يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
يستدلون على ذلك على التفريق بين الرجل والمرأة. استر هذا استر للمرأة، المرأة مأمورة بالستر. وقلنا القول الثاني للمسألة هنا كالرجل تماما، لكن إذا كانت عند رجال أجانب يعني يرونها فهنا الصحيح يتوجه ما قال هو المؤلف رحمه الله من أنها يعني لا تجافي ونحو ذلك.
هكذا كانت واحدة فإنها كالرجل. وذكرنا الأثر في ذلك أم الدرداء رحمها الله. هنا كانت تجافي، الأثر أنها كانت تجلس مجلس الرجل في التشهد تجلس جلسة الرجل، هذا الأثر أورده البخاري وقال: وكانت فقيهة. وكانت فقيهة. قلنا أم الدرداء هي هذه الصغرى وهي تابعية، هي آه كنت في الدرس الماضي يسعد زوجته بالذات لا لا هي زوجته. لكنها زوجته الصغرى التابعية وليست زوجته الصحابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، واقعه، وافتراشه ذراعيه ساجدا، وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعة أصابعه، وأن يكون حاقنا، أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة، لا جمع سور في فرض كنخلة.
أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض الأفعال التي تكره في الصلاة أو تباح أو تستحب. لما ذكر صفة الصلاة الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نازل بأن يذكر بعض الأفعال التي تقع من الناس في صلاتهم، قد تكون مكروهة قد تكون مباحة قد تكون مستحبة. ويعني معروف الفرق بين، اليس كذلك؟
المكروه ما طلب الشارع... رحمهم الله تعالى، منهم من يعبر في تعريف المكروه والواجب والمباح المستحب بحكمه، ومنهم من يعبر بوصفه حكمه هو اللي ذكرتم أنه يثاب تاركه ولا يعاقب، فهذا حكم، ومنهم من يعبر بوصفه بأنه يعني حقيقته أنه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، الشرع نهى نهيا غير جازم.
والمباح هو مستوي الطرفين. مستوي الطرفين، يعني لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته. لكن إذا اقترن به أمر آخر قد يصل إلى الاستحباب وقد يصل إلى الكراهة أو التحريم، يعني مثلا النوم هذا مباح، لكن إذا نوى بالتقوى التقوي على طاعة الله عز وجل فانه يعتبر مستحبا، وهكذا سائر المباحات لو نوى بها التقوي على المعصية صار أمرا محرما، وهكذا.
المستحب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فهو يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من المكروهات في الصلاة، قال: يكره في الصلاة التفاته بالبصر، يكره أن يلتفت في الصلاة، والدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في في الالتفات: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما في صحيح البخاري.
الالتفات عندنا التفات في القلب والتفات في البصر، والتفات في القلب هو أشد. الإنسان في صلاته يعني وهذا لا يخلو منه مصلي، لكن الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يجاهد نفسه. فالانسان في صلاته يقابل الله عز وجل ويناجي الله عز وجل، فينبغي في صلاته أن يكون مقبلا بوجهه وقلبه على ربه سبحانه، ولا ينبغي أن يلتفت بقلبه عن الأمر الذي انتصب له.
والالتفات في البصر هذا قد يدل على الالتفات في القلب، هذا يدل على الالتفات في القلب، لأن الالتفات في البصر يعني كأنه يبحث عن شيء فقلبه مششغول عن الصلاة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والقاعدة المكروه أنه يباح عند الحاجة، أنه يباح عند الحاجة، ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به، كما نعلم مثلا امرأة عندها طفل رضيع بين يديها بدأ يحبو من خلفها، فلها أن تلتفت لكي تطمئن عليه، لكي تطمئن عليه، فهذا التفات للحاجة.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل ابن حنبلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب، نلتفت إلى الشعب. والالتفات يبطل الصلاة إذا كان بجملة البدن، بجملة البدن تبدل التفاتا كاملا بجملة البدن فاستدبر القبلة، فهذا يعتبر هذا الالتفات مبطلا للصلاة لأن هنا ترك شرطا من شروط الصلاة، طبعا هذا إذا كان لغير الضرورة لغير ضرورة.
فالالتفات الالتفات الكامل إذا كان للضرورة فإنه لا يبطل الصلاة، مثل لو كان في خوف، لو كان في الخوف وصلى واستدبر القبلة هنا لا بأس به، لا بأس به للضرورة.
قال: ورفع بصره إلى السماء. يعني أنه من المكروهات أن يرفع المصلي بصره إلى السماء. والمشروع للمصلي أن يكون بصره في موضع سجوده، بصره في موضع سجوده إلا في التشهد، فإن بصره يكون متجها إشارة سبابته فيكره أن يرفع بصره للسماء، لما ورد من النهي في ذلك، مما ورد من النهي في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام في أبصارهم عند الدعاء إلى الصلاة، عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم»، أو لتخطفن أبصارهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك حتى قال بعض أهل العلم إن هذا من المحرمات ولا يسمى مكروها لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
قال: واقعه. وهذا من المكروهات الإقعاء. الإقعاء في الصلاة، الإقعاء يكون في الجلوس، وقد جاء في الحديث: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقع الكلب»، فلا تقعي كما يقعي الكلب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الإقعاء، في تفسير الإقعاء، فذكر له عدة معاني.
والذي فسره به الإمام أحمد رحمه الله، الذي فسره فيه الإمام أحمد رحمه الله، هو أن ينصب قدميه ينصب قدميه ويجلس على هذا هذا الأليتين ينصب قدميه ويجلس على اليدين، هذا فسره به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك تفسير آخر للإقعاء واضح الصفة هذه. طيب، هناك تفسير آخر للإقعاء، وهو أن ينصب فخذيه ويجلس على مقعدته ويعتمد على يديه، يعتمد على يديه كما يفعل الكلب، وهذه أقرب إلى صفة جلوس الكلب، هذه أقرب إلى صفة جلوس الكلب، ينصب فخذيه أو ساقيه ويجلس على مقعدته يعني يعتمد بيديه على الأرض ويعتمد بيديه على الأرض، وهذا تفسير أهل اللغة، وهذا تفسير أهل اللغة.
ورد في صحيح مسلم أن طاوس قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال ابن عباس: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا نراه جفاء بالرجل، فقال: هي السنة، فقال: هي السنة.
من العلماء رحمهم الله، طبعا فسر هذا الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس بأن ينصب قدميه ويجلس عليهما، يمسك قدميه ويجلس عليهما. من العلماء رحمهم الله من قال إن هذا كان الجلوس في أول الإسلام ثم نسخ، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، فاستقر الأمر على جلسة الافتراش، استقر الأمر على جلسة الافتراش. ومن العلماء من قال لا إن هذه هي إحدى الجلسات أو الصفات الواردة في الجلوس بين السجدتين، فإما أن يجلس مفترشا واما أن يجلس مقعيا، يعني ينصب قدميه وليس هو الإقعاء المنهي عنه، وليس الإقعاء المنهي عنه واضح.
وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه سجنا، تقدم لنا أن المستحب في السجود يجافي، تكون الساعدان مرفوعان، ما يكون الساعدان مرفوعين عن الأرض، يكره للمصلي أن يفترش برئيسين يعني يكون ذراعيه على الأرض، وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».
قال: وعبثه بمنافاة هيئة الصلاة. فالصلاة مشروع فيها السلوك من الطمأنينة، فإذا عبث فقد نافى هيئة الصلاة. وفي الروض استدل بأحاديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا: تخصره، يعني أن يجعل يديه على خاصرتيه، وهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وقيل إن هذا فعل اليهود في صلاتهم.
قالوا: تروحه وتروح بمروحة ونحوها أن يهف على نفسه فهذا من العبث، لأنه من العبث داخل في العبث فإنه يكره في الصلاة. لكن إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة لحر شديد محمولة فلا بأس به، فلا بأس به، فإن المكروهات تباح للحاجة.
قال: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. فرقعة الأصابع وتشبيكها ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة»، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابع أحد الصحابة لما شبك أصابعه في الصلاة، شبك أصابعه في الصلاة. تشبيك الأصابع وفرقعتها هذا من العبث الذي ينهى عنه المصلي. أما بعد الصلاة إذا انتهى الأذان من الصلاة فلا بأس بتشبيك الأصابع لفعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث اليدين.
قال: وأن يكون حاقنا، أنه محتاجا إلى البول يدافع البول. هذا من المكروهات أن يصلي الإنسان وهو حاقن، أو كذلك يدافع الغائط ويسمى مدافع الغائط حاقبا بالباء، حاقن هذا يدافع البول، والحاقد هذا الذي يدافع الغائط، هو الذي يدافع الريح يسمى له اسم قريب منه حاقد حازق، أحسنت، حازق، حازق هو الذي يدافع الريح. يكره أن يدخل الإنسان الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».
قال: أو بحضرة طعام يشتهيه، أو بحضرة طعام يشتهيه. يعني يكون عنده طعام يكون مشتهيا له. أيضا يضاف قيد ثالث أن يكون يمكنه تناوله حسا أو شرعا، مما يمكنه تناوله حسا أو شرعا. فكونه بحضرة طعام يعني عنده الطعام وليس مشتهيا طعاما ليس عنده، فهذا لا يمنع أن يصلي. وبحضرة طعام يشتهي، فإذا كان لا يشتهي فإنه هذا لا يمنعه أو لا تكره الصلاة في حقه. وكذلك أن يكون مما يمكنه تناوله حسا أو شرعا، حسا يكون هذا الطعام له ممكن يكون مثلا يعني يشم طعام الجيران ما يقدر يأكله فيقول أنا والله ما دام أن الطعام ليس لك هذا لا يمكنك تناوله هنا، لا يحق لك أن تؤخر الصلاة لأجل ذلك. أو شرعا يعني لو كان مثلا صائما قبل صلاة العصر وعنده طعام ويشتهي، لكنه صائم لا يستطيع تناوله لا يستطيع تناوله، فهذا لا يؤخر الصلاة لأجله.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام»، صلاتها في حاضرة طعام. وجاء في الحديث أيضا: «إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا به» نبدأ به قبل أن تصلوا، فلا تعجلوا عن عشائكم. سم.
طبعا أحسنت إذا كان ذلك عادة، إذا كان ذلك عادة مع أنه إلا عند الصلاة، فنقول هذا يعني كونه معتادا لذلك هذا يمنع منه، نعم. لأن هذا سرحيلة على التخلف عن صلاة الجماعة، التخلف عن صلاة الجماعة. لكن إذا وافق ذلك أحيانا فلا بأس.
قال: وتكرار الفاتحة، أن يكره أن يكرر الفاتحة لعدم نقله لعدم نأكل ذلك، ثم نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة في الركعة مرة واحدة، وأيضا خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بقراءة بتكرار قراءة الفاتحة. بعض الفقهاء قالوا إذا قرأ الفاتحة فإنها تبطل صلاته، فلماذا تبطل صلاته؟ نعم، لأنه زاد ركنا هي ركن فزاد ركن، كما لو مثلا ركع مرتين، الركوع ركن، فاذا ركع مرتين متعمدا بطلت صلاته.
بعض الفقهاء قالوا أنه إذا كرر الفاتحة مرتين تبطل صلاته، لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى قال إنها لا تبطل الصلاة بذلك لأنها ركن قولي، والركن قولي لا يبطل تكراره الفاتحة أو لا تدرس زيادته الفاتحة نعم لا تبطل زيادته في الصلاة، لأنه لا يغير من هيئة الصلاة، بخلاف الركن الفعلي، فإنه إذا زاده في الصلاة فإنه يعتبر غير من هيئتها، فلذلك يؤدي إلى إبطالها.
لكن لو كررها للشك فيها، يعني مثلا شك هل يعني مثله يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، شك هل قرأ الفاتحة كلها أو قفز آية أو آيتين منها ولم يترجح عنده شيء، فهذا نقول لا بأس أن يعيده لا بأس أو الأصل أن يعيدها للخروج من الشك، هذا طبعا ما لم يكن الإنسان كثير الشك، ما لم يكن الإنسان كثير الشك فإنه لا لا يرجع إلى شكوكه.
قل جمع سور في فرض كالنفل. يعني أنه لا يكره المصلي أن يجمع سور في الفرض، يعني يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الواحدة سورتين فأكثر، فهذا لا بأس به ولا يعتبر مكروها، وهذا ورد عن بعض الصحابي الذي كان يصلي بأصحابه فكان يقرأ سورة ويقرأ معها سورة الإخلاص، رفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ذلك قال: لأنها ولأن فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حبك إياها أدخلك الجنة». وإن في الأيمن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع السور في الركعة الواحدة، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وله رد المال بين يديه، وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب والعمامة، وقتل حية وعقرب وقمل.
فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهواً. وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها.
هنا هذا كان لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المكروهات، الآن يذكر بعض المباحات، بعض المباحات في الصلاة. قالوا: رد المال بين يديه، طبعا "له" يعبر بها عن المباح، لكن أحياناً يكون هذا الفعل مباحاً، وأحياناً يعبرون بل هو أنه كذا، ليس الدلالة تاع الإباحة، فقد يكون مستحباً، لكن الرفع قول من قال بالمنع، أو أحياناً برفع التوهم، توهم أنه غير مباح، فمثلا رد المار بين يديه، كون المصلي يرد المار بين يديه، هذا ابن قدامة رحمه الله نقل أنه لا يعلم مخالفا في أن للمصلي رد المار بين يديه، المصلي يرد المار بين يديه، فقد يكون المباح به الله تعالى عبر هنا بهل يعني يرون أنه مستحب، يرون أنه مستحب، وقد يكون المؤلف رحمه الله عبر له لا للدلالة للإباحة لكن لرفع توهم من يتوهم المنع، من يتوهم المنع، يعني قد يكون الإنسان يتوهم أن المصلي خلاص لا يتعلق بشيء يطرأ عليه، ليس له أن يرد من مر بين يديه، أتى به المؤلف رحمه الله تعالى لرفع هذا التوهم.
الدليل على ذلك على استحباب رد المرء بين يدي المصلي قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه». جاء المنع من المرور بين يديه المصلي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر». من الإثم والرد في الحديث، من الإثم زيادة من الإثم هذه أحسنت هي ليست في يبدو أنها ليست في شيء من طرق الحديث المشهورة، الحافظ عبد الغني المقدسي أوردها في العمدة، في العمدة، هذا اللفظ من الإثم وانتقده الشراح أنها ليست في الصحيح وهو قد اه يعني اه اشترط على نفسه أن يريد الأحاديث التي في الصحيحين، وممن انتقده أو نقل الانتقاد ابن حجر رحمه الله في الفتح، ابن حجر رحمه الله في البلوغ أورده كذلك بلفظ من الإثم، انتقد عبد الغني، ووقع فيما انتقد، انتقده فيه، وهذه اللفظة من الإثم وردت في بعض نسخ صحيح البخاري في بعض نسخ صحيح البخاري، نسخة نسخة، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قد يكون، قد يكون الكشميهري وجدها في الحاشية الصحيح فألحقها، ألحقها يقول يعني ليس حافظاً، ليس حافظاً، إنما هو راوي من الرواة، من الرواة يعني ألحقها ظناً منه أنها من الحديث. الإمام البخاري أورده يعني تحت باب إثم المار بين يدي المصلي فلعلعني البخاري فسره به من الإثم ظن أن الكشميهري يعني أنها من الحديث، قال وعدوا الآية يعني للمصلي أن يعود لها أن يعقدها بيده، يعقدها بيده.
وهذا ورد في بعض الأحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح الحديث الوارد في ذلك، ولكن نقل يعني عمل بعض التابعين، بعض التابعين به نقل يعني ولم يعلم لهم مخالف، ولم يعلم لهم مخالف، فله أن يعد الآن بيده.
والفتح على إمامه، الفتح هذا إمامه يعني أن يرد على إمامه إذا أخطأ، إذا أخطأ في القراءة، وإذا هذا إذا كان في الفاتحة فانه يجب، يجب أن يرد على إمامه لأن قراءة الفاتحة واجبة يعني ركن من أركان الصلاة، أما في غير الفاتحة فلا يجب بل يستحب ذلك، يستحب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة فالتبس عليه في القراءة، وجد من ضمن من صلى معهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال له: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك أن ترد هذه لما أخطأت؟ وهذا يدل على أنه يرد المصلي عن المأموم على إمامه إذا أخطأ. قالوا لبس الثوب والعمامة، يعني مثلا كبر وهو لم يعني يلبس ثوبه جيداً فله أن يلبس ثوبه أو يعدله أو يعدله أمامه ونحو ذلك، فهذا للمصلي أن يفعله في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم لما كبر التحف بثوبه، التحف بثوبه عليه الصلاة والسلام.
قال وقتل الحية والعقرب، كان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب، وفي معناهما كل ما هو مضر ويباح ق قتل كالقمل، كل ما هو مضر ويباح قتله كالقمل، وهذا قتل القمل في الصلاة مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وأنس رضي الله تعالى عنه.
قال المؤلف رحمه الله: فان أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. يعني أنه إذا تحرك المصلي في صلاته مثل في لبس الثوب العمامة في قتل الحية العقرب وغيرها من الحركات، لو تحرك حركة كثيرة متوالية وكانت لغير ضرورة فانها تبطل الصلاة، إذا الحركة المبطلة للصلاة ما اجتمع فيها ثلاثة، تكون كثيرة، كثيرة عرفا لا تقيد بعدد، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة، تكون لغير ضرورة ولا حاجة، فان كانت يسيرة فلا بأس، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة صعد المنبر ونزل من يصلي عليه الصلاة والسلام فهذه حركات يسيرة هذه لا بأس بها، إذا كانت حركة هيسيرة نعم كثيرة لكنها متفرقة فهذه مكروهة لا تبطل الصلاة، لكن كثيرة ومتوالية لضرورة هذه لا تبطل الصلاة إذا كانت للضرورة، كما لو كان مثلا في صلاة الخوف وكان خائفا من سبع ونحو ذلك فانه يتحرك حركة كثيرة لكنها كانت لضرورة.
قال: ولو سهواً، أنها تبطل ولو كانت الحركة سهواً، يتحرك حركة كبيرة وهو ناس أنه في صلاة، وقالوا إن لأن هذه الحركة تمنع متابعة الأركان، تمنع متابعة الأركان.
المؤلف رحمه الله أنه افتتاح قراءة أواخر السور وأوساطها، صلى الله عليه وسلم في النحل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر أحياناً ﴿قولوا آمنا بالله﴾ [البقرة: 136] سورة البقرة في الركعة الثانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا، وفي رواية في الركعة الثانية، أقرأ في نفس الحديث في الركعة الثانية آل عمران ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ [آل عمران: 64] في رواية ثانية أنه يقرأ في الركعة الثانية آخر سورة البقرة، ﴿حس عيسى منهم كفر كان من أنصاري الله﴾ ورد عن ورد هذا كله وهو في صحيح مسلم أورده الإمام مسلم رحمه الله في ثلاثة أسانيد، أسنادان منهما في غاية فلما أحس والاسناد الثالث في قل لأهل الكتاب، فهذا ثابت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في ثبت فيه لكنه ليس هو الغالب أنه يقرأ في الركعة سورة كاملة، سورة كاملة، وهذا هو الغالب من صلى الله عليه وسلم وربما فرق السورة في الركعتين، فالمداومة على قراءة أواسط السور أو أواخرها، نقول هذا خلاف السنة، لكنه كونه يقرأ أحياناً فلا بأس به، يجعل الغالب لقراءة السورة كاملة أو يقسم السورة بين الركعتين.
وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فان لم يجد شاخصا فالى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وكيل والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
يقول جنابه شيء سبح رجل، صفقت امرأة ببطن كفه على ظهر الأخرى، إذا جاء شيء ينام، يعني مثلا أخطأ الإمام في الصلاة، إذا قام في ركعة خامسة هذا هنا نابهم، ناب المأمومين شيء، يشرع للمأمومين أن يسبحوا بالإمام، يسبحوا بالإمام، والنساء يصفقن، والنساء يصفقن ببطني كفي على دور الأخرى أو ببطني كفي على بطن أخرى، يعني الأمر في ذلك واسع، ذلك ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء».
قال: ويبصق في الصلاة عن يساره في مسجد ثوبه، يعني أنه إذا طرأ له البصاق في الصلاة فانه يبصق عن يساره، عن يساري، يعني يبصق عن حسانه في الأرض، هذا إذا كان في غير المسجد، إذا كان في غير المسجد لا يبصق أمامه ولا عن يمينه لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي فانه يناجي ربه فلا يبزقن قبلته، ولكن عن يساري تحت قدمي ولكن عن يساره تحت قدمه»، وفي رواية: «فان عن يمينه ملكاً»، وهذا محمول على على ما إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فقد ذكر المؤلف أنه وفي المسجد في ثوبه، المسجد في ثوبي في ثوبه ونحوه، يعني لا يقصد أنه لا يبصق على الأرض إذا كان في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»، أحسنت، فإذاً لا يبصق في المسجد وإنما يبصق في شيء متصل به كذوبه ونحوه.
تسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، هنا ذاكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة إلى السترة، وهذا أمر معروف من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره، معروف من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره وقد نقل الإجماع على مشروعية السترة، مختلفون فيها بين مستحب وموجب، جمهور العلماء على استحباب السترة ومنهم من قال بوجوبها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث كثيرة.
قال: إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، يعني في ارتفاعها تكون كآخرة الرحل، يعني ذراع أو نحوه، ذراع أو نحوه، هذا يعني لكي تكون متميزة، ويعني يعلم بها من أراد المرور لكي يمر من خلفها.
قال: فان لم يجد شاخصا فالى يعني ما وجد شيء مرتفع فانه يخط خطا ويصلي خلفه، ويصلي خلفه، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفيل لم يكن معه عصا فليخط خطا، فليخط، هذا الحديث يعني اختلف العلماء رحمه الله ذكره مثالا عن الحديث المضطرب، هذا الحديث المضطرب، وابن حجر رحمه الله في البلوغ حسنه، قال: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
المؤلف رحمه الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني أن الصلاة تبطل إذا مر بين الإنسان وسترته كلب أسود بهيم، كلب أسود بهيم، يقسم بالبهيم يعني أنه خالص للسواد، خالص السواد، فقط يعني لا يبطل بمرور غيره، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا قام أحدكم يصلي فليكون بينه وبين يديه مثل آخرة الرحل، فاذا لم يكن بينه وبين يديه متاحة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود»، المرأة والحمار والكلب الأسود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، والحنابلة رحمهم الله تعالى اقتصروا على الكلب الأسود، قالوا وأخرجوا المرأة والحمار بنصوص أخرى، فالمرأة أخرجوه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكون في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يصلي بالليل ويصلي بالليل فاذا تكون معترضة بينه وبين القبلة فاذا أراد أن يسجد غمزه بكفي فكفت رجلها رضي الله تعالى عنها، ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب ثم ذكرت فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، استثنوا الحمار بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يعني في حجة الوداع يقول: كنت راكبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يقول فمررت بين يدي بعض الصف ولا يمكن ذلك على أي أحد فلم يقطعوا صلاتهم، فهذا هذا وجه قصر الحنابلة رحمهم الله تعالى الإبطال على مرور الكلب الأسود فقط.
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختاره بعض أصحابه منه وشهر السناب المقيم رحمهم الله تعالى أنه يبطل بمرور الثلاثة الكلب الأسود والمرأة والحمار لصراحة الحديث، حديث السابق حديث أبي ذر في صحيح مسلم، واستجابوا عن المرأة استدان الحنابلة بالمرأة والحمار، قالوا أما المرأة أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كانت لم تمر، هي تبطل صلاة المصلي إذا مرت، وهي لم تمر يعني ماكث بينه وبين القبلة، وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه مر بين يدي المأمومين وسترة الإمام سترة لمن خلفه، بين مر بين يدي المأموم لا أشكال في ذلك، لا يقطعوا صلاتهم لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
المؤلف رحمه الله تعالى أن للمصلي التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة ولو في فرض، يعني أنه إذا مر فيتم فيها وعيد يتعوذ يأتي فيها ذكر النار تعود إلى النار فيها ذكر الجنة أسأل الله الجنة، قال: ولو في فرض، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قال: فافتتح البقرة فقلت يركب عند المئة مع بعض فقلت يقرأ بها في ركعة مضى فقلت يركع بها، يركب، ثم افتتح النساء أو النساء ثم على المرمي قال: يقرأ مترسلاً، من ربيعة فيها تسبيح سبع، ويا من ربيعة فيها سؤال، سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام، قال ذلك كله في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا: وما ثبت في النفل أنه يثبت في الفرض إلا الأصل استواؤهما في الأحكام، أن الأصل استواؤهما في الأحكام بالنسبة للقاعدة لأن من العلماء من يقول إنه لا يستدل الأقل عن الأكثر، فان فيلا وخصوصيات هو الفرض له خصوصياته، ليست ليه.
صحيح الأصل أن في الأقل النفل، لكن العلماء يعني الحنابلة يستدلون على ذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنهما في أنه كان يصلي يعني يوتر على راحلته، يعني يوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قالوا: فاستثناؤه للفرض دليل على أن الأصل لو لم يستثني لقلنا إنه يصلي عليه كل الصلاة، فلما استثناها دل على أن الأصل تساويهما في الأحكام.
فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها، أركانها القيام والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني تقسيمات لأفعال الصلاة؛ الواجب والركن والمستحب. فذكر أن، طبعا الفرق بينها الركن والواجب هذه لا يجوز تركها عمدا، تركها عمدا بطلت صلاته. أما إذا تركها سهوا فركن لابد أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو، أما الواجب فيجزئ عنه سجود السهو كما سيأتي. واما السنة فهذه إذا تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة.
المصنف رحمه الله تعالى أركانها القيام، يعني في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة، أما في صلاة النافلة فلا يجب، بثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للنافلة قاعدا وقوله: صلاة النافلة صلاة القاعد نصف صلاة القائم. وهذا في الفرض، وهذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه هذا الركن، وللقاعدة العامة لا واجب مع العجز، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير». والفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» في بعض الأحاديث في كل ركعة، لكن يغني عنه حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم أمره في بعض الروايات بأن يقرأ الفاتحة، وجاء في الحديث: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أنه في كل ركعة يقرأ الفاتحة.
قال: والركوع والاعتدال عنه وسجود الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، هذا كله لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». قال: والطمأنينة في الكل في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره.
والطمأنينة الطمأنينة هي السكون. السكون هو يعني قيدها بعضهم أنه يكون السكون بقدر الذكر الواجب، وقال بعضهم السكون وإن قل، السكون وإن قل، وهما قولان في المذهب. الفرق بينهما، لو أن شخصا الحين وصل للركوع ورفع، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وهذا المكوث الذي ذكر في الركوع لا يكفيه لقول سبحان ربي العظيم.
فعلى القول الأول الذين قالوا السكون وإن قل هو وصل للركوع كذا قليلا، الأول الذين يقولون السكون وإن قل قالوا: هذا ترك واجبا، الواجبات اللي هو سبحان ربي العظيم. وعلى القول الثاني الذين قالوا السكون بقدر الذكر الواجب قالوا: إنه ترك ركنا، لم يطمئن فهو مكث أقل من قدر الذكر الواجب فهو لم يأت بالطمأنينة فيكون قد ترك ركنا، التفريق بينه وبين.
والتشهد الأخير لأمره صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله إلى آخره، وجلسته جلسة التشهد الأخير لأنه يقعد لها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر الله عز وجل أن يصلى عليه في الصلاة قال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مختلف فيها أهي ركن أو واجبة أو مستحبة؟ الفقهاء يقولون إنها مستحبة، وأمره صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا هذا جواب لسؤال سائل فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في الصلاة، لكن أهلها يعلون بالصفة أو على غيرها، الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن يكون على الصفة.
نعم، يشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الصلاة الإبراهيمية أو يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والترتيب لفعله صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه أنه أخل بالترتيب في الصلاة، وأمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالترتيب. والتسليم لحديث: «تحليلها التسليم»، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وأنا جالس أسلم. ولم ينقل عنه أنه ترك التسليم في الصلاة، ترك التسليم في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا.
وواجباتها التكبير غير التحريم، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة وهي ثمانية؛ التكبير تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال تكبير للركوع، تكبير للسجود للرفع منه، تكبير للقيام من السجود أو للقيام من التشهد الأول، فهذه كلها تكبيرة الانتقال، هذه واجبة من واجبات الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في انتقالاته، يكبر في كل خفض ورفع، ولحديث: «إذا كبر فكبروا». ومحل هذا التكبير في الانتقال بين الركنين، والحنابلة رحمهم الله تعالى يشددون في ذلك، يرون أنه لابد أن يقع في الانتقال، فلا يجزئه أن يبدأ به قبل أن ينتقل الركن ولا يجزئ أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي بعده، يعني مثلا يكبر للركوع لا يبدأ به وهو قائم ولا يكمله وهو راكع، لابد أن يأتي به في أثناء الانتقال، لا يلزم أن يستوعب لكن لابد أن يأتيه في أثناء الانتقال.
قالوا بأن هذا هو موضعه، سبحان ربي العظيم لو أتى بها وهو رافع من الركوع ما أجزأه لابد أن هذا موضعه، قالوا فكذلك تكبيرة الانتقال هذا موضعها في الانتقال. والقول الثاني في المسألة أنه يسهل في ذلك، فلو بدأ به قبل، أكمله في أثناءه، أو بدأ به في أثناء الانتقال لكن أكمله لما وصل، فإنه يجزئه، فإنه يجزئه، وهذا قول أحد الوجهين في المذهب، واليه يميل ابن رجب رحمه الله تعالى والمرداوي رحمهم الله تعالى، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال بأن بمشقة يشق أن يضبط الناس ذلك، ليس فيه دليل صريح يجب أن يكون يعني أن لا يخرج عن الانتقال، قالوا: أهم شيء يكون جزء منه في أثناء الانتقال، لا يبدأ به كاملا قبل أن يتحرك ولا ينهيه ولا يبدأ به بعد أن يصل إلى الركن، قالوا التسميع والتحميد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا اللي فعله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وتسبيحة الركوع والسجود نقولها مرة مرة، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، الواجب مرة، وما زاد على ذلك مستحب. وسؤال المغفرة يعني قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين مرة، كله مرة مرة يعود على تسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة، هذه كلها الواجب فيها أن يقولها مرة واحدة ويسن ثلاثا. التشهد الأول وجلسته ويدل على أنه واجب وليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه في بعض الأحاديث وسجد للسهو عنه، فدل على أنه واجب، النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو عنه، ودل على أنه واجب ليس مستحب، ودل على أنه ليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه، فلو كان ركنا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم.
قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني الشروط التي ذكرها قبل الصلاة والأركان والواجبات هذه ما عداها يعتبر سنة، مثل دعاء الاستفتاح، مثل قراءة السورة بعد الفاتحة، مثل الزيادة على سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاث سبحان ربي، والزيادة على ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، مثل رفع اليدين مع الركوع ومع تكبيرة الإحرام، مثل وضع اليدين على الصدر، هذه كلها مستحبات في الصلاة.
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على تركه، يقول من ترك شرطا لغير عذر غير النية؛ لأن النية لا يتصور تركها، لا يتصور العذر فيها، ولا هي تعزب عن المصلي، يعني قد يكاد أن يصلي بدون نية، قد يصلي بدون نية، كذا يعني موجود لكنه قليل. لكن استثناء هنا غير النية؛ أنها لا عجز فيها، لا عجز فيها.
قال من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، يعني مثلا ترك استقبال القبلة، ترك ستر العورة ونحو ذلك بغير عذر، فقط. فإن كان لعذر يعني مثلا حبس في محل نجس لم يصلي إلى القبلة، اجتهد لكنه لم يوفق إلى القبلة، فهنا ترك شرطا لكنه لعذر، ترك شرط الظن لكنه لعذر فلن تصح الصلاة.
طيب، إذا تعمد ترك الركن أو الواجب تبطل صلاته، لكن لو نسي الركن أو نسي الواجب سيأتينا في باب سجود السهو التفصيل فيها، الركن لابد أن يأتي به ويسجد للسهو، والواجب يكتفي بسجود السهو. بخلاف الباقي اللي هو السنن، السنن هذه إذا تركها متعمدا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، قالوا وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، يعني أن السنة الذي لا يشرع أن يسجد لترك سنة نسيان كثرة، ولو قلنا لكل سنة في كل صلاة؛ لأنه لا يخلو الإنسان من ترك بعض السنن في الصلاة، وإن سجد فلا بأس، مباح أن يسجد لترك السنة، مباح أن يسجد لترك السنة.
بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قال أن هذا محمول على السنة التي من عادته أن يأتي بها، كما لو كمثل من عادته يذكر دعاء الاستفتاح ثم مرة كبر ونسي دعاء الاستفتاح بدأ بالفاتحة، تذكر إلا لما ركع، يقول هنا يشرع له أن يسجد، أما إذا كان من الأصل ما يزين دعاء الاستفتاح فنقول: لا يشرع له السجود هنا لأنه ليس من عادته، والسجود إنما شرع للسنة وهو لم يسنعه أصلا، لم يكن من عادته أن يأتي به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
لو دخل بعد صلاة الفاتحة، هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة مباشرة؟ تقصد في الجاهلية والإسلام؟ الجاهلية نعم. أما دعاء الاستفتاح فيسقط الاستفتاح، يعني إذا جاء والإمام الآن قرأ يقرأ السورة نعم التي بعد الفاتحة يسقط عنه دعاء الاستفتاح، يبقى لنا قراءة الفاتحة على الخلاف ذكرناه في الدرس الماضي؛ هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية أو لا؟ فمن أوجبها يقرأ الفاتحة، ومن لم يجب يقول إنه يصمت الإمام.
الله يحفظك يا شيخ، لفظ الإباحة عند المتقدمين، هل كانوا يقصدون بها التحليل؟ هذا صحيح، الإباحة المكروه عفوا مكروه مثلا مكروه، هل فعلا يقصدون فيه؟ الكراهة عند المتقدمين تطلق على التحريم، يعني ينظر إلى سياق، لكنه يطلقونها كثيرا على التحريم، هذا وارد في القرآن: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُه عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]، ذكر الله عز وجل محرمات منها كبائر من الشرك، وفي نهاية الآيات: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُه عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38]، هو إطلاق ورد في القرآن، لكن الاصطلاح عند المتأخرين التفريق بين الكراهة والتحريم، فلا يحمل الإنسان ما يجدوه من كلام المتقدمين على ما اصطلح عليه عند المتأخرين، لابد أن ينظر إلى سياق الكلام، وكذلك لأنهم هم يعني يتحرزون يعني من باب الورع، من باب الورع؛ لأن الله عز وجل يقول: هذا حلال وهذا حرام، فهم يتحرزون من قول حرام، منكون مثلا واجب، الأحيان الإمام أحمد يقول يعجبني، يعني قد يدل على أنه وجوب، ويقول أكرهه، الشافعي رحمه الله يقول أكرره الوجوب، هذا نبه عليه ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني أن الإمام أحمد رحمه الله والمتقدمين عموما تنقل عنهم ألفاظ لابد أن يراعى اصطلاحهم فيها.
بالنسبة يا شيخ للقاء هل استطيع أن اقول أنها سنة يفعل تارة ويترك تارة؟ ليه؟ القاء أنه ذكر لنا عدة معاني، الذي ورد في حديث ابن عباس هو الجلوس على العقبين ينصب العاقبين ويجلس عليهما، ينصب العقبين ويجلس عليهما، هذا هو الذي قال بعض العلماء إنه منسوخ وبعض العلماء قال لا إنه ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله أحيانا، بذلك قال إنه سنة يفعل، يعني يفترش الإنسان أحيانا ويقعد أحيانا.
الله يحفظك، إذا أخطأ الإمام خطأ حين معنى الآية الوجوب؟ لا يجب؛ لأن أصل القراءة مستحبة، لكن إذا كان الفاتحة يرد عليه، في غير الفاتحة لا يرد أن نقرأه، يجب الرد.
الله يحفظك، إذا اعتاد الإمام مثلا قراءة من سورة البقرة نزولا إلى الناس وهذا عادته طيلة السنة؟ هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثبت مع عثمان أو عن بعض التابعين نسيت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد الإمام تطبيق ذلك فأقول لو يجعل له أيام أو أيام صلوات يقرأ فيها بالمشروع، صلوات يقرأ فيها بالختم مثلا، هذا يعني لا إشكال فيه، لكن يجعل جميع الصلوات الفجر المغرب والعشاء هنا خالف السنة، لأن السنة ثم تقدم سابقا في فطر الجمعة السجود الإنسان.
في الجمعة الغاشية أو الجمعة والمنافقون، يعني إذا فعله أحياناً، يعني جعل بعض الصلوات الخاتمة وبعضها لقراءة السور ونحوها، فلا بأس إن شاء الله. الكبيرة ما أدري، لكن بعض الفقهاء قالوا إنه النهي للتهريب، يمكن عندنا للكراهة، فلا يؤخذ منها على أنها كبيرة. أقصد ليس ليس عذاباً وإنما هو تهديد لأنه قد تخطئ، أنا أقصد من هذا الحديث تصل الكبيرة، لكن تصل التحريم نعم كبيرة، العلماء رحمهم الله تعالى.
الله يحفظك، يصلي عامي الفاتحة يخطئ في فتح وإذا فتح عليه الماء ولم يصحح هل يقطع صلاته ولا يستمر معه؟ هنا إذا صلى الشخص أخطأ بالفاتحة يرد عليه، فإذا لم يستجب للرد وكان اللحن يحيل المعنى، اهدنا قال أهدنا أو مثلاً أنعمت قال أنعمت، فإذا لم يستجب فهنا المأموم يقطع صوته، وهذا لا ينبغي أن يعم المصلين، هذا يسميه الفقهاء الأمي أمي. سيأتينا في الإامامة أنه لا لا يؤم الأمي يقصدون من لا يحسن الفاتحة الفاتحة، فالأمي لا لا يؤم إلا بمثله، فإذا كان هناك فإنه لا يجوز أن، فإذا أخطأ يرد عليه، إذا استمر الخطأ عجز أن يعدل له، خطأ المأموم ينوي الانفراد، ينوي الانفراد مع المتابعة خلاص ما يركع وحده.
إذا كان خلفه يا شيخ يعني يكون شكله بينهم؟ أولاً هي الفصل، أخاف اللبس، هذا قدر استطاعته، يعني في بلدهم ما تعلموا قران، غادي يفرق بين عامي لي كان عنده استطاعة تعلم القرآن، هذه استطاعتي لابد أن يتعلم. عندنا اللحن الذي يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل معنى لابد أن يأتي به.
شيخ الله يحفظك، بالنسبة المصاب في وضع القمامة داخل المسجد فيها إشكال أنها تأخذ حكم الدفن؟ ما في إشكال، بس لا تضافي قبلة المصلين ولا ترعى في ذلك لإزالة الأذى كأنها تأخذ يمكن حكم الدفن، أنت أنزلت الآية.
السلام عليكم، الله يحفظك كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، السلام عليكم. الله يحييك طيبين، شخباركم كيف الصحة؟ بخير إن شاء الله زينة، الله يجزاك خير والله.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان