دخولتسجيل الدخول

شرح زاد المستقنع الدرس الثاني كتاب الطلاق

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نستذكر الأسئلة: حكم الماء مع كثير خلطة الجلسة قبل ما تغير؟ طيب، ما استعمل في تجديد مستحب: طهور مكروه. طهور مستحبّ كتجديد الوضوء وغسل جمعة، طهور مع الكراهة.

طيب، ماء سخن بنجس؟ ماء قليل تغير. طيب الميتة: الشعر طاهر، واللبن نجس والجلد نجس؟ نجس. طيب دليل أصحاب التسمية في الوضوء؟ اسم وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ماذا أجابوا عليه؟ هذه الأجوبة أن وضوءه كامل، وأيضاً الحديث.

طيب، شخص يتوضأ، فلما وصل إلى يديه في المرفقين انقطَع الماء عشرة دقائق ثم عاد، مثل موضوع في الوضوء الصحيح، لكن إن شاء الله هنا انقطاع الموالاة للعذر. وأيضاً العشر دقائق، هل ينشف بها الماء؟ في العادة قالوا في الوقت المعتاد، عشر دقائق وإن نشف، فالانقطاع هنا للعذر.

طيب، شخص انتهى من صلاة الظهر ولم يحتج ثم شرط العبادة؟ لو ط.. سنقول لعذر، لعذر ولم يطل، لا، يعني حتى لو نشف نقول لعذر، لو طلع مني مثلاً جلس ساعة هنا نقول لا يعني يعيد.

طيب، شخص صلى الظهر ثم أذن العصر، فليصلِّ من أول، هذا المذهب أو لا؟ لا، لابد أن يتيمم من جديد. لماذا؟ طيب، السؤالين اللذين قلناهم بالدرس الماضي: الأصحاب رحمهم الله تعالى أوقعوا طلاق المميز مع أنه غير مكلف مع النخل، غير مكلف، فلماذا؟

أحاديث في الشرح الكبير، الأححاديث في حديث ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.. اللي ذكرت علينا يا شيخ: «الطلاق يقع إلا من المحجور»، فاستدلوا بظاهر الحديث أنه يقع، وما روي عن علي رضي الله تعالى عنه يكتم السبعين.. ويكتم، وفهم منه أنه يقع.

زين، هناك، هناك ممكن نقول تعليل أقوى، هذا يعني نقول قول الصحابة أقوى؟ بعضكم أحسنت، يقولون: الطلاق من يعني حكم وضعي. عندنا الأحكام تكليفية، هذي في الأصول أذكر الأحكام التكليفية والوضعية. إيقاع الطلاق المميز هذا من باب الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فإذا وقع السبب وقع المسبب.

يقولون الطلاق يقع بالتلفظ به، فلما تلفظ به المميز من باب ربط الأحكام، مثل يقول مثل إيجاب الزكاة في مال الصبي المجنون، هذا نقول من باب ربط الأحكام، فإذا بلغ النصاب وحال الحول فإنه يلزمه الزكاة وإن لم يكن مكلفاً، وهكذا ضمانه، ضمان الصبي أو غير أو غير المكلف للإضرار التي تقع بسببه، مثلاً لو أنه انكسر زجاج سيارة فإنه يضمنها حتى لو كان حتى لو كان غير مكلف، لأنه بحكم.. فيكون الطلاق، وهذا يتكلمون عليك في في كتب الأصول.

الروضات هنا، الطوفي، الطوفي ممكن وقت الناظر ممكن، لكن لكن الطوفي يتكلم عليها، وذكر شرح مختصر الروضة، ذكر أن هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها.

الثاني، أن صحة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله تعالى عنها والصلاة والسلام مطلقة حفصة، نعم الرجال في عجز الأحاديث، جاء في حديث أنس، حديث ابن عمر، عمر، في بعض آثار مرسلة عاصم بن عمر، قاسم بن عمر ما ولى وهو غير صحابي، لكن في مجموعها في مجموعة تدل على أن الآن ابن حجر رحمه الله في الفتح حسن حصن رواية ابن عباس لعمر، وكذلك ابن كثير في مسند.. والالباني رحمه الله تعالى، وأيضاً في تحقيقه مسند ذكر في بعض المواضع أنه صحيح لغيره.

أي نعم، وأيضاً وجوب زكاة الصبي، لا، الصبي والمجنون هو قول الجمهور، خالف فيه أبو حنيفة. أبو حنيفة يعني خالفهم في جملة من المسائل، خالف الجمهور في جملة من المسائل المتعلقة، ومن ضمنها مسألة الزكاة، ومن ضمنها أيضاً مسألة الإحرام.

إحرام الصبي والمجنون، إحرام الصبي غير المكلف، الجمهور يرون أن.. أنه يعتبر حرامه صحيحاً على كل المذاهب، لكن أنه إذا ارتكب المحظورات أنه في ارتكاب المحظورات الحنابلة يرون أنه لا، الحنابلة وقاعدة الحنابلة أن عذر الصبي خطأ، فيقولون: المحظورات التي يرتكبها الصبي يفرق بين المحظورات التي يعذر فيها بالخطأ والنسيان، كذا يعذر، التي يعذر فيها بالخطأ والنسيان يقولون: الصبي لا يؤاخَذ عليه، كأنه كأنه بعدها خطأ مزيكا، أما التي لا يعذر فيها بالخطأ والنسيان فإنه لا يعذر بها وتجب عليه فديتها، وهي كم محظور؟

التي لا يعذر فيها بالخطأ والنسيان؟ ما في ائتلاف، شوية، الصيد، والجمعة، والجماع، الأربعة هذه يقولون لا يعذر فيها المحرم مطلقاً بالخطأ والنسيان، فلذلك يقولون إذا وقعت من الصبي فإنه يؤاخَذ بها. أما الحنفية رحمهم الله تعالى فإنهم يرون أن لأن الصبي لا يؤاخَذ مطلقاً بما بما يصير منه. وهذا القول قصدت في في المناسك، هذا مال إليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

يقرأ أحدكم عليه الصلاة والسلام على.. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم كنايات الطلاق. وفي نهايتها: نحو ألف خلية وبذلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية: نحو أخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، واهتدي، واستبري، واعتزلي، ولستي لي بامرأة، والحقي باهلك، وما أشبهه. أحسنت.

لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق عن الصريح للطلاق وأنه لفظ الطلاق هما تصرف منه، تكلم هنا عن ألفاظ الكناية، لأن الطلاق إما أن يقع باللفظ الصريح أو يقع باللفظ الكنائي، وهذا من الفروق بين النكاح والطلاق. النكاح لا يقع إلا بلفظ صريح، الولي إذا أراد أن يزوج موليته من من تقدم لها فإنه يذكر اللفظ الصريح. الحنابلة رحمهم الله تعالى قلنا إنهم يقولون لا بد من لفظ ايش؟ نعم، زوجتك أو أنكحت.. أنكاهن أو تزويج، لو تلفظ بغيرهما على المذهب لا يصح، لابد من أحد هذين، أما في الطلاق لا، يقولون يقع بالصريح والكناية.

عندنا الصريح كما تقدم سابقاً، الصريح هو لفظ الطلاق، وأما ألفاظ الكناية فهي التي تدل على الطلاق وعلى غيره، تدل على الطلاق وعلى غيره، لكن إذا كانت دلالتها على الطلاق أصلح وأقوى فإنهم يعتبرونها لفظ كناية، وإذا دلت على البينونة الفراق التام فإنهم يعتبرونها الكناية الظاهرة، أما إذا دلت على مطلق الطلاق فإنهم يعتبرونها من الكناية الخفية، ولذلك هذا الفرق بين الظاهر والخفية؛ الكناية الظاهرة ما دل اللفظ فيها على إرادة البينونة، والكناية الخفية ما دل اللفظ فيها على إرادة للطلاق فقط بدون..

المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كم لفظ الكناية الظاهرة وهي على المذهب خمسة عشر لفظاً ذكرها في خمس عشر ألف.. طبعا الكناية الظاهرة أو الكنايات عموماً، وهذا هذا مر معنا في.. وش اللي تذكرون باب ما في معناه فوق كناية صريحة؟ مر معنا ألفاظ كذا، وسيمر معنا أيضاً في أبواب أخرى. الكنايات والصرائح هذه حقيقة تختلف باختلاف الاعراف والازمان والاماكن، فقد تكون ألفاظاً ظاهرة في زمن أو في بلد، لكنها كناية بعيدة أو خفية في زمن أو بلد آخر، فلذلك أن بعض هذه الألفاظ يعني لا لا تستعمل عندنا أبدا في الطلاق وعندهم.. بعمل تستعمل عندنا، لكن استعمالها في الطلاق قليل، وعندهم كناية ظاهرة.. كثيراً في الطلاق بل تدل على البينة، فلذلك نقول ألفاظ الكناية الباب وفي غيره، ويمكن تكلمنا عن في باب الوقف أنها هذي مما يختلف باختلاف الاعراف والازمان والبلدان.

قال: كنايته الظاهرة نحو أنت خلية، يعني خالية هنا الزوج، أنت برية بريئة، الزوج، والآن نفس الطريقة يعني في في هذا في إرادة الطلاق: أنت بائن، دائم من البين وهو الانفصال، فانصح، وأنت بتَّة من البت وهو القطع، وبتلة من البتل وهو قطع الغصنة، وأنت حرة، هاي مقلب الزوجية لأن المرأة بمثابة الرفيق عند زوجها النبي صلى الله عليه وسلم: «عواني عندكم»، وأنت الحرج، حرج يعني الحرام والإثم، هذي سبعة ألفاظ. أيضاً زاد في الروضة اللفظ المتبقية: حبلك على غاربك، حبلكي انا غالي بك يعني خلي بمعنى أني خلي في سبيلك، اللفظ التاسع: تزوجي من شئتي، اللفظ العاشر: حللتي للأزواج، هبلتي للأزواج، اللفظ الحادي عشر: لا سبيل لي، ولا في الثاني عشر: لا سلطان لي عليك، كلكم ثالث عشر: أعتقْتُك عميم الرك الزوجية، واللفظ الرابع عشر: يغطي شعرك، واللفظ الخامس عشر: تقنعي. فهذه الألفاظ ألفاظ كناية ظاهرة، وسيأتي في كلام المؤلف ما الذي يقع بها.

طيب قال الكناية الخفية وهي ما وضع.. أبطَلَ قال: مثل أخرجي، اذهبي، دوقي، تجرعي، اعتدي، قلعة أذية حتى لو كانت الزوجة غير مدخول بها، استبري، أن تستبرئ رحم، اعتزلي مسجدي بامرأة، والحقي بأهلك. هذي تسعة ألفاظ، أيضاً زاد في الروض: لا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وأن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ الفراق والسراح وما تصرف منهم يعني أنت مفارقة أو فارقتك، وكذلك أنت مصرحة وصرحتك.. قالوا غير أمر ومضارع وصيغة اسم الفعل مثل مثل لفظ الطلاق قالوا غير مضارع وأمر سادس فاعل، فهذه مثلها، فلو قال مثلاً فارقي أو تفارقين مفارقة.. لا لا ليست كناية، إذا قالها بغير الألفاظ الثلاثة هذه كناية خفية. إذاً هذه ألفاظ الكناية الظاهرة، هذه ألفاظ كناية خفية، الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى ما يقع بها. نعم.

قال رحمه الله: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق بنية قلة في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، فلو لم يولده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكماً، ويقع مع النية في الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواها.

المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألته؛ المسألة الأولى: هل يقع بالكناية طلاق؟ يقول إنه لا يقع بها الطلاق سواء كانت كناية ظاهرة أو خفية إلا بشرطين، أو إلا في حالين. الحالة الأولى: أن توجد نية، توجد نية الطلاق، وهذه النية لابد أن تكون مقارنة للفظ، يعني لو كان مثلاً أنت خلية، هاني خلية، ونوى بذلك الطلاق وهنا نقول فقط عالطلاق، لكن لو قال أنت حرة، أنت حرة، فنقول هنا لا يقع الطلاق، وهذي كناية ظاهرة، لكن قالوا لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي، أنه لم ينوي، لابد أن تكون النية مقارنة للفظ مقارنة، أو على الأقوى المتقدمة في زمن يسير، لكن لو قال أنت خلية، ثم بعد ذلك قال تراه أقصد في خلية أنك مطلقة، لكن لما كان لما تلفظ بها ما كان يقصد الطلاق، ما كان يقصد، إنما جاءت النية بعد، فهنا نقول لا يقع بها طلاق، لا يقع بها طلاق لأن النية لابد أن تكون مقارنة. قالوا هذا مثل.. في الطهارة الطهارة لابد أن تتقدم النية على الوضوء أو الغسل، فلو لم أتوضأ، قال إني نويت بهذا أن أرفع الحدث فنقول لا يقع، لا لا يصح وضوءه لأن النية تأخرت عن الفعل.

الحالة الثانية التي يقع بالكناية: إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة تدل على اضطراب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الثلاثة أحوال تدل على القرينة، قال في حال الخصومة؛ كما لو كان الزوجان يتشاجران، فقال الزوج لزوجته: أنت بتلة، أنت.. فهنا نقول تلفظ عليها بلفظ كناية ظاهرة فيقع بها الطلاق لوجود القرينة بوجود القرينة وهي الخصومة.

قال وفي حال غضب، لو كان مو بخصوم بينهم وبين زوجته، لكن مثلاً جاء من العمل مثلاً مرهقاً، طلبت منه زوجته طلباً فغضب هو، أو وقع عليها.. أو وقع عليها طلاقاً ولكن بلفظ كنائي، فهنا نقول يقع خط الأكل لأنه في حال غضب.

الثالث: في حال جواب بسؤالها، أوقات طلقني، قال: أنت حرة، أنت حرة. كوننا نقول هذا اللفظ هنا ظاهرة، لكنه لما اقترن في هذه القرينة دل على أنه أراد بذلك الطلاق التي بعدها مباشرة.

قال: فلو لم يرده، لو لم يرد الطلاق، أو أراد غيره، أراد غير الطلاق في هذه الأحوال، الأحوال الثلاثة (خصومة، غضب، جواب سؤالها)، لم يقبل حكماً. حكماً إيش قلنا؟ من قضاء، يعني إذا ترافع للقضاء وقال: أنا ما أردت الطلاق، فهنا القاضي لا يقبل منا ذلك، لماذا؟ لأنه القاضي ليس له إلا.. لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، أما فيما بينه وبين زوجته لو لم ترافعه وقال: إني لم أصدق طلاقاً، فهنا تصدقه.

لكن إذا لم تصدق، لكن هل نقول الأولى أن تحاكمه أو لا تحاكمه؟ الأولى تصدقه، أنا أصدق في حال الكناية أو.. مثلاً في حل خصوم بينه وبين زوجته يقال لها: أنت حرة، ثم قال: ترين أقصد الطلاق، فلنقل الأولى تصدقه، كل الأولى ترافعهم المحكمة والقاضي سيقوم بطلاقها ما له إلا الظاهر. والله الشيخ محمد رحمه الله في الممتع أنه أنه كان الزوج يعني الصادق ينتظر فيه الصدق، فالأولى أن لا ترافعه، لكن إذا كان الزوج لا يبالي هو يعني يقول ولا يبالي ويكفر ودائما يقول أنا ما نويت أني قليل الديانة، فهنا الأولى أن ترافعها، بل نقلنا كل واجب أن ترافعه، فلا تقع معه، تقع معه وهي يعني تستمر مع الرؤية مطر.

طيب هذا هو المذهب، أن انه لا يقبل منه حكماً، وهناك قول آخر في المسألة في المذهب أيضاً: أنه لا يقع طلاقه إن لم ينوي، حتى مع القرينة، حتى مع القرينة إذا صرح بانه لا يريد الطلاق، لأن ما صرح به محتمل، ولأن مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضا والغضب والخصومة ونحوها. فقط ما يشتغل.. أي وقود في أيها استاهل أنه لابد مني تتحرش في الفاظها، والله هو أحياناً يا المفتي أو القاضي ترى أحياناً يحكم أو يقضي أو يفتي.

لما يراه مرجوحاً للمصلحة في ذلك.

يعني مثلاً في فتاوى إبراهيم رحمه الله: رُفع إليه شهودنا الهيئة، الشاهد أنا نسيت هذه الشهود على زنا لكنهم لم يكونوا أو شهود في خمر، شهود على زنا ولم يكن كانوا ثلاثة. حكم القاضي بأنهم لا يحدون، الأصل أن الشهود إذا لم يكملوا فإنهم لحد، والحد فحكم القاضي بأنه لا يحده.

فأيد إبراهيم رحمه الله على ذلك، وذكر أن هذا القول وإن كان قولاً مرجوحاً، لكن يُعمل به في مثل هذه الواقعة؛ لأن لو كنا الناس تجرأ عليه أهل الهيئات. وذكر أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يُفتى بالقول المرجوح للمصلحة في ذلك. فاحياناً لو كان المفتي مثلاً ترجح له أحد هذين القولين، لكن عُرضت عليه مسألة انتهت المسألة، ترجح له يعني لو أفتاهم بما يراه ربما يحصل ولا يحقق مقصود الزوجين، وربما يحصل اجتماع وتتضرر به الزوجة، فينظر الأصلح في بالك ما دام أن القول الثاني أيضاً له وجه.

طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي يقع بالكناية، يقول: إذا اقترنت النية باللفظ الكنائي؛ فالكناية الظاهرة يقع بها ثلاث وإنما واحدة، إذا قال لزوجتي أنت حرة، نقول يقع ثلاث طلقات، ثلاث طلقات، قال وإن نوى واحدة، قالوا هذا ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: ماذا أقول؟ هذا قول علي وابن عمر وهو صحيح عنهما وهو صحيح.

والامام أحمد رحمه الله روي عنه كراهة الإفتاء في الكنايات الظاهرة، كراهة الإفتاء في الكنايات الظاهرة، وإن كان يراها ثلاثاً، الكناية ثلاثة باختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنه فيه، ورد عن بعض الصحابة أنها واحدة، فلما اختلف الصحابة والأمر فيها مشتبه، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإفتاء فيها، قالوا بالخفية ما نوى، هنا الخفية يقع بها ما نوى سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث.

تقول لزوجتي: اعتدي، ولا ما ما تريدها؟ قال: أردت إبانها، فتطلق ثلاثة، لكنه قال: أردت إبانة أنا لو أردت أترك واحدة، نقول: إذا يقع عليها طلقة. قالوا لأن لفظه لفظه بالكلابة لفظي لا دلالة له على العدد، سأرجع لنيتي.

طيب، إذاً ألفاظ الطلاق إذاً عندنا ألفاظ صريحة وهي لفظ ثلاث وما تصرف منه، وعندنا ألفاظ وهي خمسة عشر لفْظاً، عندنا كناية الخفية، الكناية الظاهرة يقع بها الثلاث، والكناية الخفية يقع بها ما نوى. هذي ثلاث أقسام، عندنا قسم رابع وهي ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولا النواة، ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نوى، ونستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام.

إذا نسب الزوج الطلاق لنفسه، إذا قال مثلاً أنا طالق أو أنا دائم، فهذه لا يقع بها الطلاق ولو نوى، إذاً ألفاظ ينسب بها الزوج الطلاق لنفسه، الثاني لا تدل على الطلاق مطلقاً، اشرب يا الماء، تتوقع لزوجك إيش، حتى لو قال نويت به الطلاق فنقول لا تطلق بذلك ولو نوى. الثالث، طبعا القسمين هذي ما ذكرها الله، الثاني ذكر المؤلف في الفصل الذي بعده، الذي بعده وهي ألفاظ صريحة في غير الطلاق صريحة في غير الطلاق، فانه لا يقع بها الطلاق ولو نوى.

مثل يقول لزوجتي: أنت يا علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، فنقول ما يقع التمر حتى لو نواه، هذي سطلة. طيب لماذا لا يقع بها الطلاق ولو نوى؟ قالوا لأننا لو اوقعنا الطلاق بها لفضى ذلك إلى إيقاع التلاقي بالنية بمجرد النية، والطلاق لا يقع بمجرد النية، يقع بمجرد النية، يعني لو أن الزوج لو أن الزوج قال في قلبه طلقت زوجتي ونوى بقلبه ولم يتلفظ به، فنقول لا يقع الطلاق بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» ما لم تعمل أو تتكلم، فهنا لم يحصل من الكلام وإنما هو أحدث نفس، ولذلك لا أقع به حتى وقوله وقعنا الطلاق بهذه الألفاظ، لا بمجرد النية، اوقعنا الطلاق بالنية، والطلاق لا يقع بمجرد النية.

فصل فيما لا يصح أن يكون كناية عن الطلاق.

وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو فهو، وكذلك وكذلك ما أحل الله علي حرام، إن قال: ما أحل الله علينا حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثة، وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.

أحسنت، هنا إذاً ألفاظ سيتكلم عن مجموعة من يختلف بها الحكم باختلاف النية، هنا يقول: إذا قال أنت علي حرام أو كظهري أمي هذه ألفاظ ظهار، فلذلك يقول هذا ظهار لا يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق، نتكلم عن كظاهر أميه لأنها أوضح، إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى بها الطلاق، فنقول لا يقع الطلاق، وانما يكون لأننا لو اوقعناه طلاقا فعلنا فعل أهل الجاهلية، انهم في الجاهلية كانوا يتلفظون بالظهار وينون به الطلاق ينوي به الطلاق حتى نزلت آية الموجات حتى نزلت، فلذلك هذا واضح انه لا يقع به الطلاق ولو نواة، كأنه لقو بهار ولو اوقعنا به التذاكر لوقعنا مسابقة اهل الجنة.

طيب، أما إذا قال أنت علي حرام ونوابي الطلاق، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه ظهار، أنه بهار ولو أنه على المذهب أن لفظ الجعيرية حرام صريح في الظهار، انهم يرون انه لبس صريح في الظهار، فلذلك يلحقونه أنت علي كظهر يومي ويكون هو، فلا يصح ان ينوى به الطلاق.

وهناك قول آخر في المذهب أن لفظة أنت عليها حرام يمين، أنها يمين، تحتاج كفارة، تحتاج كفارة يمين وليست طلاقا ولا ظهارا، وليست طلاقا ولا ظهارا، وهذا وين مأثور عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنها، ويستدلون بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: 1]، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليه زوجته، حرم عليه أمته ماريا أو حرم عليه أكل العسل هذا اختلاف الروايات، أمره الله عز وجل بان يكفر عن يمينه إذا اراد أن يرجع إلى إلى هذا الامر الذي حدث على تركيا، فقالوا وتحريم الزوجة مثله، شوفوا تعليم وحنان، إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، لقد كان لكم في رسول الله اسوة، كذلك لفظ ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام هذا الظهار، بهارا ولو نوى بها الثلاث ليس على ما قبله.

لكن إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني بي الطلاق، أن يتلفظ بقصده، ما اكتفى بالنية بقلبي تلفظ بقصده، فهنا يقولون اذا قال اعني به الطلاق فانها تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا لماذا؟ قالوا لان في الطلاق هذه للاستغراق، فشملت كل الطلاق، اذا قال اعني به الطرق ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، يعني انه يعني كل الطلاق لان ال تدل على العموم.

لكن إذا قال أعني به طلاقا، أعني به طلاقا فانها تكون طبقة واحدة، قالوا لان لفظ طلاق هذا لفظ نكرة في سياق الاثبات، فتدل على الاطلاق، والمطلق اصدق باقل ما يطلق عليه، مطلق يسبق باقل ما تقاله، واقل ما يطلق على الطلاق طلقة واحدة.

رحمه الله: وإن قال كالميتة والدم والخنزير، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فان لم ينوي شيئا.

أحسنت، إذا قال زوجتي كالميت أو زوجتك الدم أو زوجتي أكل الخنزير فقالوا هذا محتمل، هذا لفظ محتمل للطلاق، ومحتمل انه شب زوجته بما يحرم عليه، ومحتمل لليمين انه يعني اراد الامتناع من وطئ زوجته، فقالوا ما دامت المحتملة لها كلها فنقول يرجى فيها بنيته، يرجع فيها بنيته، لكن لو لم يجد شيئا لما تلقب ما له شيء، يقولون يكون بهارا لأن معناه أنت علي حرام وقدموا أن هناك.

قال رحمه الله: فإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما.

هنا إذا قال حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق طبعا هم يزرعوها علي الطلاق، فاذا قال حلفت بالطلاق يعني ترى انا حادث من قبل والطلاق، لكنه يكذب ما سبق أن حدثت له، فيقول المؤلف رحمه الله يلزمه حكما، يلزمه يعني كأنه سبق أن حدث بالطلاق فيلزمه حكما، لان القاضي ليس له الا الظاهر، وهذا مبني على ان الحلف بالتلاقي يكون طلاقا كما هو مذهب جمهور أهل، أهلاً وسهلاً أستاذنا إن شاء الله في مسألة تعليق الطبق نعم.

السلام عليكم.

قال رحمه الله: قال أمرك بيدك ملك الثلاثة ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فان ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها.

هنا يتكلم عن توكيل الزوجة في الطلب، فرق بين الاخوة، قال إذا قال لها أمرك بيدك، امره كبير، هنا الحنابلة رحمهم الله تعالى يتكلمون عن هذه الألفاظ بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة، وكلامهم صحيح إذا كان المتكلم يفقه الفرق بين الألفاظ، إذا كان متكلم عامي لا يفقه الفرق بين ألفاظ فنقول الاقرب عدم الفرق بينهما، بدأ معه، لكن لدى من يفقه ناقوسين تفرق بين هذه الألفاظ، هذا كله مبني يعني ما سبق وما سيأتي مبني على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، لكن لو كنا على لا يقع إلا واحدة، ولا يقع الزيادة هذه كلها لا ترد على كلام شيخ الإسلام، لكن الكلام تبرير كله على المذهب أنطلاقة ثلاث يقع ثلاث، فهنا يقول إذا كان لها أمرك بيدك، فهنا ما الذي يترتب عليه؟ يقول تملك ثلاث طبقات، حتى لو نوى واحدة.

لماذا تملك ثلاثا؟ قالوا لان قوله أمرك هذا مفرد، والمفرد المضاف هذا من صيغ للعموم، فلذلك قالوا إذا طال أمرك بيدك فهو ترك لها جميع امورها، ومن امورها الطلاق الثلاث، فلذلك قالوا تملك ثلاثا ولو نوى واحدة، ولو نوى واحدة هذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا أيضا انت اخترت ثلاثا لا أن تطلق نفسها ثلاثا، ويتراخى بمعنى انه لو جات وقالت أنت اللي طلقت نفسي واحد أو تنتين أو ثلاث، لا يلزم ان يكون في نفس، لكن يعني لها نفسه متى شاءت، لكن بما تنفسخ هذه الوكالة؟ هذي الوكالة رحمه الله تعالى امور تلبسها بالوكالة، ان يطأ لو وطأه الزوج فلنقاد أمرك بيدك وما اختارت نفسها الى الان، يعني ما تركت نفسها فواطئها، فنقول وطؤه لها استفطان وفسخ للوكالة السابقة، فسخن للوكالة، قالوا أو يطلق، لما قال أمرك بيدك خشي ان فطلقها طلقها واحدة، قالوا إذا طلقها هذا فسخ توكيدها لها، توكيله لها، انه يعني مثل لو أن شخص وكل شخص يبيع سيارته ثم تولى هو نفسه بنفسه بيعها، ايه سنقول هذا فصل الوكالة، وكلها بطلاق نفسه فطلقها، فهنا قال أو يفسخ أن يصرخ بالفسخ، اذا اول فسخ الأول فسخ فعلي بها، أيضا للطلب، والثالث أسهم.

هناك أمر رابع أيضا تنبذ به الوكالة ما ذكر المؤلف وانما ذكره البهوتي لو ردت الوكالة، اطلع خلاص انا لا اريد، فهنا تم فسخ الوكالة لان الوكالة كما تقدم أبواب الوكالة عقد لازم، نعم عقد لكل من الطرفين تسوون.

طيب هذا إذا أمر كبير، أمر كبير تملك ثلاث على التراخي، تراخي، وتم فسخ الوكالة في احد أربط الأول الثاني، فلا انت رد الوجه.

طيب اللفظة الثانية: اختاري نفسك، لو قال لها اختاري نفسك، فهنا قالوا تملك واحدة، تملك واحدة ولابد أن تكون في المجلس المتصل، تملك واحدة وبالمجلس المتصل، فلا تملك ثلاثا مثل الأولى، وليست على التراخي مثل الأولى، قالوا ما لم يزدها فيهما، يعني لو قال اختاري نفسك وانا اقصد ثلاثا خلاص، الحق له حنا قلنا تراه واحدة لان الحق له، لكن لما فسر كلامه بما هو الاضر عليه فنقول نقبله، وايضا لو قال لها اختاري نفسك متى شئت؟ فهنا الغى قيد المجلس، فيقول الحق له بذلك، لكن لو لم ينوي اكثر من واحدة ولم ينوي انها متشاءت فنقول تختص بواحدة في المجلس المتصل، ويبطل وكالتها باحد الأمور الأربعة التي المسألة الأولى إذا رددت الوكالة أو وطئ أو طلق أو فسخ كسائر الوكالات.

قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق.

يملك من كله يملكه، يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو امتا.

هنا سيتكلم رحمه الله تعالى عن ما يختلف بهذه الطلاق وسيتكلم أيضا عن بعض الألفاظ التي تختلف في عدد في ما يقع بها من.

طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الطلقات وأن الحر أو من بعض يملكان ثلاثاً، والعبد يملك اثنتين، وهذه وهذه مسألة خلافية، هل الطلاق في قولي حرة كانت زوجتاهما أو أنا، هل الطلاق معتبر بالرجال أو بالنساء؟

إذا حر تزوجه حرة أو أم أو عاد تزوج أمة هذا ما فيه اشكال، ان الحر يملك ثلاث العاب، لكن لو حر تزوج أمة، حر تزوج أمة، فهنا هل يملك ثلاث طلقات؟ أو يملك طلقتين لو عبد تزوج حرة ما لي منك ثلاث طلقات أو يملك طلقتين؟ يعني المسألة هل الطلب عدده يعني معتبر بالرجال أو بالنساء؟

المؤلف مشى على ايش؟ متراكمة سرور بالرجال أو بالنساء؟ أن الطلاقة معتبر للرجال، فلذلك قال يملك الحر أم بعض ثلاثة بعد ثنتين حرة كانت زوجته مقاومة، يعني بغض النظر عن نوعي الزوجة، وهذا مذهب مالك والشافعي وهو مأثور عن بعض الصحابة عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويستدلون بان الطلاق خالص حق الزوج، فربط به

هناك قول آخر أن الطلاق معتبر بالمرأة، معتبر بالمرأة إذا تزوج الحر أمة، أنا أقول ليس لك إلا تطبيقك إذا تزوج العبد حرة، فنقول لك ثلاث تطبيقات، وهذا مذهب أبي حنيفة المأثور عن بعض الصحابة كعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. لكن الجمهور هذا الأول.

طيب الحر يملك ثلاثة، والعبد يملك اثنتين، قالوا العبد ورد في الآية ثلاث مراتان، طيب والانا في أول عبد يملك اثنتين في حديث مرفوع عند الدارقطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره». وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يصح في أن يجمعني ووجد فيه خلاف، لكن فالحرة إن كانت زوجتهما أو أمان.

طيب هل الحر له أن يتزوج أمة مطلقا قدرة على إذا خشى إذا خشي العنت، إذا خشي العنت فلم يستطع مهرة حرة؟ طيب هل العبد له أن يتزوج حرة في شرط الكفاءة؟ طيب أحسنت، طيب عن المذهب المشهور عند المتأخرين بريرة لأن بريرة كانت تحت عبد تحتاج آي تم التحرك لكن لو تستمر يعني آي لكن في البدء بل كما تفضلتم أنها مبنية على شرط الكفاءة.

والمذهب عندنا أن الكفاءة في الحرية والرق ليست شرط صحة وإنما شرط لزوم، فلذلك يصح للعبد أن يتزوج حرة، قال رحمه الله الشيخ هل صحيح أن الزواج كتابية أفضل من أحبكم الله أننا أنا ما أدري حتى سأساعدكم سابقا يمكن يوم كنا محتمل أدري المفاوضة بين لا أعلم.

قال رحمه الله فإذا قال قال كنز الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث في نيتها والا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولولا واحدة. أحسنت. ممكن نقسم ألفاظ هيتم تقسيم آخر احنا قسمنا إلى ممكن نقسم ألفاظ تقسيم آخر؟

هناك ألفاظ يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة وهناك ألفاظ أربعة أقسام وهناك ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة ولو نوى ثلاثة، وهناك ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة إلا أن ينوي أكثر منها، وهناك ألفاظ يقع بها الطلاق ثلاثا إلا أن ينوي أقل منه اثنتين أو واحدة، واضحة ولا لا؟

هناك ألفاظ يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، هذا القسم الأول، القسم الثاني بالعكس ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة ولو نوى ثلاثة، القسم الثالث ألفاظ يقع بها الطلاق واحدة ما لم ينوي، والألفاظ يقع بها الطلاق الثلاثة بين القسم الرابع ما لم ينوي.

فالألفاظ التي يقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة هذي اللي تقدمت لنا في فصل السابقة اللي هي الكنايات الظاهر فيقع بها الطلاق ثلاثا ولو نوى واحدة، هذي الكنايات الظاهرة التي يقع بها الطلاق واحدة ولو نوى ثلاثة ما ذكره الحجاج هنا لكنه ذكره البهوتي، لو قال أنت طالق طلقة واحدة حسين بالسلامة.

أنت طالق طلقة واحدة وقال أنا أنوي بذلك فنقول لا، لا يقع بها الثلاث، ولو نوى الثلاث ما يقع بها إلا واحدة واحدة لأن لفظه صريح في العدد يقبل من هلال، طيب الثالثة التي يقع بها الطلاق واحدة ما لم ينوي أكثر، هذه مثالها الفضل في ذكر المؤلف هنا.

إذا قال أنت الطلاق، أنت اطلعت، فنقول هذه يقع بها واحدة إلا وثلاثا، اللفظ الثاني أنت طالق، قال إذا كان أنت طالق فانه يقع بها ثلاثا، نعم يقع بها واحدة إلا نويت ثلاث، لو قال أنت طالق، قال تبعي أنا نويت أنه ثلاث فيقولون يقع من الثلاث، لو قال علي الطلاق أو يلزمني الصلاة يقولون يرفع واحدة إلا أن ينوي أكثر لو نوى ثلاثا فانه يقع بنيته.

لذلك قال المؤلف وقع ثلاث بنيتها والا فالاصل أنها تقع واحدة، أنت الطلاق لماذا تقع ثلاث؟ ولماذا وكيف طاقة واحدة؟ قالوا أنت الطلاق في الطلاء قالوا يحتمل أن تكون للاستغراق يعني كل اختراع ثلاث ويحتمل أن تكون للجنس لآرادي جنس الطلاق في واحدة، قالوا فلما احتمل الأمران قلنا ارجعي نيتي فإذا نوى الجنس فهي واعي وإذا نوى الاستغفار فهي.

طيب ليش ما قلت يا شيخ لما قال ما أحل الله علي الحرام أعني به الطلاق ما قال يقع طلاقا قولا؟ أحسنت، إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، شف الجملة كاملة ما أحل الله علي حرام، هنا ما أحل الله عليها هنا عموم ما كل ما أحل الله علي ثم فسر به الطلاق فهو فسر عام واتى بال فقالوا هل هنا لما كان تفسيرا بالعام قوي إرادتها بالاستغراب فقالوا أنها ثلاث أقوى.

ايه وهناك محتملة لو قال أنتي الصلاة فيحتمل أن تكوني الصلاة، إذا قال أنت طالق قالوا يحتمل نريد بها واحدة ويحتمل أنه يريد بها الطلب الذي يبثه الطرق الثلاث، هذا هو المذهب عند المتأخرين علما أن المتقدم الأصحاب رحمهم الله تعالى يرون أن لفظة أنت طالق تدل على الوحدة ولا تدل على العدد يقع بها واحدة ولو نوى أكثر ولو نضع أكثر، وهذا قول أكثر المتقدمين.

قلنا بانه لا يتضمن عددا ولا بينونة، لا يتضمن عددا ولا بينونة، والشارع جعل له الطلاق للمرة الواحدة فلا يصح قياسها على الكناية هو المذهب قاسه على اللفظ الكناية، قال أو علي يعني علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فهنا يقولون تقع واحدة إلا أن مئة ثلاثة.

شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ذكر أن الافظلية طلال مرحباً قال هذه يمين باتفاق أهل اللغة والعرف يعني ليست طلاقا وإنما تكفيه فكفارة يمين، أو آه نعم قال ويقع بلفظ كل الطلاق لو قال أنت طالق كل الطلاق، أو سالك أكثر الطلاق أو طالق عدد الحصى أو على الذرية ونحو ذلك يقول إنه يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمل لا يحتمل، وهذه تلحق أيضا بالكنايات الظاهر يعني حكمها حكم الكنايات الظاهر نعم.

قال رحمه الله وإن طلق المشاعر أو معينا أو ملهما قال أو جزءا من طلقة طلقت، والسن والشعر والظفر ونحو ذلك، طيب أحسنت هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تجزيء الطلقة تجزيء الطلقة، فيقول إذا جزأ الطلقة فإما أن يطلق تجزئة ثلاث أما أن يكون مجزأ هو المطلق واما أن يكون المجزأ هو الطلقة.

فتجزئة المطلق مثل إذا طلق عضو مشان كيدها ورجلها أو نصفها الاعلي أو نصفه الاسفل أو قال بعضك أو جز الطلقة قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة ونحدث، قالوا هنا يقع طلقة كاملة، لماذا؟ قالوا لأن الطلاق لا يتبعض، انطلاق لا يتبعض والقاعدة أن ما لا يتبعض ذكر بعضه تعتبر ذكرا لجميعه، أن ما لا يتبعض فذكر بعضه تعتبر ذكرا لجميعه، وهذا حكاه بن المنذر إجماع من يحفظ عنك.

قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحن، فهذه لو قال روحك طالت أو سنك طالق أو شعرك طالق أو ظفرك طالق قالوا هنا لا يقع الطلاق، لماذا؟ قالوا لأن هذه أجزاء منفصلة، أجزاء منفصلة تنفصل عن الإنسان فلا يقع بها طلاق لو طلقه لأنه طلق جزءا منفصل وجزء منفصل لا يلحق بالانسان.

هنا المؤلف المحقق وفقه الله علق على لفظ الروح نعم أقرأ، قال حفظه الله وعكسه الروح هذا المذهب عند المتأخرين، والوجه الثاني أنها تطلب، قال في الإنصاف وهو المذهب، طبعا المذهب يعني عند من تقدم صاحب الإنسان، صاحب الإنصاف رحمه الله ذكر في مقدمته منهجيته في في تحرير المدى، وكيف يطلق على القول المذهب عند المتأخرين هنا ما ذكر المؤلف هنا أن أن هنا المذهب عند المتقدمين والمتوسطين أن الروح أنه إذا أوقع الطلاق بالروح فانها فانها تطلب عند المتقدم جزء.

أما عند المتأخرين فانها لا تطلب فانها لا تطلب، وهو وهذا لان الروح قالوا هي الأصل متصلة القول الثاني قالوا هي متصلة بالجسم، لا تنفصل إلا الصغرى أو الوفاة الكبرى الصغرى بالموت بالنوم أو الفاتورة الكبرى بالموت وللاصل أنها متصلة، والمداخلين قالوا أنها منفصلة، هنا عازة للاقناع والمنتهى أن أن إطلاق الروح لا يقع متوقع الروح ليكا، وهذا هو الصواب في العزم، خلافا لما في حاشية ابن قاسم عروض القاسم في حشا ذكر أن صاحب الابناء والمنتهى مشوا على الخول الثاني أنها تطرق أنها تطول وهذا وهذا واحد الصواب معها هنا أنها لا أنهم مشوا أنها لا تطلب.

نعم رحمه الله إذا قال لمدخون بها أنت طالت وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو افهام، وإن كرره ببلع وبالفاء وقال بعدها أو قبلها أو معها وإن لم يدخل بها وإن لم يدخل بها للاولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كمنجز في هذا.

هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تكرير لفظ أنت طالق، تكثير أنت طالع، إذا كرر لفظ أنت طالق، إذا كرر اللفظ وانت طالق فاما أن يكرره بعطف أو بدون عطف، فإن كرره بدون عطف، بدون عطف الأولى قال وقع العدد إلا أن تأكيد أن يصح وافهاما.

إذا قال أنت طالق أنت طالق فنقول إذا كانت الزوجة مدخولا بها نقول له الأصل أن ينوي أن الأصل أن نوقع العدد الذي تلفظت به، فلو تلفظ بثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق فنقول يقع ثلاثا، يقع ثلاثا إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد أو الافهام، التأكيد أو الافهم.

فإذا نوى التأكيد قال أنت طالق أنت طالق يقصد أن يؤكد كلامه جملته الأولى جملته الأولى بالجملة الثانية فنقول تقع واحدة هنا قال تأكيدا يصح، والتأكيد يصح هو الذي أكون متصلا بالكلام، لا يفصل بينهم مفاصل أما لو قال أنت طالق ثم جالس يسولف مع خويه ثم قال لها أنت طالق بالتأكيد هنا انفصل الكنب الفصل الكلام فلا ينفع التأكيد.

قال إذا إن لم ينتهك فلن يصح أو افهاما، قال عندي طالب ثم بعد أنت طالق أنا أنوي يعني بسمعك إن كنت ما سمعت، أو إن كنت تظنين أنني لم أقل طالق وإنما قلت طاهر أو نحوه، فانا قلت لك فإذا نوى الافهام أو نوى التأكيد المتصل فانه يقع ما نوى، وإذ نوى العدد فانه يقع العدد.

هذا إذا كرره بدون عطف، لكن إذا كرره بالعطف، أنت طالق بل طالق، وأنت طالق ثم طالق وأنت طالق فطالق، أو أنت طالق وطالب بالواو، فانه يقع إيقاع طلقتان أو إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق يقع ثلاث، أن يقع بحسب ما نوى، نعم يقع بحسب ما تلفظ به، قالوا لأن حرف العطف تقتضي المغايرة، حروف العطف مغايرة.

إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها أو ضاقة معها طلقة، فانه يقع اثنتان لأن هذا هو مقتضى نفسي، هذا الكلام كله عن المدخول بها. إذا المدخول بها نقول إن كرره بدون عطف فيقع ما تلفظ به إلا أن تأكيد أن يصح أو يفهمني.

إذا كرره بالعطف فانه يقع ما تلفظ به، فانه يقع ما تلفظ به. قال طيب هذه المدخل بها غير المدخول بها قال إن لم يدخل بها بانت بالاولى ولم يلزم بعدها يعني إذا قال للزوج المدخول بها أنت طالب غير غير أنت طالق أنت طالق أنت طالق فنقول يقع عليها طلقة واحدة وتبين بها لا يقع عليها طاقة الثانية والثالثة لماذا؟

خلاص أحسنت خلاص إذا بانت منه بالطلقة الأولى خلاص لا يلحقها طلاقه في الثانية الثالثة لماذا؟ لانها مبانا من ليست زوجة، والطلاق إنما يقع بالزوجات، أنها ليست لها عدة مباشرة. قبل يلزمه بعدها لأن إن لأنها لا يلحقها طلاقه لا يلحقها طلاق.

هنا أقرأ كلام محقق قوله وإن كرره ببلد ما بعدها ظاهر كلامه ولو قال أنت طالق طلقة طلقت معها طلقة، طلقة مع طلقة، طلقة معها طلقة بمذهبي أنها تطلق طلقتين حين إذ كل الشحنة كمل المجلد كم؟ الخامس الصفحة خمس مئة وستة كلكم كذا أنا أتوقع يا الممتع خطأ أو خامس هذا الثاني عشر إن شاء الله طبعا مصرية ثانية وعشرين إيوا بالثاني عشر الثالث عشر.

طيب على كل الشيخ محمد رحمه الله إلا إذا كان لان الشعر ممتع في طبعته الشيخ نعم ذكر أن أنا ما أذكر أنه لا نزاع في المذهب، إلا إذا كان مذكور فيه.

طيب على كل الكلام مو صحيح هنا أن كلام الماتن الحجاوي الحجاوي رحمه الله مطلق في كل الألفاظ، لكن المذهب عندنا أنه في تكرار الطلاق أنت طالق وأنت طالق سواء تكرار بثم أو أو ببل أو بدون عطف، فإذا كان أنتطالكم بعدها أو معها أو قبلها طلقة فيقولون يقع اثنتان، وإن كانت غير مدخول بها قالوا لأنها وقعتا معا وقعتها مع.

الباهوتي رحمه الله كان صرف عبارة الشارع نعم صرف عبارة المأتن وبين أنها في حق المعطوفة فقط، قانون معلق كالمعجز في هذا يعني في الكلام في المكرر والمعطوف أن المعلق كان من الجزائر لو قال إذا قمت فانت طالق ثم طالق، فقامت في كم تطلب؟ لو قال أنت إذا جلستي فانت طالق طلقة معها طلقة.

إذا قال إذا جلست فانت طالق، أنت طالق، وإن ونوى التأكيد في كم يقع؟ القهوة هنا أحسنت.

هلا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب عندنا مسائل ذكرناها نريد فقط أن يختار أحد منكم رأي من آراء الصحابة هو يخرج.

يعني عندنا مثلا كناية الطلاق، كنايات الطلاق، وعندنا أيضا الطلاق يعلق في الزوج، الطلاق يعلق يعني عدده يعلق بالزوج.

هذه كلها، وأيضاً ما يقع الكناية الظاهرة كلها وردت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضاً أمرك بيدك واختاري نفسك، هذه كل واحدة مروية عن جمع من الصحابة. أنا أريد أن يختار الواحد الرأي من آراء الصحابة، يعني مثلاً يقول: لو قلنا مثلاً الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ورد عن جماعة من الصحابة، يقول: سأبحث الرواية عن علي رضي الله تعالى عنه للكنايات الظاهرة، أو مثلاً أمرك بيدك هذا مروي عن عثمان، علي، بن عمر، ابن عباس، يختار واحد منهم فقط يبحث في كتب الآثار.

ابحثوا في كتب الآثار، يعني مثلاً مصنف عبد الرزاق، ابن أبي شيبة، المحلى، شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، هذه كلها تهتم بذكر آثار عن الصحابة بالأسانيد. فيبحثها وينظر، إذا وجد كلاماً لأهل العلم في صحتها أو ضعفها يبحث ويخرجه، وإذا لم يجد خلاص يجمع فقط ما وقف عليه منها.

والمراجعة كل عشرين صفحة وراءه كثير ما شاء الله تبارك الله. طيب إلى نهاية الشروط، الحيض، الصلاة، يعني كتاب الصلاة والأذان والإقامة هو شروط الصلاة المصريين في ست مجلدات.