دخولتسجيل الدخول

المجلس الخامس عشر (كتاب البيوع) شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق بباب الوكالة. ذكر المهندس رحمه الله تعالى هناك بعض المسائل التي يصح التوكل والتوكيل فيها، وهناك ضابط لما يصح التوكل والتوكيل فيه، وهذا الضابط: فله حق التصرف في شيء فله حق التوكل والتوكيل فيه.

فله حق التوكل والتوكيل فيه، صغير شخص صغير عمره مثلاً عشر سنوات ورث عن أبيه مثلاً سيارة، السيارة يقول: أنا لست بحاجة للسيارة الآن، لست بحاجة للسيارة. طيب فهل له حق أن يوكل في بيع سيارتي أو لا؟ لا يحق له ذلك. أحسنت، لأنه لا يحق له -إذا ضبطنا على الضابط- لا يحق له التصرف في هذا الشيء، إذاً لا يحق له التوكيل فيه.

طيب شخص آخر عنده سيارة، توكل في بيعها شخصاً صغيراً، شخص صغير في السن، فهل له ذلك؟ هل تصح الوكالة يعني أو لا تصح الوكالة؟ لا تصح، لماذا؟ لا يحسن التصرف، ليس التصرف في حقه. نعم، نطبق عليها الضابط: هل له تصرف في هذا الشيء؟ يعني هل له مباشرة البيع بنفسه؟ إذاً ما دمنا ليس له مثل ما لنفسي إذا لا يباشر البيع ولا بالوكالة، ليس له التوكل فيه.

شخص عاجز عن الصيام، عاجزة عن الصيام، أنا أجزم مطلقاً، فقال: ماني مكفر، بخلي أحد يصوم عندي، ساأوكل أحداً يصوم عني، فهل تصح الوكالة أو لا تصح؟ لا، لا تصح الوكالة، لماذا؟ بدنية للشخص بالنيابة. نعم، إذاً حقوق الله، حقوق الله البدنية تتعلق بالبدن لا تتعلق بالمال، لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصوم.

طيب شخص وكل آخر في أن يبيع له سيارته، توفي هذا الموكل -اللي هو مالك السيارة- يوم السبت، والوكيل ما أدري متوفى، ذهب للمعرض يوم الأحد، عقد مع آخر، عقد بالسيارة بصفتي وكيلاً عن مالك السيارة، هل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ بمعنى هل الوكالة استمرت؟ لماذا؟ لوفاة الموت، سلوك الموت. نعم، إذاً الوكالة تبطل بوفاة أحد الطرفين؛ يا الوكيل يا الموكل، تبطل الوكالة. وذكرنا أن كل عقد جائز أنه يبطل.

آه، وكيل، راح واحد يوكل آخر في ليشتري له مثلاً عمارة، فذهب واشترى عمارة، وازنت العمارة فيها عيوب، آه، لما استلمه الموكل وجده فيه العيوب، فهل يحق للموكل الرد أو ليس له ذلك؟ الموكل مم، يحق له الرد، يردها على الوكيل، والوكيل إذا كان يعلم، وإن كان لم يعلم يرجع، أول خيار الحين. نقول، أقول: له حق الرجوع أو لا؟ نقول: أنت الآن ما رضيت، ننظر وكيلك، هل كان عالماً بالعين وسكت، وخلص؟ يلزم الوكيل، يلزم الوكيل. إذا كان لا، ما علم بالعين، فنقول: إذاً لك حق الرد، لك حق الرد ولك حق القبول. لكن إذا، إذا لو كان يعني مثلاً الوكيل الموكل المالك قال: ما عندي مانع، أقبلها بعيوبها، خلاص، إذاً آه الوكيل آه تبرأ عهدته برضا، برضاء الموكل بذلك.

آه وكيل أعطاه صاحب صاحب السيارة أو صاحبه موكله أعطاه سيارته لكي يبيعها، حصل حادث، فتلفت هذه السيارة. لو فرضنا أن الحادث أنا ما في طرف ثاني يعني مثلاً آه يعني مثلاً أو مثلاً لو مثلاً احترقت، ماذا؟ احترقت أو غرقت السيارة، غرقت السيارة، صار فيه مطر شديد، غرقت السيارة وتلفت بسبب هذا الغرق، فهل يضمن الوكيل قيمة السيارة أو لا يضمن؟ لماذا؟ لأنه لا يدخل الضمان، أنه أمين، أنه أمين، والأمين لا يضمن إلا.

طيب لو قال الموكل: أنت متعدي، ينظر ليقبل قول الأمير. نعم، إذاً إذا اختلفوا في وجود التعدي من عدمه، نقول: قول، قول أمين في نفي التعدي، وطبعاً يميني الشركة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي شيخنا وللمؤلفين ولنا جميعاً جميعاً. قال المؤلف رحمه الله تعالى: آه باب الشركة واجتماع في استحقاق أو تصرف. أحسنت.

هنا تذكرون في أول باب البيوع ذكرنا أن المعاملات معاملات على يعني لا تخرج عن أربعة: أما عقود معاوضات، أما عقود تبرعات تبرعات، أو مشاركات، توثيقات توثيقات. فهذا هو النوع الرابع اللي هو عقود المشاركات. مشاركة التوثيقات قلنا الضمان، نعم، والرهن والكفالة. التبرعات ستأتينا إن شاء الله، التبرعات القرض وسيأتينا الوقف والهبة والوصية. المعاوضات ذكرنا البيع والسلم والوكالة الإجارة. في المشاركات الشركة، اللي بعدها التوثيقات والمزارعة، كلها من عقود المشاركة، وكل واحد من هذه العقود له طبيعة، له طبيعة تميزه، السلام عليكم، له طبيعة تميزه عن النوع الآخر.

آه الشركة دل على جوازها القرآن والسنة والإجماع في الجملة. فمن القرآن بالشراكة: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [ص: 24] في قصة داود عليه السلام. آه ومن السنة أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي قول الله تعالى في هذا الكرسي: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه». وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى عليها في الجملة. وإذا قلنا في الجملة المقصود، أمين، إيه يعني في الجملة يعني في يعني بعض الأنواع، يعني أنهم متفقون على جواز الشركة، لكن هل كل أنواع الشركة؟ لا، فستأتينا بعض الأنواع فيها خلاف. ولا في الجملة يعني أنها موجودة، موجودة الاتفاق على الشركة أو جواز الشركة موجود، لكن التفاصيل لا، في خلاف في بعض التفاصيل.

آه المؤلف رحمه الله تعالى قال: الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. طبعا الشركة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين رئيسيين. ده قسمين رئيسيين هو سيتكلم هنا عن أحد هذين القسمين، القسم الثاني سيتكلم عليه في باب آخر. قول الاجتماع في استحقاق هذا هو القسم الأول، أو تصرف هذا القسم الثاني.

اجتماع في استحقاق عندي القسم الأول وهو المسمى بشركة الأملاك. شركة الأملاك وشركة الأملاك يعني أن يشترك اثنان فأكثر في ملكية شيء معين، أما ملكية رقبته أو ملكية الانتفاع به. مثل، مثلاً، مثلاً ها؟ الو؟ مثلاً عمارة اشترك في شرائها شخصاً أو أن العمارة لشخص وتوفي فانتقلت إلى ورثته، فالورثة الآن في ملكية هذه العمارة، هذه شركة أملاك، شركة أملاك.

هذه لا يتكلمون عليها هنا، يتكلمون عليها في باب مالك كتسمع؟ يتكلمون عليها في باب القسمة يصير ثلاثين بعض التفاصيل هنا، وبعض أحكامها مفرقة في الأبواب، لكن في باب الشركة هنا لا يتكلم عن شركة الأملاك، وإنما يتكلمون عن النوع الثاني وهو شركة العقود، شركة العقود.

شركة العقود هي قانون الاجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف، وهي التي قال وهي أنواع الجمل اللي بعدها، وهي أنواع، ثم ذكر خمسة أنواع. هذه شركة العقود، فشركة العقود هي اجتماع في تصرف، يعني أن يشترك اثنان فأكثر في التصرف. قد تكون شراكتهما في المال والعمل، وهذا في شركة العنان والمضاربة. وقد تكون شراكتهما الذمة، وهذه شركة الوجوه الوجوه. وقد تكون شراكتهما في العمل فقط، وهذه شركة الأبدان. وأما شركة هي النوع الاخير فهي تجمع أكثر من نوع من هذه الشركات، يعني قد يكون شركة عنان مع مضاربة، وعنان مع وجوه، أو الأربع كله، عنان مع وجوه مع مضاربة، فالمفاوضة جامعة لهما. آه لهذه أنواع السابقة، آه فهذا هو المراد بالشركة، نجتمع اثنان فأكثر في التصرف في شيء.

ستتبين أكثر بإذن الله إذا تكلمنا عن أنواع الشركة، وهي أنواع، فشركة أن يشترك بدنان لماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعمل فيه ببدنهما، فينفذ تصرف كلا منهما فيما فيهما بحكم بحكم الملك بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً، ويشترط لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً. أحسنت.

قال وهي أنواع، قلنا المراد التي هي أنواع لشركة العقود، هي أنواع ذكرها خمسة أنواع. النوع الأول شركة عنان، شركة إيه نعم. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن يشترك بدنان -طبعاً بدنان فأكثر- بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً، يعمل فيه ببدنيهما. طبعاً جواز الشركة مما اقتضاه المعنى الصحيح، بأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع أن ينمي يعني، أما أنه ما يعرف ينمي أو أنه مشغول، وقد يكون شخص آخر يعرف يشتغل بالتجارة بس ما عنده سيولة مالية، فجواز الشركة في مصلحة لكل من الطرفين، هذا لكي ينمي ماله وهذا لكي يكتسب من تنمية مال صاحبه.

آه قال: شركة العنان. شركة العنان عندنا شخصين أكثر، احنا بدنا نمثل على شخصين، كلاهما عندهما مال وقانون سنعمل فيه. مثلاً اثنين زيد وعمر، زيد وعمرو قالوا: بنفتح محل، مثل مطعم، نفتح مطعم. المطعم ما زال رأس مالو مائة ألف، كهربا ادفع خمسين ألف، خمسين ألف. العمل قالوا: كل واحد منا سيعمل، يعني يجيب أغراض المطعم المطعم، اه يجي هذا يجي أيام وهذا يجي أيام. فمن كل منهما مال ومن كل منهما عمل، من كل منهما مال ومن كل منهما عمل، هذه تسمى شركة عنان. عنان، بماذا سميت شركة عنان؟ قالوا: هذا من عنان الفرس، فرسين. آه كلاهما أنت سابقاً، فقالوا: آه إذا تساوى إذا تساويا ونحو ذلك، فقالوا: هذه منها، هنا المتساوي، متساويين؛ لأن من كل منهما مال ومن كل منهما عمل.

آه إذاً هذه صورتها باختصار. الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترطون لجوازها أربعة شروط، أربعة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثاً منها، والرابع ذكره صاحب الروض. الشرط الأول: أن يكون المال معلوماً. طبعاً شروط شركة العنان ستتكرر معنا. استاذ تكرم أنا في معظم أنواع الشركات الشغلة وين؟ يكون المال معلوماً، لذلك قارن شركة بماليهما المعلوم. فيما لديهما المعلوم. يصح أن يكون المال مجهولاً؟ فلا يقول مثلاً: آه أنا بجيب خمسين ألف، كل هذا، طيب أنا بجيب نص اللي بحسابي اللي أقدر عليه، أو اللي يقدر عليه. هناكل لا، إذا قال: آه بجيب اللي أقدر عليه، ثم جابوه أحسبوه أثروه كذا ثم تعاقدوه، ما في إشكال، لكن إذا تعاقدوا آه في العقد، هذا أحضر كذا، طبعاً العكس سواء كتب أو شفاهة. هذا أعظم مثلاً خمسين ألف وهذا أقل، أبى اجيب اللي أقدر عليه، نقول: لا، هنا لا يصح، لابد أن يكون المال معلوماً، لماذا؟ إيه، الشركة بعدين كم رأس مالك؟ شلون ندري أنك خسيت وربحت؟ احنا ما ندري كم رأس مالك؟ فلذلك لابد من معرفة رأس المال لكي يرجع إليه عند تصفية الشركة.

طيب الشرط الثاني وهو الذي لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى: حضور المالين، حضور المالين، فلا تصح بمال في الذمة. لا يصح أن يقول مثلاً: مثلاً بنشترك نقول أنا خمسين ألف، قلت: طيب وانا بخمسين ألف، أنا كنت مقرض مقرظ بن عمر أو مقرظ بن محمد مثلاً خمسين ألف؟ إذا جابها خلاص هي راس مالي. نقول لك لابد أن يكون رأس المال حاضراً، لابد أن يكون رأس المال حاضراً أي ليس في الذمة. قالوا: لأنه لابد، لابد أنه يأمر لكي يعمل فيه، لكي يعمل فيه يبدأ العمل به، فكان غير حاضر، كيف نعمل فيه؟ لا نستطيع أن نعمل فيه. إذاً هذا هو الشرط الثاني.

الشرط الثالث هو ذكر المؤلف في قوله: يشترط أن يكون رأس المال من نقدين المضروبين. المذهب يكون لابد أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لابد أن يكون دنانير أو دراهم مضروبة، يعني مسكوكة، يعني لا تصير ذهب خام أو فضة خام، لابد أن تكون دنانير أو دراهم مضروبة هي مسقوفة. آه قالوا: لأنها بأنهما آه أقصد الناقضين المضروبين آه تقيم بهما الأموال، ويدفعان ثمناً في العقود اللي في البيع في عقود البيع. وقال: ولا يصح بعروض. لا صح مثلاً يقول: أنا بشتريك أنا وياك، أنا بجيب خمسين ألف وأنت وأنا بجيب سيارتي والثاني يقول: أنا بجيب سيارتي. يقولون: لا، لا يصح، لماذا؟ قانون العروض يختلف قيمتها، يعني مثلاً لو جاب سيارته في مثلاً خمسين ألف، شنو نصفي الشركة بعد ثلاث سنين بعد أربع سنين؟ قيمتها كم؟ كيف السيارة مثلاً صارت ثلاثين ألف؟ نرجع كما الآن إلى قيمة في وقت العقد، فيقولون يعني سيحصل نزاع، مثل لو خلص رأس مالك مثلاً ألف دينار أو أو ألف ريال، خلاص ألف ريال الآن هي ألف ريال بعد ثلاث سنوات، هي ألف ريال بعد ثلاث سنوات. فيقولون: العروض تختلف قيمتها، تختلف قيمتها سريعاً أن يكون رأس المال من العرض.

هذا المشهور للمذهب، والقول الثاني في المذهب: صحة صحة كون رأس المال في الشركة عروضاً، صحة كون رأس المال في الشركة. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار ابن قدامة والمرداوي رحمهم الله تعالى في الإنصاف، ويقولون: ممكن يعني نخرج من هذا الخلاف، نخرج من هذا الميزاني، يجعل يعني قيمتها هي قيمتها وقت العقد، طيب، خلاص، أحببت صياماك كم قيمتها الآن؟ خمسين ألف، خلاص، يعني كأن رأسها كأنك دفعت خمسين ألف، إذا جينا بنصفي بعدين خلاص انتبهت خمسين ألف، حتى لو اختلفت قيمة السيارة.

إذاً هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع المؤلف هنا: وأن يكون لكل منهما جزء من الربح مشاعاً معلوماً. لابد أن، لابد أن يكون لكل منهما -طبعاً قال: إني أشرط- يعني هذا الشرط في عدة في عدة جزئيات: أولاً قولا أشترط، لابد، لابد من الشرط، يعني لو أنهم سكتوا آه قال: يلا بنعمل في هذا في هذا مثلاً في المطعم، عملوا، ما اتفقوا على الربح، نتفق على ربح، لو قالوا: الربح بيننا، خلاص يكون مناصفة، لكن لو سكتوا، ما قالوا شي، سنعمل فقط ولم يتطرقوا للربح.

نقول لا تصح هذه الشركة. قال لي: اشترط لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً. مشاعاً يعني غير معين؛ غير معين، يعني لا يقول مثلاً ربحك. وهذه ترى كثير، هذه كثير من أنواع الشركات، خاصّة شركة الصغرى، يقعون في مخالفة هذا الشرط: ربح مشاع.

الربح المشاع يعني يقول مثلاً: لك خمسين بالمئة، ثلاثين بالمئة، عشرين بالمئة. والربح غير المعين يقول: ربحك مثلاً ألف ريال شهرياً مثلاً، عشرة آلاف في السنة، أو مثلاً بشغلك هذه الشركة مدتها ستة أشهر، عطني مثلاً خمسين ألف، بعد ستة أشهر أباعطيك خمسين ألف مع عشرة بالمئة، نقول هذه كلها.

أخذ منك البقالة هذه بعطيك أربع آلاف كل شهر؟ أقرب منه التأجير. لكن كثير من أنواع الشركات كذا والناس طايحين فيها. أصلاً ذكر الاستثمار يضمن لك الربح يعني هل فيه ضمان؟ ما عندي، لكن ليذكر البلاد الراجحي ما عندهم ضمان.

إذا كان الربح مضمونا بمعنى ما عليك خسارة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كان الربح معيناً لا يجوز، الربح مجهول. هناك المشاع إذا أُقسم على المعلوم مجهول، مجهول مثل لو قال لك مثلاً: نصف الربح مضافاً إليه أو مخصوماً منه مثلاً نصف الربح مخصوم منه مثلاً خمسة آلاف، مخصوم منه خمسة آلاف ومخصوم منه ألف ريال.

طيب لو قال لك: نصف الربح مخصوم منه هذا ألف ريال. طيب ما إلا ألف ريال خلاص ما معك شيء كربح ألف ريال، أو كان الربح ألفين ريال. نصف الربح ألف، ألف ريال مخصوم من ألف ريال، الربح مئة ألف زائد نقص ألف يعني لك تسعة وتسعين، الإنسان هذا مجهول فلذلك قال، لا مجهول.

إذا قال لك نصف الربح واستثنى منه، هنا صار مجهولاً، قالوا: الاستثناء من المحدد، استثناء من المحدد أو من المعين يصيره مجهولاً. الاستثناء من محدد، المستثمر معلوم، حفلكم شهر معلوم، استثناء من محدد، يا شيخ لك نصف الربع، نص الربح ما في إشكال، نستثنى ما في إشكال، هذا ينطبق عليه جزء من الربح مشاعاً معلوماً، هذا ما في إشكال.

نصف الربح مخصوم منه كذا، والله ما يُعد من الربح، من المصاريف، نعم، المصاريف. فلذلك هذه الشروط الأربعة: إذاً الشرط الأول، الشرط هنا يكون المال معلوماً، ثانياً يكون المال حاضراً، ثالثاً رأس المال نقداً مضروباً، الرابع نشترط لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً. أنا أقول: جزء من الربح مشاعاً معلوماً.

نرجع إلى المؤلف: شركة العنان، الشركة بما لديهم المعلوم ولو متفاوتاً. ولو متفاوتاً أن هنا يعني لا يشترط أن يكون مالاهما، فلو مثلاً واحد قدم سبعين ألف والثانية ثلاثين ألف صح، واحد تسعين ألف واحد عشر آلاف صح، ما في إشكال، مو لازم متساوي.

ليعمل في بدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما، يعني كل من الشريكين هنا ذكر الأثر المترتب على الشركة. بتشاركوا وخلاص، من الحين الشركة ينفذ تصرف كل من الشريكين في المالين، قال: بحكم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه. من الآن مثلاً في المطعم كنا كل واحد دفع خمسين ألف، طيب صاحب المطعم الآن يبيع شاي، مول الخزانة، لكن نقول اللي ملكه هو مالك هو حقيقة الوكيل، مو لازم ترى يصير معه وكالة، لكن ما دام أنه شريك، الشراكة تتضمن الوكالة التوكيل في التصرف، هذا القول بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه.

قال: واشترط أن يكون رأس المال، طبعا هذان الشرطان طبعا في العنان من المضاربة، مضروبين ولو معه شيئاً يسيراً. النقد المضروب قلنا: الدينار أو الدرهم، الدينار الذهب أو الدراهم الفضة، يعني مضافاً إليهما ما ليس من جنسهما، يعني مثلاً دينار ذهب مضاف إليه شوي نحاس، أو دينار فضة مضاف إليه شوي نحاس أو حديد، فهذا هو المقصود بالغش اليسير، هذا قول لا أثر له في ذلك.

وأن يشتغل لكل منهما للربح مشاعاً معلوماً، هذه تقدمت؟ نعم، الآن سيذكر شيئاً من الشروط الفاسدة. نعم، كشروط الخسارة ما تشترط، فإن الخسارة مبنية على قدر المال، أما الربح لو مثلاً هم كل واحد جابه خمسين ألف، أبو خمسين ألف الأولى شرط له سبعين بالمئة، أبو خمسين الثانية ثلاثين بالمئة، ما في إشكال. أو لو مثلاً واحد جاب ثمانين ألف وواحد عشرين ألف، واتفقوا على أن كلهم أنأخذ خمسين بالمئة، ما في إشكال.

الخسارة لا، الخسارة مو لازم يشترطون. الخسارة أنها لا، المال على قدر المال، أبو ثمانين ألف إذاً خسارته ثمانين بالمئة، يعني إذا خسر المال نقول أنت ثمانين بالمئة من الخسارة عليك، عشرين بالمئة من الخسارة على أبو عشرين. إذا كانا خمسين ألف خمسين ألف، خمسين بالمئة على هذا خمسين بالمئة على هذا، ما ننظر إلى مقدار الربح المشترط، ننظر إلى مقدار المال، لذلك ما تذكر في الشروط. الربح يتغير، يعني الربح ليس مرتبطاً بالمال، فلذلك لابد من النص عليه، أما الخسارة لا، مرتبطة بالمال، فإذا أكلات بما ينصان.

فإن لم يذكرا الربح، أو شرط لأحدهما جزءاً مجهولاً، أو دراهم معلومة، ربح أحد الثوبين لم يصح، وكلم ساقات ومزارعة ومضاربة، والوضيعة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الشروط الفاسدة، يعني بعض الأوصاف التي تصير الشركة فاسدة. فإن لم يذكر الربح، قلنا لكم: يقول قرب نشتغل ما تفرغوا للربح، ناس تفرغوا للربح، فنقول هنا الشركة فاسدة. الشركة فاسدة لأن المقصود من الشركة هو الربح، الواحد ما ينقص ما يدخل الشركة إلا لأجل التربح، فلا يجوز الإخلال بذكره.

أو شرط لأحدهما جزءاً مجهولاً، يعني مثلاً قال لك: نصف الربح إلا ألف ريال. هنا قول هنا مجهول، هنا مجهول؛ لأنه قد لا تربح إلا ألف ريال، ما له ربح، وقد يربح كثيراً، سيكون الاستثناء مؤثراً، أما ما يأثر في استثناء الكلية. فنقول هنا لا يصح للجهالة، ويدخل في جوة الغرب.

أو دراهم معدودة معلومة، هنا اختل شرط المشاع، أن يكون جزء من الربح مشاعاً، يعني قال: سنتشارك مثلاً في المطعم، ولك مثلاً ثلاثة آلاف ريال شهرياً. نوافق، أول ما ربحوا إلا ثلاثة آلاف فأخذها. الشركة الشريك الأول قال لك الثلاثة آلاف، والثاني قال لي الباقي. الشهر الأول ما نربح إلا ثلاثة آلاف، الآن الشريك الأول هو اللي ربح، الثاني ما أخذ شي. شهر اثنين ربحوا مئة ألف، الثاني أخذ السبعة وتسعين. فهنا اختلفوا كثيراً في الربح.

مبنى الشركة على العدل، مبنى الشركة على العدل، يعني يربح الشريكان معاً، طبعا ليش شرط أن يكون الربح متساوياً؟ إنما يتشاركون في الربح والخسارة، فإذا كان الربح مختصاً بأحدهما، أو الخسارة مختصة بأحدهما، لا تصح الشركة. وهذه أيضاً من مما يكثر خلفي. ترى الشركة مو لازم تصير مسجلة بوزارة التجارة يعني بالمحكمة، عقود يعني مثلاً ما هو ضمن العقود، وهي وهي كثيرة ومئة والناس ويشوفون الربح هي تكب عليها وفي النهاية يعني يخسرون أموالهم.

يعني شخص فتح مشروعاً في استثمار الباصات يقول: ادفع لي سبعين ألف، وأشغل لك الباص لمدة اثنين وعشرين شهر، يجيك كل شهر خمسة آلاف ريال، بعد اثنين وعشرين شهر خمسة آلاف ريال من اثنين وعشرين شهر مئة وعشرة آلاف، أكثر من التفائل. بعد اثنين وعشرين شهر يقول: أنت بالخيار، تبي باصك؟ سلماً تبي نبيع ورقته بقيمته؟ ما عندنا مانع. الناس انكبوا على هذا، ويعني عدة عقود مماثلة. هو وش يزين؟ ياخذ من هذا ويعطي هذا، وياخذ من هذا ويعطي هذا، ما ما يشتغل ما يشرب وسط ولا شي.

فالناس سامعون أن يجيك كل شهر خمسة آلاف ريال وأنت ببيتك، يعطيك شهرين ثلاثة ثم ينقطع، يعطي الثاني شهرين ثلاث ثم ينقطع، وهكذا إلى أن يعني تكاثرت هذه الديون، الآن له سنوات في السجن بسبب هذه الديون. يعني الصور كثيرة من الصور هذه، فالناس يتكابون عليها ولا يدرون أنت وش الحلال وش الحرام وش الإشكالية في هذه. ايش؟ يعني لو كانت مو بوهمية، لو كانت صحيحة إشكالية: أنت منت بخسران، الشيء الثاني الربح معين خمسة آلاف كل شهر، ما قال لك بالشهر مثلاً بالشهر عشرة بالمئة عشرين بالمئة، لا، هذه فيها مريض، فيها الربح مضمون، يعني أنك لن تخسر، والشريك كنا مبناه على العدل أنك لابد تشارك في الربح والخسارة، والشيء الثاني الربح معين غير مشاع، وهذا السبب من أسباب فسادها.

طيب، هو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين، مثلاً عندهم مثال يعني، مثلاً عندهم ثوبان، اشتركوا في شراء ثوبين وسيبيعونهما، قال: ربح الثوب الأول لك وربح الثوب الثاني لي. نقول: لا يصح، لماذا؟ لأنه قد لا يربح إلا أهل الثوبين. يعني مثلاً اشتروا الثوبين مثلاً كل واحد بمئة ريال. الثوب الأول قال زيد: أبي ربح الثوب الأول، وعمر قال: أبي ربح الثوب الثاني. الثوب الأول باعوه بمئة وخمسين، بأربعمئة وخمسين ريال، والثوب الثاني يبيعوه برأس ماله مئة ريال، فهنا زيد ربح وعمرو لم يربح، فلذلك قالوا: لا يصح، لأن هنا لا تتحقق العدالة، يكون الربح لأحد الشخصين، يكون الربح لأحد الشخصين.

طيب قال: وكذا مساقاة، ومزارعة، ومضاربة. يعني أنها في كل منهما، في كل منها المساقات، الوزارة، مضاربة، في كل منهما لابد من أن يحدد الربح، وأن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً، جزءاً مشاعاً معلوماً. مساقات المزارع سيأتينا إن شاء الله المقصود بهما في بعض باب الشركات، والمضاربة هي النوع الثاني من أنواع الشركة إن شاء الله.

قال: والوضيعة (يعني الخسارة) على قدر المال، على قدر المال. كما لو دفع كل واحد خمسين ألف، الآن فاز المال مئة ألف، فاشتغلوا فاشتغلوا فاشتغلوا، بعد مثلاً ساعتين قالوا: بنصفي. صار على مثلاً مطعم ديون، يوم شافوا اللي صفى لهم مثلاً ثمانين ألف؛ لأن خسروا كم؟ عشرين ألف. طيب، العشرين ألف تكن عليهما جميعاً أو على واحد منهما؟ وكيف تقسم بينهم؟ فهم الآن متلاصقين، يعني كل واحد يدفع خمسين ألف، خلاص إذاً عندنا الخسارة تكون العشرين ألف منصبها بينهم.

لكن لو كان أحدهما دفع ثمانين ألف، والآخر دفع عشرين ألف، يوم جينا مثل ما بقي إلا ثمانين ألف، فكيف توزع الخسارة؟ باخذ ثمانين في المئة من عشرين ألف، هيا عشرين ثمانين بالمئة من العشرين ألف اللي هي تكون ستة عشر ألف، ستة عشر ألف هذه على أبو ثمانين، خلاص تروح عليه ستة عشر ألف يعني يستلم أربعة وستين. وأبو عشرين نقول عليك أربعة آلاف بعشرين بالمئة، فيخصم من أربعة آلاف يصفى له ستة عشر ألف، ياخذ هذه أربعة وستين وهذا ستة عشر ستة عشر. فإذاً الخسارة تكون على قدر المال.

قال: ولا يشترط خلط المالين. إذا عبر الفقهاء لا يشترط كذا، لا يشترط في كذا، وش يقصدون بذلك؟ سبق أن قلناها، نعم، إشارات إلى خلف، ليست خلط الملايين إشارة إلى خلاف من قال: لابد من خلط المالين. بعض الفقهاء يقول: لا، يشترط أن يكون مالان حاضرين، يعني لا يكونان في الذمة، لكن لو كان مثلاً نشترك مثلاً أغنام، أغنامي وأغنامك اشتركنا، هذا أنا عندي خمسة وعشرين بالمئة خمسة وعشرين اشتركنا خلاص، أنا برعاهم مكان وأنت ترعاهم مكان، أو أنا بتصرف هنا ببيع لهم مكان وأنت مكان آخر، يكون لا بأس، لا بأس بذلك، لا يساء أن يخلطهما معاً.

ولا كونهما من جنس واحد. يصح أن يكون مثلاً على المذهب أنه لابد من يصح أن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير، وكذا لو قلنا القول الثاني أنا أصح شركة بالعروض، فيصح أن يكون من أحدهما مثلاً نقود، ومن الآخر عروض مثلاً سيارة، عمارة، إلى آخره.

القسم الثاني: المضاربة أن يتاجر به ببعض ربحه، أن يتاجر بمتجر ببعض ربحه، فيقول: والربح بيننا، وإن قال: لي أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه صح والباقي للآخر. وإن اختلف لمن المشروط فللعامل، وكذا مساقاة ومزارعة ولا.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط النوع الثاني من أنواع الشركة، هذه شركة المضاربة، شركة المضاربة. المضاربة تسمى مضاربة وهي تسمية أهل العراق، وتسمى قيراط، تسمى قيراط هذه تسمية أهل الحجاز المالكية يسمونه، وبعض الآثار عن السلف: دفع ماله قراباً، قال الله كذا، في المراد المضاربة.

المضاربة هي أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. العنان من كل منهما مال وعمل، من كل منهما مال وعمل. المضاربة من أحدهما المال ومن الآخر العمل. يعني مثلاً زيد عنده خمسين، بس ما هو مشغول أو ما يعرف تجارة اللبن، وعمرو ما عنده شي بس يعرف وش سبب التجارة الرجال زيت. ودفع إلى عمرو خمسين ألف، قال: يشتغل به مثلاً في مثلاً شراء والاستثمار في الملابس، استثمار في الملابس، فهذا هو المضاربة، هذه هي المضاربة.

الشروط الأربعة التي ذكرناها في العنان تنطبق على المضاربة، اللي أن يكون المال معلوماً، يكون المال حاضراً، المضروبين، والربح أن يكون جزء مشاع معلوم، هذه شروط العنان والمضاربة. المضاربة هي جائزة بالإجماع، وروي فعلها عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى. المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، أن يدفع المال لمن يتاجر به ربحي بجزء من ربحي، لابد أن يكون مشاعاً معلوماً.

ثم ذكر بعض المسائل في اتفاقهم في الربح، قال: فإن قال والربح بيننا خمسين ألف، قال وش تبي في استثمار الملابس؟ والربح بيني وبينك، قالوا إذا كان الربح بيننا فنصفان؛ لأن كل واحد مننا خمسين بالمئة، قالوا؛ لأنه أضاف إليهما إضافة واحدة، ولا مرجحة لأحدهم، ولم أرجح لأحدهما فاقتضى ذلك التسوية، فأكثر من ذلك التسوية، طبعا هذا إذا كانوا اثنين، إذا كانوا ثلاثة كل واحد دفع الخمسين ألف للعامل، العامل أخذ من كل منهما خمسين ألفاً، فكونوا شركة يعني كل واحد دفع خمسين ألف، دفع خمسين ألف خمسين ألف يعني مئة ألف، ومحمد سيشتغل بهذا المال، قال والربح بيننا الربح بيننا، فنقول: يكون بينهم على قدر رؤوسهم، يعني أثلاثاً الواحد لو ثلث إذا كانوا أربعة لكل ربح أربعة، فقول هنا إذا قالوا الربح بيننا فنصفان هذا إذا كانوا اثنين، إذا كانوا أكثر نقول على عدد الرؤوس، ثلاثة أثلاثين، أربع أرباع وهكذا.

قال: وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه صح، الباقي له، إذا قام عطوه خمسين ألف، قال ولك ستين بالمئة من الربح، اشتغل بالمئة من الربح، وسكت عن أربعين بالمئة، نقول يصح، خلاص أربعين بالمئة تكون لك أنت يا صاحب المال، أنت صاحب المال تكون لك أربعين بالمئة؛ لأنه خلاص ذكر أحدهما فالباقي للآخر، طبعا هذول إذا كانوا اثنين، لكن إذا كانوا ثلاثة قال لك ستين بالمئة واسكت عن نصيب الاثنين؟ نقول لا، هنا لا يصح، هنا لا يصح، لكن إذا كانوا اثنين قال لك ستين بالمئة خلاص الباقي للثاني.

وكذلك إذا قال مثلاً أهلك لي مثلاً صاحب المال، قال لي عشرين بالمئة معلوم أن الثمانين بالمئة للعامل، وهكذا، قولي إنه لا، الربح مستحق لهما، فإذا ذكر نصيب أحد الإمام فالباقي في كل الآخر.

قال: إن اختلفا لمن المشروط فليعامل، قالوا حنا اتفقنا أن يكون مثلاً زي عمرو خمسين ألف وقال اشتغل في الملابس والربح ثلاثين بالمئة، اختلفوا، العامل يقول أنت كنت الربح لك يا المالك ثلاثين بالمئة، يعني لي أنا العامل سبعين بالمئة، المالك يقول لا، أنا قلت الربح ثلاثين بالمئة يعني لك، وأنا مئة وسبعين، السبعين، فهنا اختلفوا لمن المشروط، لمن المشروط؟ ثلاثين سبعين إلى آخره، إذا اختلفوا لمن المشروط يقولون: فالمشروط للعامل، المشروط للعامل، سواء كان أقل أو أكثر، لماذا؟ قالوا لأن العامل يستحق بالعمل، وتقدر حصته بالشرط، يعني هو لابد أنه يشترط كم حصته؟ بخلاف رب المال، رب المال يستحق الربح لأنه نماء ماله، لا يستحقه بالشرط، يستحق الربح لأنه نماء مالي، لا يستحق بالشرط، العامل يستحقه لأنه يستحقه بالعمل، فهو لابد من ذكري بالشرط، فلذلك قالوا: إذا اختلفوا لمن المشروط فيكون للعامل؛ لأنه هو الذي هو الذي يتبادر إلى الزين ذكر استحقاقه، هذا إذا قلنا القول قول من؟ ها هو القول هذا إذا ما كان في بينة، في بينه خلاص، هذا إذا عدمت البينة، فللعامل سواء كان العامل هو الذي يدعيها أو المالك، شلون المالك يبدأ يلعب؟ يعني مثلاً في المثال السابق إذا كان إذا دفع لزيد لعمر خمسين ألف وقال ولك ثلاثين بالمئة، اختلفوا لمن الثلاثين؟ العامل يقول لك أنت يا المالك ثلاثين، أنا مية وسبعين، ومتفق على أن المتكلم به ثلاثين بالمئة، فالعامل يقول أنت لك يا المالك ثلاثين بالمئة والمالك يقول لا، لك أنت العامل ثلاثين بالمئة، فهنا اختلفوا الإمام المشروط فالمالك يدعي أن هذا العامل والعامل يدعي أنها للممالك، فيقولون هنا القول قول المالك في أن هل العامل إن اختلف الإمام المشروط فللعامل، سواء كان العامل هو الذي يدعيها أو المالك هو الذي يدعي، وكذا مساقاة ومزارعة، فاذا اختلفوا لمن المشروط فللعامل.

أحسن الله إليكم، ما استطيع أقول فلعامل لأنه أمين، لا، أنا ما مو لأنه أمين، هنا ما قال والقول قول العامل، قالوا للعامل المشروط للعامل، قلنا سواء كان بيدعيه هو المالك أو اللي يدعيه هو العامل، أو لأن العامل يستحق ربحه بالعمل، فهو الذي يتبادر للذهن أنه سيحدد نصيبه، المالك أصلاً يكتسبه ماله، فرق كبير، ما يقدر مثلاً تقدر الضرر أو تقدر القيمة، لا، هنا قدرنا، أنظر أجرة المثل، أفسد اشتراك، يعني كل الشراكة فاسدة لعظم الضرر، يعني مثلاً لا، هنا الشركة لا تفسد إلا بوجود مفسد، يعني سواء فسخ أنا عقد في عقد جائز أو مثلاً اختل هذه الشروط، مثلاً مال غير معلوم مجهول أو كان الربح معين، فهذه كلها تفسد نرجع إلى الإجارة، لكن هنا الصحيح الشركة صحيحة تقيد ولا يضاربوا بمال لآخر.

هنا الضرر الأول ولم يرض، فين فعل رد حصته في الشركة ولا يقسموا مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال وبعضه بعد تصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده، أحسنت.

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العامل إذا اخذ من شخص مضاربة، مال مضاربة يعني مثلاً زيد اخذ من عمرو خمسين ألف مضاربة، زين؟ يقول لا يحق له أن يأخذ الآن الخمسين ألف سيضارب بها، وقته كله مستهلك، صاحب المال سيعمل بماله، هل له حق أن يعني بعد مثلاً شهر جاء شخص ثاني قال أنا أبيك تشرب المالي، فهل له حق أن يضارب بمال الآخر؟ هنا المؤلف يقول لا يطالب بمال لآخر بشرطين، يمنع إذا تحقق شرطان: إذا أضر الأول ولم يرض، إذا أضر الأول يعني مثلاً كان يشتغل مع الأول يعني الأول الربع مثلاً خمسين ألف الربح صارت ستين ألف، يوم دخل هذا يوم دخل هذا نزل كان عشرة الآف صار ربح ألفين، الشرط الثاني هنا أضر بالاول، يقولون أن إذا أضر بالاول ولم يرض الأول، النقع الأول ما عندي مانع، أستاذنا قال ما عندي مانع اشتر، هون ما في أشكال، لكن إذا لم يرضى فيقولون أيضاً يمنع، فإذا يمنع من المضاربة بمال الآخر بشرطين: إذا أضرت بالاول ولم يرض، جاء أضر بالاول، إذا لم يضر بالاول، مثالاً يضر يعني مثلاً الثاني قال تشتغل بالاول، تشتغل بالماء الأول يعني مثلاً من الصبح إلى العصر، خلاص أنت المغرب والعشاء فاضي أبيك تشتغل المغرب والعشاء، كم عندي مانع؟ ما أثر على مال الشخص الأول؟ هنا يقولون ما في أشكال، حتى لو حتى لم يرض لو لم يرض الاب، أي حتى لو لم يرض ما في أشكال؛ لأنه لم يضر، احنا لابد من توفر الشرطين، إذا أضر، فإذا لم يضر ما في أشكال، وإذا أضر وقد رضي ما في أشكال، لابد من اجتماع ايش شرطين؟

فين فعل في مال الأول؟ يعني مثلاً نضرب المثل، زيد الآن دفع لعمر خمسين ألف، كان الشغل فيها في الملابس، لي ربح خمسين بالمئة ولك ربح خمسين بالمئة، طيب اشتغل الشهر الأول يعني مثلاً بدا بشهر محرم، أشرب منها محرم ستين ألف، جاء بكر لعمر هو قال عندي خمسين ألف اشتغل فيها مئة وخمسين بالمئة ولا خمسين بالمئة، اشتغل طبعا كمل شغله مع زيد، لكن الآن المضاربة الثانية اشتغل مثلاً قال أبيك تشتغل مثلاً ثلاث شهور، لك خمسين لي خمسين، هذا خمسين ألف بعد ثلاث شهور صارت مثلاً مئة ألف، الآن يستحق منها نقص من الرسمة، نطلع إيه كم يصير؟ خمسة وسته، ها ثمان وخمسين وربح خمسين، خمسة وعشرين، الآن خمسة وعشرين لي عمرو أيها العامل وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين لبكر، طيب يقول خمسة وعشرين بكر عطوه إياه، وخمسين بكر نازل ما عطية، خمسة وعشرين حقك أنت يا ردها إلى مضاربة زيد، فان فعل حصته في الشركة، رد حصتك في الشركة للشركة الأولى، يعني حصته رقم خمسة وعشرين يردها إلى مضاربة مضاربته مع زيد، لا هيني ايش السبب؟ لكن واضح؟ إيه واضح.

طيب، السبب هذا هو المشهور من المذهب وفيه قول آخر مثل مثلاً أنه لا يرد، هذا منه عامل، لا، حتى لو أضر يقولون، يقولون أضر، لكنه لكن هذا ربح لم يستحقه، لكن عندنا على المذهب وسط المؤلف فين فعل؟ يعني يخالف، إيه، خالف بأن أضر بالاول ولم يرض وقد فعلت رد حصته من ربح الشركة الثانية في الشركة الأولى، في الشركة الأولى.

قالوا لماذا؟ قالوا هو استحق ذلك في العمل، استحق الربح بالعمل، العمل أصلاً يستحقه الشكر صاحب الشركة الأولى، فلما كان عمله يستحب يستحقه صاحب الشركة الأولى خلاص، الربح الذي يستحقه يذهب إلى صاحب الشركة، نذهب إلى صاحب الشركة الأولى، هذا تعديل المذهب، وقلنا في قول آخر في المسألة وقول في المذهب واختيار موفقا من قدامى وقول كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى أنه إنه لا يستحق صاحب الشركة الأولى شيئاً، إنه لا يستحق صاحب الشركة الأولى شيئاً، والله أودي تراه نادراً؛ لأنه يعني اللي الآن في السوق الآن في السوق من المتعارف أنهم يشتغلون لأكثر من واحد، فاللي دخل معهم داخل أنهم لا يعملون له لوحده، ما أذكر من شخص قال أنت أنت بس تعمل لي، متى الباصات وأشياء ثانية؟ كلهن يعني يصير هذا، والمساهمة العقارية وغيرها، يكون يكون الشخص يعمل يتقبل من ناس آخرين ويشغلنا، يعني لا تقرأ هذه المسألة، يعني هي مفترضة في شخص يعني قال له صاحبه لا تعمل لغيري، هذا يا شيخ مثلاً من مضاربة الأسهم ويشترط أنه يضارب له حتى ينشغل عن مال مخالف مثلاً، واشتغل بأموال أخرى، وتحاكم وتقارب.

والله القول الثاني له وجه، القول الثاني له وجه أنه لا يستحق شيء، إيه طبعا إذا كان أضره، لكن لا، لا نعوض هذا شيء.

قال: ولا يقسم مع بقاء العقد، هذه مسألة جديدة، لا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، يعني الربح خلاص لا يقسم إلا في نهاية العقد، إذا جو بيصفون الشركة خلاص تقاسموا الربح، هذا هو الأصل، لماذا؟ قول أن الربح هذا يقي رأس المال، كيف يا كراسة المال؟ يقولون الآن لو مثلاً مئة ألف، طيب اشتغل به؟ بعد شهر صار مئة وعشرة آلاف، مثلاً الربح بينهما نصفان، اخذ هذا خمسة وهذا خمسة، بعد شهرين من الشهر الثاني أيضاً الشرط الثالث صار ثمانين ألف، تسعة وثمانين ألف، فنقص رأس المال ثمان مئة ألف صار ثمانين ألف، لكن لو ما تقاسموا وما تقاسموا الربع حاسة الشهر الثاني صار مئة وعشرين ألف، الشهر الثالث خسر عشرين ألف، يروح الربح، ما يصير باقي، فلذلك يقولون الربح يكفي رأس المال، لذلك قالوا لا يتقاسمون إلا يعني هذا هو الأصل إلا باتفاقهما، لو اتفقوا لو اتفقوا مثلاً بالأسهم ابشر لك الاسم كل نهاية شهر أباعطيك ربحك، اتفقوا؟ ما في أشكال، ولأن الأمر لا يعدهم، لكن لو اختلفوا فنقول خلاص الأصل أنه لا يقسم إلا في النهاية، في النهاية انتهت الشركة بعد سنة بعد سنتين سواء كانت الشركة محددة أو حددت أو سنشترك سنة أو كانت مفتوحة متى ما ودنا نفترق نفترق؛ لأن الشركة عقد جائز، فلو مثلاً بعد سنتين قالوا خلاص الآن من صافي، يقولون الآن تقسم، ينظر كم هل خسرت؟ كم مقدار الربح؟ كم مقدار الخسارة؟ وهكذا.

إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده، رأس المال إذا تلف قبل التصرف، بمعنى قال: بعطيك مئة ألف لاجل أن تشتغل فيها في مثلاً الاسم، شلون أعطوه مئة ألف؟ فسرقت مثلاً أو احترقت، إذا يعني قبل أن يعمل فيه أي شيء، قبل أن يعمل العمل فيها أي شيء، فنقول هنا تنفسخ المضاربة، لم يذكر المؤلف، المؤلف ذكر إذا أتلفت بعد التصرف، بعد التصرف اشتغل اشتغل مثلاً لو قلنا مثلاً مئة ألف مثلاً بعد مثلاً سنتين رأس المال اللي هو اللي هو أصل الشركة، الربح موجود، مثلاً رأسنا مئة ألف، الربح ثلاث مئة ألف، الربح موجود، يقولون رأس المال يجبر من الربح، يجبر من الربح، خلاص الربح مئتين ألف الأصل كل وحدة ومئة، لكن تلف رأس المال، نقول يوجد الربا، خلاص المئتين ألف اخصم منها مئة ألف خله، ها سلمان، يبقى المئة ألف الثانية هي التي يتقاسمون، هي التي يتقاسمون، هذا قصددهم تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تمضيضه، قبل قسمته طبعا هذه إذا كان إذا كان نقداً، أو تنضيضه يعني تسهيله تحويله إلى نقد، يعني لو كان مثلاً اللي فيه الآن عروض، بمعنى كان مثلاً جزء منه يعني مثلاً مواد غذائية مثلاً هم مشتركين في محل مواد غذائية، فينظرونه يعني يسيرونه، إيه، يبيعه، إذا باعوه شوفوا خلاص يجتمع رأس مال كل اللي عندهم الآن النقد، خلاص يبدون الآن شوفوا كم راس المال؟

مثلاً شخصين لو قلنا مثلاً اشتركوا في مطعم، رأس المال مثلاً مئة ألف كل واحد دفع خمسين ألف، استأجروا مثلاً محل وبدأوا يؤسسون ويجيبون ويستقدموا عمال وبدوا يدفعون لهم راتب كل شهر، طبعا هذا كله عليهم، لما جو مثلاً بعد مثلاً خمس سنوات الآن بيصفون، ما اخذوا ربح طوال السنين الماضية، كانوا داخل مئة ألف، لما جاء بعد خمس سنوات سابق خمس مئة ألف، الخمس مئة ألف نقول الآن كل واحد بيدفع خمسين ألف راس المال، يأخذ إذا خمسين ألف خمسين ألف، هذي مئة ألف، يبقى أربع مئة ألف، قبل هذا عليهم ديون ولا لا؟ إذا كان عليهم ديون يسدد، مثلاً لو كان عليهم مثلاً مئة ألف دين، مثلاً رواتب عمال مثلاً قيمة مثلاً مواد غذائية لم يسددوها إلى آخره، مثلاً عليه مئة ألف.

المئة ألف تروح، يبقى أربعمئة ألف. ما أخذ. يبقى أربعمئة ألف. هم دفع كل واحد رأس ماله خمسon ألف، إذن باقي ثلاثمئة ألف. الثلاثمئة ألف هذه هي الربح. الثلاثمئة ألف هذه هي الربح فيتقاسمونها على حسب اتفاقهم؛ هل هم مناصفة أو كل واحد له، أه، واحد له الثلث، واحد له الثلثين، إلى آخره، يتقاسمون هكذا.

الثالث، شركة شركة الوجوه، أن يشترى في ذمتيهما بجاهيهما، أه، فما ربح فهو بينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرط. أحسنت.

هنا النوع الثالث شركة الوجوه الوجوه، وبعضنا نسميها شركة الجاه؛ لأنهم يعملون فيه بوجهيهما، يعني بجاههما. فسر المؤلف رحمه الله تعالى في قول: «يشترى في ذمتهما بجاههما»، فما بينهم، يعني هم ما عندهم رأس مال، لكن هم موثوقون عند الناس، موثوقون عند الناس، فيقولون خلاص حنا مثلا بس ما عندنا شيء، إذا نجتبي من الناس بالدين ونسددهم بعدين، الناس بيثقون منا؛ لأننا سبق أن تعاملنا معهم وسددناهم. فيشتركان في ذمتين بجاههم، فما ربحا فبينهما على حسب التفاهم؛ هل بينهم مناصفة بينهما؟ واحد، الأستاذ له الثلثين، على حسب اتفاقه.

أه، يقول: «كل واحد منهما وكيل صاحبه بالثمن». هناك في شركة العنان المضاربة تصرف الواحد في المال في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، يعني اجتمع ملك ووكالة، هنا ما في ملك، ما في ملك، ما ملك شيئا. فيقول: اجتمع وكالة وكفالة وكفالة، يعني هو وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، يعني مثلا زيد وعمرو قالوا بنشتغل، بدوا يشترون من الناس، اللي يروح المحل مثل بقالة، يروح مطعم، يشلون من الناس. طيب، مشاو الناس أنا عندي، بيطالبونا زيد مثلا شراء من صاحب مثل محل ملابس، صرنا نلمح الملابس، لو أنه طالب زيد، وله أن يطالب عمرو؛ زين؛ لأنه هو اللي شرى، عمرو؛ لأنه وكيل زيد، هذا مشترك معهم في شركة الوجوه، وكيزيد وأيضاً كفيل عنه بالثمن، يعني هو وكيل وكفيل، فله أن يطالبه يطالبه بحكم أنه كفيل ووكيل أيضاً.

أه، قال: «الملك بينهما على ما شرطاه»، يعني لو مثلا قالوا حنا بنفتح محل بنشري، طيب، أه، ما عندهم رأس مال، طيب، أه، لو مثلا فتحنا المحل وأسسناه، الأثاث هذا ملكك يا زيد كم وملك شريكك يقولون، يتفق على العنان والمضاربة لا الملك واضح بحسب رأس مال من وين في رأس مال؟ في الملك على حسب ما شرطه. فلو قالوا حنا بنشري، أنا يا زيد أبى أملك ستين بالمئة من موجودات المحل، وأنت يا عمر لك أربعين بالمئة، هذا الملك، أيضاً الربح على ما شرطه، الربح لما شرط مثل العنان والمضاربة. الوضيعة من الخسارة على قدر الملك، على قدر الملك، هل اتفقوا عليه؟ اتفقوا على ستين بالمئة وأربعين بالمئة، خلاص إذا خسروا في النهاية هذا عليه ستين بالمئة وهذا عليه أربعين بالمئة.

طيب، إذاً هذه شركة الوجوه. أه، الرابع شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكسبان في أبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما يلزمهما فعله، وتصح الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه مقامه، أي قيمة مقامه لزمت، والمقام هذه إذا جاءت من الفعل الرباعي تضم، أوكيما يققيم هنا ماضيها أقام، أقام مقام، أما إذا كانت من الفعل الثلاثي قام بفتح، ذلك في مقام إبرهيم، مقام إبرهيم، لكن من قام، لكن أقام يققال مقام، هنا أقيم مقاماً.

الرابع شركة الأبدان، هذا النوع الرابع من أنواع الشركات، شركات العقود، شركة الأبدان. وهو الذي ذكرنا أنه يكون بأبدانهما. فسر المؤلف في قول: «الشركة فيما يكتسبان بأبدانهما»، يعني هم ما عندهم، ولا عندهم يعني، ولا يأخذون، أه، أه، يشتركون بعملهم، يشتركون بعمل، أه، مثلاً مثلاً نجارين، ثلاثة نجارين مثلاً، قالوا حنا نعمل للناس، خلاص، أي واحد يكتسب حنا نتقاسم نتقاسم هذا المال، طبعا بحسب شرطين؛ هل يتقاسمون الثلاثة؟ هل يتقاسمون الواحدة والنصف، والثنين، كل واحد له الربع؟ على حسب شروطهم، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهي تكثر في أصحاب الصناعة الواحدة، ويجوز مع الاختلاف في الصناعة، يعني يجوز مثلاً أن يشترك مثلاً حجام، هو مثلاً نجار، وحداد يشتركون، تقبل العمل من الناس، يكون في تقبل العمل من الناس لا إشكال، لكن هي تكثر في أصحاب الصناعة.

قال: «فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله». طبعا شركة شركة الأبدان وقعت من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقل أن أه ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم اشتركوا يوم بدر فيما يغنمونه يأسرونه من أسرى، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بأسرين، ولم يأت ابن مسعود وعمار، فشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أمثلة شركة الأبدان، واشتركوا ما يغنمون، جاء بأسرين وهؤلاء لم يأتوا بشيء فاشتركوا في ذلك.

قال: «فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعلوه»، يعني لو أن مثلاً نجارين مثلاً اتفقوا مثلاً زيد مع مع علي، النجار الأول اسمه علي، سواء علي عمله أو شريكه الأول أو شريكه الثاني، يعني أه أه لا يلزم أن يكون علي نفسه اتفق معه أه زيد أن يكون هو الذي يعمل، سواء هو أو شريكه، فيقول: «فما تقبل أحد من العمل يلزمهم فعلهم»، يعني سواء هذا المتقبل أو شريكه.

أه تصح أن تصح في الأعمال، تصح في المباحات، الاحتشاش الاحتطاب وسائر المباحات. يعني هناك أشياء تملك بالاباحة، ملكية الأشياء لا تخرج عن ممكن نقول ثلاثة أنواع، أما ملك قهري، أما ملك قهري بالميراث، وأما ملك اختياري بالعقد، ملك اختياري بالعقد، وأما ملك بالاباحة. النوع الثالث ملك ربح مثل الاحتشاش يعني الحشيش، يعني لو ذهب شخص للبر وبدأ يعني يأخذ من الحشيش، هنا يملك يملك هذا الحشيش بحشيه، الاحتطاب يملك الحطب بقطع، لا يلزم أن يشتريه، يملك بقطعه، هنيئاً الحطب المباح، الحشيش المباح، يعني الذي ليس ملكاً لأحد. وأسألوا مباحات، يعني مثل التقى مثلاً، ها، الفقع مثلاً، مثلاً، من المباحات التي تملك بالاباحة، فمن حازها ملكها. فلو ذهب ناس للبر وقال: سنشترك ما يعني ما يلتقط أحدنا من أه الفقع مثلاً أربعة، تفرق، وجاب واحد مثلاً عشرة، وواحد جاب خمسة، وواحد ما جاب شي، وواحد جاب ثنتين، سيكون يشتركون ويبيعونه ويتقاسمونه، وعلى حسب يتقاسموا قيمته، وعلى حسب اتفاق لكل واحد ربع أو أو اللي واحد منهم أكثر على حسب شرطين، أو صيد السمك ونحو ذلك، فهذه كلها يجوز الاشتراك.

إن مرض أحدهما فالكسب بينهما، يعني لو كان مثلاً رايحين يحتطبون وأه أني قال: والله أنا مريض ما أقدر أدور يدور ويحطب، فيقولون اللي يدور ويحطب ثم باعه الكسب بينهما. طيب، المريض أنا طيب اشتغلت وما اشتغل، وما في إشكال، بس إنه هو هو يعني تقبل العمل معك، أنت رضيت، فهو يعني الغنم عن الغنم، الكسب بينهما، لكن هنا قال: «إن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه»، لو قال الصحيح أنا أبشر لك، أنت تجيب أحد يشتغل عنك، فنقول: يجب على هذا المريض أن يحضر من يعمل بدلاً ويخبر من يعمل، لكن لو أسكت الصحيح فنقول خلاص اسكت ويكون مريضاً، له مثل الربح، مثل الربح على حسب الشرط بينهما.

الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرط والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. أحسنت، هذا النوع الخامس من أنواع الشركات، وهي شركة المفاوضة، وهي التي حصل فيها الخلاف، حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى أبطلها الشافعي رحمه الله تعالى أبطلها لأعظم أيه الغرر الذي فيها؟ أه شركة المفاوضة الفقهاء رحمه الله تعالى قسموها إلى قسمين، إلى قسمين؛ هناك مفاوضة في كل شيء، يعني يعني يقول شريكك في كل ما تملك وكل ما يترتب عليك، كل شيء سواء كان تملكه يعني بالعادة أو شيئاً نادراً، فهذا لا فهذا لا يجوز، وهو اللي ذكر المؤلف في النهاية: «كسباً أو غرامة النادر»، هذا لا يجوز أن يقول: أنا أشارك في كل شيء، حتى الميراث أشاركك، لو صار عليك أه دية أنا أشاركك في ضمان الدية، لو أنت مثلاً حصل عندك حادث، أنت المتسبب في الحادث، أنا أشاركك في ضمان هاي السيارة الأخرى وهكذا، فهذه لا تصح لا تجوز فيها، يلا من غرق. ولعل هذه هي التي دعت الشافعي رحمه الله تعالى إلى إبطال هذه هذا النوع من أنواع الشركة.

أه النوع الثاني لا، يقول: «أشاركك في التصرفات المالية والبدنية أه المعتاد»، المعتاد، يعني ليست النادرة، يعني مثلاً أي شيء مثلاً تشتريه أنا شريكك كثير، أه مثلاً أي شيء تؤجره أنا أنا أي شيء تستأجره أنا شريكك فيه، وهذه يعني تكثر طبعا ممكن في الفترة إذا قلت، لكن سابقاً أن تكثر بين الإخوان، خاصة اللي يعيشون بيت واحد، يتشاركون في مثل هذه، أو الأصدقاء يعز وكلهم لنا صاحبه عندهم شراكة في مثل هذي. فنقول: إذاً شركة المفاوضة إذا كانت في الأشياء المعتاد فتصح، وأحياناً تكون الشركة المفاوضة تجمع بين أكثر من نوع من أنواع الشركات، أن يقول مثلاً: سنعمل بأبداننا، سنقبل من الناس، سنتقبل أعمالنا، وسنطلب من الناس بوجوهنا، بجاهنا يعني، فجمعوا أبدان ووجوه، وقد يجمع أبدان و مثلاً مضاربة، فهذه تجوز وهي داخلة في شركة المفاوضة، قد ذبح المشرطة كما تقدم.

نقلوا الربح نصف نصف أو أه مثلاً ربع، ثلاثة أرباع، وهكذا، والوضيعة بقدر المال. قلبنا دخل فيها كسب النادي الغرامتين، أو غرامة النادرين، فهذه لا تصح؛ لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى كثرة أيه الغرر؟ قال: «وكذلك لو أظهرت فيها ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت»، لكثرة الغرر فيها. إذاً المفاوضة نوعان: مفاوضة صحيحة، ومفاوضة فاسدة. المفاوضة الفاسدة هي التي تكون في كل شيء من التملكات أو الغرامات، سواء كانت معتادة أو نادرة، فهلا تصح لعظم الغرر والضرر فيها. المفاوضة الصحيحة هي التي تكون كونوا مشاركة في التملكات المعتادة والغرامات المعتادة، هذه لا إشكال فيها.

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في بداية الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن جزء من الشركات المعاصرة، أه نحنا ودنا يعني الشركات الشركات المعاصرة لا تخرج في أحكامها، مسميات تختلف، لكن في أحكامها العامة لا تخرج عن الشركات السابقة، لكنني يوجد اختلاف المسميات ويوجد بعض الأحكام التي ممكن يتميز كل منهما كله من أنواع الشركات الأخرى، ما يكون بين الناس في باب الشراكات، أه خاصة أن أه المضاربة كثيرة جداً، يعني كثير من أه أه أخبرنا أن العقد فاسد، يعني يصير الربح ما نعلم ما أدري حنا شوف الناس وزينه.

لابد للشخص قبل أن يقدم على العمل أن يسأل، يسأل عن يا جماعة؛ على أنه لا يجوز لشخص أن يقدم على على عمل حتى يعلم حكم الله.