بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا، أما بعد.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كيفية الحكم بصفته، وما تصح به الدعوى والبينة وصحة الدعوى، إلى بيان كتاب القاضي إلى القاضي، في الخطاب والرسالة التي يكتبها قاض إلى قاض آخر. هذه الرسالة إما أن تكون في شيء حكم به القاضي الكاتب، فيريد من القاضي المكتوب إليه أن ينفذه، وإما أن تكون في شيء ثبت عند القاضي ولم يحكم به، ويريد من القاضي المكتوب إليه أن يحكم به.
دعت الحاجة إلى قبول كتاب القاضي؛ لأنه قد يكون صاحب الحق ليس في عقار مثلا، هو في السعودية والعقار في جيزان، فما يناسب أنه يحضر الشهود إلى الرياض حيث المدعي والمدعي عليه موجودان. فيرفع الدعوى ويحكم بها، ثم يكتب قاضي الرياض إلى قاضي جيزان أن ينفذ هذا الحكم؛ بمعنى أن يسلم هذا العقار إلى هذا المدعي؛ لأن المدعي لو رفع الدعوى هناك لا يوجد له شهود، ولو وجد شهود لا يعرفهم أحد، قد لا يثقون فيهم لأنهم من أهل الرياض مثلا. يعني مثلا صار عنده شهود، يحتاج إلى السفر إلى آخره، فدعت الحاجة إلى مثل هذا، وأن يكتب القاضي إلى القاضي.
فيقصد المؤلف رحمه الله تعالى: ما الذي يقبل في كتاب القاضي إلى القاضي؟ يقول: يقبل في حقوق الآدميين، ولا يقبل في حدود الله. فيقول في كل حق، لأجل أن في كل حق نصيبا لآدمي، من البيع والقرض ونحوه. قال: حتى القصد. وقوله حتى القصد، إشارة إلى أن بعض الأصحاب ذكروا أن كتاب القاضي إلى القاضي مما يقبل في الأمور المالية فقط، ليس سواء كان ماليا أو غيرها.
قال: لا في حدود الله، كحد الزنا ونحوه؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وليست تدرأ بالشبهات، وحدود الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. فلا يقبل مثلا لو أن شخصا حكم عليه أن يفسد قاضي إلى قاضي آخر أن ينفذ عليه هذا الحد، لابد أن يكون التنفيذ عند القاضي الذي حكم عليه، ويمكن التنفيذ.
ثم قال: الآن هذا في موضوع الذي يقبل كتاب القاضي فيه، في صفة الحق، أو في صفة الثبوت للحق. يقول: لا نفرق بين أمرين. يقول: يقبل فيما حكم به لينفذه، يعني المثال السابق الذي قلناه، لو أن القاضي حكم في دعوى زيد عن عمرو، يقول: إن العقار ثبت بينة وكانت موثقة، حكم القاضي بأن العقار لزيد، والعقار الآن ليس في بلد القاضي، كتب مثلا في الرياض إلى قاضي جيزان ليسلم العقار لزيد. هنا يقبل فيما حكم به القاضي لينفذه القاضي المكتوب إليه. قال: وإن كان في بلد واحد، يعني حتى وإن كان في بلد واحد، وهذا موجود كثيرا عندنا الآن؛ إذا حكم القاضي في المحكمة مثلا عندنا، يذهب صاحب الحق إلى قاضي التنفيذ، وإن كان في بلدنا أو في بلد آخر، في الدمام أو في الرياض، فإنه يقبل.
قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. كيف ذلك؟ يعني عندنا شيء اسمه حكم، وشيء اسمه ثبوت، فهل الثبوت يعتبر حكما أم لا؟ نمثل على ذلك: جاء زيد وقال إنني أقرضت عمرا عشرة آلاف ريال ولم يسددني، أطلب منه أن يسدد لي إياه. سأل العمر، أقر عمر: أقرضني، سددت ولا ما سددت؟ طيب، الآن ثبت عند القاضي أن زيدا أقرض عمرا ولم يسددها، هذا الثبوت هل هو حكم أو لا؟ طبعا هي مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن الثبوت ليس بحكم، فلذلك مثلا ثبت لدينا أن عمرا اقترض من زيد عشرة آلاف ريال ولم يثبت لي سداد، لا يقول ثبت لدي فقط، بل لابد من الحكم، أو التنفيذ، فلذلك ينتبه إلى أن الثبوت ليس بحكم لاحق.
ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. الآن إذا كان بينهما مسافة قصر، فهنا قالوا يقبل، مثلا كتب قاضي خيبر إلى قاضي الرياض: ثبت لي أن زيداً أقرض عمرا عن سبب كذا، وأريدك أن تحكم على عمر، مثلا عمر انتقل مكانه إلى الرياض، فيحكم عليه. هذا ثبت عندي، ويريد أن تحكم عليه، فهنا يقولون: لا بأس، لا بأس بذلك، يقبل الحاكم هو القاضي الأول، يعتبر كلامه هنا ثبت لديه، يعتبر شهادة. والقاضي الثاني الذي سيكتب إليه هو الذي سيقوم به، فيؤتمر ما أصدره حكما.
طيب، لماذا لا نقول في البلد القريب إذا يكون كلام القاضي شهادة، والطالب الثاني الحكم؟ قالوا: لا، نحن نناقشها على مسألة الشهادة على الشهادة؛ الشهادة على الشهادة سيأتينا أن كتاب القاضي لابد أن يكون معه شهود، هؤلاء يشهدون على كتابته، والشهادة على الشهادة لابد فيها من تعذر حضور الشاهد الأصلي. فقالوا هنا: كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان كتابا قال ثبت لديه فاحكم به أنت يا القاضي المكتوب إليه، قالوا: هذا يعتبر شهادة من القاضي الذي كتب، يشهد كأنه يشهد بما صدر، كأنه يشهد أن في ذمة زيد عشرة آلاف ريال. طيب، الشهود الذين وصلوا هذا الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، هؤلاء شهدوا على شهادة القاضي، فهي شهادة على شهادة.
طيب، الشهادة على الشهادة كما سيأتينا أنه يشترط لها أنه من ضمن شروط قبولها أن تتعذر شهادة الأصل، ومن أسباب تعذرها أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر. قالوا: فإذا كان المكتوب إليه في البلد نفسه، فإنه لا يقبل أن يكتب كتابا ثبت عنده ليحكم به، لا يقبل أن يقول ثبت لدي فاحكم به؛ لأنهم هنا الشروط لابد أن يشهدوا على كتابه، وليس هناك تعد شهادة الأصل في المسافة القريبة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. يعني يجوز أن يكتب القاضي إلى قاض معين يحدده، ويجوز أن يقصد إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
قال: ولا يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما، فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. يعني لا يقبل إلا بشهود، وهؤلاء الشهود لابد أن يكونوا اثنين، يكونوا عدولاً، ولابد أن يعرفوا على ماذا سيشهدون عليه، لابد أن يكونوا قد علموا أن هذا كتاب لينفذ كذا وكذا، لابد أن يعرفوا ما الذي فيه. ثم إذا ذهبوا إلى القاضي المكتوب إليه، قالوا: هذا كتاب القاضي فلان، كتب إليك بكذا وكذا.
هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه لابد ليحضر مع الكتاب شاهدين، أن يرسل القاضي الكتاب بشاهدين عادلين، ولابد أن يعلم ما الذي يتضمنه هذا الكتاب، ولذلك قالوا: لو أعطاهم الكتاب مغلفا ولا يعرفون ما فيه، إنه لا يجوز، ولا يجوز أن يشهدوا هكذا. قالوا رحمه الله: في المسألة قول آخر، وهو أنه لا يعتبر شهادة، ليس ركنا، لماذا؟ المقصود أن يتيقن القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي الكاتب فلان، فلو كان يعرف خطه وكفاه، لا يحتاج إلى شهادة الشاهدين، وهذا هو الذي عليه العمل منذ القدم، منذ القديم وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله: لم يزل عليه العمل؛ يعني قبول كتابة الشخص، سواء كان قاضيا أو غيره، بدون شهود، بل بناء على الخط، وهو عمل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى زماننا هذا.
الآن في وقتنا يعني عندنا يسمى الاستخلاف، الاستخلاف يستخلف القاضي قاضيا آخر في أمور، منها استخلافه في سماع جواب المدعي، هذه في القضايا الزوجية. الأصل أن الدعوى ترفع على المدعى عليه في بلده، فلو كان مثلا شخص من الرياض، يريد أن يشتكي شخصا في الدمام، هذا الأصل. طيب، استثنُيت القضايا الزوجية، مثل زوجة وقع بينها مشكلة وبين زوجها وتركتها عند أهلها في الرياض، وهو من اهل الدمام. فقالوا: الأصل أنها ترفع الدعوى في الرياض، قالوا: مراعاة لحال الزوجة.
طيب، ما الذي يكتب؟ استخلافا لقاضي الدمام، دعوى المدعي سمعها، يعني عرضها قبل يوم المدعى عليه، أجاب عنها، لا يرجع الجواب إلى قاضي الرياض، قاضي الدمام إذا رأى الدعوى خلاص يطلب من محكمة الرياض أن تبلغ المدعى عليه الجواب؛ هذا استخلاف. استخلاف يكون هنا في إماع الدعوى، يكون أحيانا شخص يكون عنده شهود، لكنه مثلا في جدة، والسفر إلى الدمام مشقة، فيكتب إلى قاضي جدة يسمع شهودا. وأحيانا يكون استخلافا في اليمين، يعني يقول مثلا: إن توجّهت اليمين في بلد آخر غير الرياض، فيكتب إلى قاضي ذلك الناصر يسمع اليمين. فهذه كلها تدخل تحت كتاب القاضي إلى القاضي، وهو معمول بها مادام أن وصل الخطاب خطاب الاستخلاف إلى القاضي عن طريق جهة رسمية، فإنه يقبل بذلك، وهذا دليل على القول الثاني في المذهب، وهو أنه ليس بشهادة الشهود على الكتاب.
باب القسمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بعوض، إلا برضى الشركاء، في الدار الصغيرة والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تعدل بأجزاء ولا قيمة، كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم بيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما نظر في قسمته في القرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد، كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك أجب.
فصل المصنف رحمه الله تعالى عن القسمة، والمقصود بالقسمة: كنا نتكلم في الشركات، وذكرنا أن الشركة أن تكون شركة أملاك، وشركات العقود، المقصود بها الشركة. ذكرنا أن شركة الأملاك يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى، واضح ومنها القسمة. وين الموضوع الرئيسي؟ القسمة. يتكلمون عنها في غيرها، لكن الموضع الرئيسي الكلام عن شركة الأملاك، والمقصود بها تبيين نصيب كل واحد من المشتركين وفرزه.
وقد دل على شرعية القسمة الكتاب والسنة والإجماع والحاجة. كتاب: يقول الله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: 28]. وأيضا في السنة: النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسَم. وحكى الإجماع عليها؛ للحاجة إليها؛ لأن صلاح الملك أن ينفرد بنصيبه ولا يشارك شيء. فلو أنزلناهم بالشراكة الدائمة لتعطلت المنافع، فالقسمة نوعان: قسمة تراضا، وقسمة إجبار.
وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهو قسمة التراضي. والمراد بقسمة التراضي هي ما ذكره بقوله: وتصح قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بعوض، أو إلا برضى الشركاء. يعني هناك أملاك كاملة لا يمكن قسمتها قسمة بالتساوي، إلا أن يعني مثلا بيت ثمنه خمسمائة ألف، نستطيع أن نقسمه بالتساوي بينهم، لكن إذا قسمناه بالتساوي تماما، مساحته صغيرة، كل واحد له مئتين وخمسين متر، ربما تنزل قيمته، يعني لو بقي كبيرا لكان يساوي خمسمائة ألف، فإذا قسمناه ونزل متره، نزلت قيمته هنا، صار في تفاوت.
سيقولون: حصل في أمر بعوض؛ يعني مثلا المثال السابق هنا، لا يمكن أن نقسمه قسمة بالتساوي مئة بالمئة، لكن يكون واحد الدور الأرضي، وواحد الدور العلوي، والعلوي أعلى، فيعطيني زيادة، مثلا خمسين ألفا، ما عندي مانع خذ الدور الأرضي، وأنا آخذ الدور العلوي وأعطيك خمسين ألفا. فهنا صار تفاوت، فيقولون القسمة في الأملاك التي لا تنقسم إلا بعوض، أو برضاها. في المثال الثاني تسمى قسمة التراضي. ما أثرها أو ما حكمها هذه القسمة؟ لا تجوز إلا برضا الشركاء؛ فانقلب أحد الشريكين القسمة هنا، مثلا قال: خلاص أنا آخذ الدور السفلي، وأعطيك خمسين ألف ريال، فصاحب الدور العلوي ما رضي، فهي لا تقسم إلا برضا الشركاء؛ لأن إلزامهم بها فيه ضرر عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». المصنف رحمه الله تعالى.
فأما الأبنية التي لا تنقسم إلى أجزاء، كالحمام الصغير والطاحون الصغير، والدار التي لا تتعدى بأجزاء ولا قيمة، يعني لوجود بناء في بعضها، يعني بدل الأرض خمس مئة متر، المئتين وخمسين ألف أولى فيها بناء.
لو قلنا: نصفه، قال: كبناء البئر في باطنه، لو كانت مثلاً فيها النخيل، لكن البئر في الجزء الشافي، الجزء هذا ما فيه شيء، ختم مناسبة، فإن صانعه لأنه صاحب البئر، فإما أن يمتاز به وإما أن يرد أيضاً على صاحبه، فلما كان يردع الوقت صارت انحسمت.
هل فهذه القسمة؟ فالبيع تذكرون أنه من شروطه بالرضا، لابد فيها من وتأخذ خيار المجلس من حدوث الشفعة إلى أخره.
قال: ولا يجبر من امتنع من بسمتها؛ لما فيها من، قلنا المانع من قسم الإجبار هو نقص القيمة، القسمة، فإنه أن، طيب، أنت ما دامك ما أنت بمقاسمة، مثلاً صاحب الدور العلوي أراد أن يأخذ الدور السفلي، ما دام أنك لن تأخذ الدور العلوي خلاص، فهل يجبر على اللذان؟ إذا دعي، إذا يعني الشريك دعاه صاحبه للبيع فإنه يجبر عليه، يجبر عليه، فإن أباه باعه الحاكم، وقسم الثمن بينهما.
لماذا قالوا؟ لأن إن الشراكة ضرر على سرعتها، والضرار في الشريعة، أما أن ترى المصنف رحمه الله تعالى للقسم الثاني من القسمة، قال: قسمة الإجبار.
قال: واما ما لا ضرر ولا سنتنه، مثلاً مجمع شقق سكنية متساوية جداً، أن سنة عندنا الشخص توفي، وكان عنده مجمع شقق سكنية مثلاً تسعة وعشرين متساوية في كل شيء، وله تسعة أبناء، الأبناء الآن يملكون هذا المجمع إنشاء بينهم، أنا أريد أن أستقل بشقة منها، فهذا هو المقصود نصيبي، أريد أن استقل بشقة منه، هنا يكون المصنف رحمه الله إذا طلب الشرك قسمته أجبر عليه، سيقولون لابد لابد أن تقسم ويأخذ هذا الحق لكل شخص، وقد أمكن ذلك ببدنيتها.
فهاهنا كما قلنا إذا طلب الشيق بس ما له جدران، إيش؟ قالوا: هذه القسمة لا تأخذ حكم البيت إنما هي إفراز، يترتب على ذلك أنه لا يسقط فيها المجلس، لا يثبت فيها بالشبهة، أيضاً لو وجد فيها غبن فاحش فإنها تبطل، وجد فيها فإنها، ثم رحمه الله تعالى ما يتولى الشركاء، أما أن يتقاسموا أين الحق لهم، ويتقاسمون، لكن لو حصل بينهم شاحة قالوا: يتقاسمون بقاسم ينصبونه منين، يحضرون شخص حنا رضينا بك حكماً بينهما، خاصة يقصد في النار، الشقة الأولى لفلان، والثانية لفلان، والثالثة لفلان.
طيب لو ما اتفقوا على فاصل، قعدوا يسألون الحاكمة ينصبها، أن ينصب قاسماً من بينهم بينهم على قدر الأملاك، مثلاً كل واحد يدفع، والأجرة، فانتظار اقتسم أو اقتنعوا، أو قرعة، فإنها تلزم، الفسنة قال: تلزم الحسنة، لأن قسمة القاسم فحكمه الحاكم ليس لها، ليس لها طريقة معينة أن أي من طرق القرآن تعالوا، فانه يجوز أنه يجوز، نعم.
نريد دائماً بلا شك من إذا سكت فيسعى عليه، من إذا سكت لم يتركه، وإذا تداعيا عيناً بيد أحدهما فهي لهم على يميني، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقاموا كل واحد بينة أهمها له، قضي بالبينته.
أحسنت، رحمه الله تعالى إلى بيان الدعاوى البينات، وهذا من المواطن المهمة في القضاء، كان سابقاً أن التمييز المبدعي من المدة عليه هذا باب مهم فيترتب عليه من تطلب من البينة ومن يطلب من؟ والدعوة المراد بها أن يضيف الإنسان في نفسه استحقاق شيء في يد غيره وفي ذمته، يضيف الإنسان لنفسه، من إذا اضاف لنفسه شيئاً استيقاظ أن هذا يعتبر جعله، وفي هذا يفارق الإقرار بالعكس، يمديك شيئا لغيري في ذمتي، إكرامه نضيف شيء لغيره في ذمته، الدعوة كما قلنا تنظيف الشيء لنفسه في ذمة ضيق.
الشهادة، الشهادة أنه يضيف شيء لغيرك للخليج، الشهادة بأنه يشهد، فهذه ثلاثة الأشياء، الدعوة شيء لنفسه في يد فايدة وبين الناس، الإيقاف العكس، فهو يضيف شيء، الشهادة، طيب، البينة هي العلامة الواضحة على صدق المدعين.
هنا المصنف رحمه الله تعالى صارت بين المدعي والمداني، إذا سكت ترك، هذا تطبيق هذا تفريق بينهما من فجر العصر من حيث الأصل، يعني إذا اردت أن أن عندهم كلام قوي كتير، لكن هذا المشروع عند الحنابلة رحمه الله تعالى، أن الود دائماً إذا سكت ترك، يعني مثلاً الآن أن شخص له في ذمة ندم بن زيد أو في ذمة عمره عشرة آلاف ريال، ثم لو ما نزعل سكت ولن، فهل نقول يلزم أن يبتدئ بها؟ لا لأنها حقوق، اتنازل معه، فهو لو إذا سكت يعتبر هو المبدع، لا من إذا سكت لأنه ادعي، يعني قال زيد أنا أنا قد ولم يسددها في تجاوز اسكت.
السؤال: فهل يترك؟ لابد أن يتكلم، وإذا لم يتكلم بأنهم يعتبروا يعتبر نافذاً، يعتبر هناك، فنطلب من المرسلين واحد، فهو لم يترك المدعي لو يعني رفع، يعني مثلاً في المحكمة عندنا ترفع الدعوة، ترفع الدواء يحدد العدد، يصيب المد، خلاص ما ما ننتهي، مثلاً نتصل عليه نقول: ليش تعال كمل دعوات؟ نعم، خلاص ما نتابعه، هو بيجي بعدين، لكن محكمة لها تلزمه بأن يكمل دعوة، لا تجد بين اثنين دع.
لو هدمنا ضيوفنا رحمه الله تعالى أن الدعوة والإنكار لا يصحان إلا من جائز اتصال، في الحب المكلف الرشيد والمكلف لوفاء العافية الحرة مكلفة الرشيد، فلا بد أن يكون المدعي والمدعي عليه، لا بد أن يتوفر فيهما هو أن يكون حرا مكلفا، لماذا؟ بالاموال، فهادا بالاموات، عمره عشر سنوات وقال إنني أطالب مئة ريال، أنا قلت مئة ريال، ولم يسدد، هل مفرد دعوة؟ لا بنفسي، المدعى هنا يقبل الدعوة لأن هذا الولي هذا غير جاهز للتصرف، يستثنون السلفية، ليس رشيدا، السفيه فيما يقبل قوله فيه، قال لي في الأمور إيه؟ المالية، مثل القلعة، مثل الطلع أو الحد، أو الحد، فلو أقر به الله كرمه، فانه يقبل قوله في، لان لاننا انما رددنا قرب في ظلمنا لهم وهذا ليس ليس امرا ماليا فيقبل قوله.
مم، رحمه الله تعالى أحوال اختلاف الطاقين في ده ادعاء ملكية امر، تقسم المسألة ثلاثة أقسام، قال: إذا تداعيا عينا في يد أحدهما، الآن مثلاً، مثلاً بيت، واقع الدعوة في المحكمة على زيد يقول إن انني اني كنت أملك بيتا أطلب الإخراج، ها جاهزين هذا البيت، هذا البيتين، طيب، ها يا عمي، عندك بينة؟ طيب، الآن ما عنده بيت، العين ديت بيد زيت، فهذا قال فهي أن أن ليس أن لا يكون له أن لا يكون للمدعي بينه، لا يكون للمدعي ضيف، هنا هنا تكون تكون العين لعمر، نقول خلاص، الآن كونها بيدك من كونها تصرفك هذه قومي أنك تملكها، نحذف اليمين، خلاص تنتهي الدعوة.
طيب، هل إذا إذا كانت الأنجليزي أحدهما ولم يكن؟ الحالة الثانية: أن تكون مع أحد ما بين، يعني مثلاً إما أن زيد عليه، أنا اللي جيت فين قصتك؟ خلاص، إذا هذا يكفي، ما يحتاج محلك، أو يقول له نعم، يجي قصتك، خلاص نقول: إذا الحق مع عمرو لأنه له دين، له بيت، ولا يحجز معها.
الحالة الثالثة: إذا الحالة الأولى ما توجد بين، القول قول صاحب اليد معينة، في الحال الثاني وجدت بينة لأحدهما، في القوم قوم معه البيت، الحال الثالثة: وجدت البينة مع كل منهما، ما تزكر، لكن كل واحد جاب شهود، زيد دا مشهود أن هذي البيت شاريه من فلان، أن هذه البيت، وعمرو جابس شروط، اين هذا هذا البيت قلت شريف من فلان، الآن كل واحد أحج بينة أو شهود علوم، فما العمل الآن تعارظ في البينات؟ ماذا يقول المصنف رحمه الله؟
فان اقام كل واحد بينة انها له للخارج ببينته ولغت بينات الداخل، وش معنى هذا؟ من هو الخارج؟ من هو الداخل؟ الخارج الذي ليس كالعين في يده، اللي هو معنى في المثال عام، والداخل هو زيت، أني أساْل العين بيدي، إذ تقدم بينة من الخارج، اللي هو، لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يلقى الناس بدعوى من ادعى رجال دماء قومهم ما لهم، اليمين على المدعى عليه، فجعل المد عليها، قولي لي، وكم في الحديث الآخر، البينة على، وعلى من؟ فجعل المدة له البينة فقط والمد عليه عليه، هل يجوز؟ فقالوا لما أحضر المدعي البينة خلاص، إذا نأخذ بها، لا نأخذ بينة المبدعات، اليمين واليمين نأخذها عند عدم وجود البينة، والآن سنأخذهم وهذا هو المشروع بلا رحمهم الله تعالى، وهو منفرِدات المادة.
القول الثاني بالمسألة، قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا أنها تقدم بينة الداخل، اللي هو زيد في هذا المكان، لماذا؟ لأن بينته أن يوجد شهود، وأيضاً العين تحت يده، زيت اللي هو الداخل، وهذا كما قلنا هو القول الثاني أهل العلم رحمهم الله تعالى.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان