يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحقوق المتعلقة بعين التركة. مثل الدين برهن، وهذا متحرك باين. التركة، الثالث يتعلق بعين التركة. الرابع بعد الدين المرسل، الوصية. الوصية ثم فهذه مرتبة، هذه مرتبة.
عندنا التكفين الأصل أن يكون من مال الميت. طيب ليس لديه مال وهو فقير؟ أنت على من تلزمه نفقته؟ ونسيت هنا إن شاء الله التفصيل في باب النفقات، لكن ذكرنا يعني ضابطة مختصرة لذلك، ممن تلزم النفقة؟ من الأقارب. عندنا الزوج تلزمه نفقة الزوجة. طيب القرابة؟ عندنا أصول وفروع وحواشي. من الذي تلزم النفقة؟ وهل تلزم مطلقاً أو لا؟ ها؟ الأصول، الفروع، الحواشي إذا كانوا وارثين للمنفق عليه.
المنفق عليه أصُوله لو كان غير وارث، يعني مثلاً أبو الأم هذا غير وارث، ومع ذلك لو كان مثلاً أبناؤه فقراء أو أنه ليس له أبناء وبناته فقيرات وأقرب شخص له ابن بنت، ابن بنت غني، ابن ولد، فابن بنت يجب عليه النفقة على جده ولو لم يكن وارثاً. وهكذا.
في الفروع لو كان عكس هذه المسألة، أبو الأم غني، ابن بنت فقير، وليس له مثلاً أبوه متوفى أو فقير، وأقرب قريب له أبو أمه، فهنا أبو الأم يلزمه النفقة على ابن بنته. لكن الحواشي هؤلاء يشترط فيهم أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه. فمثلاً الأخ هل تلزمه النفقة على أخيه أو لا؟ نقول: إذا كان وارثاً فيلزمه، وإن لم يكن وارثاً فلا يلزم. متى يكون الأخ وارثاً من أخيه؟ إذا لم يكن لديه أصول وفروع ذكور. فإذا كان مثلاً أم أو جدة أو فروعنا مثل البنت وبنت الابن، فهؤلاء لا يحجبون الأخ، لكن الذي يحجب الأخ هم الأصول الذكور والفروع الذكور. السلام ورحمة الله.
يكفن الرجل في كم ثوب؟ في ثلاثة أثواب. طيب والواجب؟ ثوب واحد يستر عورته ويستر جسمه، يستر جميع البدن، لا يستر البدن هذا هو الواجب. فإذا لم يوجد ما يستر البدن، يبدأ بالأهم، إذن الأهم يستر العورة، ثم يزداد عليها ويعني يستر أعلى جسمه، يعني يبدأ بأعلى جسمه قبل أسفل جسمه إلى ستر العورة. طيب والأنثى تكفن في؟ السنة تكفينها في خمسة أثواب، وإن كفنت في ثوب واحد ساتر كفى.
لو زاد ست تكبيرات في تكبيرات الجنائز على أربع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إلى الوارد الالتزام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه.
الصلاة على القبر. المذهب اشترطوا لها شرطاً وهي أن يصلي على القبر إلى شهر. يعني ألا يكون بين وفاة المتوفى وبين الصلاة عليه أكثر من شهر. وما دليلهم على التقييد بشهر؟ اللهم صلي وسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من؟ كأم أمي سعد بن عبادة، صلى عليها كان منجالاً مسافراً، فلما قدم إذا هي قد توفيت قبل شهر، فصلى على قبرها، بدأ في مدة شهر. رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا وقالوا إنه إذا تجاوزت الوفاة أكثر من شهر فلا يصلى على القبر، فلا يصلى على القبر.
وقلنا إن هناك قولاً آخر في المسألة وهو أنه يقيد، نحن ما لم يدروا، هناك بعض الفقهاء قيدوه بما لم يبدأ، وهناك آخرون قيدوه، ها؟ السلام عليكم ورحمة الله. الإشكال أن إذا قلنا ليس له أمد، يلزم هذا أن صلى الله عليه وسلم سيرصلي على صلاة الجنازة والصحابة، قيده بعضهم أن يكون من أهل الصلاة عليه حين وفاته، أمي بالغاً حين وفاة هذا الشخص فلا بأس أن يصلي على قبره.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولنا أجمعين. هم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. تستحب التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنماً. أحسنت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الغسيل والتكفين والصلاة عليه، انتقل إلى ما يفعل بالميت بعد الصلاة عليه، وهو حمله إلى المقبرة ثم دفنه فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب التربيع في حمله. يستحب التربيع في حمله، التربيع المقصود به أن يحمله التابع للجنازة أن يحمل الميت على قوائمه الأربع، على يعني اليمين ثم على اليسار ثم الخلف، يدور على الأربع أماكن هذه كلها، يحمله مع كل منها. ويستدلون بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن هذا من السنة، أنه ذكر أن هذا من السنة.
فقال: ويباح بين العمودين. ويباح بين العمودين، خلاه يمشي على الأربعة هذي، وإنما يكون حاملاً الجنازة على العمودين اليمين واليسار، لا يمشي على القوائم الأربع. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، والامر في هذا واسع. وربما نقول إنه يختلف باختلاف المحمول، فإذا كان الذين يحملونه كثر فيصعب التربيع، وهنا التربيع السائر أو يعني سهل، يحمله مع هذه القوائم، ثم يمشي شوي، ثم يحمل مكاناً، يمشي شوي، ثم يحمل مكاناً، ثم الرابع. أما قوله بين العمودين، لا يستمر على وضع واحد، يستمر، لا، هناك التربيع أنه يمشي على الأربع إن استمر أو أو انتهى، يحمل الأربع من يشارك في حمله.
قال: ويسن الإسراع بها. يسن الإسراع بها، حملها إلى المقبرة. وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». والإسراع بالجنازة اسم للإسراع بتجهيزها والإسراع بتقديمها للصلاة، ويسرع بالميت إلى المقبرة. والمراد المشي هذا من المعتاد قليلاً، لذلك يعني في الواقع دون الهَبَج من دون السرعة العالية، لأن السرعة العالية يعني قد يتأثر الميت يميل شيء، يخرج منه شيء فيلوث الكفن. للسرعة به، فنقول السرعة المتجاوزة للمعتاد قليلاً هذا لا بأس، قبيل النصرة التي أو نحوه مهرولة، فهذه لا، هذه لا يعني تشرع في حق الميت بل قد تضره.
قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. يعني إذا كان هناك مشاة وركبان، فيكون المشاة أمامها والركبان خلفها، كان معكم جثمان، قالوا إن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أنهم يتبعون الجنازة ويكونون أمامها مشاة والركبان خلفها. وقال: «الراكب خلف الجنازة». وورد في المشاة أيضاً أنهم يخيرون، أكون أمامه أو خلفه، يمين أو يسارها، ولذلك حديث المغيرة: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها». راكب واحد في الجنازة، والماشي حيث شاء منها، فيكون أمامها وخلفها أو خلفها أو عن يمين أو عن شمالها، الأمر واسع في ذلك. والركبان خلفها، هذا فيما يعني في وضعنا الآن السيارات. لو كانت هناك سيارات والجنازة ستحمل على الأعناق، يعني مثلاً المسجد مجاور للمقبرة يستحملونه مشياً، فنقول السيارة ستكون خلفه لأنها ستزعجهم، فتكون أمامها، فتكون. لكن لو كان مثلاً في الحال السابق يكونون على الجمال ونحوها، فنقول هنا يطبقون الحديث: «الراكب خلف الجنازة».
قالوا: يكره جلوس تابعيها حتى توضع. يعني شخص تبع الجنازة، كما أنت، يكره أن يجلس المقبرة حتى توضع، حتى توضع لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع». اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل المراد توضع في الأرض، يضعون في الأرض إلى أن يجهز ثم يدخلونه، أو المراد توضع في اللحد، تدخل في المقبرة؟ قولان لأهل العلم، وقد وردني في بعض الروايات حتى توضع في اللحد وبعض الروايات حتى توضع في الأرض. فالأولى ألا يجلس حتى توضع في اللحد، لأن هذا هو الأحوط، وهو من باب الكراهة طبعا. والكراهة تزول بالحاجة، فلو احتاج إلى أن يجلس مثلاً كبير سن أو أنه تعب من الوقوف فأراد أن يجلس فلا بأس. هذا إذا كان جاء قبله، إذا كان جاء قبله جنازة لم تأتي حتى الآن، فنقول لا بأس أن يجلس لا يدخل في الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، جلس في الوقائع كما في حديث البراء بن عازب الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس أصحابه حوله ينتظرون تجهيز الميت للحد.
قال: ويسجى قبر امرأة فقط. ويسجى قبر امرأة، يعني المرأة إذا أدخلت القبر في شرع أن يغطى القبر، يجهزونها فيه، ضغطت على القبر استر له. ويستدل الأصحاب على هذا بأن عليّاً رضي الله تعالى مر على رجل يدفن وقد غطي قبره، قد غطي قبره، جاز انتهى. قال: انزع هذا، أو جذبه، وقال: إنما يفعل هذا بالنساء. إنما الفرو هذا للنساء، فالنساء يعني معتاد أنه يسجى قبورهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، وهذا لأنه أستر، أستر للمرأة، أستر للمرأة.
قال: واللحد أفضل من الشق. اللحد المقصود به أن يحفر على جدار القبر مما يلي القبلة، قبر مما يلي القبلة، فيكون القبر حفرة هكذا ثم حفرة صغيرة مما يلي القبلة ليدخل فيها الميت، ليدخل فيها الميت. فهذا هذا هو اللحد، وهو أفضل، والشق لا، يحفر في وسط القبر ثم حفرة في وسط القبر ويدخل الميت إدخالاً، فهذا هو الشق. الأصل أن اللحد أفضل من الشق، وهو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الصحابة من يلحد وهناك من يشق، فقال الصحابي: سأستدعيهم فأيهم حضر أولاً فسنعجله يحفر للنبي صلى الله عليه وسلم. فحضر اللاحد أولاً، فلاحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فاللحد أفضل من هذا هو الأصل. لكن إذا كانت أرض رملية سيسقط، فنقول هنا الشق يلجأ إلى الشق، لكن الأصل أن اللحد أفضل، وهذا من باب الأفضلية لا الوجوب، هذا من باب الأفضلية لا الوجوب.
يقول مدخله مدخل الميت في قبره يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ويوضعه في لحده على شقه الأيمن، على شقه الأيمن مستقبل القبلة. طبعا قلنا اللحد يكون يحفر في جدار القبر الذي يلي القبلة، فلو كان مثلاً قبر يحفر هنا، الذي يركب له هنا فيحفر في هذه الجهة، فيدخل الميت يكون كأنه نائم على على شقه الأيمن، ووجهه مما يلي القبر، ووجهه مما يلي جدار القبر، فيكون وجهه مستقبل القبلة. ووضعه على جنبه الأيمن استحباباً، قالوا لأن هذا هو الذي يفعل بالنائم، والسنة في حق النائم أن ينام على شقه الأيمن، وكونه مستقبل القبلة هذا وجوباً لحديث السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً». وهذا مما نقله السلف عن السلف، به العمل، مما سر به العمل أن يدفن يجعل الميت مستقبل القبلة.
قال: ويرفع القبر عن أرض قدر شبر مسنماً. يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر أو نحوه، كما روى ذلك ابن حبان كشفت عائشة رضي الله تعالى عنها للقاسم بن محمد بن أبي بكر مع أحد الفقهاء السبعة عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، رأى مرتفعة قليلاً عنه. قال مسنماً أي محدباً كهيئة السنام، لحبيب سفيان التمر أنه رأى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ليس حاداً كالمربع، مسنماً هيئة السنام، وهو سبب ذلك إقساس صورة في القبر يعرف أنه قبر، أكيد يعرف أنه فيحترم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فيكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي نفعه ذلك ربه. ويسن أن يصلح لأهل البيت طعام يبعث به إليهم، ويكره لهم، ويكره لهم فعله للناس، فصل.
أحسنت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل منهي عنها، ومسائل منهياً عنها في المقابر. قال: ويكره تجصيصه، تجصيص القبر بناؤه بالجص، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. والبناء، البناء على القبر، في حديث جابر السابق، يعني وأن يبنى، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يكره، يكره والحديث جاء فيه النهي، حديث جاء فيه النهي، فهل المراد كراهة تنزيه أو كراهة؟ كاين المراد كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، يعني إنه هل المراد يكره أو يحرم؟ الرحمن الرحيم، ظاهر الحديث الثاني، لكن كلام الفقهاء يكره، نقول يقصدون أنه يكره يحرم، أو نقول لا أنهم
قصدوا الكرام، النهي هنا يحمل على أنكروها، نعم. تم اصول الكراهة تقصد انه الليلة اللي بعدها وش تقصد؟ هنا كلهن تجسيس وبناء الكتاب والجلوس في الوطء والاتكاء كانه ينقال ويكره. ثم ينقل ويحرم دفنتين فاكرينهم الى اخره، نعم، فيحمل على انه تنزيه وتحريمنا المبالغة فيها.
احنا ما نبيك تذكر رأيك نبي يعني هل تقصد؟ نعم، تقصد كلام الفقهاء يحمل على القراءة التحريمية عدم وجود يعني عبروا بالكراهة. احسنتم طبعا، هم يعني بعض الفقهاء اول المتأخرين ذكر ان كراهة تنزيه انه بعدها قال ويحرم كذا وكذا. الشيخ العنجري في حاشية الروض ونقله عن ابن قاسم، ترى ابن قاسم ينقل كثيرا عن العنقري، حاشية ابن قاسم كثيرة النقولات عن العنقري قد لا تتبين نقل عن من؟ لانه ما يقول قال فلان قال فلان، هو انه ابن قاسم ونقل عن العنقري أن مراد الاصحاب في هذا كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. قالوا وهو مراد احمد الامام احمد في اطلاق الكراهة، قالوا من ظن ان الاصحاب ارادوا كراهة التنزيه فقط ابعد النجعة، فقد ابعد.
طبعا العنقري نقله من بعض حواشي الفروع، فهو يعني بعض المعاصرين متى يا شيخ محمد رحمه الله؟ ذكر ان بعض الفقهاء ذكروا ان مراد صاحب المؤلف انه كره التنزيه، وقال هذا لا يسلم لهم لانه كأنه قال بعده ويحرم بدل على ان التنزيه، على كل نقول كذا وكذا، فالمسألة فيها خلاف يعني من الفقهاء، هم معقولون في المذهب من الفقهاء من قال انها كرهت التنزيه ومنهم من رأى انها كرهت التحريم.
اللي ظاهر الحديث، الحديث ما ان يجصص وان يقال لمن، لا سيما وان بعض هذه المنهيات عنها من وسائل الشرك، وسائل الشرك انها تفضي الى تعظيم الميت، ولا يخطئنا الشرك والشارع قد سد كل ذريعة تفضي الى الشرك. قال والكتابة، الكتابة على القبر، لورد النهي عنها كتاب عن القبر كما في حديث جابر عند الترمذي. وأما اختلف في المراد الكتابة المنهي عنها، فقال بعضهم انها أي كتابة، وهم غالبا يكتبون اسم صاحب القبر ونحو أو تاريخ وفاته، وبعض المتأخر ذكر ان المراد الكتابة التي يفهم منها تعظيم الميت، التي يفهم منها تعظيم الميت، اما مجرد الكتابة التي فيها خبر الميت يعني مثلا هذا قبر فلان أو أنه توفي فيه كذا، يعني اخبار مجردة، قالوا ان هذا غير منهي عنها، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى.
أما الجلوس، جلوس على القبر لحديث جابر السابق وان يقعد في القبر وان يقعد عليه وأن يبنى عليه، وجاء في حديث أبي هريرة: «لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». والوطء عليه، في حديث جابر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. يكتب عليها توطأ اليه لكونه في معنى الجلوس والوطء فينهى عنه، وحرمة الميت كحرمته حيا.
هذه كما قلنا اختلف فيها في هذه الأمور الستة التي هي المراد كراهة تنزيه وكراهة تحريمية، وسمعت من خلال، يعني لو نظرتم إلى هذه المنهيات عنها منها ما نهي عنه لما فيه من تعظيم الميت ورفعه فوق قدره وانها قد توفي الشرك، ومنها ما نهي عنه لما فيه من إهانة الميت، ما في منها نتف الميت مثل الجلوس عليه والوطء عليه، الأولى فيها تعظيم للميت.
قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا للضرورة. يعني أنه لا يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من، طبعا هذا إذا لم يا أبله، فإذا بلي يعني مثلا قالوا أنها تبلى مثلا، لو قيل مثلا تولد بعد عشرين سنة، بعد عشر سنوات، بعد خمس سنوات، إذا كان يبلى في هذه المدة فيجوز أن يدفن فيه آخر، لكن إذا كان لا القبر الجديد أو معا في وقت واحد نقول هذا لا يجوز، لأن العمل عند المسلمين على اختصاص القبر أو الميت بقبر مستقل.
قالوا: ولو جاز ذلك لما اشتكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أنهم كثر لديهم القتلى وأن فيهم، يعني كان مستقرا عندهم أنه يدفن كل ميت في قبر مستقل. قائمة للضرورة، فإذا وجدت ضرورة جاز ذلك مثل ما حصل في غزوة أحد، يعني كان عندهم ضعف شديد لأنهم منهكون من المعركة، وقد قتل أو استشهد في تلك المعركة سبعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر ما يدفنه الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وكان يقدم أكثرهم قرآنا.
قال: ويجعل بين كل اثنين حرز وتراب، إذا دفن أكثر من واحد في قبر واحد يجعل بينهم حاجز من تراب ليكون كأنه قبر منفرد مستقل.
قال: ولا تكره القراءة على القبر، لا تكره الكلام بل ان ها مباحة، وأنها مباحة. وظلت عدة أحاديث في أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، بقراءة القرآن عنده. لكن لا يصح من هذه الأحاديث شيء، لا يثبت من هذه الأحاديث، لكن جاء عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عنده فواتح البقرة وخواتمها، فمستند الأصحاب على هدي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأكثر العلماء رحمه الله تعالى هذا عدم مشروعية بعدم مشروعية القراءة على القبر لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. يبحث عن ثبوته يعني أبو عمر هل ثبت أو لم يثبت؟ هم ذكروا أنه جاء، هل ثبت عنه ذلك أو لا؟
قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي فله ذلك. هذه مسألة إهداء القرب، مسألة إهداء القرب للغير، فهل ينفعهم ذلك أو لا؟ عندنا أمور عبادات متفق على أنه يصل ثوابه إلى الغير، وهي الدعاء للشخص الآخر والاستغفار له، والصدقة، وحج الفريضة عاجزة طبعا، والعتق، أو أعتق عن شخص. فهذه ذكروا أنه يعني يصل ثوابها للميت أو للحي إذا كان عاجزا.
طيب غيرها هل يصل ثوابه أو لا؟ من الفقهاء رحمهم الله تعالى من اقتصر على الوارد فقال لا يصله للغير من ميت أو حي إلا ثواب ما ورد به النص، واما غيره فلا يصل اليه. ومن الفقهاء عندنا أنه يصل إليه ثواب أي عمل، ثواب أي عمل، فأي عمل عملته وأهديت ثوابه لغيرك، اللهم اجعل ثوابه لوالدي، اللهم اجعل ثوابه لأخي، اللهم اجعل ثوابه لصديقي من فلان من الناس، قالوا يجوز ذلك وينفعه، قالوا لأن ما ورد لأن الذي ورد أمثلة ولم يرد النهي إهداء غيرهم.
أصحاب القول الاول يستدلون بمثل قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]. اللمسات الأصحاب عندنا وشيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا، يقول الآية لا تدل على أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، لكنها تدل على أنه لا ينسب إليه عمل غيري، عمل مثلا محمد عمل، مثلا صلى، فلانقول أجر صلاتي لزيد، لمحمد نفسه الذي صلى، زيد لا يلحق وجهه، لكن هذا لا يمنع يصل إلى الغير ثواب غيري، ثواب عمل غيره إذا أهداهم له، لا يصل إليه كذا لكن لا يمنع أن يصل إليه بالاهداء.
شيخنا سالم رحمه الله يعني أطال في هذه المسألة، وذكر أنه يعني في بعض رسائله أنه ذكر ثلاثين وجها، والعجيب أن الرسالة التي فيها الثلاثين وجه يعني إن كانت مفقودة فطبعت أخيرا ملحقة بجامع المسائل، لكن وين وجدوها؟ ملحقة نقلها صاحب حاشية في التفسير، إلى متقدم يعني مو متقدم مئتين سنة للأحاشية، حاشية الجمل مع تفسير الجلالين، لما تذاكر آية: ﴿وَأَن لَّيسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، ذكر كلام شيخ الإسلام اللي هي ثلاثين وجه، مئة وثلاثين ماشي موجودة، موجودة حاشية الجامعة ترسل الجميع. طبعت أقول في جمع المسائل، اخذوا يعني ما ما لقوا نسخة خطية لكن اخذوا الموجود في حاشية أم جمال.
قالوا: الإنسان أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، أنه تكلم عليه موضع آخر: أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. يسن أن يصلح لأهل الميت الطعام، طبعا مع إذا قلنا أنه يصل إليه، ليس معنى هذا أن الإنسان كل ما عمل عمل يهدي ثوابه لغيره، فهو أحوج إلى الثواب من غيره، والذي ورد الحث عليه فنقول: اعمل لنفسك وادع لغيرك، يعني هذا هذا هو الأفضل، لكن تريد أن تهدي لغيرك؟ لا مانع، لكن نقول الأفضل أنت، يعني مثلا قال لشخص أنا اريد أن أعتمر عن أبي المتوفى، لكن ما في إشكال، لكن الأفضل أن تجعل عمراتك وتدعو لأبيك في العمرة وفي غيرها، ما في إشكال. أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لأنه قد يتهم ما يشغلون، ماذا جاء في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم».
ويكره لهم فعله للناس، يكره لأن أن يدعو أهل الميت الناس المأدبة ويتوسعون في هذا، فيكره نعم فعله للناس يا حبيبي لأثر جرير: كنا نعد لاجتماعنا الميت يصنع الطعام من النياحة. أما مجرد اجتماع أهل الميت، مجرد اجتماع أهل ميت لاستقبال المعزين، فهل يشرع ولا يشرع؟ طبعا نختلف فيها معاصرهم، لكن إذا نظرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في التلبينة كانت يعني أول حديث تقول كنا أو كان كذا، مات الميت من قرابته، فاجتمع لذلك أهله ثم تفرقوا، فبقي أهلها وقرابتها، دعت بالتلبينة، فيعني ظاهر الحديث أن هذا كان معلومة عندهم مشهور العمل به أنهم يجتمعون لاستقبال المعزي منها. فنقول بمجرد الاجتماع الذي ليس فيه تكلف وسرعة طعام نهب عنك، هذا لا بأس به إن شاء الله. أما صنع الطعام ونحوه، يعني في بعض البلاد تكون كأنها حفلة زواج، فنقول هذا من الابتداع.
قال رحمه الله تعالى: فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور إلا للنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ونطم الخد ونحوه.
هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يفعل بعد الدفن، قال فصل في فصل تسن زيارة القبور، زيارة القبور هذه سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة». فهذا مما ثم أمر به، يمكن مر عليكم في أصول أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما قبله، نعم، واختلف في الأصوليون هل هو للإباحة؟ خلاف طويل لكن أشهر قولان، أشهر قولين هل هو للإباحة أو يعود إلى ما كان عليه؟ فبعضهم كأنه الإباحة مطلقا، وبعضهم قال يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فهنا ورد نهي عن زيارة القبور كانت مسموحة بها ثم ورد النهي ثم نصيحة حنان، فأمر بها فيعود النهي إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة.
طيب قال: إلا للنساء، فالنساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وهل هي مكروهة أو محرمة على النساء؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، طبعا في أكثر لكن أقصد النهي هل هو للكراهة والتحريم؟ لأن بعضهم قد تشرع للنساء كغيرها، لكن من يرى أن النساء ممنوعات من زيارة القبور فهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ المذهب عندنا أنها للكراهة، أنها للكراهة لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فلم يعزم عليه. القول الثاني أنه يحرم، أنه يحرم زيارة القبور للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور.
قانون يقول: إذا زاره أو مر بها، إذا زارها نقاص لمن يزور أو مر بها غير قاسم الزيارة يقول دعاء زيارة المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا ورد يعني لم يرد هذا الدعاء كله في حديث واحد، في بعض الأحاديث جزء من البعض الآخر، المحقق هنا خرج الأحاديث الواردة.
قالوا: تسن تعزية المصاب بالميت، يعني أنه إذا اصيب شخص بوفاة قريبه أو صديقه ونحوي فتسن تعزيته. تعزية تسلية، التعزية تسسن المصاب، يرسل للمصاب لأنها تسلية له، وبعض الناس يربطها بالقريب، القريب نعم الأصل أن القريب يكون مصاب، لكن بعض الاقارب يفرحون ببيت بموت الميت، يفرح عند الموت الميت، فلذلك نقول تكون للمصاب سواء كان قريبا أو أجنبيا، يعني أحيانا يعني بعض الجنازة يكون الصديق أشد تأثرا من القريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي إحدى بناتي قال لمن أتاه يخبر ذاك: «مرها فلتصبر ولتحتسب»، وهذا أمر لها أمر بالتعزية. في بعض الأحاديث، يعني بعض الأحاديث في فضل التعزية، حديث: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة». الأحاديث فيها كلام، لكن يستأنس بها في الفضائل، يستأنس بها في فضائل.
هل يجوز البكاء على الميت؟ بفعله صلى الله عليه وسلم حيث دمعت عينه عند وفاة ابني إبراهيم، ودمعت عينه لما عاد أحد أصحابه.
بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا» -وأشار إلى لسانه- «أو يرحم».
في البكاء الطبيعي لا إشكال فيه، الإشكال في البكاء المتكلف؛ البكاء يعني الخارج عن الطبيعة، رفع الصوت ونحوه، هذا هو الممنوع منه. قال: ويحرم الندب، الندب يعني تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت، والنياحة، وهو رفع الصوت بالبكاء على الميت والندب، فهذا مال محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصادقة والشاقة، الصادقة ياليت ترفع صوتها عند المصيبة. قال: وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، وهذا كله مما كان يفعل عند المصاعب يعني كان معروفا، سئلوا عن المصائب ونقول مثلها، يعني أي شيء يفعل عند المصائب مما فيه إظهار للجزع فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والمشروع للمسلم هو الرضا والصبر على قدر الله عز وجل، فإذا صبر فإن الله سيأجره على ذلك، وإذا جزع فإن جزع لن يرفع مصيبته ولن يعيد قريبه إلى الحياة، فيعني كما قال بعض السلف: أما أن تصبر صبر الكرام، أو تسلوا سلو البهائم، وإذا بكيت وبكيت ستسلو بعدين، اصبروا صبروا على الكلام لأجل ينالكم الأجر العظيم من الله تعالى.
بالنسبة: كل عام وأنتم طيبين، نقول: يعني الأصل أنه إذا قصد هذه الزيارة يقولها يعني مثلا دخلها، لكن لو مر بالطريق عند جدار المقبرة فهذا محتمل، محتمل أنه يشرع قولها أو لا يشرع قولها، ونقول: إذا قالها قريبا منها ما عرفت قريبا من المقبرة فقال: فلا بأس أن يشمل كلام مؤلف، المؤلف قال: أو مر بها. هل يعان؟ هنا مار بالمقبرة، أنا أقول: إذا عد في العرف أنه بالمقبرة فيقوله، لو كان مر بالشارع المجاور للمقبرة فهم يقولون، لكن مثلا لو كان مثلا فوق يشوفه من بعيد يبدو لي والله أعلم أنه لا يقولها لأنه لا يعد مارا بها. هو من باب الأصحاب حدده في ثلاثة أيام، حدد أبو ثابت أيام، قالوا: يعني ورد من الشارع التأبين بالثلاثة أمور، ومنها الإحداد على الميت، النهي عن الإحداد عن الميت فوق ثلاث إلا لزوج، فقط الثلاث، يعني عهد من الشرع التأبين بها. فقالوا: التعزية تحد بثلاث، موب يعني قالوا: عهد من الشرع التأبين بالثلاث ومنها، وبعض لا يحد بثلاث، وإنما إلى أن تخف المصيبة، يعني أحيانا شخص شهر وهو حزين، أسبوع، أنا أقول: ما دام حزين فيعزى.
أما القيام للجنازة فجاء في بعض الأحاديث الأمر بالقيام، النبي صلى الله عليه وسلم قعد، قال علي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، والذي الذهاب إلى بعض المحققين أن الذي نسخ الوجوب، وجوب القيام، لكن يستحب القيام، مستحب إذا مرت بك الجنازة، فنقول: الأمر محمول على الاستحباب، اللي هو القيام، والقعود محمول على الجواز، هل يجوز القعود ويستحب القيام؟
أحيانا أهل الميت يأتون أوراق الأقارب ثلاثة أيام، بحيث أنه يكون الأصل حتى ما يكلفون هنا أهل البيت، أنا طبعا ما في إشكال لكن الإشكال فينا تتخذ يعني كأنها سنة، فيعني يقولون الناس: احنا بنجيب اليوم الأول، ظني أنهم تحصل الغداء جالسين. فنقول: إذا لم يكن مرتبا لو جو ناس من برا وصار في ناس زينوا، يعني ما ما يترتبون من قبل: أنا علي اليوم الأول وتارك اليوم الثاني، لو كان لما قدموا صنعوا طعام يعني، تجهيز الطعام يعني في هذا الوقت يعني عندهم مطاعم، أقصر وقت، تقنينها، فهم المقصد، إذا ما توسع فيها عندنا أصل أنه ما دمنا ليس من أهل الميت من أهل بيته فلا بأس، كثير قادمين، ما يجي واحد ياكل ثلاثة أيام، وقادم مثلا في اليوم الأول سيعزيه سيمشي، يجي شخص يقعد ثلاثة أيام يجلس.
فاذا كان يعني زي القادمين قد يكون ضمن السفيان أولا كنت من أفي اليوم الثاني ضمن الثالث، وكان صنع الطعام ليس من أهل الميت من أهل بيتي، يظهر أنه لا بأس وإن تركت، فهو أمران. نشكر الله على المعتاد الآن، خروجها للاستراحة في ثلاثة أيام تخرج الآن من، وش الاشكال لو نتزوج في بيتنا؟ كثرة الناس، بيت صغير جدا، الناس، لكن معتاد أنه ما يجون في وقت واحد، ناس يجون العصر، ناس يجون، أول ما يجتمع جماعتي الشخص نفسه، يعني هم بحد ذاتهم يبي لهم استراحة، ثلاثة أيام، أربعة أيام، تكون خارج بيتك كل الاستراحة، تطلع من أشرف.
لو طلعت نهارا يعني خروج المعتدة من بيتها من حاجة، ولو كان خروجها للحاجة يعني نهارا إلى غروب الشمس لا بأس، نستخرج أيضا في الليل، هذا من بعض المعاصرين يسهل، يقول: الليل والنهار الآن حكمهما واحد، معروف عند الفقهاء أنه يخرج من اللي بيجوز لها خروج نهار من الحاجة ولا يناظر، فنقول: إن خرجت نهارا إذا يعني ما فيه إامكانية أنه تستقبله بيت، إمكانية.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب بشروط خمسة: الحرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول في غير المؤشر، إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، والا فمن كماله. أحسنت. المؤلف رحمه الله تعالى من أبواب الصلاة انتقل إلى كتاب الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع، أقصد في القرآن والسنة.
كان المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة واجبة، من الزكاة واجبة، قال: بشروط خمسة، الزكاة واجبة في أموال مخصوصة، ليس كل مال، وإنما أموال مخصوصة، وسيأتي هنا كان المصنف رحمه الله تعالى. ومن حكمة الشارع أنه لما كان المال محبوبا للانفس جعل الشارع تقسيمه إليه، سنجد في الزكاة تقسيم الأموال في الزكاة لحدد الشارع في الأموال التي تخرج منها الزكاة في مقدار المخرج، في مستحقو الزكاة، هذا كله هذا حددهم الشارع تحديدا دقيقا. أيضا في الغنيمة والفيء، الغنيمة احنا نحدد الشارع مصارف، غني أيضا في الميراث، حدد الشارع مصرف وما يستحقه كل قريب من الميراث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب بشروط خمسة، يعني أن الزكاة تجب، لكن متى؟ إذا تحققت هذه الشروط الخمسة، فإذا اختل منه شرط فإن الزكاة لا تجب. قال الشرط الأول: الحرية، حرية، أي يكون المالك حرا، فإذا كان عبدا، سواء كان عبدا كاملا بس سواء كان نعم، الحرية وعكسها العبد الرقيق، فالعبد لا يجوز له، نعم، فالعبد لا زكاة عليه، لا تجب عليه الزكاة؛ لماذا؟ لأنه لا يملك ومن كل سيدي ومن كل يزيده. أما المبعّض فلما كان بعضه حر وبعضه عبد فانه يزكي بقدر حريته، يزكي بقدر حريته.
قلب الإسلام، الإسلام، وعكس الإسلام الكفر، الكافر لا تجب عليه الزكاة، لا تطلب منه الزكاة، وليس معنى هذا أنه لا يعاقب عليه، بل هو يعاقب على ترك فروع الشريعة، ذا كله تطلب منه الزكاة، وإنما يطلب أولا بالإسلام. رضي الله تعالى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، فدل على أن الكافر لا يخاطب بالزكاة أولا حتى يسلم.
قال: وملك نصاب، وملك نصاب، فلا بد هذا الشرط الثالث، فلا بد أن يكون هنا المزكي يملك نصابا، يملكون نصابا كاملا، فإذا كان يملك، فاذا كان يملك أقل من نصاب فانه لا تجب عليه الزكاة وإنما تستحب منه استحبابا، وهذا يعني ورد في عدة أحاديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة»، فهذا يدل على اعتبار النصاب، وهذا حكاه الوزير ابن عبيرة والنووي إجماعا، واستثنى الأصحاب رحمهم الله تعالى الركاز، وقالوا إنه لا تشترط فيه من الذهب أقل من النصف، فيجب عليه إخراج خمسه، قالوا: لأنه ملحق بالغنيمة.
الاستقرار، يعني أن يكون الملك مستقرا، ملك الشخص على ماله مستقرا، أي أنه لا يتعلق به حق للغير، لأنه لا يتعلق به حق للغير، مع أنه يملك ولا يمكن أن يسقط. مثال: شخص دفع ماله يعني مثلا محمد دفع ماله إلى زيد، دفع مئة ألف ريال إلى زيد ليشتغل عليهم، يعمل بها، يضارب بها، الآن محمد هو مالك المال، زيد هو المضارب، مضاربة بهذا المال على أن له نصف الربح وهذا له نصف الربح، بهذا المال في نهاية السنة كسبوا عشرة آلاف ريال، الأصل أن يكون لمحمد، محمد لزيد نفسه. قال محمد: بس كمل، كمل، ما اهلنا من قسم الجبهة الآن، كمل.
الآن زيد خمسة آلاف ريال، الآن ربحوا، هل تجب عليه زكاتها؟ هل تجب عليه زكاتها أو لا؟ يعني قبل أن يتقاسم، يقولون الناس: يجب عليه الزكاة الآن؛ لماذا؟ قالوا: لأن ملكه غير مستقر. كيف غير مستقر؟ قالوا: لأنه إذ ضارب استمر ذلك، قد يخسر، ستروح عليها خمسة آلاف، لكن لو تقاسموا أخذوا الخمسة آلاف، ثم ضرب المئة ألف يعني برأس المال، خلاص خمسة آلاف هنا يزكيها إذا حال عليه الحول. لكن لو كان لم يأخذها بعد فهنا نقول: لأن لأن ملكه غير مستقر، أن ملكه غير مستقر. خمسة آلاف حقت محمد هل يزكيها أو لا؟ يزكيها، بالعكس. نعم، محمد قال: يزكي. طيب وش الفرق بينه وبين زيد؟ قالوا: محمد صاحب المال، هذا الربح تابع أو نماء لأصل، ويزكي لأنه تابع، أما هذا فليس تابعا لشيء، فملكه غير مستقر.
طيب قال: ومضي الحول، عن عائشة وغيرها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه الأحاديث فيها ضعف، لكن صح اشتراط الحول عن جمع من الصحابة كأبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من اشتراط حولان الحول ثلاثة: الحبوب في غير المعشر، والمعشر يعني الحبوب والثمار، سميت معشرات لانها لأنه يوجب فيها العشر أو نصفه لقوله تعالى، فهذه لا يشترط فيها حولان الحول وإنما تجب زكاتها إذا استوت وحصدها لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. الثاني: نتاج السائمة. والثالث: ربح التجارة.
فنتائج السائمة يعني أولاد السائمة، فهذه لا زكاة، نعم، فهذه لا يشترط فيها حولان الحول على النتاج، هلا النتاج، وكذلك ربح التجارة لا يشترط في حولان الحول، بل يتبعان نتائج السائمة وربح التجارة يتبعان حول أصلهم. فلو كان شخص مثلا عنده أربعين شاة، أربعين يعني تمت أربعين شاة في واحد محرم عام ثمانية وثلاثين، واحد رجب عام ثمانية وثلاثين تكاثر تواجد في الأربعين حتى صار في واحد محرم تسعة وثلاثين صار عنده مئة وخمسين شاة، مئة وخمسين شاة يعني متوالدة من هذه الأربعين، المئة وخمسين شاة فيها شاة كما سيأتي، فهل يزكي الأربعين فقط، أو يزكي عن المئة والخمسين؟ يزكي عن مئة وخمسين وإن كانت الزيادة الأربعين ما تم لها حول، لكن نقول: حولها حول أصلها.
قال: فان حولهما ولو لم يبلغوا نصابهم، يعني ولو لم يبلغوا النتاج أو الربح نصابا، فان حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن كان يعني الأصل نصابا، يستدل أصحابه على ذلك بقول عمر للساعي: أعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. السخلة المقصود بها ولد الضأن أو المعز مما لم يتم له أربعة أشهر، معلوم أنه لم يتم عليه الحول، مع ذلك يعد في النصب. ولقول علي رضي الله تعالى عنه: عد عليهم الصغار والكبار. كرب ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال: والا فمن كماله، والا فمن كمال، يعني لو كان مثلا عنده خمسة وثلاثين رأس من الغنم، خمسة وثلاثين شهر في واحد محرم هذي ما تمت نصاب. لما جاء مثلا واحد رجب استعرضت خمسين وصارت خمسين، فنقول: متى يبدأ احتساب الحول؟ من واحد مثلا في خمسطعش، في واحد رجب وفي خمسطعشر رجب خمسين، فنقول: من واحد رجب يبدأ يعد الحول، لا يبدأ يعده من أول السنة؛ لأنها في أول السنة لم تبلغ نصابه، فالنتاج يأخذ حول أصله إن كان أصله قد بلغ نصابا، أما إذا لم يبلغ أصله نصابا فنقول: يبدأ عد الحول من حين استكمال النصاب.
هنا إذا كان نماء، يعني سواء الربح تجارة أو نتائج سائمة، لكن لو استفاد مالا وليس بنماء، لو استفاد مالا وليس قيمة، أو نقول: المال المستفاد يمكن السبورة. المال المستفاد في أثناء الحول وعلاقته، نقول: لا يخلو هذا المال المستفاد من ثلاث حالات، أما أن يكون نما الأصلي، يعني مثلا أربعين في أثناء الحول، فهذا النتاج صار، فهذا نقول: النتائج ربح التجارة، فهذا طبعا حاولوا حاولوا أصله إذا كان أصله قد بلغ. القسم الثاني: ليس نما المال الأصلي، وإنما الجنس مستفاد، وهذا هذا كثير، في واقعنا كثير، يعني كل شهر مثلا خمسة آلاف، في صفر نزل له خمسة ثلاثة، الآن خمسة وثلاثين الأولى بلغت نصابه، خمسة ضرب الثانية الآن من المستفاد لكنه ليس نماء، أنه ما هو مستفاد لكنه من جنسي كلاهما، فهل يعد له حول مستقل أو يلحقه بالحول الأول؟ نقول بكل في فالأصل الأصل عندنا أنه له حوالي ستة عشر سفرا كنا حال مستقل، مثل الفوات، هذا هو الأصل، كل كل راتب.
حاول مستقل، لكن يعني هذا صعب، صعب جداً أن يحسن كل شهر كم أنفق وكم وكم ترك. سنقول يعني من باب التيسير: احنا عندنا وش الواجب عليه؟ نقول الواجب عليك، هذا هو الأصل: الواجب عليك أن تجعل لكل شهر حولاً مستقلًا.
لكن يقول: أنا أريد شيئاً من الذمة؟ نقول: الذي يملئ ذمتك أنك تجعل أول مرة يكتمل عندك النصاب تجعله هو بداية الحول. وكذا انتهى الحول؛ اكتمل من النصاب أنه في واحد محرم، في واحد محرم السنة القادمة خلاص اكتمل الحول، تنظر ما الذي عندك من راتب محرم إلى ذي الحجة؟ يعني ما تم له شهر، فنقول ما في تزكي كل الذي عندك، ويكون الذي حال عليه الحول أديت الزكاة بوقتها، والذي لم يحُل عليها حول تكون قد قدمت زكاته، وتقديم الزكاة عن وقتها لا بأس به.
إذاً، ما المستفاد؟ من جنس المال الأصل مال من جنس المال الأصلي وليس منه، فلكل ما حكمه في الحول وفي النصاب. يعني عندي مسألة عن الفقهاء يقول: له حكم في الحول، لكن في من الصعب يكمل به عندهم، مثلاً، مثلاً نقول أربعين شاة في واحد محرم، حسين في واحد رجب اشترى عسكرية، لما جاء اشترى ماء اشترى، لما جاء واحد محرم تسعة وثلاثين نقول الواجب عليه -طبعاً في الشياه يمكن أنه لا لا، أو فيه لأن فيها وخس- لكن لو قلنا مثلاً شخص عنده مثلاً، نقول في الأموات مثلاً عنده، لو قلنا مثلاً في الذهب، عنده خمسة وثمانين غراماً من الذهب أنا في واحد واحد ثمانية وثلاثين، في مثلاً واحد رجب اشترى مثلاً عشرين غراماً، هذا أقل من النصاب.
في واحد الآن لو جاء واحد واحد تسعة وثلاثين قال: أنا بذكر واجب علي فقط. بنقول: واجب عليك بخمسة وثمانين فقط، العشرين ما تم حوله. إدارة نقدم عشرين، ما في إشكال، لكن العشرين ما تم حوله، تم حوله في واحد سبعة تسعة وثلاثين، واحد سبعة تم حول العشرين. طيب، العشرين أقل من النصاب، أقل من النصاب، يقولون: يكمل به من مال أصلي. بمعنى نقول: أنت العشرين هذه وإن كانت ليست نصاباً، لكن أنت حقيقة تملك أكثر من نصاب، عندك مال أكثر من النصاب، فيجب عليك زكاتها بوجود مال آخر غيرها يكمل به النصاب. فيقولون: يزكي العشرين وإن كانت أقل من النصاب لأن فيه مالاً يكمل به النصاب، فيزكي العشرين في واحد رجب، يعني تستبعد منه في تكميل النصاب، فهو لكل مال حكمه في الحول، لكن في النصاب يكمل به، يكمل الناقص من المال الأصلي.
واضح؟ شيخ يكمل به النصاب فقط أو زكاة العشرين من العام؟ مئة خمسة وثمانون زكاها في واحد واحد، وعشرين في واحد رجب، خمسة وثمانين. آيه، عندنا العشرين، العشرين هذه أقل، ما عليه زكاة فيها؟ نقول: بل عليك زكاة فيها؛ لأن عندك مالاً غيره يكمل به النصاب، فعندك تطلع زكاته فقط؛ لأن هذه مطلعة زكاته، عندنا مال من غير طبعاً الفقهاء يلحقون بهذا مالاً من جنس المال الأصلي أو في حكمه، سيأتينا إن شاء الله أنهم يقولون: الذهب والفضة حكمهما واحد وكذلك التجارة، فهم يكملون الذهب والفضة والتجارة، يبغون يكملون بعضها، نكمل بعضنا بعضاً، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل فيها.
مال من غير جنس المال الأصلي ولا في حكمه، فهذا لا علاقة لبعضهما، فلا علاقة بينهما في الحول ولا في النصاب. يعني مثلاً عنده أربعين شاة في واحد واحد، ثم في مثلاً واحد رجب اشترى مثلاً ثلاثين في واحد، فنقول: خلاص كل واحد له نصاب مستقل، حول مستقل، وكل واحد له نصاب مستقل، فلو كانت هذه مثلاً عشرين بقرة، عشرين بقرة النصاب، سنقول: إذاً لا زكاة فيها. طيب، هل يكمل بها؟ نقول له: إن هذا الجنس وهذه، إذاً الرواتب تدخل هنا من المستفاد في أثناء الحول، لكن نقول من باب التيسير هذا الشخص إنه أن يجعله يوماً في السنة فيزكي جميع ما عنده.
طيب، نقف عند هذا. نعم، زكاة الدين لعلها تكون في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، هو ما بقي علينا إن شاء الله إلا أو ثلاث أسابيع من هذا الأسبوع، وودنا نكمل الزكاة والصيام خلال هذا الشهر، يبدو لي أننا نحتاج زيادة درسين. أنتم وش اللي يناسبكم؟ ما في باب الأسبوع الثالث والرابع، عن وظيفته الأحد، أو تبون نحط الاثنين نفسه المغرب والعشاء المكان المناسب؟ فكروا به.
يقول الركبان خلفه في الوقت الحالي في بعض خل يكون سابق الجنازة. نقول هنا في في الوضع الحالي سيارات نقول ما ما لا يستحب في حقهم أن يتقصد أن يكون خلف الجنازة؛ بأنه يعني يعني قد يحصل منهم تقصد خلف السيارة، خلف سيارتين، كل السيارات ما في إشكال فيها، هي أصلاً هي الاستحباب.
السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً.
في بعض، حتى لو مثلاً مو على نيتي، إذا كان العشاء على لم يصنعها الميت على نيتي أن لا يكون ما يجلس ما يجوز استقبال المهندسين رحم الله خيراً جواز ذلك، صنع القهوة والشاي والشاي هذا امر بعموم أثر جرير: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت.
الشيخ الله يحفظكم، بعض العادات موجودة الحين كل مجموعة يعني يجون يعزون، واحد منهم يتقدم يعني كبير سن أو يعني صاحب علم هذا، يذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث هو التعزية. ذكر أشاء تسري المصاب، يعني أي شيصير، لكن الأولى أفضل يعني التقيد بما ورد عن: إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، إلى آخره. ومن دعا بغيرها مما يناسب فلا بأس، أو ذكر شيء يسلي فلا بأس. كمثل هذي يعني غير محدود ولا شيء.
شلون ذكره واحد سبيل الإطلاق أنه يقيد الندب لغة عندنا ذكره كأنه يناديه، يقول: وا فلاناً وغوثاه، مثل النقا، فهذا هو المقصود بالندب، فهو كأنه يذكره كأنه يناديه، لكن ذكره لمجرد الخبر هذا يسمى نعي. نعي الميت الأصل فيه أنه لا إشكال مشكلتي تجاوزت الحدود، لكن تقول: مات فلان من فلان، تذكر بعض محاسنه إن كان ما شاء الله راعي خيرية، هذا ما يسمى، هذا لا إشكال فيه ما لم يتجاوز عن الغرور والافتراء فيه. عندنا تعداد محاسن الميت كأنه يناديه، فهم يذكرون الندبة يعني في ندبة من أنواع النداء، هذا يسمى آيه نعي، ليش كان فيه نداء؟ يعني عندنا الأصل لا بأس إذا كان في مصلحة، إذا كانت غلا فيه هنا يسألونه. كونُه لا يذكر هذا الخطبة التوقيف فيها أنها يعني فيها الآيات والأحاديث وأن تجتمع الموعظة.
ألغاز هذا حنوط يوضع في قطن، ويجعل الباقي على منافذ وجهه عينيه، يعني تطلع من توضع يعني قطع؟ لا القطن، القطن يوضع قطن في حنوط على منافذ.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان