دخولتسجيل الدخول

الدرس العاشر كتاب الصلاة شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أَراد الله به خيراً ولا حول ولا قوة. تصح مع الكراهة، المذهب أنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق. الفاسق ما المقصود به؟ أول ما افتكر الكبير هو المصطلح الصغير، أحسنت؛ من يسر على الصغيرة أو ارتكب الكبيرة هذا هو الفاسق.

فهل المذهب عندنا أنها لا تصح؟ وما تصح وإن كان الأولى تجنبها. ولا يجوز أن يجعل إماماً راتباً؛ لا يجوز لمن يتولى أمور المسلمين المساجد أن يعين فاسقاً إماماً. لكنه صلى فاسق، أما أناساً فإنه تصح الصلاة خلفه. وذكرنا أثراً عن بعض الصحابة مثل، إيه من يصلي خلفه؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلفه الحجاج مع شدة وراء ابن عمر وكان وتمسكه بالسنة، وما ذكر من ظلم الحجاج فكان يصلي خلفه ولم ينكر ذلك. شلون؟ حجاج ما كان خليفة كان؟ سبحان الله. لا، ليس هذا الشيء، لأنه حتى وإن كان يعني حتى وإن كان إماماً يعني والياً، فلا يصلي يعني المذهب لا يصلي خلفه إلا الجمعة والأعياد.

الجمعة والأعياد قالوا يصلى خلفه، إن من من هدي أهل السنة أنهم يصلون خلف كل، الجمعة والأعياد يرون الجمعة والأعياد خلفه كل بر وفاجر، أما غيرها ما في. المساجد التي تقام فيها الجماعة. طيب ما المقصود بالأمي؟ المؤلف قال: لا تصح إمامة الأمي، ما المقصود؟ قل أمي من لا يحسن الفاتحة، أو أو يبدل حرفاً بحرف، أو يدرج ما لا يدرج، أو يلحن فيها لحناً، هي كلها متعلقة بالفاتحة. من لا يحسن الفاتحة حرفاً بحرف، حرفاً بحرف أو يلحن فيها لحناً يحيل معناً، فهذا أمي فلا تصح إمامته إلا بمثله إلا بمثله. مثال اللحن الذي يحيل المعنى، نعم إذا قال صراط الذين أنعمتُ عليهم، هنا أحال المعنى. الظالم من الظالين، الضالين، إيه هذا أبدل حرفاً بحرف.

الحمد لله، لكن لو كان الظالين، هنا أبدل حرفاً بحرف. لكن العلماء رحمهم الله كانوا يستثنون، يستثنون، وإن كان المعنى يختل، الظال من أظلم؟ الظالمين مستمرين ظل، استمر، ممكن تأتي بمعنى استظل بس ما يعني اللي في البال أنها بما أنه استمرار. أما الضالين فهو من الضلال، لكن استثنوها هذه قالوا، قالوا قرب مخرجها وصعوبة تفريقها، فيه معنى بينهما على كل أحد. عليهم وعليهم، عليهم وعليهم، وعليهم يعني ما ينطق الهاء بياء. يطعم، إيه، إيه، هذا مثله يطعم، ماذا يطعم؟ هنا أُدغمت منها وهي لا تدغم هنا، فهذا يعتبر أمياً.

لو أن شخصاً صلى المغرب خلف شخص يصلي العشاء فهل تصح صلاته؟ هذه تكثر في مساجد، فهل تصح صلاته أو لا؟ على المذهب لا تصح. لماذا؟ من اختلاف النية، دليلهم على هذا: فلا تختلف، أحسنت حديثنا نعتمر به فلا تختلفوا عليه. طيب إن كنا نقول الثاني في المسألة صحة ذلك، وأجاب عن الحديث المقصود به الاختلاف من اختلاف في الأفعال، أنه فسر بحديث: «فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع». فالاختلاف هنا بأن مثلاً إذا ركع لا يركع، من مستمر واقفا أو إذا سجد يركع، فهذا هو الاختلاف المنهي عنه في الحديث.

نبدأ درس اليوم، عندنا كم يا مروان؟ مئة وخمسة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يشرح قلوبنا. بسم الله، مم.

في موقف الإمام والمأموم، يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبي، آه لا، قداماً لا، قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. وإمامة النساء، آه تقفن في صفهن، أحسنت. لما تكلم عنه رحمه الله تعالى عن بعض أحكام الإامامة هنا ذكر أين يقف الإمام؟ وأين يقف المأموم؟ يعني موقف المأمومين عن الإمام. آه، الجماعة أو المأمومون لا يخلو أن يكونوا واحداً أو أكثر، فإذا كان المأموم واحداً فإن موقفه عن يمين موقفه عن يمين الإمام. هذا الموقف الواجب أن يكون عن يمين الإمام، ولا يجوز أن يقف خلفه، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»، ولا أمامه.

طبعا أمامه سواء كان المأموم واحداً أو أكثر، لا يجوز أن يقفوا أمام الإمام. أمام الإمام قالوا: لأن الإمام يعني أمام الإمام ليس موقفاً بحال، ولأنه السلام ورحمة الله، ولأنه لابد للمأموم من الاقتداء بالإمام وقد لا يتمكن منه إلا بالالتفات، الالتفات إلى الإمام، فيقع في خلل في الصلاة بسبب تقدمه لا الإمام، ولأنه لم ينقل، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقفون أمامه. قالوا: الإيمان ليس موقفاً بحال.

بقينا في اليسار. في اليسار هل يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام؟ المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ ولا عن يساره، يعني لا يصح أن يقف عن يساره فقط يعني مع خلو يمينه فقط، نقصد مع خلو يمينه، فلا يجوز أن يقف عن يساره، ويستدلون على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف معه ابن عباس في، ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما بات هندة خالته ميمونة، ميمونة بنت بنت من؟ بنت الحارث. أم ابن عباس من هي؟ أم الفضل بنت الحارث، فميمونة خالة ابنتها ابن عباس رضي الله تعالى عنها.

فابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مع خالتي ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل ليصلي صلاة الليل، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقام فوقف يعني عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذنه وأداره حتى أتى به عن يمينه. فقالوا هذا يستدل به على أن المأموم الواحد لا يقف عن يسار الإمام. يعني أنه لا يجوز له أن يقف عن يسار، من هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى.

والقول الثاني في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجوز أن يقف المأموم الواحد اليسار، وأن وقوفه عن يمينه هو الأفضل. وقف عن يساره صحت صلاته، صحت صلاته وخالف السنة. طيب ما دليلها معنى ذلك؟ نفس حديث ابن عباس: أقيموا الصلاة لمن يعقل الصلاة، أي نعم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أداره ما أمره بأن يكبر الإحرام من جديد، يعني فكونه لم يأمر بذلك دل على صحة، لكنه خلاف الأولى على كل يعني بهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة، وهؤلاء يجيبون عن أدلتهم هؤلاء، بس احنا الإشارة إلى الخلاف.

وهذا ما يدلك على أن يعني من أسباب الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى الاختلاف في فهم الحديث أو في فهم النص، فهم كلهم استدلوا بدليل واحد، لكن هؤلاء فهموا منه حكماً وهؤلاء فهموا حكماً، فهذا من أسباب الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وقد ألف كتباً رحمه الله تعالى أقصد في أسباب الخلاف، ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر جملة من أسباب الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وذكر يعني كيفية التعامل معها.

طيب إذا هذا المأموم الواحد يقف عن يمينه، لا يقف أمامه ولا خلفه، أما عن يساره فذكرنا أن خلف المذهب أنه لا يجوز أن يكون عن يساره أيضاً يعني ما له إلا عن يمينه، والقول الثاني أنه له أن يقف عن يساره لكنه خلاف السنة. طيب إذا كانوا من واحد، إذا كان مأمومان أكثر من واحد، فإنهم يقفون خلف الإمام. هذا هو الأصل أن يقفوا خلف الإمام لأن هذا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما توارثته الأمة خلفاً عن سلف.

طيب ويجوز أن يقفوا عن يمينه أو عن جانبيه. يجوز أن يقفوا عن يمينه أو عن جانبه السلام ورحمة الله. وذلك فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى معه تلميذاه علقمة والأسود رحمهم الله تعالى. فقاما هما الاثنان الآن، فقام خلفه، فأخذ بأيديهما وجاء أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يدل على الجواز، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني قد يكون خفي عليه، خفي عليه أن الاثنين يقفان عن يقفان خلف الإمام، وقد يكون في أول الإسلام كان في أول الإسلام أن المأمومين يقفان عن يعني عن جانبي الإمام، أن المأمومين يقفان عن جانبي الإمام. ولذلك استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على جواز ذلك وعلى جواز ذلك، وإن كان الأصل أن يقفوا عن أن يقفوا خلف الإمام، وأيضاً يقف عن يمينه لأن اليمين هو المكان الأقوى.

إذاً يقف خلفه في جانبيه، أمامه ذكر أنه لا يجوز أن يقف أمامه، لا يجوز أن نقف أمامه، لا المأموم الواحد ولا لا عن يساره فقط، الخلاف السابق الذكرناه أخذه في السابق الذي ذكرناه. اليسار المذهب عندنا أنه لا يجوز أن نقف عن يساره فقط لحديث ابن عباس وغيره، والقول الثاني أن أنه يجوز وإن كان الأفضل خلافه. إذن هذا هذا يقف المأمومون خلف الإمام، قلنا إن إذا كانوا اثنين فأكثر طبعا يستثنى يستثنى من الوقوف خلف الصف قالوا إمام العراة لو كان المجموعات فيقف الإمام وسطهم، وإمامة النساء كما سيأتينا تقف وسطهن. أما إمام العراة فيقف أصلاً وجوباً، وإمامة النساء تقف وسطهن استحبَاباً فإن تقدمت فلا بأس.

ويصح معه وعن يمينه أو عن جانبي، قلنا إذا عن يمينه سواء كان واحد أو أكثر عن جانبي، طبعا إذا كانوا أكثر من واحد لا قدامه سواء كان واحداً أو أكثر ونعم يساره فقط سواء كان الواحد أو أكثر لا ولا خلف الفذ خلفهم، يعني إذا كان واحداً لا يجوز أن يقف خلف الإمام أو خلف الصف أو خلف يعني لا يجوز أن يقف منفرد خلف الصف. صف اكتمل أو ما اكتمل لا يجوز أن يقف منفرداً خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة.

وهذه المسألة أيضا من مفردات الحنابلة، مفردات الحنابلة عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والأئمة الثلاثة ورواية الإامام أحمد رحمهم الله أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. وحملوا النفي، طبعا أنا منهم من رد الأحاديث إما ضعيفة، ومنهم من قال الأحاديث ثابتة، لكن النفي يحمل على نفي الكمال، نفي الكمال، سيكون الصلاة في الصف مستحبة، وإذا صلى منفرداً خلف الصف فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. وهناك قول وسط بين هذين القولين في أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إلا إذا لم يجد له مكاناً في الصف، أكل صح؟ إلا إذا لم يجد له مكاناً في الصف.

قالوا: لأن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة قالوا وهذه واجبات، والواجب يسقط مع العجز لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. فإذا جاء شخص الصف ورآه ممتلئاً، ما في مجال لا يمين ولا يسار، وهنا نقول: لا بأس أن يصلي خلف الصف وحده. أما إذا رآه غير ممتلئ، لكن مثلاً خشي أن يرفع الإامام من الركوع بركة في الصف الثاني أو الثالث مثلاً، فنقول هنا خالفت النهي، طيب تصح صلاته أو لا؟ سيأتينا في نهاية الباب في نهاية الباب الكلام عن صحة صلاته من عدمها، فنرجعه إلى نهاية هذا الفصل فنرجعه إلى مجيئه إن شاء الله.

قال: إلا أن تكون امرأة، إلا أن تكون امرأة، فإذا صلت امرأة وحدها خلف صف الرجال صلاتها صحيحة. في حديث أنس لما زار النبي صلى الله عليه وسلم لما زار النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، والعجوز من خلفنا. العجوز صلت خلفهم خلف الصف وحدها فصحت صلاتها.

قال: وإمامة النساء تقف في صفهن. عند النساء تقف، يعني إذا صلت النساء جماعة صلاتنا جماعة لا بأس بها، لا نقول أنها واجبة، لكن إن صلينا فلا بأس، إن صلينا فلا بأس، تكون الإمام إمامتهن في وسطهن، وهذا على سبيل الاستحباب. قالوا: روي هذا عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما.

الرجل ثم يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض، أحسنت.

هنا ذاكر المؤلف رحمه الله تعالى من يلي الإامام؟ من يلي الإامام؟ يعني من يكون قريبا من الإامام؟ قال: يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. فالرجال هم الذين إن لم يتقدموا إلى قرب الإامام. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى». يلينني منكم أولو الأحلام. ثم بعد الرجال الصبيان. الصبيان منهض فيتأخرون عن مكان الرجال. لكن لو تقدم الصبي إلى قرب مكان المؤذن يعني صار قرب الإامام، قرب الإامام. فهل يؤخر لو كان الصبي قريب من مكان الإامام يعني مثلاً بجانب المؤذن. فهل يؤخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليليني منكم الأحلام والنهى» فنؤخره؟ ما يؤخر لماذا؟ ما سبق يشوف هو حقه. طيب، الحديث.

طبعا هو حث ليس فيه أمر واحد، اللي كل الأحلام والنهى أن يتقدموا. وليس في قصر لا يلي منكم إلا وكان فيه كذا، قلنا أنه يؤخر، لكن هذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يبكروا ولا يؤخر الصبيان؛ لأنه لو أخروا يعني أول شي نسبب نفرة للصبي، المسجد يكره من أخره، قد يكره الصمد، قد يكره المسجد. الشيء الثاني لو اجتمعوا جميعا سبب ذلك فوضى في المسجد، فلا يؤخر عن مكان الذي تقدمه، لكن لو مثلا مجموعة من الصبيان يخشى منه فيفرق بينهم تفريقا، لكن لا يؤخرون إلى نهاية الصفوف.

قال: ثم النساء. أما النساء يلين الرجال ويدن الرجال والصبيان فيقفن خلفهم يقفن خلفهم قال كجنائزهم. والنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»، وقال: «كجنائزهم». فإذا قدمت الجنائز للإمام وكان فيها عدة جنائز فيقدم أولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فيقدم رجال ثم الصبيان ثم النساء، كنقدم من جهة اليمين. لا، لا، من جهة الإمام، أن يكون قريب من إمام الرجال ثم الصبيان ثم.

قال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، إلى آخره. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن من لا تصح مصافته؟ من لا تصح مصافته. الكافر لا تصح مصافته، فلو وقف معك في الصف كافر فهنا تكون أنت منفرد خلف الصف، لا تعتبر من صفحة الكافر لا، لا يرفع عنك صفة الانفراد، أو امرأة وقفت أنت وامرأة فقط، رجل واحد وامرأة، فنقول هذا لا يرفع عن صفة، لكن لو وقف معه رجل وامرأة أو رجال ثم نساء يعني في نفس الصف رجال ونساء، أقول هذا لا بأس به، يكثر في أوقات الزحام في الحرم، رجال ثم نساء ثم رجال ثم، لا بأس به يعني أقصى أن المصافاة والصلاة.

لكن يعني إذا كان الرجل الذي بجانب الورع يعني ليس من محارمها نقول أه يبعد عنها لأجل أن لا ينشغل بها، ولا يمسها في صلاته، لكن لو كان مثلا رجل وبجانبه امرأة من محارمه فما بجانبها نساء وبجانب آخر رجال، لا اشكال في ذلك خاصة في أوقات الزحام.

قال: أو من علم حدثه أحدهما، يعني لو أنه مثلا الصف مكتمل وخلفهم اثنان، واحد على طهارة والآخر ليس على طهارة، ليس عناء وكان أحدهما متى يكون أن يعني مثلا زيد وعمرو؟ عمرو ليس على طهارة، سواء كان عمرو نفسه يعلم أنه على طهارة أو زيد يعلم أن عمران ليس على طهارة، فنقول زيد يعتبر فردا، هذا حتى يعني على المذهب مطردة مع قاعدتهم، أنه يعني الجهل ليس عذرا في هذا يعني تقول لو لو كان يعني مثلا عمرو هو الذي يعلم وزيد لا يعلم، سيكون حتى لو كان لا يعلم هنا صاف شخصا محدثا، فإنه فإنه يعتبر فذا. المسألة أنه إذا كان لا يعلم فإنه صلاته مساك الله بالصحيح لا يعتبر فردا، لا يعتبر فردا لأنه معذور بجهله.

قال: أو صبي في فرض، أوصى بي في فرق، فهنا لا تصح مصافته في الفرض. علم من هذا أنه تصح مصافته في النفل. قوله في فرق من صافيته في النفل. والحنابلة رحمهم الله تعالى بنو مصافة صحة مصافة الصبي على صحة امامته، فهم قالوا تصح امامته في النفل فريدة تصح مصافته في النار، ولا تصح امامته في الفرض فلا تصح المصافة في الفرض، فهم بنوا الإمام على المصطفى. واستدلوا على صحة مصافته في النفل لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائه، اليتيم المقصود به من فقد والده وهو دون البلوغ وهو دون البلوغ، فقالوا أنه هنا فصبيا صاف صبيا في نفل فصحت، وأيضا ذكروا أن الصلاة وأن أن الايمان الصبي تصحي مامته في النافلة كما تقدم عندنا في الدرس الماضي.

أما في النفل أما في الفرض قالوا لا تصح امامته في الفرض، فبذلك لا تصح لا تصح مصافته. ذكرنا الخلاف سابقا في صحة نعمتي في الفرد، وأن من الفقهاء رحمهم الله تعالى من ذكر أنها تصح من صاف وامامته في الفرض، عمرو السليمة رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان سنين.

أو من علم أحدثه أحدهما، إن قلنا مثلا شخصا خلف الصف زيد وعمرو، مثلا قلنا لعمرو عمرو والمحدث، سواء كان عمرو هو الذي يعلم أنه محدث أو كان زيد يعلم أن عمرو محدث، مثلا زيد قدم له لحم إبل فاكل هو واياه زيد توضى ما توضا ما علم أن هذا، فزيد موقن أن عمرو الآن لم يتوضأ فصف معه في الصف، كانوا خلف الصف وحدة من اثنين خلف الصف، فالآن زيد هو الذي متوضأ وعمرو ليس متوضأ، زيد يعلم أن عمرو ليس على طعام، فيعتبر كأنه صلى فردا خلف الصف، اعتبر فردا.

لكن الحالة الثانية لما يكون نعم، آي إذا كان عمرو هو الذي يتوضأ قالوا لماذا؟ قالوا لا يعذر بجهله، العبرة العبرة عندهم هل حصل هذا أو لم يحصل؟ هل حصل وضوء أو لم يحصل؟ يقول حتى لو لم تبين له إلا بعد الصلاة فيعيد صلاته، ما تبي له خلاص، يفرقون من الإمام إذا كان لم يعلم أنه ليس على الوضوء بعد الصلاة صحت صلاتهما تصح صلاته، لكن هنا المصافة المصافحة التعليم في الجهة أيهم هم. هذه آثار عن الصحابة مثل عمر وغيره، أنهم لم يعلموا إلا بعد الصلاة فعادوا ولم يأمروا المأمومين بالاعادة، وللأصل عندهم أن الجهل ليس عذرا.

ومن وجد ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه يقوم يقوم معه، فإن صلى فد ركعة لم فد ركعة لن تصح، وإن ركع فدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.

هنا الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى لو حضر منفرد ووجد الصف ممتلئ ماذا يفعل؟ يقول ينظر إن وجد فرجة دخلها، نوجد الفرجة دخل لأنه هنا يعتبر وصل صفا، جاء في الحديث أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، اللهم صل على الذين يصلون الصفوف. طيب، ما وجد فرجة قالوا يصلي عن يمين الإمام، صلي عاليمين، قالوا يعني كأنه يعتبر مأموم واحد فيقفن يمين الإيمان. وهل له أن يقف على لسانه؟ لا، يعني على المذهب اللي تقدم قبل قليل، ما أمكنه يظهر يمين الإمام، يعني مثلا قدام عشر صفوف هم قاعدين تخطي تخطيط، قالوا فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم ينبه بنحنحه أو كلام أو إشارة فيرجع واحد ويصف معه معه. وبعضهم قال يسحب شخصا ليصف معه، وهذا كله مبني على أنه لا تصح صافي منفرد خلف الصف مطلقا، لكن إذا قلنا القول الثاني اللي هو الوسط أنها تصح عند العجز هنا لا يحتاج إلى هذه كلها إلى هذه كلها، نعم إذا وجد فرجة دخلها، ما وجد فرجة نقول يصلي خلف الصف وحده ولا إشكال في ذلك.

قال: فان صلى فذا ركعة لم تصح. إن صلى فذا ركعتان لم تصح، يعني لو أنه دخل مع الإمام صلى، سواء طبعا كان الصف ممتلئ أو غير ممتلئ، دخل مع الإمام وصلى الركعة الأولى كاملة لحاله، ما دخل مع واحد إلا في الركعة الثاني، في الركعة الثانية فهنا يقولون لا تصح صلاتهم، لا تصح الصلاة لأنه صلى ركعة كاملة منفردا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد» خلف الصف.

قال: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، ركع فذا ثم دخل في الصف، يعني دخل والإمام راكع، فخشي أنه إذا إذا يعني لم يركع حتى يصل إلى الصف أن يرفع الإمام من الركوع، فكبر في الإحرام ثم ركع يعني قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى، مشى وهو راكع حتى دخل في حتى دخل في الصف، فهنا يقول مالك رحمه الله تعالى صحت صلاته صحت الصلاة، طبعا بشرط أن يدخل في الصف قبل وقبل قبل سجود الإمام، قبل السجود ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، قبل سجود الإمام ما هي مراجعة مسألتين دخل في الصف ووقف معه آخر قبل سجود الإمام فهنا قالوا تصح، إذا العبرة العبرة فيما إذا ركع فذا ثم دخل في الصف أنه لابد أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، فإن سجد الإمام قبل أن يصل إلى الصف فانه تدور صلاته غير صحيحة لأنه انفرد في أكثر من ركعة، قول إنه انفرد في أكثر الركعة، وكذلك لو ركع وحده، يعني ما ما كمل الصف، ركب الصف الثاني، ثم جاء معه آخر، كان صف مكتمل وجاء معه آخر قبل أن يسجد الإمام أن يرفع الإمام من الركوع فجاء معه آخر قبل السجود فهنا يقولون صحة الصلاة مصافته.

هذا فيما طبعا هذه المسألتين يعني قبل سجود الإمام هذا فيما إذا كان انفراده لعذر لعذر أن ما وجد معه مم يعني كان ماء الصف مكتمل، أو يعني صف مكتمل في المسألة الثانية وقف معه آخر، أو كان يعني إنما انفرد لأجل أن يدرك الركوع، فهو انفرد لعذر، لكن لو انفرد لغير عذر من غير عذر، يعني مثلا الصف ما اكتمل والامام تلقي المعركة حتى الآن، قال ما ودي امشي أبى أصف في الصف الثاني، فيقولون العبرة برفع الإمام من الركوع، فإذا وقف معه آخر قبل رفع الإمام من الركوع فهناك يصح صلاته، إذا رفع من ركوعه وهو لم يقف مع واحد وهنا لا تصح الصلاة لأنه انفرد في ركعة يعني انفرد في الركوع قبل أن تترك الركعة بالركوع. وهم فرقوا بين هنا يعني هنا انفراده لغير عذر، انفراده لغير عذر فربطوه برفع الإمام من الركوع، أما انفراد العذر فربطوه بالسجود لأنه بالسجود يكون يعني إذا سجد الإمام يكون أدرك معظم الركعة ويأتي بها، ويأتي بها لا تحسب، لا تصح صلاته بعيد عن جديد.

قالوا: لا تصلحوا صلاة لا يوجد من جديد؛ لأنه دخل قبل السجود، ما أدرك الركوع، ولا ركعة منفردة. ايوه بشرط بشرط أن يدخل الصف قبل سجود الإمام، لم تصح الصلاة. يقصد المصحف يا شيخ وكذك المصاب لابد أن يدخل قبل سجود الإمام. يقولون تصح صلاته فرضا. السجود قالوا إنه يعني إذا سجد الإمام يكون أتى بمعظم الركعة، يكون هذا انفرد بمعظم الركعة بركن كامل.

الان عندنا قيام ثم ركوع ثم رفع من الركوع هذي ثلاثة، ثم سجود ثم جلوس ثم سجود اثنين ثلاثة، فإذا وصل السجود وصل ركن رابع يعني أكثر من نصف الأركان، فقالوا انفرد بمعظم الركعة فيعتبر لم يعني لا تصح مصافته هنا. هذه المسألة فيها قضية الخروج من الإشكالية الاقتراح كونه يقف خلف الصبح حتى أخشى فوات الركعة، يعني مثلا ينتظر أحد يأتي يخشى من فواتير يعني الركعة والركوع تقصد في أحد في في مكان له في الصف الأول دابا انا أنا ذكرت القول الثاني يصير عنده اضطراب. دخل في المضطر، آي آي ذكرنا كل اثنين مثلا أنه يصلح، اثنان مذهب عندنا هذا التفجير كله عن مذهب أنه لا يصح ينفرد سواء معذور أو غير معذور، والكل الثاني هو يفتي به الشيخ محمد رحمه الله ويقول شهر الإسلام.

يفرقون بين المعذور وغير المعذور، لأن النفي عندنا النفي مراتب النفي ثلاثة، ما في الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. هنا أن في الوجود ما يمكن لا صلاة يعني ما نقول الصلاة غير موجودة موجودة، فلننتقل لنفي الصحة، الأصل أن لا يصحيح أمام الإمام بما ذكرنا أنه لم ينقل أنه ليس مكانا بحال، لكن استثنى بعضهم حال العذر مثل الزحام الشديد، مثل ما يحصل في أه مكة شرف رمظان في أوقات الزحام، هل الإمام لا يصلي في الصحن؟ يصلي، المصابيح وناس يشتغلون في الصحن آي يعني في أوقات غير الزحم يقدرون يسيطرون على الوضع، المعسكر يحجزون، لكن في أوقات زين حج مثلا أو في رمضان ما يريدون يسيطرون، فلذلك أجاز بعضهم الصلاة أمام الإمام للعذر في مثل هذي والزهام الشديد.

أحيانا بتصير بعض الجوامع في صلاة الجمعة وقف يتقدم اللي في الخارج، أحيانا تمتلئ الشوارع، تكون المصفى خلف المحراب ما في خلف، لا خلف المسجد يعني، الشوارع ممتلئة في الخلف، الجوانب ممتلئة، وهم يصلون في الإمام، والله إذا تحقق أنه ما في مكان أبدا فيأخذ حكم مكة، العبء بالعذر العبرة بالعذر هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه أنه إذا إذا كان في عذر فيصب هل يجوز الصلاة خلف المذهب عندنا أنها لا تصح مطلقة.

أحيانا يكون هذا الدور متقدم المفروض أنه ينتبه إلى هذا، ليس عذرا. بسم الله، يعني أنا في الحرم الإمام اللي يصلي الآن رمظان الماظي كان يصلي في ناس أمامه لكن لأنه مرتفع. هل الارتفاع والانخفاض لا ما له هذا ما له أثر. فاذا كان الدور الثاني متقدم الإمام كيف؟ لو افترض أنه مثلا في الصبح صلوا في الصف والسطح متقدم والإمام متأخر عن نهاية الصفحة. يعني شفنا في لأن الناس يصلون آخر صفحة عند الدرج الإمام. الارتفاع والاخفاض عن الإمام، هل ياخذ هذا حكم المصفد؟

آي يعني أقصى ما له أثر فلابد إذا كان مرتفع لابد أن في كل يا في صف الإمام يا خلف، حتى لو تمت منخفض، ليس لا يكون أمام الإمام أن يراه وأن هنا بس أنه لقد يعني عندنا شسمه.

فصل في أحكام الاقتداء: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، كإمامته في الطاقة. ويكره تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة؛ فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم.

هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من مسائل الاقتداء ابتداء من الاقتداء بالإمام. فمتى يصح اقتداء المأموم بالإمام ومتى لا يصح؟ المأموم إما أن يكون داخل المسجد أو يكون خارجه. فان كان داخل المسجد يشترط لاقتدائه بالإمام أن يسمع التكبير ليتمكن من متابعته، حتى لو لم ير الإمام ولا المأموم.

طبعا ما حدود المسجد؟ عندنا، ما حدود المسجد؟ هو كل مكان داخل الأسوار، مثلا حوش من المسجد، الغرفة هذه مثلا من المسجد. فلو مثلا الشخص صلى في الغرفة، شخصين انفرد، شخصين صلوا في الغرفة وفي مكان في المسجد ما امتلأ المسجد في مكان هنا داخل، فتصح صلاتهم، تصح صلاتهم لأنهم بشرط أن يسمع التكبير لأنهم داخل المسجد في اتصال الصفوف. ما دامه داخل المسجد لا يشترط له اتصال الصفوف.

إذا كانوا خارج المسجد، مكانه خارج المسجد، خارج أسوار المسجد، فمتى يصح اقتداء؟ المؤلف رحمه الله تعالى اشترط لذلك شرطين: الشرط الأول أن يسمع التكبير ليسعوه التكبير ليتمكنوا من الاقتداء. الشرط الثاني هل يروا الإمام أو المأمومين؟ طبعا ليست كل المأمومين، بعض المأمومين، أو رؤية الإمام أو بعض المأمومين، فانه يجوز الاقتداء، فانه يجوز الاقتداء.

فإذا اشترط الشرطين أن يتمكنوا من المتابعة، متابعة الإمام بسماع التكبير، والشرط الثاني أن يروا الإمام أو المأمومين، طبعا يعني ليتمكنوا أيضا من المتابعة، ليتمكن أيضا من المتابعة يعني يحسوا أنهم لا زالوا في جماعة المصلين.

طيب، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو كان يعني المسجد غير ممتلئ، في من خارج المسجد لكن يسمعون الإمام، يسمعون التكبير يعني ويرون بعض المأمومين، المأموم في الصلاة صحيح. ومن هذا ما يحصل في مكة في الفنادق المجاورة للحرم؛ يرون بعض المأمومين أو الذين في الساحة ويسمعون التكبير، فهذا جار على هذا.

هو القول الثاني في المسألة أنه لا إذا كانوا خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف، يعني لابد أن يمتلئ المسجد، يمتلئ المسجد، لأن هنا إذا عن المسجد خرجوا عن المسجد، إذا خرجوا عن المسجد يعني اختل شرط اجتماعهم في مكان واحد. واشتراط اجتماع في مكان واحد هو الذي يعني السبب أن يكون المأمومون يتابع الإمام، فاختل هذا الشرط، فقالوا يعني أنه لا بد من اتصال الصفوف، وهذا قول، وهو الذي مشى عليه الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع الذي هو أصل الزاد، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه لابد من اتصال الصفوف. هل هو شرط في المذهب؟

قال: إذا سمع التكبير، ثم قال: وكذا خارجه. وكذا وش معنى وكذا؟ كذا وش ترجع له؟ يعني يصح اقتداء الإمام بالمأموم؟ لا، وكذا السمع والرؤية، يعني يصح اقتداؤه إذا سمع التكبير. إذا، يعني بداية الكلام يا شيخ: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من ورائه إذا سمع التكبير، نعم. وكذا يعني وكذا يصح اقتداؤه خارجه إن رأى المأموم وركعتين.

يقول المؤلف رحمه الله: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤيا في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. ولم يذكر سماع التكبير.

الحالة الثانية: أن يكون المأموم خارج المسجد، قال في المذهب: يشترط أن يرى الإمام أو قوما وراءه ولو في بعض الصلاة، وأمكن الاقتداء، ويشترط عدم الفاصل من نهر ونحوه. يقال عند الأحناف: يشترط رؤية الإمام أو سماع صوته. اللي أعرف أنه تبحث عن، لكن اللي أعرف أنه يشترطون هذا سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين، ولو في بعض الصلاة، وبعضهم يجي للشرط الثالث اللي هو اتصال الصفوف.

وكذا هذا في الأصل الف زيادة، إذا اتصلت الصفوف، أيضا يثبت يعني الزيادة، لأن أحيانا تكون الزيادة من الحاشية، فيظنها من بعده أنها من المتن. المتأخرين شافوني بس وشلون اشتاطس مثل، ناكل إلى اتصال الصفوف يقصد، لكن هناك نكثر أثم في بعضها.

تبحث إذا سماع التكبير هل يشترط إذا كان إذا اقتدوا به خارج الصلاة أو لا؟

قال: وتصح خلف إمام عال عنهم. يعني لا بأس أن يكون الإمام عاليا على المأمومين إذا كان العلو يسيرا لا بأس، إذا كان العلو كثيرا قالوا: يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. أما العلو اليسير، بالفعل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه يعني وقف في دكان يعني مثل ما نقول أن نطلق عليه الدكة، وأما المصلين، وأما المصلين فارتفاع يسير. لكن الارتفاع الكبير الكثير قالوا: يكره. وفي حديث: «أما رجل قوم فلا يقومن في مكان أعلى منهم» أو في مكان أرفع من مكانهم، وهذا الحديث فيه ضعف.

قال: كإمامته في الطاقة. هو المحراب، يعني يكره أن يكون الإمام داخل المحراب بحيث يخفى على المصلين، يعني يختفي كله المحراب، أنه يخفى على المصلين فأحيانا لا يعلمون مثلا هل هو جالس هل هو قائم، فلأجل ذلك قالوا: يكره ذلك. لكن لو كان جزء منه في داخل المحراب وأكثره خارج المحراب بحيث يراه المصلون فهذا لا أشكال.

قال أيضا: يكره تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. قالوا: لأنه قد يحدث اللبس على المصلي، قد يحدث اللبس المصلي فقد يعني على المأمومين، فقد يراه مأموم يصلي فيظن أنه يريد أن يستدرك نقصا في صلاته. فلذلك قالوا: لا ينتظر ما هو المكتوبة إلا من حاجة كما لو لم يجد مكانا في المسجد هنا يتطوع في موضعه.

وفي حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. الذي ورد في النهي: ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المأموم أو المصلي أو يخرج. فهذا يعني مثلا سلم من صلاة الفريضة لا يصلها بصلاة النافلة حتى يتكلم ولو بذكر الله تعالى، يعني الذكر الذي بعد الصلاة، أو يخرج من المسجد أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، فهذا يعني فصل بينهما. أما إذا وصل صلاة صلاة، يعني فريضة وصل بالنافلة التي بعدها، فهذا قالوا إنه كأنه زاد على الفريضة شيئا إذا كان مأموما وإذا كان إماما. قالوا: إنه قد يحدث اللبس على المأمومين.

قالوا: إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته مكث بقدر ما يقول: «استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينفتن إلى المأمومين عن يمينه أو عن يساره عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل للإمام ألا يطيل مستقبل القبلة، وإنما بقدر ما يستغفر ثم ينفجر إلى المأمومين.

قال: فإن كان ثم نساء، يعني معهم نساء في المسجد ولم يكن بينهم حاجز، فإنه يقول: لبث قليلا لينصرفن، لفعله صلى الله عليه وسلم. أيضا المأمومون لا ينصرفون حتى تنصرف النساء لئلا يختلطوا في أبواب المسجد.

يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. يعني المأمومون لا يقفون بين، أنا في الصف الذي فيه السواري إلا ينقطع الصف. قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قال المؤلف يكره، لكن إذا كان هناك حاجة، بمعنى الصف المسجد ممتلئ، امتلأ، يعني لو وقفوا في الصفوف التي ما فيها أعمدة، كان هناك صفوف يعني أناس ما تمكنوا أن يصلوا في المسجد هنا يصلون بين السواري وكما لو اتصل سوها ني مثل في الحرم، المكي والمدني أحيانا السواري والصفوف يعني ممتلئة. وإن كان ممتلئ لكن الصفوف التي يعني أمامه يسألون تلفونه، لا بأس أن يصلي بين السواري العذر، يعني الكراهة تسقط بالحاجة.

فصل في الأعذار المسقطة في الجماعة، في الجمعة والجماعة: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.

أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يعذر بترك الجمعة والجماعة. طبعا صلاة الجماعة واجبة والجمعة سيأتي معنا أنها واجبة، واجبة على الأحرار المقيمين، الرجال الأحرار القادرين في الصلوات الخمس والجمعة سيأتينا على من تجب إن شاء الله في تلك الفرائض. هناك أعذار تسقط وجوب الجمعة والجماعة.

طبعا هذه غير من لم يستحق، يعني ما نقول مثلا المرأة لأن المرأة من الأصل لن تجب عليها صلاة الجمعة ولا الجمعة. لكن أناس توفرت فيهم شروط الصلاة في الجماعة وجوب صلاة الجماعة أو وجوب صلاة الجمعة، لكن وجدت أعذار تمنعهم من صلاة الجماعة والجمعة، فهنا نقول: ما هي الأعذار التي تسقط وجوب صلاة الجماعة والجمعة؟

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أعذار، قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض لأنه عاجز، والله عز وجل يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام تخلف عن صلاة الجماعة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض. قال: وإن كان المريض يؤتى به، يعني بعض المرضى يتحاملون أنفسهم يؤتى به يهدى بين الرجلين حتى يقف في الصف.

قال: ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». ضابط المرض هو الذي يشق معه قصد المسجد. المرض المسقط للوجوب بالجماعة والجمعة هو الذي يشق معه قصد المسجد، فإذا كان المرض يعني مثلا زكام بسيط، ألم بالأصبع مثلا، لا يشق معها قصد المسجد ونحو ذلك.

ومدافع محتاج إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». فإذا كان مثلا شخص، وهذا تقدم لما ذكر الماجد رحمه الله تعالى مكروهة الصلاة، ذكر الصلاة بحضرة طعام وهو يدافع الأخبثين، وذكرنا القيود في ذلك، وهو أن الطعام لابد أن يشتهي، أن يتمكن من تناوله حسا أو شرعا، فتوفره هذه القيود الثلاثة وأقيمت للصلاة والقيود متوفرة فنقول: خذ نهمتك منه، فإن فاتت الجماعة فأنت معذور، وإن فاتت فهمتها معذور.

انتبه، وكذلك إذا كان يدافع، فمثلا يريد أن يحفظ صلاة الجماعة لكنه يدافع أحد الأخبثين، فنقول: اقضي حاجتك ولو فاتتك صلاة الجماعة، هذا أفضل من أن تصلي وأنت تدافع، لأن الجماعة وصف في الصلاة، وصف خارج الصلاة، والخشوع في الصلاة وصف داخل الصلاة ومراعاة هذا الوصف اللي خارج الصلاة أولى من مراعاة الوصف الخارج عن الصلاة. وهذه يعذر فيها بترك الجماعة لكن لا يعذر فيها بترك الصلاة في الوقت.

بمعنى لو كان شخص عندهم طعام محتاج إليه مشتهيه مثل ما قام إلا نهاية صلاة العصر خمس دقايق، ما نقول يا حتى لو أهل اليمين نقول لا، أو باقي الوقت تقدم الصلاة، فالوقت مقدم على إدراك يعني الصلاة وهو يعني حاضر القلب.

قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خايف من ضياع ماله كما لو مثلا شخص مثلا في طريق ومعه دابة ويخشى أنه لو صلى مع الجماعة ما عنده شيء يربطها فيه ونحو ذلك، يخشى أنها لو صلى مع الجماعة ضاعت هذه أنت مشت وضاعت فواته.

كما لو قيل له إن دابتك مثلاً ضائعة، دابته، قال: إنها بالمكان الفلاني، يذهب إليها لكي يجدها ثم يصلي، ولو فاتت الجمعة، أو ضارين فيه، يعني مثل شخص مثلاً يعمل في مخبز فخبز في التنور، أخشى أنه يعني ليس هناك من يخففه، ويخشى أنه لو صلى بعدما احترق الخبز، فهنا يقولون: يعذر بترك الجماعة.

قال: وموت قريبه، يعني شخص مثلاً يمرض قريبه، أو كان عنده هناك من يمرضه، ويخشى أنه لو ذهب للجماعة أنه يموت وينشغل قلبه به، نقول هنا: يعذر بترك الجمع أو على نفسي من ضرر، يخشى أنه لو ذهب إلى صلاة الجماعة سيتضرر، أني مثلاً المسجد يشغل المكيفات وهو لا يتحملها، بني هناك مسجد قريب منه آخر، هو ليس مريضاً، شخص صحيح لكن لا يتحمل المكيفات في مثل هذا الجو مثلاً، فهنا نقول: يعذر لأنه يتضرر بحضور الجماعة.

أو سلطان، خائف على نفسي من سلطان، السلطان يأخذه ظلماً، فهنا له أن يتخلف عن الجماعة لحماية نفسه من الضرر، أو ملازمة غريم ولا شيء معهم، طبعا السلطان إذا كان هو الظالم نفس الشخص هو الظالم، السلطان سيأخذه بحق، فهنا نقول: لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، أو ملازمة الغريم ولا شيء معهم، يعني شخص أقرضه ويطالبه ودائماً يتابع: وين أموالي؟ وين أموالي؟ وهو ليس عنده شيء يسدده فيه، فهنا يعذر بترك الجماعة، لكن لو عنده شيء يسدده فيه نقول: لا يعذر، ويجب عليه السداد.

قال: أو فوات رفقته، يعني في السفر كانوا مسافرين، ويخشى أنه لو وقف صلى مع الجماعة، فأثبت راحوا الرفقة ولا يدري وين الطريق؟ فهنا يعذر أيضاً بترك الجماعة، أو غلبة نعاس، يعني مثلاً شخص مجهد مثلاً من الفجر أو من قبل الفجر مستيقظ، وجاءت صلاة العشاء يخشى أنه إذا ذهب ما هو مصلي صلاة تامة، فنقول له: أن يصلي العشاء في البيت، يعني يسقط عنه حضور الجماعة لغلبة النعاس، لكن هذا لا يكون شيئاً دائماً معتاداً، أن يكون لا، هو مؤقت أنه، أو بعضهم مثلاً صلاة العصر يصير جاي من الدوام دايخ، يقول: العصر بيصلي وبينام، أنا أقول: لو حصل هذا مثلاً مرة بالشهر ما في إشكال، لكن يحصل يومياً مثل هذا الديدان نقول: لا، لا يجوز.

أو أذى بمطر وهو حل، يعني مثلاً صلى المغرب يعني ما جاء المغرب قبل صلوا المغرب، فبعد المغرب هطلت الأمطار غزيرة جداً، فهنا نبغى يصلي في بيته ويترك الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه إذا كانت ليلة باردة ومطيرة أن يقول: «صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم». أو حل، يعني مثلاً جاء المطر، لكن حول المسجد مثلاً طين وسيخوض فيه، وستتضرر ملابسه بذلك، فهنا له أن يصلي كذلك في بيته.

قال: وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، وهذا كله مداره على الضرر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة يقول: «صلوا في رحالكم». الفهم كله يعني الأعذار هذه كلها تدور على المشقة في حضور الصلاة أو العجز عن الحضور، صلاة الجماعة، فهذا الضابط أن كل، يعني هذا صلاة الجماعة واجبة، والأصل أن الواجبات تسقط مع العجز، فإذا حصل يعني هذه أمثلة عندك المؤلف رحمه الله يقاس عليها ما أشبها، يقاسون إيمان فنقول: كل من تضرر الحضور لصلاة الجماعة أو الجمعة أو شق عليه ذلك مشقة يعني لا يتحملها أو تؤثر عليه، فهنا نقول: إنه يسقط عن الوجوب الأدلة الدالة على أن العجز يسقط الواجبات، وأن لا واجب مع العجز، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه مع الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في اثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وسجود قاعداً، ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض.

لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة وذكر الآذان المسقطة لوجوب الجماعة والجمعة، ما سب أن يتحدث عن أهل الأعذار وتفصيل صلاتهم، وهل الأعذار المقصود بهم المريض والمسافر والخائف؟ لذلك ذكر فصلاً في المريض ثم في المسافر ذكر القصر والجمع ثم ذكر صلاة الخوف، وبدأ بالمريض.

هل تلزم المريض الصلاة قائماً؟ فان لم يستطع قائماً، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقياً صح، المريض الأصل فيه أن يصلي قائماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: «صلي قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»، فعلق الانتقال إلى المرحلة الثانية بعدم الاستطاعة، فالأصل أن يصلي قائماً، قالوا: ولو معتمداً على عصا أو على جدار، إذا كان يعني مثلاً لا يستطيع أن يصلي قائماً، لكن يستطيع أن يصلي معتمداً على عصا أو متكئاً على العمود أو على الجدار، فهنا يجب عليه القيام مع الاتكاء، لأن هذا يعني خير من، أكمل من القعود.

فإن لم يستطع لم يستطع أو شق عليه مشقة شديدة، فانه ينتقل إلى القعود، يصلي قاعداً على أي حال قاعد، لكن الأولى أن يتربع، وإن قعد قاعدة الافتراش أو التبرك ما في إشكال، لكن الأولى يتربع لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عجز عن الصلاة قاعداً فهنا ينتقل إلى الصلاة على الجنب، على الجنب، والافضل أن يكون الجنب الأيمن، ملاحظة أن يكون أيمن، لكن إن كان مثلاً هو مضطجعاً على جانبه الأيسر ويشق عليه الانتقالات، نقول: يصلي على حسب حاله.

فإن صلى مستلقياً ورجلاه للقبلة صح، المؤلف رحمه الله تعالى جعل بعد بعد القعود الصلاة مضطجعاً، وسوى بين الصلاة على الجنب أو مستلقياً، يقول: سواء صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقياً، فانه يصح، يعني إما على جنب فلحديث على جنبه ومشتركين ورد في الحديث: «فإن لم تستطع فمستلقياً»، وهناك من الفقهاء من قال: الاستلقاء يكون بعد تعذر أن يصلي على جنبه، فالأصل أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر، فإن تعذر ينتقل إلى الصلاة مستلقياً.

طيب، إذا صلى مضطجعاً على جنبه فيكون وجهه إلى القبلة، أما إذا صلى مستلقياً فتكون الرجلان إلى القبلة، قال: ويومئ راكعاً وساجداً، ويخفضه عن الركوع، يعني يخفض الإيماء بالسجود عن الركوع، هذا فيما إذا صلى مستلقياً أو على جنبه، أنه يومئ بالركوع كذا، إذا صلى قاعداً فإنه يومئ بالركوع والسجود، إذا أيضاً لم يستطع أن يسجد، فالقاعد نقول: إذا كان يستطيع أن يسجد، يسجد، ما يستطيع أن يسجد أيضاً، نقول: يومئ بالركوع والسجود على حسب حاله، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

طيب، عجز عن الصلاة مستلقياً والإيماء، قال: يومئ بعينه، فبدل أن يومئ برأسه يومئ بعينه، وهذا ورد في الحديث، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض الفقهاء: إنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه، أنه ينوي بقلبه، ينوي بقلبه أنه راكع، ثم ينوي بقلبه أنه رفع الركوع، ثم ينوي بقلبه أنه ساجد، وهكذا.

قال: فإن قدر أو عجز في اثنائها انتقل إلى الآخر، طبعا عجز تنطق هكذا فتح الجيم، وفي القرآن: ﴿عَجِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ﴾ [المائدة: 31]، أما بكسرها فلها معنى آخر، طبعا بعضهم قال: الكسر والفتح بمعنى، لكن بعضهم فرق فقال: العجز هو الذي يقابل القدرة، نعم، عجز يعني بفتح الجيم هو الذي يقابل القدرة أنه يكون غير قادر، أما عجز، أما عجز فمعناها أن كبرت عجزته ومؤخرته، هكذا فرق بعض اللغويين بين عاجزة وعاجز، فعجز إذ هي التي معنا هنا: فان قدر أو عجز في اثنائها انتقل إلى الآخر.

يعني يقصد مثلاً: كان يصلي قاعداً فأحس من نفسه نشاطاً، فنقول: ينتقل إلى القيام، كان يصلي قائماً فأحس بضعف، فنقول: ننتقل إلى القعود، هذا معنى كلامه: قدر أو عجز في اثنائه انتقل إلى الآخر.

قال: فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً وسجود قاعداً، يعني أنه قادر على القيام والجلوس، لكن منعه الطبيب مثلاً من الركوع والسجود، فيقول: يقوم، فإذا لم يركع، يومئ ركوعه قائم، ثم يجلس، إذا أراد أن يسجد، يومئ بالسجود وهو جالس، لأن الركوع أقرب للقيام، والسجود أقرب للقعود.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المريض له الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لأجل المداواة، لكن متى ينتقل إلى متى يسلم المداواة؟ قال: بقول طبيب مسلم، لأنه أمر ديني يعني، المؤلف رحمه الله المذهب اشترطوا الإسلام في الطبيب، قالوا: لأنه أمر ديني، فلا يقُول فيه خبر الكافر والفاسق، فلا بد من تقرير طبيب مسلم أن هذا المريض لا يعني يصلي قاعداً، أنه لا يصلي قائماً أو أنه لا يسجد مثلاً، تصلي ما في إشكال، لكن لا يسجد مثلاً أجرى عملية في عينيه، فله أن يصلي مثلاً جالساً أو يصلي قائماً، ثم إذا جاء السجود يومئ برأسه ولا يسجد، بشرط أن يكون هذا بقول طبيب مسلم، وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يشترط الإسلام، وإنما اشترط الخبرة والثقة والأمانة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم العام قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بقول الثقة الأمين في أعظم يعني حال مر بها وهي حال الهجرة، فقد دله على الطريق من؟ عبدالله بن أريقط، وهو كان كافراً مما دلهم على الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وهو كافر.

قالوا: فلذلك يعني من يقتصر على اسم طبيب مسلم فقالوا: لو كان طبيباً كافراً، لكنه أمين وثقة وخبير في فنه، فهنا يقبل خبره، لا مخبر بكرة شاهد مع صاحب الموسم، المذهب المخبر يرون أن الخبر والشهادة كلها يشترط فيها الإسلام، في بعض المسائل يشترطون طبيبين أو خبيرين سيأتي إن شاء الله تعالى.

الحكم أن الطبيب المسلم أن هذا لا يضره الفعل، وعمله في مثل خارج المملكة، شلون شلون؟ يعني مثلاً علم أن عملية العين ينهى عن الركوع، أي نعم، والطبيب الذي بيعمل عملية خارج غير مسلم ولا ثقتنا البلدية، هنا، إيه، حتى لو لا يلزم أن يكون الطبيب هو الذي عالجه، لازم يكون طبيب ولا تعرج، لو استشاره أو علم من رأي الاطباء المسلمين هذا فيعمل به، لا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام، لأنه هنا قادر على ركن في الصلاة فيجب أن يأتي بالركن على تمامه، وهذه صلاة فريضة، طبعا هذا مقصود صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فلا إشكال فيها، أما إذا ومثلها الطائرة مثلاً، نقول: لا يصح صلاته قاعداً في الطائرة في الفريضة وهو قادر على القيام، لكن إذا كان عاجزاً عن القيام بمعنى أنه لو كان يحصل له دوخة ونحو ذلك، فهنا نقول: يصلي قاعداً ولا يشكل عليه.

قال: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، يعني متى يصح الفرض على الراحلة؟ إذا كان سيتأذون، يعني مثلاً في طريق ويخشون أنهم لو نزلوا عن رواحلهم أن يتأذون بالوحل، فهنا يصلون على رواحلهم، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على راحلته في سفر لاجل الوحل، لاجل الوحل، لأنه نزل بهم مطر، وذكر الترمذي رحمه الله أن العمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال: لا للمرض، فإذا كان مريضا فإنه لا يصلي على راحلته، لأن الصلاة أسكن له في نزوله، سيرتاح في نزوله، لكن إذا كان يعني نزوله يشق عليه جداً وصاده بالراحلة، هي نقول: يصلي بالراحلة، لكن إذا كان لا، نزل هو، هو الذي يستطيع معه الصلاة بطمأنينة، فهنا نقول: ليس المرض عذرا في الصلاة عن الراحلة، طبعا هذا في الفريضة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

فيومئ بالركوع والسجود، إذا كان في الركوع ما يستطيع القيام مثلاً يعني لا يستطيع الركوع؟ لا يستطيع الركوع، يستطيع الركوع ولا لا يستطيع؟ لا ما يستطيع الركوع، إيه، خلاص، يقوم، ثم إذا جاء الركوع يؤمن بالركوع يؤمن وهو قائم، والسجود يعني ما يستطيع السجود وهو جالس، وهو جالس، إيه، أقل درجة ديما ما في أقل من مش مشكلة، قلنا: إذا عجز عن الإيماء بقلبه، حرك يدي بطريقة السجود والركوع، عندي تجز في الإيماء، لا، هو هو لم يذكره أهل العلم رحمه الله تعالى وهذا مشهور عند العوام، بالاصبع، الإشارة بالأصبع، لكنه لم يدخل ولم يرد في الحديث، والوارد الإيماء.

هو الإيمان بالعين قلنا لكم في حديث لكنه ضعيف، فينتقل بعد الإمام بالرأس إلى النية بالقلب.

انصراف المأموم أنا الإمام إذا كان معه في الصلاة، كما فعل الأنصاري مع معاذ، هل هو من سلم من صلاته أو تستأنف صلاة جديدة؟ الذي يظهر أنه لا، أنه أكمل؛ يعني نوى الانفراد وأكمل، أتم الصلاة ثم ذهبوا، فهذا هو الذي يعني يفعله أن المصلي إذا يعني صار له عذر يعني المأموم إذا صار له عذر ولم يتمكن من إكمال الصلاة مع الإمام كما سبق أن تكلمنا فيه أنه ينوي الانفراد ويتم صلاته.

طيب، شيخ تساهل الناس في الصلاة على الكرسي؟ طبعا الإشكال أن عندنا القيام في الفريضة ركن، ركن مع القدرة، فلا يجوز ترك الركن إلا عند العجز، أو طبعا يقوم يعني يأخذ حكم العجز المشقة الشديدة، يعني ما كان يكون لا يستطيع أبدا أو يشق عليه شيء مشقة شديدة، أما المشقة اليسيرة فهذه لا تجزئ يعني لا تخوله أن يصلي على الكرسي.

إذا كان صلى هو مستطيع على إيه إذا كان مستطيع القيام وصلى جالسا في الفريضة، لأنه ترك ركنا بغير عذر. البعض قد يصلي بالكرسي لكن أيده خارج المسجد، يعني سليم، بعضهم يعني لا يستطيع يعني الثبات، لو قام سيسقط المشي عادي، يعني عنده خلل في ركبتيه أو ضعف الأعصاب لا يستطيع الثبات، فهذا إذا ما استطاع الاتكاء يؤلمه، يصلي على الكرسي.

طيب، بالنسبة لمساواة الصف في الكرسي الثابت الآن اللي كانت هذه اللي في المسجد، مساواة جلس على الكرسي الثابت آه عندنا إذا كان هو هو يتعبه السجود والجلوس فقط عن القيام، لا إشكال عنده القيام والركوع لكن جلوس السجود، فهنا يكون كنشسمه أقدمه الأمامية هي المحاذية الصف، أما إذا كان لا سيجلس طول الصلاة قياما وجلوسا وقعودا وسجودا، فهنا الخلفية هي المحاذية الصف لكي يستوي جسمهم عام المصلين قائمين.

الله يحفظك، وجود الصبي غير المميز أو الجارية الصغيرة في الصف هل يعتبر فرجة؟ أن تقصد أنه يسحبون؟ لا لا يسحبون إلا إذا أخلوا بالصلاة بمعنى أنهم أزعجوا، أن يقطع الصف على النصف، ألا يقطع الصف إلا إذا أخلوا وأزعجوا، فهنا يسحب، لكن أصلا مثلا صلى مع ولي أمره وهو هادئ.

شيخ السلام عليكم، في السفينة؟ هي في السفينة وفي غيرها ما تصح، قد أنا يكون إشارة إلى خلاف، كثيرا ما ينفون شيئا للي شبهنا الخلف أو ليبني عليها ما بعدها، ويصلح الفرض. سم السؤال الذي والصلاة والسلام عليه، ربما في السفينة هنا تصيب الدوران، مم تنبيه يعني أنه إذا عدم الثبات، وقد يكون ولا أعلم هل في خلاف في أمس؟