باب تعليق الطلاق بالشروط.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله. ولو قال: عجلت. وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع في الحال. وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت، لم يقبل حكماً. أحسنت.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد مسألة ألفاظ الطلاق والكناية والاستثناء في الطلاق والطلاق في الماضي والمستقبل، وانتقل إلى تعليق الطلاق في الشروط، وهذه مسألة متكررة كثيراً جداً؛ تعليق الطلاق بشرط، كان يقول الزوج لزوجته في حال غضب: إن ذهبت لأهلي فانت طالق، أو خرجت من البيت فأنت طالق، ونحو ذلك. وهذه يعني متكررة بشكل كبير، والناس يتهاونون ويتساهلون فيها، ولا ينبغي التساهل فيها؛ لأن هذا من الاستهانة بحدود الله تعالى، وينبغي تعظيم حدود الله، ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
فما حكم تعليق الطلاق؟ تعليق الطلاق المقصود به أنه يربط إيقاعه بحصول أمر من الأمور، فأن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق. هنا ربطنا، لم يطلق مباشرةً، وإنما ربط إيقاع الطلاق بخروجها من البيت. فهل إذا خرجت من البيت تطلق أو لا؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحكي إجماعاً، يعني هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وحكاه بعضهم إجماعاً: أن الزوج إذا علق طلاق زوجته بأمر، فانه يقع طلاقها لحصول هذا الأمر، كوني أن هذا هو المعروف في اللغة، أن الإنسان إذا علق شيئاً بشيء أو على حصول أمر، على وجود شيء، فإنه إذا حصل هذا الشرط فإنه يحصل الأمر المعلق عليه.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة، فقسم التعليق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن يعلقه على شرط محض. الشرط المحض هو الذي يعني نسأل نقول ما في طاقة لأحد بإحضاره أو بتحصيله، مثل لو قال: إن جاء رمضان فأنت طالق، أو أن طلعت الشمس فأنت طالق. هنا هل في طاقة أحد إحضار الشمس أو إحضار رمضان؟ فهنا علقه على شرط محض، فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا علقه على شرط محض فإنه يقع الطلاق، قوله في هذا كقول الجمهور.
القسم الثاني: أن يعلقه على يمين محضة، والمقصود باليمين المحضة ما قصد به الحث أو المنع أو التهديد ونحوها، وهذا اليمين كوننا اليمين المحضة يعني أنه لا يقصد به الطلاق، إنما يقصد المنع أو الحث أو التهديد ونحوها، وتكون يمين محضة فيما إذا كان هذا الامر المعلق عليه لا علاقة للزوجة به، لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق، نعم الزوجة ما لها علاقة بزيد أو تكليم زيد، فهنا يقيناً أنه يريد منع نفسه من تكليم زيد، فهنا يقول: إن هذا يعد يميناً، وإذا كلم زيداً ففيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق، إذاً هذا القسم الثاني.
القسم الثالث: إذا علقه بأمر محتمل، محتملاً أن يكون شرطاً ومحتملاً أن يكون يميناً، يعني محتمل أن يريد به الطلاق ومحتمل أن يريد به الحث أو المنع اللي هو اليمين، فيقول الشيخ رحمه الله: إنه يرجع لنيته في ذلك، مثل لو قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيقال: ما قصدت بذلك؟ هل قصدت أنها إذا خرجت من البيت فانتطابت نفسك منها لا تريدها، تريد أن تطلقها بهذا التعليق؟ أو تقصد منعها من الخروج من البيت وأنك تريدها حتى لو خرجت؟ فإذا قال: أريد المنع، فإنا نقول: إذاً هذه يمين وفيها كفارة يمين، فإذا قال: أريد خلاص أنا ضابط نفسي من أن... أقول: إذاً هذا طلاق. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذاً يفصل هذا التفصيل، فيقول: إن علقه على شرط محض، وإن علقه على يمين محض فتكون يمين فيها كفارة يمين، وإذا علقه على أمر محتمل أن يكون شرطاً أو يميناً فيرجع فيه للنية.
وشيخ الإسلام رحمه الله في ذلك يقول: إن هذا يعني إذا خالف في إذا قصد المنع أو الحث ونحوها مما يكون الحكم يمين، خالف في هذه الجزئية. يقول: طبعا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء في الحلف بالطلاق، يعني في تعليق الطلاق على أمر، لم يؤثر عنهم شيء، وإنما المأثور أثر عنهم تعليق النذر على شيء، يعني مثلاً أي شخص مبتلى بمعصية، فقال: إن فعلت هذه المعصية، إن عدت إلى هذه المعصية، فالله عليَّ أن أصوم يوماً، أن أصوم يوماً وأفطر يوماً من مدى الدهر، أو أن أصوم سنة، هنا واضح من لفظه أنه يريد منع نفسه عن هذه المعصية، إن عاود هذه المعصية، فالصحابة أثر عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أفتوا في مثل هذا النذر الذي يراد به منع نفسه عن شيء أنهم قالوا: إن حكمه حكم اليمين، تكفي كفارة يمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إننا نجعل إذا الطلاق يقصد به أو تعليق الطلاق الذي يقصد به الزوج منع زوجته من أمر نجعل حكمه حكم النذر الذي يريد به النادر منع النفس من شيء، فنجعل حكمه حكم اليمين، فنقول: فيه كفارة يمين. هذا الذي يتبناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
طبعاً هو بسبب هذه الفتيا سُجن ونوقش وابتلي ابتلاءً عظيماً رحمه الله تعالى. وممن رد عليه، من رد عليه في هذه المسألة؟ السبكي الشافعي رحمه الله، السبكي معروف، والد صاحب الطبقات، صاحب الطبقات تاج الدين السبكي، والده تقي الدين السبكي هو صاحب... وهو الذي كان يناظر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وألف مؤلفات في الرد على شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو يعني ألف مؤلفات في... أو يعني انتشرت رسالة... رسالة وقت الرد على السبكي في هذه، طبعت أخيراً رحمه الله. فهذا إذاً ملخص عن هذه المسألة. التعليق طبعا الفتوى الآن عند كبار مشايخنا رحمهم الله، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وأظن المفتي الآن على أن الطلاق المعلق ما حكمه؟ إذا كان يقصد المنع فإن حكمه حكم اليمين؛ مع كفارة يمين في كفارة اليمين.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من زوج. فلو قال مثلاً الزوج: أنت طالق، وكان أخوه بجانبه، قال: إن قمت، نقول: لا يصح. لماذا؟ هذا التعليق يعني لماذا؟ لأن التعليق هنا لم يصدر من الزوج. طيب، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، إذا قال: أنت طالق إن قمت، فنقول: لا تطلق حتى... فلو جلست مثلاً نصف ساعة أو ساعة فإنها في حال جلوسها لا تكون... قال: ولو قال عجلت، لو قال وعجلت، إن كان... قال: أنت طالق إن قمت، ثم قال: خلاص، أريد تعجيل هذا الطلاق المعلق في تطبيقها الآن وهي جَالسة، نقول: لا تطلق إذا أراد إيقاعه، لكن بجديد، بلفظ جديد قال: أنت طالق، لو قال مثلاً: أنت طالق إن قمت، فجلست، ما دامت... قال: أنت طالق، فهنا أوكع طلاقاً جديداً، فتطلق، لو قامت بعد نص ساعة تطلق ثانية، أما الطلاق المعلق الأول...
لو كان سبق لساني بشرط، كان إنسان بيقول: أنت طالق، بس جت على لساني، ما أقصد إن كنت الآن، قالوا: فيقبل ذلك منه، ويقع في الحال. لماذا؟ قالوا: لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ، الإنسان إذا أقر على نفسه بما هو أغلظ فإنه يؤخذ يؤخذ بإقراره. لو عكسها، قال: أنت طالق، ثم قال: إن كنت فأنت طالق...
من المسائل الأخيرة: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت، وش ذا المؤلف؟ لم يقبل حكماً. إذاً هذا مما يختلف فيه الديانة للحكم، يعني لو حكاية الزوجة لن أرافعك، لكن إذا كنت صادقاً خلاص أنا أكون منك هذا، لكن إذا ترافعوا إلى القاضي فليس للقاضي إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر، ها؟ لا، المهم، ليس هذا هو القصد، القصد أن عندنا أصل... الأصل في الصفات العدد، في الأشياء العدد، عندنا... قال: إن أردت إن كنت، نقول: الأصل أنك ما أردت، صادم الشرط، فلا نقبل منك تفسيره بغير ذلك.
وأدوات الشرط: إن، وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وكلما وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لام أو نية الفور أو قرينته للتراخي، وما مع اللام للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدوات الشرط التي تستعمل غالباً في الاشتراط في الطلاق وإلا في غيره، لكنه هو ذكر التي تستعمل: إن وهي أم الباب، وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكل من... هذه الادوات هي: إن قمت فأنت طالق، من قامت فأنت... إذا قمت إلى آخره. هذه الأدوات، عندنا أمران نتحدث عن أمرارين فيها: التكرار، والفورية أو التراخي. يقول: هذه الأدوات كلها لا تدل على التكرار إلا كلما، إلا كلما. فلو قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، هي تريد أن تطلب منه فقامت ثم جلست ثم قامت ثم جلست ثم قامت ثم جلست، كم تطلق؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأن إن ليست لا تفيد التكرار، تطلق مرة واحدة. لكن لو قال: كلما قمت فأنت طالق، فقامت ثم جلست ثم قامت ثم جلست ثم قامت ثم جلست، كم تطلق؟ تطلق ثلاثاً. إذاً هذا الفرق بين كلما وبقية الأدوات بالنسبة للتكرار.
طيب، بالنسبة للفورية أو التراخي، يعني يمكن المؤلف هنا يعني... مهم لكن نوضح ونقول: الأصل أنها كلها للتراخي، عندنا الأصل أن كلها للتراخي، لا تكون للفورية إلا إذا نوى الفورية أو دلت قرينة، أو دلت قرينة على الفورية، هذه في كل الأدوات، كلها للتراخي، لا تصلح للتراخي، لا تدل على الفورية إلا إذا نوى الفورية أو وجدت أو يسبق قرينة، وأيضا في أمر ثالث فيما عدا إن، فيما عدا إن، يعني في الأدوات الخمس ما عدا إن، إذا وجدت معها لام، إذا وجدت معها اللام، فإنها تدل أيضاً على الفورية، فيما تدل أيضاً على الفورية. فلو قال: إن ذهبت بيت الجيران فأنت طالق، فذهبت بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر، تطلق؟ هذا قلنا: الأصل أنها للتراخي، خلاص، إلا إذا نوى، أو وجدت... مثلاً نوى وواضح، راحت من ست شهور، أنا... أنا كنت ترى قاصد أنه كذا، رحتيها ليومين بس من عندهم، مثلاً عندنا ضيوف ولا ودي تروحين، أو قرينة، أو قرينة، مثلاً كان عنده... كان عنده مثلاً مناسبة، وكان عند جيرانهم مناسبة سارَّة، بين تذهب، عندنا مناسبة، فقال: إن ذهبت إلى جيراننا فأنت طالق، راحت بعد ستة أشهر، فنقول: لا تطلق، لوجود القرينة على أنه أراد الفورية. إذاً نقول: هذه الألفاظ بالنسبة للتكرار، كلما فقط هي للتكرار، والبقية لا تدل على التكرار. طيب، بالنسبة للفورية والتراخي، نقول: هذه الألفاظ كلها للتراخي إلا إذا وجدت نية الفورية أو قرينة الفورية، وكذلك في غير لام، في غير إن، إذا وجدت لام مع أحد الألفاظ الخمسة، فإنها تدل على الفور، فيما تدل على الفور.
طيب، الآن سيذكر تطبيقات الفورية والتراخي. نعم، السلام عليكم. فإذا قال: إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت أنت طالق، فمتى وجدت؟ وجد، فمتى وجدت طلقت. طيب، هذا... هنا يقول: إن هذه الألفاظ الستة على التراخي. إذا قال: إن قمت فأنت طالق، فمتى قامت طلقت، إذا قمت فأنت طالق متى قامت طلقتك (يعني لو قامت بعد أسبوع، بعد عشرة أيام، بعد سنة)، متى قمت في انتظار أي وقت قمت، من قامت، كلما قمت فأنت... فمتى وجدت انطلقت. طيب، نعم هنا على التكرار. نعم.
ثم قال: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. هذا وقلنا قبل قليل: إن قمت فأنت طالق، قامت ثلاث مرات، إنها تطلق مرة واحدة. إذا قال: كلما قمت فأنت طالق، قامت ثلاث مرات، تطلق كم؟ كلما نعم.
وإن لم أطلقك فأنت طالق، وإن لم ينوِ وقتاً ثانياً، ولم تقم قليلة بفور، ولم يطلقها، انطلقت في آخر حياة أو حياة أولهما موتاً. أحسنت. هنا تكلم عن أن مع لن... قلنا: لام مع الألفاظ الأخرى تدل على الفورية، لكن مع إن ما تدري عن الفورية، تدرون تراخي، يعني الأصل بيننا التراخي، إن ما تكون للفورية إلا مع نية الفور أو قرينته. يقول: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ما في نية فورية ولا في قرينة تدل على فورية، متى تطلق؟ يقول: تطلق في آخر حياتي أو أول ما أموت، قال في عام 1441، ثم في عام مثلاً 1450 توفيت الزوجة، توفي الزوج، يقول: قبيل وفاتها تكون طالقا، تكون مطلقة من آخر حياة أولهما موتاً، أنه خلاص بوفاتها لا يستطيع طلاقها. آخر جزء من إن قلنا: إن على التراخي، تراخي مدى الحياة، آخر جزء يعني يطلقها فيه قبل وفاته، نقول: إذاً تكون قبيل الوفاة مطلقة. ومتى لم، أو إذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن.
يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلاقه. طيب أحسنت. هنا الألفاظ أو الأدوات غير متى؟ أي نعم غير إن. يقول هذه فورية إذا جاءت معلم فهي على الفورية. متى لم أطلقك؟ فأنت طالق. هل نقول مثل هذه تستمر إلى آخر الحياة؟ لا.
يقولون إذا مضى زمن يمكن وقوعها فيه ولم يطلقها فإنها تطلق، وما هو الزمن؟ زمن يمكن إيقاع طلاق بشيء. أنت طالق. أنت طالق يعني يمكن ولا ثلاث ثوان. إذا مضى هذا الزمن ولم يطلقها فيه فإنها تطلق. متى لم أطلق؟ كيف أنت طالق؟ ثم اسكت. نقول إذا اسكت سكوتا يستطيع أن يقول فيه انتظارك ولم يقل خلاص تترك.
بأن متى ما علم تدل على الفور، وكذلك إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فانت طالق، فانه إذا مضى زمن يمكن إيقاعه ولم يفعل فإنها تطلق. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، الثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. هنا كلما معلم، كلما الآن تدل على التكرار، التكرار وهي معلم تدل على الفورية.
فاذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، هذولي كل مرة لازمني يمكن يقعوا فيه فانها ولم يطلقها فإنها ثلث. هنا يقول مضى زمن يمكن إيقاع الثلاث مرتبة فيه. يعني كلما أنا مطلق كيف أنت طالق؟ فإذا مضى زمن يمكن أن يقول فيه أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق هنا ثلاث مرات، ولم يطلقها فإنها تطلق ثلاثا، إنها تطلق ثلاثا. طبعا إذا كانت مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تقع واحدة؛ لأنها إذا توقعت وين؟ ما عندها عدة، فتأتي الثانية والثالثة وهي بائنة، لا يلحقها طلاق. السلام عليكم.
وإن قمت أو ثم قعدت أو إن قعدت، إن قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق. لم تترك حتى تقوم ثم تقوم. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، أو بوجود أحدهما. أحسنت. هنا عطف الطلاق على نعم عطف الشرط على الشرط، حاط في الشرطة. أحيانا يعطف الشرط على الشرط بأحد حروف العطف، أحد حروف العطف. هنا كم ذاكرة حرف؟ حركات الفاء ثم أو لا، إيه ده؟ هذا شخص بنتكلم عليه، الذكر الفاء ثم وأما الواو.
طيب الفاء وثم هذه تفيد الترتيب الترتيب. يفيد التعقيب وثم تفيد التراخي لكنها كلاها كليهما، لكن كلاهما يفيد الترتيب. فإذا عطف شرطا على شرط ثم لابد لوقوع الطلاق أن يقع مرتبين. فإذا قال أنت طالق إن قمت ثم قعدت فقعدت ثم قامت فهنا إيه هنا معكوسة. فهنا لا تطلق حتى تقوم ثم تقوم الآن منسدحين قال أنت طالق إن قمت ثم قعدت. فقعدت ثم قامت فهنا نقول لا تطلق حتى تقعد.
الان هي قاعدة ثم قامت. أقول لابد أن يكون القيام قبل القعود. فالان قائمة إذا قعدت بعد القيام طلقت. قاعدة بعد القيام طلقت النوتة حق أنت يا طالق إذا قمت فقعدت أو إذا قمت ثم قعدت. طيب إذا قال أنت طالق إذا قمت وقعت جلست ثم قامت منسدحة وكان في طارق إذا قمت وقعت. فقعدت ثم قامت. شوفوا المؤلف وبالواو. أيوه. ولو غير ولو غير مرتبة، فهنا إذا قعدت ثم قامت فانها تطلق. بأن الواو تفيد الجمع من غير ترتيب. طيب أو أنت إذا قمت أو قعدت. إيه فانها تطلق بوجود يا حزيمة.
طيب أحسنت. أنا اختل الوصف وقال إن كنت فقعدت. قاعدة المقاومة. إيه. بقي قعود حتى نلغي القعود الأول، فهو قام الآن. فهي إقامة الآن، يبقى لها قعود، إلا إذا نوى إلا إذا نوى هو أن أنت طالق إن قمت فقعدت أن يكون أول فعلك بعد الاضطجاع أن تقومين ثم تجلسي. إذا نوى هذا فنقول لو قعدت ثم قامت هنا لا تطلق مطلقا. لكن إذا أطلق وهنا نقول إن تطلق إذا لو قعدت ثم قامت فإنها يبقى لها قعود، إذا قالت إنها تطلق.
طيب يبقى لنا مسألة وهي التي قال إن قمت إذا إن قمت إن قعدت إن قمت. هذه يسميها البقع مسألة اعتراض الشرط على الشرط، إسراب الشرطي على الشرط إذا اعترض شرط على شرط فإن المتأخر لفظا هو المتقدم زمنا. هذي القاعدة، إذا اعترض شرط على شرط فإن المتأخر لفظا والمتقدم زمنا. نرجع إلى المسألة. أنت طالق إن قعدت إذا قمت. وين المتأخر لفظا؟ القيام. إذا المتأخر لفظا وهو متقدم زمنا فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. حتى تقوم ثم تقوم. أنه هو قام أنت إذا قمت إذا قعدت. نعم نفس أنت طالق إن قعدت إذا قمت. إن قعدتي إذا قمت يعني إذا قعدتي بعد قيام محل اللفة إذا قعدتي بعد قيامك فهنا يكون القيام الأول والقعود الثاني.
إذا القاعدة أنه إذا اعترض شرط على شرط فإن المتأخر لفظا هو المتقدم زمنا. ومثل المثال الآخر إن قعدت إن قمت نفسه. لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أحسن الله إليكم.
فصل في تعليقه بالحيوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال في حقي فانت طالق انطلقت باول حيض متيقظ وفيه إذا تطلق بأول الظهر من حيضة كاملة. وفي إذا حقي نصف حيضة تطرق في نصف عادتها. استنى هنا إذا علقه بالحيض. إذا حبت فانت طالق طلقت في اول حيض متيقن. يعني وهي يلا إذا احبتي فانتي متى تطلب؟ يعني هل من حمية الدم أو من حين تطهر. طيب من الحين ينزل الدم. من حين ينزل الدم. ايش معنى قوله متيقن؟ يخرج استغفر الله استحاضة. اول مشكوك فيه.
مثلا نزل دم إيه لا تعلم ما هو نزيف، أو هو دورتها ما تبين أول الأمر، ثم يوم جاء من اليوم الثاني تبين أن هذا دم هذا. إذا قال إذا احبتي فإنها تطلب بمجرد لكن إذا قال إذا إذا هذي المسألة الثانية، قال تطلب ايش؟ في أول الطهر. إذا أنه قال الحب في حيضة فالحيضة مقصودة الحيضة الكاملة فلا بد أن تكون حاضت ثم طهرت. هنا تحقق فيها النحافة حيضة. من يقول المؤلف بأول طهر من حيضة كاملة. في إخراج ما لو قالها في نسف عادتي، عن امرأة سبعة أيام في اليوم الثالث قال أنت طالق إذا حظت حيظة. باقي لها أربعة أيام تطهر. نقول ما يكفي الوثيقة، ماذا؟ لأن هنا ما حاولت بعد كلامي له حاولت نصف حيضة. فلا بد أن تطهر ثم تحيض مرة ثانية وتطهر. لاحظت مرة ثانية وطهرت وأنا حافظت هيبة كاملة.
إذا قال إذا حضتي نصف حيضة فأنت طالق فإنها تطبخ في نفس العادة. لكن متى نعرف مثلا في العادة؟ إذا انتهت، فإذا انتهتني مثلا قالها مثلا مثلا في أول محرم تبدأ في عشر محارم محرم نقول إذا عرفنا أنها نصف عادتها متى؟ أربعطعش خلاص تكونوا كأنه طلقها في يوم أربعطعشر معاشهم. هذه المسائل يعني هذي لتمرين الذهن، ولا يعني هذا أنه أن أن فعله هذا صحيح. يعني مثلا إذا أنت هنا علق الطلاق الحيث بيقع الطلاق بالحيض الحيض سبق لنا أنه أنه محرم. لا يعني كلام الفقهاء هنا أن هذا مباح. لأ احنا سبقا قدمنا أن الفقهاء رحمهم الله كانوا قد يتكلمون عن حكم الشيء أي ما يترتب عليه، ولا يذكرون ولا يذكرون حكمه الشرعي تكليفه.
يعني مثلا في باب الغسل تذكرون أن الوطء في الدبر لكن ما قالوا هناك إلا محرم، لا يعني أنه مباح، لا أرجع إلى كلامي فيه الحدود أو في عشرة النساء ذكروا أن الوقت في الدبر، فهنا لذلك طالب علم الفقه لابد أن يربط بين الاقوى لابد أن يربط بين الأبواب ولا يأخذ حكم مسألة حكم المسألة من موضع واحد. لذلك هذه من عيوب أحيانا البحث في المكتبة الشاملة. تجد تجد مثلا كلام الفقهاء في مسألة في موضع مثلا ولا يباح كذا أو مثلا وله كذا. إذا أخذت على علاتها قد يكون لها ضوابط قيود قيدت في باب آخر اه تخفى عليك إذا إذا ما قرأت قبله ولا وما بعده أحيانا كلام القيود قبلها أو بعدها ليست في باب آخر، فيخفى على الباحثين أحيانا إذا بحثوا في المكتبة الشاملة أو لحظة أو مثلا اللي يبحثون مثلا في في جوجل اه يخفى عليهم ذلك لكن أو أظهر، سيخفى عليه إذا كان البحث نصي يخفى عليه مثلا قيود هناك فلا بد للباحث وطالب العلم ينتبه إلى قيود المسألة وضوابطها.
فصل في تعليق قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا علقه بالحمد فولد في أقل من ستة أشهر انطلقت منذ حلف. طيب أحسنت. تعليقه بالحمل يعني يقصد إذا كنت حاملا فأنت طالق. من يقصد إذا حملتي أنت طالق؟ لا. يقصد الآن إذا كنت حامل فانتزار فيقول إذا قال لي زوجتي إذا كنت حاملا فأنت طالق. طبعا الكلام هنا اه لأنه عندهم ليس ما يكتشفون الحمل مباشرة، هذا قد لا تعلم المرأة بالحامل إلا في شهره الثالث. الآن الحمد لله مع تقدم الطب قد تعلم بالحمل في نهاية الشهر الأول أو بداية الشهر الثاني. خاصة إذا عدتها الدورة ولم تأتي فتكشف يعني ويتبين لها أنها أنا بديت الحل لكن اه نمشي على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى.
في هذه المسألة لو فرضنا أنه لم يتقدم قال لزوجته إذا كنت حاملا فأنت طالب ما يدري الآن زاد الاطمئنان لكن هل هي سمنة؟ أو يحمل ما يعلم. كيف نعرف أنها أنه أنها طالق يعني كانت حاملا أو غير حامل؟ يقولون ننظر إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الكلام إلى وعاش هذا المولود فإننا تتبين أنها تبين أنها حامل فإنها تطلب. وكذلك لو ولدت مولودة بأقل من أربع سنين، وكان زوجة معتزلة لا يطؤها في تلك المدة فإنها أيضا تطلب وهذا وهذا الحكم بناء على ما يقرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثر مدة الحمل خرابا.
سلامات. الطب الحديث يعني يشككون أن الحمل يزيد تسعة أشهر أو عشرة أشهر وبعضهم يقول إلى سنة، يشككون في الوقائع التي يذكرون فيها. السلف رحمهم الله قال يذكرون الزيادة يعني الحنابلة قالوا وجد فيذكرون يعني بعض الوقائع التي التي حملت فيها المرأة مولودها أربع سنين. أي هذا يذكرونه لكن الطب الحديث يمكن كان يعرف عند عند السلف ما يعرفون، الله أعلم. ابن كثير رحمه الله ذكر عن اتضحك أنه أهم شي سنتين يقول وخرجت وقد نبتت بعض الفنا والله أعلم.
على كل هذه مسألة اه يعني ممكن تكون الان يعني لا نحتاجه الان يعني اقل من كم عمل. يعني لانهم يتقدموا الطب فيكتشف هذي المرأة حامل أو لا. إذا إذا علقه بالحمل فولدت في أقل من ستة أشهر وعاش فإنها يقع طرفه كذلك إذا ولدت بدون أربع سنين وكان لم يطأ فإنها يقع طلاقها بأننا تبينا أنها كانت حاملا حين الحلف.
طيب نعم، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم بطؤها قبل طيب إيوه وهي عكس الأولى في الأحكام هذي اه الأولى قال إن كنت حامل الثانية قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. ثانتي طالع. يقول أول شي يعتزلها. قال: حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة البان. يعتزلها إذا كانت بائنة لأنها قد تكون قد لا تكون حاملا، قبل أن تكون عاملا فلو وطئها فحملت فهنا يكون امرأة لا تحل له، فيستبرئها حتى لأنها إذا حاضت علمنا أنها ليست حاملا، لماذا؟ لأن الحامل لا تعيب، أن الحامل.
طيب هناك قال في الباء أن طيب الرجعية اه لا أقصد أو كان حرب مواطن كلامه هنا لو كان زوج مطلق زوجته طلقتين. أنا فقال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. لو كانت ليست حامل فهذه الطرقة الثالثة، فهنا يقول لا يجوز له أن يطاعها لان قد تكون استحامل، فلا بد أن يتحقق من كون حامل ليست حاملا بان يصبر حتى تحيد. الآن عرفنا أنها ليست حاملا، فهنا لا يقع طلاقه.
طيب لو كانت رجعية يعني ما طلقها أبدا، فقال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فهل نقول يتركها حتى تلحظ له أن يطأها يعني؟ لماذا؟ قد تكون طيب مطلقة. يعني تقول له أن يطأها فلو حملت من هذا الطلاق وتبينا أن وحملها كان بعد تلفظه، وش يصير؟ يعني مثلا في واحد محرم قال لزوجته: إن لم تكوني حاملا فأنت طالقة. إيه ده يا طه؟ من واحد صفر حملت، فوطؤه لها في محرم وطأ لامرأة اللقاء. وكأنه اه إذا نقول الرجعية لا يعتزلها. لماذا؟ نقول لهم إنه له نطاق، فإن كانت حاملا فانه خلاص لا يقع طلاقه انه لم يتحقق الشرط وإن لم تكن حاملا فانه يقع طلاقه ويعتبر وطؤه لها مراجعة بالفعل. في قلب الرجعة أن الرجعة تكون بالقول تكون بالفعل.
طيب قال: وهي عكس الأولى في الأحكام. يعكسون له في الأحكام الأولى، قلنا لابد أن يقع لابد أن تحمل اه نعم اه إذا ولدت لأقل من ستة أشهر في أقل من ستة أشهر لأقل من أربع سنين وكان لا يطاب. مكان لا. هنا قالوا كم؟ قالوا إذا ولدت بأكثر من أربع سنين لأكثر من أربع سنين فإنها تزبط. وكذلك إذا ولدت في أكثر من ستة أشهر وكان يقع. تجاوزت أكثر من ستة أشهر وكان يطأ فإنها تطلب. الناس تروح وش هي كلمة إيه لا لا عكس الأولى.
وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما انطلقت ثلاثا، وإن كان مكانه وإن كان مكانه أن كان حملك أو ما في بطنك لم يعني إذا قال لزوجته
انت طالق. أنت طالق طلقة. إذا كنت حاملاً بذكر فهي حامل بذكر وإلا أنثى وطلقتين إن كنت حاملة أنثى، ويوم ولدت فترة ولدت توأماً ذاك الموت؛ لأنها حملت في ذكر الأنثى للذكر طلقة والأنثى طلقة. هذا -طبعا هنا- المؤلف يفرق بين مسألتين بحسب لفظ، قال: إذا قال إن كنت حاملا بذكر كنت حاملة بدون، قال: إذا كان مكانه مكان لفظه أن كان حملك، كان حملك ذكرا أنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، أو إذا كان ما في بطنك ذكرا أنت طالق وأنت طالقة وإذا كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق من طلقتين. فولدت توأماً.
قال: لا تطبق بهما. لماذا؟ يعني وش الفرق بين إذا كان إذا كنت حاملاً؟ المشهد الثاني إذا كان حملك، الأولى قال ثقافة، ثلاث، الثانية قال لا تقع أبدا. صمت يعني جوابك صحيح. مخصص الثانية. النق. أنا حتى هذي: إذا كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإذا كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. فولد توأم، فانطلقت ثلاث. الثاني إذا كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإذا كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فالتوأم لا تطلب. وحملها.
طيب والأولى: إذا كنت حاملا بذكر، تحقق، حملت بذكر وحملت، تحقق كل شيء. طيب الصيغة الأولى: أن كنت حاملاً بذكر، هذه لا تكترث للحصر. حاملا بذكر، حامل الأنثى تكتب للحصر. فلما وجدتهما تبين أنها حملت بذكر في آخر الطلقة، المجموع ثلاثة، حملك ذكر تكثر بالحصر. ما في بطنك ذكر تكثر بالحصر. فلما تبينا أن حملها ليس ذكرا فقط، ذكر وأنثى، ما في بطنها ليس ذكرا فقط، صارت ذكر أنثى، فلم يحصل المعلق عليه. هذا الفرق بين فصل في تعليقه بالولادة.
قال رحمه الله تعالى: إذا علق طلقة على الولادة وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا؛ انطلقت بالاول وبانت بالثاني ولم تطرق به. وين أشكل كيفية فرضهما فواحدة. الفصل الماضي في التعليقات، التعليق بالولادة؛ يعني هي حامل قال له: إذا ولدت ذكرا أنت طالق طلقة، وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. يا ولد ذكر وأنثى، ذكر ثم أنثى يقول: تطلق الأول طلقة واحدة، والثاني ما نطلق به شيء لكن تبينوا به. لماذا؟ الأول تطبق به ما في شيء. الثاني لماذا لا تطرق به؟ لا يحسب طلاق. كيف تبين أنتم؟ لما ولدت الثانية البنت، هنا خلاص خرجت من عدتها؛ لأن عدة الحامل طبعا وضع الحمل، وضع كل ما في الحمل، فهي لما وضعت مولودها الأول ذكرا وقع عليها طلقة واحدة، أنا ما وضعت كل الحمل ما تخرج العدة إلى الآن. لما وضعت الأنثى خرجت من العدة، خرجت من العدة، فلما أخذت العدة تكون بائنا من زوجها. طيب، أخذنا العدة، فلا يلحقها الطلاق المعلق؛ لأنها باينة الآن، فتطلق بالاول وتبين الثاني، من هو الثاني؟ لأنها انتهت من العدة، لا بينونة كبرى، وإنما بينونة صغرى. قال: إن أشكل كيفية وضعهما؛ ما يدرى هل خرج الأول الذكر أو خرجت الأولى الأنثى، يقول: أخليه طلقة واحدة؛ لأنها هي المتيقنة.
فصل في تعليقه بالطلاق: قال رحمه الله تعالى: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علق وقوعه وقوع الطلاق؛ فقامت طلقة انطلقت، طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال: كلما طلقت فيه أو كلما وقع علي في طلاقي فانت طالق، فوجد فوجد طلقت في الأولى طلقتين أو في الثانية ثلاثة. هنا تعليق الطلاق بالطلاق. لو علقه على الطلاق ثم أقيم، قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن قمت فأنت طالق. انطلقت وكيف أنت طالق؟ ثم قال: إن قمت فأنت، فقامت. فهنا قال: تطلب طلقتين؛ الأولى بالقيام، والثانية بالطلاق مع الناس بالطلاق.
طيب، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق. هنا ترى هذه المسألة، شوفوا المسألة الثالثة أو الثانية وين؟ الثالثة: وإن علقها على قيامها ثم على طلاقها، هنا سنفرق بين مسألتين؛ إذا علقه على القيام، قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت، فانه يقع بها طلقة لقيامها وطلقة لوقوع طلاقه بها. هذه عندنا المسألة الثالثة هي التي تحتاج تركيز. إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت، فوائد قال: إذا قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت، فقامت فإنها تترك طلقة واحدة. طيب لماذا تترك الثانية؟ كيف قبل شوي قلنا تترك طلقتين بعد ما علق الطلاق في المسألة الأولى على قيامها؟ يعني عندنا مسألتين؛ إذا قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقامت، فهنا تترك كم؟ طلقتين، طلقة بقيامها، وطلقة بوقوع صلاة عليه. طيب، قال: إذا قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت طلقة واحدة لم يتلفظين. إذا عكست، إذا طلقت وكذا أنت طالق، إذا قمت فأنت طالق فقامت. شف أول مسألة تعلقه هذه هي المسألة، تلقى وطلقة بتعليق الطلاق عليه.
وتفليقة الحاصل هنا يفرقون بين الوقوع والإيقاع. هنا الوقوع والإيقاع، فهنا في المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قال: إذا إذا قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك يعني أوقعت عليك طلاقي، أوقعت عليك، فنام فانت تعرف، فإذا علقه على القيام ثم الإيقاع فقامت، المسألة الثانية علقه على القيام ثم الوقوع، وقوع الطلاق ليس على إيقاعي، فإذا كانت تركت طلقتين. المسألة الأولى علقه على لا الوقوع ثم القيام، إذا متى تقع طلقتين؟ إذا كان الوقوع أولا، كان علقه على القيام ثم الإيقاع، أما إذا علقه على القيام ثم الوقوع ثم الإيقاع ثم الإيقاع، احنا قلنا تقع طلقتين إذا علقه على الوقوع ثم القيام، الوقوع ثم القيام طلقتين، قيام ثم إيقاع، قيام ثم وقوع، أصبر. إيقاع ثم قيام: إذا طلقتك، هنا إيقاع، إذا طلبك سبحانه إذا طلقتك فأنت طالق، طيب، إذا كنت إذا تقدم الإيقاع بطلقتين وإذا تأخر، تقدم الإيقاع في المسألة الأولى تأخر، المسألة الثالثة المسألة الثانية تأخر الوقوع، فالوقوع سواء تأخر أو تقدم فهما طلقتان، هذا إذا ما كان في نية يتطلب علم، ايه والألفاظ المكلفين، المكلفين يرجع فيها إلى مقاصدهم، لكن لو أو لو مات مثلا فنرجع إلى المسجد.
طيب، قال: كلما طلقتك فأنت طالق. كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها. قال: كلما طلقتك فأنت طالق، فبعد يومين قال: أنت طالق. كم تقع؟ طلقي. طيب لو قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فبعد يومين طلقها طلقة واحدة. خلاص. السلام. لذلك قال: إذا قال كلما طلقتك، لا أنت طالق، خلاص واحد، يعني إذا قال أنت طالق، فهنا طلقة بإيقاعه وطلقة بالتعليق. بالتعليق قال: كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق فطلقها، فهنا لما طلقها حصلت واحدة بتطليقنا، والثانية بالايقاع، والثالثة أيضا بالشرط، كلما وقع الاكترا قلت فانت طالق، كلما وقع الاكترا فانت طالق إلى أن تبينا من.
طيب، المسائل يعني يمكن نوادر، لكن هي أصلا تدريب الذهن تطبيق على القواعد اللغوية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله إلى من باب التطوع لنهاية صلاة الجمعة، صفحة ستة وتسعين إلى مئة وسبع عشر.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان