الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثي الدرس الماضي عن بداية كتاب النفقات. وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن أسباب النفقة ثلاثة؛ هي: الزواج، والملك سواء كان ملك آدميين رقيق أو ملك، وبعضهم قال: حتى هذه يشف النفقة عليها إما وجوباً. ووجوب نفقة الزوج على زوجته أو نقول: متى يلزم الزوج؟ هل من حين العقد؟ أو من حين الخطوبة؟ أو من حين التسليم أو من حين الدخول؟
التمكين يكون بتسليم نفسه؛ إما تسليماً حقيقياً أو حكمياً. حكمياً مثل؛ إيه لا ما عندي ما فهمت ولا أنها جاهزة، ونقول: والله أنا أحتاج وقتاً لنجهز السكن، ثلاثة أشهر هذه تلزمه فيها النفقة، لأن الامتناع ليس منها. وإنما ذكرنا أيضاً إذا كانت المطلقة الرجعية هل يلزم نفقتها؟ لماذا؟ لأنها زوجة، مبدع أنه زوجة. قوله تعالى: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِمْ﴾ [البقرة: 228]، سمى الله عز وجل المطلقة.
طيب، المتوفى عنها زوجها تلزم يعني هل هل لها نفقة وسكنى حال العدة؟ لا نفقة ولا سكنى. طيب، حتى لو كانت حاملاً؟ حتى لو كانت حامل، لماذا؟ أحسنت، من المال انتقل الورثة، والورثة لا يلزمها النفقة مع انتهاء التمكين بالتمكن من الاستمتاع، وهنا احنا كلامنا طبعا إذا كانت حاملاً لأنهم يفرقون في الحامل. قالوا: إذا كانت باين حال الحياة فيلزم النفقة أنه يكون الحال. أما إذا كانت بالوفاة فلا يلزم النفقة ولو كانت مما ينفق عليه إذا كانت حاملاً نصيبه من التركة.
طيب، لو كان الأب هذا فقير، الأب الذي توفي فقير ليس له تركة تكفي، فمن ينفق على أهل الجنين؟ ملتزم النفقة من الأقارب، وهما سيأخذون في درس هذا. قالوا: بلى نفقات، والقول المؤلف لا نفقته لا شك. كيف نلزم الزوجة الإحداث في منزل زوجها مع أنه لا يلزم؟ ما تخرج، إذا قالوا: شركنا مقصود الانتفاع أنه في حال المشاحة فإنه لو قلبه يريد أن نبيع هذا المنزل لحاجتنا المال، وهنا لهم ذلك وتنتقل إلى بيت أهلها أو بيت آخر تستأجره.
كذلك لو كان مثلاً الزوج ساكن في بيت انتهت المدة، فلا يلزم يعني مثلاً باقي شهر أو شهرين لا يلزم أن يستأجر لها من التركة، تستأجر من مالها. تستأجر من مالها؟ إذا كان ليس لديها مال أنت تنتقل من بيت أهلها، هذا هو المقصود أنه لا سكن لها واجبة إذا حصلت مشاحة. أو لو مثلاً انتهت مدة إذا كان زوجها ساكن بيتاً، فلا يلزم أن يستأجر لها من التركة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد عليه وعلى آله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعاً، رحمه الله تعالى والمسلمين.
باب نفقة الاقارب والمماليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب أو تسليمها حتى ذو الارحام منهم حجبه معسر أو لا، وكل من يرده بفرض أو تعصيب لا لرحم سوى عمود نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو أباً، تعمدت ما آتي بمعروف مع فقر من تجب له وعزه، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكناً من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنع.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السبب الثاني من أسباب النفقة، وهو سبب القرابة. قدمنا في كتاب الفرائض أن القرابة إما أن يكونوا أصولاً أو فروعاً؛ الأصول الآباء والأمهات ومن علا، والفروع الابناء والبنات ومن نزلوا، والحواشي الإخوة وأبناؤهم والأعمام. عندنا وجوب النفقة، عندنا القريب تجب نفقته على قريب بثلاثة شروط، طبعا شرطين، الشرطين هذان هما تكون لكل من أصول الفروع والحواشي، والشرط الثالث هذا خاص بالحواشي.
الشرط الأول: أن يكون المنفق غنياً، أن يكون المنفق اللي تجب عليه النفقة أن يكون غنياً. المؤلف رحمه الله يعني ما اردت المعلومات حنا بنرتبها بعدين نرجع ليكون المنفق غنياً. والمراد بالغنى هنا في هذا الباب أسباب النفقات أن يكون عنده فاضل عن قوته وقوت من يمون يومه وليلته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون المنفق عليه فقيراً، طبعا أنا فكرت بقا بالزكاة، ما المقصود به؟ هم يربطونهم بالسنة، بالزكاة يقولون من كفاية نصف السنة. المسكين لم يجد كفاية نصف السنة فأكثر، لكن لا يجد الكفاية كاملة، فقير أقل نصف.
هنا المقصود بفقر المنفق عليه؛ سواء كان فقيراً أو مسكيناً، هنا يعني لا يجوز كفاية السنة كاملة. سؤال: كان فقيراً يجد أقل من نصف السنة أو كان مسكيناً يجد فقط صحيح. قد يكون الشخص بلاتي قد يجتمع في الشخص وصف الفقر، كذلك زكاة الزكاة بمعنى أنه تجب عليه الزكاة ويستحق أن يأخذ منه، مثلاً شخص عنده مثلاً خمس من الإبل قراءة سائمة إيه الزكاة؟ لكن ولا يعني ما عنده دخل آخر، فيستحق الزكاة، مع ذلك تجب عليه.
قد يكون الشخص تجب عليه النفقة تجب عليه النفقة يعني آحياناً تجمع النفقة لأنه يجد قوت يومه وليلته في هذا الشهر. فلذلك قالوا: تجب على النفقة هنا يعني في أعمال الشهر القادم، لا تجب على النفقة وإنما يستحق أن. هذا الشرط الثاني يكون المرفقان هذان الشرطان الاقارب كلها فروعاً وأصولاً وحواشي.
طيب، الشرط الثالث الأخص للحواشي، وهو أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه. مثل الآن من ضمن الحواشي الأخ الإخوان، كان شخص شخص فقير وعنده أبناء وعنده أبناء وفقراء، وعنده أخ أخوه غني، الآن الأخ الغني هل يرث من هذا الأخ الفقير؟ لا يرث، لماذا؟ ضد الابناء. طيب الابناء يحجبون أخ، إذاً هنا الأخ الغني لا تجب عليه نفقة على أخي الفقير، لماذا؟ فهو غير وارث، والنفقة معلقة بالارث لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، فأوجب النفقة على القريب النفقة عن قريب الوارث.
لكن لو كان الأب الابن الفقير هذا ما عنده أبناء، وأبوه متوفى، وأخوه الغني، إذاً يا ريت أخو الغني إذاً سنقول: الأخ الغني تلزمه النفقة على الأخ الفقير، تلزمه النفقة على الأخ الفقير. طيب، لو كان الأخ الغني هذا له أبناء، الأخ الغني لا هو ابن الأخ الفقير ولا هو ابنه، هل تلزم النفقة أو لا؟ تلزم النفقة، يقولون: المهم أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه وليس العكس، فهنا المنفق عليه ليس وارثاً للمنفق، لأنه للمنفق له أبناء.
وهذا يفيدنا في باب الزكاة؛ بالزكاة دفع الزكاة للاقارب، هل يجوز دفع الزكاة الابن زكاة الأخ؟ سنقول: من وجبت نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه. تقدم أنا القريب الذي تجب عليك الآن النفقة عليه لا يجوز أنك تدفع الزكاة له. طيب، من القديم الذي تزيده الناس أنفق عليه؟ نقول: الأصول والفروع هؤلاء تجد النفقة عليهم مطلقاً، الحواشي هم الذين نشترط الشريط إذا كنت ترثهم أيها المنفق فإنك لا تنفق، فإنك لا تدفع الزكاة لهم، وإنما تدفع النفقة لا، أما إذا كنت لا ترثهم فيجوز أن تدفع الزكاة، نعم، فيجوز أن تدفع الزكاة. واضح؟ واضح؟
شرط الارث الشرط هذا خاص بالحواجب، لذلك الأصول الفروع هؤلاء لا نشترط فيهم الإرث، بل ولا نشترط فيهم من يكون من الوارثين، يعني حتى لو كانوا من ذوي الأرحام. فمثلاً أبو الأم، أبو الأم الجد لأم هذا أنا من ذوي الأرحام، زين، ومع ذلك يعني غير وارد. لا، لا، هو اللي يدعس من ابن بنته ولا ابن البنت يرث منه، ومع ذلك لا يجوز لي الحفيد أن يدفع زكاته بأبي أمه ولا العكس، إيه، لأنه تجدنا فقط.
طيب، يقول موجودة عند الام، موجودة الأم، نقول: حتى لو كانت موجودة الأم لأن يعني قد تكون أم فقيرة، أن تكون أم فقيرة، فنقول: حتى لو كانت الأم فقيرة، حتى لو كانت الأم موجودة وهي فقيرة، فإن النفقة تلزم أيضاً تلزم ولدها.
نرجع لكلام المهندس رحمه الله. قالوا: موجود فيك المؤلف. قال: تجب النفقة أو تتمتها. تجب النفقة كاملة أو تتمتها، تتمتها إذا كان يجد بعض الكفاية فنقول: تلزمه تتمته، وتجب كاملة إذا كان لا يجد شيئاً من الكفاية لأبويه ومن علاء هؤلاء الأصول، ولولده ومن سفل هؤلاء الفروع. تتمتها إذا كان الفقير يجد بعض الكفاية فنقول: يلزمك تتمتها، أما إذا كان لا يجب شيئاً لا يجد شيئاً فنقول: تلزمك النفقة حتى ذوي الأرحام منهم.
حتى ذوي الأرحام يعني مثل ما قلنا أم أو ولد البنت، فتلزم النفقة. طبعا بشرط أن الفقر أقرأ المنفق عليه وغناء المنكر. قال: حجبه معسر أو لا. حجبه معسر أو لا، يعني مثل أبو الأم أبو الأم، أو أو نقول مثلاً أم الأب. الآن من شخص غني وعنده أبوه موجود وعنده جدته موجودة، أبو معسر والجدة أيضاً فقيرة، فنقول: التزم النفقة إيه ابن الابن هذا التزموا النفقة التزموا نفقة الجد على ابن النبي. طيب، يقول فيه أبوي، يقول أبوه تلزمه أن يكون سواء في منسب حجبه أو ما في منسر عجبه فزلزمه هؤلاء الفروع والأصول.
نأتي للحواشي قال: وكل من يرثه بفرضع أو تعصيب. هذا الحواشي الذين يرثونه بفرض أو تعصيب، بفرض مثل الأخوات سواء الشقائق أو الأب أو الأم، أو تعصيب مثل الإخوان الأعمام. قال: لا برحم نادرة. الحواشي الذين يرثون بالرحم، يعني من ذوي اللي من ذوي الأرحام، هؤلاء لا تلزمهم النفقة، مثل بنت الأخ، مثلاً انت الأخ، العمة، هؤلاء من ذوي الأرحام فلا تلزمه النفقة. إذاً النفقة تلزم الوارثين.
قال: سوى عمودي نسبه. سوى عمود النساء، اللي هو أصول الفروع، هؤلاء لا يشترط فيهم ولا يشرط فيهم أن لا يكونوا من ذوي. قال: سواء ورثه الآخر سواء ورث للاخر كأخ أو لا كعمة. يعني يقول تلزم النفقة على الوارث الحواشي، سواء كان المنفق عليه أو لا يعني الآخر الآخر الآخر هنا المقصود به الآخر المنفق عليه. يعني سواء كان المنفق عليه ذلك أو لا. أن يقول: حنا نشترط أن يكون الوانث منفق، لا نشترط في المنفقة لن يكون وارثاً، فسواء كان وارثاً كالأخ مثل أخ وأخوه ما عندهم أبناء ولا والدين ولا والد، سواء كان يعني يعني المنفق عليه يرث المنفق أو لا يرث مثل العمة، العمة لا ترد ابن أخيها، اعترف ابن أخيها فيلزمك نفقتها.
يعني لو كانت فقيرة وهو أقرب غني ينفق لها فتلزمه نفقتها، لأن الحواشي وهو وارث لها وهو وارث كعمة وعتيق. قال بمعروف؛ إن النفقة تكون بالمعروف، تكون من ثقة بالمعروف اللي بالكفاية كما قدمنا. قال من مع فقري من تجب له اعزائي التكسب. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الأول إذا في الحواشي الأرث. الشرط الثاني طبعا شرطين في القرابة كلهم الفقر والغنى، هنا الفقر مع مع فقر من تجب له اعزائي التكسب، هذا شرط الفقر. إذا فظل، هذا شرط الغنى، إذا فضل هذا شرط من المنطق. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يومه وليللتنا، لأن النفقة معتبرة يوماً بيوم.
قالوا: وكسوة وسكناً، يعني يلزم أيضاً النفقة مقطعم بس والكسوة والسكنى على حسب وقت وجوب، يعني كسوة كما قدمت لكم في بداية كل عام، والسكنى السكنى حسب الحاجة. قال من حاصل أو متحصل، يعني موجود عنده الآن. متحصل؛ هل يكسبه كل يوم أو كل شهر مثلاً هو عنده محل تجاري يكسب يومياً أو أو هو موظف يكسب شهرياً، يعني يجي مرتب شهري. قال: لا من رأس مال وثماني ملك. يعني أنه مثلاً عنده رأس مال يتاجر به، رأس مال يتاجر به، مثلاً مثلاً لا يلزم أن يكون نقوداً، يعني مثلاً هو يتاج مثلاً عنده لو نقول سيارة يعمل عليه اعمل عليه أن يوصل بها الرkاب، فلا يلزمك ما أقول الآن عندك السيارة فاضية عن حاجتك. نقول: لا، هذا رأس ماله الذي يتاجر به. وثمن ملك، يعني أنت بيتك عندك بيت، بعض وانفقه، يقول لا، هذا البيت ملك له، إذا باعه يحتاج إلى أن يسكن أنت في إيجار أو لا نحوجه إلى أن يسكن أو يحتاج إلى السكن بالاقل وهو عنده سكن يقله.
والة صنعة، مثلاً نجار عنده آلات التجارة، لا نقول: بعها وأنفقها، ما نقول مثلاً أخ أقول لأخي: أنت نجار عندك نجار بعها وأنفق علي. نقول لا، هنا لا يلزمك بيعها. ومن له والد غير أب عليهم على قدر إرثهم، فعلا أمي الثلث، والثلث الثاني على الجد وعلى جدة السوس والباقي على الآخر. والاب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ مسلم فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته فنفقته على الجدة. ومن لديه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كوثر لحوليه، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. أحسنت.
هنا يقول: كيف كيف نقسم النفقة على الورقة؟ كيف نقسم الغرفة؟ هل النفقة حلال ورثة؟ لو كان شخص وكان شخص فقير وعنده ورثة أغنياء، عنده ورثة، فهل نقول أكبر واحد ينفق عليه؟ أو نقول التساؤل أو كيف؟
يقول المؤلف رحمه الله: أما أن يكون الذي ينفق عليه هو الأب، فكان الذي ينفق عليه هو الأب النفقة كاملة. يعني مثلاً هل أنا الابناء؟ الابناء عندهم اللي يرثهم أبوهم وأمه إذا كان أب موجود الأم موجودة، أبوهم وأمه، فلو توفي مثلاً ابن الأب كم يرث؟ والأم كم ترس؟ إذا كان عنده جمع من الإخوة، فالأم الأم السدس موجود لجمع الإخوة والباقي.
طيب، هل نقول الآن النفقة تلزم الأم، النفقة والاب يعطيه الباقي؟ لا، ما دام الأب موجوداً فالنفقة على الأب، النفقة.
لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فأوجب النفقة على الأب ابتداءً، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: «خذي ما يكفيك وولك بالمعروف».
طيب، عندنا إذا كان الأب غير موجود أو كان الأب فقيراً، أو كان الأب إما غير موجود متوفىً أو كان فقيراً وعنده مجموعة من الورثة الذين يرثونه أغنياء، فيقول الفقهاء إن النفقة عليهم على قدر إرثهم، على قدر من شخص مثلاً له خمسة إخوة أغنياء خمسة إخوة، فنقول على كل واحد خُمُس، له ثلاثة أبناء ستة أبناء لكن ثلاثة منهم الموظفون ما عندهم دخل، وثلاثة منهم نبهوه، على كل واحد من الموظفين الثُلُث، لكل واحد من موقفي طبعاً إلى كانت عندهم كفاية تكفي، ما تكفي.
هنا مثل المؤلف: فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، يعني في مسألة توفي عن أم وجد، توفي عن أم، الأم للثلت والباقي للجد، فيقول هنا إذا شخص عنده أم وجد فقير وأمه غنية وجده، فالأم عليها الثلث والجد عليه الثلثان، المسألة الثانية جده وأخ، تبقى ناخ هو الشقيقة شقيق أو لأب، أولاً لأن الأخ لأم هنا هنا قال الباقي على الأخ، لو كان أخاً لامٍ ما كان الباقي، الأخ اليوم كم يرث؟ إذا كان واحداً فهنا المقصود الأخ لغير أمه؛ يعني أخ شقيقة واحدة في شخص فلو كان شخص فقير وعنده جدة وعنده أخ شقيق، فنقول وهم أغنياء فنقول جدة تنفق عليه السدس، والأخ الشقيق ينفق عليه.
قالوا: الأب، قالوا من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لماذا؟ هذا اللون، هذا اللي قلناه قبل شوي، هو فقير وابنه فقير وأخوه غني، ما عليه النفقة، لماذا؟ لأن الوارث الوارث اللي هو الابن والغني محجوب محجوب بالابن، وقلنا من وجوب من شروط وجوب نفقة نفقة القريب من الحواشي ليكون وارثاً أن يكون وارثاً، فهنا لم تتوفر لم يتوفر شرط.
قال: ومن أمه فقيرة وجدته ميسرة فنفقتها على الجملة. لماذا؟ لا يشترط الارث، لا يشترط الإرث أول الباب حجبه معسر، هذا مثال.
طيب، قال: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته، يعني شخص تزوج ابنه تزوج ابنه، فالابن تعثرت أموره فبدأ الأب ينفق عليه، نقول يقول البقعة إنه ينفق عليه، وأيضاً ينفق على زوجتي مطرة جداً أنها من تمام النفقة على الابن.
قال: كظهر لحولين. طب اقري اللي حوالين، أي يقصد أنه الآن إذا أراد أن يتم أن أن يسترجع لولده استرجع لولده، ينفق على الطفل الرضيع وينفق على المرضع؛ إن هذا من تمام النفقة على الطفل الرضيع.
قال: ولا نافقت مع اختلاف دين إلا بالولاء. يعني من شروط النفقة على القريب أيضاً اتفاق الدين، اتفاق الدين اتفاق الدين، فلا بد أن يكون نعم المنفق موافقاً للدين في الدين المنفق عليه. فلو كان مثلاً الأب والعياذ بالله والابن مسلما، ولو كان الابن أبو مسلم والابن كافراً فلا يلزم بالنفقة عليّ ولا يهزم النفقة، قال: إلا بالولاء. قال: نعم، فلا يلزم النفقة. لماذا؟ قالوا لأنه غير.
إلا بالولاء المعتق عتيقة، ياريت نعم، المعتق ينفق على عتيقه، المنطق المعتق ينفق على عتيقه حتى لو كان العتيق حتى لو كان العتيق، وهذا مبني الإرث بالولاء يبث المنفق من المنفق عليه بالولاء حتى مع اختلاف آدي حتى مع اختلاف الدين كتاب القرآن.
وفيه هذه لكنه وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل والغطاء وغيرها مجاناً بأهنا كانت أو تحته، وإن تزوجتا وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولدها الأول ما لم يضطر إليها.
قال هنا: وعلى الأذن استرضع لولده، يعني يلزم الأب يطلب المرضعة لولده سواء من أمه أو من غيرها أو من غيرها؛ لأن هذا انطلاق النفقة عليه أن ينفق عليه أو ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه أرضاعه، فلا يمنعها من ذلك، لا يمنعها من ذلك؛ شدة مشفقة الأم.
طيب، هل يلزم الأم ولدي اوقات يعني أو ساعطيه من الحليب الصناعي، فهل يلزمها ذلك؟ يقول مؤنس: ولا يلزمها. آ لا يلزمها، لذلك قالوا إذا أنت مات فانه يبحث عمن يرضع، قالوا إن الفقهاء عن ذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]، فسترجع له إن رفضت الأم أربعة فإن الله سيست له مرضعة.
شيخ الإسلام رحمه الله أن الأم إذا كانت في حبال الزوجين فانه يلزمها الإرضاع، أما إن لم تكن في عصمته فلا، يعني يلزمها فلا يلزمها ويحمل عليها.
يقول يا زمرا قدر يقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وهذا خبر بمعنى كما قلنا في قوله تعالى والذي ازواجا يتربصن بانفسهن الفين وعשרה هذا خبر بمعنى قوله تعالى بولدها ولا مولود له يده، فلا يجوز لأي منهما أن يضار الآخر، وهذا يشمل منعها من إذا كانت في عصمتي.
طيب، إلا لضرورة إلا ضرورة، يعني إذا بر الجنين إلى الرضاع منه، إن كان لا يقبل ثدي غيرنا فان هنا يلزمه حتى على المذهب؛ لأنه لأنه من باب رفع الضر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لفظ.
قال: ولها طلب أجرة منه، ولها طلب أجرة مثل، هذا مبني على أنه لا يلزمها، فإذا كان لا يلزمها فلها أن تطالب، إذا قلنا يلزمها إن كل واجب لاعب ثلاثية كل واجب.
قال: ولو أرضاه غيرها مجاناً دائماً كانت حتى أن لو مثلاً سواء كانت مطلقة أو في عصمة زوجها قد سارضعه وادفع لي أجرة، لكن مثلاً أختي أو عمتي قالت سأرضعه مجاناً، وهنا قالوا لا هي تقدم على غيرها لأنها أمه والأم أشفق.
قال: وإن تزوجت آخر، هذه الزوجة المطلقة خرجت من عدة فتزوجت آخر، فللزوج الآخر منعها من إرضاع ولد الأول؛ لأنه حق له الاستمتاع بزوجته حق له، فله منع من ذلك ما لم يضطر إليه، إذا اضطر إليها فاننا فاننا نلزمه تمكينها من إرضاء ولدها؛ لأن هذا من باب رفع بصم في نفقة الرفيق.
قال رحمه الله تعالى: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، والا يكلفه مشرقا كثيرا مشرقا مشقا، وان اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوام والصلاة، وركبه في السفر عقبة، ون طلبا نكاحا زوجه؟ أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها.
رحمه الله تعالى عن السبب الثالث من أسباب النفقة وهو نتكلم عن أحد أنواع الملك وهو ملك ذكر هنا ست حكوش للرقي ست حقوق؛ الحق الأول أن عليهم نفقة هذه هنا فقط طعاماً وكسوة وسكناً طعاماً وكسوة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف.
الحق الثاني: ألا يكلفه مشقاً كثيراً، يعني أنه لا يكلف فوق طاقته، لقوله صلى الله عليه وسلم ختام الحديث السابق: «ولا تكلفوهم ما لا يطيقون».
الحق الثالث: اتفق على المخارجة جاز، اتفق على المخارجة والمخارجة يقول له اعمل وتدفع لي كل يوم أو كل داء أبلغ ما عندي، كل يوم تدفع عليه خمسين ريال والباقي لك، هذا هذي هي المخارجة المخالفة قد اتفق على المخارجة الو بشرط يكون ما يطلبه منه يومياً أو شهرياً من طاقاتي.
فيقول لهم مثلاً يدخن باليوم مثلاً التوصيل مثلاً مئتين ريال، ما يقول بمئتين ريال لك الباقي، أو لي ثلاث مئة ريال، لابد أن يكون من الخارج على شيء يستطيع أوراقاً، يعني يخرجه على شيء أكثر مما استطيعوا.
الحق الرابع: الرقيق أن يريحه أوقات الراحة وقت القائلة ووقت النوم في الليل والصلاة الصلوات المفروضة برواتبها فانه يضيع وقتها؛ لأنه آدمي يحتاج إلى الراحة.
الحق الخامس: أنه يركبه في السفر عقبة، يعني إذا سافر معهم راحلة مثلاً، فانه لا يجوز له أن إذا قربت نمشي على الطريق وهو وهو فانه لابد أن.
الحق السادس: أنه يعفه، أنه أراد الاعتاب، فان كان عبدا إن كان عبدا أن ذكراً فانه إما أن يزوجه أو يبيع أو يبيعه، لماذا في رفع الضرر؟ وإذا كانت أمة لأنه إما أن يزوجها أو يبيعها ممن يزوجها أو يبيعها أو يا طه يا طه أنبي منك اليمين؛ لأن فيها باء رفع الضرر عنه.
وفي هذا يا ذا الباب بيان أن الاسلام ما ترك أمر الرقيق هممي إنما نظمه، بل إن الاسلام اه يعني سد الطرق التي يسترق بها النفس وفتح باب الاعتاق الحري، لذلك نجد أن الاسلام يعني جعل الأجر العظيم في اعتاب الرقة: «من أعتق رقبةً مؤمنةً أعتق الله بكل عضو عضواً»، أيضاً في جملة من الكفارات نجد أن فيها عتق الشارع يتشوف إلى العتق.
مرت معنا عدة مسائل الفقهاء يستثنون يقولون هذا لا يصح لا يصح إلا إذا كان وفي؛ لأن الشارع الحكيم يتجوب إلى ولذلك هنا نجد انه اه يعني جعل للرقيب شكوكاً على سيده ولم يجعله سلعة تباع وتشترى فقط لا، بل لهم حقوق وعليه حقوق نعم من طلبت الأمة.
خصم في نفقة البهائم؛ قال رحمه الله تعالى: وعليه الف بهاء وسقمها وما يصلحها، والا يحملها يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضرها ما يضر ولدها، فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها أو أجارتها أو ذبحها.
ما نتكلم عن نفقة البهائم وهو النوع الثاني من النفقة على على بسبب الملك البهم، فيقول إن عليه يحفظ حياته من علفها وسقيها وما يصلحها، هذا كله عليه؛ لأن هذا أمانة استرعاه الله عليها فعليه أن يقوم، وأن لا يحملها ما تعجز عنه؛ لأن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء.
ولا يحذو من لبنها ما يضر ذلك دارا بالولد، أثقل النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر».
طيب، إذا عجز عن نفقتها ما كان له ما عنده من المال ما يشتري لها علف أو يشتري لها ماء ونحو ذلك، فانه إما أن يبيعها يؤجرها ويشتري بهذه الاجرة طعاماً لها، أو يذبحها أو يذبحان إن كانت تؤكل مثلاً شاة أو، إذا كانت لا تؤكل فانه لا يذبح، وإنما كان حماراً فانه لا يذبح، فإما أن يبيعه أو يؤجره.
باب الحضانة؛ تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، ونحق بها أم ثم امهاتها ثم أب ثم امهاته كذلك ثم جد أما امهاته كذلك ثم اخت لابويه ثم لام ثم لابي ثم خالة لابويه ثم لامي ثم ثم عماكم كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عماس أبيه ثم بنات أخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات عمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب فان كانت أنثى فمن محارمها ثم بذوي أرحامه ثم للحاكم.
خدم المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام النكاح وتواضعه بباب الحضانة، والحضانة هي رعاية الصغير المجموعين عليه والمجنون في حكمه والقيم، قال تجد إذا حكمها حكمها أنها واجْبة واجبة.
واجبة لمن واجبة لمن من الذي يستحقها؟ الصغير والماتو المجني، ايش الفرق بين الماك عنده اختلاف العقل والمجنون؛ آه هؤلاء يستحقون الحضانة.
ما الذي يحزنني؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب الأولياء أو ترتيب المستحقين للحضانة، فذكر أن أحق الاقارب بها، فاذا تنازعت الأم مع أي قريب فان هي الأحق أنها هي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على قدمها على الاب.
جاء في حديثنا أن أبوين تنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم في طفل طلقها من ضمن الأشياء أن دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فقدمها الاب والاب وأقرب قريب لهم لأنهم ينسب، فما دامت قدمت على الاب فتقديمه على غير الله، ولانها أتم أتم شفقة ورعاية ستتقدم على.
بعد الأم، قال: ثم أمهات، يعني لو أنها تنازعت الجدة مع الاب مع الاب فانها تقدم الجدة عن.
بعد الجدة قال الأب، طبعاً جدة من جهة الأم، جده قال الاب إنه هو الذي ينسب إليه وهو الأقرب الطفل، بعد الأب أمهات أمهات لأنهن ثم الجدر ثم امهاتهم ثم الأخوات الأخوات ابوي ثم لام ثم لاب إلى آخر ماذا كان المؤلف رحمه الله؟
ونجد أن المؤلف وهو المشهور باحنافنا رحمهم الله تعالى أنهم يقدمون قرابة الأم على قرابة، نجدهم هنا قدموا الجدة اليوم أهل جدة، قدموا الاخت لام الاخت، قدموا الخالة العمة، قدموا الخالة لام الخالة، وكذلك العم اليوم جميع الألقاب تجدون أنهم يقدمون أقارب الأم على أقارب.
يسألون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب في قوله فقالوا مادام نقدم الأم الأب تقدم قرابة قرابات الأم إلى قرابات، هذا المشروع نتاع شيخ الإسلام رحمه الله يقول له مقدم قرابات الأب يعني قرابات الأم؛ لأن هذا هو المعهود الشريحة تقديم كرامة الانف على كرامة الانف.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب ليس لكونها أماً أنها من جهة الأمومة، ولكن لكونها أنثى، ولكن لقومها أنثى، يقول: إذا اجتمع أنثى وذكر من جهة واحدة الاخت وأخ تنازعت وتقدم الاخت، تقدم الاخت؛ لأنه أنثى ولا نقدم ولا نقدم قرابة الأم على قرابة الأب، لا نقدم قرابة الأم الأب أنا قرابة الأم، وإذا اجتمع اثنان من جهة واحدة وكان فيه أنثى وذكر فيقدم الأنثى الذكر بدليل.
فالتزموا لجان الاسلام رحمه الله يختلف رحمه الله عنده أن الرسالة في اه الحضانة قال: فان كانت أنثى فمن محارمها.
إذا كانت طبعاً بعد فان كانت أنثى فمن محارمها، يعني لابد أن يكون المحرم لا بد أن يكون الحاضن الأنثى محرماً، لو أن شخصاً يعني من ضمن العصبة ابن العم.
ابن عم قال: أريد أنا أخطب بنت عمي. بنت عمي مثلاً. الشيطان تكون فوق الصدر اللي كانت متعمم فوق السبع أنه لا يحملها؛ لأنه ليس محرماً لها، أما يقول لا بأس أما لا حكم لعورتها. ثم للحاكم لم يوجد عصبة، وإلا فإن الحاكم يتولى حضرته، هو يقيم من هو أصلح للحضانة.
ثم قال رحمه الله تعالى: «وإن امتنع من له الحضانة» لو كان غير أهل، ولا حضانة لمن فيه ولا لمزوجة بأجنبي محظور، فإن زال المانع رجع إلى حقه.
طيب أحسنت، هنا ذكر أن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل، أن تنتقل إلى من بعده. يعني مثلاً وجدت الأم، فنقول ننتقل إلى الحق إلى من بعدها، وهي لا أنا كلام مؤنس أمك الجد، احنا كذا مؤلفنا. إذا امتنع من له الحضانة، فإنه ننتقل إلى المنفذ أو كان غير أهل. لا، الأم، الأم هذه ما فيها إشكال، بعد الأم الكلام على ما بعدنا. المذهب يقدم قراءة الأم، شهر الإسلام يقدم، نمت نعمل له حضانة أو كان غيرها؛ لأن لو كانت الأم مثلاً معتوهة، فنقول تنتقل الحضانة إلى من بعدها.
الناس ينتقلون رحمه الله تعالى من لا يستحقون الحضانة. من لا يستحقون الحضانة، إذا اردتم ليس فوق الأحضان، فإنك تعرف شروط استحقاق الحضانة، يعني أظنها تكون ولاحظ أنت في من في. إذاً، من شروط الحاضن أن يكون حاضناً حراً، الرقيق لا حضانة له؛ لأن الحضانة ولاية فهو يحتاج إلى من يولى، قال ولا لفاسق.
ولا لفاسق، لماذا؟ لأن الحضانة رعاية، رعاية، رعاية الصغير ليقوم بالأصلح، والفاسق ليس أهلاً لذلك، ليس أهلاً. نعم، لا، لو قلبناها فنقول، طبعاً كلام لو أذنت نطبقه الآن، إذا قلنا لا حضانة لفاسق، من هو؟ من الكبائر المنتشرة، إذاً لا يسلم منها حتى، فلو قلنا بذلك، فلذلك يعني هناك قول آخر أن الفسق الذي لا يتطرق إلى التهاون في العورات ونحو ذلك، فإنه لا يؤثر. يعني مثلاً شخص حارق، لكنه حريص على بناته، أحرص على مثلاً إلحاقهم مدارس تحفيظ القرآن ونحو ذلك، على كلام الفقهاء، نريد أن نطبق كلام الفقهاء، أنه يستحق الحضانة؛ لماذا؟ لأن فسقه لا يتعلق بالتقصير في رعاية المحضون، فرزقه مقتصر عليه الرعاية، أما الفسق اللي بأخذه عند أنه له حق، آه لا هنا كلام الفقهاء.
طيب، وإن كافر على مسلم، قريب الكافر، الحاضنة؛ لأنه ولانه تخشى من أن يقلب بي هذا المحضون إلى، قال: ولا المزوجة بأجنبي من محضون. ولا المزوجة بأجنبي محظور. ولا أنا متزوجة بيت أمين معهم، يعني أن الأم لا تستحق حضانة ولدها إذا تزوجت من أجنبي، أجنبي يعني ليس قريباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فاذا نكحت، فإنه سقط استحقاق إلى الحضانة، فانتقلت من حضانة إلى من بعده. قال من حين عقد، يعني أنه يسقط حقه من حين العقد.
إلى من بعدها، أو الحضانة؟ قال: فينزال المعنى؟ انزال المانع، طلقها أو هنا طلقان المزوج الأجنبي. لا، لا، أصدق الرق صار حراً، الفسق صار عدلاً، الكافر صار مسلما،ً فإنه يرجع إليه حقه. الساقط لا يعود، اسقطه وكان قريب، فالعادة أنه سيحن؛ لأنه قريب.
قالوا ما في إشكال أنها، لذلك بعض الفقهاء قالوا إنه حتى لو كان أجنبياً، حتى لو كان أجنبيين، لأنه لا تسقط الحضانة إذا رضي. قالوا الحق لهم؛ لأنها إذا نكحت فقد يكون الزوج لا يوافق. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه في الحضانة؛ لأنه يعني دعت إلى حق الزوج الجديد، فإذا قال الجديد ما عندي مانع أنك تحمليه، خلاص، الجديد.
القول الثاني قالوا: «أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا نكحت» سننظر الزوج الجديد هل هو موافق؟ أنا موافق، ما عندي مانع أنها تحمله، خلاص، إذا اشترطت عليه، إذاً قلنا القول الثاني إيه العمل ليس.
ثم قال رحمه الله تعالى: «وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنة، فحضانته لأبيه». وين بعود السفر؟ وين بعود السفر في حاجة أو أو قول لها، أو للسكنة لأمه.
أحسنت، هنا المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو أراد أحد الأبوين السفر، أراد أحد الأبوين السفر فمن يكون أحق بالحضانة؟ قسم المؤلف رحمه الله تعالى المسألة إذا أردعت، القسم الأول: إذا كان السفر بعيداً للسكنى. إذا كان السفر بعيداً بالسكنى وكان الطريق والبلد المسافر إليه آمنين، وهنا تكون حضانة للأب، يعني يسافر مع الأب، ونحن نقول إن الأب هو الذي يؤدبه ويرعاه ونحو ذلك، ستكون الحضانة لهم.
الحالة الثانية: أن يكون السفر قريباً للسكنى، بعيداً فوق مسافة، فوق مسافة. إذا كان السفر قريباً بالسكنى، قال الأم، يعني مثلاً لو كان الخبر أنه قريب بدون مسافة، فتكون الأم.
الحالة الثالثة: مسافر للحاجة، سواء كان السفر بعيداً، أقل من المسافر للحاجة وسيرجع، مسافر للحاجة سواء كان السفر بعيداً أو قريبا، المسلم سيسافر لمكة أسبوعاً ويرجع، فهنا رحمه الله تعالى أن الأحد، لكن صاحب الروض رحمه الله صرف عبارة المؤلف لتكون موافقة لي أن المقدم هو المقيم من أبوي. نقدم حضانة للمقيم من الأبوين.
فاذا بعد السفر، فاذا كان السفر هي حاجة، ليس بالسكنى بعيداً أو قريباً، المقدم هو المقيم من الأبوين؛ لأن قول العلم في السفر الأذن، يعني زيادة التعب، فيكون الحضانة المقيم من هنا. إلا ظاهر المؤلف أن أن هذه الأم بعود، أو للسكنة هذه هذه موافقة، ما فيها شي خمس نقاط، وين بعد السفر؟ وكان بحاجة الله، المقيم منهما أولى، أو قاموا بالسفر، ويعود للمقيم منهما؛ لأن بسبب إضراراً بهم، أو قرب السفر وكان بالسكنى الحضانة لأمها. بينما أخرحت كلاماً يوافق ما، أحياناً يصرف يوافق ما في أصلاً في تغيير الغلام بعد السابعة.
قال المصنف رحمة الله تعالى: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها».
هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آه عند من يكون الطفل؟ قال: إذا بلغ سبعاً، قبل السبع هذا عند الام، قبل السبع هذا عند الأم بلا خلاف من العلماء رحمهم الله تعالى، إلا في جزئية يسيرة وهي إذا تزوجت إلى الزوج ينتقل، إذا لم تتزوج فهي الأحق.
طيب، بعد السبع، بعد السبع يقول: نفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر يخير بين أبويه مخير بين أبويه. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم حيث خير غلاماً أبوي، هذا وردان باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم آه فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصون يعني إذا كان آه مثلاً اختار أباه ولم يحترمنا وكانت الأم أصلح، يعني مثلاً ترعاه دراسته في أصدقاء من أهلك ولا بلى، يوفر له صح طعام والشرب لكن الرعاية، أنا أقول هنا لا يقر بيد الأب حتى لو اختاره، إنما يخير إذا كان الأبوان متقاربين، نكمل جوان متقاربين في الصلاح.
طيب، ولا يقر بيد من لزم، هذه، هذه الذكر. الأنثى، قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، الأنثى لا تخير، كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الأنثى لا تخير، هل تكون عند أبيها بعد السبع؟ قالوا: لأنها تكون الذبيحة حتى أن تبلغ ويزوجها، أنه هو الذي ستولى تزويجها يزوجها هو أشد آه رعاية وحزماً هيبة من.
هناك قول آخر في المذهب أن الأنثى تخير، تخير كالذكر، أو في حديث ورد في هذا الباب. آه هنا كلامه عن من لم يكن، إذاً الحضانة هي لغير البالغين، إذا بلغ، أما أن يكون ذكرا أو أنثى، إذاً كان ذكراً يقول: يكون الذكر بعد رشده حيث شاء. الذكر بعد رشده من بلوغه، يحسن التصرف بأمواله ونحو ذلك، فإنه يكون حيث عند أبيه أو عند أمه، أو له أن ينفرد لنفسه، لكن الأفضل ألا ينفرد بنفسه، وليكون عنده أحد يقول لي أن هذا آه تم البر به.
أما الأنثى بنفسها، بل تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، يعني حتى بعد، يا أما تكون عند أبيها حتى يتسلمها؛ لأن البنت إذا جعلت وحدها فإن هذا أقرب لفسادها، أقرب لفسادها أهل الفساد وأهل الشر عليها، وتجعله عند من يحفظها ويصونها. هذا هو اللي قلنا لكم سابقاً أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن البنت لا تجعل وحدة للشرطة شرعاً أنه تقدم المحكمة، تقدم من أجل المحكمة طلب أن تكون البنت عندهم أنها خرجت من بيتها، والنص الفقهي الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
الحين أبواب النكاح، يبقى لنا في الزمن هذا غالباً الأصلح الأم؛ لأن الأب وسيجعلنا عند أقاربي، قريبتي، أم أمه، أو أخته، أو زوجته الأخرى، ولن تكون أحن من أم هذا الطفل. قد تكون يعني في قضايا، لكن الغالب آه أما وجود المال فلا أثر له، وجوب النفق عليه؛ لأن الفقهاء ما هم الزوج يلزم من أنفق زوجته حتى لو كانت غنية ولو كانت أغنمة، أنه يلزم بنفقات. أما عدم الاحتباس فنقول: هل مشغوط عليه أثناء النكاح أو إلى لحظته أن إذا كان كذلك، فإنه يعتبر خروجها كان بإذن، يلزم هنا فقط، أما إذا كانت لم يأذن له أو لما يعني ما شرط عليه، ولما اختم عليكم خروجها أنهم يسقطون من النفقات لم يرض، تسقط النفقة مدة، يعني لو كم ننفق عليها مثلاً عشرين ريال؟ إلا إذا كان هو الذي طلبه في كذا وكذا، قالوا يلزمه الحنة، قالوا: لا تلزمهن النفقة إلا إذا كان هو الذي طلبها أن ينفق عليهم.
إيه، ما قلنا سابقاً فرق بين وجوه وبين العشرة، نعم المعروف يتعارفون للناس من الأغنياء الأغنياء ينفق على الغني في وقته، والقاضي إذا رأى أنه مجحف أو قليل، تطبيق خبير كنت ترى أنه قليل أو يا ربي إذا موافقة للعدل.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان