دخولتسجيل الدخول

الدرس الثالث والعشرون كتاب الجنائز شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العيد أيضا معروف وقته، ومعروف يومه، فلا يشرع لنا أداء الصلاة جميعا، ولم يمكن. ولم ينقل، أما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء بصلاة الجماعة إلا في صلاة الكسوف والجنائز.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا رحمه الله وللمسلمين والمسلمات. كتاب الجنائز: قال رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض وتذكير التوبة والوصية. وإذا نزل به سنة تعاهد ظن حلقه بماء أو شراب، ونبدي شفتيه بقطنة، ولقنه لا إله إلا الله مرتان ولم يزد على ثلاث إلا أن تكلم بعده، ويكره عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. أحسنت.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع الصلوات ختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز. والجنائز يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه يعني عدة مسائل؛ في هنا عدة مسائل يتكلمون في الجنائز عن المرض وأحكامه، ما يتعلق بهم عيادة المريض التداوي، هذا الأمر الأول.

ويتكلمون عن محتضر وما يفعل عنده، الأمر الثالث: يتكلمون عن ما يفعل بالميت أول ما يموت، الأمر الرابع: يتكلمون عن تغسيل الميت، خامس: تكفينه، السادس: الصلاة عليه، السابع: حمله، والثامن: دفنه في المقبرة وأحكام المقابر، والتاسع: ما يفعل بعد الدفن من الأحكام التي تقال بعد الدفن وما يتعلق بذلك من التعزية. فهذه تسع أحكام أو تسع مسائل يتكلمون فيها في أحكام الجنائز.

وهذا يفيدك إذا أحيانا تريد أنت تبحث أنت كم في التداوي؟ في التداوي حكم التداوي أين تجده؟ تجده هنا في الجنائز، قد يتكلمون عليه في الأطعمة، لكن كلامهم أيضا يتكلمون عنه في التداوي لعلاقته بالمرض الذي قد يكون سببا لوفاة. الجنائز كما قلنا في المساجد ليس ليس كله في الصلاة، وإنما قدم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكره في الصلاة لمناسبة لوجود صلاة الجنازة وهي أعظم ما يفعل بالميت، والا فموضعه يعني لو كنا موضعه المناسب بين الوصايا والمواريث، بعض الوصايا وقبل المواريث هذا موضع مناسب له.

لكن قدموه لوجود الصلاة على الميت وهي أعظم ما يفعل به، والفقهاء رحمهم الله تعالى غالبا ما إذا كان للموضع مناسبة فيتكلمون فيه في أول مناسبة تمر بهم، كما قدمنا في باب الأنية، الآن يتكلم عن هاتيه أبواب في الطهارة ولها موضع مناسب في أبواب الأطعمة والأشربة، لكن لما كان الأناء يحفظ به الماء الذي يتوضأ به، مناسبة أن يذكر في باب الطهارة يعقبونه يعقبون به بابا.

وختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بكتاب الجنائز بمناسبة وهي أن الجنائز يعني تتعلق بالوفاة آخر ما يواجهه المسلم في هذه الحياة، فلذلك ختم بكتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة أو جنازة لفتح جيم وكسرها، قيل إنهما لغة معناهما واحد، وفرق بعضهم بأن الجنازة هو الميت، والجنازة هو النعش الذي يحمل عليه الميت.

فنفرقون الجنازة بالفتح أعلى فيكون لمن؟ يكون أعلى وهو الميت، والكسر أسفل فيكون لمن؟ أسفل وهو النعش، وبعضهم عكس وقال الجنازة هو الميت والجنازة النعش، وبعضهم قال هما لغتان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض، وعيادته أي زيارته، زيارة وتكرار زيارته عند الحاجة، واستفدنا التكرار من لفظ العيادة، العيادة من العود وهو التكرار في الزيارة مرة بعد مرة.

السلام عليكم ورحمة الله. قد تسن عيادة المريض لقوله صلى الله عليه وسلم: «وحق المسلم على المسلم ست»، وذكر منها: «وإذا مرض فعده». فهي من الحقوق المندوبة للمسلم على أخيه، وذكر بعضهم بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عيادة المريض واجبة، لكنه واجب على الكفاية فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أنها واجبة لظاهر الحديث الآخر: «خمس تجب للمسلم على أخيه»، وذكر منها عيادة المريض.

ولأن المسلمين لو تركوا عيادة أخيهم المريض أنه يعني لم يعطوه حق الإسلام الذي ينبغي له، الذي ينبغي أن يؤدوه له، ففي هذا جفاء لا يناسب الإسلام. قال: وتذكيره بالتوبة. يعني يذكره العائد الذي عاده يذكره التوبة، طبعا التوبة لها فضل عظيم، ولا يخفى عليكم فضلها، وإنما العائد مسلما كان في خرفة الجنة، كيف يعني الآخر من عاده في الصبح صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وفي المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، فهذا فيه فضل.

قال: تذكيره بالتوبة؛ التوبة لأنها واجبة في كل حال، وهي للمريض أشد، المريض أشد حاجة للتوبة لأنه قد يكون مرضه هذا سببا لوفاته. قال: والوصية، يعني يذكره الوصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بالمال بعد الموت، بالمال وغيره، لكن يعني هي الوصية بالمال أو التصرف بالمال أو غيره كمن يوصي مثلا لمن يربي أبناءه، أو يوصي أبناءه أن يتقوا الله وأن يراعوا حقوق الرحم بينهم إلى آخره، فهذا من الوصية، فيذكر العائد المريض بالوصية.

والوصية مندوبة لكل أحد، مندوبة لكل أحد كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما باتت ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصيتي عندي. فالوصية متأكدة في كل أحد، والمريض أحق أن يوصي.

قال: وإذا نزل به، يعني جاءته علامات الموت، ما الذي يسن؟ تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، سنة بل حلقه بماء أو شراب، بأن العطش يغلب حينئذ لشدة النزع، لشدة نزع، فلذلك يسن التعهد من، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، كان عنده صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فكان يغمس يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات».

وندي شفتيه بقطنة، أن يندى شفتيه ليسهل عليه النطق بالشهادة، يسهل عليه النطق بالشهادة. قال: وتلقينه لا إله إلا الله. عندنا في ضبط هكذا: كأنهم لقنه ممكن أن تصلح، لكن إذا عطفناه على ما قبلها، بل تعاهد وندي ولقن، يعني يكون كل كلاهما كلها مصادر، يعطف بعضها على بعض، وبهذا ضبطها ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروع، ضبطها هكذا.

تلقينه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفي حديث معاذ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». في الحديث الآخر: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة». الإنسان يختم له بما كان معتادا عليه، فمن كان معتادا ذكر الله عز وجل فانه يسهل عليه، ومن كان معتادا إلا هو أنه يصعب عليه.

الإنسان يحرص على الاكثار من ذكر الله عز وجل سرا وجهارا لكي يسهل عليه النطق بالشهادة في حال النزع، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»، ولا شدة أعظم من شدة النزع، فأقصد لا شدة في الدنيا أعظم من شدة النزع، فالإنسان إذا أكثر من ذكر الله حال الرخاء فإنه يرجى له بإذن الله أن يذكر الله، وأن يسهل له ذلك في حال الشدة.

قال: ولا يزد على ثلاث، يعني الاصل أنه يلقن مرة، فإذا نطقها خلاص لا يزيد هذا، ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره. وهل يقول له: قل لا إله إلا الله؟ أو يرددها يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ نقول هذا يختلف باختلاف حال المحتضر، فبعضهم لو قلت له: قل لا إله إلا الله يقولها، وبعضهم لا لا يريدك أن تأمره، فربما لو قلتها له أو قلت له بالأمر ربما لم يستجب لك، فلذلك تقولها بدون أمر.

قال: إلا أن تكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، يعني إن تكلم بعده بكلام اجنبي فانه يعيد تلقينه لكي يختم له بشهادة التوحيد. برفق لأن هذا هو الأصل في التعامل مع المسلمين أن يكون برفق، والمحتضر أشد حاجة إلى الرفق. قال: ويقرأ عنده ياسين، ويستدل أصحابنا رحمهم الله تعالى على هذا بحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقرأوا على موتاكم ياسين». المراد بهم المحتضرون، وهذا حديث رواه أبو داوود واختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه.

والألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز وبدعها وهو كتاب نفيس، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ رحمه الله تعالى كما هو معلوم أهتم بالحديث، كل هذا كتاب مليء بالاحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقه ذلك، فهو كتاب نفيس. يقول الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث، لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، طبعا على عمومه يعني أنه يقرأ على الميت القرآن، سواء ياسين أو غيرها، بعضهم قرأ ذكر أنه يقرأ عليه الفاتحة، بعضهم يعني عمم قد يقرأ عليه شيء من القرآن، فيعني العمل جار عليه وإن لم يصح به الحديث.

قالوا: لأنه يسهل خروج الروح، ولأن يعني في سورة ياسين خصوصا أن فيها آيات: ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26-27]، وآية الجنة فهي تشوق الإنسان إلى لقاء ربه. قال: ويوجهه إلى القبلة، أن يوجه المحتضر إلى القبلة، بحديث: «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا»، وقد أوصى البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه أن يوجه إلى القبلة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه قال: «أصاب السنة».

فالتوجيه إلى القبلة هو الأفضل بأنه يعني ورد به الحديث، هو القبلة أفضل المواضع، يعني التوجه إليها أفضل المواضع. كيفية توجيه القبلة: إذا كان على جانبه الأيمن، فكان على جانبه الأيمن فيكون وجهه إلى القبلة، أما إذا كان على ظهره، أما إذا كان مستلقيا على ظهره فتكون رجلاه إلى القبلة كما في الصلاة. المريض كيف يستقبل قبلة المريض؟ إذا صلى مضطجعا، يعني لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا، يصلي مضطجعا، فإذا كان على جنبه يكون وجهه إلى القبلة، وإذا كان على ظهره تكون رجلاه إلى القبلة.

فاذا مات، سن تغميضه وشد لحيه وتلين مفاصله، وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وصيته ويجب في قضاء دينه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يفعل به بعد موته، إذا ذكرنا وما يتعلق به، والمسألة الثانية المحتضر، المسألة الثالثة: ما يفعل به بعد موته.

قال: إذا مات، حقق موته فانه يفعل به ما يلي؛ يسن تغميضه، تغميض عينيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة ووجده فتوفي أبو سلمة، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». قال: ولئلا يشخص بصره فيصعب إغلاقه بعد ذلك، إذا أريد تغسيله فيصعب إغلاقه بعد ذلك، فإذا أغمض من أول ما توفي فانه يسهل ذلك بإذن الله.

قال: وشد لحييه، شد اللحية يعني يكون إغلاق فمه، يغلق فمه، هذا هو الأصل. تعذر إغلاق فمه فانه يشد يربط بحبل ونحوه، اللي قالوا لأن يعني اللي يسكر الفم ألا تدخله الهوام والحشرات كأنها تدخل، ولئلا يصعب إغلاقه إذا أريد تغسيله فيصعب إغلاقه فيدخل الماء إلى فمه، يعني إذا دخل إلى فمه طبعا لابد أن يخرج من دبره، إذا خرج قد يعني يسهل خروج بعض النجاسة التي كانت موجودة في جوفه، لذلك قالوا يشد لحيه، وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في لما لما طعن رضي الله تعالى عنه وكان أبنه عبد الله عنده فقال، طبعا قال له قبل أن يتوفى، قال: اجعل يدك على واليسرى نجعلها على، يجعلها تحت يعني فكه لكي يرفعه ويغلق فمه.

قال: وتليين مفاصله، تليين مفاصله، تليين المفصل لكي ييسر تغسيله، وتليين المفاصل المفصل مفصل العضد ومفصل الكتف ومفصل الركبة ومفصل الفخذ، بأن يرد، يعني السائل ترد على الكتف ثم ترجع مرة أخرى، الكتف يعني يلصق بالجانب بالجنب ثم يرفع مرة أخرى وهكذا، الركبة والفخذ توصف ثم ترجع والفخذ يسحب لبطنه ثم يرجع، هذا هذا المراد بتليين المفاصل.

القول يسهل تغسيله، لأنه لو لم تلين قد تتصلب، تكون يعني على حالة غير مستقيمة ويصعب تعديلها بعد ذلك. قال: وخلع ثيابه، خلع ثيابه التي عليه، تخلع ثيابه وستر، طبعا تقال ثيابه ولا ترى عورته، قوله: بأن لا يحمى جسده فينتفخ ويصعب خلع الملابس التي يعني قد يكون يعني في موضع مثلا حر فينتفخ جسده فيصعب خلع ملابسه التي عليه. قال: وستر بثوب، وستره بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة. قال: ووضع حديدة

هذا بطنه وضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ، حديدة على بطنه بأن لا ينتفخ، وهذا ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ توفي أحد مواليه فقال: جلا بطنه حديثاً. ليس المقصود الحديدة بذاتها، إنما المقصود أن يوضع شيء على البطن لأجل منعهم الانتفاخ.

طبعا هذه كلها قد نقول إنه قد يستغنى عنها بوضعه في الثلاجة، الثلاجة فهي تحميه بإذن الله تعالى من الانتفاخ ونحويه.

قال: ووضعه على سرير غسل متوجهاً يعني متوجهاً للقبلة، منحدرا نحو رجليه. يعني يكون السرير، يكون رأسه أعلى من رجليه. هذا إن تيسر، يعني بعض أسرة اللي في المغاسل تكون مستوية، لكن هنا في فتحات بين الأعمدة هذه ينزل منها الماء، هم يقولون يكون حذراً لكي ينزل الماء من رجليه، لكن إذا كان في فتحات في السرير هذا يكفي عن كونه منحدراً.

قال: وإسراع تجهيزه. يعني يسن إسرائيل تجهيزه إن مات غير فجأة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة». والإسراع بها لتجهيزها، اسم الإسراع بالصلاة عليها بدفنها: أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ غير ذلك فشر تضعونه رقابكم. ولحديث: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله».

قالوا: ولا بأس في انتظاره مدة يسيرة لحضور أقاربه أو وليه ونحو ذلك، بشرط ألا يشق على الحاضرين، ألا يشق على الحاضرين. فإن مات فجأة -فين ماتت فجأة؟- قالوا: يتريث تجهيزه لماذا؟ لأنه قد لا يكون مات، قد يكون أصيب بإغماء أو نحوها، فيتريث فيه حتى يتحقق موته، حتى يتحقق. وهذا يمكن لا يحتاج إليه الآن في ظل تقدم، في ظل تقدم الطب، لو كانت الأمور بدائية فنقول: نعم لا يتجهز بأنه قد لا يكون مات. وهذي يذكرون عاد وقائع حصلت؛ يعني مثلاً شخص أغمي عليه فحسبه أهله مات، وكفنوه واغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، ثم وهم في طريق المقبرة رآه شخص فقال إنه لم يمت، اضربوه، فنزلوه وضربوه بعصا فقالوا: كيف عرفت؟ رجله قائمة، رجله، فعرفت أنه لا زال لا زال حياً. ويذكرون أيضاً وقائع أخرى، المهم أن أقول هذا، يعني هذا يتحقق في حال عدم تقدم الطب، أما في حال تقدم الطب وأن الإنسان إذا مات فجأة وكشف عليه الأطباء وعلموا أنه مات خلاص، يعني العلة التي ذكرها الفقهاء منتفية.

قال: وإنفاذ وصيته. إنفاذ وصيته يعني إذا أوصى بشيء فانه يندب الإسراع بإنفاذ وصيته؛ لما فيه من تعجيل الأجر له، وهو في أشد الحاجة إلى ما يزيده حسناته.

قال: ويجب في قبائلنا، يجب الإسراع في قضاء دينه؛ لما في ذلك من المسارعة إلى إبراء ذمته، إلى إبراء ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان لا يصلي على من عليه دين، يقول: «صلوا على صاحبكم»، حتى كثر المال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يسدد عن، يقول: «أنا أولى بكل بنفسه من ترك، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي». إذاً يجب الإسراع في قضاء دين المتوفى.

والعجيب أن يعني الناس الآن مختلفون، لكن جزء كبير من الناس لا يهتمون بقضاء دين المتوفى، لا يهتمون بقبائلهم المتوفى تجده على، ووالديهم لي لا يهتمون به بعضهم بعض، يعني بعض الناس لا من الحين أنت وهو في المتوفى يرسلون رسائل ويقدروا العلم بالجرائد: أن من لديه حقوق على مورثنا في هذه التقدم، هذا جيد، لكن بعضهم لا، بل إنهم يحضرون الناس يقدمون لهم ما يثبتونهم، فينكرونهم ويجحدونهم، يحوجونهم إلى الادعاء في المحكمة وهكذا، هذا كله سيرجع إلى المتوفى الذي ما زال الدين معلقاً برقبته، والورثة لابد أن يسارعوا إلى، فصل في غسل الميت وما يتعلق.

قال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله نصيب، ثم أبوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، وبأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سرية، ولرجل وامرأة من له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يوماً كأنثى مشكل، ويحرم أن يغسل مسلما كافرا أو يدفنه، بل يوارى لعدم، وإذا أخذ، خلط المركب.

هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الموضوع الرابع من مواضيع الجنائز، وهو تغسيل الميت. ذكر أن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه فرض كفاية، فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والذي يكفي كم؟ الواجب، طبعا شخصاً توفي فغسله واحد يعني ما كان عنده إلا واحد أو موجود عنده جماعة، لكن غسله وتكفينه سقط الواجب به. لذلك صلاة الجنازة فرض كفاية، أديت فرض الكفاية، سقط في حق الباقين متوفين مثلاً يحضرون إلى بيوتهم فيصلي عليه النساء من أهلهم. مناصرة النساء هي الواجبة، صوت الباقين، قدم للسفر في المسجد صلاة مستحبة، صلاتهم مستحبة، فالواجب يسقط بواحد.

غسل الميت وتكفينه والصلاة لا يدافع مفروض وكفاية، للامر به، غسل ميت تكفي ننظر به في الحديث الذي وقفت ناقته في عرفة ويكفيني فيه، والصلاة عليه في مزرعة صاحبكم. أيضاً يستفاد من مفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 84]، فدل على أنهم منع من الصلاة عليهم وجود الكفر، أما إذا كان من المسلمين، فإنه يؤمر بالصلاة عليه، ودفنه لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21]، والمراد أنه جعل الأرض مكانا لدفنه إكراماً له، ولما فيه من إكرام الميت، وهذا لا يعلم فيه خلاف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الناس في غسل الميت، من الأولى بغسله؟ هنا الأولى متى ينظر إليهم؟ ينظر إليهم عند التزاحم، لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أغل، وقال الثاني لا أنا أريد أن أغسله، فهنا ينظر إلى هذا التزاحم، أكيد ما في تزاحم خلاص ما ينظر للأولى.

أولى الناس بغسله قال: وصيه، وصيه فهو من تمام التنفيذ، وصية الميت يعني يجوز للإنسان أن يوصي أن يغسله فلان، فقد أوصى أبو بكر رضي الله تعالى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وغير أنس رضي الله عنه أن يغسله ابن سيرين.

ثم أبوه، قالوا باختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده لأنه يعني يشارك الأب في هذا، لكن الأب أقرب، ثم فالأقرب فالأقرب من عصباته. وهذا بشرط أن يكون، هؤلاء بشرط أن يكونوا عالمين بطريقة غسل الميت، أما يوصلني شخص جاهل، أو يكون أبوه جاهلا ويقول: أنا أريد أن أغسله، نقول لا، اغسلوا العالم، إلا إذا كان عنده يعني أبوه قال: أريد أن أغسله لك، أريد أن أتعلم، وعنده شخص متخصص في ذاك البيت، فلا بأس، مغسلة وشخص جاهل نقول لا، لأنه قد يعني يضره في أشياء، ويخالف السنة به في أشياء.

ثم الأقرب فالاقرب من عصباته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليه أقربكم»، إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة، فمن ترون عنده حظاً وأمانة، ثم ذو أرحام، يعني بعد أقرب العصبة ثم ذوو أرحامي للحديث.

هذا الأول نصف غسل الذكر، أولى الناس بغسل الأنثى قال: وصيتها، مثل الذكر الوصي يقدم، ثم القربى فالقربى من نسائها، حديث أم سليم: وليلي غسلا، وليلي غسلا، أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة. فأولى الناس بها هنا قدم القربى فالقربى من نسائها، وبهذا يتبين أنه لا مدخل للرجال في غسل النساء، ولا مدخل للنساء في غسل الرجال، فالرجل يغسله الرجال، والأنثى تغسلها النساء الأنثى تغسلها النساء.

ويستثنى من ذلك، ملك المؤلف: ولكل واحد من الزوجين مسكنا من ذلك الزوجان، فلكل من الزوجين غسل صاحبه، وأيضاً السيد مع سرية، السيد مع سرية، ألحقوا الزوجة، وأيضاً من دون سبب، من دون السبع سنين يغسله الرجال والنساء؛ يعني طفل في السادسة، ذكر في السادسة، يغسلون غسل الرجل، أو أنثى بنت في السادسة عمرها ست سنوات شلون أغسله رجل أو أنثى، هذه المستثنيات، فالاصل أن لا يغسل الرجل إلا الرجال، ولا تغسل الأنثى إلا النساء، استثنى من ذلك الزوجان، والسيد مع سريتي، ومن دون سبع لكل واحد من زوج صاحبه، أذن أبو بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وعلي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنه، عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك، ومت قبلي». وهذا حكاه الإام أحمد وابن المنذر إجماعاً.

والسيد مع سريته، يلحقوها الزوجة، سرية، ألحقوها بالزوجة. قالوا: لأنه يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزهم، فألحقت بالزوجة.

ولرجل وامرأة رسما له دون سبع سنين فقط، لأنه لا عورة له، وقد نقل الإجماع عليه، تغسيل المرأة للطفل الذي هو دون السبع، المرأة للطفل الذي هو دون السبع. أما توصيل الرجل للبنت دون السبع فهذه فيها خلاف، ما تصير رجل بنت بدون سبب هذي فيها. وأبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم غسله النساء.

قال: وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه رجل بين نسوة، ليس منهم زوجة ولا سريته، ليس بينهم زوجته ولا سوريا، أو عكسه يعني ماتت امرأة، امرأة بين رجال ليس منهم زوجها، ليس منهم زوجها. فهنا ماذا يفعل بهم؟ فماذا يفر بالميت هنا؟ لماذا؟ قالوا: لأنه لا يحصل بغسله من دون مس تنظيف، يحصل بغسل من دون مس تنظيف، ولانه ربما تكثر النجاسة ولا تزول، ولا تزول، ربما تكثر فلا يتحقق المقصود بالواصل، لذلك قالوا: ييمم. قالوا: كخنث المشكل، كأنثى مشكل، يخون ذا المشكل الذي لم يتبين هو ذكر أو أنثى، فييمم، لا يغسله الذكر لاحتمال يكون أنثى، ولا تغسل أنثى لاحتمال كوني ذكره.

قالوا: يحرم أن يغسل مسلم كافراً، ويحرم أن يغسل مسلم كافراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84]، والغسل ملحق بالصلاة، أو يدفنه، بل يوارى لعدم، لعدم يعني لعدم من يواريه. يعني يواريه المسلم في الصحراء، يوريه بالتراب لعدم أنه إذا، إذا كان هناك من يواريه من الكفار فيتولون المواراة، إذا لم يكن هناك من يواليهم الكفار، فإن المسلم يواريه بالتراب والحجر ونحوه، لكي لا تنتفخ جثته فتؤذي المسلمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله عنهم تعالى عنهم في غزوة بدر ألقوا كفاراً، كفار قريش في القليب، قليب بدر.

وإذا أخذ في غسله، ستر عورته وغترته وستره عن العيون. ويكره في غير من يعين في غسله حضوره. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويغسل بطنه باخت، ويكسر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة في وجهه، ولا يحل مس عواصير من له سبع سنين. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرفة.

ثم يوضيه ندباً، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه من اللتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي ينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثاً، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم يلقى بثزيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع. ويجعل في الغسلة الأخيرة والماء الحار والاسمان، والخلال يستعمل في إذا احتيج إليه.

ويقص شاربه ويقلم ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره، ثم ينشف ثم ينشف بثوب، ويقطر شعرها ثلاثة قرون ويسدل ورائها. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن فإن لم يستمسك فبطين حر آي، ثم يغسل المحل ويوضف. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد، لم يعد الغسل.

أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة التغسيل، قال: إذا أخذ في غسله، يعني إذا شرع الغاسل في غسل الميت، بما يبدأ؟ قال: يستر عورته أولاً. يطلع على الرجل السرة إلى الركبة، مجابر حديث لا تنظر في حديث علي: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».

قال: وجرده، يجرده من ثيابه، من ثيابه التي عليه، لأنه أمكن في تغسيلي وأبلاغ في تطهيره.

قال: وستره عن العيون، ستره معنى العيون، يستره لا يجعله في مكان فضائره كل أحد، لا في غرفة ونحوها، الآن في المغاسل المعدة لتغسيل الميت. ويدل على ذلك أن النائم الميت حرمته كالحي والنائم أنه لا يرضى أن يراه كل أحد، ما في نومي، فكذلك الميت لا يرضى أن يراه كله.

قال: ويكره لغير من يعين في غسله حضوره أو في غسله حضوره. شخص جاء للفرجة، نعم نقول لا، إذا كنت تعين على في التغسيل، تقلبه مع المغسل ونحو ذلك، تعين المغسل، فلا بأس، وكذلك لو كنت قريباً أن تعتذر، فلا بأس، شخص يريد أن يتفرج نقول هذا يكره له الحضور، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، والميت والحي لا يرضى أن يراه كل أحد.

قال: ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، وياسر بطنه برفق، يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج من الفضل لا تنحى. قال: ويكثر صب الماء حينئذ، يعني ليدفع ما يخرج.

يعصر بطنه، قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.

في هذه إيه الخرقة؟ فهو مثل الحي إذا خرج منه نجاسة من السبيلين ينجى، لكن لا يمس عورته، لا يمس عورته مباشرة، وإنما من خلف حائل، وأيضاً لا يراها، لا يراه لأنه لا يجوز له أن ينظر إلى العورة.

قالوا: يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. عندنا واجب ألا يمس عورته إلا بخرقة، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي رضي الله تعالى عنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسله من وراء خرقة رضي الله تعالى عنه.

قال: ثم يوضئه ندباً، ثم يوضئه ندباً، يعني الأفضل أن يوضئه قبل أن يبدأ في التغسيل الغسل الكامل للجسم، لقوله صلى الله عليه وسلم في غسلنا ابنته: «اغسلن.. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها».

قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني في المضمضة والاستنشاق، ما يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، لماذا؟ أحسنت، لكي لا يخرج يحرك النجاسة الموجودة في جوفه. يستبدل ذلك، لماذا قال المؤلف؟ قالوا: يدخل إصبعيه مبلولتين بالماء وبين شفتيه فيمسح أسنانه هذا بدل المضمضة، وفي منخريه هذا بدل الاستنشاق فينتظفوهما، ولا يدخلهم الماء لكي لا يحرك الماء النجاسة.

قال: ثم ينوي غسله ويسمي. بالطبع البهوتي رحمه الله في الروض لما ذكر مؤلف ثم يوضئه ندباً، كان الأولى به أن يؤخر الكلام الوضوء إلى النية، يقول: ثم ينوي غسله ويوضئه، ثم هو يسميه ثم يفضيه ويغسل رأسه إلى آخره. الحجاوي رحمه الله قدم الوضوء على... اللي يقول الأصل، صنيع المؤلف رحمه الله في الإقناع ذي الحجة وصاحب المنتهى وغيرهم، أنهم يذكرون النية ثم الوضوء لأن الوضوء جزء من...

قال: ثم ينوي غسله ويسمي، والتسمية هنا، والتسمية واجبة، التسمية في تغسيل ميت وفي الغسل وفي الوضوء واجب على المذهب كما تقدم الكلام على التسمية في الوضوء في أبواب الوضوء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». تقدم الكلام على هذه المسألة.

قال: ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يغسله بماء وسدر، الرغوة في أعلى سدر هنا يغسل بها الرأس واللحية فقط، لأن الرغوة يعني هي أفضل ما في السدر فيغسل بها أيسره في الأعضاء وهي والشعر لا يمسك، يعني الرغوة لا تتعلق بالشعر تزول منه سريعا، فلذلك خصوها بالرأس من بشرة الرأس واللحية.

وبعض الفقهاء من الأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا: إن السدر يوصل به الجميع، الجسم جميع الجسم فلا يعني خصوصية للشعر واللحية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر». قالوا: وعين الشارع السدر في تغسيل الميت لأن فيه مادة حادة تشبه الصدمة.

قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا. أما البداية بالأيمن فلحديث: «ألا تغسلن.. حيث نعطيه ألا تغسلن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اغسلن ابدأنا بميامنها»، فإذا بدأوا بالميامن فإنهم... ثم قوله: «ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا»، بقوله صلى الله عليه وسلم: «اغسلن ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا»، يعني هذا أدنى الكمال ثلاث. قد يمر في كل مرة يده على بطنه، يخرج ما هو مستعد للخروج، فإن لم ينقض ثلاث زاده حتى ينفع، يعني لو كان المرة الأولى خرجت المرة الثانية المرة الثالثة خمس مئة من الجلسة يقول: يغسله رابع وخامس وسادس إلى أن ينقض، زاده حتى ينقض ولو جاوز السبع. ولو جاوز السبع، ولو هنا إشارة إلى أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا خرج منه شيء قالوا لا يزيد على ذلك، ما يزيد على... والمذهب أنه يزيد، أنه يزيد ولو جاوز السبع بقوله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله غسلنا ابنته زينب غسلناها ثلاثة أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن»، يقولون: رأيتم أن ذلك يعني إن احتجتن إلى ذلك ورأيتن من يستدعي الزيادة على السبع.

قال: ويجعل في الأغسلة الأخيرة كافورا، كافورا، في حديث أم عطية: «واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا». قالوا: فائدته أنه يصلب الجسم ويطرد عنه الهوام برائحته يا طويل العمر برائحته.

وأما الماء الحار والأسنان، نوع من النبات والخلال وهو الأسنان قالوا: يستعمل إذا احتيج إليه، الأصل أنه لا يستعمل، يستعمل الماء الدافئ يعني ليس الحار، أول ما الفاتر، هذاك الماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، هذا إن كان فيه وسخ لا يزيله إلا الماء الحار، مثلا أسنانه فيها وسخ ما يزيلها إلا خلال لبعد الأسنان فهنا احتيج إليه يستعمل، أما إذا لم يحتاج إليه قالوا: يكره استعماله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقص شاربه ويقلم أظفاره إذا طالت، إذا طالت. قالوا: بأن هذا من تمام الزينة وهي مطرودة من الحي فتطلب للميت، هم يستدلون بأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم.

بعض الفقهاء أو كثيراً من الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره، لأن أجزاء الميت محترمة، محترمة، الأصل أنه لا يؤخذ منه شيء ولا تنتهك بهذا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن جملة الأصحاب بأنهم فعلوا ذلك، ويقول مثلاً عن أنس رضي الله تعالى عنه يعني غير ثابت عنه رضي الله تعالى عنه.

ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره لأنه يفضي إلى تقطيع الشعر بغير حاجة. ثم إذا انتهى من تغسيله ينشف بثوب، نشف بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل مجمع على استحبابه.

قالوا: يظفر شعرها، يعني شعر المتوفاة ثلاثة قرون ويسدل ورائها ويسدل ورائها، لحديث أم عطية في غسلهم لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم: «وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ألقيناها خلفها».

قال: وإن خرج منه شيء بعد السبع، يعني غسلوه ونشفوه وكل شيء وتموا سبع فخرج منه شيء، ما خرج منه شيء بعد أنتمام الغسل، قالوا: يحشى بقطن ليمنع الخارج، يحشى بقطن ليمنع الخارج، فإن لم يستمسك يعني جعل قطناً ولم ينته الخارج قالوا: يحشى بطين حر، بطين حر يعني بطين خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج، ثم يغسل المحل ويوضأ، يوضأ فقط، لا يعاد غسله مرة أخرى، قالوا: كالجنب إذا أحدث بعد غسل، يعني جنب اغتسل ارتفع حدثه الأكبر أحدث بعد وضوءه بعد غسله هنا يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء.

قالوا: هذا مثله، قالوا: هذا مثله، أحدث حدثاً أصغر بعد إتمام غسله فيوضأ ولا يغسل.

قال: وإن خرج بعد تكفينه خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لأن في مشقة، ونقل الموفق رحمه الله الإجماع على أنه لا يعاد.

ومحرم لميت كحي، يغسل بماء وسدر ولا يقرر طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلب كفن بغيرها، ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو طال بقاؤه وصلي عليه، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يؤمم، وعلى الغاسل ما أراه إن لم يكن حسنا.

رحمه الله تعالى عن بعض أصناف الموتى ممن لهم أحكام خاصة تذكر المحرم إذا مات كيف يفعل به؟ التغسيل والتجفيف.

قال: المحرم يوصل، المحرم الميت كالحي يغسل بماء لكنه لا يجعل فيه في الغسلة الأخيرة كافور، الأخيرة كافور، لكنه غسل ماء وسدر لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر»، فيغسل بماء وسدر، ولا يوجب فيه لأنه من الطيب وقد نهي المحرم أن يقرب طيباً، وجاء في الحديث: «ولا تحنطوه»، والحنوط نوع من الطيب، ولا يقرب طيباً ومنه الحنوط والكافور ونحوها.

قال: ولا يلبس ذكر مخيطاً هذا في التكفين، لا يلبس الذكر المخيط وإنما يكفن في ثوبيه، في إزاره وردائه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، لذلك من مات وهو محرم فإنه لا يشرع إكمال نسك عنه سواءً كان حاجا أو عمرة، أحفلت.. أحللته من إحرامه، باق على إحرامك يوم القيامة ملبياً.

قال: ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى للحديث: «ولا تخمروه، لا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه، ولا وجه أنثى». الله تعالى يرون أن إحرام المرأة في وجهها، ماذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج؟ هل يلزم المرأة أن تغطي وجهها محرمة؟ أن تغطي وجهها حال الإحرام إذا لم يمر بها رجال أجانب؟ يعني مثلاً امرأة في خيمتها أو في شقتها وهي لم تحل بعد، هل يلزمها أن تكشف وجهها؟ أنزين زي ما حنكشفها وجه أو لا؟ في مسألة خلافية ستمر علينا إن شاء الله في كتاب الحج وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى وحكي إجماعاً على أنه يلزمها أن تكشف وجهها، ثم تكشف، يسندون بأثر: إحرام المرأة في وجهها. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من يرون أنه لا يلزمها كشف وجهها، لا يلزمها كشف وجهها، يلزم كشف وجهها وإنما يلزمها أن لا تنتقب هيئة محرمة من النقاب المحرمة من النقاب، فلو غطت وجهها بغير نقاب جاز ذلك، وهذا مأثور عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، واختاره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه في كتاب الحج.

لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر: ولا وجه أنثى، أن المرأة المحرمة إذا ماتت وهي محرمة فإنها... فإنه لا يغطى وجهها، فإنه لا يغطى وجهها لأنها ما زالت محرمة.

قلنا: يغسل الشهيد، طبعا في بعض النسخ شهيد معركة، في بعض النسخ زيادة ومقتول ظلماً، ومقتول ظلماً أشار له المؤلف رحمه الله في... الشهيد عندنا الشهداء، الشهداء كثيرون، المبطون شهيد والغريق شهيد ونحن، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا شهداء كثيرون، الشهيد ما أحكامه في التغسيل، في التكفين، في الصلاة عليه؟ الفقهاء يفرقون بين شهيد المعركة والشهداء غيرهم، ويلحق بعضهم المقتول ظلماً بشهيد المعركة، وهو المشهور المذهب أنهم يلحقون المقتول ظلماً بشهيد المعركة، أما الغريق الحريق ونحن هؤلاء لهم حكم الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا لا، فحكمه كغيره.

الشهيد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يغسل، لا يغسل لحديث شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم وثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم، فدل على أنه لا يغسل، على أنه لا يغسل.

والحق بعضهم المقتول ظلماً، قالوا: إنه لا يغسل المقتول ظلماً بأنه شهيد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون... فلذلك لا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخره، وبعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إن المقتول ظلماً لا يأخذ حكم الشهيد في الدنيا، وإنما يأخذ حكمه في الآخرة، سيغسل ويكفن ويصلى عليه. قالوا: فهذا هو الذي عمل به الصحابة رضي الله... عمر رضي الله عنه قتل ظلماً، علي رضي الله عنه قتل ظلماً، عثمان رضي الله عنهم، ما ذلك؟ وهو المعمول به حالياً، يعني مثلاً الملك فيصل رحمه الله لما قتل ظلماً ومع ذلك وصلوا كف... عليه، فالعمل الآن على خلاف المذهب في مسألة... مقتول...

طيب قال: إلا أن يكون جنباً، إلا أن يكون جنباً فانه يغسل، فانه يغسل. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا يغسل ولو كان جنباً، لا يغسل ولو كان... وكلا القولين يستدلون قصة حنظلة عن أبي عامر رضي الله تعالى عنه لما في غزوة أحد فغسلته الملائكة عن ذلك، فقالت: إنه كان رجل فخرج فقتل وهو جنبا فغسلت الملائكة.

الأصحاب رحمهم الله تعالى قالوا: إن هذا يدل على أنه يغسل إذا كان جنباً بدليل أن الملائكة غسلت، بدليل أن الملائكة... ومن الفقهاء رحمهم الله من قال: لا، لا يغسل إذا كان جنباً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان يجب تغسيله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة... أول مكتبة بتغسيل الملائكة لهما وجههن من النظر.

القلب يدفن في ثيابه، بعض النسخ: ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، يدفن في ثيابه أنه أثر عبادة، وهذا دله عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد حيث دفنهم في ثيابهم.

قال: وإن سلب كفن بغيرها، يعني لو أنه سلب ثيابه التي عليه فإنهم يكفنون بغيرها ولا يجعل... بدون ثياب، ولا يجار بدون ثياب، ولا يصلى عليه. إذا الشهيد لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى... لا يصلى، يعني لا... لا يكفن بغير ثيابه إلا إن سلبت، لا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الشهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء.

وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إنه يصلى عليه على الشهيد، يصلى على الشهيد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه صلى على حمزة، على حمزة رضي الله عنه.

وثبت عنه أنه صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع لهم.

حمل بعض الفقهاء بأن المراد صلى على شهداء أحد أنه دعا لهم، أنه دعا لهم ولم يرد به الصلاة المعروفة. ابن القيم رحمه الله تعالى يميل إلى أن الإمام خير بين الصلاة عليهم وتركها؛ فإن شاء صلى وسلم في بعض أحوالي وإن شاء تركها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. فيرى أن الإمام مخير في ذلك هو الفقهاء رحمهم الله تعالى كما ترون، أقصد الحنابلة يرون أنه لا يصلى.

قال: وإن سقط من دابتي، هنا يذكر المسائل التي يصلى فيها على قتيل المعركة. إن سقط من دابته يعني في المعركة ساقطاً فتوفي بسبب السقوط، فتوفي بسبب السقوط، قالوا: يصلى عليه. لماذا؟ الأصل هنا عندنا الصلاة، لا يخرجه من الأصل إلا إذا باشروا قتله، هنا لم باشروا قتلاً. يبقى على الأصل، أو وجد ميتاً ولا أثر به، وجد ميتاً ولا أثر به. إن وجدناه ميتاً لكن ما في أثر ضربه أو رمي أو نحو ذلك، فهنا قالوا: يصلى عليه لأن الأصل الصلاة عليه ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا تحققنا أنهم باشروا قتله، لم يتحقق ذلك. قال: أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. قالوا: لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب بانقسام يوم الخندق فبقي عدة أيام يعالج ثم توفي فيما بعد من أثر السهم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل وكفن وصلى ولم يزل له حكم الشهيد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السقط، هل يصلى عليه أو لا يصلى؟ السقط هو من خرج من بطن أمه ميتاً ولم يكبر ولم يكمل مدة الحمل، فهذا إذا بلغ أربعة أشهر في بطن أمه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه صار في حكم الأحياء لما نفخت فيه الروح، بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح فيكون في حكم الأحياء، لحديث: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة».

ومن تعذر غسله، ومن تعذر غسله كشخص مثلاً محترق يتعذر غسله وتقطع غسله وتقطع، فهنا كالجنب إذا تعذر غسله فإنه يتيمم.

كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً. هذا الغاسل الذي غسل الميت عليه أن يكون أميناً عدلاً، ولا يجوز له أن يفشي شيئاً مما يسوء الميت. يقول مثلاً: غسلت وكان وجهه أسود أو نحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يفشيه إن لم يكن حسناً. إن كان حسناً يبشر بالخير هنا لا بأس به، لكن إذا لم يكن حسناً فإنه لا يجوز له أن يفشي هذا السر لأنه مؤتمن عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم». والله تعالى وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

زيارة المريض، يعني الوصية هل كل مريض أو المريض الذي؟ لا، هو كل مريض، لكن المرض الذي وضعه في وفاته يعني أحوالهم أحوج بها. فالتذكير بالوصية يكون حتى الأصحاء يوصيكم حتى لا يدري متى يفجأهم، من البعض يقول هذا تفاؤل بالموت، المريض المفروض يعني يعني إعطاء الحوافز، يذكر الأصحاب لكن قد يقال إنه يختلف باختلاف أحوال المرضى، أي شخص إذا ذكرته الوصية هنا قد يعني يسوء ظنه بالله عز وجل وبنفسه. كوننا نقول أن يترك أو يلمح له لا يصرح له بذلك، لكن شخص قوي بالله عز وجل ومؤمن يعلم هذه الأحكام يذكر بذلك.

ما قص من الميت، أصحابنا رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يدفن معه كأعضائه، قالوا: كأنه عضو كيضرب بالأرض ويمسح وجهه بك... يمسح وجهه وكفيه كتم... كتيَمُم الحين الشيخ ابن عقيل، الزوج، آي آي حتى الأصحاب رحمهم الله في الروض ذكر أن المطبق الرجل إذا كانت... تحل لزوجها ما لم تكن... إذا كانت في العدة تحل لزوجها فيجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها، يشمل الزوج، فالطلاق مطلق لثلاثة رجعية هي زوجة إلا في القسم بالتي من قصر.

إن لم يضر المرأة شق بطنها، يعني إن تحقق حياة الجنين لأنها من شكوى، لكن نحتاج تأكد، معلومة تجري في بطني هنا بحكم حكم الأم أو يخرج يغسل، لو أن الجنين مات في بطنه، هل يأخذ حكم منهم التفاصيل؟ وأنه يخرج ويغسل، علاه مادام مات في بطني ما يحتاج يخرج، فهو نداء للميت نشقه؟ نحن الأصل أن الميت لا يفرش لمصلحة، ما في مصلحة، لو كان يكون حياً قد نكون قد نكون، لكن ميت يغسل.

السلام عليكم