دخولتسجيل الدخول

كتاب الحدود الدرس الأول

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

لا يجب الحج إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. أحسنت. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الجنايات وهي كما تقدم في أول كتاب الجناية على البدن، جناية على البدن، انتقل إلى الحدود وهي جناية أعم. فقد تكون على البدن، وقد تكون على العرض، وقد تكون على المخالفات الشرعية.

المخالفات الشرعية لا تخلو من أحد ثلاثة أقسام: إما أن يوجد فيها عقوبة مقدرة، وهي تصطلح على ما سيتكلم عنه في هذا الكتاب من كتاب الحدود. العقوبة من مخالفة النوع الثاني من المخالفات: ما فيه كفارة مقدرة من الشرع، الجماع في نهار رمضان مثلاً، الظهار، هذا فيه. النوع الثالث: ما لا فيه عقوبة مقدرة ولا كفارة، فهذا فيه تعزير.

والحد لغة: المنع، واصطلاحاً: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. والحد لغة المنع، واصطلاحاً عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أداء الحكمة من الحج، يزجر غيره عما فعل في هذه المعصية.

وإطلاق ذي الحدود على المخالفات الشرعية التي فيها عقوبة مقدرة هل هو اصطلاح حادث اصطلح عليه العلماء بعد زمن التشريع، أو هو موجود في زمن التشريع؟ نعم، يطلق على العقوبات المقدرة شرعاً. هل هو اصطلاح حادث اصطلح عليه العلماء بعد زمن التشريع، أو نقول هو لفظة واردة في النصوص الشرعية ومراد بها العقوبات المقدرة شرعاً؟

يُدرأ الحدود بالشبهات. وهذا أيضاً يستخدم في رفعه، هذه مقدرات الشرع يعني يتعدى حدود الله المباحة فقد ظلم نفسه. ذكر بعض العلماء من مشاهد السناب وابن القيم رحمه الله تعالى إطلاق حدود هذا العقوبات المقدرة شرعاً أو على المعاصي التي فيها عقوبة مقدرة شرعاً أن هذا اصطلاح والحقيقة أنه في بعض النصوص ورد في بعض النصوص إطلاق الحد على العقوبة المقدرة شرعاً، وإن كانت بعض النصوص المختلفة في رافعها هي مثل أوتر أو الحدود المؤمنين ما استطعتم حديث من حاتم شفاعته دون حد من حدود الله، داخلي نصوص أخرى في السنة.

فلذلك نقول وليست اصطلاحاً حادثاً وإنما هو أحد مرادات أحد المعاني المرادة في الحج في النصوص الشرعية. لكن أنا مثل القرآن: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: 187] ليس المراد بها العقوبات المقدرة شرعاً في دليل السياق، فإذا جاءت ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ فالمراد بها المحارم، وإذا جاءت ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229] المحرم. وأما إطلاق الحد ويراد به العقوبة المقدرة شرعاً فهذا ورد في بعض النصوص لكن لا نحمل كل نص على يعني ورد فيه إطلاق الحد على العقوبة المقدرة شرعاً، وهذا سيأتينا في باب التعزير خلاف العلماء المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسوط إلا في حد من حدود الله». إلا في حد، ما المراد بالحد هنا؟ سيأتينا خلف إن شاء الله في باب التعزير.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من يقام عليه الحد؟ يعني يشترط في من يقام عليه الحد شروط: الشرط الأول أن يكون بالغاً، الشرط الثاني أن يكون عاقلاً، فلا يقام الحد على صغير ولا يقام الحد على مجنون؛ لأن الصغير والمجنون مرفوع عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث عن الصغير والمجنون». ليس معنى هذا أنهما لا يعاقبان، لكن بمعنى أنه لا يقام عليهما الحد، فإذا ارتكبوا ما يوجب الحد فإنما يعاقبان بعقوبة تعزيرية ولا يفلتون من عقوبة تعزيرية تناسبهما، لكن لا يقام عليهما الحد.

قال ملتزم. الملتزم المراد من يلتزم أحكام الإسلام، وهذا يدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يدخل فيه المسلم والذمي، هؤلاء هم الذين التزموا أحكام الإسلام. فالمسلم يقام عليه الحد مطلقاً، والذمي الكتابي يقام عليه الحد إلا فيما اعتقد إباحته، شرب المسكر فلا يقام عليه الحد في الشرب لأنه يعتقد إباحته في شرعه، ولا يقام عليه الحد في ذلك، لكن إذا أظهره في أسواق المسلمين فإنه يعزر، لكن لو استتر به في بيته يعاقب على ذلك لا حدا ولا تعزيرا. بخلاف الحربي والمستأمن فهؤلاء لا تقام عليهم الحدود؛ لأنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام، وهذا في الحدود التي متعلقة بحق الله تعالى. أما ما تعلق بحق الآدمي فيقام عليهم فيه، كما لو قذف مسلماً أو سرق ماله وقام عليه الحد في ذلك، أما ما تعلق بحق الله كما أصيب مسكراً مثلاً فإنه لا يقام عليه الحد في ذلك.

الرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، فإذا كان جاهلا بالتحريم فلا يقام عليه، ويقبل الجهل ويعذر بالجهل إذا نشأ إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية ليس عنده من، ويسير الأصحاب على هذا بقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه. أما من علم التحريم لكن جهل العقوبة، فيعلم مثلاً الزنا محرم وأن السرقة محرمة، لكن يجهل أن عقوبتها أن عقوبة مثل الزاني المحصن هي الرجم، أن عقوبة السارق هي قطع اليد، يجهل ذلك، فنقول: هل هذا عذر أو ليس بعذر؟ ليس بعذر. الجهل بالعقوبة لا يعذر به إنما يعذر بالجهل بالتحريم، والدليل على ذلك أن المجامع في نهار رمضان كان يعلم التحريم لكن يجهل الكفارة، يعذره النبي صلى الله عليه وسلم.

استئذانك، فيقيمه الإام أو نائبه في غير مسجد أحسنت. هنا تكلم عن من يقيم؟ الأول تكلم على من يقام عليه الحد، وهنا تكلم على من يقيم الحد. يقول: يقيمه الإمام، اللي هو ولي الامر في البلاد، أو نائبه، من أنابه ولي الامر في تنفيذ. يقيمه الإمام أو نائبه؛ لأن هذا اللي هو إقامة الحد يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه ووجب تفويضه إلى ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في تنفيذ، وهذا سواء كان حداً لله أو كان حداً لآدمي كالقذف.

قال: في غير مسجد. لأنه جاء النهي عن إقامة الحدود في المساجد في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد رواه أبو داود وغيره. لكن هذا قالوا لأن المسجد في إقامة حينما بني لإقامة ذكر الله تعالى.

قال رحمه الله تعالى: ويضرب الرجل في الحد قائماً بصوت لا جديد ولا خلق. ويضرب الرجل في الحد قائماً بصوت لا جديد ولا خلق. عندي مقشور، ويضرب الرجل في الحد قائماً بصوت لا جديد ولا يمد ولا يربط ولا يجدع الرجل أن يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويتقى الرأس من وجهه والفرج والمقاعل. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالس وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. أحسنت. هنا ذكر طريقة الجلد وما الآداب التي تتبع في الجلد. ذكر أن الرجل يضرب في الحد قائماً، قول إن هذا وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من، والامر الثاني أنه يضرب بسوط لا جديد ولا خلق يعني يصير صوت وسط. قول إن الجديد أكثر من الوسط، والخلق اللي هو القديم لا يؤلم في ذلك، جعل وسطاً لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه.

قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرّد. لا يمد يعني لا يضجح على الأرض ولا يربط بحبل ونحوه، ولا يجرد عنه ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان، يعني مثل ثوب وفنيلة هذا قميصه، أو قميص واحد. سيقول: لم يكن عليه ذلك، لا تنزع من ثيابه لكيلا يكون الجلد مؤلماً عليه جداً، وإما لو لبس ملابس سخينة تمنع عنها لما نزعه ولبس الفروة لا، تنزع عنه؛ لأنه لا يتحقق مقصود الجلد. وذكر أنه لا يمد ولا يربط، قول هي سر الأصحاب أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، هذا عند عبد الرزاق وابن المنذر.

قال: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. قول إن المقصود تأديبه لأهله، حتى يقع الأصحاب، لا يرفع يده حتى يبدو بياض إبطه، أنه إذا رفع يده بدأ أنه سيضربه ضرباً قوياً، أو لا يبالغ في ذلك. قالوا: يفرق الضرب على بدنه، قول يأخذ كل عضو حظه من، ولانه لو فرق نعم لو جعل الضرب كله على عضو واحد هذا هذا العضو وربما.

قال: ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. هذا من الواجبات أنه لابد أن يتقيها؛ لأن هذه ضربها يؤلم يعني يؤذي جداً وقد يؤدي إلى القتل. الرأس والوجه والفرج والمقاتل، قالوا المقاتل كالقلب، الخصيتين. قول إنه ربما أدى ضربه على هذه الأشياء إلى إتلافها وإذهب منفعتها.

قال: والمرأة كالرجل. المرأة مثل الرجل فيما تقدم، إلا أنها تضرب جالساً، يعني الرجل يضرب قائماً والمرأة تضرب جالسة. قول إن هذا أستر لها، وجاء في أثر علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً، وهذا عند عبد الرزاق وابن المنذر. قالوا: تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف؛ لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها.

يقول: هل يشترط الموالاة في الجلد؟ في الروضة الكرام، لا، الكل يضرب بيده مرة، برجله مرة، وبظهره مرة، هذا المقصود، تغيير المواطن، تعتبر لإقامته نية لا مبادرة. يقولون تعتبر أن تشتغل إقامة عملية إقامة الحد، هذه أثرها، محشي هنا وجهين والمذهب أنه يعتبر، هنا قوله ظاهر الجنة هذا لا نقول إن المصنف خالف المذهب في أنه هنا مختصر فهو لا يعني أنه إذا أغفل بعض الشروط أنه لا يشترطها، إلا إذا فنياً المقصود بها أن ينوي إقامة الحد. لو أن شخصاً شرب مسكراً تابعت جهة القبض فاتعبهم للقبض عليه حتى قبضوا عليه، فلما قبضاني ضربوه من شدة ضربوه ثمانين ضربة من شدة، ثم قالوا ثمانين هي الجلد هي حد المسكر، نقول لا، ضربته يكن في نيتكم إقامة الحد، لابد فيه من نية.

قال: لا موالاة. لا تشترط الموالاة، فلو مثلاً حد المسكر جلده اليوم الأول عشر مرات، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، قالوا يجزئ ذلك ما دام أنه أتى بالواجب الذي هو أتى بالعدد، وهذا أحد القولين في المذهب، والقول الآخر اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة في إقامة الحد؛ لأن هذا الهبلة الزيت فيه؛ لأنه لو جرد مثلاً كل يوم عشر يعني ما يحس كما لو جرى مرة واحدة وثمانين جيدة أو مئة جيدة عند الزنا، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستمره المرداوي في التنقيح، وعليه العمل، وعليه العمل المحاكم أحد المسكرين يوصون على أنه نضرب ثمانين جلدة دفعة واحدة، دفعة واحدة.

ما في مكان معين لإقامة الحد، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يندب يشهر ونححضره ولو واحداً، نححضره ويستدلون بقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 2]. تمسك يداها، لكن إذا كان الذي يباشر الجلد أو يكون عند الجلد غير محرم له تمام، نمسكها من كان محرماً له أو تكون امرأة، تمشي كورة. تجيناء بالتعزير هل يوجد على عشرة أسواط أو لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم.

ومن مات في حد حققنا، ولا يحصر للمظلوم في الزنا. أحسنت. هنا يتكلم عن أشد الجلد، يعني أن ترتيب الحجوج في الجلد، فيقول أشدُّه جلد الزنا؛ لأن الله عز وجل خصه بمزيد تأكيد فقال: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2] ولم يقل ذلك في غيره من الحدود.

وما دونه أخف في العدد؛ لأن جلد الزنا أكثر شيء مئة جلدة يجلدونه ثمانين، قال ما دونه أخف العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. قال ثم القذف ثم الشرب، القذف الشرب كلاهما جلدهما، لكن القذف أشد؛ لأنه حق لآدمي، والشرب حق لله تعالى. قال ثم التعزير، عندنا التعزير عن المذهب لا يزاد على عشرة.

قالوا: من مات في حد فالحق قتله، يعني من مثلاً زنى... جلد مئة جلدة فهل يضمن؟ الحق قتلاً. وهذا جاء في أثر أعمال الصحابة؛ لأن يعني من جلده أتى به على الوجه المشروع، فلا يضمن، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.

طيب، قال: ولا يحفر للمرجوم في الزنا، يعني من إذا زنى المحصن فإنه يرجم، ولا يحفر له؛ يعني يرجم على ظاهر الأرض، فلا يحفر له حفرة أثناء رجمه. وإنما قال الموقف هذا إشارة إلى الخلاف؛ لأن بعض الفقهاء ذكروا أنه يحفر للمرجوم في الزنا، وسوي الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة فيها. في حديث ماعز جاءت رواية أنه حفر له ولم يحفر له، فلذلك بعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا.

أحسنت، إذا كان المحدود ضعيف الخلقة كان الجلد جناية، فإنه يراعى في ذلك، يراعى في ذلك، يجلد بصوت يناسبه، بعض الفقهاء ذكروا أنه يجمع... على عدد الجلدات ويوجد جلدة واحدة.

باب حد الزنا، قال المصنف: إذا زنى المحصن فرجم حتى يموت، والمحصن امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منهما في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عاماً ونفي نوعها خمسين جلدة ولا...

الآن انتقل المؤلف، في السابق هذا فيه حدود عموماً، الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حدود الزنا، القذف، المسكر، السرقة، والحرابة. فبدأ بالحد والزنا هو فعل الفاحشة، وهو محرم وتحريمه من المعلوم بالضرورة. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى أن حد الزاني نقول: إما أن يكون محصناً أو غير محصن، فإن كان محصناً فحده الرجم، وإن كان غير محصن فحده جلد مئة وتغريب عام.

الدليل على أن حد الزاني المحصن الرجم آية منسوخة، وردت في هذا، كان هناك آية الرجم فنسخت وبقي حكمها، وأشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خطبة له، قرأناها وعقلناها، وورد في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، بتغريب عام وجلد مئة للثيب» ونعم، وتغريب عام، جلد مئة والرجل.

وهذا ذكر في الحديث الجلد، وهذا كان في أول، ثم استقر الأمر على الراجح فقط، على الرجم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين -امرأة العسيف- عندي خمس وقائع رجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ماعز، والغامدية، واليهوديين: يهودي واليهودية، وامرأة العسيف. ولم يجلدهم قبل الرجم.

أما غير المحصن فإنه يجلد مئة ويغرب عاماً في حديث عبادة وتغريب سنة، والجلد واقع في القرآن أيضاً: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. والتغريب ورد في السنة.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بالمحصن، فذكر أن للمحصن قيوداً: القيد الأول: وطء امرأته، من وطء امرأته سواء كانت مسلمة أو ذمية، يكفي العقد عليها، ولا يكفي الخلوة بها. سبق لنا في باب العدد، في باب الصداق، أن الخلوة هناك تأخذ حكم، لا تأخذا حكماً واحداً، الإحصان في الزنا لا يأخذ حكم الوطء. ذكر بعض الحنابلة رحمه الله تعالى المسائل التي تأخذ فيها الخلوة حكم الوطء، والمسائل التي تفترق فيها الخلوة عن الوطء، وهذه نقطة البحث تبحثون ما تأخذ فيه الخلوة حكم الوطء وما لا تأخذ فيه الخلوة حكم الوطء، فهنا لا تأخذ فيه الخلوة حكم الوطء.

إذاً، المحصن إذاً الوصف الأول أن يطأ امرأته. طيب، الوصف الثاني: أن يكون وطؤه في نكاح صحيح، إخراج النكاح الفاسد والنكاح الباطد. الوصف الثالث: أن يكون للشخصان الزوجان بالغين، إخراج ما لو وطئ امرأته الصغيرة، ثم لو تزوج امرأة عمرها تسع سنوات ثم طلقها، ثم بعده زنا والعياذ بالله، وهنا نقول: ليس بمحصن، محصن؛ لأنه وطئ امرأته الصغيرة، زيدي وصفاً. والوصف الرابع: أن يكونا عاقلين، فإذا كانت امرأته مجنونة فقال: هذه لا تحصن، لا تحصبه، فلو زنا وهو قد تزوج امرأة مجنونة فإنه لا يأخذ حكم المحصن. الوصف الخامس: أن يكونا حرين، فإذا كان تزوج بأمة زنا والعياذ بالله فإنه لا يرجم، وإنما يحد حد الزاني.

هذه أوصاف المحصن الخمسة: أن يكون وطئ امرأته، والثاني أن يكون في نكاح صحيح، والثالث أن يكون بالغين، والرابع أن يكونا عاقلين، خامساً أن يكونا حرين. وخذ هذه الأוصاف الخمسة، وسيأتي معنا المحصن في حد القذف، يختلف بعض الشيء المحصن في حد القذف.

ودليل على هذه الأوصاف قالوا: لأن النعمة لا تكمل على الزوج إلا باكتمال هذه الأوصاف، ولما كانت عقوبة الرجم عقوبة متناهية الحد في الشدة، جعلت لمن تناهت له النعمة واكتملت له النعمة. قال: فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، فلو كان مثلاً أحدهما بانت والآخر... أو أحدهما مجنون والآخر العاقل هذا والعياذ بالله، فنقول: لا يعتبر محصناً؛ لأنه اختل شرط من الشروط.

قال: إذا زنى الرقيق أو الأمة ولو امرأة، قوله: ولو هنا إشارة أن بعض الفقهاء قالوا: إن المرأة لا تغرب، والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها تغرب، ويكون معها محرمها وتلزم بأجرته، وإذا لم يكن لها محرم فإنها تغرب إلى مسافة قصر.

طيب، هل الرقيق يجلد خمسين جلدة ولا يغرب، أو إنما يجلد خمسين جلدة؟ في الآية وهي أحسنت: ﴿فَإِنۡ أَحۡصۡنَّ فَإِنۡ عَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النور: 25] المحصنات المراد بهن الحرائر، فعليهن نصف ما على الحرائر. وقالوا إن الرجل ما يتنصف، وإنما يتنصف الجلد، فلذلك الرقيق يجلد مطلقاً، سواء كان متزوجاً أو غير متزوج؛ لأنه لا يتصور أن يكون محصناً؛ لأنه رقيق، فاختل في أحد الأوصاف الخمسة للمحصن، فيجلد مطلقاً، يجلد خمسين جِلدة ولا يغرب، قالوا: لأن التغريب فيه إضرار بسيده.

ثم قال رحمه الله تعالى: خزان. أحسنت، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله أن اللوطي الذي يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله أن حده كحد الزاني، فإذا كان بكراً فانه يجلد مائة ويغرب سنة، وإذا كان ثيباً أحسنت فإنه يرجم حتى الموت، وقالوا لأن وصف الزنا ينطبق عليه، فالزنا فعل الفاحشة في القبر، وهذا فعل الفاحشة في الدبر.

والقول الثاني في المسألة: حد اللوطي القتل مطلقاً، سواء كان بكراً، سواء كان ذكراً أم ثيباً، يعني محصناً أو غير محصن، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وقالوا إن هذا أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أجمعوا على القتل لكن اختلفوا في صفة القتل، فقيل يقتل بالسيف، وقيل يحرق، وقيل يرمى من أعلى شاهق، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

إيش المعمول؟ أنا أذكر أن أحكامنا في نسي، أعرف أن هل يصدق ولا يصدق؟ إيه إيه القاسم؟ نعم. إيه نعم. يقولون هذا أقرب إليه، هذا ذكره بعض الصحابة.

ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها... الأصلية كلها... كلها في قبل ودبر أصليين حراماً محضاً، والثالث...

هذا ذكر أن الحد حد الزنا لا يجب إلا بتوفر ثلاثة شروط، هذا غير الشروط العامة لإقامة الحدود اللي ذكرناها في أول كتاب. قال أحدها: تغيب وعجبيته الأصلية، هذا لاخراج الحشفة الزائدة، تغيب وعافيك في قبل أو دبر أصليين، فلابد من حقيقة الزنا، حقيقة، فلا يكفي لو باشر دون الفرج أو قبل ونحو ذلك، لابد من تغييب الحشفة كلها أو قدرها في قبل أو دبر أصليين.

هنا في الحاشية قال في الشرح: زيادة من آدمي حي، من آدمي حي يعني لابد أن يكون أيضاً... طيب في آدمي، فلو غيب في بهيمة الأوفى أنه لا يعتبر زنا، إنما فيه التعزير، حي قالوا: فلو زنى بميتة فإنه لا حد فيه، وإنما فيه للتعزير.

قال حراماً محضاً، وهذا مع انتفاء الشبهة الذي سيذكره في الشرط الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى والثاني... فلم يحدد له فيها شرك، أو ذي ولد ظنها زوجته أو سريته، أو في الماضي صحته، أو النكاح هو ممكن مختلف فيه، أو أكرهت المرأة على الزنا أحسنت.

قال الثاني: انتفاء الشبهة، إعلان يكون لا شبهة له في هذا حلوة في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم». ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذا جاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وروي عن موقوفاً... والبيقهي أن الموقوف... ثم ذكر أمثلة على الشبهة، قال: فلا يحد بوطء أمة له فيها، أو لولده فيها شرك، يعني لو كان شخص يملك أمة هو وشخص آخر، اشتروها، كل واحد يملك نفسه، فلا يجوز للواحد منهما أن يطأها؛ لأن الأمة مشتركة، فلو وطأ أحدهما كان زناً، لكنه هنا لا يحد حد الزنا لوجود الشبهة، وجود الشبهة. وكذا لو كانت بولدي؛ لأن ولده مشترك فيه، شركة... قبل، يحدد وقتها؛ لأن الولد من كسب الأب، يحب الأب في وطء أُمَة له فيها شرك، فلا يحد بوطء أمة يا ولدي.

قال: وفي وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته، رأى امرأة في بيته مع زوجته ليست زوجته، ليست زوجته، وكذلك لو بقي امرأة يظنها فتبين أنها ليست... فلا يحد بوطئه.

خلو في نكاح باطلة تغيير صحتهم، أي لو نكح امرأة، نكحهم، كما لو نكح خامسة، أو مثلاً عنده أربع فطلق واحدة ونكح الخامسة في عدة الرابعة، لا يجوز له أن ينكحه الخامسة؛ لأن الرابعة ما زالت في عدته، يعتقد أنها إنه يجوز، فواطئها، نقول هنا نكاح باطل، لكن ما دام أنه يعتقد صحته، فلا نقيم عليه الحد.

قال: أو نكاح أو ملك مختلف فيه، نكاح مختلف فيه مثل النكاح بلا ولي أو بلا شهود، فهنا يقولون: لو نكح امرأة نكاحاً فاسداً فإنه لا يحد، قالوا حتى لو اعتقد بطلانه، المذهب حتى لو اعتقد، يعتقد أن النكاح بلا ولي باطل، يعني غير صحيح، فإنه لا يحد بذلك؛ لوجود الشبهة، وجود الخماس في ذلك، وهذا هو في... إذا اعتقد أن زمانه، يعني إذا اعتقد فجسده فإنه... أو ملك مختلف فيه، نزل لو أن شخصاً اشترى له أمة، أو أن شخصاً اشترى أمة في المسجد، وهو في المسألة عقد عقد مع مالك وهو في المسجد، سلبية في المسجد، لكنه يصح، قول الأئمة الثلاثة، هذا النكاح هذا أو هذا الشراء، للشراء هذا مختلف في صحته، فقال: لو اشتراهم بهذا العقد مختلف في صحته ثم وطئها، فإنه لا يحد بذلك حتى وإن...

قال ونحويه، كمن جهل تحريم بوجود الشبهة، نشوفها فنجان، قال: وأكرهت المرأة على الزنا، المرأة الزنا هي الجائنة أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع ضراء، فإنها... المقطع، انتبه انتبه، يعني عن حد الوجود الشبهة الإكراه، وقوه أبو فهد المرأة على الزنا، قول المرأة هذا لإخراج الرجل، فقالوا: إن الرجل لا يعذر بالإكراه على الزنا، لماذ؟ لأنه ولا يتصور أنه يكره، قالوا: لأنه لا وطء إلا بانتشار، ولا ينتشر إلا برغبة، هكذا قرروا رحمهم الله تعالى.

القول الثاني: أنه إن الرجل كالمرأة، فيعذر بالإكراه كما تعذر هاي المرأة، متاح المتعة كان فيه خلاف وتلاميذ الصحابة ثم انقرضوا، من قرأ الشباب كم تقدم؟ تأتينا مسألة أصولية هل انقراض أو هي انقراض العصر، من قراب العصر شرط الإجماع أو يعني إذا قلنا الموت المخالف شرط يقدح في الإجماع، فلو كان الخلاف مثلاً مسائل كثيرة يكون خلاف فيها بين الصحابة، ثم يتفق التابعون من بعدهم على قول واحد، وهو الذي يسود، ابن عباس فيها أو المتاح خلاف ابن عباس وبعض الآن انقرض، كان معقول وفاة يعتبر غير مؤثر في إذن يعدونه عند عندنا إيه على أحد القولين أن ينتشر مع الإكراه، وهو يزني بدفع الإكراه، لكن قوله به غير صحيح، تلاميذ الجميع ما أدري بس جملة من تلاميذه يرونها.

ثم قال رحمه الله تعالى ثالثه في الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمريين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بمثل حقيقة الوطء، ولا ينزع عن لقائه حتى يتم عليه الحد. الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد لزنا واحد يصفونه امرأة.

ممن تقبل شهاداتهم سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك.

قال الشرط الثالث: ثبوت الزنا. لابد أن يسكت الزنا وكيف يثبت؟ يقول يثبت بأحد أمرين، أحدهما الإقرار. فإذا أقر في فعل الزنا فانه يثبت عليه الحد. هل كان المؤلف رحمه الله اشترط في الإقرار شروطاً؟ الأول أن يكرره أربع مرات، يستدلون بحديث ماعز. ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فأعرض عنه، في اليوم الثاني فأعرض عنه، في اليوم الثالث، سوى في اليوم الرابع، فقالوا لما أقر عنده أربع مرات أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره.

قال في مجلس نومي جالسين، لا يشترط أن يكون أربع مرات في مجلس واحد، بل لو في مجالس مثل فعل ماعز، ماعز أتاه على الوصفة. الشق الثاني في الإقرار أن يصرح بذكر حقيقة الوقت، فلا يقول مثلاً اجتمعت مع امرأة مثلاً فعلت بها، فلابد أن يصرح فلا يكفي فيها الكناية، لابد يذكر حقيقة الوقت وأنه يواطئها وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته. والنبي صلى الله عليه وسلم لماعز سأله سؤالاً لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات، لكنه إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام احتياطاً لإقامة الحد.

الشرط الثالث من شروط الإقرار أن يستمر عليه، وألا ينزع عنه حتى يقام عليه. قالوا فلو رجع عن إقراره أقر بها لرمضان ثم رجع عن إقراري، يققال إنه يقبل خشوع عن ذلك، يقبل نزول. ويستفيدون فعل ماعز رضي الله تعالى عنه حيث أنه لما بدأ الصحابة رضي الله عنهم في رجمه تتبع وأكمل رجمه النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه فقال: «لعله يتوب يتوب الله». عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المحدود الرجوع إقراره لئلا يقام عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.

الشرط الثاني من شروط الأمر الثاني مما يثبت به الزنا الشهادة. والشهادة لابد أن تكون من أربعة أشخاص. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأول أن تكون الشهادة في مجلس واحد. في مجلس يأتي واحد مثلاً اليوم، واحد بكره، واثنين بعد بكرة، لا لابد أن يأتون كلهم في مجلس واحد. قالوا بأنهم لو أتوا في مجالس فربما الشاهد الأول ويلقنه. الشرط الثاني الكل يقول مثلاً رأيناه يزني بها في المكان الفلاني اليوم الفلاني، فلو شهد واحد مثلاً يزني بها في الحديقة والثاني، فهما فعلاً الشأن لابد أن يشهدوا، تكون شهادتهم كلهم على كيده.

الشرط الثالث أن يصف هذا الزنا، يقولون رأיناه يجري بها، لابد أن يصرحوا في ذلك، فلا يكفي أن يكون رأيناه معها فلاحة واحد أو مع ذلك، لابد أن يكونوا رأوا يدخل في ولذلك يعني الشرع الحكيم شدد في هذا الحد لأجل ستر على المسلمين. ولذلك ذكر جهاز رحمه الله أنه لم لم يثبت إقامة الحج بالشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم إلى يومه. احتمال أنه لم يقم حج في الزنا في الشهادة بما وصفه بما اشترطه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما غالب من أو جل من أقيم عليه الحد من أقام عليهم بالإكرام من قمر بالإكرام.

الشرط الرابع أن يكونوا أربعة في الآية للآية قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوۡ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: 13]، والذين يؤمنون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب الخامس لابد أن الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه، تكون رجالاً عدولاً، رجالاً عدولاً، ولا تقول جائز الفاسق في الزنا. وأيضاً لابد أن يكون ليس بإجماعنا من عمى ونحوه. طيب قسوة نسوي الحاكم جملة متفرقين، يعني لابد أن يكون في مجلس واحد، لكن هذا المجلس سواء أتوا الحاكم مرة واحدة أو أتى واحد الآن، رحت بعد نص ساعة، لكن هو الحاكم في مجلسه.

ثم يأتي المؤلف رحمه الله تعالى من سأله أي قال إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرد ذلك. يعني هل يثبت الحد أو لا يثبت الزنا للحمل أو ياه؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يثبت بالحمل، قال لأنه شبه، فقد تكون وكريهات، فكن حتى يكون لا تسأل عن ذلك بما في سؤالها من إشاعة الفاحشة. وهذا هناك قول آخر بالمسألة، وهي أنها تحد إن لم تدعي، إن لم تبدأ شبهة، وهذا مأثور عن عمر رضي الله عنه قال إن الرجل في كتاب الله واجب، أو كان الحبل أو الاعتراف. الحمل أو الاعتراف، فاذا لم تدعي شبهة فإنه يقام عليها الحد. هذا روايات الإمام أحمد رحمه الله، وكل ما نسيه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

الصور ما هي الشبهة؟ الصوت لم يعد القرينة لا يقام فيها الحد، إنما يسقط الحد في أحد يا مريض، أما باقرار، أكرمكم الله، ما تبحثوها عن ابحثوا عن ماذا؟ شفت هل في؟ لا ما في شي نسوان تغطى أو يكون. قال وفي الشرح زيادة، والله تعالى أعلم صحته، لكن لو ثبتت مسئولية جبنا قبل شوي كن قذفني. إذا كان حي إذا كان ميتاً بهيمة، فإنه لا يحد، حينما يعزر. ها؟ قالوا بأنه لا تكمن لذة فيه، والامر الآخر أنه لديه وازع طبيعي فطري، فيكتفى به عن إقامة الحد عن الحج. وهذا لا يعفيه طبعا، إذا سقط الحد هنا فلابد من التعزير. إنها يشملها التعزير هو هو العقوبة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. معصية ما في أحد ولا كفارة فيها تعزير. أحسنت كل هاي الأفضل الستر على من ارتكب ما يجي من حد أو لا؟ هذه مثل يعني أو قريبة يعني في الحكم.

العفو في القصاص سنقول أهل الجرائم لا يستر عليه، مثل ما قلنا هناك الجرائم لا ينفع الأفضل النكهة تعبان. وهنا نقول أهل الجرعة يستر عليه، لأن الستر عليهم يزيدهم إجراماً. أما من بذرت منه يعني ليس من أهل الجرائم، ويني لاسيما إذا كان يعني من أهل، أحياناً يصير شخص الصلع بس يبتلى، سنقول مثل هذا يستر عليه، يعني ينصح ويستر عليه لا يفضح. لكني الجرائم فهذا لا يستر، الله يستر عليه قبل أن يرفع الحد. إذا رفع الحد شوف الحاكم خلاص ما ما حد يجي يتوسط ويشبع، خلاص الحاكم في القبائل الحدية لا في أحد، لا يجوز الشفاعة.

الكلام قبل أن هذه ترى مسألة خلافية بين المعاصرين، الشيخ محمد رحمه الله الحاكم هو هو من يقول هو القاضي أو من يقوم مقامه من الشرط أو الهيئات على وقت. والى بعض المعاصرين يقول الحاكم هو القاضي وصلت إلى أو المحافظ أو النيابة العامة، يعني قبل المحكمة فيجوز فيها. هذا الظاهر وإن كان كلام الفقهاء مهما قال إنه لكن مقيد هذا الشخص الذي.