في الدرس الماضي ذكرنا بعض البيوع المنهي عنها، ممكن يطلق عليها مووانع لصحة البيع. وذكرنا أن هذه الموانع ممكن تدور على ما يسبب العداوة، والربا، والبيع على إعاية المسلم، هذا من أي الأنواع؟ هذا يوجب العداوة، البيع بعد انتهاء الجمعة الثاني، طيب بيع العينة، طيب بيع العينة قلنا المقصود به، إيش المقصود؟ تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها منه حالا أقل من الثمن الأول، هذا المقصود بالعينة.
لابد يعني أحيانا يشكل عليك في الكتاب أو مثلا قال السلم أو مثلا قال المرتهن الراهن، ما الكتب التي ترجع إليها لمعرفة في هذا اللفظ؟ منها مثلا الشرح مثلا تقرأ الزاد ترجع إلى، في الإقناع ترجع إلى كشاف القناع، هذي هذي من الكتب أيضا الكتب المسماة، هناك معاجم لغوية، اه لكن أحيانا يكون هذا اللفظ ممكن تفيدك، لكن أحيانا يكون هذا اللفظ لا يستعمل إلا مثلا عند مذهب من المذاهب المداخل أحيانا تفيد، يعني مثلا ابن بدران في المدخل ذكر بعض الألفاظ، اه هناك كتب خاصة ممكن نطلق عليه كتب لغة وفي كل مذهب الحمد لله، مثلا عندنا في المنهج الحنبلي المقنع على أبواب المقنع للبعلي، فهذا في كتاب في لغة يعني يتطرق للألفاظ الغريبة في كتاب المقنع ويشرحها.
كان مثلا إشكال ترجع إلى هذا الكتاب، طبعا هو مرتب، ليس مرتب ترتبيا أبجديا وإنما مرتب على الأبواب، الآن ترجع العين تجد تجد الجواب المقصود به، اه مثلا في اه عند الحنفية اه كتاب المغرب، هذا الكتاب في لغة الفقه في المذهب الحنفي، المالكية ابن عرفة رحمه الله له كتاب مختصر اسم المختصر الفقهي، يعني كان مخطوطا وحقق أخيرا في رسائل، الآن تطبع المحقق الذي طبع يهتم بالتعريفات في الأبواب التي يذكرها في كتابه، استل هذه التعريفات المالكية وشرحها شرح حدود ابن عرفة، شرح وليس هناك كتاب لابن عرفة اسمه الحدود إنما هو تعريفاته التي يذكرها في كتابه. الشافعية المصباح المنير في غريب الشرح، فهذا اه في لغة الفقه في المذهب.
فإذا أشكال عليك شيء أحيانا لأن أحيانا يختلف المصطلح تاريخ المصطلح على اختلاف المذاهب، فمن مضيق ومن موسع، يعني مثلا العينة عندنا، العينة تتكلم عليها تكلم عليها الحكم حسب المذاهب الأربعة، لا تاريخها عند المالكية يختلف، المالكية والسعودية، العينة يكسرون الجيم، البيع الأجل، الأجل ولها صور عندهم من الصور هذي، فهذه الصور من صور العينة لذلك يقول العينة في عينة مباحة عينة مكروهة عينة محرمة، قد تستغرب لكن أقول ارجع المقصود، العينة عندهم وهي تنظر ما الذي يقصد به؟ وتجد أنه لا يوجد خلاف كبير يعني بينهم وبينهم مثلا لأنهم متفقون على أن هذه الصورة محرمة لكنهم يوسعون مفهوم العينة.
يعني تقصد أنهم لا هم إيه هم يختلفون في المصدر، يعني هم المسطرة عندهم أوسع الأحكام، يعني ليس ليسوا متفقين مع المذهب مئة بالمئة، يعني إيه ضربت مثال لهذا في مصطلحات تجدونها مثلا في ملف المذاهب ليست في المذاهب الأخرى، الأخرى لا يسمونها وفي المذهب الفلاني يسمونه مثلا، يعني مثلا الوفاء، الوفاء هذا يسمى بيع مسمى عند الحنفية، الحنابلة يذكرون هذه الصورة لكن ما عندها اسم، ما لها اسم عندها، اه شخص يكتب من آخر مئة ألف ريال، طيب أقرضه مئة ألف كان طيب، اه عطني سيارتك بشتري سيارتك مئة ألف برجع لك بعد سنة، احبس لي سيارتك أنا ولي الخيار لمدة لمدة سنة، طيب هذا يوم رجع سيارته، يوم رجع المئة ألف، لا خلاص أنا ما أببي السيارة، فهو هنا حقيقة اقرأ وانتفع بهذ جديد بس مقابل لقرضه لكي يضمن، فهذا عند فهذا مسمى عند الحنفية، الحنابلة يذكرونه، يذكرون هذه الصورة لكن ما عندهم تبحث مكانها بمعرفة ما يذكرونها لكن هذه الصورة معروفة عندهم يذكرونها، يذكرون حكمها لكن ما يذكرونها بهذا المسمى، فتجدها يعني لو مر عليك كتب بيع الوفاء فهذا المسمى عند الحنفية ويذكرون حكما الحنابلة يذكرون هذه الصورة لكن ليست مسماة عندهم، فيفيدك فيها كتب لغة الفقه.
دخلنا في السوق في البيع وذكرنا الشروط الصحيحة وأنواعها ودخلنا في النوع الثاني من الشروط الفاسدة وذكرنا النوع الأول وهو الفاسد المفسد وهو اشتراط عقد في عقد، وقفنا على قوله وإن شرط أن لا خسارة عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتقه الولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، وباعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح.
هنا النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة، النوع الأول فاسد مفسد، النوع الثاني لا، فاسد لكنه لا يفسد، يعني يصح العقد لكن يلغى الشرط، إصلاح العقد لكن يلغى الشرط، وضابطه أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، عندنا اشتراط مخالفة عندنا شروط مخالفة لمقتضى العقد وشروط مخالفة مقصود العقد، اه سنشرحها بأجل التفصيل ونبين اه حكم كل، طيب هناك شروط مخالفة لمطلق العقد، العقد المطلق، مثلا إذا اشتريت السيارة بخمسين ألف، الأصل أنك تدفع الثمن نقد مو مؤجل، هذا الأصل إذا ما شي، فالأصل أنك تتسامح، قلت أنا بشري السيارة بخمسين ألف، يسلمك القيمة بعد شهر، هنا أنت اشترطت اشترطت تأجيل، اشتراطك التأجيل هذا هذا مخالف لمطلق العقد لأنه مطلق العقد الحلول، فاشتراطك التأجيل هذا مخالف لمطلق العقد، أي شرط أصلا مخالف لمطلق العقد، فمخالفة مطلق العقد هذه لا تؤثر لفساد، وما فساد الشرط؟ إذا خالف مطلق العقد لا تؤثر اه صحة العقد، أنزل اشتراط تأجيل، طيب نقول كل الشروط مخالفة مطلق العقد يعني أنه إذا ما إذا ما فيها فالأصل أنها ثابتة، يعني مثلا لو ما تكلموا خمسين ألف خلاص، ما تكلم مؤجلة ولا حالة فالأصل أنها خلاص هذا هذا اللي يفيد العقد المطلق، فإذا اشترط التأجيل خالفوا مطلب العقد هذا ما يؤثر.
طيب مخالفة لمقتضى العقد يعني يعني مخالفة أو اشتراط اه إلغاء بعض آثار العقد، يعني مثلا ذكره مؤلفنا أن شرط الخسارة عليه، الآن إذا اشترى شيء واحد اشترى شيء يتاجر فيه، كأنه معرض للربح والخسارة، هذا من آثار العقد، فإذا ألغى بعض آثار العقد، إلغاء الخسارة قال ما إذا خسرت أنا ما برد السلعة أو تعوضني، هنا نقول لا يصح هذا الشرط لأنه خالف مقتضى العقد، مقتضى العقد أنك إذا ملكته ينتج منها أنك معرض للربح والخسارة، منتج من عندك بعرض، فإذا خالفت اشترطت شرط مخالف مقتضى العقد فنقول هنا يصح العقد ويبطل الشرط.
المثال الثاني: أو متى نفق المبيع وإلا رده، يشتري من مثلا سيارات يقول بشرط أنه إذا ما مشت السيارات، فهنا يقولون يصح العقد ويبطل الشرط لأن الأصل العقد إذا انتقل لك الملكية خلاص، صرت مسؤول، الأصل أنك مسؤول عنها بمعنى أنها لأنه ما عملتها أصلا خسارة بتصير عليك أنت، ملكتها أنت معرض للربح والخسارة في هذا البيع بالأجل، أن يفعل الكثير من المحلات الآن يسموها ينزل بضاعة عند المحل، يعني من الشروط إذا ما مشت رجعها، أحسنت، هذا يسمى بيع بالتصريف، وهذا يعملونها في الخبز مثلا الجرائد ونحوها، اللي ما تمشي خلاص يرجعها للموزع، فهنا هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ عندنا ذهب جزئيتين يعني ممكن ننظر لها من ظهار ونبطلها هنا بعد أن العقد صحيح والشرط باطل، وممكن ننظر لها من ظهار آخر بمعنى يقول له يعني اه تدخل في خيار الشرط، يقول له أنا اشتري منك هذي بالخيار لمدة مثلا ما دام صلاحية اللبن أسبوع لمدة أسبوع، فبعد الأسبوع نشوف اللي ما مشى يقول أنا أفسخت، فنقول الصورة الثانية صحيحة، الصورة الثانية، الصورة الأولى صحيح فيها خلاف لكن إحنا بنشرح، أو مثلا فوق المبيع وإلا رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، هذه كلها كل أن تخالف العقد أنك إذا ملكت الشيء مالك التصرف فيه، فهو الآن يقيدك في بعض التصرفات، يقيدك في بعض التصرفات فيقول هذه لا تصح مطلقا، يصح الشرط مطلقا وإنما يصح سبعة، يعني قال لك مثلا أبيعك البيت هذا بس لا تبيعه، يقولون الآن ملكت ما يترتب عليها، ويقولون الآن أنت قيدته بهذا الشرط، هذا الشرط نقيد تصرفه فهو مخالف لمقتضى العقد، فنقول يصح العقد ويبطل، وأن يفعل ذلك بطل الشرط وحده.
في شرط بعد، إلا في جهة طبعتك فهم يقولون العتق ينفذ الشرط مع الإثم، ينفذ الشرط مع الإثم، قالوا يشوه في الشرع إلى العتق، يشوه في الشرع إلى هناك شروط تخالف مقصود العقد، مخالف مقصود العقد، مثلا الله يحفظك الحين بالنسبة للشرط الثاني، منظماتنا جانب الربح ما يطلعون الحين ضامن بجانب الربح بأي مثال، تم يعطيني انطباع يقول ترى اعتبر أنا الآن ضمنت الربح حقيقة كنسول اللي اشترى بريال ضمن عدم الخسارة، ضمن عدم الخسارة، لكن يا شيخ طبعا هذي موجودة يا شيخ حتى للالوان أكثر مواد البناء وغيرها، أكثر محلات على هذا الشيء، فهو يشترط أن هذه يعني خصوصا إذا جاء بضاعة جديدة غير معروفة في السوق، فقال له هذي نزله حتى هو يعرض عليه أصلا، نزله عندك في، فإذا ما مشيت لمدة شهر شهرين رجعها، هنا نقول يعني على المدى أنها إذا أو توكيل، يعني كان موزع وكل عام في بيعها وسيحاسبه، ممكن لكن إذا كان على الشرط هنا شرط في البيع فيقولون لا يصح، اه كونه يضمن الربح ما في إشكال، أنه لن يخسر بالشرط هنا بخيار الشرط، نعم، أقرب ما تكون الشراكة يا شيخ وليست بيع في البداية، ليس بالبيع بعد ما ممكن يعني تجد الصورة قد تنظر لها من عدة زوايا، تجد أحيانا ممكن تطلع من زاوية الوكالة، من زاوية الاشتراط، تنظر لها من عدة زوايا، فأحيانا تصححها من زاوية وتبطلها من زاوية أخرى.
طيب هناك شروط مخالفة لمقصود العقد، المقصود، يعني مثلا اشترى سيارة خاصة خاصة يستعملها، فقال لو بعت عليك السيارة ولا تستخدمه، هنا هنا المقصود بها، اه ذا عليه أمة بشرط أن لا باطن، اه خالف مقصود العقد، ننتقل إلى النكاح، زوج بشرط أن يطلق، فهنا نقول هذا الزواج باطل لأن الشرط هنا مخالف المقصود العرض وهكذا، الشروط المخالفة لمقصود العقد هذه يعني أنها اشترط عليه إلغاء الهدف الرئيسي من العقد، مشروع السيارة ركوبه، فإذا إذا قلنا يعني اشترط عليه إلغاء الهدف الرئيسي من أو المقصود من الشراء، فنقول هنا يبطل العقد، إذا والثانية الثانية مثلا يصح البيع، هم قالوا إذا كان مخالف مقصود العقد لكن هنا اصلح شرط كأنه عاد على عقد الإبطال فيقول أنه يبطل الشرط والعقد.
طيب هذه أنواع الشروط وعلاقتها بالعقد، واضح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وباعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، علق الفسخ على شرط، عندنا هنا في المسألة التي بعدها، إذا علق العقد على جنب، هنا علق الفسخ على شرط، كم بعتك بشرط أن تسددني القيمة خلال مثلا أسبوع، بعت لك السيارة هذي بشرط أن تسددني قيمة خلال أسبوع، لو سددت لك القيمة خلاص سعر البيع ما فيه ممتازة، يقولون يصح، يقول أن هذا تعليق فسخ على شرط، تعليق الفسخ على شرط يكن يصح، يقولون تعليق الفسخ على شرط يصح، بخلاف التعليق العقد على شرط أنه لا يصح كما سيأتي.
قال رحمه الله: وباعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، أحسنت، هنا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة وهو ما لا ينعقد معه، ما لا ينعقد معه وضابطه هو العقد المعلق على شرط، الأصل في العقود أنها منجزة، أصل العقود أنها منجزة، فإذا علق العقد على شرط فإنه يكون عقد باطلا، يكن عقد باطلا، اه قالوا لأن الأصل العقد في البيان نقل الملكية في الحال، نقل الملكية إذا علقهم فإنه لا ينقل ملكية، بعتك إذا جاء زيد أو إذا رضي زيد، وبأن العقد غير مجزوم به، غير مجزوم بحصوله، قد يحصل وقد لا يحصل، ليكون غلط مجهول، هذا هو المشهور عند الحنابلة وهو قول أكثر اهلي العلم رحمهم الله تعالى أن العقد المعلق لا يصح، هنا التعليق ينافي مقتضى العقد اللي هو الحلول، اه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يرى جواز العقد على شرط لأنه ما في محذور، وش اللي سيتبرع؟ خلاص، ما في بيع، وش المحظور فيه؟ لما يقولون لا محظور في هذا العقد وهذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فرهنك، يعني شخص اشترى مثلا من شخص آخر مثلا سيارة قل خمسين ألف، سددوا مئتين وثلاثين ألف بقي عشرين ألف، طيب وراهنه مثلا سيارة أخرى عندهم بعشرين ألف إن جيتك إن سددت لك إياها خلال شهرين وإلا السيارة القديمة لك، يقولون لا يصح، لا يصح على البيع، لماذا؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه»، قالوا وهذا هو المقصود بإغلاق الرهن، لم يباع هذا الرهن يباع على غير إذنه، وهذا كما قلنا هو المسؤول في مذهب الحنابلة، هناك قول آخر في المسألة.
أن هذا شرط صحيح؛ لأن هذا الشرط صحيح بعدم المحظور فيه، ولأن الراهن قد أذن فيه. وأجاب عن الحديث بأن المقصود بإغلاق الرهن هو بيع الرهن بالعين المرهونة بغير إذن، رغماً عنه بغير أذنه، أما هنا فهو قد أذن، فوكل دفانة يدخل في الإغلاق.
قالوا: وهذا قد فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ حيث اشتري من خباز شيئاً ورهنه نعليه، وقال: إن جئتك بحقك وإلا. ففعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قالوا بانه لا محظور فيه ولم يخالف الحديث.
ولو رأينا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشتري شيئاً يسيراً ولا يكون عنده مال يسدد به نعليه التي يستعملهما، والآن وليكن وحديث منشور في الآفاق، وهذا يرجع لعله يرجع إلى النية الصالحة منه رحمه الله تعالى، ونرى زهده رحمه الله في الدنيا ولو أرادها لحصل ما يريد، لكنه يعلم أنها قد تشغله عما هو، لذلك أعرض عنها رحمه الله ورضي عنه.
ولذلك من كلماته المشهورة رحمه الله أنه قال: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعَت صدورُهم القرآن. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال ضُعِت صدورُهم من القرآن. فهو يعني يقول: يعني أهل القرآن الذين قرؤوه ووجدوا فيه ذم الانكباب على الدنيا، يقبلون على هذه الدنيا والقرآن الذي في صدورهم في النهي عن الاغترار! ليس معنى هذا أن الإنسان لا يعمل لدنياه، لا، بل يعمل لها، لكن تكون الدنيا شنو هو المال في يده لا في قلبه.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. قال: إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. من المعلوم وكما سيأتينا في باب الخيار أن المشتري إذا وجد في السلعة عيباً مؤثراً في الثمن أن له حق الفسخ. هذا البائع شرط قال: ترى أبيعي عليك بشرط أن تبرئني من كل العيوب. قال لي في هذه السلعة. يقول المؤلف: لم يبرأ. لم يبرأ يعني يصح هذا العقد ويبطل الشرط. لم يقرأ مذاق المؤلف شرط البراءة من كل عيب مجهول، يعني مثل اللي مثلاً يقولون في الحراج: السيارة كومة حديد كذا وجدت فيها شيئاً لا ترجع علينا، يكون هنا لم يقرأ لم يقرأ؛ لان حق الخيار له هذا ثابت فلا يسكتة.
يقولون: لم يبرأ إلا في حالتين، متى يبرأ البائع من العيب؟ يقول: إذا العيب عين العين، هذه عليك هذه السيارة، ماكينة خبط، هذا الزيت يهرب، عين العين فرضي المشتري بهذا. فهنا خلاص يقولون: يبرأ. يبرأ إذا لم إذا استلم إذا استلم المشتري السيارة وجد ما فيها إلا هذا العيب الذي علمه البائع، فهنا نقول خلاص، بمعنى أنه لا يحق للمشتري الرجوع. لماذا؟ دخلت على بصيرة، أنت دخلت على بصيرة.
الحالة الثانية التي يبرأ فيها: إذا قال له مثلاً أبرأتُك من كل عيب مجهول، فتعاقدوا العقد، قال له المشتري: أبرأتُك من جميع العيوب، لكن أبرأه المشتري بعد العقد، فهنا يقولون: يصح. إنما لم يصح في المسألة قالوا؛ لأنه إلى الآن ما حصل للمشتري حق الخيار، ما يحصل له حق الخيار إلا بعد العقد، فهو لا يملك إسقاط الخيار قبله. يعني ما يملك المشتري يقول: قال تري ببيعك بس بشرط أنك ما تطالبني بشيء، قال: ما عندي مانع، قال: طيب كم؟ بكذا. طيب هما متى تفاوضوا على الثمن؟ فهنا يقولون: لا، لا يسقط حقه في المطالبة بالعيب. لماذا؟ لأن المشتري أبرأه قبل إبرام العقد، ولا يثبت الخيار له، والقاعدة أن الإنسان لا يملك إسقاط الحق قبل ثبوته، قاعدة عند الحنابلة أنه لا يملك إسقاط الحق قبل ثبوته.
فهنا حق الخيار في العين يثبت له إذا انعقد العقد. إذا انعقد العقد قال له المشتري: خلاص أبرأتك، خلاص ما يطالب بشيء. لكن قبل العقد قال: خلاص أنا موافق أني أبرأته من كل عيوب. يقولون: لا، لا تعتبر هذه الموافقة؛ لأنه لم ينعقد العقد فلم يملك حق الخيار، لا يملك إسقاطه، الحقوق مالك القاعدة ثبوت الخيار ثبوت حق الخيار، فلا يملك إسقاطه قبله.
وإن باعه داراً على أنها أكثر أو أقل صح. طيب، لو اشترى شخص أرضاً من آخر على أنها مساحتها ست مئة متر، زين، يوم جاء بيطلع الصك خمس مئة وثمانين، هل البيع صحيح؟ شوف المؤلف: فبانت أكثر أو أقل صح. صح العقد، العقد صحيح، لكن طبعا ونقول مثلاً باعه بالمتر، المتر مثلاً بثلاث مئة ريال، فنقول أقل من المتر عن الطبيعة صارت أقل من المتفق عليه بعشرين متر، نقول يسقط قيمة العشرين متر وينتهون، وهو صحيح، أو بانت أكثر، بعد ست مئة وعشرين، نقول يدفع قيمة الأمتار الزائدة.
قد يقول المشتري: معناه شيئاً مثلاً بست مئة متر، أحتاج إلى أني بأعدل المخطط وأعدل، أتضرر هنا. نقول: يقول المؤلف: ولمن جهله وفات غرضه، هنا فات غرضه. أو قال مثلاً: أنا ببنيها مثلاً لو مثلاً كانت ألفين متر، قال: أنا ببنيها مثلاً مدرسة لإدارة التعليم المساحة ذي، إذا كان مستأجرين درس التعليم فات غرضي، لما صرت المساحة قال: فات غرضي، فنقول: له حق الفسخ. يعني العقد صحيح، لكن لك حق الفسخ، يعطيك المشتري أو هو البائع إذا كانت تبينا أقل أو أكثر يعطيه الزيادة.
سنقول: العقد صحيح إذا تبين أن المساحة مختلفة، فالعقد صحيح، ولكن هذا يعطيه الزيادة أو النقص إذا صارت المساحة مختلفة. المدعي للمشتري: لو قال أنا إن كنت اشتريته لي غرض معين ولا يتحقق لي هذا الغرض إذا كانت المساحة أقل، سنقول: لك حق الفسخ.
طيب نقول: اشترى أرضاً على أنها ألفا متر، جيد، على أنه بيقدم بيبنيها مدرسة لتعليم، فيقولون: اطلع على الطبيعة، مثلاً ألف وثمان مئة متر، ناقصة مئتين متر. قال البائع: ما عندي مانع، أرجع لك قيمة الزيادة. قال له أنا، نقول هنا: إذا كان موضوع ألف ومئة وثمان مئة فنقول: خلاص يأخذ الزايد وينتهون، نقول له حق الخيار، ما هو حق الخيار؟ خيار الفسخ. يقول: أنا ما أنا استأجرت، أنا اشتريته لأجل هذا الغرض المعين مدرسة، تبغي من يقبل مثلاً إلا مثلاً بألفين متر، فلذلك سيفوت بذلك العقد واستودع الله كاملاً، نقول له الحق بذلك.
قال رحمه الله: باب الخيار وهو أقسام؛ الأول: خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما، وإن نَفَياهما أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع.
هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن مقدمات البيع والشروط فيه، ذكر الخيار. من المعلوم كما قدمنا فيه المدخل للمعاملات المالية، العقود ذكرنا أنها ثلاثة أقسام: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود جائزة لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. البيع منتهيها بالأنواع الثلاث، البيع عقد لازم. العقد اللازم إذا يعني لا يحق لأحد من الطرفين خلاص ثبت عن طريق ثلاثة؛ إما الخيار في أحد أنواع الخيار التي سيذكرها المؤلف فله حق الفسخ بالخيار، يا أهل الخيار الذي يذكر المؤلف، وله حق الفسخ إنه الثاني بالإقالة.
الإقالة: كأن يقول: أنا ما عندي سبب وجيه من هذه الثمانية، لكن والله ما ارتحت لها مثلاً سيارة ما ارتحت لها، فيها عيب؟ ما فيها عيب، أنا غابنه؟ لا، ما غابنته، ما في شيء أبداً، بس أنا ما ارتحت، عقب ما تفرقوا مثلاً نستخدم السيارة مثلاً أسبوع كما ارتحت الآن، ما عندي مانع رجع السيارة هذه، تسمى إقالة، فنقول: إذا هذا الثالث، العقد عدم تحقق الشرط. عدم تحقق الشرط، مثلاً قال: بيتك السيارة هذه خمسين ألف تسددها بعد شهر، انعقد العقد من اليوم، ثلاثة صفر، طيب بعد شهر ثلاثة ربيع أول، ها وين زين؟ ما عندي. نقول: هو شرط أمرين، يسددون المبلغ بعد شهر، ما حقق شرط، نقول للبائع: له حق الفسخ، من أقول: ينفسخ؟ له حق الفسخ، يعني بكيفك أنت تصبر عليه، اصبر تفسخ، لك حق إذا البيعة لازم لا ينفسخ إلا بأحد أمور ثلاثة: إما الخيار في أحد أنواع المؤلف، أو الإقالة، أو عدم تحقق الشرط.
طيب، المقصود بالخيار: اختيار خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، هنا إمضاء أو فسخ. وهو أقسام، وأقسام المؤلف ذكر سبعاً، وبعضهم يزيد، وبعضهم يزيد على.
الأول قال: خيار المجلس. خيار المجلس يعني أنه في مجلس العقد لكل من الطرفين الاختيار بين إمضاء العقد أو فسخه في مجلس. وهذا دل عليه حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم هذا خيار ما لم يتفرقا وكان. طيب فهذا دل على دل على ثبوت خيار المجلس. ثبوت خيار المجلس.
طيب، هل يثبت خيار المجلس في كل العقود؟ أو قبل ذلك المجلس المراد به مكان التبايع. لو كان يبيع في مثلاً في محل نقول: هذا هو ينتهي في خروج المشتري من المحل، خلاص ما له حق الخيار، خيار المجلس طبعا. قد يكون لها حق في خيار آخر مما سيأتي إذا كان في المجلس، نقول: انتهى بخروجه من مجلس العقد.
طيب، أحياناً سر تبايع ما يجمعهم مجلس واحد، يعني مثلاً يبيع عليه بالتليفون، أو يتعاقدون الفاكس يرسل نوع عرض الفاكس يقول: قبلت، أو مثلاً بالإنترنت السلعة المعروضة إنترنت يضغط على الشراء، نقول: أين خيار المجلس هنا؟ هنا خيار المجلس، طبعا المجلس والتفرق في المجلس يرجع فيه إلى العرف. فلو كان مثلاً في صحراء مو بمحل نقول: لو تباركا مكان يعني مثلاً مشى خطوات خلاص انتهوا، تباركا بعضهم يقول: خطوات بحيث لا يسمعه صاحبه، بعضهم يقول: لو مشى ثلاث خطوات، وبعضهم يقول: لو أبعد عرفاً، المهم أنه يرجع فيه إلى العرف.
لكن مثل التكلم بالهاتف، إغلاق الهاتف، إذا أغلق الاتصال خلاص نقول: إذا خلاص انتهى خيار المجلس. بعض الأحيان مثلاً يرسل له بالفاكس سلاماً في المكتب، نرسل له الظهر ما جاء المكتب إلا العصر، خلاص جاء العصر وشافها، نقول: يغادر إلى أن يغادر، فهذا هو مجلسه. في الإنترنت نقول: إذا الصفحة غادر الصفحة وكان جالساً أغلقها، أغلق الصفحة، فنقول هنا: انتهى مجلس.
قال: يثبت في العقود التي يثبت فيها. قال: ما الذي يثبت في البيع؟ وهذا منصوص عليه بالخيار. قال: والصلح بمعناه. يعني الصلح الذي يأخذ حكم البيع، سيأتينا إن شاء الله في باب الصلح تقسيمات للصلح، ومن ضمن تقسيمات طبعا الصلح هذا مال ولا الصلح أيضاً مقسم أقسام، لكن الصلح على مال، صلح على إقرار، وصلح عن إنكار.
الصلح على إقرار، يعني يجي شخص يطالب آخر مثلاً يقول: أنت اشتريت مني مثلاً السيارة بخمسين ألف ما سددت لي إياها، قال: إيه صحيح، لكنّي والله مريت بظروف، ما أدري، قال: طيب ما يخالف أبجَع، قال: طيب، فهنا هنا اصطلحوا، وقد أقر المشتري ببقاء الدين في ذمته، لكن اصطلح على أنزاله، نزل جزء منه.
الصلح الإنكار لا، يقول: لا ما لك شيء، يا ابن الحلال ما لك شيء، لا، نقول عن سبحان الله خاف الذمة مدري وش، نتفق خمسة وعشرين ألف، فهنا صلح إنكار. الصلح الذي بمعنى البيع هو الصلح الأول اللي على إقرار، فهو الذي بمعنى. إذاً الصلح إذا قال مال الصلح بمعناه، يعني الصلح على إقرار، في صلح الإقرار لو مثلاً جاه خلاص سددني يلا أربعين ألف، أو ما نزل شي قال: يلا سددني هذا بس أنا كنت أطالبك الحين شهرين في مجلس العقد، قال: لا لا خلاص، خلاص، فانا اقول له حق الرجوع نوعها، الرجوع النوع في المجلس، وهذا في حكم هذا في حكم البيع.
قال: الإجارة، الإجارة يدخل فيها هالمسجد لأنها بيع منافع، بيع منافع. مكتب عقاري قال: بستأجر، فاتفقوا على أني استأجر شقة في المجلس، يلا خلاص، يعني قبل لا يطلع من المكتب قال له خلاص، هو أنت أحد ضربني أصلاً عالكتب يا سواء مكتب أو المستأجر، نقول له حق أنه ما زال في المجلس، ما زال في المجلس.
طيب، والصرف، الصرف هو بيع نقد بنقد. فيقال مثلاً شخص: أنا معي ريالات وبأسألك تبدلها بدولارات، كان الصراف من محل الصرافة، وأعطوا ريالات أعطوه بدل منها دولارات، طيب وهو جالس عنده ما ما خارج المحل قال: لا هو أنت رجع لي ريالاتي، فنقول: لهم حق المجلس، فله الحق بالاسترجاع.
طيب، قال: والسلم؛ لأنه بيع قدم فيه الثمن وأخر فيه المثمن، الطوموبيل يثبت فيها خيار المجلس. يعني مثلاً قال: يلا بعطيك عشرة آلاف تعطيني بعد سنة مثلاً مئة صاع من ما تنفع من القمح، وهم في المجلس، مطار طبعا، طبعا، المهم في المجلس هون قال له خلاص، هو هذا قال له جاي لك، فنقول له حق؛ لأنه ما زال في المجلس.
قال: دون سائر العقود. دون سائر العقود، فساير العقود لا خيار فيها.
وهي ممكن أن نذكر لها ضوابط التي لا يدفن فيها خيار المجلس. نقول العقود الجائزة، العقود الجائزة كما سيأتي عندنا عقود لازمة وعقود جائزة. في العقود الجائزة ليس فيها خيار مجلس. وش السبب؟ قالوا أنها جائزة فجوازها يغني عن الخيار، أنه له أن يفسخ في أي وقت حتى لو طلع من المجلس توني وقفني مثل الوكالة. وكله مثلاً في بيع سيارته، بعد يومين تفرقوا بعد يومين قال لا هونت أنا موكلك أو الوكيل قال لهم وأنت فين في أي وقت فلذلك لا يدخل في أخر المجلس، لماذا؟ لأنه دخل لأن العقد لازم، عقد لازم فيتفرق ولازم العقد. هنا العقد جائز سواء في المدرسة أو تفرق، فإنا يعني فائدة لإثبات خيار المجلس. فنقول إذا أي عقد جائزة؟ لماذا؟ لأن جوازه يعني جوازه يعني كونه كونه عقداً جائزاً مغنٍ عن إثبات الخيار.
أيضاً العقود اللازمة التي يعني عبروا بعضهم بكون نفوذها قوي، العقود اللازمة التي نفوذها قوي مثل الوقف. الوقف كان لو قال أوقفت بيتي هذا لله، قال لا هونت بالوقف لكن نفوذه قوي بمعنى خلاص طلعت منك الكلمة ما ما ترجع ما في رجوع، الوقف لله ما ترجع فيه. فلذلك الوقت يلزم بالقول، خلاف الهبة اللي هي بيتزم مئة ريال بس يلا هونت فنقول له ذلك أنه ما قبض في هذا، الصدقة نتصدق ثم أول نقول له ذلك ما يلزم إلا بالقبض ما لزم إلا بالقبض. لكن لو تصدق وأقبضه أو وهبه وأقبضه قال رجعت هنا في المجلس نقول لا، هذه نفوذها قول خلاص لزمت. هي نفوذها قوي لكن ماذا تلزم؟ الوقف يلزم بالقول، الهبة، الصدقة.
طيب، أيضاً الضبط الثالث عقود المعارضات غير المحضة. عقود المعارضات غير المحضة هذه لا خيار فيها مثل النكاح، لكنه ليس مع أبو أحمد يعني فيه رمار لكنه ليس المهر كل شيء. يقولون عقود المعارضات غير المحضة هذه لا خيار فيها لا خيار فيها وإن كانت لازمة لكن لا خيار فيها لأنها ليست بمعنى البياع، إذن هادي يعني بمجرد بس ما يتكلم خلاص، بمجرد أنه يتكلم هذا بخلاف الوصية. وصية جائزة له أن يلغيها يعدل فيها ما دام ما توفي، يلغيها يعدلها يعدل مصارفها يزيد ينقص ما في إشكال. الوقف خلاص طلع منها ما يرجع فيه. كان في ضرر على مرته يا شيخ هل هم ورثاء؟ قصدك الوصية ولا قصدك الوقف؟ وقت. حتى الآن هو ملكه، إذا كان في مرض الموت لا، اللي بيسمى المرض المخوف لا يتصرف في مزابل الثلث، لكن في صحته لهم أن يتصرف بما شاء. طبعا هناك خلاف في لو كان مدين هذه مسألة أخرى، لكن القاعدة العامة أنه يتصرف ما يقيد مال معين.
قال: «ولكل من المتبايعين خيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما» يعني إذا يسقط خيار المجلس بالتفرغ. ما باب التفرغ؟ يقول يرجع إلى العرف والتفرق بالأبدان، والتفرق بالأبدان وإنما نص المؤلف رحمه الله تعالى التفرق بالأبدان رداً على من يقول إن التفرق المراد به التفرق بالأقوال. لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى كل ما في خيار مجلس التفرق والأقوال وش معنى؟ إجاب قبول خلاص انتهينا. هذا يرد عليهم بأن الحديث واضح: «حتى يتفرقا وكان جميعاً»، هذا لا ينطبق إلا على التفرق الأبدان. الرواة والصحابي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك، لذلك من ضمن من أنكر خيار المجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى مع أنه يروي هذا الحديث، لذلك هناك فقيه معاصر للإمام مالك وهو ابن أبي ذر رحمه الله يعني أغلب القول على الإمام مالك رحمه الله في ذلك حتى قال يستتاب استتاب الإمام مالك على رده الكلام الأقران بعضهم في بعض. وابن عبد البر رحمه الله تعالى في العلم وفضله عقد باباً بيان كلام الأقران وماذا يعني ما الواجب تجاهه؟ الواجب تجاهه وذكر بعض الأمثلة يعني من كلام ابن معين في الشافعي رحمه الله في أنه ليس فقيه أو قال ليس محدث وغيرهم، فيقول هذا من كلام الأقران فلا نأخذه على اطلاقه، خاصة ممن يعني تواتر فضلهم وعلمهم، لا نأخذ كلام بعضهم أو يعني غير مستغرب في كل القرآن حتى في عصرنا هذا، حتى في عصرنا هذا سنقول كاملين لا يؤخذ به. توجيه يحملون على التفرق بالأبدان لكن الإمام مالك هل تبي الأقوال؟ الإمام مالك هل يحمل على ذلك؟ ما أذكر شيئاً.
متى يسقط خيار المجلس؟ يسقط بأمور. الأمر الأول: التفرق. هنا تفرقوا خلاص سقط أهل المجلس. الأمر الثاني قال المؤلف: «وأن نفياه»، يعني قالوا بعتك هذه السيارة ما فيها خيار مجلس، سواء النفياه قولاً دل العرف والعادة على أنه ما في خيار مجلس بعد جزئية معينة. مثلاً في السوبر ماركت الكبار إذا طبع الفاتورة ما طلعت من المحل، لكن نقول يعني جرت العادة والعرف خلاص أنه بمجرد طبعت الفاتورة خلاص هذا وإن كان ليس ملفوظاً به لكن جرت به العادة تأتي العادة.
اه طيب قال: «وأن نفياه أو أسقطاه»، يعني يعني مع العقد، أسقطه بعد الأكل يعني مثلاً باع عليه السيارة كان قبلت وسدد السيارة. أنتم طيب الآن في هالمجلس اللي ما تفرقوا جالسين، قال طيب خلاص ترى بنسكت عن خيار. قال: ما عندي مانع. فهم أسقطاها بعد العقد. نفياه يعني مع التعاقد، عندنا فيها مع التعاقد أو أسقطه يعني بعد الأكل فانه يسقط وهذا دل علي الحديث: «حتى يتبايعا أو كلا خير بينهما فقد وجب البيع»، وهذا لأن الحق لهما فإذا أسقطاه سقط.
إذاً هذه ثلاثة مسقطات: تفرق، الأمر الرابع: الوفاة. لو توفي أحدهما توفي أحدهما يلزم. قالوا لأن الموت أعظم الفرقتين. يقولون إذا كان بالتفرق البدني، الوفاة من باب أولى لأنه معلوم. أن أسقط واحد وين بقي هذا الآخر؟ يعني البائع قال طيب ما لي خيار أنا. فنقول خلاص البيعة اصطبح حقهم المشتري ما زال حقهم إلى أن يغادر من المجلس. قالوا إذا مات مدة لزم البيع، قلنا إنه إذا ما وصل مدته يعني بالتفرق فانه يلزم البيع.
الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه الصلحي والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسوه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره.
أحسنت. هنا ذكر النوع الثاني من أنواع الخيار وهو خيار الشرط. خيار الشرط يعني أن يشترط أحدهما على الآخر مدة معينة مدة معينة لإمضاء العقد أو فسخه، مثلاً يجي يشتري سيارة بس بجربها أسبوع، خلاص إذا مضى الأسبوع أنا ما رجعت لك خلاص ما لي حق أني أرجعه. فنقول خلاص إذا اشترى طاه في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». يقول مدة معلومة أسبوع، ثلاث أيام، عشرة أيام، شهر، شهرين، سنة، ما في شيء ولو طويلة، ولو هنا إشارة لأن بعض الفقهاء يقولون لا يصح اشتراط المدة الطويلة، منهم من قيدها بثلاثة أيام، ومنهم من قال لا لا تصح أكثر من ثلاثة أيام إلا مع الحاجة، والمذهب عندنا أنه ما في تقييد يكون ولو طويلاً. ولو طويلاً لإطلاق الحديث: «المسلمون على شروطهم».
متى تبتدئ؟ تهدي من العقد، الأسبوع خلاص من العقد مدة أسبوع لمدة أسبوع. متى يبطوا خيار الشرط؟ متى ينتهي أثره؟ قال المؤلف: «وإذا مضت مدته»، إذا مضت مدته، المثال السابق قال منك السيارة ولي الخيار لمدة أسبوع، فممكن يكون من المشتري أو من بعد هذيك السيارة مدة أسبوع أو كلاهما كل واحد قال ما في شيء، فإذا مرضت مدته انتهى الأسبوع خلاص انتهى خيار الشرط انتصر أثر خيار الشرط. طيب أو قطع اشترطوا مدة أسبوع كيف بعد ثلاثة أيام المشتري قال ترى خلاص أنا انجزت لي السيارة أبا أقطعها المدة، نقول بطل أثر الخيار. لو قطعوه بطل الخيار ويكون البيع والعقد لازماً لأن الحق لهما الحق في الخيارة سبعة أيام، إذا أسقط أو أسقطوا جزء منه الحق لهما. أيضاً يبطل الخيار لو تلف المبيع بعد القبض بعد القبض، يعني مثلاً شخص اشترى سيارة وقال الخيار لمدة أسبوع، من بكرة حصل إلى حادث شنيع السيارة زيارة الافتان ما يرجع أصلاً إذا يقول خلاص ترى هونت السيارة أنا ما في وين العين؟ الخيار قاعدين ترجع العين، ترجع لين تستلم الثمن اللي أنت دفعته؟ فهنا تلف بعد القبر، هنا يبطل الشرط المبلغ حتى لو المبلغ يا شيخ ايش فيه؟ وقال لي خلاص إن شاء الله. قصدك إذا ما اتفقوا على مبلغ. ايه، هنا يقدر ثمن المثل أنها في ضمانه. سيأتينا الملك مدته خيارين المشتري يملكك خلاص مو مثل المستأجر، مستأجر ليس في ضمانه هذولا هذا مشتري حتى لو ما تعدى أو فرط، هذا الإمام اللي ما فيه سكت.
طيب الرابع الذي يبطل خير الشر إذا أتلفه المشتري. المشتري نفسه إذا أتلف المشتري مثل مثلاً سبب دعاء المشتري، مثل مثلاً وأعطاه شخص آخر لكن المشتري نفسه تدخل المسألة الثالثة كيف نبيع بعدين لكن إتلافه المشتري مثل الحادث. مثلاً لو قلنا مثلاً مثلاً جاءت صاعقة وأحرقت أحرقت السيارة مثلاً الخروف مات، هاي قصدك؟ ايه الشراء ثم مات فهنا كلها خلاص ينتهي خيار.
طيب هل يثبت خيار الشاب في كل العقود؟ نشاط في كل العقود يقول المؤلف: يثبت في البيع كما تقدم والصلح بمعنى وهو الصلح على والإجارة في الذمة أو على مدة هاتي العقد. تجارة في الذمة يعني على عمل في الذمة يعني مثلاً قال استأجرتك أن تخيط بثوباً طيب ولي الخيار لمدة أسبوع وهنا يثبت، طيب أو على مدة لا تلي العهد يعني مثلاً قال استأجرت الإمام أجرتك هذه الشقة شهر ثلاثة عام ألف وأرعمئة وتسعة وثلاثين ولي الخيار إلى نهاية هذا الشهر بحيث أن مدة الخيار لا تدخل في العقد، الخيار إلى نهاية الشهر شهر اثنين يقولون يصح، لكن لو كانت الإجابة للعقد أجرتك من هذا اليوم ولي الخيار لمدة المؤجر يقول للمستأجر يقول ليا الخير مدة شهر يكون لا يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ قالوا سيأتينا في نهاية هذا خيار كلام المؤلف: «يحرم ولا يصح تصرف أحدهما بغير إذن الله». يقولون هنا حنا بين أمرين أما نخلي هذا لا ينتفع بها الشهر هذا، لا يحرم يحرم عليه الانتفاع بها، لا ينتفع بها خلال الشهر هذا أو أنه ينتفع بها وهو محرم عليه، يحرم الانتفاع بها ما نقول لا تنتفع بها وأنت مستأجر تدفع مقابل لهذي المنفى، أنت محرم عليك أنك ممنوع في مدة الخيار، أو نقول أنك خلاص استعمله لكن أنت وقعت الحرام أنك استعملت العين التي في وقت خيار، قالوا ولا يصح استعمالها ولا يصح استعمالها.
مثلاً شخص عنده شقق يأجرها، فجأة واحد قام يستأجر الشقة لمدة سنة قال ما عندي مانع من اليوم الخيار لمدة شهر. بكل لا يصح، لماذا؟ قالوا لأنه خلال الشهر لا يصح له أن ينتفع بها، يمكن وأنت بدأ العقد يعني أنت ستأخذ عليه أجرة فانت منعته وستاخذ عليه أجرة، يقول لأجل هذا نمنع خيار الشتاء، نقول لا يسع خير الشرط هنا. هذا من الفقهاء من قال أنه يصح هناك يصحنا لماذا؟ ما ضر عليهم خلاص مقابل اللي ينتفع به ندفع مقابل الذي ينتفع به.
طيب قال: «وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح». إذا قال المشتري لي الخيار أنا أو بالعكس البيان لي خيار لمدة أسبوع، كمشرعنا أنا خلاص موافق مرة، فهنا ساقابل لأحدهما دون الصحيح النص يصح لأن الحق لهما فكيف تراضي به جائز؟
قال: «إذا اشترطه إلى الغد»، كان استلمنا السيارة قال لي إلى بكرة يسقط بأوله. متى نقول لابد أولها أول أذان الفجر، نبدأ اليوم بتروح الفيديو، إذا جاء الفجر وهو ما رجع السيارة خلاص. قال: «وإلى الليل يسقط أولهم»، قام إلى الليل يبدأ الليل وغروب الشمس. كان إلى الليل مثلاً قال إلى ليلة الغد، ظربت الشمس من يوم بكرة لزم العقد وما جا لازم. هلا ما ذهب إليه؟ في قول آخر أن هذا يرجى فيه للعرف، لو كان مثلاً ما يفتح السوق إلا تسع مثلاً فنقول قصده إذا قام من الغد من الغد اصبر يعني من تسع إلى عشرة العرف اللي يمكن يجي قبل الظهر خلاص نسمح له الفترة الصباحية خلاص إذا جا المساء وهو ما جا ما، أو نقول إذا تعارف الناس أنه إذا قال بكرة إلى آخر دوام بكرة خلاص. فهي ترجع إلى العرف والمعهود بالكلام الناس، وانا أقول غروب الشمس. وش المعهود الناس فين عاصمة؟ يعني يتلى فيه لا المعهود من كلام الناس المعهود مثلاً قال لي لليلة، الأصل أنه مثلاً ودوام السوق مثلاً إلى الساعة تسعة بالليل الساعة تسعة وخلاص وإذا ما جا السادس أهرس يسقط خيارهم.
هنا المؤلف قدموا الحقيقة اللغوية فهم نظروا إلى اللفظ وهذه قاعدتهم يقدمون الحقيقة اللغوي. لكن هناك قول آخر أنه يقدم العرف على اللغة، قدم العرف الآن أنه لما من اللي يتكلم باللغة العربية من الفصح؟ فنأخذ كلام الناس على معهودين وهذا تراه يمشي معك في كل.
مثلاً في الطلاق، ألفاظ الطلاق؛ لو تكلم بكلام، يعني يذكرون الفقهاء مثلاً من الألفاظ الصريحة ممكن، لكن عندنا مثلاً ما ما يجد باله أنها لفظ الطلاق، لكن صح ابدأ بهواش، لكن ما هو أو مثلاً في اليمين أو في النذر، وش مقصود بهذا؟ ما نرجع إلى معناه في اللغة، ارجع إلى معناها في العرف.
في الوصايا ونحو ذلك، هذه كلها يُرجع فيها إلى مقصود المتكلم، إذا اختلفت مقاصدهم يعني قروا، هذا عرف منضبط؛ يعني يطلق على كذا، ويطلق على كذا، ويطلق على كذا، ولا في عرف منضبط؟ نقول هنا نشوف اللغة وش تدل عليه، لكن إذا كان العرف منضبط، نرجع إلى العرف. إذاً، هنا المؤلف أخذ تقديم الحقيقة اللغوية، ونقول القول الثاني: تقديم الحقيقة العرفية.
طيب، قال: لمن له الخيار؟ يعني لو كان الخيار لأحد الطرفين، للبائع أو للمشتري. يقول: إذا كان الخيار لأحدهم، يملك الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه. الآخر، يعني مثلاً المشتري قال: أنا الخيار لمدة أسبوع. بعد خمس أيام قال: فسخت، وهو ما جا، كيف فسخت؟ نقول: خلاص، هو حق الفسخ، يقول: لا يلزم، لكن لابد أن يشاهد، لابد أن يشهد على فسخ لأجل أسباب تحكم؛ لأن الأصل أنه لم يفسخ، الأصل أنه لم يفسخ، من الأصل عدمه، فإذا قال لك: ساخط، طيب وش بينتج؟ خلاص خلاص.
فإذا قال المؤلف مع غيبة الآخر وسخطه، لكن لابد من الإشهاد إذا كان بغيبة الطرف الثاني؛ لأنه هنا سيدعي خلاف الأصل، الأصل أنه لم يفسخ، في الأصل لابد أن يثبته بالبينة.
قال المؤلف رحمه الله: والملك مدة الخيارين -خيار المجلس وهو خيار الشرط- الملك فيها للمشتري، يعني ما نقول ما ينتقل الملك لك إلا بعد انتهاء خيار الشرط أو بعد انتهاء هذا المجلس، لا، نقول من حين العقد ينتقل الملك للمشتري، ينتقل ملك واستدل برواية بقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبداً وله مال، فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع».
إلا أن يشترط المبتاع العبد له مال، خاصة أنه يتبع مالك، المال العبد وما يملك لسيده، فيقولون: إذا باع عبد له مال، خلاص، العبد يروح للمشتري، لكن المال يبقى للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري أننا ننتقل بمالي. وش وجه الدلالة؟ على أن الملك يكون للمشتري مثل الخيار، اشترط فقوله يعني إيه إذا اشترط، طيب هنا يكون ينتقل الملك له بمجرد العقد، تمام في شرط، طيب إيه أنا أصل، لكن وشلون استدلوا بالحديث؟ أن ظاهر الحديث العكس، الآن العبد وماله إيه، بما أن العبد انتقل مباشرة، دل على أنه ملك، بارك الله فيك.
يعني عندنا المبيع هنا جزئين: العبد والمال. المال لا ينتقل بنص الحديث إلا بالشرط، العبد مسكوت عنه، فدل على أنه ينتقل للمشتري بمجرد ولو كان في المجلس، ولو كان في المجلس، يقولون: الملك مدة الخيار للمشتري، خلاص، انتقل له، انتقل له ملكية العبد بمجرد العقد، بأي عقد ينتقل في ملكية السلعة المبيعة للمشتري بمجرد العقد ولو لم يتفرقوا، ولو لم، قال: الملك مدة، أحياناً يترتب على ذلك، طبعا يترتب عليها أشياء كثيرة.
يقول رجب رحمه الله تعالى: ختم كتابه القواعد بفوائد ذكر فيها مسائل كبرى يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل كبرى ومنها: الملك مدة الخيار، المشهور عند الأصحاب أنه للمشتري، وفي قول آخر: أنه ليس للمشتري، وإنما لا ينتقل للمشتري إلا بعد انتهى المدة. يترتب على ذلك ثلاث مسائل، منها النماء، قال: له نماؤه المنفصل، لا، هنا نماؤه المنفصل؛ لأنه رمى ملكه.
طبعا هناك نماء منفصل، وهناك نماء متصل. النماء المتصل مثل السمن، مدرسة، النماء المنفصل مثل الولد، الولد لو مثلاً اشترى شخص شاة وقال: لي الخيار لمدة، الشك غير حامل، كاتبدا حملة، أو ولدت ثم بعد سنة، فنقول: يرجعها ويبقي وليده، يبقي وليده، تقول: لماذا؟ نقول: هو ملكه؛ لأن هذه كانت ملكه في زمن الخيار، ونمت نماءً منفصلاً فأنجبت ولداً، أراد أن يرجع هذه التي وقع عليها العقد هي اللي فيها الخيار، أراد أن يرجع، يرجع فقط بدون وليده، يرجع فقط بدون وليده، فالنماء المنفصل له كسبه، كسب واشترى سيارة وقال لمدة مثلاً بان ليا خيار من بدا هالاسبوع، السيارة يعمل على بتوصيل طلباته، مشاورنا، كسب منها بعد أسبوع هون، رجع السيارة، فنقول ما كسبه يكون لا هو، وإن كان بواسطة السيارة التي هي نتاج ملكي، السيارة يملكها في مدة الخيار.
طيب، النماء المتصل هذا يتبع العين المبيعة، فإذا رد، اللي هو السمن مثلاً، إذا ردها رد آه خلاص؛ لأنه لا يمكن فصلها عن العين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في العين المبيعة وفي الثمن وفي الثمن في مدة الخيارين، يقول: لا يجوز التصرف في العين المبيعة ولا في العوض المعين، يعني مثلاً لو باع سيارة بسيارة، السيارة التي دفعت ثمناً، هذه تسمى عوض معين، والسيارة المبيع هي سلعة المبيع، فلا يصح، ويحرم، قال: يحرم ولا يصح. يحرم هذا حكم تكليفي، وصاحب الحكم الوضعي يقول: لا يحرم ولا يصح تصرف أحدهما اه المبيع وعوض معين يعني في مدة الخيار إلا في مسألة:
المسألة الأولى: بإذن الآخر، إذا كان التصرف بإذن صاحبه. يعني مثلاً، مثلاً اشترى منه سيارة، اشترى منه سيارة طيب، وقال: لي الخيار لمدة شهر، أو أو قال لي الخيار، البائع كان لي الخيار لمدة شهر، أنا باستخدم، تستخدم السيارة، استخدمها، هنا ليس للتجربة، المشتري يبي السيارة، سل بان هو اللي قال، فيقولون: لا لا يشكل في ذلك، بغير إذن الآخر لا إشكال فيه؛ لأن الحق لهم.
الثاني: إذا استعملوه في تجربة المبيع، نستمر في تجربة المبيع، خيار للمشتري لمدة أسبوع، فقال: بجرب السيارة في هذا الأسبوع، نقول: لا إشكال فيها، استعملون تجربة.
الثالث: عتق المشتري، المشتري، فانه يصح، يعني يشترى عبداً، الخيار لمدة أسبوع كان مشترك في وصل أسبوع يعتق، يعطيك العافية، فيقولون: الأصل أنه يحرم ولا يصح، فيقولون هنا: يصح العتق، يصح مع الإثم، يصح التشوه في شارع العذب.
أيضاً، إذا كان التصرف مع الطرف الآخر، كان التصرف مع الطرف الآخر، هذي المرحلة الرابعة، يعني مثلاً اشترى سيارة المعرض والخيار له لمدة أسبوع، في أثناء الأسبوع فجر السيارة على صاحب أو باعها عليه أو باعها، فهنا نقول في مدة الخيار، فهنا نقول: لا إشكال في ذلك؛ لأن العقد كان مع الطرف الآخر، نحن نمنع تصرفه إلا إذا كان العبد مع الطرف الآخر أو باذنه.
طيب، إذا تصرف أحدهما في العين المبيعة أو في العوض المعين إلا في أربع حالات: الأولى، نعم، أن يكون بإذن صاحبه، الثانية: تجربة البيع، الثالثة: هذا يصح مع الإثم، والرابعة: إذا كان مع الطرف الآخر. نعم، إذا كان التصرفات يتصرف البائع مع المشتري أو المشتري مع البائع، فهنا يصح.
قالوا: تصرف المشتري فسخ لخيار، يعني إذا تصرف المشتري نتصرف المشتري في المبيع بغير التجربة طبعا، التجربة، فهنا أسقط حقه من الفسخ، أسقط حقه من أسقط حقه من، فهذه من المسائل إذاً التي يبطل بها خيار الشرط، أنا ذكرنا أربع مسائل.
المسألة الخامسة، هذي المسألة الخامسة: يبطل يبطل الخيار إذا تصرف المشتري في المبيع وكان وكان الخيار له وحده، كان الخيار له، هذي المسألة، يعني البايع قال: خلاص أنا بعطيك أنا ما لي خيار، مشتري قال: أبي أشار بالسيارة لي أسبوع، في أثناء الأسبوع جا المشتري يبيعها، من بعد ثلاث أيام جا المشتري يبيعها على طرف، هنا تصرف فيها في مدة الخيار، في مدة الخيار، لكن الخيار له وحده، نقول هذا اه هنا بطل الخيار، بطل الخيار الشرط؛ لماذا؟ لأن تصرفك دليل على تصرفك دليل على رضاك ذلك تصرف المشتري فسخ من حياله من تجربة كبيرة أنه دليل الرضا.
هذا قول المؤلف: ومن مات منهما بطل خياره. إذا مات أحد الطرفين، أما المشتري أو البائع، فانه يبطل الخيار. إذاً، هذا المسقط السادس من مسقطات خيار، قالوا: لأن لأنه حق فسخ فلا يعتاد عنه، فلا يعطى، قالوا: هذا متعلق بعين المتعاقد، بعين المتعاقد، فلا يورث، فلا يورث، لا يولد حق هنا متعلق بعين المتعاقدين فلا يرف عنه استثنوا مسألة وهي ما لو يعني متى يرف؟ ما لو طالب المشتري مثلاً بالفصل، طالب بالفسخ ثم مات ولم ينفسخ، فهنا الورثة لهم حق أن يقوم ويقام، لكنه ما طالب، اسكت مثلاً، قال لي يا اخي أنا مدة أسبوع، بعد ثلاث أيام توفي، ما نقول الورقة لكم من خلال باقي أربع أيام، قل: لا، خلاص، هو متعلق والديكم مثلاً، خلاص، سقط الخيار بوفاته.
إذاً، يبطل خيار الشرط بأمور: قلنا مضي المدة، القطع، الموت، المبيع، اه تلف المبيع من الشخص وتلف المبيع من غيره بعد القبض ثاني، من غيره، وتصرف المشتري إذا كان الخيار له وحده لا تنهيار له وحده.
طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ خي
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان