دخولتسجيل الدخول

المجلس الثامن(كتاب البيوع) شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الميمان حفظه الله.

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نبدأ في درس اليوم في باب الربا والصرف. طبعا نحن ذكرنا مر علينا في تعريف البيع نوع مبادلة مال ولو في ذمة، مثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقف. فالربا هنا خرج من تعريف البيع؛ لأنه وإن كانت صورته صورة إلا أنه بيع محرم، فلم يدخل في معنى البيع الصحيح.

الربا محرم وهو من كبائر الذنوب ومما علم من الدين بالضرورة. والربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم والسلامة، حتى ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لوددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في الربا بيانا شافيا. أصلا في مسائل المشكلة والمشتبهة هي الربا أو ليست بربا.

عندنا الربا نوعان يعني في الجملة: ربا ديون وربا بيوع. هنا السلام ورحمة الله. طيب، الربا نوعان: ديون أو ربا قروض. المقصود بربا الديون هو الربا الناشئ عن الدين، أما أن يكون قرضا، لأن أكثر ما يكون في القروض ولا في الديون العمومية، يعني مثلا يقرض مثلا ألف ريال ويقول ترى ودها مثلا ألف ومئتين بعد سنة، أو مثلا يبيع عليه سيارة مثلا إذا بستين ألف إلى سنة، أعيد بستة وثمانين ألف مثلا، فهذا ربا ديون.

الديون يكون في كل الأموال، الفرق بينه وبين ربا البيوع: ربا الديون في كل الأموال ليس خاصا بالأموال الربوية الستة، في كل الأموال باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك يخطئ بعض يجيز الفوائد الربوية، يعني وارد فتاوى البعض المعاصرين في إجازة الفوائد الربوية، يقول بانها نقود، والنقود ليست من الأصناف الربوية الستة، يعني يأخذون قول من الأقوال أن النقود ليس ستة، فيقولون إذا يجوز الفوائد، تبرز الفوائد البنكية. وهذا خطأ وهو مخالف بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، الفوائد الربوية هذه تدخل في ربا الديون وفي كل الأموال، ليس خاصا بمال.

النوع الثاني: ربا البيوع، وهو نوعان كما كان المؤلف يقول: ربا الفضل وهو الزيادة، والنسيئة وهو التأجيل والتأخير. طيب ربا الفضل: أن يزيد مثلا كيلو من الذهب بكيلو ومئتين جرام من الذهب، وهنا حصل نقص، نسيئة مثلا كيلو بذهب، لكن الكيلو الثاني يكون بعد شهر.

فإذاً، ربا الديون يكون في كل الأموال، ربا البيوع يكون في الأصناف الربوية الستة وما ألحق بها. طيب الأصناف الربوية الستة: الذهب والفضة والملح والبر والشعير، هذه الأصناف الربوية الستة، عندنا ذهب وفضة وتمر وملح وبر وشعير، هذه منصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت وغيره: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، إذا كان يدا بيد».

هل الربا أو الأصناف هذه فقط ما يجري الربا، أقصد ربا البيوع في غيرها؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه يقاس على هذه الأصناف ما مثلها بمعناه أو في علته. هناك رحمهم الله تعالى ذكروا أن الحكم مختص بهذه الأصناف الربوية الستة، وهم الظاهرية ومن قال بقولهم من منفي القياس، لكن كما قلنا جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى رأوا أنه يلحق بها ما أشبهها.

وجمهور أهل العلم الآن سنفرح لكم الجبن، جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الذهب والفضة علتها غير علة التمر والملح والبر والشعير. قلها لي يعني ما أحد قال إن العلة فيها واحدة، هذه علتها الذهب والفضة غير، والتمر والملح والبر والشعير غير علة الذهب والفضة. المذهب عندنا أن الذهب والفضة علتهما الوزن، وهذه الأصناف الأربعة علتها الكيل. فيقاس على الذهب والفضة كل موزون، والذهب والفضة يقاس عليهما كل موزون مثل حديد وغيره، والتمر والملح والبر والشعير يقاس عليهما كل مكيل، نعم المكرونة إلى أخره من المكيلات، فيقولون ما ليس بموزون ولا بمكيل خلص، لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا، الملح كما قلنا أنقاض الوزن والكيل.

هناك قول آخر في المسألة، طبعا الأقوال كثيرة لكن سنذكر قولين في المسألة. هناك قول آخر في المسألة وهو أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، يعني كونهما ثمنا للأشياء، فكل ما كان ثمنا للأشياء فانه يأخذ علتهما، يأخذ حكمهما في جريان الربا فيه، مثل الآن النقود، النقود تستعمل ثمنا للأشياء فتأخذ العلة، نعم تأخذ حكم الذهب والفضة.

والتمر والملح والبر والشعير قالوا، يقولون: هذه كلها مطعومة، يقولون الطعم مع الكيل أو الوزن، نعم بعضهم يزيد وصف الاعتبار في الادخار، وبعضهم يقتصر على الطعم مع الكيل أو الوزن، فيقولون أي مطعوم سواء كان مكيا أو موزونا، فانه يأخذ علتهما في يكون من الأصناف الربوية.

طيب، نأخذ الآن ضوابط، ضوابط في المبادلات. انتهيتم منها؟ نأخذ الآن ضوابط في المبادلة، فإن هذه الأصناف الآن، كل صنف من هذه الأصناف يسمى جنس، التمر جنس إلى آخره، هذه علتها واحدة وهذه علتها واحدة. سنقول، هذه إذا فهمت الأصناف الربوية والضوابط هذه، تفهم جزء كبير من باب الربا.

إذا بادلنا الربوي بجنسه، ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو مثلا لو قلنا ثمنا مثلا، ريال بريال، تمر بتمر، ملح بملح، بر بر، شعير وشعير، هنا بادلنا ربوي بجنسه، فيشترط فيه شرطان: التماثل والتقابل. تماثل لكيلا نقع في ربا الفضل، التقابل لكيلا نقع في ربا النسيئة. فلابد إذا بذلنا مثلا ذهب بذهب، كيلو بذهب، لابد أن يكون بكيلو، كيلو قدام مئة جرام ذهب بمئة جرام ذهب، ولابد أن يكون تقابل في المجلس.

طيب، حتى لو كان قديم بجديد، لا أثر، الجودة والقدم، نعم لا أثر للحداثة والقدم ولا للجودة والرداءة. فلو كان جيد برديء، لابد أن يكون متماثلا. إذاً، إذا بذلنا ربوي بجنسه، فهنا لابد من الشرطين.

عند مبادلة الربوي بغير جنسه، الآن سنبادر ربوي بغير جنسه لكن مشترك معه في العلة، ذهب بفضة مثلا، أو تمر ببر، أو ملح بتمر، أو بر بشعير، أو أرز بتمر ونحو ذلك. فبدل الربوي بغير جنسه لكن متفق معه في العلة، فهنا نشترط شرط واحد فقط، وهو التقابض فقط، أما التماثل فلا نشترط. فإذا بدأنا مثلا كيلو ذهب بكيلوين فضة، فنقول لا باس بذلك بشرط التقابض قبل التفرق، تمر مثلا ثلاثة أصاع تمر بصاعين بر، لا سواء تمر بصاعين بر، فهنا نقول لا اشكال في ذلك بشرط التقابض قبل التفرق، صاعين ملح بصاعين شعير، لا اشكال في ذلك بشرط التقابض.

الآن سنبادل ربوي بغير جنسه ولا يشتركان في العلة، ذهب بتمر، فضة بملح، فهذا لا يشترط تقابل ولا تماثل، ما يشترط شيء إذا اختلفت العلة، ليست لا تقابل ولا تماثل. وهكذا لو بادلنا ربوي بغير ربوي، يعني مثلا ذهب بسيارة، أو ذهب ببيت، أو ذهب بأرض، فالذهب ربوي الأرض غير ربوية، فهذا لا يشترط شيء، لا تقابل ولا تماثل.

وكذلك إذا كان المالان غير ربويين، المالان غير ربويين، أرض بأرض، صاع من جنس واحد أو من أجناس متفرقة، فنقول إذا عند مبادلة الربوي أو مبادلة، أو المبادلة بين مالين غير ربويين، فهل يشترط التقابل؟ واضح؟ هذه التقسيمات للمبادلات عندنا: ربوي بربوي من جنسه، وربوي بربوي مشترك معه في العلة، وربوي بربوي مختلف العلة، وربوي بغير ربوي، وغير ربويين. فهذه تقسيمات حاصرة.

طيب، عندنا في التماثل هذا ضابط ستة متر يقولون: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لذلك مثلا لو عنده مثلا كراتين تمر، ما وزنا وما كلنا، وعنده كراتين أخرى من تمر، ما وزنا الكراتين هذه بالكراتين هذه، انتبه يا شخصان كراتين تمر لكن ما كان وزنون وزنون، يجهلون التماثل، فنقول الجهل بالتماثل هنا نشترط التماثل، باع ربوي بربوي من جنسه التماثل، فنقول إذا جهل التماثل فنقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأنكم تعلمون أن هذا متفاضلا.

في بعض آخر لا أثر، اللي ذكرناه قبل قليل، لا أثر القدم والحداثة ولا للجودة والرداءة في مبادلة الربوي بجنسه. فنقول لو أراد أن يبدل مثلا تمرا بتمر، تمر عام فنقول لابد من التماثل، أو تمر مثلا درجة اولى بتمر رديء نقول لابد من التماثل.

لذلك تعرفون قصة بلال، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر في خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لأننا نبيع الصاع بالصاعين من تمر الجنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أين الربا؟ لا تفعل». سنقول إذاً لا أثر للجودة والرداءة من القدم والحداثة.

طيب، هذه تقريبا ضوابط في الربا، يعني يمكن تحصر كثير من مسائل الربا، إتقانها يعني بإذن الله، يعني يتقن شيء كثير من مسائل الربا. نعم، يقرأ أحدكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. طبعا ذكر الصرف هنا، والصرف هو مبادلة نقد بنقد. في الصرف، ذكره مع الربا لأنه مما يجري فيه الربا، لأنه مما يجري فيه الربا، فالصرف ليس محرما كالربا، الربا محرم، الصرف نقول إذا تحقق فيه الربا صار محرما.

الله رحيم، الله يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض.

أحسنت. هنا قد يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون، ذكرنا لكم المكيل هي الأصناف الأربعة، موزون الذهب والفضة، بيع بجنسه يعني إذا بيع بالجنس، اللي هي مبادلة الربوي بجنسه، قلنا التماثل بان لا يقع في ربا الفضل. قالوا يجب فيه الحلول والقبض، لابد أن يكون حالا ومقبوضا، تقابلا قبل التفرق إذا بيع بجنسه، حديث عبادة وفيه يدا بيد.

نعم. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا.

أحسنت. هنا يقول: لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. يستدلون بحديث عبادة في بعض رواياته: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة بالوزن، والبر بالبر كيلا بكيل. يقولون لابد يعني مثلا التمر مكيل، لابد أن نبيعه بالكيل، بالصاع مثلا، لا نبيعه بالوزن بالكيلو، لابد أن نبيعه بالكيل. وهكذا الذهب موزون، إذا أراد أن نبيعه بجنسه لابد أن نبيعه وزنا لا نبيعه بالكيل، يقولون لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، الذهب الوزن هو معياره الشرعي للحديث: وزنا بوزن. يقول إذا خالفنا فبعناه بالكيل، فإنا لا نتحقق وجود التماثل فيه في الوزن، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

طيب، ولا بعضه ببعض جزافا، مثل ما قلنا لكم كراتين تمر وكراتين تمر لم يكيلوها، فهنا يقولون لا يجوز للجهل بالتماثل.

قال رحمه الله: فإن اختلف الجنس جازت الثلاث.

إن اختلف الجنس، يعني مثلا بيع ذهب بفضة، أو بيع بر بشعير، ونحو ذلك، يقول جازت الثلاثة، جاز أن تباع وزنا، وجاز أن تباع كيلا، وجاز أن تباع جزافا، لماذا؟ لأننا ليس لدينا سبب تماثل في مبادلة الربوي بغير جنسه، التماثل يعني لو باع مثلا تمر بذهب، التمر مكيل ووازن التمر والذهب موزون، تباع الذهب كيلا، نقول ما في أشكال، ما فيش فيها. لماذا؟ لأننا لا نشترط التماثل، نحن نشترط أن نبيعه وزنا لنحقق التماثل، وإذا كان يبيعه بوزن بكيل جزاف ما في أشكال، يباع بالوزن أو بالكيل، الوزن هو الذي يزن الثقل، والكيل هو الذي يزن الحجم.

والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه.

أحسنت، هنا يذكر وش معنى الجنس؟ يقول: الجنس هو الذي له اسم خاص يشمل أنواع مثل البر، البر له أنواع يدخل تحته أنواع إلى آخر أنواعه، معية، لا أهم واحد، فهو له أنواع. النوع عندنا أقل من الجنس، النوع يشمل أفراد، يعني مثلا تمر، تمر جنس، إيش نوع الأنواع؟ سكري، برحي، شقراء إلى آخره، خلاص. النوع يشمل أفراد، يعني عندنا تمر السكري يشمل اللي تحته أفراد من التمر، لكن التمر تمر بعمومه جنس يشمل أنواعا، والنوع له اسم خاص يشمل أشخاص.

وفروع الأجناس أجناس، كالَدّقِيق والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصولها، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.

أحسنت. هنا قال: فروع الأجناس أجناس، كالَدّقِيق والأخباز والأدهان. فعندنا فروع الأجناس، عندنا الجنس تمر، بر، شعير إلى آخره، عندنا فروع يقول: فروع الأجناس أجناس كأصولها، الدقيق يقول مثلا دقيق الذرة هذا جنس، دقيق البر هذا جنس، تقدر تبيع دقيق الذرة بدقيق بر، اسمهم واحد دقيق، لكن كل واحد متفرع عن الجنس الآخر، يقول هذه الفروع فروع الأجناس أجناس، فدقيق الذرة جنس آخر غير دقيق البر، فإذا أراد أن يبيع دقيق ذرة بدقيق بر، هل يشترط التماثل؟ ما يصير تماثل لأنها أجناس، دقيق الذرة بدقيق البر فقط تقابل، لأنها كلها مكيلة، لكن ما يشترط التماثل، يقول إن الفرع يتبع أصله، لأنه لو أراد أن نبيع ذرة بر فسير التقابل فقط، لا ننسى التماثل، ففروعها مثلها، دقيق الذرة بدقيق البر نشترط تقابل فقط.

قال واللحم أجناس باختلاف أصولها. عندنا مثلا لحم الغنم جنس، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، فإذا أراد أن يبيع لحم غنم بلحم بقر، سنقول اشتراط التقابل فقط، لا نشترط التماثل فلنشترط التقابل، وإن كان كلها اسمها لحم، لكن نقول هذه فروع أجناس وكل واحد له جنس. قال: وكذا اللبن، اللبن أجناس في الخلايا الوسطى، فلبن الغنم

جنس ولبن البقر جنس ولبن الإبل جنس. فكل واحد من عاجز، فإذا أراد أن يبيع لبن بقر بلبن غنم فنقول تقابل فقط، لا يشرف كما كنت. قوله وكذا اللبن هنا قف. ثم قال: واللحم والشحم والكبد أجانب. إنه كذا اللبن تراها متعلقة بما قبله. زين يعني واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن. يعني اللبن أجناس في اختلاف أصوله.

ثم قال: واللحم والشحم والكبد أجناس. من الآن يتكلم عن هذه الأمور الثلاثة في الحيوان الواحد. يعني مثلاً أراد أن يبيع لحمة غنم بشحم غنم، لحم غنم بشحم غنم، غنمة واحدة، لحمة الغنم بشحم غنم، فهنا يقول كل وحدة جنس، لحم جنس، الشحم جنس، الكبد جنس. أو إني أبيع كبد غنم بلحم غنم. وكذا اللبن هذه قلنا لكم أجناس في الثلاثي أصولي. الآن بدأ يتكلم بالحيوان الواحد، اللحم والشحم والكبد أجناس، في اللحم غير الشحم وغير الكبد.

لحم لو أراد أن أن يبذل مثلاً يعني مثلاً اثنين مشتركين بتملك شاة واحدة فذبحوها وتقاسموها، جاء لبعضهم لحم، وبعضهم جاكوز من الشحم والكبد. أراد أن يبدل أحدهم مع الآخر لحماً بكبد. فنقول هل هي جنس واحد؟ لأنها تتبع شاة واحدة. يقولون أجناس، فله أن يبدلها مع الاختلاف في الوزن، لكن لابد من التقابض. أراد يشتري لحماً بمبلغ فيما بعد، هذا على هذا القول لا يجوز. هنا لحم بمن؟ لحم بماء؟ فليس اختلف العلم والجنس. نعم.

لحم الشحم والكبد مطلقاً ولا بس فيه هذوم. لو نذر، آه، نعم يفرقون هناك. إلا إذا دلت في القرينة أنه يقول لا آكل لحماً، ويقصد لا آكل لك شيئاً وهم يعممونه، يعني إذا دلت القرينة. والله لا آكل لفلان لحماً، النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل من طعامه أبداً، لا أريد منته. فهنا يقول يعمم حتى لو أكل خبزه، منو يا عمي؟ لكن إذا قال لحماً، قصد اللحم، هاي مادة تقريباً شي يقتصر على اللحم.

نحن جزئين يكون اللحم الذي ينقع هو اللحم الأحمر، ذلك في الزاد يقول: وينقض اللحم خاصة من الجزر. ولا يصح بين لحم لحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه. طيب، هنا بيع اللحم بالحيوان. الآن أراد أن يبيع لحم غنم بشاة كاملة، لحم غنم بشاة، فهنا يقول لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ نعم لأنه إيه انتحل الجنس والعلم الآن، الآن هذه لحم وزيادة، باع لحماً بلحم وزيادة، فيقولون لا يجوز.

وفي حديث في النهي عن ذلك: نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا حديث مرسل رواه مالك بن الموطأ مرسلاً، وحملوه على ما كان من جنسه. الحديث عام بيع لحم بالحيوان، لكن الفقهاء حملوا على بيع اللحم بالحيوان من جنسه. أما ما كان من غير جنس فيجوز، لأنه ليس أصله ولا جنسه. إذا قالوا يصح بغير جنسه، فلو باع لحم غنم مثلاً ببقرة، إنه لا إشكال فيه، بأنه لا يشترط فيه التماثل.

قال رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بأصله، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، بمخلوقه بمخلوقه، وخبزه بخبزه إذا استويا، والنشا، وعصيره بعصيره، وركنه برسم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على بيوع تعذر فيها العلم بالتماثل.

عند التماثل، أن إبدال الجنس بالجنس لابد فيه من العلم بالتماثل. إذا تعذر العلم بالتماثل الآن، نجهل التماثل، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتماثل، فهذه أمثلة لذلك. لا يجوز بيع حب بدقيق، بر مثلاً أراد أن يبيع بر بدقيق البر، دقيق البر الطحين، وناكل، لا يجوز. حتى لو تساوي في الكي، لماذا؟ نعم أجزاء الحب تنتشر في الطحين، أجزاء الحب تنتشر في الطحين فلا يتحقق التماثل.

وكذلك السويق، السويق معروف تسويه والطحين، يطحن ثم يحمص، وهو يولد بماء أو عسل أو نحو ذلك. يقولون هذا أيضاً لا يجوز بيعه الحب نفسه، لماذا؟ في العلة السابقة أنه يتغير، لأنه لا يتحقق فيه التماثل. ولا نيئه بمطبوخه، يعني آه آه كيلو لحم نيء بكيلو لحم مطبوخ، كيلو لحم مطبوخ، قالوا لأن إذا طبخ قل وزنه، وزنه.

وكذلك أصله بعصيره، أصله بأصل، يعني مثلاً لو قلنا مثلاً البرتقال، كيف بيع برتقال بعصير؟ برتقال هنا يجهل التماثل. وكذا خالص بمشوبه، خالص بمشوبه، يعني مثلاً حنطة مخلوط فيها شعير، حنطة خالصة، هنا يقولون لا يجوز لعدم تحقق التماثل، قالوا إلا إذا كان الخلط يسيراً، خلط يسيراً لا ينفك عنه غالباً، إنفكاكاً غالباً، مثلاً الشعير في حبات، دهن في حبات حنطة مثلاً، حبة حنطة يسيرة جداً لا، فهنا يقولون إن لا يشكل فيه.

والرطب باليابس، مثلاً أراد أن يبدل تمر رطب بتمر ناشف، فهنا لا يجوز لعدم تحقق التماثل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب باليابس، فقال الرطب التمر فقال: «أينقص إذا جف؟». قالوا: أجل. قال: «فإذاً لا يجوز»، لأنه أنه ينقص إلى.

قالوا: يجوز بيع دقيقه من دقيق البر بدقيق البر، يجوز إذا استوى في النعومة بأن هنا تحقق التماثل، ومطبوخ بمطبوخ، مثلاً كيلو لحم مطبوخ وكيلو لحم مطبوخ لا يشكل فيه، وخبز بخبز، هذه كلها لتحقق التماثل يجوز. الحق والتبادل يجوز. الخلاصة في الأولى التي لا يجوز لعدم تحقق التماثل. نعم.

قال رحمه الله: ولا يباع تمر بنوى، ولا تمر بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى. ولبن موصوف بشاة ذات لبن موصوف. مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يباع ربوي من جنسه، ومعه أو معهما من غير جنس. يلقنها الفقهاء رحمهم الله تعالى من مسألة مبدع عجوة أو منتج، كما قلنا إنه إذا بيع الربوي بجنسه أنه يشترط التماثل والتقابض. هنا سيختل شرط تماثل تمام.

يقول بيع ربوي بجنسه ومعه، ومعه يعني مع أحد الربويين أو معهما من غير الجنس. مثلاً آه باع مثلاً آه باع مثلاً كيلو ذهب فيه فصوص، نعم، بكيلو ذهب ما معه شي، فيه فصوص في كيلو ذهب ما معه شيء. فهنا ربوي بربوي، ذهب بذهب، لكن مع أحد الطرفين من غير الجنس، من غريب الجنس. فهنا لا نتحقق التماثل، فصوص هذه لها قيمة. الآن تحقق التماثل، فلذلك يقول لا يجوز لعدم تحقق التماثل هنا.

ويستدلون على ذلك بحديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه أصاب قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب، فباعها بذهب، عاد اختلفت الروايات هني سبع دنانير أو تسع دنانير أو إثنا عشر دينار، المهم أنه باعها بذهب، هذه قلادة فيها خرز وذهب، باعها بذهب ذهب خالص دنانير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا حتى تفصل». حتى تفصل، توخر الخرز، ويباع هذه وزنها من الدنانير، تباع بوزنها من الدنانير.

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فهنا دنانير ذهب بقلادة فيها ذهب وخرز، وهنا صار مع أحد الربويين شيء من غير جنس اللي هو الخرز، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، فلذلك ذكر الفقهاء أنه لا يباع ربوي الجنس ومعه أو معهما من غير الجنس. هذه لفضالة رضي الله عنه، واستثنوا ما إذا كان التابع يسيراً لا يقصد. يسير لا يقصد، كما ورد أبدل الخبز بخبز، لكن الخبز أحدهما فيه ملح، الذي في الخبز تابع له ولا يقصد، يعني ما يشتري واحد الخبز عشان الملح اللي فيه، يأكله يمكن يعني هذا الملوحة يعني آه آه ترغبه، لكن ما يشتريه لأجل الملح، لأجل أن يأخذ الألف، يبي ملح يشتري ملح آه عادي بدون خبز.

فإذا كان يسيراً لا يقصد، يكون لا إشكال في ذلك، لكن إذا كان مقصوداً له قيمة، فانه يمنع من ذلك. ثم لك من تطبيقات المسألة: تمر بلا نوى بتمر فيه، بتمر فيه نوى، لأنه هنا يجهل التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتماثل. قال: ويباع النوى بتمر فيه نوى. ويباع النوى بتمر فيه نوى، يعني شخص هنا يقول نوى بنوى زين، النوع الثاني مع تمر، لكن حقيقة اللي اشترى النوى بالتمر ما يقصد النوى، يقصد التمر، يقول إن نوى الذي بوص الثمن هذا غير مقصود، لو يبي نوى وهو الآن باع به نوى، تبادلوا بنوى، لو أصلاً يبي النوى ما ما باع النوى اللي عنده، فهو غير مقصود، ويباع النوى بتمر في نوى. لأن النوى الذي في التمر المقصود ليس المقصود الآن، ويريد التمر، ولبن موصوف بشاة ذات لبن وصوف.

ويجوز أن يبيع لبن بالشا،ء يجوز أن يبيع الصوف بالشاة، إن كان الشاة تفصل. لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي في الشاة غير مقصود، ويريد الشاة، ما يريد اللبن. هنا نقول العلة في جواز بيع النوى بتمر في نوى، وجواز بيع اللبن بلبن، وجواز بيع الصوف بشاة ذات صوف: أن النوى والصوف واللبن هذا غير مقصود. وإلا هي تنطبق عليها القاعدة هذه، يباع الربوي، لكن هنا جاز لأنه غير مقصود، مقصود.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف نعرف أن هذا مكيل؟ وكيف نعرف أن هذا موزون؟ يقول: مرجع الكي بعرف أهل المدينة، ومرجع الوزن لعرف أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة». قالوا: ما لا عرف له هناك، يعني في مكة والمدينة، اعتبر عرفه في موضع هنا نرجع في الموضع الذي يتبادل فيه، فإن كان مكيلًا فنقول يبادل بالكيل، وإن كان موزوناً نقول يبادل بالوزن. نعم.

في المدينة كان هم يقولون ما لم يقل إنه ما كان وسلم في المدينة، فيعتبر. منهم من قال يرجع فيه للعرف، العلماء من قال الجارين، ومن الممكن ما دام المنصوص نرجع فيه للنص، وما ليس لهم عرفي كما قال المؤلف نرجع نعرفه. لا، هنا اللوز مقصود، اللوز مقصود وهو زائد عن التمر، سنقول إذا أبدله بتمر لا يجوز. إذا اشتراه من النقود أو غيره ما في إشكال. لا، ما يجوز، بأن اللوز مقصود غير النوى، ما يجوز إطلاقا يا شيخ.

هنا إذا تماثلوا يصير التماثل للتمر مع في نفس، يعني مثلاً السيف مطلي بذهب هذه مثلها، يعني إن قالوا لأنه يسيح، أنه يسير، الحلية التي في السيف، هذه المسألة تقسيمها كثير بس أنا ما ودنا مشتتكم، تفهمون المسألة واستثناء المذهب.

قال رحمه الله: فصل أحكام ربا النسيئة ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقداً، والموزونين. إن تفرقا قبل القبض بطلا. وإن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسئ. وما لا كيل فيه ولا وزن، ولا وزناً كالثياب والحيوان، يجوز فيه النسيء. طيب، ويجوز بيع الدين بالدين. أحسنت. هنا نتكلم عن رحمه الله تعالى عن ربا النسيئة. يقول: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علته بالفضل، اللي هي اللي ذكرنا لكم في الضابط الثاني، مبادلة الربوي بغير جنسه، لكن اتفق معه في العلة، يشترط فيه التقابض فقط لئلا يقع في ربا النسيئة.

فإذا آه لم يتقابضوا، هنا وقعوا في، يعني مثلاً لو أبدل تمراً، كيلو تمر بكيلو بر، يأتي بعد شهر، فنقول هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لعدم تحقق التقابض. قال: ليس أحدهما نقداً، ليس أحدهما نقداً، فاستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا كان أحدهما نقداً، تأتي في الموزونات فقط، اللي هي الذهب والفضة. هذه على المذهب، هذا المذهب أن العلة هي الوزن، يقولون لو أراد إبدال ذهب في حديث إبدال ذهب بحديد، فهنا أحدهما نقداً، أحدهما نقد اللي هو الذهب، فيقولون فيقولون هنا ليش شرط التقابض؟ هاي شغلة التقابض، لماذا استثناء ولا ما هي بواضحة؟ كلها موزونة، لكن هذي نقدين، هذا نقد يلا غيرنا.

يقولون هنا لا يشترط التقابض، لماذا؟ إيه ما يعللون بالثمانية، ما يعللون بالثمانية، اليوم بالوزن، هو إذا اختلف الجنس واتفقت العلة قلنا ليس هذا التقابل، يستثنون إذا كان أحدهما، يعني ذهب بحديد، ذهب بنحاس، يقولون لا يشترط التقابض هنا.

طبعا ليش التماثل؟ لماذا لا يشترط التقابض؟ ندخلها في الجنس واتفقت العلة في شرط التقابض، فهنا اتفقت العلة وزن، ذهب بحديد أو ذهب بنحاس، لماذا أجازوا التأجيل على ما يعللون بالثمانية؟ تعللون بالوزن إلا كان مقتصر على، لا عددوها عددوها إلى كل موزون. لا لا، المسألة أو لباب سيأتينا لاحقاً، يقولون لو اشترطنا التقابض لسددنا باب السلم في الموزونات.

سد باب النبي عليه السلام في الموزونات، فالموزونات الآن لو أراد مثلاً أن يسلم مثلاً السلام طبعا تقديم المثمن وتأخير آه نعم تقديم الثمن وتأخير المثمن، لو أراد أن في سنين في حديد، يقول: أبيك تجيب لي حديد بعد سنة وزنه كذا وكذا، وهذا المبلغ الآن لإعطاء مبلغ، قلنا المبلغ الآن لو مثلاً في الزمن السابق عطوه ذهب، الذهب الآن موزون وهذاك موزون، ما في تقارب، نسد باب السلم في الموزونات.

يقولون لو منعنا، لو شرطنا التقابض هنا لسددنا باب السلم في الأوزونات، والموزونات والسلام جاء إباحته واضحاً، وأنه في الموزن من السلم في شيء، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. النص على جواز السلم في الموزون، الآن يقول لو صار التقابض لسددنا باب الموزونات، ولا لا؟ فهنا هذا سبب استثناء، هم لا يقولون العلة الثمانية، لا، ثم يقولون العلة الوزن، لكن إنما نشترط التقابض فيما إذا لم يكن أحدهما نقداً. إذا كان أحدهما نقداً والآخر غير نقد، وكان كلاهما موزونين، فلا يشترط التقابض بأن لا ينسد باب السلم في الموزونات غالباً. إن تتفرق قبل القبض بطل.

لأنه لا بد فيه من التقابض في مبادلة المتفقين في العلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».

فإن باع مكيلًا بموزون اختلفت العلة، جاز التفرق قبل القبض والنساء. وكذلك ما لا كيل فيه ولا وزن، اللي هو المال غير الربوي؛ هذا مال غير ربوي، قال يجوز فيه النسا، يجوز فيه النساء، كأن يبدل سيارة بسيارتين ونحو ذلك، ما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو: كنا نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هم يبدلون البعير بالبعيرين.

ثم قال: ولا يجوز بيع الدين بالدين. هذي طبعا مسألة طويلة مقاسات فيها البين. طبعا الدين المقصود به غير المعين، المال غير المعين، اللي في الذمة، لا يلزم يكون دين طرد الدين من غير ما يعني مثلا قبليا عليك سيارة صفة هكذا وكذا، معي أنا أو أو هذي دين، تعتبر دين، أنا ما أُمثّل عن مسألة بين جديدة، أنا أقصد المقصود بالدين؛ وقت اللي أبيع أشتري منك هذه السيارة بخمسين ألف، خمسين ألف ما عيّنه، يمكنه بجيبه، يمكنه يسحبه من الحساب، يمكنه بالسيارة ما عيناه، فهذه تعتبر دين، الدين المقصود به المال غير المعين.

يقول: لا يجوز بيع الدين بالدين، يعني لا يجوز أن يكون كلا العوضين غير معين، فهذا يجوز أن يكون كلا العوضين غير معين. وهذي طبعا لها صور كثيرة، وبعضها متفق عليها، وبعضهم مختلف فيها. الذي استند إليه الأصحاب رحمهم الله والجمهور معنى ذلك، نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل، نعم بالكامل بالكامل، وهذا الحديث لا يصح، من عنده شويّات، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن مع أنه لا يصح إلا أنه قد وقع الإجماع على منع بيع الدين بالدين، الإجماع في الجملة.

بمعنى أنه ليس كل أصول قلنا لكم لها صور كثيرة، فليس كل الصور التي حصل فيها الإجماع؛ الصورة التي أجمع عليها هي ابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين؛ يعني مثل السلم، السلم قلنا تقديم الثمن وتأخير المثمن، فهو لو أراد قال: أسلمت إليك مثلا ألف ريال، مثلا مئة صاع، بعد سنة، ألف ريال أبجيبها لك بعد شهر، أسلم دينا في دين، فهذه لا تجوز، لا يجوز جعل رأس مال السلم دينا، لذلك من شروط السلم أن يقبض رأس المال في المجلس، فإذا لم يقبض لا يجوز؛ لأنه يكون بيع دين بدين، هذه صورة متفق على منعها، هذه صورة متفق عليها، وهناك صور مختلف فيها.

لذلك نحن في صورة هذا أو صورة ثانية ستأتينا إن شاء الله في باب السلم، معنى نؤجل الكلام فيها هناك عشان لا يلخبط عليكم. المقصود المهم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، نقول الصورة: أول شيء الدليل بالكامل، والحديث لا يصح، لكن نُقل الإجماع على العمل به، والإجماع ليس على كل الصور؛ لأنها صور كثيرة، هذي الإجماع على صورة ابتداء الدين بالدين اللي هو جعل الدين نعم جعل رأس مال السلم دينا، للجميع التوفيق والسداد.

نعم، في سؤال، ما أدري ما يهمني شيء، يمكن يعني إذا لم يعني قلنا، قلنا في مبادلة الربوي بجنسه، أي بس بجنسه؛ لأنه هو الذي يشترط فيه التماثل، فإذا بذلنا الربوي بجنسه ولم نعلم التماثل، مثل مبادلة كوم التمر بكومة، تمام، هنا نجهل التماثل، فإذا جهلنا التماثل كأننا علمنا بوجود التفاضل، وإذا علمنا وجود التفاضل فهو ربا، فمثله إذا جهلنا التماثل فيكون ربا، مثال الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: بيع الحب بدقيقه وسويقه إلى آخره، فهذه جهل للتماثل، نجهل التماثل فيكون لا، جنس واحد، أربعة وعشرين واحد وعشرين، أربعة وعشرين سانتي، أيه واحد وعشرين فيه خلط يسير وثمنطعش فيه خلط أكثر، فإذا بيع واحد وعشرين بثمنطعش نقول لا يجوز، ثمنطعش بثمنطعش على.

وهنا في خلاف المسألة يعني هل لو كان مع كل منهما خلط مماثل له، يعني ثمنطعش معه خلط مماثل للثاني، كلهم مثلا عشرة جرام، وكلاهما مخلوط بنحاس مهني أو بالفضة، فكلاهما معه خلط مماثل، يجوز ذلك أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز مطلقا، وهناك قول آخر مثلا أنه إذا كان الخلط الذي مع الربوي مماثل للخلط الآخر فيجوز، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.

لا الماس نوع ثاني، الجزء الثاني المصنع مش تصفية في التقابض إذا قلنا العلة الوزن، أيه أنا أقول لك على المذهب أنه لا يجوز مطلقا، نقول الثاني: إذا قالوا إذا كان الذي مع الربوي مساويا، مثلا تمر بلوز بتمر بلوز، فيقولون يجوز، لكن على المذهب لا يجوز حتى هذا. لا، فروع الأجناس أجناس، هذا مو فرع من فرع، فروع الأجناس أجناس يعني مثلا بر نشأ من الدقيق، تروحين تصدقي، لكن التمر ما طعن من الأصل، هو نوع وليس، فهذه أنواع، لكن فروع الأجناس أجناس، لكن الأنواع لا، الأنواع واحد، التمر سكري بتمر إخلاص، لابد من التماثل والتقابض.

جلسة يشمل فروع كائن أنواع، الزبيب هو فرع العنب، لكن هل يعدونه جنس مستقل أو لا؟ هل يتحقق التقابض، يعني ينتقل المال إلى البائع في المجلس، لو كان صاحب هو أما بيعها بطاقات الصراف العادية الفيزا، فيجوز؛ لأن التقابض يتحقق في المجلس، بيعها بطاقات الفيزا التي لا يحصل التقابض إلا يمكن بعد يومين أو ثلاثة في انتقال المال إلى حساب البائع، هذي فيها خلاف العلماء المعاصرين، وما ردوا خلاف: هل القيد المصرفي يعتبر قائم مقام اللي هي تقييد لحساب البائع، لكن متى ينزل يقينا؟ اليومين الثلاثة، منهم من قال أنها بمجرد العملية وجاء إيصال من تمت عملية، أيا كان.

الثقة يا شيخ، آخر مرة شريت العادية رجع المبلغ عنده، سحبت أنها مقبولة وجت جلست فترة كذا، لا أنا أقصد، لا غريبة، رجع في حسابي رسالة راحت للفرع، أيه أيه لكن هذي وش اسمه البطاقة العادية البطاقة، لكن بطاقة الفيزا تجي رسالة بس أنه ما باقي يومين ثلاثة، الآن يا شيخ التحويل لو اشتريت من رجل فقلت له أحول لك يعني المبلغ الآن، أعطاني إذا كان من بنك إلى بنك آخر ما تأتي في نفس الوقت، كنت تحويلي من بكرة، من بعد يوم، لكن بمجرد أني أحول فيه رسالة تم التحويل، لكن ما تنزل في حسابه إلا من يوم، هذي مثل ما هي تقيد لحسابي للقيد المصرفي يعتبر خلاف بين الناس.