنساً واحداً.

إذا كانت الصفة من غير الجنس، يعني مثلاً سميناً قيمته اثنا عشر ألفاً فهزل عشرة آلاف ثم تعلم الكتابة، يمعان وإذا قيمته اثنا عشر ألفاً، يكن يضمن؟ يضمن نقص الهزال هذا.

طيب، يقول: تعلم الكتابة، نقول: لا، إيه لماذا؟ صحيح ليست من الجنس، لماذا لم يعني يحصل مقاصة بينهما؟ لماذا لم يحصل مقاصة بينهما؟ قالوا: لأن هذه ليست من الجنس، والشيء الثاني أنها عادت وهي ليست من جنس النقص، ليست من جنس النقص، لأن الأولى من جنس النقص، فيعني عادل هذه ليست من جنسها، فلا نعادلها بها، لا سيما وأن هذا ظالم ومعتد، فلا يعني يستحق أن يعني يعادل أو يقاس بينه وبين الناقص.

لو كان صحيحاً مثلاً قيمة عشرة آلاف ثم مرض فصارت قيمة ثمانية آلاف، ثم تعلم الكتابة وهو مريض قيمته عشرة آلاف، فنقول: يضمن، لأن هذه الصحة من غير جنس الصنعة، لا جنس الصنعة، فلذلك يضمن، هذه من غير، فلذلك نلخص المسألة، نقول: نقص القيمة، هل يضمنها الغاصب أو لا؟ لا تخلو ثلاثة أحوال.

الحالة الأولى: إذا.. إيه لم تغير الصورة ولا شيء، يعني نقصت قيمته في السوق، فنقول: على المذهب ما يضمن، المذهب لا يضمن، لأنه أعاد العين بحالها وقلت.

طيب، الحالة الثانية: إذا حصل نقص بنقص الصفة فإنه يضمن.

طيب، الحالة الثالثة: نقصت ثم زادت، فنقول: إذا كانت الزيادة من جنس الناقص فإنه يضمن الأكثر، يعني لو كان كان أكثر ثم نقص فإنه يضمن الفاضل بينهم، أما إذا كانت للزيادة من غير جنسه فإنه

لذلك قال المؤلف: وما نقص بسعر لم يضمن، هذه الحالة الأولى. وأما بمرض عاد ببرئي، ولا بمرض عاد ببرئه، يعني مرض في أثناء الغصب، يعني غصب شخصاً صحيحاً عبداً صحيحاً ثم مرض عنده ثم برئ، أعاده هو صحيحاً كما غصبه، فيقولون: لا يضمن، يقولون: لا يضمن، لم ينقص شيئاً.

وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، عاد بتعليم سنة، أصبه صحيحاً ثم مرض ولكنه تعلم صنعة، يقول: يضمن النقص؛ لأن الصنعة من غير جنس المرض.

طيب، قال: إن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي وهزل فنقصت، ضمن الزيادة ومن الزيادة، يعني يقول: هناك زيادة في أثناء الغصب، يعني مثلاً شخص عبد قيمته عشرة آلاف، غصب هذا فعلمه ثم تركت التعليم يوم راجع إلى صاحبه أثره مثل ما أخذه، يقول: يضمن الزيادة هذه التي حصلت في أثناء.

طيب، أنا اللي علمته؟ طيب، نقول: حتى لو أنت الذي علمته، أنت علمته وكان في ملك وتضمن النقص الذي حصل منه، قال: كما لو عادت من غير جنس الأولى، اللي هي المسألة السابقة، إن عاد بتعظيم صناعة ضمن النقص ومن جنسها، نقصت في صنعاء وزادت صنعة أخرى، فيقولون: لا يضمن إلا أكثرهما، لا يضمن إلا أكثرهما.

فإذا كانت مثلاً بثلطعش، كان متعلم نجارة وكم بثلطعش، ثم نسي النجارة وتعلم الكتابة أثناء الغصب، فأخذه صاحبه وهو متعلم الكتابة ونسي النجارة، فنقول: يضمن الألف ريال التي نقصت، ما أدري أمتي نقصت.

طيب، هذا ملخص ضمان النقص إذا الغصب يترتب عليه الأحكام الثلاثة: وجوب رده، وضمان نقصه وتلفه، وضمان منفعته، الأمور الثلاثة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لا.

طيب، في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم الخلط المغصوب بغيره، ونتكلم وهي تتكلم عن الملك رحمه الله تعالى كيفية ضمانه؟ ثم ندخل في تصرفات الغاصب وندخل في أيضاً جناية الدواب.

طيب، في سؤال حتى لو نستخدمه، ما دام أنه حبسها في مدة لمثل أجرة فانه يضمن الأجرة، إيه، لا بكم تؤجر؟ لا، لا، إذا كان، لكن مثلاً ما استخدمه إذا كان استخدمه ويعبيه بنزين خلاص راح مستخدم، إيه، عليه أُجرتي.

كم غرم هذا الغاصب من المغصوب منه في أثناء مدة الغزو؟ قال مثلاً: أنا أصلاً أدفع شهرياً الشركة مثلاً ألفين ريال قسط الإيجار، فنقول: هذا يأخذ يأخذ منه ألفين ريال.

سبحانك الله.