دخولتسجيل الدخول

المجلس الثالث عشرالجزء/2 (كتاب البيوع) شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيمن يكون الرهن عنده، ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بعض مسائل الرهن في هذا الفصل، قال: ويكون، هي الرهن العين المرهونة، عند من اتفقا عليه، اتفق عليه اللي هم الراهن والمرتهن، فإن اتفقا على أن يكون عند الراهن كان عند الراهن، اتفقا على أن يكون عند المرتهن كان عند المرتهن، اختلف كل واحد ما وثق بالثاني يكون عند طرف ثالث، ويسمى العدل. يسمى العدل، يسمى العدل.

إذا قبض العدل العين المرهونة، يعتبر بمثابة قبض المرتهن، فيكون لازماً، يعني الرهن يكون لازماً بالقبض، من قبضه المرتهن أو قبضه العدل.

طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أذن، يعني الراهن المرتهن له، يعني للعدل في البيع، لم يبع إلا بنقد البلد، لم يبع إلا بنقد البلد لأنه هو الأحظ، أن البيع هو الأحظ، نعم لأن نقد البيع بنقد البلد هو الأحظ فيه، لكونه هو الرائج، يعني لو كان مثلاً في السعودية أذن له في البيع فانه يبيع في العملة السعودية الريالات، أو كان مثلاً في دولة أخرى يبيع بعملتها؛ لأن الأحظ لها نقدها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قبض الثمن، الآن أذن له في البيع، مثلاً كانت العين المرهونة السيارة، أذن الراهن المرتهن للعدل في البيع، فباع السيارة، قبض الثمن، الآن الثمن وين يروح؟ الثمن ثمن العين المرهونة، في آخر مسألة في الدرس الماضي؟ المرتهن.

نعم، يستوفى، يستوفى من ثمنه المرتهن، إذا كان أكثر من الدين قيمة العين المرهونة أكثر من خلاص اخذ المرتهن ما يقابل دينه والباقي للراهن، إذا كان في مقابل دينه خلاص كله المرتهن، إذا كان الثمن أقل من الدين خلاص أخذه المرتهن والباقي يصير في ذمة الراهن.

فلو كان مثلاً في مقابل الدين مثلاً الدين خمسين ألف، الرهن سيارة، بيعت السيارة بخمسين ألف، طيب الآن قبضها العدل أراد أن يسلمها، أراد أن يسلم الثمن للمرتهن، فتلف هذا الثمن في يد ثالثة، في يد العدل، طبعا تلف في يده، فنقول: سواء كان بتعد وتفريط، مطلقاً.

فتلف في يده فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الرهن يعني الراهن يضمن قيمة العين المرهونة. المثال السابق الآن لو مثلاً اشترى منه مثلاً سيارة بخمسين ألف، رهنها سيارة أخرى، قال إلى سنة أسددك، خلال سنة ما سدد، طيب السيارة، راحوا واذنوا للعدل فباعها بالسوق، بلغت قيمتها خمسين ألف، طيب المبلغ الآن في يد العدل ذهب ليسلمه المرتهن، لو فرض أنه مثلاً، مثلاً، مثلاً نزل يصلي بالطريق وترك السيارة مفتوحة يوم رجع وإذا هي مسروقة، تفريط منه.

طيب، الآن سرق من العدل، طيب الآن حق المرتهن خمسين ألف حق المرتهن من اللي يضمنها؟ نكون يضمنها الراهن، يضمنها المرتهن يطالب الراهن، حتى لو كان حتى لو كان باختياره، طيب الراهن هل يرجع للعدل؟ الراهن، نقول الراهن هذا نقول إذا كان العدل متعدي أو مفريط؟ نعم يرجع عليه، أن تضمن لمرتهن فلوس وبعدين ارجع له؛ لأنه هو اللي هو اللي ضيع لك المبلغ.

لكن إذا كان ما تعدى ولا تفريط ولا فرط خلاص هو أمين، هو أمين، إذاً نقول: إذا تلفت، إذا قبض الثمن العدل فتلف في يده فمن ضمان الراهن؛ يقول لأن المرتهن لم يستوفِ حقه حتى الآن، لم يستوفِ حقه فخلاص يستوفيه من الراهن، الراهن هو اللي يرجع على العدل، نقول يفرق إذا كان الراهن إذا كان العدل قد تعدى أو فرط، يعني يرجع عليه الراهن، إذا كان لم يتعدَّ ولم يفرط خلاص لا يرجع عليه، لا يرجع عليه؛ لأنه أمين.

قال المؤلف: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن ادعى العدل، ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضامناً كوكيل.

العدل الآن، العدل الآن مثل السابق، باع السيارة بخمسين ألف، أخذ الثمن وهو خمسين ألف، ذهب به للمرتهن، نقول هو بين أمرين أو بين ثلاثة أمور، نعم، بين ثلاثة أمور: إن سلمه ما في شهود ولا فيه ولا كان بحضور الراهن، سلمه بدون شهود ولا بحضور الراهن، راح سلمه خمسين ألف، كان المرتهن بعد يومين أو ثلاثة: وين الفلوس؟ قال: سلمك العدل، كلمها، سلمني شيء؟ العدل لا سلمه لا بحضور شهود ولا بحضور، فيقولون: يضمن، يضمن؛ لأنه مفرط هنا، شوف ما يسلم إلا بشيء يوثق، حضور الراهن أو بحضور شهود، بينة سواء شهود سواء كتابة إلى آخره، احنا ذكرنا شوي الشهود يعني مثال على البينة.

الحالة الثانية: يسلمه بحضور بينة، بحضور بينة، فنقول لو أنكر الراهن، لو كان المرتهن قبض، فأن خلاص تجي البينة وتشهد انتهى، فيكون لا يضمن العدل؛ لأنه استوثق للحَقِّ فسلم بحضور البينة.

أن يسلمه بحضور الراهن، نسلمه بحضور الراهن، فهنا أيضاً لا يضمن العدل لو أنكر المرتهن فإنه لا يضمن العدل؛ لأنه أنه أمام الراهن، فنقول: إذاً العدل يضمن في حال واحدة، وهي إذا سلمه، طبعا إذا أنكر المرتهن طبعا، متى يضمن؟ نقول إذا سلمه بلا حضور بينة ولا حضور الراهن فإنه يضمن، لكن لو سلمه بحضور بينة أو بحضور الراهن فإنه لا يضمن، لا يوماً؛ لأنه استوثق لحقه، قد ضَمِنَ كوكيل، كوكيل في قضاء الدين، شخص مثلاً زيد أقرض عمراً خمسين ألف، طيب طالبه جاء صالح سلم لصالح الخمسين ألف وقال: رح سدد به لزيد، راح صالح سلم زيد، ولا اخذ منه ورقة ولا جاب شهود ولا كان ذلك بحضور اللي وكله، لا سلم وكذب، رجال الدين، أنكر، أنكر أنه استلم شيء في المدينة أو من الوكيل، فنقول: الوكيل يضمن، هنا يضمن، لماذا؟ لأنه فرط حيث لم يشهد على السداد ولم يكن ذلك بحضور المدين، فإنه يضمن، ومثلها العدل، ومثلها العدل.

السلام عليكم. قال رحمه الله: إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين فيهما شرطان فاسدان في الرهن، بشرط ألا يبيعه إذا حل الدين، إن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين يعني الراهن قال للمرتهن: هذه السيارة الرهن عندك، لكن بشرط انك لا تبيعها إذا حل الدين، بشرط ألا تبيعها إذا حل الدين، فنقول: هل الرهن صحيح؟ صحيح، أو لا؟ الرهن صحيح، هل الشرط صحيح؟ لا، إذاً هنا هذا الشرط وحده فاسد، أما الرهن فصحيح، البيع المؤلف يقول: لم يصح الشرط وحده، هل يصح عقد الرهن لعدم وجود ما يفسده ويبطل هذا الشرط، ويلغو هذا الشرط الفاسد بمنافاته لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى عقد الرهن في التوثيق، وهو إذا لم يأذن أو شرط عدم البيع فإنه لا يستفيد المرتهن بهذه التوثيقة شيئاً.

قال: أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، جاء رهن عنده في السيارة وقال: إن جيت، إن سددتك خلال سنة وإلا ترى السيارة هذه أنا لك، هذه لك، فيقولون: لا يصح هذا الشرط، لا يصح، وهذا أشهر ما قال: بعها واستوثق واستوفي ثمنك منها، قال: لا هي لك، فيكون لا يصح هذا الشرط، لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن»، من صاحبه الذي له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ. قالوا: ومعنى إغلاق الرهن هو هذا، أن يستولي المرتهن على الرهن إذا لم يسدد الراهن الدين، فسره الإمام أحمد رحمه الله بذلك، وتقدمت لنا هذه المسألة الشروط الفاسدة في البيع، الشروط الفاسدة في، مع اختلاف في الحكم، اختلاف في الحكم، ترجعون إلى شروط البيع، الشروط في البيع، في صفحة مئة وارتعة وتسعين، أو يقول، أو يقول للمرتهن، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، لا يصح.

طيب، هنا قال: لم يصح الشرط وحده، إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، هل يصح العقد دون الشرط؟ وهناك قال لا يصح، قال: لا يصح البيع، كما تعليقك وفي المسألة، لعلكم تتأملون الفرق بين المسألتين، الفرق بين المسألتين وهل بينهما تناقض؟ أو يوجد فرق؟ أوجد فرق بينهما، في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيراً لا خمرا.

أحسنت. هنا ذكر رحمه الله شيئاً من مسائل الاختلاف بين الراهن والمرتهن، يقبل قول الراهن في قدر الدين، في قدر الدين، يعني الدين الذي من أجله رهنت هذه العين المرهونة، يعني مثلاً لما اشترى سيارة مثلاً بخمسين ألف، سيارة أخرى، طيب لما سدده سدده خمسين ألف، فك الرهن، ستين ألف مو بخمسين، وهذا يقول له: شارين السيارة بخمسين ألف وليس بستين، من يقبل قوله؟ هل يقبل قول الراهن؟ أو يقبل قول المرتهن؟ المؤلف يقول: يقبل قول الراهن، نعم لأنه غارم، لأنه غارم، والأصل قبول قول قبول قول غارم بيمينه، وأيضاً، ويقبل قوله في الرهن، فاختلفوا هل اندارت مثلاً عنده سيارتين، هل رهنه السيارة مثلاً كامري أو رهنه في السيارة، يقبل قول من؟ الراهن، يقبل قول الراهن.

طيب، وهذه ممكن أيضاً يمثل لها مثال آخر لو، يعني اختلفوا هل قدره سيارة، قدر الرهن سيارة ولا سيارتين، الكامري فقط أو الكامري والصيني مثلاً، فيقبل قول الراهن؛ لأن المرتهن يقول: سيارتين، وهذا يقول: لا ما رهنتك سيارة واحدة، فيقبل قول الراهن؛ لأنه منكر للزيادة، لأنه منكر للزيادة.

طبعا كل من قلنا يقبل قوله، هذا يعني مع عدم البينة، تطلب البينة من الطرف الثاني، يعني في المسألة السابقة لو كان عند المرتهن بينة وحضرت البينة وشهدت بما قاله المرتهن فنقبل قول المرتهن، إذا مقصود قول الفقهاء إذا قالوا: يقبل قول فلان، يقبل قول كذا، يقبل قول كذا قصد ثم عدم البينة، إذا وجدت البينة فالقول ما قالت البينة، مع عدم البينة ينظر ما قرره الفقهاء.

طيب، ورده، اختلفوا هل المرتهن رد العين؟ أو لم يرد؟ المرتهن قال: أنا رددت العين، والراهن قال له: ما رددت، فنقبل قول من؟ قول الراهن. طيب المرتهن يقول: أنا أمين، فلماذا لم يقبل قولي؟ نقبض الحقوق في نفسه، نعم، المرتهن قبض العين لحق نفسه، فمن قبض العين لحق نفسه فلا يقبل قوله في دعوى الرفع، فلا يقبل قوله في دعوى الرد.

قال: وكونه عصيراً لا خمراً، هذا في عقد شرط فيه الرهن، في عقد شرط فيه الرهن، يعني اشترى منه مثلاً عشر ريالات، فقال: ارهنني شيئاً، نعم اشترى منه شيئاً بعشر ريالات قال: بشرط أن ترهنني، كيف؟ خلاص أراهنك هذا العصير، بعد مدة ادعى المرتهن، إلى الآن ما سدد الرهن، ادعى المرتهن أن الذي رهنه عصيراً، أي نعم أن الذي رهنه، قال الرهن: أنا رهنتك عصيراً، المرتهن، كأن ترهنتني خمراً لأجل أن يفسد العقد، يقول: عقد فاسد؛ لأنه مشروط فيه رهن فاسد فيفسد العقد، الراهن يقول: لا أنا رهنتك عصيراً، رهن العصير صحيح، فيكون العقد صحيح، الراهن إذا ادعى شيئاً يبقي العقد صحيحاً، ادعى شيئاً يفسد، فهذا ادعى فساد العقد وهذا ادعى الصحة، سيقدم قول من يدعي الصحة، يقدم قول من يدعي الصحة؛ لأن الأصل صحة العقود، وأن الأصل صحة العقود ومن ادعى الفساد فعليه البينة.

إذاً كون عصيراً لا خمراً نقول هذا في شرط، نعم في عقد شرط فيه الرهن، في عقد شرط المرتهن يقول: هو أنت رهنتني خمراً لأجل أن يفسد العقد؟ والراهن يقول: لا أنا رهنتك عصيراً، يجب أن يصحح العقد، ادعى ما يصحح العقد والمرتهن ادعى ما يفسد العقد، فيقدم قول، نعم فيقدم قول من ادعى صحة العقد.

قال رحمه الله: فإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى، قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن.

أحسنت. هنا ما يعرف بتجزؤ الاقرار، بتجزؤ الإقرار، الأصل أن الإقرار يقبل في حق المقر، لا يقبل في حق المقر له إلا إذا صدقه، ولذلك يقول الفقهاء: الإقرار حجة قاصرة، إقرار حجة قاصرة.

أقر أنه ملك غيره، لما رأى أنه مثلاً المثال السابق رهنه في السيارة، بعد يومين جاء وقال: ترى السيارة مب لي، وما أدري في رهنها، نقول: إذا صدقه خلاص يبطل الرهن، البيع صحيح ما في إشكال، لكن يبطل صدقه، خلاص صدقه على أن المرتهن ليس ملكاً للراهن ولا مأذوناً له في رهنها، فيبطل الرهن لاختلال شرط من شروط صحته.

طيب لو لم يصدق رمضان؟ قال: لا، أنا ما أصدق، لا أصدقك على هذا، هنا في بينة؟ ألف فقط إقرار مجرد من الراهن أن هذه السيارة ملك غير، نقول: يقول المؤلف: قبل على نفسه، قبل على نفسه على المقر فقط الراهن، العين تبقى مرهونة، ليس له حق أن يفُكَّ الرهن إلا بالسداد، جاء بعد سنة وسدد، الآن سيسترد السيارة، لو خلاص تردها، وردها لمن أقرت بأنها مالك؟ لمن أقرت بأنها ملكه؟ لذلك يقول المؤلف: قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إقرارها نفسها نفس الرهن، وحكم بإقراره بعد فكه بعد فك الرهن، خلاص بعدين فك الرهن نقول: خلاص الآن رجعها لفلان، في أثناء الرهن قبل أن نسدد ما ترجع لهم، ما توجَّه؛ لأنه تعلق بها حق المرتهن وأنت قد تستغل تستغل هذا لأجل أن تبطل حق المرتهن من الوثيقة، فنقول: إذا لم نصدق المرتهن فتبقى هذه ولا تفك، فإذا فك الرهن.

هنا إذا حكمنا بإقرارك ورجعنا السيارة لفلان، قال: إلا أن يصدق المرتهن، إذا صدق المرتهن فنبطل الرهن من بدايته، قال: أو أنه جنى، أو أنه جنى، هذي في الرقيق يعني رهن رفيقا، فهنا رفيقنا، طيب، الرقيق إذا جنى، قالوا تتعلق الجناية برقبتي، يعني مثلا فلو أنه فقأ عين شخص، طيب، قالوا تتعلق الجناية في رقبته، يقول السيد مخير بين أمور ثلاثة: أما أن يفديه، يقول لفت عينه، كم ديتها؟ أنا أعطيك ديتها، طيب، أو الأمر الثاني: أن يسلمه، أن يسلمه الرقيق، خلاص ينتقل من ملكي إلى ملك المجني عليه، الأمر الثالث: أن يبيعه ويسدد جنايته ويسدد ديته يد الجناية.

طيب، لو أنه يوم رهن الرقيق قال: ترى هم جنى، جنى يعني قبل الرهن، رجلاء قبل الرهن وأنا سأتسلمه لي المجني عليه، فنقول طبعا لو صدقه مرتين انتهينا، لو لم يصدقها مرتين نقول: أقر وكذا مقبول على نفسك، نقضي نفسك، لا يبطل حق مرتين ووثيقة، نجعل العبد يستمر رهنا، إذا سددت فكيت الرهن الحين خلاص سلمه الآن، سلموه لي المجني عليه، أما أثناء الرهن فلا تستحق تسليمه للمجني عليه بأن إقرارك هنا أو لأن دعواك أو إقرارك عليه بأنه جنا هذا يبطل حق مرتين من الوثيقة حق المرتين سابق لإقرارك.

يعني متعلقة الرقيق غير يعني معمول بها حاليا، لكن إقرار بأنه من خيري هذي ممكن واقعية، المهم أنكم تفهمون أصل المسألة وأن الإقرار يتجزأ على صاحبه، يتجزأ على صاحبه، وهذه ستمر معنا، الحمد لله إن شاء الله في باب الحجر وغيره.

نعم، وجدت جزء من المسألة، يعني قبلناه على الراهن ولم نقبله على المرتهن، قال رحمه الله: الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بالآلة فقط.

المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الانتفاع بالرحمن، وسبق أن ذكرنا وذكر ما قلت في الدرس الماضي، أنه لا يحق لأي من الطرفين انتفاع بالرهن إلا بإذن، الأخ اللي هو التصرف، تصرف أحدهما في العين المرهونة، يعني تصرفا أما ناقل ملكية أو غير ناقل ملكية إلا بإذن، طيب هذا التصرف فيه، لكن الانتفاع بالعين المرهونة هل له ينتفع بأن يستعملها؟ كانت عند المرتهن هل له أن يستعملها؟ أو يبقيها معطلة، أو يبقيها معطلة؟ نقول: العين المرهونة لا تخلو حالين، وبالتفصيل تكون ثلاث حالات، لكن حاليا في الجملة، أما أن تكون هذه العين مما لا يحتاج إلى نفقة، تكون هذه العين مما لا يحتاج إلى نفقة، مثل لو رهنه قلما أو سيارة، حال بقائها لا تحتاجين فقط.

طيب، أو تكون هذه العين مما يحتاج إلى الحالة الثانية أن تكون هذه العين مما يحتاج إلى نفقة، مثل الحيوان، مثل الحيوان، الحالة الأولى التي لا تحزن النفقة نقول لا ينتفع بها إلا بإذن الراهن، ينتفع بها إلا بإذن، طيب، الحالة الثانية لو رهنه حيوانا، أو رهنه حيوانا، نقول هذا هذا هذا العين المرهونة التي تحتاج إلى نفقة لا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين: أن يكون هناك انتفاع بها مقابل النفقة، تكون مما ينتفع به فيما يقابل النفقة، أن يكون فيها شيء ينتفع به في مقابل النفقة، في الحال الثاني ألا يكون فيها شيء ينتفع به فيما يقابل النفقة، لا يكون فيها شيء مثل الشاة التي ليست ذات لبن، ليست ذات لبن، فهذه تحتاج إلى نفقة، لكن المرتهن لا يستطيع أن ينتفع بهم، ليست اللبن حتى ينتفع بحليبهم ونحو ذلك، فنقول هذه أيضا ينتفع بها ونفقتها على الراعي، نفقته على الراعي.

بقينا في الحالة الثالثة وهي التي العين المرهونة التي تحتاج إلى نفقة ويمكن أن ينتفع بها، ويمكن أن ينتفع بها، كالشاة الرحلو أو مثلا ناقة التي تركب، شوفوا الناقة أو الجمل، فنقول: هذه للمرتهن أن ينتفع بها في مقابل النفقة، يعني ينفق عليها وينتفع بها، لذلك قال المؤلف رحمه الله: وللمرتين أن يركب ما يركب ويحلب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، يعني بلا إذن من الراهن، لا يحتاج إلى إذن، بأنه قد أذن له الشارع، أنه قد أذن له الشارع.

في صحيح البخاري منحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، الذي يركب ويشرب النفقة، الذي يركب ويشرب النفقة».

فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرتين الانتفاع بركوب العين المرهونة هو الاحتلال منها في مقابل النفقة من ينفق عليها، فهذه مستثناة، الانفاق على الرأس، ذكرنا في الدرس الماضي هذا كمان اللي في الدرس الماضي هنا نفقة الرهن، هذا الراهن رفقة الرحلة، استثنى منها إذا كان الرهن إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة وأمكن الانتفاع به كالمركوبة والمحلوبة، فانه يجوز للمرتهن الانتفاع بها في مقابل النفقة، ينفق عليه ينتفع بها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أنفق على الرهن في غير إذن الراهن هذه في لا يحتاجون في ما لا ينتفع به، يعني مثلا شاة غير حلوب، أنفق عليها بدأ يجيب لها العلف ونحو ذلك، طيب نقول: هل استأذنت الراهن؟ أنا أقول إذا أنفق عليه بإذن الراهن يرجع عليه، أنفق عليه بغير إذنه ولم يمكن استئذانه يعني الراهن غائب، ما يدري وينه، الشاة هذي إذا ما انفق عليها تلف ماتت، سينفق عليها ينفق عليه ويرجع على الراهن، إذا يرجع الراهن إذا كان بإذن الراهن أو كان بغير إذنه لكن تعذر استئذانه، تعذر الاستئذان.

لكن إذا كان بغير إذن أمكن استئذان موجود، يمكن يدق عليه ولا يروح له، بأنفق عليها، احتجت لها علف وانتهى العلف ساشتري لها علف لكنه ما ما استأذن منه، راح اشترى له علف ولم يستأذن منها، فنقول: لا لا لا لا لا يرجع على مرة هنا يا جارهن لأنه ملك الراهن، وقد أنفق هذا بغير إذنه، فقد أنفق هذا عليه بغير إذنه مع إمكان استئذانه؟ وقد فرط في ذلك.

قال: يرجع إلى نية الموتي هل يريد أن يأخذ من الراهن؟ طيب سبت يعني يقول: هل نقول يرجع في هذا إلى نيته؟ فإن والرجوع يرجع أنه التبرع لا يرجع، يقولون لا، يعني نص عليها أصحاب يقولون لا يرجع لأنه إن لم من الرجوع فهو متبرع، وإن والرجوع فهو مفرط، فهو مفرط لأنه لم يستأذن، أنه مفرط حيث لم يستأذن مع قدرتي عليه.

قال: إن تعذر يعني استئذانه رجع ولو لم يستأذن الحاكم، قلنا: ولو هذي إشارة خلاف لأن بعض الأصحاب قال: إذا تعذر استئذان الراهن فانه يستأذن الحاكم، فانه يستأذن الحاكم، المذهب أنه لا يحتاج إلى استئذان الحاكم لأن هذا يحتاج إلى حراسة حقه فحرسه، ولا حاجة إلى إذن الحاكم بذلك.

قال: وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، انسان أودى عند آخر غنما له وجعل عنده علف وقال: ساسافر وسارجع، يعني في الزمن السابق مثلا ما في اتصال ما في شي، سافر قبل أن يكفي الرجوع انتهى العلف الذي انتهى، فنقول للمودع أن يشتري لها علفا ينفق عليها أو لأنه تأثر استئذان المودع، وإذا رجع يقول له: إنفقت عليها كذا وكذا، ودواب مستأجرها هرب ربها، يعني مثلا استأجر مثلا شياه أو استأجر جمال لمدة مثلا شهر، بعد شهر أراد أن يرجعها إلى صاحبه ما وجده، مثلا ما وجده إلا بعد شهر، في نهاية الشهر أنفق عليها، فنقول له أن يرجع عليه، تعذر استئذانه، وتعذر استئذان وكذا في الوديعة.

قال: ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بالآلة فقط، طيب رهنه بيتا، هذا البيت بدأ مثلا يصير فيه تسرب مياه في السقف، هنا خرب، فجأة هذا، إذا استأذن الراهن نقول: خلاص استأذن الراهن يصلحه ويرجع الرهن بما أنفق، لكن أصلحه بدون استئذان الراهن، أصلحه بدون استئذان الراهن، فنقول: لا يرجع على الراهن بقيمة الإصلاح، لكن يرجع للراهن بآلة البناء، يعني مثلا اشترى مثلا اشترى مثلا بلاط، اشتراه حديدا، هذه التي يرجع عليها لأنه سيجعلها في بيتي، سيجرى في بيتي وهو من مصلحتي، أجرة اليد لا يرجع ليبي لأنه لم يستأذنه في ذلك، فيكون هو الذي يتحملها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب الضمان، لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما بالحياة والموت، فإن برأت ذمة المضمون عنه مليئة ذمة الضامن، لا أعكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن، ويصح.

لما الملك رحمه الله انتقل إلى عقد آخر من عقود التوثيقه وهو الظمأ، ذكرنا أن عقود التوثيقة: الران والكفالة، وهناك أمران ليس من العقود وهما الشهادة، كتابة الشهادة والكتابة.

طيب الضمان المقصود به: التزام ما وجب على غير مع بقائه وما قد يجد، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، شخص باع سيارة بخمسين ألفا، هذا آخر قال: أبى أسددك بعد سنة، قال: طيب، احضر لي أو ما يسمى كفيل غارم، فأحضر له ضامنا، فنقول: هذا الظامن أحضروا هذا لكي يضمن له يلتزم أنه لو لم يسدد هذا فأنا ساسدد لك، التزام ما وجب على غيره مع بقائه يعني حتى لو التزم هو باق في ذمة المضمون عندي، وما قد يجب وما قد يجب، قالوا: يصح وما الذي لم يشرع حتى الآن جاء وقال: أي شي مثلا جا واحد راعي بقالة، أي شي يشتري منك فلان اذكروا في ذمتي، يعني مثلا شخص فقير من جيرانه قال: خلاص سجلوا علي في ذمتك ساسدده، فنقول: هذا التزام ما قد يجب لم يجب حتى الآن.

فيقولون: الظمان يجوز أن يكون بالدين الواجب واجب الآن، وبالدين الذي لم يجب حتى الآن.

الدين الظمان دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]، ومن السنة: «الزعيم غارم» والزمان، وأيضا ضمان أبي قتادة رحمه رضي الله تعالى عنه درهمين لدينا على الصحابي المتوفى وعليه دين.

طيب، وأيضا الإجماع إن دل أو نقل الإجماع جملة موفقة بن قدامة وغيره رحمهم الله تعالى، آه قال المؤلف طبعا سبق أن ذكرنا أن الضمان يطلق على إطلاقات في عند الحنابلة، وذكرنا أن أشهرها ثلاث: الظمان هذا الذي هو التزام الدين الذي في ذمة الغير، ضمان التلافات، يعني الغرابة، طبعا الخلافات عن الغرامة، فمن ضمانه من ضمانة فلان من ضمان فلان مش مقصود، من ضمان الراهن من ضمان العدل، طبعا البائع من ضمان المشتري، المقصود من ضماني ها؟ هي وش معنى يد ضمان؟ فمن ضمانه يعني أنه فمن ضمانه إذا قلنا هنا مثلا يعني قلنا مثلا المكيل والموزون قبل القبض من ضمان البائع وبعد القبض من ضمان المشتري، وش معنى من ضمان من ضمان المشتري؟ يتحملها بمعنى يا حلمي يعبر الفقهاء مش معناها أن الدارجة عندنا مسؤولية، مسؤولية التلف والهلاك عليه، مسؤولية التلف ولا هناك عليه.

لذلك الآن ستأتينا: يصح ضمان كذا لأنه مضمون، يصح لأنه غير مضمون، وش معنى ضمان لأنه مضمون؟ طبعا كذا لأنه غير ممنوع، هذي الضمانة الأولى غير الضمانة الثانية.

قال: لا يصح إلا من جاز التصرف، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الضمان، الشرط الأول طبعا نذكرها مفرقة، نذكرهآآ سنذكرها جملة واحدة.

الشوط الأول من شروط الجواز أو ساحة الظمان أن يكون الظامن جائز التصرف، أن يكون الضامن جائز التصرف، وذكرنا أن جائزة التصرف هو بالغ العاقل، الحر الرشيد، العاقل الحر الرشيد، قالوا لي إنه تصرف مالي فاشترط له جواز التصرف.

الشرط الثاني: أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب، يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب، واجب مثلا دين في ذمة فلان، الوجوب ما ما سيقترضه منك فلان أو ما سيشتريه منك فلان، وهذا لاخراج ما لا يلزم ذمة المضمون عنه، يعني مثلا سيأتينا أنه لا يصح ضمان الأمانة، يصح ضمان الأمانة، يعني مثلا استأجر شخص سيارة من مكتب تأجير، هل يصح أن يقولوا: ائتنا بمن يضمن أنك تعيد هذه السيارة؟ نعم لا يصح لأنه أمين، مستأجر أمين، لكن يصح أن يقول: ائتنا بمن يضمن أنك لا تتعدى ولا تفرط في قيادة للسيارة، يصح ضمان التعدي في الأمانة ولا يصح ضمان الأمانة نفسها، مع الأمانة نفسها.

إذا هذا الشرط الثاني: يكون الدين واجبا أو ما الوالوجوب، فلذلك لا يصح ضمان ما لم يكن واجبا في ذمة الله مثل الأمانة.

طيب الشرط الثالث: الرضا، أبا رضا الضامن، الشرط الثالث رضا الضامن، لأنه هو الذي سيلتزم الآن بالحق المالي الذي على المضمون، فاشترط له الرضا كسائر العقود، تبين لنا هذه شروط ربما.

قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما (يعني من الضامن والمضمون عنه)، عندنا ضامن اللي هو الفيل سيلتزم عند المظمون عنه الذي هو المدين، وعندنا المضمون له الذي قال المؤلف رب الحق والمظمون له، طيب، مطالبة من شاء منهما في الحياة الموت يعني الآن جاء زيد باع السيارة لعمر بخمسين ألف، قال: جيب لي ضامن، مثلا محمد الآن زيد كان بيسددك بعد سنة، الآن زيد بعد سنة ما سدد عمرو، نقول لك أن تطالب عمرو، ولك أن تطالب محمد، هل له أن يطالب محمد مباشرة؟ يقول: نعم، مطالبة من شاء منهما، لأن الزعيم غارم فهو غارم ما في ذمة المظمون عنه، فاليد صاحب الحق أن يطالب هذا أو هذا.

له حق المطالبة في الحياة والموت، يعني حتى لو كان أحدهما ميتاً، له أن يطالب ورثته. له من يطالب ورثته. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، لا عكسه.

متى تبرأ ذمة المضمون عنه؟ يقول: تبرأ ذمة المضمون عنه بأمرين، أما بالوفاء السداد أو بالإبراء. يعني قال بالسداد، سدد الخمسين ألفاً، أو بالإبراء، جاء زيد في نهاية السنة قال: خلاص أنا أضع لك ظروفك أنت معذر ما عندك شي خلاص، يعني أنا أسامحك لوجه الله تعالى. فهنا أبرأهم، طيب برأت ذمة المضمون عنه، تبرأ ذمة الضامن.

قال: لأن الضامن تابع للمضمون عنه. قبل ما أقرأ، يسقط ليبرا الضامن؟ لا، كأن المؤلف: لا عكسه، لا عكس، فإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ للمضمون عنه. متى تبرأ ذمة الضامن؟ تبرأ ذمة الضامن بالإبراء أو الوفاء، يعني يسدد هو للمضمون عنه، أو بسداد المضمون عنه. لو سدد المضمون عنه، خلاص برئت ذمة الضامن.

يسدد الضامن بثلاثة أمور: أما أن يسدد هو بنفسه، أو يسدد المضمون عنه، أو يبرئه صاحب الحق. قال: لا عكسه، بعد سنة مثلاً المثال السابق زيد قال لمحمد اللي هو خلاص أنا ما أبيك، أنا أبرأتك، أنا استأنفت طالب عمرو اللي مشتري مني. خلاص نقول: تبرأ ذمة الضامن، هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ نقول: لا، لا تبرأ ذمته، لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة التابع له، التابع يبرأ ببراءة الأصيل، لكن العكس، الأصيل لا يبرأ ببراءة التابع له.

قال: ولا تعتبر، يعني لا تشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له، يعني ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون له. لو مثلاً شخص في السوق جاء وآثر واحد يشتري بضاعة من صاحب المحل بسددك بعد أسبوع كم أني أضمنك؟ شاف واحد قال: يضمنني هذا، ما يعرفون بعض، وهذا شاف حاله أنه يعني يغلب عليه الصدق، قال: ما عندي مانع، ما عندي مانع أضمنه. الضامن لا هو يعرف المضمون عنه ولا المضمون له، ما يعرف المشتري ولا البائع يعني ما له معرفة سابقة به، أصفر على هذا المرور. نقول: يصح الضمان هنا؟ لا تشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا تشترط معرفة المضمون له.

قالوا: لأنه لا يشترط رضاهم، فلا تعتبر معرفتهم، قالوا: لأن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن دين الميت، ولم... يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحح ضمانه، ولم... أن يأخذ رضا الورثة نعم، صاحب الحق ولا رضا الورثة. هذا بناء انتقل لهم الدين بعد المتوفى، فدل هذا على أنه لا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، ولا يشترط أيضاً، ومن لا يشترط رضاه لا يشترط معرفته، لا يشترط معرفة، بل رضا الضامن؟ هذا ذكرناه، من الضامن لأنه حق مالي سيلتزم به نعم.

قال رحمه الله: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم، وعهدة المبيع، وكذا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.

قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. أنا أضمن ما يشترط منك فلان، ما سيشتري منك فلان، فهذا مجهول، لكنه ويعني قالوا: لأن هذا طبعاً عقد تبرع، يعني تبرع من الضامن، فاغتفرت فيه الجهالة. بعض الأصحاب يستدل في قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: 72]. حمل البعير مجهول، لكن هذا ينازع فيه بعض الفقهاء ويقول: حمل البعير يعني معلوم، وإن كان لا يعلم مقداره بالضبط، لكن يعلم تقريباً بالتقريب فهو شبه معلوم. لكن يعني ممكن الأدلة الأقوى في هذا أنه عقد تبرع، فوحّدت الجهالة.

قال: والعواري. والعواري جمع عارية، والعارية بالتخفيف، الاستعارة. العارية على المذهب كما سأتينا مضمونة، مضمونة على المستعير، لا يرون يد المستعير يد أمانة، مضمونة مطلقاً بحديث: «العارية مضمونة». طيب ويشترطون أربع مسائل ستأتينا إن شاء الله في باب، فيقولون: يصح لو جاء شخص استعار مثلاً كتاباً من آخر وقال له: ائتني لمن يضمنك، قد يصح هذا، يصح هذا لأن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة فهو دين مآله إلى الوجوب. وهذه المسألة مبنية على هل العارية مضمونة بكل حال أو لا؟ والمذهب كما قلنا أنها مضمونة مطلقاً ليست من الأربع مسائل، لكن في قول آخر في المذهب أن العارية أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلذلك لا يصح ضمانها. على القول الثاني في المذهب لا يصح ضمانها، بل ضمان التعدي فيها كما سيأتي في نهاية الباب.

طيب والمغصوب، يصح ضمان المغصوب بصحة ضمان المغصوب. غصب سيارة من آخر، غصب السيارة، وجاء شخص آخر وقال: أنا أضمن... جاء المالك وقال: أنا أضمن لك رده، أضمن لك رداً أن هذا يرد لك السيارة. طيب هل يقبل ضمانه؟ أقول: يقبل، لأن هذا دين في ذمة الغاصب، فصح ضمان هذا الدين.

قال: والمقبوض بسوم. المقبوض بالسوم هنا سبق أن تطرقنا لها، أحدكم سأل عنها سابقاً، والفقهاء يذكرون في هذا الباب. طيب المقبوض بسوم لا يخلو من ثلاث حالات، ممكن نشرح على السبورة تكون أوضح. المقبوض على وجه السوم يعني أن الشخص مثلاً محل جوالات، يشتري جوالاً مثلاً لأخيك، أول شي يصير جوالين نفسه ما في أشكال، يصير جوال، جاء وجاء يتفاوض معاه السعر، اتفقوا مثلاً على ألف وخمسمائة ريال، قال: طيب ما عندي مانع، لكن سأله بيشاور عليه، كان: ما عندي مانع، لكن ائتني من يضمنه، من يضمنك؟ طيب هذا المقبوض على وجه... مقبوض على وجه... نقول المقبوض أحياناً يكون على وجه السوم وأحياناً يكون على غير وجه السوم، هم قسموه إلى أقسام، كنت مقبوض... تفضل، يعني خلاص، الأولى اتفقوا على سعر معين، ألف وخمسمائة ريال، وجاء المشتري وذهب به إلى أصحاب مثلاً يشاورهم عليه. طيب هنا، خلونا نذكر هالخمس بعدين نذكر ما الذي يصح الضمان فيه؟

طيب الحالة الثانية، مقبوض على وجه السوم من غير قطع السوم. الحالة الثانية: جاء وقال بيكمل الجوال، قال مثلاً لا يفوت ثمانمائة، هذا يعني ما اتفقوا على السعر، قال: بس بشوف الآن بعد أو أو أشوف مثلاً أصحابي بعدين أزيد أجي وأتفاوض هذا السعر، بس أنا بشاورهم على هذا الجهاز.

طيب الحالة الثالثة، مقبوض على غير وجه السوم ومن غير... الحالة الثانية جاء للمحل وقال: الجوال هذا مثلاً أبغى أروح أشاور عليه، ما اتفقوا على شي ولا تساوموا على شي. طيب في الحالتين الأولتين، في الحالتين الأولتين الآن المشتري أو أول مفاوض أراد الشراء قبض الجوال في كل الحالات الثلاث، في الحالتين الأولتين يقولون: غصبه فيكون من ضمانه، يعني مسئولية تلف تقع عليه، لو قربة ذهب مثلاً بنشتغل عليه أو طاح منه وتكسر، فيقولون: هو من ضمانه، لأنه كأنه مبيع، أنه قبض على وجه البيع فكأنه مبيع، فيكون من ضمانه.

طيب واضح يعني في المسألة الأولى على وجه السوم مع قطع الثمن، في المسألة الثانية قبض على وجه السوم من غير قطع، ترى إلى الآن ما وصلنا، حنا وصلنا الضمان الذي نريده، يكون من ضمانه، في الحالتين يكون من ضمان مريد الشراء. الضمان المقصود به هنا مسئولية الهلاك أو التلف، أن تكون عليه مسئولية الهلاك.

الحالة الثالثة، يقولون ليس من ضمانه، هل من ضمان؟ يقولون: لأنه أمين، هنا قبض العين بإذن مالكها، هنا قبض العين بإذن مالك صحيح، لكنه لما ساوم بقطع السوم أو وجد السوم ووجد في إرادة البيع، قالوا: كأنه انتقلت ملكيته، يعني كأنه كأنه قبض العين وقد انتقلت الملكية، فيقولون: يكون من ضمانه هنا، لا ما في سوم ولا قطع ثمن ولا شي، فيقول: ليس من ضمانه بدم ضمان البيع، لأنه أمين.

كانت صورتها، جاء وقال: بس بشاور عليه، له نية بس إلى الآن ما ساوم، قال: بس بشاور عليه، ما تفاوض. الحالتين الأوليتين تفاوض، هنا تفاوض وأفقوا على السعر وتفاوض وأفقوا على شي، وهنا ما تفاوض أبداً. الحالتين الأولتين يكون من ضمانه لو مثلاً ذهب للبيت سرق أو انكسر الجوال، يكون من ضمانه خلاص يلزم هالقيمة. الحالة الثالثة لا، ليس من ضمانه، لو ذهب سرق من غير تفريط، أو مثلاً انكسر، يقول مثلاً طاح منه ولا انكسر الجوال، فيقولون: ليس من ضمانهم.

نرجع إلى الضمان فيها، في الحالتين الأولتين هل يصح للبائع أن يقول له: لا، ما مسلمك الجوال إلا تجيب لي ضامن، إلا وأنت جيب لي ضامن يضمنك؟ نقول: نعم يصح، يصح هنا لأن العين مضمونة على مريد الشراء، بعد ما ضمن عليه مسئولية التلف، فيصح أن يقول له: لن أسمحك إلا إذا أحضرتني ضامناً. في الحالة الثالثة لا، لا يصح أن يقول له: أحضر لي ضامن. لماذا؟ بأن العين غير مضمونة عليه فهو أمين، العين غير مضمونة عليه، لا يصح أن يقول له: أحضر لي ضامن يضمنك بأنك مثلاً ستدفع أو يضمنك بأنك ستشتري أو ترد العين. لكن له أن يطلب منه ضامناً على أنه إذا تعدى أو فرط في حفظه فإنه يضمنه، لأنه هنا أمين، والأمين لا يضمن، ويشمله كون أقل كلام المؤلف: لا يصح ضمان الأمانات ولا يصح ضمان التعدي فيها.

هنا يقولون: كأنه مالك، فهو ضامن، فهو ضامن، يعني عليه مسئولية التلف، فيصح أن يشترط عليه الضمان، أن يشترط عليه أن يحضر من يضمنه. هنا لا، ليس ضامناً، فلا يحضر ما يضمنه، لماذا؟ لأنه من الأصل... معليش، هنا يصح أن يحضر، هنا اللي قلت لكم ضمان العين المضمونة، ضمان العين غير المضمونة هذا هو.

وما العين المضمونة؟ يعني ضمان العين التي في مسئوليته التلف والهلاك وما له، عين غير المضمونة التي ليست في مسئولية التلف. فالعين المضمونة يصح ضمانها، والعين غير المضمونة لا يصح ضمانها. واضح؟ من اشتكى فحتى يكون أمين، قبض العين، قبض العين بإذن مالكه.

قال: وعهدة المبيع. عهدة المبيع المقصود بعهدة المبيع يعني يضمن للمشتري، المشتري مثلاً حصل في الحراج، خليني أشتري مثل الغنم، من يضمن لي أن الغنم هذه لك؟ يجي شخص آخر ويقول: أنا أضمن لك أن هذه الغنم له، بمعنى أنها لو استحقت... تقع في كلام الفقهاء: لو بان مستحقاً. مستحقاً يعني أنه يملكه غيره، لو استحقت لغيره فإنه يرجع على الضامن الذي ضمن عهدة المبيع ويأخذ منه الثمن الذي أقيمت... الثمن الذي دفعه لهذه الغنم. فيصح ضمان عهدة المبيع، لصحة ضمان عهدة المبيع.

قال: لا ضمان الأمانات. ذكرنا لكم العين المستأجرة ونحو ذلك لا يصح ضمانها لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه ومثلها العين المقبوضة على غير وجه السوم وبدون قطع الثمن. طيب بل التعدي فيها لأنها تكون حينئذ مضمونة على من هي بيده كالمغصوب.

طيب انقضى الضامن الدين... أنقض باباً من الدين عن المضمون عنه، فله الرجوع عليه، فله الرجوع عليه لأنه سدد عنه واجباً، لأنه سدد عنه واجباً، ونقول: كل من سدد عن غيره واجباً فله الرجوع عليه بما سدد عنه إذا نوى بالرجوع.

طيب، نقول: كل من سدد عن غيره ديناً واجباً عليه، لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات: أن ينوي الرجوع، مثل الضامن سدد الدين لصاحب المعرض للسيارات، ونوى أن يرجع على المدين اللي هو المضمون عنه، فنقول: له أن يرجع، لأنه سدد عن غيره واجباً عليه في ذمته. طيب الحالة الثانية: أن ينوي التبرع، أن ينوي التبرع وعدم الرجوع، فهنا لا يرجع لأنه نوى التبرع، خرجت منه لله تعالى، ولا يجوز للإنسان الرجوع فيما أخرجه لله، ولا يجوز للإنسان الرجوع فيما أخرجه لله. الحالة الثالثة: ألا ينوي شيئاً، لا ينوي رجوعاً ولا ينوي تبرعاً، سدد ما بدنه شي في ذاك الوقت، هل يرجع أو يتبرع؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه يرجع ولا لا يرجع؟ يرجع، يرجع. أنه ما يرجع، ولذلك اشترطوا أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، فقالوا: إذا نوى التبرع أو لم ينوي شيئاً فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. والقول الثاني في المذهب، المذهب أنه يرجع كالحالة السابقة التي ينوي فيها الرجوع، قالوا: إذاً لا يستثنى إلا فيما إذا نوى التبرع. مجرد النية فقط؟ أيه نعم، موجود من هنا، مجرد النية. ها، أيه مجرد النية. شوف باقي ما سجله، سدد بنية كذا أو بنية كذا؟ الضامن قال: خلاص أبي أسدد عنك وأنا براجعه. يعني في نيتي قبل السداد أنه لم يرجع، هذا اللي تقصد؟ نقول: هذه النية إذا استمرت بعد السداد، يعني في أثناء السداد نوى أنه سيتبرع فإنه لا يرجع، غير نيته فله ذلك، قبل السداد.

شيخ أنا أذكر الرقعة بمسألة التفريق بين الضمان، كفالة من الضمان بالمال. الضمان بالمال والكفالة بالبدن سنتكلم عنها إن شاء الله. يا أبناء الكفالة، الناس يقولون: كفيل غرمي وهو الله، يقصدون الضامن. الإشكالية أن بعض الناس يضمن حياءً، يعني مثلاً صاحب العمل يقول: خلني عند فلان، خلني عند المعرض فيضمن، وتصير على راسه، في كثير من يفزع وتصير على راسه. خلاص يطالبه صاحب الحق، صاحب المعرض ولا صاحب المحل ولا أو المقرض، يطالبه الكفيل الضامن مباشرة.

لأنه بعضهم خلاص مثلا يتقاعد، تلقاه تكسر، راتبه قليل، يقول: متى أحصل حقي؟ كفيله، رضا منو؟ على رأس العمل؟ يقول هذا: أضمن أنه إن شاء الله يسدد لي، فيرفع عليه، ويتسبب هذا أحياناً هذا ما عنده فلوس بسجنه، وهو ضمن يعني يريد الإحسان إلى صاحبه. ولذلك قال بعضهم: الضمان اقتصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، في الوصف اللي ذكره رحمه الله، يا حشمتي.

طيب في سؤال، حبسي من وسطي، حاء الحبس بعد وصاد، بعض الضمان بالصاد الصكي ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، يديك الحبس. من الشيخ بعضهم يشكل عليه أنه ثم يعتقد أنه كافيه، يقول: أنا حضرت، بدأ هذي الإشكالية تدخل عند العون في مسألة الضمان، أحسنت.

وأيضاً الكفالة للفقهاء رحمهم الله تعالى ذاكر أنه إذا تعذر الكفيل، إذا تعذر إحضار الكفيل، خلاص تنقلب لغرمية، تنقلب إلى ضمان. وهذه ترد كثيراً يعني، يصير أصلاً كفيل بالبدن، أحياناً مثلاً يصير أجنبي يسافر هذا البلاد، ما يقدر يجيبه، خلاص.

مثل كذلك الموت يا شيخ، يعني في الضمان حتى لو ما، لكن الكفالة توه مات، تنتهي تنتهي، في هذه من الفروق بين الكفالة. والله ما يلعنه إن شاء الله، نتطرق لها في باب الكفالة بإذن الله تعالى. الشيخ معمول بيه أنه ممكن؟ أي نعم، هذا المعمول به.

وخاصة أنهم يعني في العقود التي يكتبونها، يكتب الضامن أنه مستعد، وحتى لو لم يرجع يعني مستعد يعني يسرق على نفسه، ومستعد بالسداد إذا تأخر الدائن حتى لو لم يطالبه، حتى لو المنتون تطمئن تتم المطالبة. وهنا شرط واضح أنه حتى يعني يطالبه مباشرة. الحين يا شيخ في بعض العقود ابن القيم يقول: ويحق للطلب الأول مطالبة الطلب الثاني أو الثالثة والرابعة أو كلاهما أو واحد منهما، يعني أصبحنا ندخل بأي شخص.

أيوا المشكلة أن كثيرين يوقعون ولا يدري، ما يوقعون عليه، حتى الكفالة المبدئية يعني حتى أي قضية يعني، مجرد بس تكفي عشان أطلع بس، يترتب عليها أي مطالبات مادية بعدين. الآن على حسب الكفالة؛ هل هي كفالة بالبدن أو كفالة بالمال؟ الآن في قضايا التنفيذ، شخص ما عنده فلوس سجن، جاء واحد قال: أبكفله، لكن يسبب الخلل شهرين خلال ثلاث شهور، طيب مر ثلاثة شهور ما أسدد هذا، نقول لك أنت يا يا صاحب الدين أبوطالب هذا يعني اللي كافله، تصلي وتسجنه مباشرة لو ما سدد يسجن مباشرة، ما هو لازم ترفع عليه دعوة سؤال جواب، لا مجرد الكفالة لما سدد يسجن، توقف حساباته إلى آخره.

يعني الكفالة ويوقعون عليها، لكن بعضهم يلقى ولا يقرأ وش يقول: الكفالة عندي يطلع من السجن عشان يسدد لكم خلال مدة، ولا يدري وش المكتوب، مكتوب يعني شروط قاسية عليه، والإشكالية أن الكثيرين يوقعون ولا يقرأون، وهذا يوقع الخلل في كذا أنا كثير من الناس.

كثير من العون الشيخ يفرج عنه، يعني يقصد الإفراج والإحضار في حالة طلب، فيتعذر الإحضار أصلاً في طلب بالمال، يعني تخفى على كثير من الناس، وتصير على روسهم. هي الضمان هو للضامن مستحب، والمضمون له جائز، يجوز له أن يقبل، يجوز أن، أما يستحب له لأنه إحسان في صاحبه للمضمون عليه.

في حق الوالدين، حتى في عق الوالدين مستحيل، الإشكالية أنه يعني سنلحقه دينا لم يضمن لم يكن في ذمتي. نعم هو من البر هو من، لكن هل نقول إنه واجب؟ ما تجيب النفقة، تججب النفقة عليهما، لكن هل يجب على الابن سداد دين أبيه؟ أو سداد دين أمه؟ ولذلك تقدم لنا في الزكاة أن بعض الفقهاء -روايح النزلاء الإسلامي رحمه الله- يرى جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع في سداد الديون، إذا كان غارماً، أما لفقره فلا يجوز؛ لأنه يجب عليه النفقة، أما فيجوز يقول؛ لأنه لا يجب على الابن سداد دين أبيه، ولا الابن سداد دين أبنه، وليس من النفقة.

فهل نقول في الضمان يجب عليه أن يضمن دينهما؟ لا يا معلم الاخوان من البر، صحيح، لكنه سيلحق الضرر عليه إذا يعني هو ليس مليئاً، وبينهما كبير، لا يظهر الوجوب والله أعلم.