دخولتسجيل الدخول

شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق الدرس الثالث

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

عندنا الكنايات الظاهرة، وعندنا الكنايات الخفية. الكناية الخفية؛ هل يقع بها طلاق؟ وكم يقع؟ يقع بالنية أو بالقرينة. طيب، كم يقع؟ واحدة وإلا أكثر؟ يعني يقع ما نوى؛ الخفية يقع ما نوى، نوى واحدة فهي واحدة، وإنما ثنتين فثنتين. لكن الظاهرة كم يقع إذا نوى بها الثلاث؟ يقع ثلاثا، ولو نوى واحدة.

طيب، إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، وقال: إنني قصدت بالجملتين الأخيرتين أن أفهمها، لعلها ما سمعت الجملة الأولى، والجملة الثانية لأجل أن تسمع، وإنني لا أقصد الطلاق، فكم يقع؟ يقبل منه حكما واحدا. طيب، وديانة؟ قصدت واحدة، وإنما من جملتين أخيرتين، إذاً واحدة حكما وديانة.

طيب، لو قال: أنت طالق أغلظ الطلاق، أنت طالق أغلظ الطلاق، وقال: أنا قصدت واحدة، أردت واحدة، يعني إنها هنا تكون في الألفاظ الظاهرة التي يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة؛ لأن هذا صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية.

هناك ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواه؛ فيقول: أنا طالق، أو أنا بائن، فهنا لا يقع بها الطلاق ولو نوى أن زوجته تطلق بذلك. ومنها أيضا في مثل: اشربي الماء، اشربي ماء، هذه لا يقع بها الطلاق ولو نواه. أيضا: أنت علي حرام، فهذه لا تقع طلاقا ولو نواه، لماذا؟ لأن هذا لفظ صريح في الظهار، فلا يقع بها الطلاق ولو نواه.

أنا كلفنكم: هل بحث أحد منكم في تخريج أحد آثار الصحابة الواردة في الدرس السابق؟ أنا ما قصدت أثرا معينا، قلت: ورد في الدرس عدة آثار من الصحابة، كما في الطلاق المعتبر بالزوج، أو في الكنايات الظاهرة، أو بعض الألفاظ التي ذكرنا فيها آثار الصحابة، وقلنا يعني: يختار الواحد أثرا ويبحث تخريجه. ما أحد جهز؟ خلاص، المقصود التدريب على طريقة البحث في آثار الصحابة.

يعني بعض الباحثين على طول إذا شاف مثلا في المغني، أو في المجموع، أو في الترمذي مثلا، الترمذي أحيانا يذكر بعض الآثار بدون إسناد، فينسبه إليه. هناك بعض الكتب المهتمة بذكر آثار الصحابة باسانيدها؛ مثل المصنفات، والمحلى، والتمهيد والاستذكار ونحوها، يتدرب الباحث كيف يستخرج أو كيف يخرج هذه الآثار من كتب الآثار. قد إذا رجع مثلا، نقول: هذا أثر عن علي، فينظر في درجة الأثر، ويجد عن علي مثلا أكثر من رأي في هذه المسألة، فإذاً السنة القادمة إن شاء الله، لكن راحتكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا، رحمه الله تعالى، والمسلمين والمسلمات.

فصل في الاستثناء في الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح منه استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، وقعت واحدة. وإن قال: ثلاثا إلا واحدة، فطلقتان. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، دون عدد الطلقات. وإن قال: أربع هن إلا فلانة إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء. ولا يصح استثناؤهم إن لم يتصل عادة، فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه.

هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن الاستثناء في الطلاق. هذا الفصل والفصول القادمة إن شاء الله كلها يذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، وهذه الأمثلة ليس المقصود منها مجرد المثال، وإنما المؤلف يعني يشير إلى قاعدة في هذا الباب أحيانا، وهذه القاعدة يطبق عليها الأمثلة. لذلك يعني من يدرسون باب الطلاق بعضهم خلاص يذكر القواعد في الباب ويمشي، ما يتكلم عن كل لفظة على حدة، لكن لا، الحنابلة يمشي على هذه الألفاظ، لذلك حنا بنمشي إن شاء الله على هذه الألفاظ وأنا أتكلم عن القواعد التي فيها بإذن الله تعالى.

درس الدليل أنتم تذكرون كأننا قفزنا، يعني ذكرنا قواعد وقفزنا؟ أنا ما سقطت، لكن أنا سنتكلم إن شاء الله. هنا يتكلم عن هذه الألفاظ، يعني غالبا ترجع قواعدها إلى قواعد اللغة العربية. ولذلك يعني على الفقيه، وعلى طالب العلم عموماً، سواء أطلب علم الفقه أو الحديث أو التفسير أو النحو، أن يهتم بعلم اللغة، سواء كان نحوا أو بلاغة ونحوها؛ لأن بها يفهم نصوص الوحيين.

أحيانا يختلف الإعراب، أو يختلف المعنى، أو يختلف الحكم بناء على اختلاف الإعراب أو اختلاف القراءة في القرآن. ولذلك أحيانا لا تفهم أحيانا بعض كلام العلماء إلا إذا فهمت وش معنى هذه، يعني مثلا يتكلم عن القراءات، وش مقصودهم بهذا؟ وش مقصود مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله عندما يتكلم عن الفرق بين القراءتين؟ أنت ما عندك خلفية عن قواعد اللغة العربية، فهنا لا يتبين لك المراد، فلذلك لا بد أن يكون عند الطالب إلمام باللغة العربية.

ولذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى نجد أن فيهم من نبغ باللغة على وجه الخصوص، أذكر أن المنجي، صاحب الممتع في شرح المقنع، أنه من تلاميذ ابن مالك الألفية، من كبار تلاميذه، من كبار تلاميذ ابن مالك رحمه الله تعالى، أبدع في اللغة العربية. أيضا الخلوتي صاحب الحاشية من جهة، له أيضا شرح أو حاشية على هذا أحد شروح ابن مالك فيما يعتقد. فيعني فقهاء الحنابلة أيضا لديهم اهتمام باللغة العربية، ولذلك تجدهم يهتمون بهذه الألفاظ في الطلاق ونحوها، ويهتمون أيضا ببعض الفروقات.

يعني مر معنا في باب البيع بعض الألفاظ التي اختلف فيها الحكم بمعنى اختلاف... أنا الحين زيادة، مر علينا مسائل فاختلف الحكم، وهذا يدل على اهتمام الفقهاء رحمهم الله تعالى باللغة العربية، بل إن الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر أن من شروط المجتهد أن يكون مجتهدا في اللغة العربية، يعني ليس مقلدا في اللغة، لابد أن يكون مجتهدا في اللغة العربية. والكلام في أهمية اللغة العربية يطول، لكن لا يخفى عليكم أن مرادنا التذكير والإشارة.

باب الاستثناء أيضا، أو الكلام عن الاستثناء، يتكلم عنه الأصوليون رحمهم الله تعالى في أبواب في أصول أخص من هذا، في العموم والخصوص؛ لأنهم يرون أن الاستثناء من المخصصات؛ أمتصلة ولا منفصلة؟ المخصصات المتصلة، لذلك يتكلمون على الاستثناء في باب الخصوص والعموم في أصول الفقه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروط صحة الاستثناء، إذاً هنا يتكلم عن الاستثناء في الطلاق، أو أصل صحة الاستثناء في الطلاق، لكن بشروط.

الشرط الأول: أن يكون الاستثناء من الزوج، يصح منه، أي من الزوج، يعني الزوج أو من يقوم مقامه، لو وكل شخصا للنساء. فلو أن الزوجة مثلا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، وجنبه أخوه فقال: إلا اثنتين، أو قال: إلا واحدة، قال: إلا واحدة، هل يصح الاستثناء؟ لا يصح، ما يصح، لماذا؟ يقع من غير الزوج، يقع من غير الزوج فلا يصح. إذاً لابد أن يكون الاستثناء من الزوج، طبعا أو من يقوم مقامه.

الامر الثاني: أن يكون المستثنى هو النصف فأقل، فلذلك لو استثنى أكثر من النصف فلا يصح. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، صح؛ لان واحدة أقل من النصف، ويكون الطلاق هنا تطلق اثنتين. لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، لم يصح الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف، كم يقع؟ إذا قال أنت فرضا ثلاثا إلا اثنتين كم يقع؟ إذا قلنا لا يصح الاستثناء، نلغي الاستثناء، لا يصح، نلغي كأنه لم يقل إلا اثنتين، فيقع ثلاثا، فيقع ثلاثا.

لماذا قالوا نصف فأقل؟ قالوا لأن هذا هو المعهود في لسان العرب، أنه إنما يستثنون النصف، إنما يستثني النصف. الكلام في هذه في هذا يا ترى يعني فيها خلاف، بعضهم قال يصح استثناء أكثر من النصف. هنا مثل المؤلف إذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، هنا كم استثنى؟ النصف، والنصف يكون يجوز استثناؤه ولا لا؟ يجوز، إذا خلاص تقع واحدة.

المثال الثاني: إذا قال: ثلاثا إلا واحدة، استثنى النصف أو أقل أو أكثر؟ أقل، إذا يصح، تقع اثنتين. لكن لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، أكثر من النصف، فلا يصح.

طيب، هنا ذكر المؤلف الاستثناء بالقلب؛ هل لا بد أن يصرح بالاستثناء، أو يكفي الاستثناء بالقلب؟ أو يكفي الاستثناء بالقلب؟ نقول: إذا صرح بالعدد فلا بد من التصريح بالاستثناء، صرح بالعدد فلا بد منه ولا يكفي النية. فلو قال: أنت طالق ثلاثا، بانت منك زوجتك، أنا قاصد ثلاثا إلا واحدة، نويت بقلبي إلا واحدة، نقول: لا يقبل منه، تقع ثلاثا، تقع ثلاثا. بداية المؤلف ماذا يقول؟ وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، دون عدد الطلقات، دون عدد الطلقات ليس أنه سيصرح بالعدد، المطلقات لو قال، كان عنده أربع زوجات، لو قال: أربع هن طوالق، ثم استثنى بقلبه إلا فلانة، فهل يصح أو لا يصح؟

طبعا يمكن المؤلف مجمع صحيح، لكن اللي في الشرح تذكر أنه إذا صرح بالعدد، لو قال: أربع هن طوالق واستثنى بقلبه واحدة، فإنه لا يصح الاستثناء؛ لانه صرح بالعدد. أما إذا قال: أنتن طوالق، ما صرح بالعدد، أو زوجاتي طوالق، كذا، لا، خلاص، بانت منك زوجتك، بقلبي فلانة، قوله يصح، لماذا؟ لم يذكر العدد، طيب، وإذا لم يذكر العدد؟ ترى هذه مسألة لغوية. كل لغة، أيه، ما في إشكال.

لكن لماذا نقول: إذا ذكر العدد لا يصلح الاستثناء بالقلب، وإذا ما ذكر العدد صح الاستثناء بالقلب؟ شيخ، طيب، إذا بينه ذكر العدد، وإذا لم يذكر العدد، هنا يعني قالوا: إن قوله زوجاتي هذا لفظ عام، واللفظ العام ظاهر في العموم وليس نصا، والظاهر، والظاهر اللفظ الظاهر يحتمل تخصيصا لبعض أفراده، مثل قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، هل كل الناس جمعوا لها؟ لا. فهذا عام أريد به الخصوص. قالوا: فزوجاتي عام، يحتمل أنه يريد به التعميم، ويحتمل أنه يريد به الخصوص، فرجعنا إلى نيته.

لكن أربع، هذا خلاص، هذا نص عندهم في الأصول، نتكلم عن ألفاظ النص التي لا تحتمل تأويل، وألفاظ الظاهر التي تحتمل التأويل. قالوا: هذا أربع، العدد، العدد تساوي أربعة، ثلاثة، اثنين، فهذا نص لا يحتمل التأويل، فلذلك لا نقبل منه الاستثناء بالقلب، نقبل الاستثناء باللسان، لكن بالقلب لا نقبل منه.

أما إذا لم يصرح بالعدد، إنما قال: زوجاتي، فهنا نقبل منه الاستثناء بالقلب، لماذا؟ لأنه لفظ ظاهر، نأخذ بالظاهر، فيحتمل العموم ويحتمل التخصيص، فيرجع فيه إلى نيته. طيب، واستثنى بقلبه من عدد المطلقات يصح، قلنا بشرط ألا يذكر العدد، دون عدد الطلقات.

ثم قال: إن قال أربع كن، هذا مثال على الاستثناء من المطلقات، الأمثلة الأولى الاستثناء من الطلقات، هذا مثال استثناء: أربع كن إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء؛ لأنه استثنى من النصف، فهو استثناء الربع.

إذا، ذكرنا شرطين من شروط الاستثناء: أن يكون من الزوج، وأن يكون الشرط الثالث: أن يكون الاستثناء متصلا، يقولون هنا: لا يصح استثناء إن لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. يعني لو قال: زوجتي أنت طالق ثلاثا، ثم بدأ يتكلم معها ويناقشها، ثم بعدين في نقاشك: أسلوب ترى، يعني ما تقدر تراجعني بعد الثلاث، فكر، قال: إلا واحدة، أراد أن يستثني من الثلاث، وهي تكون طلقة، طلقات اثنتين. هنا الاستثناء من الزوج، واستثناء النصف أقل، أقل من النصف، لكن الاستثناء هذا غير متصل، منفصل، شفناه منفصل، فهذا يقولون: لا يقبل منه الاستثناء، لا يقع منه الاستثناء.

يقولون: قد يكون حقيقة، يعني مثل: إلا واحدة، وقد يكون حكما، لو قال: أنت طالق ثلاثة، ثم عطس، أو تثاءب، أو انقطع نفسه، ثم قال: إلا واحدة، فهذا اتصال، يعفى عن الانقطاع اليسير الذي ليس في مقدوره، لكن لو انفصل الاستثناء، لا، انفصل الكلام بكلام أجنبي ثم عاد إليه، يقولون: لا يصح، لا يصح الاستثناء.

الشرط الرابع: أن تسبق نية الاستثناء التلفظ بالمستثنى منه، فلو قال: أنت طالق ثلاثا، فلو قال: أنت طالق ثلاثا أغلظ الطلاق وأكثره، وعدد نجوم السماء، ثم يقول الألفاظ هذه هي اللي فيها تهديد، تذكر قال: لو أجعله اثنتين فقال: إلا واحدة، إلا واحدة، فهل ينفعه الاستثناء هنا أو لا؟ الشرط تكون النية السابقة، أيه، تأخرت، نعم، لا، تأخرت؛ لأنه الكلام تم بقوله ثلاثة، أغلظ الصلاة وأكثرها وعدد نجوم السماء هذه، هذه أوصاف زائدة لو لم يذكرها لوقع الطلاق بالثلاث، فقالوا: لو نواها وهو يذكر أوصاف فهنا لا ينفعه النية، لا ينفعه الاستثناء؛ لماذا؟ لأنه به، أو نواه بعد تلفظه بالمستثنى منه.

إذا نقول: ملخص هذا الباب، ونقول: الاستثناء يصح في الطلاق وفي المطلقات بشروط؛ الأول: أن يكون من الزوج، والثاني: أن ينوي النصف فأقل، والثالث: أن يتصل، والرابع: أن تسبق النية التلفظ بالمستثنى منه.

وهل يصح الاستثناء بالقلب أو لا؟ نقول القاعدة العامة: إذا ذكر العدد لا يصح، وإذا لم يذكر العدد يصح الاستثناء بالقلب. من باب التلفظ في الماضي والمستقبل؛ إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو مزيد وأمكن، قبل. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطب.

هنا يتكلم الملك رحمه الله تعالى في هذا الباب عن الطلاق في الماضي والمستقبل. عندنا الأصل أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق، يقصد الحال الآن.

هنا يتكلم المؤلف: هل له أن يوقع طلاقاً في الماضي؟ أو يوقع طلاقاً في المستقبل؟ هنا سيتكلم. نقول القاعدة العامة: أن الماضي لا يمكن إيقاع الطلاق فيه، يعني لا يمكن أن يكون الطلاق بأثر رجعي. والمستقبل، المستقبل أنه يمكن إيقاعه لو قال مثلاً: إذا جاء رمضان، بشرط محض أو غير محض كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الثالث، إذا جاء رمضان فأنت أو إذا جاء رمضان فأنت طالق مثلاً، فهنا علقه على شرط المستقبل، فهنا يصح يقع. إذاً، الماضي لا يصح يقع الطلاق فيه، والمستقبل يصح الطلاق في هذا. هذي أول قاعدة عامة في الباب.

طيب، هنا يقول المؤلف: إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع. يعني إذا قام مثلاً حصل النقاش بينه وبين زوجته فقال: أنت طالق من أمس أو من قبل شهر، ولم ينوي أنه سيقع الآن، فهنا يقولون لا لا يقع هذا الطلاق، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق في الماضي، فلا يكون الطلاق إلا من الحال والمستقبل.

طيب، إذا نوى وقوعه في الحال؟ أحياناً مو بسبب، وأحياناً من المبالغة، يعني من شدة زعله عليها أن يقول: أنا أنت طالق من شهر. هذي من شدة غضبه عليه، يقصد من الآن بس من شدة من شهر لا أنطلق، لفظ من شهر هذا لا يقسم به، أنها من قبل شهر مطلقة، وإنما يقصد به من الآن، فهنا نقول: يقع الطلاق في الحال، ويلغى كلمة من شهر هذه التربة، ونعتبر لفظه أنت طالق. لماذا يلغى؟ قالوا: لأنه لما نوى وقوعه في الحال والغى اللفظ هذا من شهر، يعني لم يقصده، قالوا: أقر بما هو أغلظ في حقه، والإقرار والإقرار إذا أقر الشخص بما هو أغلظ في حقه فانه يؤخذ به.

هنا إذاً نقول: إذا لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع، وإذا نوى وقوعه في الحال وقع. طيب، إذا فسره بكلام محتمل، إذا كنت مثلاً زوجته كانت مطلقة، كان متزوجها زيد وطلقها ثم تزوجها محمد مثلاً، يعني كان يناقش يعني تخاصم مع زوجته فقال لها: أنت طالق من قبل سنة، يقصد طلاقها من زيد، ستة أشهر تعني، فهنا قالوا: يقبل تفسير ذلك؛ لأنه فسره بأمر محتمل، فسره بيوم جمعة، ذكر طلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبوله.

إذا تلفظ بهذا اللفظ ثم حصل عارض لم نتبين مقصوده بهذا اللفظ، يعني مثلاً قال لزوجته: أنت طالق من أمس، كان قالها وهو غضبان، ثم اشتد الغضب فأغمي عليه ثم وداه المستشفى، فهل تطلق أو لا تطلق؟ الأصل أحسنت، نقول: نرجع إلى الأصل، الأصل بقاء النكاح. عندنا هذا اللفظ مشكوك، ينقل النكاح للطلاق أو لا؟ فنقول: اليقين لا يزول بالشك، فنبقى على أصل النكاح. لذلك يقول المؤلف: فإن مات أو جن، يعني لو جن أيضاً بعد هذا اللفظ أو غمى عليه قبل بيان مراده لم تطلق، لم تطلق؛ لأن الأصل النكاح.

وإن قال: طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر جزءاً تطلق فيه يقع. فمن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين، صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال: طالق قبل موتي، طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.

هنا مثلاً الزوجة تتناقش مع زوجها وقالت له: مثل أخي زيد سيقدم يزورنا بعد أسبوعين أو بعد هالأسابيع، وهو لا يحب زيداً بينه وبينه خصومة، فقال: إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر، فأنت طالق قبل قدومي بشهر. عندنا القاعدة العامة اللي ذكرناها في أول الباب: أن الطلاق في الماضي لا يقع، وطلاق المستقبل يقع، فهنا لفظه هذا محتمل أن يكون طلاقاً في الماضي ومحتمل أن يكون طلاقاً في المستقبل، فماذا نفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق. حنا الآن اليوم التاريخ سبع عشرة، لو قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد في واحد صفر بعد شوي، واحد صفر، فصار طلاقها في الماضي كأنه طلقها في واحد محرم، كأنه قال لها: أنت طالق في واحد محرم، وقلنا: إذا طلقها في زمن الماضي لا يقع. فإذاً هنا إذا قدم قبل مضي شرط مثلاً، إذا قدم بعد مضيه، قدم مثلاً في ثمان عشرة صفر، ثمان عشرة صفر، نقول: يقع الطلاق من ثمان عشرة محرم. قدم مثلاً في واحد رمضان، أقول: يقع الطلاق من واحد شعبان.

الآن لو قدم في واحد رمضان، زين وقال لك سبع عشرة محرم، يعني هم ما يدرون متى بيجي، ما يدرون متى بيجي، هل له أن يعني تعيش معه ومعاملتها كما يعامل الزوجة ينفق عليها؟ أو نقول: لا، يعتزله لأنه يمكن الآن مطلقة يمكن بكرة يبدأ الطلاق يمكن بعده، والأصل وكان نكاحك هنا ورد، ما قد ينقله عن هذا الأصل؟ يقول: خلاص ليست زوجتك؟ يحتاج أحتاط. الأصل زوجته، أحسنت، لذلك ينفق عليها لكن لا يقربها، حتى كأنه في كل يوم محتمل أنه مطلقة.

لو جاء مثلاً حنا قلنا سبع عشرة محرم، جلس ثمان عشرة محرم، قالت والله أنا منب صابحة ما أدري متى يجي أخوي، لذلك سأخالعك، أنا أخالعك، خلاص كم تبين أجل؟ قال أبوي ثلاثين ألف، أدفع ثلاثين ألف، هو قال قال: أنت طالق قبل قدوم زيد من شهر، ثم يوم ثمان عشرة محرم خالعها، هنا وش يقول المؤلف؟ خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع. إذا خالع من اليمين، اليمين اللي هو تعليق الطلاق، إذا خالعها بعده بيوم، بعده بيوم يعني ثمان عشرة محرم، قدم زيد بعد شهر ويومين، قدم زيد في تسع عشرة صفر، زين؟

إذا قدم تسع عشرة صفر كأنه قال لها: أنت طالق في تسع عشرة محرم، لكنه خالع في ثمان عشرة محرم، فوقع طلاقه عليها وهي بائن منه، وهي بائن منه. هل يصح إيقاع الطلاق على المخالعة؟ ترى مرت علينا في الخلع، الآن في الخلع إذا خالع الزوج زوجته وهي في العدة الآن، خالع الزوج زوجته مثلاً في واحد محرم، في خمسة محرم، هل له أن يقول لها: أنت طالق؟ قال لها: أنت طالق، هل يقع طلاقه عليها؟ أشكال، نتجاوز الاشكال الآن، هي مخالعة، تلقى ننشأ المذهب. ما دام أنه يتلفظ لفظ الخلع لا يعد طلاق. بعد دخوله تلفظ أكثر خلع محرم قال لها: أنت طالق، هل يقع عليها طلاقها؟ الصلاة ليست صحيحة؟ شلون؟ لا لا، لا لا، موجود هنا في باب الخلع، المؤلف المؤلف تكلم عن إيقاع الطلاق بالمخالعة أثناء العدة، وش قال؟ طلاق ولو واجهنا، أحسنت، لا يقع بما تحدث من خلال طلاق ولو واجهنا، لماذا؟ أنها بانت منه خلاص، ما دامت بانت منه خلاص لا يلحقها طلاقه.

إذاً هنا قدم شهر ويومين، يعني أنه كأنه أوقع عليه الطلاق في تسع عشرة محرم وهو قد خلعها في ثمان عشرة محرم، إذاً وقع عليها الطلاق وهي بائن منه بينونة صغرى بهذا الخلع، فلذلك لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. إذا كان المؤلف: فقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة.

يعني مثلاً خالعها في سبع عشرة محرم، الساعة مثلاً العاشرة صباحاً وعلق طلاقها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، سبع عشرة محرم الساعة عشرة صباحاً، ثم في ثمان عشرة محرم خلع، قدم زيد في سبع عشرة صفر الساعة الثانية عشرة، الساعة الثانية عشرة ظهراً، فهنا نقول: نعتبر أن الطلاق وقع سبع عشرة محرم، اتوقع في سبع عشرة؟ ايه، فهنا وقع الطلاق قبل الخلع، فيقع الطلاق، يصح الطلاق ويبطل الخلع، بشرط أن يكون الطلاق طلاق ثلاث، ولا طلاق ثنتين ولا واحدة، يصح أنه خالعها، لكن لو كان طلاق ثلاث خلاص ما يصلح، فنقول: يصح الطلاق ويبطل الخلع.

طيب، قال: إن قال: أنت طالق قبل موتي، وقع في الحال؛ لأنه في الحال الآن وقبل موتك، وقبل موتي، وقلنا لأنه. لكن إذا قال: قبيل موتي، قبيل موتي، فإنه متى يقع؟ آخر ساعة في حياتي.

طيب، وعكسه معه أو قال: فإذا قال: أنت طالق مع موتي في الساعة التي تهرب فيها روحي أنت طالق، أو طالق بعد موتي، فهنا لا يقع الطلاق، لماذا؟ لماذا لا يملك التطبيق؟ أحسنت، بانت في موته، يعني جات؟ الزوجية في الموت، فلذلك لا يقع الطلاق بذلك. في إشكال أخذ النكاح، في إشكال مبنية على هذا، جميع النفقة من باب تغسيل الكفن، أداء التغسيل، أصحاب ذكر المغسل، السحب عندنا، عندنا الكفن ودنيا النفقة، تسحب لك أنك تغسل مع أنها زادت الزوجية، لكنهم قالوا: تبقى بعض علق الزوجية، منها هذا ومنها الإرث والعدة، تبقى علق من علق الزوجية، ولا الزوجية نفسها، عقد الزوجية زالت بالوفاة.

فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل: وقال: أنت طالق إن أمطرت، أو صعدت السماء، أو قلت الحجر ذهباً ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فوراً، وهو النفي في المستحيل، مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما.

أحسنت، آه هنا يتكلم الملك رحمه الله تعالى إذا علق الطلاق بشيء مستحيل، إذا علق الطلاق بشيء مستحيل فإنه لا يتعلق، لا يقع الطلاق. هذه القاعدة الأمثلة هذه يعني قد نقول: أنها تتغير الأمثلة، يعني مثلاً تركي كانت مستحيلة في وقتي، لكن عندنا طافت يعني يطلق عليه في العرف أنها، لكن يعني العبرة بالقاعدة أنها إذا علقت طلاق بشيء مستحيل فإنها لا تطلق، يعني كأنه قال: لن أطلقك، كأنه قال: لن أطلقك، فلذلك لا يقع الطلاق.

وعكسه نفي المستحيل، لو قال: إن لم تطيري فأنت طالق، إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، هذا نفي المستحيل، فهنا تطلق فوراً؛ لأنه من المعلوم أنها لن تطير ولن تصعد إلى السماء ولذلك تطلق فوراً. فمثل ومثل ما ألف: لئن لم أقتل الميت، إن لم أقتل الميت فأنت طالق، إن لم أصعد السماء فأنت طالق، فهنا تطلق في الحال.

و«أنت طالق اليوم إذا جاء غد» له، أحسنت. هنا المؤلف إلى أنه إذا جمع بين النقيضين فإنه لا يقع الطلاق؛ أنه لا يمكن جمع النقيضين. أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فإذا جاء غد اليوم الاثنين، إذا جاء الثلاثاء بيوم الاثنين فأنت طالق، يوم إن في يوم واحد، هذا المقصود اللي افترض مثال، وإلا القاعدة أنه إذا جمع بين النقيضين فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه مثل السابق مستحيل، أنه مستحيل قال له: وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم، طلقت في الحال. طيب، اه، خذ راحتك.

اه، هنا يستطرد المؤلف إبراهيم مرة هنا يعني الفصل هذا في تعليق الطلاق بالمستحيل، هنا يذكر أمثلة ليست مستحيلة، لكن من باب الاستطراد.

طيب، إذا كان أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. طيب، اه، قال: أنت طالق في هذا الشهر اللي هو شهر محرم، أو قال: أنت طالق في هذا اليوم، اليوم الاثنين، قال: تطلق في الحال؛ لأن هذا الوقت يصدق عليه أنه من محرم وانه من الاثنين فلذلك تطلق في، ينوي ما لم ينوِ تحديداً انتظاركم في هذا الشهر وينوي مثلاً في عشرين من هذا الشهر أو في خمسة وعشرين هذا الشهر أو آخر يوم هذا الشهر، إذا نوى فيقبل، فيقبل؛ لأنه يعني نوى شيئاً محتملاً، حنا من النوع شيء محتمل، لكن إذا لم ينوِ فالاصل أنه.

وإن قال: في غد أنت كرهتها ولا، وإن قال: في غد أو السبت أو رمضان انطلقت في أوله، وإن قال: أردت آخر الكل، ما قبل. سم.

إذا قال: أنت طالق في غد، تطلق في أوله، في أوله. أنت طالق في السبت، تطلق في أول السبت. أنت طالق في رمضان، تسبقه في أول يوم من رمضان. طبعا اليوم يبدأ من متى؟ تروح بدري ولا غروب الشمس؟ أيهما؟ الليَّلة تتبع اليوم أو اليوم يتبع الليلة؟ إذاً اليوم يتبع الليلة. اليوم يتبع الليلة التي قبله، أحسنتم، هذا الأصل أن اليوم يتبع الليلة، لذلك إذا قال: أنت طالق في يوم السبت، تطرق بغروب الشمس من يوم الجمعة، غروب الشمس يوم الجمعة، فذلك يمكن تقدرون في في الصيام ذكروا أنه في حالة دون رؤية الهلال قائماً أو قطر، فانه يجب الصوم احتياطاً، يجب الصوم احتياطاً، لكن وقالوا أيضاً: تصلى التراويح تلك الليلة، لكن قالوا: ما علق بدخول الشهر من الآجال ديون أو طلاق أو نحوها، فإنه لا يثبت في تلك الليلة في الليلة التي بعده؛ لأننا أوقعناه احتياطاً، صورناهم احتياطاً، أما هذه فيتعلق بها حقوق الخلق، فلذلك اه ينتظر إلى اليقين.

طيب، إذا قال: أنت طالق في غد أو في السبت أو في رمضان، انطلقت في أوله، ما لم ينوي خلاف ذلك، لذلك قال: إذا أردت آخر الكل، آخر السبت أو آخر رمضان أو آخر غد أو آخر اليوم أو أواخر هذا الشهر، فانه يقبل منه، يقبل منه، يقبل منه حكماً وديانة، حكماً لأنه نوى لفظاً محتملاً، نعم. ما شاء الله.

«وأنت طالق إلى شهر» طرقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال. أحسنت. إذا قال: أنت طالق إلى شهر، أنها تطلق عند انباشر ثلاثين يوماً، ما لم ينوي، إذا قال: تريك قلت له شهر، أنا ترى من الزعل ولا أنا أقصد الآن.

نقول يقبل منه هذا التفسير؛ لأنه أقر بما هو أغلظ في حقه، فأدينا بإقرارها. إذا قال: أنت طالق إلى سنة؛ تطلب بمضي اثني عشر شهرا، قمرية أو شمسية؟ هلالية قمرية؛ لأن هي الأشهر الشرعية. أما الأشهر الشمسية فهذه ليست أشهر يعلق عليها الأحكام في الشرع.

الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا في مسألة تأجيل العنين تأجيل العنين أنه يؤجلونه سنة، قالوا يؤجل سنة شمسية، سنة شمسها قالوا: لأن المراد بالتأجيل تمر عليه الفصول الأربعة، تمر الفصول الأربعة تماما بالفصول بالسنة الشمسية، وهذا ذكره ابن رجب يعني في إبداع طبقة الحنابلة في ترجمة بعض الحنابلة، وقال إن هذا غريب. لكن طبعا الفرق يسير، أحده عشر يوما تقريبا، لكن المعتبر عندهم غالبا أو دائما المعتبر عندهم الأشهر القمرية.

ولذلك يعني من التبعية للغرب التاريخ بتاريخهم، حفظ أشهرهم والتعامل بها، التعاقدات ونحوها، وهذا يعني لا ينبغي؛ لأن فيه مسحا للتاريخ الإسلامي الذي نشأ عليه، الذي نشأ عليه المسلمون. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ذكر في بعض كتبه، أو بدأ في بعض في الكتب المطلوبة أخيرا، أنا في أخر حياتي بدأ إذا ذكر التاريخ الهجري لا يذكر بعده حرف الهاء، نقول ألف وأربعمائة ولا يذكر بعدها حرف الهاء، يقول: لأن الأصل عندنا، وذكر أن آخر من رآه لا يذكر حرف الهاء أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكأني كفوت أثره في ذلك، ستجد كتبه التي ألفت أخيرا ندله يعني في آخر آياته لا يذكر حرف الهاء بعد السنة الهجرية.

طيب إذا عرفها باللام، إذا قال: أنت طالق إلى السنة، إلى السنة؛ فإنها تطلب بانسلاخ شهر ذي الحجة؛ لأنه هو الذي تنتهي به السنة، لأن الهاء هنا العهدية. تطلب في انسلاخ شهر ذي الحجة، لو قالها مثلا في اه مثلا عشرين ذي الحجة أنت طالق من السنة، خلاص يبقى عشرة أيام وتطلق، لكن إذا قال أنت طالق إلى سنة، نقول لا تطرق إلا بعد اثني عشر شهرا.

الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنه إذا قصد في مرض، إذا طلقت يمكن مرض، إذا كان يعني أنا تكلمنا عنها في لما أتكلم عن الإرث مطلق في المرض المخوف ولا لا؟ في فرق بين الطلاق، ما دام أنه طلق وهو في عقله، الإشكال عندنا درس. والذي قصد حرمانه من الإرث ويعاقب بنقيض قصده فتورث، وتعتد عدة مطابقة. طبعا إذا توفي، إذا توفي وهو ما زاد في العدة أنها تنتقد، إذا كانت رجعية تنتقل إلى عدة. صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.