تكلم في الدرس الماضي عن مقادير دية النفس، ومن المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن أصول الديات خمسة، وهي: سن النيابة أو الإبل، والبقر، والذهب، والغنم التي هي الفضة، وهي النقد.
طيب، من الذهب كم؟ ألف دينار. ومن الشياه؟ ومن البقر؟ مئة بقرة، والإبل مئة، والفضة اثنا عشر ألف درهم.
وقلنا: القول الثاني في المسألة أن الأصل في الديات هي الإبل، والباقي تفيد عند تعذر نزع الإبل أو تعذرهم بأن لا توجد، أو تكون غلت أثمنة جداً أو رخصت أثمانها، فهنا يقدر الأشياء الثانية. والعمل على القول الثاني ولذلك لما قيمت وهي لتُقيّم الدين نظر إلى قيمة الإبل فقط.
دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل. طيب، دية الكتابي؟ نصف دية المسلم. والكتابية؟ نصف دية المسلمة. ودية الوثني ثمان مئة درهم، بنسبة لدية ثلثي العشر.
طيب، الآن لو قتل شخص آخر، يعني مثلاً شخص سبب في حادث مروري وتوفي بسببه، وثني، فكم ديته؟ يعني كنا نتيسر الآن ثلاث مئة ألف الخطأ، فكم يعطى الوثني؟ يعني غير اليهودي والنصراني؟ عشرون ألف، عشرون ألف ليه؟ اللي عنده خطأ الخطأ ثلاث مئة ألف تقديره شبل عنده الخطأ أربع مئة ألف، ما تتغير النسبة ثلثي العشر.
يعني لو كان قتل العشر كم؟ عشر الأربع مئة أربعين، أربعين تقريباً سبعة وعشرين تقريباً. لكن طبعا عند الأصحاب رحمهم الله أن المسلم إذا قتل كافرا -طبعا لا يقتل- قالوا: ديتي فقتله عمدا، سبعة وعشرين تصير أربعة وخمسين إذا قتله عمدا، لكن في الخطأ لا لا تغلب الدية للسكوت.
ما أدري والله قاعدة تكلمت اسمه بأنه إذا سقطت العقوبة، والله ما أدري انها نادرة. أسر مقتول كافر، طبعا ما في إلا دية مرارا عقلية.
طيب، لو قطعت من قطع إصبعاً، انقطع إصبعاً، فكم فيهما؟ الوصفة لوحدي نصفين ماشي. نعم، الإصبع لو شفت في الإصبعين خمس عشر وعشرون فيها خمسة جدية، اللي هي إذا كانت خطأ فيها خمسة.
لو قلنا ثلاث مئة ألف خمسها، العشر كم؟ ثلاثين. لا، قطع إصبعين فيها ستين.
طيب، طالع الصحيح عند الأعور، قال أين الأعور؟ إذا كان فيها، لماذا؟ هذا الموقع كم؟ هذا كامل كاملة. العكس، الأعور قلع عين الصحيح، الأعور شخص لا يرى إلا بعينه اليمنى، وقال عن الصحيح اليمنى، عليه الدية كاملة مطلقا في العبد إذا كان عمدا الدية كامل، أما إذا كان خطأ فعليه نصف ودي.
بالنسبة لحديث عمرو بن حزم، ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض الأصحاب يعزوه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض بهذا الحديث في عدد من يقطعون الاستدلال به، ففي بعضها ينسبونه للإمام أحمد رحمه الله تعالى. احنا قلنا في الدرس الماضي أن الإمام أحمد رواه جزما لا، قد يكون لذلك نقول لا نتعجل في نفي بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله، لأن المطبوع بالمسند قلنا فيه حتى مسند عمرو بن حزم في المسند، مسند عمرو بن حزم في المسند في بعض النسخ ليس موجودة الحزم كامل، وفي بعض النسخ المشهورة موجود في بعض الأحاديث لكن ليس ليس موجودا في هذا الحديث، ولذلك لا يتثبت ولا يتعجل في نفي نسبته للمسند، فقد يكون رواه الإمام أحمد رحمه الله لكنه ليس بنسخ المطبوعة.
وهذا يعني ممكن أن يراجع له بعض الكتب التي تهتم بحديث المسند، أطراف ابن حجر ابن حجر رحمه الله. عندك أطراف المسند، وأيضاً الهيثمي ألف الزوائد المسند. من اللي رتب المسند؟ في كتاب فتح المويسي طبعا مرتب على المسانيد، جاء البنا وليد صاحب الفتح، اتفضلي، الحسن البنا وهو والد حسن البنا؟ أحمد، أحمد البنا رتب المسند بالفقيه، قفل المسند على الأبواب الفقير وعلق عليه. ولذلك يعني وكتاب مفيد، ويستفاد منه في يعني شرح بعض الأحاديث التي لا تجده مشروحا في ستة فتجدها فتجد التعليق عليها هنا في المسند في الفقه الرب. فأقول يعني يرجع إلى إلى مثل هذه في مثل هذه الكتب وانظر وقال أيضاً كتب عند البر ينقل أهل المسند، فينظر هل أحد منهم نسب هذا الحديث إلى المسند أولاً؟ إذا إضافة إلى أنه قد يكون الإمام أحمد رحمه الله المسند، لذلك يعني يتنبه لها.
أيه الحديث ورد عند قلنا من أصحاب الكتب الستة النسائي، لا نسائي ترى أخصر من الوارد عند الحاكم وابن حمدان، النسائي أورد بعضها، وغيرها من حتى الأطاهر موجودة في هذا الحديث كتاب عمرو بن حزم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللسامعين.
قال الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام.
الشجة في الرأس والوجه خاصة، وهي عشرة: الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه. ثم البازلة وهي الدامية الدامعة، وهي التي تسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. أحسنت.
لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى على النفس، ثم تكلم عن دية ما دون النفس وقسمه إلى ودية أعضاء وديات، تكلم هنا دية الكسور والجراحات، وهي الداخلة في دية النفس. قسم الشجاج أو عرف الشجة بقوله: الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. نشف في الرأس والوجه خاصة، فإذا جرح المجني عليه في رأسه وجهه عيون ضرب، ديته ما الذي يستحقه من هذه الشجة؟ أما الجراحة في غير الرأس والوجه هذه تسمى جراحة ولا تسمى شجة.
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشجاج التي في الرأس والوجه، بناء الرأس والوجه هل هما عضو واحد أو عضوان؟ عضوان منفصلان، وهذا يتكلم عنه الفقهاء في أبواب الطهارة، نعم، يعني في الوضوء ذكروا أن الوجه يغسل والرأس يمسح، أيضاً في الحج، نعم تغطية من المحظورات تغطية الرأس. هذه الرأس يشمل وجه أو لا؟ بمعنى هل للمسلم الذكر أن يغطي وجهه؟ المذهب عندنا المذهب عندنا أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، لأن تغطية الوجه ليست من المحظورات، اسم المحظور مشهور عند الحنابلة هنا.
وأيضاً هنا هم يعتبرون الرأس والوجه عضوين فلذلك ذكروا أنه جرحه جرحا فامتد من الرأس ونزل على الوجه، يكون هذا جرحان وليس جرحا واحدا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي عشرة، وسيتكلم عنها مرتبة من الأخف إلى الأثقل. قال: الحارسة، الحارسة التي تحرس الجلد تشقه وتدميه، يعني شق الجلد فقط ما طلع من دم ولا شي، فشق الجلد هذا يسمى حارسة.
البازلة، والبازلة من أسمائها الدامية والدامعة إذ تشق الجلد وتزيد على ذلك بأن يسيل منها الدم.
يليها المتلاحمة التي تغوص في اللحم، تتعدى وتغوص في اللحم.
يليها السمحاق، وهي التي تصل يعني منطقة يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه القشرة مسماها السمحاق فسميت الجراحة أيضا السمحاق.
فهذه الخمس قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا مقدر فيها بل حكومة. يعني إذا أصيب فيها هذي لم يرد فيها من الشرع من السنة أو من أقوال الصحابة لم يرد فيها تقدير، والتي لم يرد فيها تقدير يكون فيها حكومة، والحكومة كيف تقدر؟ سيأتينا بعد قليل كيف تقدر الحكومة.
ومن شروط الحكومة كما شئت هنا بعد قليل ألا تبلغ الدية إذا كانت فيها دية من جنسها، وهذه في هدية من جنسها وهي خمسة من الإبل فلذلك تقدير هذه الجراحات لا تتجاوز أو لا تصل إلى خمس من الإبل، لابد أن تكون أقل من خمس من يعني خاصة الإبل الآن تكبيرها الريالات كم؟ بدية قتل خطأ ثلاث ألاف، البعير بثلاثة آلاف، خمس من الإبل خمس عشرة، خمس عشرة ألف دية هذه الجراحات الخمس لا تصل إلى خمسة عشر، أقل من خمسة عشر يوم.
وفي وتبرزه خمسة أبغرة، وفيها عشرة أدعية، ثم المأمومة وهي ما توضح وتهشم وتنفي عظامها وفيها خمسة، وفيها خمس عشرة واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف، حشمت هذه الخمسة الأخرى عندي فيها دية مقدرة.
الآن وصلنا إلى السمحاق، السمحاق قلنا بينه وبين العظم كسر رقيقة، تجاوز السمحات وصل إلى العظم، هذه تسمى الموضحة. الموضحة إذاً هي التي تووضح العظم وتهشمه، قالوا: أي نعم توضح العظم وتهشمه وتبرزه، توضح العظم وتبرز، قالوا حتى أو أبرزته بقدر الإبرة، أو يعني طلع جزء يسير من العظم خلاص. والموضحة فيها خمس من الإبل، وهذه وردت في حديث عمرو بن حزم وغيره وفي الماضي خمس من الإبل.
يلي الموضحة الهاشمة، الهاشمة أوضحت العظم وهشمت يعني انكسرت هيك انكسرت في مكاني، كسرته في مكاني، فهذه فيها عشر من الإبل، وهذا قالوا مروي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة. يد الهاشم المنقبة، الهاشمة تووضح العظم وتهشمه في يعني تكسره في مكانه، الناس ولا لا؟ تكسره وتنقله عن مكانه تنقله عن مكانه، فهذه فيها خمس عشرة من الإبل، وهذه أيضا غرفة أحد يتعرض من حزم وفي منقلة خمس عشرة من الإبل.
بعد المنقلة لو أنه أوضح العظم وكسره ونقله عن مكانه ووصل أم الدماء وصل إلى أم الدماغ، فهذه تسمى المأمومة، تسمى المأمومة، تصل إلى جلدة الدماغ هذه تسمى المأمومة.
اللي اشد منها الدامغة، دامغة وتخرق الجلد، تخرق جلد الدماغ، هذه تسمى الدامغة. في كل واحد من المأمومة والدامغة الدية ثلث الدية، وهذه جاءت في عهد عمر بن حزم المأمومة وفي مأموم ثلث الدية. قالوا والدامغة أبلغ، دنوى ما جاء فيها حديث لكن قاسوها على المأمومة، قالوا وهي أبلغ منها، وهي أبلغ منها.
طيب، إذاً هذه الجراحات العشر التي في الرأس مرتبة: حارسة، ثم بازلة، ثم باضعة، ثم متلاحمة، ثم سمحاق، هذه خمس لا مقدر فيها. يليها المقدرة: موضحة، ثم هاشمة، موضحة فيها خمس، هاشمة فيها عشر، منقلة فيها خمسطعش، مأمومة ودامغة هذي فيها. هذه المسرحات العشر أو الشجاج العشر التي في الرأس والوجه.
أما الجائفة التي قالها بعد، الجائفة هذه ليست فراش، هذه في الجسد، الجائفة قال في ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف، تصل إلى باطن الجوف مثل البطن، الظهر، فإذا مثلا جاء شخص وطعن آخر صان آخر في بطني سلمني ما مات، فهذه الطعنة السماء دخلت إلى باطن الجوف، دخلت إلى باطن الجوف، فهذه فيها كم؟ ثلث الدية، هذه جات في أيضا في كتاب وفي الجائي كثلث. إذا هذه الجراحات عشرا في الرأس والوجه والحادي عشرة في باقي الجسد.
الان سيتكلم عن الكسور، تبدأ الدية، قد ايه يا شيخ تبدأ من اصول الأرض؟ ما قال قبل قبيل العظم هذه ما فيها دية فيها حكومة. وفي الضلال وكل واحدة من بعير، وفي كسر الدراء وهو السائل الجامع للأرضين الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيماً لايران، ما عدا ذلك من الجراد وكسر العظام والحكومة المقومة المبني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، فإن كانت قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية الخمسون إلا أن تكون الحكومة في محل فلا يبلغ بها المقدر.
في تنبيه هنا، كأن كان في مثل عبدا سليم ستون، مفترض أن يقول ستين يعني يثبت ما في الحاشية، لأنها هي التي موافقة الضبط العراقي لأنه سم خبر كان. نعم، هو لأنه زاد كان من نسخة فالمفترض أنه لما زاد نسخة أن يثبت أيضا ما في نسخة اللي هي ستين وخمسين، والا لو حذفت صار الأصوم ست وخمسون.
تكلم هنا عن كسر عن كسر العظام. قالوا في الضلع، الصدر، أيضا العمود الفقري، هذي يقول فيها، شوف طلع ضعيف، في الضلع وفي كل واحد من الترقوتين، الواصل بين في كل شخص ترقواتي عن يمين ولا يسار؟ ففي كل واحد منها في كل واحد منا بعيد لما روى سعيد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في اطلاع جمل وفي الترقبة، وهذا عند مالك عبد الرزاق، وهذا إذا جبر مستقيما، أما إذا جبر غير مستقيم يعني على أي وجه ففيه حكومة، ففيه حكومة هذان الظلام والتقوى.
طيب الثالث كسر الذراع، الذراع فسر الذراع قال الساعد الجامع عظمي الزند، فالعضد هذا العضود هذا عظم آخر، العضد الذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزند، هذا الذراع هذا في كسبه، قال كسب بعيره، طبعا إذا جبر مستقيمة، إذا جبر مستقيم الذراع العضد العضد العظم الذي فوق الكتف هذا العضد إذا كسر ففيه بعيران إذا جبر مستقيما. الفخذ دع ايران إلى جبر مستقيما والساق أيضا فيه دائرة إذا جبر مستقيما تكون قبل العطاء.
طيب هذه إذا كم كسر؟ الضلع والذراع والعضد والفخذ والساق ستة. وذكرت الروض زيادة عظم واحد وهو الزند وهو هذا الكوع والرسمة، ممكن نقول كلام الحجاوي شامل الذراع، لكن نص عليها في فهي سبعة عظام فيها مقدر، واستدلوا على ذلك في أثر عن عمر.
أنه قد أراش كسر أحد الزندين وكسرهما معاً بأربعة، وكسر ما معاً بأربعة، ولم يظهر له مخالف. وقاسوا عليها العظام الأخرى، قاسوا عليه العظام الأخرى إذا جاءت فيها الآثار، إيجاد فيها الآثار: الضلع، والترقوة، والزند والتقوى والزنى؛ ما فيش ما عليها.
قال: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام فيه حكومة. إذاً ما لم ينص عليك من الجراح بكسر العظام حكومة. مثل: لو جرح مثلاً في رجلي، شف يعني ميب جاي، هل في حكومة؟ آ، مثلاً كسر إيش؟ بكسر في الإصبع، في حكومة.
ثم ذكر كيفية تقديم الحكومة. قال: الحكومة أن يقوم المجني عليك أنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وقد برئ، فما نقصته. فمن أكثر التقييم يعني؟ هي نسبة من، يعني مثلاً اصيب مثلاً هذا كسر في اصبعي، كسر في إصبع. طيب كم؟ كم آ، يقدر قيمته، نقول: كم قيمته لو كان عبداً سليماً ما فيه كسر؟ قالوا: مثلاً عشرة آلاف. طيب كم قيمته وقد كسر اصبعه ثم برئ؟ قالوا: تسعة آلاف. الناقص كم؟ الألف مع ست آلاف، إذاً يصير فيه عذر، يصير فيه عشر.
فمن هنا آ، الإشهارية آ العظم آ عظم الإصبع كاملة وأزيل الإصبع كامل في عشر الدية. سنقول: إذاً الكسر هنا لا يبلغ عشر الدية وإنما يكون أقل من العشر ولو بقليل، ولو بقليل. قال: إلا أن تكون الحكم في محل له من قتلة، مثل هذا. مثلاً آ الإصبع مثل السمحة مثلاً، اسمح لك لو آ، قويم لو قيم بان فيه خمسة من الإبل، أقول: لا، لا يبلغ خمس لأن الموضحة وهي أشد منه فيها خمس، سننقص عنها.
قيمة العبد لا الآن أنا حقيقة آ، تقدير الحكومة لا يعمل بها. التقدير يعني بهذه الطريقة في التقدير الآن ينظر، طبعا الطريقة الآن في المحكمة في آ، تقرير الشجاج إذا جاء حادث مروري في إصابات، تبعا وكانت الإصابة مستقرة، لا تقدر الدية إلا بعد استقرار. آ، يبعث المريض للكشف عليه في هيئة الطبية العامة في الشؤون الصحية في الدمام، فيعطونا تقرير كامل نهائي عن الشخص في الإصابات، آ كان في إصابات كذا وكذا وكذا والآن برئت الإصابة كذا، ويذكرون مسماها مثل هذه الموضحة هذه، مثلاً هذه اسم حاء إلى آخره.
وآ، يذكرون أيضاً ما بلغت أو نسبة العجز في المنفعة، يقول مثلاً فقط، مثلاً خمسة وعشرين بالمئة من منفعة المشي. في قدر مثلاً آ، مثلاً كسر في إصبع، قالوا: الآن الإصبع هذا فقد مثلاً عشرة بالمئة من وظيفته، سنقدم عشرة بالمئة من من الفرش من دية الإصبع. مثلاً فيها عجن الإبل، فيكون هذا في عليه ثلاثة آلاف ريال. وهكذا في قدر بحسب ما نقص من المنفعة. الحكومة يقدر تقريباً يعني بحسب ما نقصت من هذا. لا اللي ما فيه شيء واضح نقول: لا يبلغ فيه. آ، آ، يعني مثل الاستمحاء نقدره مثلاً آ، موضحة في خمسطعشر يعني خمسة عشر ألف مقدمة. لا المذهب تكبير، آية العبد الآن ما في عبد عشان نقيم. باللحظة جرى العمل من قبل بعض أئمة الدعوة يذكر أن أنه جرى عليه عمل من قبل يعني. حتى العبيد فيه.
قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كله من النسب والولاء، قريب وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمود نسبه. ولا عقل على رفيق، وغير مكلف، ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقبة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العاقلة وما تحمله. ومن رحمة الله عز وجل وتوسعة لهذه الامة يعني جعل الاقارب يتناصرون فيما بينهم، أقارب يتناصرون فيما بينهم، جعلهم يتحملون أو يخففون على من وقع عليهم خطأ من وقع منهم خطأ في تحمل جزء من مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه. والعاقلة آ نسيت كل المؤلف رحمه الله تعالى عن العاقلة من الذي تطرد العاقلة؟ ومن الذي لا يدخل؟ وايضا ما الذي تتحمله؟
فذكر أن عاقلة الإنسان هم عصباته، كله من النسب والولاء، والعصبات تقدموا لنا في أقوى من مواريس أبواب المواريث. فالعصبات إذاً هم الذين يرثون بالتعصيب، والذين يرثون في التعصيب، وسواء كانوا وارثين يعني يعقلون عن الإنسان سواء كانوا وارثين أو محجوبين. لكن هم يعني مثلاً لو كان شخص قتل خطأ وله أب وابن وأخ، من الوارث من هؤلاء؟ الأب والابن والأخ. طيب؟ الأخ محجوب، لكنه في العقل هنا الحاجب لا ينظر له هنا، إنما ننظر هل هو عاصب أو غير عاصب؟ طيب.
إذاً قال: عاقلة الإنسان عصبته كله من النسب والولاء، والولاء يعني المعتق، المعتق يعقل عن عتيقه. القريب وما بعيده، سواء كان قريب يعني قرابته قريبة أو قرابة من بعيد، حاضر أو غائب يعني سواء كان من أهل البلد أو كان مسافرين. حتى عمود نسبي، حتى الأب والجد والابن هؤلاء يعقلون. لماذا نص المؤلف رحمه الله عليهم وهم داخلون في قوله عصباته؟ وجود الخلاف، أحسنت. قلنا لا ينص أصحاب المختصرات على حكم خاص وهو مشمول بالعام إلا إذا وجد خلاف، هذا من طرق التنبيه والخلاف يعني من طرق التنبيه والخلاف حتى ولو، وإن أيضاً إذا نساء اشتراط شيء، ولا يشترط بكذا، ولا يشترط لكذا، فهذا إذا كان لا يشترط سنفهم أنه أراد بذلك الإشارة هنا من خلال.
طيب، دليل أن قرابة الإنسان يعقلون عنه حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عاصمة الجانية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من لا يعقل، من لا يعقلون عنه الجاني، آ منه يؤخذ شروط تحمل الدية تحمل الأكل الدية. فيقول: لا عقل على رفيق. سنأخذ منه أن مشروط تحمل زاندي أن يكون حراً لأن الحرية الشق الأول الحرية. فلا عاقل على الرفيق قالوا: لأنه لا يملك. ولو ملك، في خلاف هل يملك؟ ضعيف غير مستقر.
أيضاً غير مكلف اللي هو الصغير والمجنون فإنهم لا يعقلون. ذلك من شروط العقل أن يكون الإنسان مكلفاً بشروط اتحمل الإنسان من الدية للعاقلة أن يكون مكلفاً. فلا عقل على الصعيد ولا مجنون قالوا: أنهما ليس من أهل النصرة. خلونا أعقل على فقير، وهذا يؤخذ من هنا بشروط العقل أن يكون الإنسان غنياً، فالفقير من لا يجد كفاية بسنة لا عقلاني. منفك ويشمل أيضاً مسكين، فالمهم أنه لا يجب كفايته الكاملة.
ولا أنثى، هذا يؤخذ منه الشراء الذكورية، فلا عقل علي لأن الأنثى ليست مال. النصرة، الفقير ليس معي المواساة. طيب، ولا مخالف لدين الجاني؟ أو نقول: نعم اتفاق، أدي اتفاق الدين، فإذا اختلف الدين فلا يعقل المسلم عن الكافر ولا الكافر عن المسلم. لأن العقل مبني على المعاضدة والمناصرة، آ انتفى هذا الشرط انتفاء اتفاق الدين.
ما الذي تحمله العاقلة وما الذي لا تحمله؟ قال المؤلف رحمه الله: لا تحمل العاقلة عمدا محضا. فالذي تحمل العاقلة إذاً الخطأ وجبله عنه. إذاً قوله: محضاً، هذا لإخراج شبه، فلا تحمل العاقلة نعم، فلا تحمل العاقلة العمد وإنما تحمل الخطأ شبه العمد، قول أن العامل غير معذور فلا يستحق.
ولا العبد، أي لا تحمل قيمة عبد قتله الجاني. قتل الجاني عبداً، الجاني حر وقتل عبداً، فنقول هنا انتفى القصاص فتجب فيه القيمة. نعم آ لا، طبعا إذا تحمل العاقلة عبداً نقول: قيمة عبد قتله قتله خطأ أو شبه لم يكثروا عمداً، قتله خطأ أو شبه عمد، فهنا لا تحمله العائلة أن الوجه مقتولا أنت، مقصور العبد قاتل حر قتل عبد، فهنا الواجب فيه قيمته، الواجب فيه قيمته. فالعاقلة لا تحمل قيمة لا تحمل قيمة.
ولا الصلح؟ ولا صلح. قالوا الصلح عن إنكار، لو أن شخصاً دعي علي بأنه هو اللي يتسبب في حادثة سيارة وأنه تسببت في وفاة الشخص، ما إنكر، ثم هذا قال: بجيب آ شهودي على لو بجيب تقرير مروري له، بدال ما نجي للمحاكم على مشغولين خلنا نصطلح، فاصطلحوا على مبلغ مثلاً خمسين ألف، خمسين ألف. العاقلة هنا لا تحمل، ما تحمل هذا المبلغ، لأنه ثبت عن ثبت عن صلح وهو منكر أيضاً لهذا بتسببه بجناية لكنه تصالح معهم قبل أن تحمله العاقلة.
قالوا: ولا اعترافا لم تصدقه به. والاعتراض منكم يعني لو دعي عليك الحادث فأعترف، والعاقلة فحكم علي بالدية ثلاث مئة ألف، فقال: إذا لم تصدقهم في اعترافهم، إذا لم تصدقوا في اعترافي، فإنه فإن لا تتحمل، لا تتحمل ديَتهم. أما إذا صدقته فإنها تتحمله آ اللي يصدق ما يصدق آ يستدل الاصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك بحذر عن ابن عباس.
قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. تحميل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وهذا جاء عند أو أخرجه ابن منذر الأوسط والبيهقي. قال: غلاما دون ثلث الدية التامة من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه أنها لا تحمل شيئاً حتى يبلغها عقل المأمومة. وعقل المأمومة الدية فما دون ثلث الدية؟ قالوا: لا تتحملوه العاقلة أو لأنه يعني يسير فيتحمله الجاني.
وأثر عمر هذا ذكره ابن حزم في المحلى، وقال البيهقي: المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب أو سليمان وسليمان بن. والعمل الآن أو قبل ذلك العاقلة تتحمل الدين ابتداء، أو تتحمله نيابة عن الجاني، يعني هل الجاني هو الأصيل والعاقلة نائبة عنه، أو العاقلة هي الأصيلة في التحمل؟ المذهب عندنا العاقلة هي أصيلة التحمل. من العاقلة هي الأصيلة في التحمل. لذلك يقولون: إذا كان ما عنده عافية أو كانت العاقلة فقيرة فيتحملها بيت المال، فإن لم يوجد بيت المال الساقة الهندية. القول الثاني للمسألة: لا، أن العاقلة تتحمل الدية نيابة عن في الأصل هو الجاني والعاقل إنما نتحمل الذهن نيابة عنه. والعمل الآن أنا الثاني، ذلك الدعوة ترفع يعني دعوة قتل الخطأ ترفع على المتسبب، ويفهم أن السجود إذا حكم عليه يفهم لأن له جمعها من العائلة، يفهم بأننا جمع من العاطبة وله أن يجمعها من والعاقلة نائبة عنه في حال العجز تلزمه.
الفرق بين القولين؟ أما إذا إذا نقول: الثاني اللي هو معمول به، إذا كانت العاقلة عاجزة فإنها تلزم الجاني. من جاني وهذا الذي عليه العمل بكونه أيسر، آ يرفع الدعوة على العاقل وهو لا يعرفها أصلاً، غالباً ما يعرف أصلاً ما أعرف أن جاني من غير بلده، الأيسر أن يرفع على إيجابي ويرفع من جاني لأن له الرجوع للعاقلة.
قال رحمه الله: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. سم. هنا تكلم الملك رحمه الله تعالى عن الكفارة، قلنا أن هذا من الأشياء المترتبة على القتل. لكن أي أنواع القتل التي تجيبها بها الكفارة؟ شف العبد والخلا، طيب العمد ليس في كفان، قال لأن ذنبه أعظم من أن تكفره؟ الكفارة أعظم المتك، فهي خاصة في شبه العمد والخطأ.
قال: من قتل نفساً طبعاً سواء كان قتله وحده أو شارك في قتله، أو شارك في قتل محرمة يعني معصومة خطأ أوجبها أنت، أو شبه انت، مباشرة أو تسبباً. مباشرة أو تسبباً؛ مثل لو حفر بئراً فسق ولم يسدها فسقط فيها شخص نوع مات بذلك، فهنا قتلت سبباً بغير حق فعليه الكفارة. يخرج ما لو قتله بحق مثل آ لو زنا فرجم، أيضاً القتل قصاصاً هذا كله قطن.
طيب قال: فعليه الكفارة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من تقدم التفصيل في العتق وشروط الرقبة وصيام الشهرين وأحكامه ما بيكره ذكر مساء الفل في صيام الشهرين مساء بشروط وشروطك الرقبة. لذلك ينبغي للطالب أن يقيد آ يعني أن تجد مثلاً الرقبة، كبرت الجماع هنا في كفر قتل لكن تفصيل هناك في كفارات. أحسنت يقول: لو قتل نفسه أو منتحر آ حادث مروري هو الذي تسبب به ومات بسببه. هذا كثير سيكون في ذمته الكفارة، أن تكون في ذمة الكفار.
طبعا ذكر آيس كريم، مدرس من الجامعة قال: ترى هذا الفصل هذا اقتصاده إلا أن كل مسألة خلافية. يعني مثلاً خطأ وشبه العمد، مثلاً الكفارة، يعني في مسألة ما ذكرناها الكفارة لو أنه تسبب في آ مثلاً حادث مروري تسبب في وفاة ذكر عليه خطأ خمسين بالمئة. خمسين بالمئة هلوزن بالدية بالكفارة كاملة؟ بجنب الدية على حسب نسبة الإدان، لكن الكفارة يوجب الكفارة كاملة حتى لو كان الخطأ لا عشرة بالمئة. الكفارة لا تتجزأ.
قال رحمه الله: من قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنين مستأمنا فهو آ فلو قتل نفسه أن سبب في قتل نفسه فعليه خلافية أنه يعني في أحد الغزوات آ رمى السهمن جرح نفسه وتوفي بسبب بسبب ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة. الثاني قالوا: أنهم لا يؤمن نعم، لا كفارة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. والذين قالوا فيه الكفارة قول للعموم، ما دام أنَّه يعني آ أزهق بروح لم يؤلم يؤذن له فانه تلزمه كفارة. آ إذا كان عليه كفارة كفارة عتق رقبة، طبعا أنا أذكر رقبة متعذر ينتقل للصيام شهرين متتابعين. شام شهرين متابعين يصوم عنه أحد أولياءه أو أجنبي عنه.
قال رحمه الله: برضوا القسامة وهي أيمان مقررة في دعوى قتل معصوم. اللي تقدمت لنا في الصيام: من مات وعليه الصيام صام عنه والاستحمام. الله عز وجل يقول: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾.
مساخناً فيه لو في النذر أو شامل لكل صيام أو يشمل الكفارة أيضاً. ولا تزر وازرة وزراً.
فقالوا إنه لا يهزم، لكنه يندب، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم وهي مؤمنة. شرطها اللوث؛ وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضهم بعضاً بالثأر. فمن دعي عليه قتل من غير لوث حلف يميناً واحدة فبرئ. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم؛ سيحلفون خمسين يميناً. فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ.
ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات باب القسامة، وهي إحدى وسائل ثبوت القتل. إن القتل إما أن يثبت ببينة أو اعتراف بأن فلاناً هو الذي قتل. فإن لم يكن بينة ولا اعتراف فإنه يلجأ إلى القسامة عند وجود اللوث. قال: ما هي القسامة؟ قال: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، يعني إذا قتل إنسان معصوم ولا يعلم من قتله، لكن أولياؤه يغلب على ظنهم أن الذي قتله فلان بوجود عداوة ظاهرة بينهما، أو سبق أن هدده ونحو ذلك، وأريد مقصوداً، قالوا فلان ولدك، لم يعترف ولم يشاهده أحد، لكن الدعوى عليه بأنه هو الذي قتله، فما العمل؟ ومن يلجأ إلى القسامة؟ يلجأ إلى القسامة فيحلفون خمسين يميناً.
وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني هذي معمول بها في الجاهلية وأقرها الإسلام. من شرطها اللوث؛ يعني أنه لابد أن يكون هناك قرينة. اللوث قال المؤلف: هي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطالب بعضهم بعضاً بالثأر. وحصلت القسامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبدالله بن سهل، حيث وجد مقتولاً، فجاء عبدالرحمن ومحيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟». قالوا: كيف نحلف على شيء لم نراه؟ قال: «تحلف لكم يهود؟». قالوا: الكفار، لا نرضى بأيماننا، فهنا لم يحلفوا ولم يقبلوا يمين المدعى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ودّاه من عنده، ولذلك هذا هو العمل إذا لم يقسموا ولم يقبلوا أن يحلف المدعى عليه.
وهل اللوث خاص بالعداوة أو لا؟ المؤلف على المذهب أنهم خاص بالعداوة، وشيخ الإسلام رحمه الله يوسع ليشمل القرينة مطلقاً؛ قرينة مطلقة يعني لو أن شخصاً وجد مقتولاً وبجانبه شخص أو قريب من شخص بيده سكين أو سيف، ما وجد ما رئي وهو يذبحه ولا اعترف، فنقول لأهل الميت أن يدعوا عليه، يحلفون خمسين يميناً هو الذي قتل، طيب يحلفون وهم لم يروا؟ نقول: نعم، يجوز الحلف على غلبة الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي جمع في نهاية رمضان ثم قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ولم ينكر عليه، مع أنه حلف على أمر غلبة ظن. قلنا: القول الثاني أنه أيضاً شامل لكل قرينة، والعمل على الثاني؛ أنه لا يختص بالعداوة ليشمل كل قرينة.
فمن ادعي عليه القتل غيلة -يعني لو كان ما فيه لوث، مما قلنا عداوة ظاهرة أو قلنا كل قرينة- فإن المدعى عليه يحلف يميناً واحدة ويبرأ كسائر الدعاوى. أما إذا كان هناك لوث فإنه تجرى فيها القسامة ويحلف المدعون، وإنما حلف المدعون السائد في الدعوى والمدعى عليه لأن جانبهم أقوى، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، وهذا أولى مما كرره بعض الأصحاب رحمه الله تعالى من قوله إن القسامة خالفت القاعدة في باب الدعاوى، وجعل اليمين فيها في جانب المدعي ولم يجعل اليمين في جانب المدعى عليه ليكن خالفت القاعدة يوجب الحديث طبعاً، لكن نقول إنها متماشية مع القواعد العامة، هنا اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، وهؤلاء يتقوى جانبهم بما اقترن بهذه الجناية.
بأيمان الرجال؛ هو أصل، لا يحلف إلا الرجال، فلذلك قال: يحلف الرجال يميناً، سيحلفون خمسين يميناً، والذي يحلف هم الورثة، هم الورثة ويتقاسمون اليمين على حسب الموروث. فلو هلك هالك، لو كانت المقتولة زوجة، ورثتها زوجها وثلاثة من أبنائها، فكم يحلفون؟ الربع، وكل واحد يحلف كم؟ الربع وخمسين، ثلاثة أبناء وزوج، كم ربع الخمسين؟ فيجبر الكسر، كل واحد منهم ثلاثة عشر يميناً، والكسر يحلفون كذلك. فإن نكل الورثة أو كانوا نساء فنحلف المدعى عليه خمسين يميناً، أو كان إنسان ورث النساء، ما خلف إلا ابنتين، أو المتوفى الأب خلف زوجته وابنتيه، فنقول ما يحلفن، فينتقل اليمين إلى المدعى عليه يحلف خمسين يميناً، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف أو لم يرض الورثة بيمينه فإنه يودى القتيل من بيت المال. حصل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني يجعلونها في بعض ليست قاعدة مطردة عندهم، العمل الظاهر أنه هذا كشريعة.
أطول من سبع آلاف وخمسين ثبت القتل، ثبت الجناية طبعاً ستكون عمداً، هم يريدون القصاص تكون عمداً، ثبتت يعني القتل إما أن يثبت بعذره أو في بينة للشهود أو في القسامة، الغالب قضايا القتل؛ نعم، لأنه حتى لو رجع عن اعترافه فإنه لا يقضى رجوعه بخلاف الحدود.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان