لو ان شخصا قتل آخر، وهذا المقصود له ابن مجنون، سوف القصاص من القاتل أولى من قتله عمدا، ومن ضمن ورثته الابن المجنون، فهل يستوفى القصاص أو لا؟ انتظر حتى القول الآخر. القول الآخر اللي عليه العمل: أن في الجنون خصوصا منتظر وبأنه ليس له أمل ينتهي إليه.
لو أن كافرا قتل مسلما، فهل يقتل أو لا؟ ولماذا؟ أحسنت. يقولون: إذا كان القاتل مفضولا والمقتول فاضلا فيقتل، أما العكس فلا.
السلام عليكم ورحمة الله. لذلك بعض الفقهاء يقول: الأدق أن لا يعبر؛ لأن المؤلف عبر بالمكافأة، مكافأة المقتول القاتل، والأولاد لا يعبر بالمكافأة، وإنما يعبر بأن لا يكون المقتول أفضل من القاتل في الحرية والديانة. فلذلك لو قاتل العبد حرا -القاتل عبد والمقتول حر- فهل يقتل؟ القاتل حر والمقصود الحر فيقتل، مع أنه لم تتوفر المكافأة، لكن هم ما يقصدون من مكافأة المساوون، ما يقصدون إلا ألا يكون القاتل أفضل من المقتول. لذلك لو عبر بألا يكون القاتل أفضل لكان أبعد عن الإيهام.
طيب لو أن الأمة قتلت ولدها فهل تقتل أو لا؟ لا تقتل. لماذا؟ أول معنى ما هو؟ لذلك لا يقتل والد بولده، والوالد اسم الوالد والوالدة.
طيب، حنا في الدرس الماضي الأحد وجده، أقول قرأته بسرعة. اللي أرسلتها أنت؟ إيه نعم. في أحد في الإرواء يقول الألباني رحمه الله: لم أرَ، يعني يأتون إلى الألباني أنه، طيب شيء في كتب الأثر أشبعه بعض أصحابي تداولونا، ذكره ابن قدامة ولم نجد السياق في تذكرة ابن حجر، وذكره الأصفهاني في الأغاني وما وجدنا حكما على سنده. ابن حجر ما قال شيئا؟ القصة هي يعني في كتب السير والكتب لكن حلال موجة الحكم، وأيضا بارك الله فيك هو ذكره هو مثل ما ذكرت من عساكر في تاريخ دمشق، الأغاني وابن قتيبة من كثرة الأدب يتناقلونه. العجيب أنه حتى بحث في الشاملة حتى المذاهب الثلاثة لا ينكرونها. المذاهب الثلاثة لا ينكرون، ما وجدت إلا في تكملة المجموع، طبعا تكملة المجموع لمن؟ المجموع للنووي. المجموع ولم يكمله، كان يمكن ثلاث مجلدات، طبعا خرجت طبعة جديدة قالوا وجدنا تكملة أكثر، وأكمله باب السبكي المطيعي متأخر. طبعا السبكي تعلن نفسهم، مش مثل نفس أنه ينقلون عن يعني تقريبا من مصادرهم، ابن قدامة في المغني، لكن يغير عبارات ابن قدامة إذا قال الشافعي، قال وهو مذهبنا، أو إذا قال قال مذهب الشافعي قال وهو مذهبنا، فقط التغيير في مظنه يعني قارنت في بعض المواضع هكذا. فهم نقلوا، الناقل هنا المطيعي نقل عن ولفظ الشافعي الحنابلة الحنفية المالكية لا يذكرونه في، إنما الحنابلة هم الذين يذكرونه.
لكن حنا ترى يعني في جزئية اللي هي يعني في الدرس الماضي في الحبس، في حبس الجاني، أما في انتظاره انتظار القصاص حتى يبلغ الصغير، لا، عندهم أدلة أخرى، عندهم أدلة أخرى يستدلون بها، طبعا أدلة يعني تعليلات أخرى. أيضا التحريك بالنار قصاصا، إذا هل ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعذبنه إلا رب النار»؟
والله يأخذ وقت يا شيخنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب بالعمد القود، فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. أحسنت.
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقسام القتل، وذكر شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه، ذكر هنا العفو عنه، وأن القصاص ليس متحتما. وهذا بخلاف الديانات السابقة، قيل: إن هذه الأمة وسط بين اليهودية والنصرانية. في اليهودية -كما نقل- أن القصاص فيها متحتم، والنصرانية الدية فيها متعدية. فجاءت الديانة الإسلامية الوسطية بينهما؛ جعل لولي الدم القصاص، وجعل له حق التنازل إلى الدية، وجعل له حق التنازل عن الدية أيضا مجانا. والعفو جاء في القرآن في قوله تعالى -اقصد العفو عن القصاص- في آية القصاص، ماذا قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 178]. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما يرفع إليه قضية فيها قصاص إلا أمر بالعفو، إلا أمر، هذه عند أهل السنن رحمهم الله تعالى.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب بالعمد، وهذا لأن القود لا يجب إلا في العمد. فيقول: يجب بالعمد القود أو الدية، والتخيير في ذلك إلى الولي، ولذلك قال: سيخير الولي بينهما. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقتل». هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهناك قول آخر في المسألة وهو أن القود متحتم، نعم، أو أن القود يجب عينا ليس فيه تخيير، ولا ينزل إلى الدية إلا برضا الجاني. يقولون: لا يجب لك، يعني عندك القصاص تريد الدية؟ ننظر رأي الجاني هل هو موافق؟ فإذا كان غير موافق فليس لك إلا القتل القصاص، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يترتب على الخلاف فيها مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد.
قال المؤلف رحمه الله: وعفوه مجانا أفضل. يعني إذا عفا عن القصاص والدية فهو أفضل، لعموم أدلة: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى﴾ [البقرة: 237]، «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عِزّاً». لكن هل العفو أفضل في كل حال؟ أحسنت، إذا العفو ليس أفضل في كل حال، بل نقول: إذا ترتب على العفو مفسدة بأن يكون الجاني ممن هو مشهور بالفساد فلو عفي عنه فزاد فسادا، فهنا نقول: العفو أو استيفاء القصاص في حقه هو الأفضل. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله: إن القصاص عدل، والعفو إحسان، ولا يكون الإحسان إلا بعد تحقق العدل. وهذا النص نقله في الكشاف، ذكر المحقق الكشاف أنهم لم يجدوا، لم يعثروا على النص في كتب شهر السنة المطبوعة، نعم، ولم يتسنى للبحث في، قد يكون مما والله أعلم. وهذا أيضا يؤيده قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40]. رتب الأجر على العفو الذي فيه إصلاح، العفو الذي فيه، أما العفو الذي فيه إفساد فنقول إنه إن الاستيفاء في حقه أفضل من العفو. وهذا كما قلنا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله: وعفوه مجانا أفضل، أو اختر أو عفا عن الدية فقط، فله أخذها أو الصلح على أكثر منها. وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له تخيرها. أحسنت.
لما ذكر أن الولي مخير، ذكر الحالات التي تكون من الولي، فذكر أربع حالات تتعلق بالولي، والخامسة تتعلق بالجاني. أما أن يختار الولي المطالبة بالقصاص، المطالبة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: يقول الولي: عفوت عن الدية، عنده قصاص ودية فيقول: عفوت عن الدية. الحالة الثالثة: أن يقول أو أن يطالب بالدية، المطالبة بالدية. والحالة الرابعة: أن يقول عفوت عنه، لا يذكر لا قصاص ولا دية. هذه أربع حالات تكون من الولي، تكون من الولي. وهناك حالة خامسة استهلاك الجاني، نرجع لها ذاتين.
الحالان الأولان أو الأولتان طالب بالقصاص أو قال عفوت عن الدية: إذا قال طالب بالقصاص أو قال عفوت عن الدية، فنقول: أنت مخير بين ثلاثة، إما أن تأخذ القصاص تطالب بالقصاص، يعني لك حق القصاص، هذه ما ذكر المؤلف رحمه الله، أما أن يطالب بالقصاص -طبعا ذكره صاحب الرواية- أو أن يأخذ الدية، الثالث: أن يصالح على أكثر من الدية، صالح. يعني له القصاص وله الدية وله الصلح على أكثر من الدية. قالوا: إذا اختار القصاص فله القصاص لأنه هو الذي اختاره، وله المطالبة بالدية لأنه عنده أمران فنزل عن الأعلى إلى الأدنى فلا إشكال فيه، وله أن يصالح على أكثر من الدية. يعني مثلا الدية عندنا، دية القتل العمد مقدرة الآن أربعمائة ألف -أربعمائة ألف، في الخطأ ثلاثمائة ألف، والعمد وشبهه أربعمائة ألف-. طيب، أربعمائة ألف، نقول: لك أن تأخذ، لك أن تطالب بالقصاص ولك أن تطالب بأربعمائة ألف ولك أن تصالح على أكثر من الأربعمائة ألف. وله أيضا التخيير رابعا: يعفو أو يأخذ أقل من الدية. طيب، الصلح على أكثر من الدية؟ يستدل الأصحاب أيضا بأثر هدبة بن خشرم كما ذكرنا سابقا، وأنه بذل لولي الدم سبع ديات فلم يقبلها، فلم يقبلها.
طيب، إذا عفا عن الدية فقط، قال: عفوت عن الدية. قالوا: له المطالبة بالقصاص. لماذا؟ قالوا: لأنه عفا عن شيء واحد فبقي له الشيء الآخر وهو القصاص، فله الخيارات الثلاث هذه.
عندنا الحالة الثالثة: أن يطالب بالدية، يقول: عفوت عنه. أو يقول: عفوت عنه. قالوا: هنا ليس له إلا الدية، ليس له إلا الدية، ليس له الصلح على أكثر منها، وليس له القصاص. قالوا: لأنه إذا طالب بالدية فهو طالب بالادنى وأسقط الأعلى اللي هو القصاص، فلا يحق له أن يطالب بالاعلى بعد أن طالب بالادنى. لماذا؟ القاعدة أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. فهنا إذا طلب الدية فليس له الحق المطالبة أن يعود ويطالب بالقصاص، لأن الساقط لا يعود. وكذلك ليس له الحق المطالبة أكثر من الدية، أن نصلها لأكثر من الدية، لماذا؟ لأنه هنا خلاص ثبتت له الدية، ثبتت له الدية بالمطالبة، فلا يحق له أكثر من ذلك، فلا يحق له أكثر من ذلك؛ لأنه هنا طالب بشيء لا يستحقه فاستحق الدية. سلاح، فإذا طيب تصالحوا، خلاص ما في أربع مئة نبي خمس مئة بعد اختيار الدية ما له إلا الدية، لماذا؟ الصلح.
وهناك أيضا محظور آخر وهو أنه هنا يصالح عن المال بالمال بمال أكثر منه، صالح عن المال بمال أفع، الخيار الأول الأولى يصالح عن القصاص فاختلف الأمر، لكن هنا يصالح عن مال بمال، صالح المال بالمال لابد فيها من التماثل وهنا صار فيه تفاضل.
إذا عفا مطلقا، إذا قال: عفوت، فله المطالبة بالدية. قالوا: لأنه إذا عفا ولم يقل عن الدية ولا عن القصاص نجعل عفوه إلى عن الأعلى وهو القصاص، فيبقى له المطالبة بالأدنى وهو الدية. هذا ما لم يكن العرف عند الناس أنه إذا قال: عفوت عنه، عفى عن القصاص والدية، فإذا كان العرف كذلك فنقول: الناس يحملون على العرف، لكن إذا كان العرف غير مطرد فنقول: إذا قال عفوت عنه فينصرف العفو إلى الأعلى.
طيب، هناك حال خامسة تتعلق بالجاني وهو إذا هلك الجاني، طالب بالقصاص، طالب بالقصاص، حبس الجاني في السجن بعد مثلا شهر شهرين مات الجاني في السجن. فيقولون: خلاص، ما دام مات فليس له إلا الدية، خلاص تعذر تنفيذ القصاص فينتقل إلى الدية، وليس له الصلح على أكثر منه، خلاص تعين في حقه الدية.
قال رحمه الله: وإذا قطع أصبعا عمدا ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على سراية الجناية، على سراية الجناية يعني تطور الجناية. يقول: إذا قطع إصبعا عمدا، إذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها، ثم سرت الجناية -طبعا عفا عنها، عفا عن المطالب بالقصاص منها- فأما أن يكون العفو على مال يعني على الدية، أو على غير مال يعني مجانا. فان سرت الجناية، نقول: أما أن تسري الجناية إلى ما دون النفس، أو إلى النفس، بمعنى اشتدت الجناية إلى إلى ما دون النفس، بمعنى أنه لما قطع الإصبع فسدت اليد، سرت الجناية إلى اليد فصارت اليد كلها ثالثة، تحتاج إلى قطع استئصال، أو سرت الجناية إلى النفس بأن توفي. فهل يضمن الجاني ما زاد عن دية الإصبع أو لا؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، فرق المؤلف رحمه الله: بأن يكون العفو على غير شيء، يعني العفو مجانا، فإذا عفا مجانا فهدر، يعني لما قطع الإصبع عفوت عنك لوجه الله، سرت الجناية إلى أن مات هذا الشخص أو أنها تلفت يده. فيقولون: خلاص، ما دام أنه عفا عن الجناية الأصلية فسرايتها تابعة له، فتكون هدرا. أما إذا كان العفو على مال، أما إذا كان العفو على مال يعني أنه عفا عن القصاص على مال وأخذ الدية، أخذت دية الإصبع، سيأتينا إن شاء الله أن دية الإصبع عشر الدية، فسرت الجناية إلى الكف، الكف كاملة فيها نصف الدية، نصف الدية. فيكون إذا، إذا كان عفو على مال فسرت الجناية، فإنه يضمن، يضمن تمام الدية. يضمن تمام الدية. تمام الدية يعني وشلون تمام الدية؟ يقولون: دية الكف يخصم منها دية الإصبع. الكف واخصم من دية الإصبع، لو قلنا مثلا دية الإصبع عشرة من الإبل، ودية الكف خمسين من الإبل، دية الكف خمسين من الإبل، فإذا خصمنا دية الإصبع يكون دية باقي الكف كم؟ أربعين، سيدفع له أربعين من الإبل.
طيب، هذا الذي هذا التفصيل ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وذكر في الحاشية أن هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف في الإقناع وفي المنتهى وصاحب المنتهى، أن له تمام الدية في الحالين سواء كان العفو على مال.
أو على غير مال. قالوا حتى لو كان العفو على غير مال، فإن عفوه كان على جناية فقط بدون ما أَدْرِي. فلما سِرْتُ، فلما سِرْتُ وكان هذا الأمر على فعل غير مأذون فيه، قد طبقنا القاعدة، وهو أن ما ترتب على غير المأذون، ما يترتب على غير المأذون فهو مضمون. لذلك قالوا: يضمن تمام الدية في الحالين.
قال رحمه الله: وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم، فلا شيء عليهما. أحسنت! إذن، كان وجب القصاص لولي الدم، فوكلوا شخصاً يقتص، فذهب ليقتص وجاء يوم التنفيذ، كأنه يعني جرى في قلوبهم الرحمة في هذا الجاني، فقالوا سنعفو، اتصلوا على وكيلهم يتصلون عليه، وإذا هو مقفل جواله حتى تم التنفيذ، أما تم التنفيذ علم أنه عَفَوُا عنه من الصباح من قبل التنفيذ. هل عليهم شيء أو عليه شيء؟ يقول المؤلف: فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على ولي الدم، أما ولي الدم فلأنه مُحسْن، وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فلأنه معذور في جهله، وهو قد أعمَل الأصل، وهو قد أعمَل الأصل، ما ما نمشي، ما في هذا ولا في هذا.
قال رحمه الله: وإن وجب لرقيق عِوَضٌ أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فمات فليسيده. أحسنت! هنا الجناية على الرقيق، الجناية على الرقيق، يقول: إن المطالبة في هَلِ الرَّقِيقِ؟ ليست للسيد، ليست للسيد؛ لأنه هو المتضرر، وهو الذي له الحق في المطالبة أو العفو، الطلب والإسقاط إليه. هنا قال: وجب له قَوَد، طبعاً إذا وجب له قود يكون الجناية على ما دون النفس، هَلَا، وإذا كانت الجناية على النفس؟ إذا كانت جناية على النفس لم يجب للرقيق قود، سيكون متوفى، فالجناية على ما دون النفس إذا وجب للرقيق قوده الجناية على ما دون النفس. فانطلقه إليه، قال: أو تعزير قذف. لماذا لم يقل أو حد قذف؟ هل الحدود من حق الله؟ اللي يكون من لكن لكن حد القذف حق لآدمي، يعني المُغَلَّب في حق الآدمي، لذلك له العفو، فليكن مسلما حرا، شروط ايش؟ آه شسمه، لما يكون من أعلى لأدنى؟ لا، كيف لو قذفه عبد مثله؟ سيأتينا إن شاء الله في باب القذف، أن المحصن في باب القذف له عدة أصاف، ومنها أن يكون حراً، يقولون: العبد غيْر محصن، غيْر محصن. غير محصن في باب القذف، وقذف غير المحصن فيه التعزير، قذف المحصن في الحَدّ، وقذف غير المحصن في التعزير. إذاً، فإذا قذف عبداً، فلا يجب فيه حد، إنما يجب فيه تعزير، سواء كان القاذف عبداً أو حراً. ولذلك عبر المؤلف: فطلبه إسقاطه إليه، فان مات فليسيده؛ في مات لسيده؛ لأنه لأن السيد أحق للعبد ممن ليس له فيه.
قال رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. لا حد بالنفس، أفيد به في الطرف والجروح، ومن أرسل. ولا يجب إلا بما يوجب القود للنفس. أحسنت! لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الجناية على النفس، تكلم هنا على الجناية على ما دون النفس، على ما دون النفس. وذكر هنا ضابطين فيما يوجب القصاص فيما دون النفس: ضابط يعود إلى الجناية، وضابط يعود إلى الجاني. فالذي يعود إلى الجاني، قال هنا: من أُقيد بأحد في النفس أُقيد به فيما دون، وهو كذا بيزيد طرفي والجراحي، ومن لا فلا. سنطبق عليها الشروط الأربعة، شروط وجوب القصاص الأربعة: اللي هي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة. فلذلك نقول مثلاً، إذا آه إن مسلما قطع يد كافر، فقطع يدك على، سأل: في قصاص أو لا؟ فهل تقطع يد المسلم بيد الكافر؟ لا، لماذا؟ لعدم التكافؤ؛ لأنه لو قاتله لم يُقتل به. لكن العكس: لو قطع كافر يد مسلم، فتقطع يده. لو قطع الأب رجل ابنه، فلا قصاص لعدم المكافأة، وهكذا. هذا الضابط الأول الذي يعود إلى الجاني. الضابط الثاني الذي يعود إلى الجناية هو في قوله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. الذي يوجب القود في النفس أي أنواع القصاص؟ أي أنواع القتل؟ العبد إذا الجناية العَمْد ما دون النفس هي التي توجب القود. نعم.
قال رسول الله، وهي نوعان، وهي إلا وهو وهو نوعان، سبحان الله العظيم، إيه هي؟ ممكن في بعض النسخ وهي، لكن آه أنا اسمعه يمكن شرح الشيخ عامر بهجت في القارئ قرأ وهي نفس الخطايا، فقال له الشيخ: عندك أحدهما للطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل، حتى الجفن قرأها كذلك. شفْ كم تلقى هناك؟ الصحابي الجافعي. نعم. في مضبوط عندي بفتح الجيم. أحسن الله إليكم. والجفن والشفة واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والأنثى والشفة، كل واحد من ذلك لمثله. هذا النوع الأول من القصاص فيما دون النفس، أحدهما في الطرف، والآخر هو الذي يأتي الفصل الذي بعده في الجراح.
في الجراح. فانطلق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأطراف التي يقتص؛ العين، الأنف، الأذن، فكل واحدة تؤخذ بمثلها، فكل واحد؛ العين للعين، الأنف يوجد الأنف، عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: 45] الآية آخر الآية. هذا من المكتوب على هذا من المكتوب على اليهود، وجاء شرعنا بمثله، شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا مثله. طيب، وين جاء شرعنا بمثله؟ لا، هذا ما يفيها، دي كلمة حصل اليوم، لكن وين؟ ها. لا لا، أنا أصدق في هذا، هذا آية في القصاص، بالقصاص فيما دون النفس. صحيفة، لا مع هذه القصص في القتل، لكن فيما دون النفس جاء شرعنا بموافقته، في حديث الربيع بنت النَّضْر التي كَسَرَتْ بسم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. كتاب الله قصاص، يقصد هذه الآية السنة، فلذلك جاء شرعنا في موافقته.
طبعا سيأتينا في في شروط اليد؛ اليد طبعاً تؤخذ اليد باليد بشرط أن تكون مماثلة له في الموضع؛ اليد اليمنى باليد اليمنى، الإصبع بالإصبع، موافقتنا في الموضع وفي الاسم، فالخنصر خمسة خمسة لليد اليمنى بخمسة اليد اليوم لا، وهكذا سيأتي.
قال رحمه الله: والقصاص بالطرف شروط: الأول، الأمن من الحَيْف، أن يكون القطع من مَفْصِل أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو كمالنا، تمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني، الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز. الثالث، استوائهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، هنا كاملة، ولا كاملة الأصبع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أَرْشَ.
أحسنت! هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القصاص، وهذه زائدة على الشروط الأربعة التي في القصاص في النفس؛ لأنه ذكرنا أن لا يُقَاد في الطرف إلا بما أُقيدت النفس، إزالة شرابة قالت مبسوطاً ثلاثة. الأول: الأمن من الحيف، اللي هو الحيف اللي هو بأن متى سيكون أن يكون المفصل أو له حد ينتهي إليه، كمال الأنف، وما لان من الأنف يتكون من مَارِن، وهو المكان اللين، وتكون من قصبة، فالمارِن الذي هو اللين، إذا إذا قطعه من حد المارِن، فنقول يمكن القصاص منه إلى حَدّ، فله أن يقتص منه، لكن إذا قطعه من منتصف المارن، يعني قطع جزءاً من الأنف، ما قطع المارن كله، نقول هنا هنا لا قصاص فيه؛ لأنه لا ينتهي إلى حَدّ، وكذلك كذلك القطع مثلاً اليد مفصلها الكف، لو قطعه من نصف اليد، وقطعهم النصف اليد سنقول هنا لا ينفذ القصاص، لماذا؟ لأنه لم آه لا يؤمن من حيف، يقطع أكثر أقل، فلذلك قالوا: ما دام أنه لا يؤمن الحَيْفَ، فانه لا ينفذ القصاص.
الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يسار يمين بيسار، ولا يسار بيمين، كما قلنا اليد اليمنى لا تؤخذ باليسرى واليسرى لا تؤخذ باليمنى، الخنصر لا يؤخذ بالبنصر، هذا مماثلة في الاسم، آه ولا أصلي بزائد، يعني الشخص آه عنده خمسة أصابع، الآخر عنده ستة، فجاء الشخص الذي عنده قطع الإصبع الزائد صاحب الستة أصابع، فهل له أن يقتص منه؟ يقولون: لا يقتص منه، يعني هنا دعي في حقه، الدية تعين في حقه. طيب، ولا عكسه؟ قال: ولو تراضيا، لو رضي أن يؤخذ يَمِينُهُ بشماله، يده برجله، فنقول هنا سنقول هنا لا يؤخذ بذلك، لماذا؟ قالوا: لأن هنا لا لا لا تتحقق المقاصة المبنية على العدل، وأيضاً بدن الإنسان ليس ملكاً له، ليس ملكاً له، فلا نقول إذا تراضوا ما في إشكال. نعم، بدن الإنسان ليس ملكاً خاصاً له، تكليفك حتى وضعك طبعاً مش تقصد والله، حكم الوضع، ولكنها فعل محرم، فيكون موقع القصد قصدك لو فعلت؟ هنا يحكم، ومع ذلك لا يسقط، يعني لو قال: ما عندي مانع تأخذ رجلي بدال يدك، فأخذ رجله ثم جاء وقال: ديت، اتفقنا على أن تأخذ رجل بدل اليد، فهنا لا يسقط، لا تسقط المطالبة؛ لأن هذا الفعل الصلح الذي على أمر من حُرِّمَ فلا يسقط، الكسوة لا يسقط الدية، ما يختلف.
أحسنت! يقول: أما حيث هل هل آه الآن في الطب الحديث إذا قالوا ممكن هل يقتص إذا كان قاطع من نفس من من نفس في العظم، سأله أن يقتص؟ لا، سيمكن أن تتحقق المماثلة، نقول: إذا قرر الطب ذلك، إذا قرر الطب ذلك فانه فانه يقال بالقصاص، وكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى مبني على على الواقع عندهم، العمل الآن على أنك تخاطب المختصة، مستشفى سؤال عن امكانية القصاص، امكانية القصاص فيها، والتي يمكن عدم الاستفادة، فإذا قرروا ذلك، فانه يجرى القصاص. الشيخ عصام في التعليم: ولو ترى غير على الفتوى السائدة الآن ترى خلاف مقرر فقهاء الحنابلة. ولا أصلي في سهل هل فيه؟ مثلاً لا أجزاء أجزاء حكومة، الزائد سيأتينا من فيه الحكومة.
الثالث: استوائهما في الصحة والكمال، قال: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، يعني لو أن شخصاً قطع يد شخص مشلولة، وهو يد الجاني صحيح، يقولون: لا تؤخذ بها، آه ولا كاملة الأصابع بناقصة، لو أن شخصاً آه عنده يد فيها إصبعين فقط، أصابعه ثلاثة مقطوعة، فجاء شخص وقطع يده، والقاطع أصابعه كاملة، يقول: لا تؤخذ هذه بيده؛ لأن القصاص مبني على العدل، وهنا لا يتحقق العدل بذلك. قال: ولا عين صحيحة بقائمة، العين القائمة هي التي بياضها وسوادها تما، لكنه لا يبصر، لكنه لا يبصر بها، فيقولون: لا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة، الاستواء فينتفي العدل الذي بني عليه القصاص. لكن العكس: الشلاء هل تؤخذ بالصحيحة؟ الشلاء هل تؤخذ بالصحيحة؟ تؤخذ سائق ناقصة الأصابع بكاملتها، يعني شخص فقأ عين شخص، وكانت عينه صحيحة، اليمنى صحيحة، وعين الجاني اليمنى قائمة، يعني لا يبصر بها، فيقولون هنا له أن يقتص، أن يقتص، طيب هل يأخذ الأرش؟ قال: أنا عيني أشوف فيها بعينه ما يشوف فيها، أريد، يقولون: لا، قالوا: لأن المعيب لذلك كالصحيع كالصحيج في الخلقة، وإنما نقصت الصفة، ونقص الصفة لا يعاوض عنها، هو نقص الصفة لا يعاوض عنها.
قال رحمه الله: النوع الثاني: الجراح، يقتص في كل جرح ينتهي إلى العظم في الموضحة، وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص بغير ذلك من الشجاج والجروح، غير كشف سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، بَأْدَا أَنْ يَقْتَصَّ موضحة وله أرش زائد.
أحسنت! ماذا كان النوع الثاني من الجناية على ما دون النفس؟ وهو الجراح. الأول الطرف وهو قطع الطرف، وهنا الجراح بالكسر ونحوه. سيقول: يقتص في كل جرح ينتهي لعظم، ينتهي إلى عظم؛ لأنه هنا يمكن الاستيفاء القصاص من غير يمثل الآن كل مو الرأس والوجه خاصة يوضح العظم، يوضح العظم، فإذا جرحه جرحاً أوضح عظمه، فقط أوضح العظم، فهنا قالوا له أن يقتص، له أن يختص بامكان الاستيفاء بلا حيف. قال: وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، فإذا جرح جرحاً انتهى إلى عظم، فانه فانه له أن يقتص.
قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كالهاشمة مثلاً، الهاشمة هي التي توضح العظم وتهشمه، يعني تكسره، تتعدى الموضع، تتعدى الموضحة، فهنا قالوا: لا يقتص هاشماً، لماذا قالوا؟ لأن الهاشمية غير منضبطة، منطبقة أنها تنتهي، لكن الهاشمية ستعد العظم وتكسره، الكسر قد يكون كسر مساوي لكسر الجاني، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، فلا يمكن المساواة قبل ذلك لا يقتصها. قال: إلا كسر السن، يعني كل العظام التي ذكرها لا يقتص فيها إلا كسر السن؛ فالسن فالسن يقتص منه بالسن للأية، والسن بالسن.
قال: إلا أن يكون أعظم من الموضحة، أن يقول هناك إذا كان هنا الكسر وصل إلى عظم وتجاوزه، يتجاوزون فيقول: وبالخيار إما أن يأخذ ديته كاملة، أو نقول: اقتص إلى ما ينتهي إلى عظم، وخذ زائد، وخذ أرش الزائد. مثل الأعظم، يقول الهاشمة، الهاشمة لك أن الهاشمة التي يعني توضح العظم وتهشمه وتكسره، فيقول: الهاشمة لك أن تأخذ ديتها كاملة، وهي كما سيأتي عشر من الإبل، ولك أن تقتص موضحة، تقتص موضحة يعني تقتص إلى أن يوضح العظم، بقي كسر العظم اللي تهشمه هنا، الزائد هذا تأخذ الموضحة ديتها خمس من الإبل، والهاشمة عشر، فأنت إذا اقتصصت موضحة، باقي كم لك؟ خمس، خمس، لك أن تقتص موضحة وتأخذ خمس من الإبل، أو منقلة، المنقلة أشد من الهاشمة، المنقلة تهشم يعني تكسر العظم وتنقلة، يعني الهاشمة تكسر العظم وتخليه في مكانه، المنقلة لا، تهشم العظم وتنقله إلى عن مكانه، فإذا كانت منقلة، قالوا له أن يقتص موضحة، له أن يأخذ ديته كاملة وهي خمس عشرة من الإبل، أو يقتص ويأخذ.
العرش العرش كم؟ إذا كانت الموضحة خمسة عشرة، وننقله، خمسطعش، العرش عشر. والمأمومة، المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ يعني تتعدى. استعد المنقلة وقالوا هذه: هذه إما أن يقتص موضحة، وإما أن يأخذ بيدها كاملة وهي ثلاثة وثلاثين وثلث، هنا ثلث الدية، أو يقتص مبيحة، ويأخذ العرش العرش كم؟ ثمانية وعشرين، ثمان وعشرين. قال رحمه الله: إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. أحسنت. هنا ذكر الاشتراك في الجناية، إذا اشتركوا في الجناية قلنا اشتراك في القتل، اشتراك القتل، هل إذا اشتركوا في القتل يجب عليهم القصاص كلهم؟ في حالين، وهما؟ أن يتواطؤوا، أن يتواطؤوا، أن يصلح في فعل كل واحد الالقاه. أحسنت.
هنا اشتراك في الجناية على ما دون النفس، قالوا إذا اشتركوا فلهم حالان، طبعا المؤلف رحمه الله تعالى عمم الكلى لكن في ذكر الحالة الأولى يعني متى يكون عليهم القود؟ قال: إذا لم تتمايز أفعالهم. إذا لم تتمايز أفعالهم، بأن مثلاً قالوا وضعوا حديدة على يده وضغطوا عليه كلهم يعني اثنين مثلاً وضع يده وضغطوا عليه حتى انقطعت يده، فهؤلاء اشتركوا في الجناية ولم تتمايز أفعالهم يعني ما ندري من اللي ضغط أكثر، من اللي كان تأثيره أكثر، ما نمت، قالوا: فهنا يجب القود عليه. يجب القود عليه، طبعا إذا طالب.
الحالة الثانية: إذا تمايزت أفعالهم، إذا تميزت أفعالهم، بأن مثلاً اعتدوا عليه بالسكين فواحد قطعه من هنا والثاني قطعه من الثاني قطعه من هنا، فبعد القطع الثالث سقطت يده، فهناها تمايزت أفعال، لكن كل واحد منهم فعله القصاص لا يوجب القصاص يعني في اليد، فهنا قالوا يسقط القود، يسقط القود، لأن تمايزت أفعالهم، ولم يصلح فعل كل واحد منهم للاقتصاص، تتميز أفعالهم فلا عليهم، وإنما تثبت عليهم ما لم يكن هناك تواطؤ، ما لم يكن هناك تواطؤ، فإذا تواطؤوا على قطع يده سنقول مثل التواطؤ على القتل فعليهم القصاص، نعم.
السلام عليكم. رحمه الله: الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية سوى سراية القود المهدورة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل بروئه كما لا تطلب له الدية. أحسنت، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله كان عن سراية الجناية، سبق الكلام قبل قليل عن مثال عليها إذا قطع إصبعاً انفسر، فهو يتكلم عن سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدرة، يقول: سرااية الجناية إذا مثلاً قطع إصبعاً أو قطع يداً فسرت إلى النفس تطورت حتى مات منها، تطورت حتى مات منها، سيقولون أنها مضمونة فيضمنه، سيضمنها يضمن دية كاملة، أما سرااية القود فهي مهدرة هدر.
يعني مثلاً إسقاط شخص جنى على آخر بقطع يده، فقطعت يد الجاني قصاصاً، فلما قطعت يده قصاصاً تطور هذا الألم حتى أتى على نفسه، أتى على نفسه، فنقول هنا السراية هذه مهدرة، لأن هذه نتجت عن فعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فغير مضمون، أما سرااية الجناية فإنها ترتبت على فعل غير مأذون فيه، وما يترتب على غير المأذون فهو مضمون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطاً للقصاص في الجرح وهو أنه لا بد أن يبرأ، لا بد أن يبرأ، وكذا الدية لا تؤخذ له دية حتى تستقر الجناية، استقر الجناية، استقر الآن، فاذا كانت لا محتملة يعني حالته غير مستقرة وأنها ما زالت في تدهور وهنا لا يأخذ دية ولا قصاصاً، لا أخذ دية ولا قصاصاً، لماذا؟ لأنه قد تسري الجناية.
جاء في حديث جابر أن رجلاً جرح آخر فأراد أن يستفيد منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من الجارح حتى يبرأ المجروح، حتى يبرأ المجروح، وهذا رواه البيهقي ورجح أبو زرعة إرساله، رجح إرسالها. قال رحمه الله: كل من اتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته، وإن كانت عمد محضاً ففي مال الجاني حالا، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. هنا تكلم رحمه الله تعالى عن لما أنهى الكلام عن القصاص في النفس وما دونه، انتقل إلى الكلام عن الدية، وهي وهي أحد الآثار التي تترتب على الجناية كما سبق أن قدمنا في الدرس الماضي، والدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو الولي بسبب الجناية، المجني عليه إذا كانت الجناية على ما دون النفس، أو الولي إذا كانت الجناية على النفس تؤدى بسبب الجناية.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطاً في من تلزمه الدية، يقول: كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب، في مباشرة أو السبب، مباشرة واضح، أنواع القتل الثلاثة، السبب، السم، حفر بئر، حفر بئر، طيب حفر حفرة، طيب فسقط فيها فهنا تسبب في قتله، من أتلف إنسان مباشرة أو سبب لزمته ديته، والدية تلزمه على مقدار الجناية، هذا مقدار الجناية، فإذا كان تسببه كان عليه نصف المسؤولية فعليه نصف الدية، وهذه تفيد في الحوادث المرورية على المتسبب بالحادث على حسب مسؤوليته في الإدانة، فإذا كان متسبباً بالحادث مئة بالمئة، إذا كان لا خمسين بالمئة فعليه الدية هي التي تتجزأ أما الكفارة فلا تتجزأ، فمن تسبب في إنسان ولو واحد بالمئة فانه تلزمه كفارة كاملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تلزمه الدية؟ يقول: عندنا أنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد تلزم الجاني نفسه لأنه الأصل وتلزمه أيضاً حالاً، لأن الأصل في ضمان ضمان المتلفات أن تلزم المتسبب وأن تكون حالاً، أما شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة، لتكون على العاقلة، وسيأتينا في باب العاقلة تفصيل فيها، تفصيل فيها. وجوبها العاقلة حديث الهذليتين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها.
قال رحمه الله: أو غل حرا صغيراً نهشته حية، أو اصابته صاعقة أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفاً وقيده فمات للصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تجب فيها الدية، تدخل في القتل بالتسبب، تدخل في القتل بالتسبب، قال: إذا غصب حرا صغيراً، حرا صغيراً يعني غير مكلف لأنه سيذكر المكلف فيما بعد، قال: غصبه فنهشته حية، تمشته حية، أو اصابته صاعقة، فأحرقته فمات، أو مات بمرض، أو مات بمرض، فانه تجب الدية، الدية، لأنه تسبب في ذلك، تسبب في ذلك بأن اعتدى على هذا الصغير فحبسه فمات بسبب هذه الأمور، إما نهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، في الموت في المرض، الموت بالمرض الذي بسبب الأصل.
في قول آخر في المذهب وهو المعتمد في المذهب أنه لا دية عليه فيه إذا مات بمرض حرا صغيراً فمات بمرض، القول الثاني في المذهب أنه لا دية عليه فيه، وهو الذي مشى عليه في التنقيح وتبعه في المنتهى وفي الإقناع، المؤلف رحمه الله في الإقناع تبع تبع صاحب التنقيح وهو أنه لا لا دية عليه فيه، هديت عليه، قالوا لأن المرض ليس ليس لم يتسبب به، لم يتسبب به الغاصب، المرض جاء فجأة فلم يتسبب به الغصب، نعم الغاصب حبسه أكمل مرض لم يكن بسبب هذا الحبس، لذلك لا تلزمه ديته.
بس فيه في الحاشية ثلاثة فيها يعني اقرأ، قال نقل الشيخ علي الهندي من الروض أن الماتن خالف المذهب في هذه المسألة وقد وهم في ذلك بسبب قول البهوتي في الروض وتبعه في المنتهى والإقناع، الذي يظهر أن الضمير في قوله تبعه يعود على الحجاوي، وهذا الذي لا يحتمل، والله أعلم. الصحيح ماشي يعني طبعا المؤلف ذكرها، قال وجوز الديان يعني تعليقا على وجوب الدية لا، هي المفترض أن تكون في مسألة مات بمرض، مات بمرض يتأكد من كلام الشيخ علي الهندي لكن لكن لكن الماتن خالف المذهب في قوله مات بمرض، فهي التي هي التي قال فيها البهوتي وتبعه في المنتهى والإقناع، وهي التي خلت فيها الحجاوي في الزاد في المذهب، ويوم وينظر كلام الشيخ علي الهندي في تحقيقي أو كلامي في المسألة التي خرج فيها زاد المستقنع.
ذكر مسألة الموت بمرض إذا كان ذكر مسألة الموت بمرض هذا صحيح، وإذا كان ذكر مسألة الحر غل حر مكلفا، الصحيح ما المؤلف هنا، قال: أو غل حرا مكلفا وقيده، إذا المسألة السابقة في الصغير، المسألة هنا في الكبير، الحر الكبير، يقول: إذا غله وقيده، قال له يعني ربط يديه وقيده في رجليه، فإذا غله وقيده هنا ما يستطيع أن يهرب اليدين الرجلين كلها مقيدة فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما، وجبت الدية فيهما لأنه هلك في حال تعد بحبس عن عرف الصاعقة أو الحية.
في حكم ما إذا أدب ولده أو السلطان رعيته، وإذا أدب الرجل ولده أو السلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف، لم يضمن ما ترتب به، ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب. طيب أحسنت، هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإسراف في التأديب، وذكرنا في الماضي أنه إذا أسرف في التأديب فقتل، أي أنواع القتل تدخل عند في شبه العمد.
فإذا أدب ولده أو السلطان رعيته أو معلما ولم يسرف بمعنى أنه مات بتأديب لم يسرف فيه، فانه أو سواء مات أو بعض أعضائهم بتأديب لم يسرف فيه يعني تأديب مضمون فيه، فانه لا يضمن ما تلف فيه لأنه فعل فعلا مأذونا له، فإن أسرف فانه يضمن لتعد، لأن الزمة لتعدي، وهل يضمن الدية كاملة؟ أو يضمن ما أسرف فيه؟ هذا خلاف يعني مثلاً شخص يعني جلد ابنه عشرين جلدة، طبعا على المذهب عندنا أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواق، فلما جلده عشرين جلدة قالوا هنا أسرف في التأديب، أسرف في التأديب، طيب مات هذا الولد، الآن سيضمن، طبعا دية الولد طبعا قتل شبه عمد، الآن دية الولد هل يضمنها كاملة؟ أو يضمن الزائد الآن الزائد عشرة أسواط، اثنين وعشرين صوت يعني النصف، فهل يضمن الدية كاملة؟ أم يضمن النصف؟ هذا خلاف في أمل عند الحنابلة رحمه الله تعالى.
طيب قال: إذا كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب، يضمنه بغرة دية الجنين، غرة بسقوطه في تأديب يكون الجنين سقط بتعدي هذا المؤدب.
قال رحمه الله: وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له فاسقطته ضمنه السلطان والمستأدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. أحسنت، هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى إذا طلبت امرأة حامل إذا طلبت سواء طلبها السلطان في مناقشتها في أمر من الأمور، أو استعدى عليها شخصاً فطلبها السلطان، سيقولون إذا أسقطت جنيناً فانه يضمن، يضمنه السلطان إذا دعاها ابتداءً أو يضمنه المستعدي إذا كانت دعوة السلطان لها بسبب هذا المستعدي بأن إسقاطهم لأن هلاكه كان بسبب، وهل يضمن المرأة أو لا؟
إذا ماتت، قال: ولو ماتت فزعا لم يضمنا. قالوا: لأن هذا الطلب ليس ليست في العادة سببا في الهلاك، ليس في العادة سببا للهلاك، وهذا قول في المذهب، والقول الثاني كما ذكر المحقق هنا قال: وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها في هلاكه بسببهما، العلة واحدة في العلة واحدة هذا كاسب بسببهما فتضمن قال وهو مذهب كما في الإنصاف وغيره في في المنتهى.
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعث إلى امرأة إلى امرأة كان يدخل عليها رجل، بعث إليها ليحقق معها أو ليعاقبها وكانت حاملا، فلما جاءها الرسول قالت يا وجلها ما لها ولعمر؟ فعمر ما هي فأسقطت جنيناً، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في ذلك، فأكثرهم أشاروا بأنه ليس عليه شيء، لأنه سلطان أراد التأديب، وهو يملك التأديب ولم يشرك في ذلك، وعلي رضي الله تعالى عنه كان ساكتاً فقال له: ما تقول فيها؟ قال: إن قال هؤلاء برأيي فقد أخطأوا، وإن قالوا لهواك فلا يحق لهم يشير عليك ما يفقهون، أرى أن تضمنها لأنها أن تضمن الجنين لأنه لك بسببه، فقال عمر رضي الله عنه: لا، لا تفارق هذا المجلس إلا وقد فرقت هذه هو هذا أثر عمر رضي الله تعالى عنه الذي حكم به علي رضي الله تعالى ضمان السلطان الجنين الذي يسقط بسبب الاستعداء عليها.
قال رحمه الله: من أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الأمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. طيب أحسنت، يقول: إذا أمر مكلفاً أن ينزل بئراً ويصعد شجرة، أمره بشيء قد يتسبب في هلاكه ففعله وهلك، فيقول: لا يضمن هذا الأمر، لماذا؟ لعدم الإكراه وأمره فقط ولم يكرهه والمأمور مكلف له قصد صحيح، له قصد صحيح.
قالوا: لو أن الأمر سلطان حتى لو كان أمر سلطان فانه لا يضمن لعدم الإكراه، وقاس عليها قال: كما لو استأجره سلطان يعني غير الأمر استئجار، الاستئجار عقد يكون من تراضي بين الطرفين، فاستأجره سلطان أو غيره ليحفر بئراً، وقالوا لا يضمن للسلطان أو الذي استأجره، لماذا؟ أن هذا أقدم عليه باختياره وهو وهو مكلف وله قصد صحيح ولم يكره.
نختم بمسألة ذكرها في قال: لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده سباح حاذق ليعلمه السباحة، المكلف أو ابنه أو ابنه يعني سواء سلم السباح المكلف نفسه إلى فغرق، أو المكلف سلم ابنه إلى شخص معلم السباحة فغرق، فهل يضمن السباح؟ طبعا كلام عن عما إذا لم يفرّط، لا يضمن، لماذا؟ لصمت أنه حاذق ولم يحصل تعد ولا تثبيت وهذا مكلف.
وغير المكلف؛ جاء وليه وسلط السابع وسلط المعلم عليه، فلم يحصل من تعز ولا تبرير، فلذلك لا يضمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السادة السلطان، نعم. لكن هل يعني عندنا عندنا الطلب وعندنا الفزع، فالفزع هل هو يعني الإسقاط بسبب الفزع؟ الإسقاط بسبب الفزع. الذي حصل من السلطان هو الطلب، هو الطلب والذي حصل أن الرجل هو الاستعداد، الفزع أمر زائد، طبعاً. هل نقول هو ترتب على فعل بمعنى أنه نتج عن، أو أنه أمر زائد؟ ذكروا أنه يعني مثل ما تفضلت أنه أن السلطان لا يضمن في هذه المسائل، إلا إذا كانت المرأة ظالمة، امرأة ظالمة، فهنا نعم، فهنا قالوا نعم، قالوا يضمن العكس كرياضة إلا إذا كانت المرأة ظالمة تحقق ظلمها، فهنا حتى لو، أما من القاعدة ما تستحقش.
الشيخ، الصبح على أكثر منها. إذا كان الصبح مقصود التعجيز، كلمة يطرد كل يوم مثلاً وما قصدها، هل يعاقب؟ يعاقب وش يقال له من أصل الدين؟ يقول: لكن له أن يطالب بأكثر من الدية، ما عندي مشكلة. لكن إذا كان راصد الخير هو يعرف أن هذا الطرف من، يعني قال: ماذا نريد تريليون في مدة معينة؟ ألف مليون تدريب إيه يعني حتى حدد مدة معينة يعني، إيه لحد مدة معينة فهو يقول: يجمع لي هذا المال ولا ترى يعني طلب القصاص. إيه. لكن إذا ما حدد مدة، هل من جاء كلمة يعني عربي فصيح؟
ضمان السلطان يا شيخ؟ لا ضمان السلطان، القضاة في أخطائهم من بيت المال، هذه نص عليها الفقهاء، كذلك يعني مندوب السلطان، مندوب السلطان ضمانه من بيت المال مطلقاً، في أحد يعني. لكن ما كان ظالم الله عز وجل، يعني لازم تقصد في المسألة هذه الطلب، إيه، اللهم أطرق الكلام فيها أن السلطان يضمن في كل طلب. لا لا، برأي الخبراء، لكن إذا إذا بان من الحيث يعني بيت المال، كان يأتي وكيل، كان يبغى يسبقني شيء في نفسه لكن هذا فرض، لا هنا هذه لها وجه.
لكن ممكناً لو أنه لم يطلق سجيناً من سجنه تعنت يعني مثلاً وهو قد انتهت محكوميته مثلاً، وقد يكون، طيب وكان طالب بالقصاص. طيب أحسنت، يقول في حال هلاك الجاني، إذا كان هذا طلب بالقصاص ألا تسقط الدية؟ هذا مترتب المسائل التي تترتب على الخلاف، بأنه هل تجب قصاص عيناً؟ والدية ننظر فيها إلى رأي الجاني، أو أن الولي مخير؟ على المذهب أن مدى ابن المخير فتعذر هذا يلجأ إلى، وعلى القول الثاني الذين قالوا التاجر يجب القصاص عيناً، ولا يلجأ لديه إلا برضى الجاني، قالوا إذا هلك الجاني فليس له.
شيخ، في كثير من المخالفات الحجاوي التي خالف فيها المقنع، فغالبا يكون تابع الدجيبي في وجيز، مر لنا بعض الأمثلة الباحثة التي بحثت عن مخالفات الحجاوي بين الزاد والإقناع، تكلمت عنها في مقدمة بحثها، ذكرت المسائل التي خلع فيها حصلت يا خلاف بين الزاد والإقناع وأن جزءاً كبيراً مما قالت فيه تبع في الحجاوي صاحب الوجيز.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان