دخولتسجيل الدخول

كتاب الحدود الدرس الثاني

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال رحمه الله تعالى: وهو حق للمقذوف، والمقذوف هنا: المكلف المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، ولا يشترط، أحسنت. قال وهو حق للمقذوف؛ يعني أن حد القذف حق للمقذوف؛ لأن الحدود بعضها، فالحدود كلها حق لله تعالى، كلها حق لله تعالى. لكن أحياناً يكون فيها شائبة حق للمخلوق، ويكون حق المخلوق أقل، وأحياناً يكون فيها شائبة حق المخلوق ويكون حق المخلوق أكثر؛ فغلب جانب.

قالوا إنه حق للمقذوف، يترتب على أنه حق للمقذوف أنه يسقط بعفوه، كما سيشير المؤلف في نهاية الباب، أنه يسقط بعفوه، فإذا عفا، خلاص أنا عفوت عنه لوجه الله تعالى خلاص لا يقام الحد. لكن مثلاً الزانية عفت عمن زنى بها سنقول يسقط الحد بعفوه، في السرقة المسروق منه عفا عن السارق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد، لذلك لما عفا صفوان عن سارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به». القتل لو عفى أولياء الدم يسقط القصاص، يسقط القصاص، بعض أنواع القتل كما سيأتينا قتل الحرابة هذا لا يسقط بالعفو، ما يسقط بالعفو لأن حق الله فيه طيب.

وأيضاً لا يستوفى إلا بطلبه؛ لو سمع شخص يقول يقذف آخر بالزنا، فجاء هذا الشخص وتقدم للقاضي وقال: إني سمعت فلاناً يقذف هذا بالزنا وأريدكم أن تجلدوه، نقول: لا حق له في ذلك، لابد من مطالبة المقذوف؛ لأن المقذوف، لأن القذف حق للمقذوف، فلا يقام إلا بطلبه. إذاً يترتب على كوني حقاً للمقذوف أنه يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، سيأتينا في نهاية الباب.

قال المحصن هنا: اقف يا شيخ قليلاً، حتى لو حق القذف، حد القذف؛ إنه حق فيه المخلوق. المحصن هنا لما بين عقوبة، قال: في المحصن عقوبة قاذف غير المحصن، بين هنا ما المراد بالمحصن؟ تقدم لنا في حد الزنا أن المحصن هو محصن في حد الزنا، سبحان الله، من وطي امرأته في نكاح صحيح، في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران.

طيب المحصن هنا في باب القذف؟ لا، في بعض الأوصاف تتفق مع التي هناك، وفي بعض الأوصاف لا تتفق. قال المحصن هنا: الحر، وهذا الوصف يتفق مع الوصف في حد الزنا، المسلم، وهذا الوصف هل يكتسب؟ ما حدش في الإسلام؟ نعم، الإسلام وصف في المحصن في باب القذف وليس وصفاً للزنا. العاقل، عاقل يتفق، المحصن في باب الزنا يشترط فيه العقل، والمحصن في باب القذف يشترط العفيف، العفيف لا يتبع الملتزم، حقيقة الملتزم آه بين أن هذا القيد لا دائر، والحقيقة أن المؤلف هنا تابع فيه صاحب الوجيز، تبع فيه صاحب الوجيز، وإلا فهذا القيد ليس مذكوراً لا في المقنع الذي هو أصل الكتاب، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى. هو تبع في صاحب الوجيز، وهو مخالف لشرط الإسلام؛ لأن الإسلام أخص، أنه ملتزم يشمل إيش اللي هو؟ الذمة، يشمل الذمي. والحقيقة أن الذمي ليس محصناً.

آه الذي يجامع مثله، هل يتفق هذا الوصف مع وصف الإحصان في شرط الزنا ولا؟ لأنه هناك نشترط البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ وإنما يشترط أن يكون ممن يجامع مثله، وهو ابن عشر أو بنت تسعة. طيب، إذاً من توفرت فيه هذه الأوصاف: حر، مسلم، عاقل، عفيف، ممن يجامع مثله، هذه خمسة أوصاف. من توفرت فيه هذه الخسة أوصاف فقذف، فانه يجب في قذفه الحد. من اختل في أحد هذه الأوصاف الخمسة فقذف، فيجب في قذفه التعزير.

فمثلاً لو قذف عبداً فنقول الواجب فيه التعزير، لو قذف كافراً الواجب فيه التعزير، لو قذف صبياً، صبياً دون يعني لا يجامع يعني مثلاً ابن ثمان سنوات فيجب فيه التعزير، لو قذف مجنوناَ فيجب فيه التعزير، لو قذف شخصاً معروفاً بالفجور فيجب فيه التعزير. كافر، طيب قال ولا يشترط بلوغه؛ يعني المقذوف، لا يشترط بلوغه، فلو قذف، عشرين، وين الوسط؟ نكون ممن يجامع مثله، فلو قذف ابن عشر سنقول: هذا قذف يوجب الحد، لكن هذا الحد لا يقام إلا بطلب المقذوف، والمقذوف لا يقبل منه الطلب إلا إذا إلا إذا بلغ. سنقول: لو قذف ابن عشر لا يحد له الآن، لو بلغ ابن عشر، إذا بلغ عمره ثلاث عشرة سنة مثلاً نقول الآن: لك حق أن تطالب في الحد، أنك حق أن تطالب بالحد، فيقام بطلبه، وش فيه؟ مقصود فيه العفيف؛ يعني عفيف عن الزنا ليس مشهوراً به الزنا نعم.

ثم قال رحمه الله تعالى: هذا في يا زاني يا لوطي ونحوه. وكنايته هي: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، فضحتي زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قرون ونحوها، وإن فسره بغيره قال: فيقبله. أحسنت، هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية في الحد، حد القذف، وسبق أن قلنا مراراً في الألفاظ الصريحة والكنائية أن هذه تخضع للعرف، فقد يكون عندنا ألفاظ صحيحة، يعني صريحة في، لكن الألفاظ الكنائية قد تكون كنائية في بلد، وقد تكون صريحة في بلد آخر، أو قريبة من الصريح جداً، وقد تكون لا لا يخطر على بال الشخص أنه آه إذا قال هذا هذا اللفظ أن يكون مراداً به القذف أو نحوه.

فقال: صريح القذف هي يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته: يا قحبة يا فاجر إلى آخره. في الصريح لا يقبلون فيه، لا يقبل فيه التأويل، والكنائي هذا يقبل في التأويل، لذلك قال: لو فسره، أفسر اللفظ الكنائي بغير القذف قبل، لكنه يعزر؛ لأنه يعتبر سباً، أن هذا يعتبر سباً فيعزر عليه. يا شيخ يقبل بيمينه؟ أحسنت، يقول: يقبل بيمينه أو لا؟ عندنا قاعدة في آه على المذهب أن اليمين إنما تكون فيما يوجب المال، يوجب المال، فلذلك هذا في الحد يقولون يقبل بدون، يقبل بدون، طبعاَ عند المشهور من المذهب، وإلا فيه في رواية ثانية عن أحمد أنه يعني في اليمين عموماً أنها تكون آه تدخل في المال، فيما يوجب المال وفي غيره.

ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب. أحسنت، ذكر هنا إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر؛ قالوا لأنه لا يلحقهم العار بذلك، يعني مثل لو قذف واحد أو اثنين في أنه قد يكون صادقاً وقد يكون كذا، لكن قذف جماعة اهل بلد كثيرين قال: أهل المدينة الفلانية كلهم يفعلون الزنا، سنقول: هذه سبة، لكن لا يقام عليها الحد بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا لأن لأنه لا يلحقهم العار بذلك، بل هو الذي يلحقه، فلذلك لا يقام عليه حد القذف، وإنما يعزر، وإنما يعزر.

قلنا القذف، القذف الذي يوجب الحد، والرمي بما يوجب حد الزنا هو الزنا واللواط. شخص، والدته المتوفاة، له الحق أن يطالب، قال: يا ابن يا ابن الزانية مثلاً، إذا إذا قذف الميت، إذا قذف الميت مثل الأوقات يا ابن الزانية، أمه أمه الموقوف هنا، وأم المتكلم عليه هنا ميتة، فهنا نقول: يقام الحد لطلب الورثة؛ لأن هذا من الحقوق التي تورث، إن عدد من الحقوق التي تورث، فإذا طالب الورثة، لذلك فانه يقام على الحد بذلك.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله سكر حد القذف بالعفو وليس بدون طلب، وقلنا هذا مترتب على كون حد القذف حقاً للمقذوف.

باب حد مسكر: قال رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيراه فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة، ولا لتداوٍ، ولا عطش، ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يفضحه غيره. وإذا شئت، هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن حد المسكر، والمسكر قالوا: الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل واختلاط العقل.

ذكر ضابطاً للمسكر يقول: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. فهنا ينظرون إلى ما الذي يذهب، أو ما الذي نقول عنه أنه خمر؟ نقول عن الشيء إنه خمر إنه إنه إذا كان إذا تناول منه الكثير فانه يشكر، بمعنى يذهب عقله، والسكر هو ذهاب العقل على وجه اللذة، على وجه اللذة والطرب، فإذا كان أنا مما آه إذا تناول منه كثيراً فانه يذهب بعقلي فانه يعد مسكراً، فانه يعد مشكلاً. قال: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

ثم ذكر متى يباح شرب الخمر؟ قد لا يباح شربه للذة، وهذا واضح في النهي عنه. طيب قال: ولا لتداوٍ، ولا لأنه محرم، قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»، شفاء أمتي في محرم عليها، فلا يجوز التداوي في المحرم. قال: ولا لعطش، لو كان إنسان عطشان ولم يجد عنده إلا خمر، فلا يتناول، فلا يجوز له تناولها. قالوا: لأنه لأن الخمر لا يدفع العطش بل يزيد، هل يزيد العطش؟ إذاً لا تندفع به الضرورة. ولا غيره؛ يعني لا لا يباح مطلقاً إلا قال لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، يعني لو كان الإنسان يأكل فغص بلقمة وما وجد عنده إلا إلا المسكر، قالوا: هنا يجوز له أن يتناوله لدفع اللقمة التي غص بها إذا خاف التلف، يقول إن هنا مضطر، مضطر لذلك، وضرورة تزول بتناول هذا المسكر.

ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا شربه المسلم المكلف مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق. هنا يتكلم رحمه الله تعالى عن حد الخمر وعن شروط إقامة الحد، فيقول: يشترط لإقامة الحد أن يكون الشارب له مسلماً، فاذا كان غير مسلم فلا يجب علي. وقلنا لكم في أول كتاب الحدود: أما من شروط إقامة الحد أن يكون على ملتزم، المسلم والذمي، قلنا أن الذمي يقام عليه الحد إلا فيما اعتقد حله، إلا فيما اعتقد حله، وهم أهل الذمة يعتقدون حل شرب الخمر، فلذلك لا يقام عليهم حد فشة، لكن قلنا النوم لا يجهرون به، فإن جهروا به فإنه يعزرون بذلك.

آه إذاً هذا القيد الأول، والقيد الثاني: التكليف، والتكليف ذاك المؤلف هنا أنها موجودة في بعض النسختين، بعض التكليف أصلاً شرط في جميع الحدود. آه قال الثالث: مختاراً، مختاراً فإذا كان مكْرهاً فإنه لا يقام عليه الحد. والرابع: عالماً أن كثيره يسكر، شرب عصيراً متخمراً ما علم أنه تخمر، فلما شربه سكر، كوننا نقول: لا يقام عليه الحد لأنه لم يعلم أنه سيسكر.

فإذا اجتمعت هذه القيود الأربعة: الإسلام والتكليف والاختيار والعلم، وهنا يقام عليه الحد. قال: والحد ثمانون جلدة إذا كان حراً، وأربعون جلدة إذا كان رقيقاً. ويستدلون بقولي بأن عمر رضي الله عنه شرد في حد ثمانين، لما كثر الشرب استشار الصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجدون أربعين، استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فاجعله ثمانين، وصار الناس على ذلك، وصار الناس على ذلك. وأربعون مع الرق قياس على ترصيف الحدود في حد الحد على الرقيق في حد الزنا يقاس عليه، حل مشكلة.

نعم فضيلة الشيخ لو قال قائل: نبقى على الأربعين بالنص؟ اجتهاد الإمام. نعم هذا قيل به رحمه الله، أن الأربعين هي الحد، ويجوز أن زاد إلى الثمانين للمصلحة. ها، فقط للمصاحف، يعني إذا رآه الإمام هلا في الأصل أربعين لا بوتفليقة، لا لا يشترط هذا، إذا شرب المسكر سواء سكر أو لم يسكر يقام عليه.

باب التعزير: قال رحمه الله تعالى: وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وأتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات. ومن استمناء بيده بغير حاجة عُزِّر.

قال: بأن التعزير والتعزير هو المنع، التعزير هو المنع على اللغة، وفي الاصطلاح التأديب، التأديب، ويكون كما قال المؤلف: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يدل أن المعاصي والمخالفات على ثلاثة أنواع، منها ما في عقوبة مقدرة اللهم اصطلح على تسميته بالحدود، ومنها ما فيه كفارة، ومنها ما ليس في هذا ولا هذا فيكون فيه في التعزير.

والتعزير راجع إلى اجتهاد الإمام، فيعزر بما يراه الأصلح لهذا المخطئ، فقد يكون التعزير ينفع فيه التعزير بالحبس، وقد ينفع في التعزير بالتوبيخ، قد ينفع التعزير بالتشهير، إلى آخره. قد يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال: كاستمتاع لا حد فيه، كاستمتاع لا حد فيه مباشرة استمناء، وسرقة لا قطع فيها في باب عند السرقة أو مثلاً سرقة من غير حرز، وجناية لا قود فيها. نعم شيخنا لم يضرب ولا يحدث فيه جراحة ظاهرة. وأتيان المرأة المرأة وهو مسمى بالسحاق، والقذف بغير الزنا بغير الزنا كما لو قال له يا فاسق مثلاً يا كاذب طبعاً بغير الزنا واللواط ونحوه، فهذه كلها وهذه كلها فيها تعزير فيها التعزير.

قال: لا يزاد في التعزير على عشر جلدات. ويستدلون على ذلك في حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله»، ما في حد من حدود الله. وهذا وهذا هو الذي مشاره الأصحاب رحمهم الله تعالى استدلالاً بهذا الحديث، وقلنا في أول كتاب الحدود أن حنا شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكروا

إن معنى الحج هنا. نعم المحرم. فما حرم لحق الله تعالى، فيزاد فيه التعزير على عشرة أسواق.

قالوا إن المراد نعم، قالوا إن استعمال الحد في العقوبة المقدرة شرعًا أنه استعمال حادث. ولكن يعني هذا في بعض ورد في بعض النصوص، لكن نقول إنه ليس هو الاستعمال الوحيد لمادة إنه ليس هو الاستعمال الوحيد للفظ. في العهد، قد يراد به العقوبة المقدرة شرعًا، قد يراد به غيره. لذلك، القول الثاني المسألة أنه أنه يوجد في التاسع عشرات إذا كان بحق الله تعالى.

أما إذا كان في حق المخلوق، هل مثلاً إنسان أخطأ عليك؟ إنسان أخطأ لك فأردت أن تعاتبه، أردت أن تعقبهما، فإنك لا تزيد على عشرة أسواق. الزوجة قصرت في حق زوجها، فرضا يؤدبها بالضرب. دعونا نقول ما يزيد على عشر ما بحق المخلوق ليس بحق الله تعالى.

قالوا إن استمنى بيده لغير حاجة، عجل هذا من الأمثلة على معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم يقول: هل يجوز أن يساوي التعزير الحد؟ إذا كانت هذه المعصية.

القول الثاني الذين قالوا: يزاد، نقول: إذا كانت هذه المعصية فيها حد من جنسها، فلا يبلغ بالتعزير الحد. يعني مثلاً اه لو زنى المحصن، لو زنى غير المحصن، فحده جلد مئة وتغرب عام. فنقول لا يجوز، لو لم يزني وإنما فاس من دون فرج، فلا يجوز أن يزاد التعزير على مائة أو فلا يبلغ التعزير مائة جلد وتغريب سنة.

أما إذا كان لا ليس بها معصية ليس فيها حد من جنسها، فهنا لا لا حد لأكثر التعزير، بل قد تبلغ الإنسان رحمه الله أن التعزير يصل إلى القتل إذا كان لا ينتفع إلا به. نعم. قد يكون الشيخ طيب، قد يصل إلى القتل. والله تعالى إذا تكرم منه. إيه.

طبعا إذا إذا اقترن بشيء آخر تزيد عقوبته. تزيد عقوبة أنه قفز على البيت وأخافهم مثلاً، استعمل السلاح لتخويفهم. مشهور المذهب لا. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن التعزير قد يصير القتل، وذكر أنه هذا قال به قال لي بعض بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة يعني في مسائل أوصلوا بها الحد تعذير إلى القتل.

العجيب أن ابن عابدين رحمه الله فكر في الحاشية قال: وذكر شيخ الإسلام عن مذهبنا لا يعني اه نقل عن شيخ الإسلام أنه ينسب إلى الحنفية. ذكر أنه الأحناف يوصلون إلى القتل في مسائل. هو الشيخ سعد نفسه ولا ابن عمه في مثل يعني الزلمة كمان. لكنه صعب، هي أحياناً يغتنم بالجريمة.

السؤال الآخر يعني مثلاً اه مثلاً زنا، مثلاً اه انتهك حرمة البيت. انتهاك حرمة البيت فيحد لزناه ويعزر انتهاك حرمة البيت. هنا يجمع بين التعزير وورد عن ظهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جلد من شرب الخمر في نهار رمضان شرب الخمر ثمنا للحد وعشرين. ما نقول ما نبي حكمه بكم حد وقتنا؟ خلاص. إلا إذا كان مادونا حق. إذا كان ما دونه حقا للمخلوق. أما إذا كان حقا لله باب القطع في السرقة.

قال رحمه الله تعالى: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء أطير. أحسنت.

انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حد السرقة، وهو القطع. والسرقة هي اخذ مال على وجه الاختفاء، اخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.

هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط أو الأوصاف التي يتحك بها السرقة وهي هذه الشروط وسيفصل فيها.

قال: إذا أخذ الملتزم إذا أخذ الملتزم. ذكر الشيخ سنبدأ في الحاشية. قال: إن الالتزام إلى أحكام الشرع. لكن قال: إن هذه العبارة ليست في المقنع ولا في الإقناع ولا في المنتهى، وأهل العبارة فيها إشكال لأن يعني في الروب قال الملتزم بخلاف المستأمن. في الحقيقة أن المستأمن قام لحد السرقة. وقلنا سابقا أن المستأمن يقام عليه الحد الذي فيه حق لآدمي، الناس كاع حاطين تحدي السرقة. فالمستأمن يقام عليه حد السرقة. ولذلك لو حذفت الملتزم لكان أولى كأني صابن.

الوصف الأول: أن يأخذ نصابا. سيأتينا نصاب السرقة بعد قليل. يخرج به المسلم إيه لا، إذا قلنا ملتزم يعني يخرج به يريد اه يريد قال بخلاف المستأمن. لكن الحقيقة أن المستأمن الحنابلة يوجبون الحد وهو ما قرر صاحب المنتهى والإقناع.

نقول الحد يقام على المسلم والذمي. كلها مقابلين الحج. لكن إذا قلنا ملتزم، فالمراد به المسلم، خذ ذمي. فالمستأمن لا يقام عليه.

طيب نصاب، إذا قلنا الوصف الأول: من حرز مثله، هذا الوصف الثاني من أوصاف السرقة. هذا الشرط الثاني: من مال معصوم. معصوم بخلاف الحربي، فانه لا يحد في السرقة منه.

قال: لا شبهة له فيه. فإذا كان له شبهة فيه، هنا فانه لا يقام عليه.

على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء لا يكون على وجه الضوء. فانه إذا توفرت هذه الأوصاف، فانه حد السرقة وهو القطع. لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. النبي صلى الله عليه وسلم قطع سابقا قطع يد سالك في مجنن قيمته ثلاثة دراهم. طيب.

طبعا ع المذهب أن النصاب سير فحالك. طيب، المذهب أن النصاب هو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أو عرض قيمته أحدهما. والقيمة بينهما الآن متفاواتة. يعني كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ثلاثة دراهم. لكن الآن متفاوتة جدا في ربع الدينار. أربع دينار يعني تقريبا جرام من الذهب وقليل. ستين جرام وستة من مية. وهذه تساوي قرابة أو مئة وستين مئة وسبعين تقريبا. لكن دار الدراهم بعشرين ريال. البون بينهما شاسع. والمذهب عندنا أن النصاب ما زالوا قيمة أحدهما. فإذا سرق قرابة عشرين ريال وجب في ثم قال رحمه الله تعالى: فلا قطع على متهم ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وزير أو عارية أو غيرها. ويقطع الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.

طيب أحسنت. هنا يتكلم عن وصف الاختفاء. قال: على وجه الاختفاء. نتكلم عن مفهومي.

إذا قلنا لا بد من الاختفاء، فلا قطع على منتهب، الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. ولا مختلس، والمختلس والذي يخطف الشيء ويمر به. ولا غاصب، الغاصب الذي يستولي على حق غيره قهرا بغير حق. والخائن في الوديعة، الذي استودع وديعة فجحدها. خائن في العارية الذي استعار عارية فجحده.

فهؤلاء لا يقطعون بعدم تحقق وصف الاختفاء. هذا تحقق وصف الاختفاء. جاء في أحاديث لا قطع على منتهب ولا مختلس. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ها هو نعم، قال هنا قال هذا إحدى الروايات الخائن الخائن العادي يعني جاهدة العارية. هل يقطع أو لا يقطع؟

قال: هذا أحد الروايتين في المذهب. والمذهب أن جاحد العارية يقطع. يقطع إذا بلغت نصابا. وهو مشهور من مذهب وهو مفردات الحنابلة. نعم.

الجمهور كما ذكر المؤلف هنا أنه لا يقطع. فمفردات الحنابلة أن جاحد العارية يقطع. واستدلوا بحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

قالوا يقطع الطرار الذي يبط جيبه وغيره ويأخذه. هذا الذي يصطلح عليه يسمى النشال. هذا يقطع لأنه تحقق فيه وصف الاختفاء. أي نعم في جحفل العارية. يشتاق الخفية أيضا.

ثم قال: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. فلا قطع لسرقة بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. إيه أحسنت. رحمه الله تعالى. السرقة وعددها ستة.

أولا: أن يكون المسروق مالا محترما. والمال تقدم تعريفه في كتاب البيع وهو الانتفاع به من غير حاجة. والمحترم المحترم يعني أنه يعني يدخل في وصف المال بأن المحترم مباح. أن المحرم ليس محترما.

قال: فلا قطعا بالصدقة آلة لهو ولا محرم، لأنها غير محترمة وغير وهذا لا يعني أن جواز سرقتها أو الاستئذان أو الاستيلاء عليها، لكن نقول المعنى أنه لا يقطع بسرقتها. أما جواز الاستطلاع وأخذها، فهذا ينبني على تحقق المصلحة من مفسدة. يعني هل يجوز شخص أن يدخل مثلا محل مثلا الشيشة يأخذ اه قلعة الشيشة ويهرب بها، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟

قل هذا ليس بسرقة تقام عليه الحد، لكنها هو من إنكار المنكر، لكن هل تسأل تملك أن تملك الإنكار باليد؟ لا، لا يملكون. وقد يترتب للمفسدة أكبر. خلنا نقول أنا لا يفعل ذلك لما يترتب عليه من المفاسد. نعم.

ثانيا: ويشترط أن يكون مصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. وتعتبر قيمتها وقت وقت إخراجها من الحرز. فلو ذبح فيه كبش أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصابه ثم أخرجه أو تلف فيه الماء لم يقطع.

أحسنت. هنا ذكر الشرط الثاني: بلوغ النصاب. إيصال السرقة نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو قيمته. ويستدلون على ذلك الجمع بين الأحاديث في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قطع ثالثا في مجنن قيمته ثلاثة دراهم. وقال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. قالوا إنه أما أن يبلغ ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

قال: إذا المعتبر قيمتها وقت وقت السرقة. فلو سرقها سرق شاة مثلا، لو قلنا مثلا اه لو قلنا أن النصاب مثلا مئة وخمسين، فسرق شاة كانت قيمتها مئة وخمسين. بعد ما سرقها بيومين نزلت قيمة الأغنام صارت قيمتها مئة. فيقولون يقطع أو لا يقطع؟ يقطع، لأن المعتبر قيمتها وقت السرقة.

قال: إذا نقصت قيمة المسروق لم يقصد لم يسقط. أيضا لو ملكها السارق، لو عقب ما سرقها جا لصاحبه قال: بشريها منك. هل يقطع أو لا يقصى؟ وش كان مؤلف؟ لم يسقط القطع. قال البهوتي بعد الترافع للحاكم. هذا الترافع. لكن لو أنه لم يرفعه للحاكم يباع عليه. خلاص، لا يبقى لماذا؟ لأنه لن يطالب في ماله. حصل له ما يقابل.

قد تعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. وقت إخراجها من الحرص، لأنه وقت السرقة التي في.

قال: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا، فنقصت قيمة النصاب ثم أخرجت به المال لم يكفر. يعني شخص أراد أن يسرق غنمه، قيمتها مثلا مئة وخمسين وهذا النصف. لو ذبحت مئة، فقاس إذبحها ذبح وأخرجها، لما أخرجها كانت قيمتها مئة فأخرجها من الحرز ولم تبلغ النصاب، فهذا لا قطع عليه.

وكذلك لو إلى مثلا محل ثياب، في ثوب قيمته مثلا النصاب، فقطعه شققه واخرجه. ثم شققه نزلت قيمة النصاب، فيقولون ثم أخرجه لم تبلغ قيمة النصابا، فلذلك لا ما يجب فيه القطع هنا.

ثم قال رحمه الله تعالى: سائل يخرجه، وأن يخرجه من الحسد، فإن سرقه من غير حزب فلقطه. وحرص الماء ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه.

فحرص الأموال والجواهر والقماش والقماش في الذب في الدول والدكاكين والإمارات وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. وحرص الفقر وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق. وحزب الحطب والخشب الحظائر وحزب المواشي الصيغ وحزها في المرأة للرعي ونظره إليها غالبا.

حشمت هذا الشرط الثالث: أن يخرجه من الحجز. أخرجه من العز. فلو سرق مالا غير محرز غير محرز، فانه لا قطع لي. يعني لو مثلا اه شاف سيارة مشتعلة صاحبها نزل البقالة وخلاها اشتغلت، وسبقه. هل يقطع بهذا أو لا يقطع؟ لا يكرهني، ماذا؟ لأنه غير أحسنت.

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمار: من سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه قطع. من سرق دون ذلك فعليه فرامة مثليه والعقوبة.

بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يؤويه الجريم، يعني صار في حرزه، فإذا لم يؤويه الجريم فانه لم يكن في حرزي، ليس عليهم فليس عليه قطع، فليس عليه سرقه من غير حرز فلا قط.

ثم بين المؤلف رحمه الله ما المراد بالفرز؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه. هل المكان الذي يحفظ فيه في العالم؟ وهذا يختلف. قال: يختلف في اختلاف الأموال. مثلا حفظ مثلا مثلا الجوال الكتاب بحثت مثلا الأموال النقدية، هل حفظت مثلا؟ وهكذا. فكل شيء فكل مال له له طريقة في حفظه. يختلف اختلاف البلدان. بلد يحفظ المال مثلا في البنوك وبلد يحفظ المال في البيوت. يختلف اختلاف عدل السلطان وجوره. فاذا كان السلطان عادلا فيه تخفف الحزمة لو تخفف إذا كان السلطان جائع، كذلك إذا كان السلطان قويا يختلف قوة وبعد. إذا كان السلطان قويا وتخفف الحزمة تخفف فيما إذا كان السلطان ضعيفا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال أمثلة على الحزب. وقلنا أن الحرز لذلك هذا هذي اه الحرز قد تكون موافقة لما عليه. اه عندنا قد تكون مخالفة بعدين. المقصود أن حرز المال هو ما يحفظ فيه وما يحفظ فيه المال في العادة، بحيث لا لا يعد صاحبه مفرطا لا يعد صاحبه مفرطا.

نعم، هذه أمثلة.

ثم قال رحمه الله تعالى: رابعا، وأنت في الشبهة. فلا قطع السيقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ابنه. والابن والأم في هذا السواب. ويقطع الأخف وكل قريب بسرقة مال قريبه. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا. ولو كان محرزا أنت.

وإذا سرق عبد من المال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة غلة للفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لن يقال.

هنا قال للشاب الرابع: أن تنتفي الشبهة.

أن تنتفي الشبهة، وذلك لأن الحد حق لله تعالى في حدود الله في الشبهات. وجاء في الحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم».

ثم ذكر أمثلة على الشبهة، قال: لا يقطع بالسرقة الابن لأبيه وإن علا. الابن لو سرق من الإبل لا يقطع، لماذا؟ لأن للابن حقاً في مال أبيه، ماذا؟ ينفق عليه. كذلك الأب لا يقطع بالسرقة من مال ابنه. قالوا: لأن للأب كذلك حقاً في مال ابنه، فالأب المباشر يتملك من مال ابنه ما شاء، والجد وهو جده وأبوه أيضاً، والأم لهم حق في النفقة على الابن إذا كانوا فقراء، فلهم شبهة في مالي. قالوا: الأب حتى لو كان أهلاً، حتى لو كان بوجود الشبهة، وجود التبسط في المال بين الأب وابنه. قالوا: الأب والأم لو سرق الأب أو سرقت الأم فكلهم لا يقطع بالسرقة لمال ابنه. قالوا: يقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه؛ لأن القرابة هنا قالوا لا تمنع قبول الشهادة، الأخوة لا تمنع قبول الشهادة، فلم تمنع القطع.

أيضاً من الشبهة سرقة أحد الزوجين من مال الآخر، لا يقطع بالسرقة، قال: ولو كان محرزاً عنه، وقوله ولو كان محروزاً لإشارة، ويسرق بعد ذلك من باب القياس الأولوية على الخادم أو على العبد. ورفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه عبد سرق سمكة من مال زوجة سيدي، فأقطع عمر رضي الله عنه حدَّه وقال: خادمكم أخذ. قالوا: فإذا كان هذا في الخادم لا يقطع من زوجة سيدي، فهي من باب أولى: الزوج لا يقطع من مال زوجته، ولا الزوجة من مال زوجها.

قالوا: إذا سرق عبد من مال سيده، هذه من أمثلة الشبهة، العبد له حق في مال سيده، والسيد له حق في مال مكاتبه، وله حق من بيت المال. المسلم له حق من الغنيمة التي لم تخمس؛ لأن الغنيمة التي لم تخمس سيكون خمس وخميسة لبيت المال، فالمسلم له حق في بيت المال. الفقير لو أخذ من غلة وقف مع الفقراء، الشخص أخذ المال مشترك بينه وبين شريكه، فهؤلاء كلهم لا قطع.

ثم قال رحمه الله تعالى: خامساً، ولا يقطع إلا بشهادة أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقتل. هنا الشطر الخامس ثبوت السرقة، وثبوت السرقة بأحد أمرين: إما أن يشهد عليه عدلان، يشهد عليه اثنان، ولابد أن يصِفوا الحادثة الحادثة وصفاً دقيقاً؛ لأنه قد يشهدون عليه بواقعة وتكون هذه الواقعة لا توجب القطع، مثل لو شهدوا علي أنه غصب هذا المال، فالغصب كما قلنا لا يوجب. الأمر الأول الذي يثبت به السرقة أن يشهد عليه عدلان، الأمر الثاني: أن يقر على نفسه، ولابد أن يكرر الإقرار مرتين. كرر الإقرار مرتين؛ قالوا: من باب الاحتياط؛ لأنه يظن أن هذا الأمر يوجب القطع وهو لا قطع فيه، ويستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع للسارق أقر بالسرقة فقال: «ما أخالك سرقت؟» قال: بلى سرقت. هو أقر مرتين فقط في ذلك. ما ذكروا أنه قال: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، مثل الإقرار في حد الزنا، إذا رجع عن إقراره فانه لا يقام عليه، شبهة يدرأ بها الحد.

ثم قال رحمه الله تعالى: سادساً، وأن يطالب المسروق منه بماله. هذا الشرط السادس المطالبة، قالوا: لأنه إن لم يطالب فانه يحتمل أنه تنازل عن، فإذا لم يطالب قد يكون تنازل عن، لا يقام عليه الحد في هذا.

واذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. هنا يتكلم عن كيفية القطع، قال: ما الذي يقطع؟ تقطع يده اليمنى. قالوا: لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما، وهو قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهم. هل من مفصل الكف؟ مفصل الكف؛ ليه؟ لأن هذا هو المأثور عن الصحابة. قال: وحسمت، حسمت بما أنها تغمس في زيت مغلي؛ قال: لاستمرار نزف. قال: وإذا عاد تقطع رجله اليسرى، فإذا عاد المذهب أنه يحبس حتى يتوب.

ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سرق شيئاً من غير حرز، ثمراً كان أو كبراً أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. هنا تكلم عما لو سرق من غير، لو سرق من غير، قال: إن عاد إن سرق من غير، فانه تضعف عليه القيمة، يغرمها مرتين. لو سرق مثلاً، مثلاً لو سرق سيارة، سيارة أتلف، الآن صيامي في وضع التشغيل. زين، الآن يلزمه قيمته، هل نقيمها مرة واحدة أو مرتين؟ تقيم، أقصد تقيم قيمتها قيمتها مرتين. قيل إنها قيمة مثلاً خمسين ألف، فنقول نغرمه مئة ألف. يستدلون بأحاديث عمرو بن شعيب: «من أصاب منه بذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، وقالوا إنه مغرم لسقوط العقوبة، سقوط العقوبة. وهذا المؤلف رحمه الله همّه في كل سرقة، في غير، كل سرقات من غير، وهنا وهنا في الحاشية قال في الروض: قدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به النص. وهو المؤلف مشى على القول الثاني في المذهب، أنه التضعيف عام في كل ما سقط فيه، في كل ما سقطت فيه العقوبة، هذه عقوبة، هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أو خمسين ألف، هل هذا يكون صاحب السياق خمسين، وخمسين لبيت المال؟ للمسلمين. فيه التعزير، يكون بما يراه الإام، التعزير للمصلحة. التعزير مقصود به التأديب، فيكون بما يراه الحاكم، القاضي محققاً للمصلحة. شلون كان بالجلد؟ يعني بعضهم يكتفي بتوبيخ، بعضهم يكتفي بسجن، بعضهم يكتفي بالتشهير هكذا، يضرب على رأسه. التعزير بالمال: على المذهب أنه لا يعزر بالمال، وأن التعزير بالمال كان موجوداً في أول الإسلام ونسخ، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى تعزير الإمام جائز للمصلحة، جائز للمصلحة، ويقولون الأحاديث وردت في عدة أحاديث وأنها غير منسوخة، وهذا الذي ذهب إليه، وهو قول المالكية رحمهم الله تعالى.

طيب اسمع السؤال الثاني: لو سرقت السيارة، هل يلزم الصيام يعني وجود كراج أو شيء ولا؟ العادة خصوصاً في البقاع. أحسنت، سرقة السيارات، هل لو سرقت سيارة من الشارع واقف عند الباب ومقفلة، أيكون سرقة من حرز أو لا؟ الحقيقة هذه اختلف فيها المعاصرون المتأخرون، فمنهم من يرى أن سرقة من حرز وأن هذا حرز، ومن يرى أنه سرقة من غير حرز أن تكون داخل البيوت. الحقيقة أن هذا مما يختلف باختلاف البلدان والأعراف، الوضع مع إبراهيم رحمه الله، أن مثل هذه السرقة من غير حرز، حرز، لكن الشيخ هني، السيارة إغلاقها هي سيارة فتحها، يعني توه ثابت السيارة من فترة يمكن، ليس مثل الوضع الحالي الآن، وأيضاً يعني الأمن لم يستتب بالوضع الذي نحن عليه في عهدنا، فيحسن على أن هذا يبدو والله أعلم أن يعني في مثل بلدنا هذولا ولله الحمد، وضع السيارة عند البيت من خارج البيت من البيت مقفلة أن هذا حرز لها، لو كان في بلد في دولة أخرى لا، ما في أمل؟

أنا أقول لك، المال العام لا يعد السرقة منه موجبة الحد؛ لأنه لا مالك له، لا مالك كذا، فهذا لا يعد موجباً للحد، لكن، ها، من؟ لا هذا المعاهد، المستأمن، هذا الشخص محارب ودخل إلى أهل البلد الإسلامي فقط لأمر معين وسيخرج؛ يعني مثل اللي تجاوز، هذا هو الذي ينطبق عليه، فهو حقيقةً يعني دخوله ليس دخول يعني سيمكث، فهو دخل وسيخرج. هذا يعني مثلاً لو شخص من دولة إسرائيل جاء زيارة للسعودية بأمر ما سيخرج، فهذا هو لا ينطبق عليه المستأمن، لكن اللي تم اللي تذكره أنت لا.

حد الشرب، أحسنت، يثبت بإقرار مرة واحدة وليس بالتكرار، وبشهادة عدلين. وهل يثبت بالقرينة أو لا؟ خلاف بين، لا يثبت بالقرينة لو شمت رائحته أو أو تقيأها أكرمكم الله، فانه لا يثبت به، وبعض الفقهاء قال: بل يثبت بالقرينة. هل مسكر هل يثبت بالرائحة؟ استشمعنا، لاحظوا؛ لأنه لا يثبت إلا بإقرار مرة أو، الحشيش يأخذ حكم المسكر في الحد مع مخدرات فيها، هي من جنسيه، لا أسكر، كان يقول ما يعرف يصل الثمن، تخدر ولا تسكر، كأنه جنس آخر. الله أعلم.