أما بعد، طرحنا سؤالاً في أن الأصحاب، رحمهم الله تعالى، فسروا كلاماً مجملاً ورد في كتاب الصيام بمسألة في كتاب الطلاق في تعليقه بالمشيئة، حيث ورد في تعليق الطلاق والمشيئة قول المصنف: «قوله: وإذا كان أنت طالق إن رأيت هلالاً إن ورؤيته لم تتركها حتى تراه إلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها». وهذه المسألة هي ما ذكروه في باب الصيام أو في كتاب الصيام من قولين، وإن رؤي نهاراً، يعني هلال نهاراً، فهو لليلة المقبلة. هل المراد أنه رؤي نهاراً، خلاص إذا جاء الليل فهو لليلة الشهر الذي يليه، يعني مثلاً رؤي نهاراً يوم تسعة وعشرين، فيقيناً أن هذه الليلة ليلة تسعة وعشرين شعبان، فيقيناً أن هذه الليلة ليلة رمضان؟ هذا احتمال.
الاحتمال الثاني أن المراد أن إذا رأى الهلال نهاراً فهو ليس لليلة الماضية، ولا يعني هذا أن تكون لليلة المقبلة حتى يرى بعد الغروب. هذا الاحتمال الثاني هو المقصود، لماذا؟ لأن الأصحاب، رحمهم الله تعالى، إنما يرون أن العبرة برؤيته أن تكون بعد الغروب، بدليل ما ذكروه هنا في كتاب الطلاق حيث قال: «أنت طالق من رآى الهلال إنما رؤيته لم تطلق حتى رأى حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها»، فدل على أن الرؤية إنما تكون بعد الغروب، وهذه ذكرها رحمه الله في الكشاف، ذكر أن الشافعية يرون كذا، ثم قال: «وهذا ظاهر كلام أصحابنا»، ثم ذكر هذه المسألة التي في باب الطلعة.
في باب الرجعة أحياناً سؤال، نعم هذا معروف تسعة وعشرين بحيث أن الجمهورية تسعة وعشرين، لأ، لحظة، إيه تأخذ في يوم الثلاثين، صحيح؟ لحظة يعني جزء من الثانية، ثاني، انسلاخ باليوم كامل. إيه يعني لأنها ادعت وخلاص تسعة وعشرين يوم، هذه مدة ثلاثة حيضات وطهرة، اللحظة هذي خلاص انتهت الطهر، هذه اللحظة هي التي يمكن بها أن تدعي بها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبرها أكثر من أربعة أشهر.
احسنت. هنا المؤلف، رحمه الله تعالى، عن بعض ما يحصل بين الزوجين من أمور طارئة على الزواج، ذكر الطلاق والرجعة، وهذه الطلاق إما أن تكون فرقة تامة أي بائنة، أو فرقة رجعية. ثم ذكر هنا الإيلاء، وهو يكون أثناء الزواج، النكاح، ثم الظهار، ثم اللعان، وهذه كلها تكون تتعلق بين الزوجين. فكلها إذا علاقتها بباب النكاح وبباب الطلاق ظاهرة. الإيلاء وهو اليمين، الإيلاء هو اليمين، لكنه يمين خاص، وفي اللغة مطلق، هو في اللغة يمين، لكنه في الاصطلاح الشرعي مقيد، حلف الزوج، ذكر التعريف، وهذا التعريف متضمن لشروط صحة الإيلاء.
قال: حلف زوج. طبعا الإيلاء دل عليه قرآن، قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: 226]. وفي السنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نسائه كم؟ نعم، تسعة وعشرين هي شهراً، فلما مضت تسعة وعشرون يوماً غدا عليه ماء وراح، فقيل إنك، فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً».
الإيلاء هنا فسر المؤلف، رحمه الله تعالى، بأنه، أو قبل ذلك، أو نعم التفسير نذكر حكم وضحهم وقال لك إنه حلف زوج لله تعالى من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر، يعني أن يقول الزوج لزوجته: والله لا أطؤك، والله لا أطؤك، إما أن يطلق مطلقاً كما سيأتينا في نهاية الباب، أو يقول: لا أطؤك مثلاً سنةً أو نحو ذلك، فإذا حلف على هذا فهذا يعتبر إيلاءً.
فلذلك الإيلاء لابد أن يكون من زوج، هذا هو القيد الأول، أن يكون الإيلاء من زوج، لأن الله قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، فدل على أنه لابد أن يكون من زوجة، فلو حلف السيد على ترك وطء أمته فهذا لا يعتبر إيلاءً. ما يتعلق بحكم الإيلاء، قالوا: ولابد أن يكون الزوج يمكنه الوطء، لابد أن يكون الزوج يمكنه الوطء، فلو كان لا يمكنه الوطء كما لو كان مشلولا أو مجبوبا مثلا، فهنا لا يتعلق بحكم الإيلاء. لماذا؟ نعم، لأنه ممتنع من الأصل، يعني يمتنع منه الوطء من الأصل حتى لو بدون، لذلك قالوا: لا يتعلق بالحكم الإيلاء.
طيب، لابد أن يكون الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فيقول: والله العظيم، أو يحلف بكتاب الله ونحو ذلك، يتعلق بالإيلاء. لكن لو حلف، قالوا: لو حلف بنذر أو بطلاق، قال: علي الطلاق لا أطؤك، بنذر: إن وطأتك فعلي كذا وكذا، فهنا قالوا: لا يتعلق بالحكم الإيلاء، لابد أن يكون الإيلاء يميناً بالله، لابد أن يكون الإيلاء يميناً بالله تعالى. قالوا: وهذه من حليف النذر أو بالعتق ونحوه، قالوا: هذه نعم تأخذ حكم اليمين في أن فيها الكفارة لأن فيها الكفارة إذا حلف، لكنها لا تأخذ حكم اليمين هنا في باب الإيلاء، هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب، روى الإمام أحمد رحمه الله، أن الحلف بالنذر أو بالعتق ونحوه أنها تأخذ حكم الإيلاء لاستوائها، لاستوائها مع الحلف بالله في أنه يحصل بها الامتناع، في أنه يحصل بها امتناع.
الثالف والقول الثالث أن يحلف على ترك وطء زوجته في قبلها، أن جعلت أن يكون الزوج ممن يمكنه الوطء، القيد هذا هو الرابع، لكن ليش كان فيها؟ أن يحلف على ترك وطء زوجته في قبلها، فلو حلف ألا يقبل زوجته مثلاً فهنا لا يعد إيلاءً، لابد أن يكون الإيلاء على ترك، الرابع أن يكون الحلف على أكثر من شهر، إن حلف ليلقة شهراً أو أسبوعاً ونحو ذلك فهذا لا يعتبر إيلاءً، لأنه لا يثبت به حكم الإيلاء. والخامس أو السادس أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، أما لو كانت ممن لا يمكن وطؤها، ممن لا يمكن نطقه لعيب فيها مثلاً، فانه لا يثبت به حكم الإيلاء، لأن الوطء ممتنع لسبب آخر لا لسبب اليمين. هذه خمس أو ستة قيود ليثبت حكم الإيلاء.
وحكم الإيلاء الفقهاء، رحمهم الله تعالى، يطلقون الحكم بأنه محرم، لأنه حلف على ترك واجب، لأنه حلف على ترك واجب. لكن إذا قالوا: محرم، فهو إذا توفرت فيه القيود المذكورة هنا، لكن مطلق الإيلاء، يعني لو حلف مثلاً على ترك وطء زوجته شهراً أو شهرين أو ثلاثة، فهنا نقول ليس محرماً لأنه لم يتجاوز الأربعة، لكنه دائر بين الإباحة والكراهة، بين الإباحة والكراهة، يقول: الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة في الحلف على ترك وطء زوجته أقل من أربعة أشهر، الأصل فيه الكراهة لأنه منع لزوجته من حقها المشروع لها.
الأصل فيه الكراهة، لكن إن احتاج إلى ذلك فانه يباح، لأن الكراهة تزول في الحاجة، فانه يباح، مثل لو أن الزوجة نشزت عليه فأرادت تأديبها، فحلف على ترك وطئها شهراً، فهنا نقول: فعله مباح، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه شهراً بسبب أنهن سألناه زيادة النفقة عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ويصح من كافر، وعبي، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء بجبء كامل أو شلل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يصح منه الإيلاء ومن لا يصح منه، الضابط أن كل من صح طلاقه صح، كل من صح طلاقه صح إيلاءه، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كل من يصح طلاقه صح إيلاءه، لكن ذكر المسائل الملتبسة، المسائل التي قد يحصل فيها لبس، لذلك قال: كافر في المسلم نقول: نعم، يصح، لكن ما ذكره أنه واضح، وهنا يذكر التي قد يحصل فيها اللبس، فيقول: يصح إيلاء من كافر، لأنه زوج، فيدخل في عموم الآية. طبعا يصح منه ويثبت له حكم الإيلاء إذا ترافعوا للمسلمين، لترافعوا إلى المسلمين، لو لم ترافعوا إلينا فإننا لا نتدخل في أفعالهم، فإننا لا نتدخل بأفعالهم، هذا تقدم لنا في أحكام أنكحة الكفار.
في عبد، أيضاً لو آلى العبد من زوجته قال العبد بزوجته فانه يصح ذلك لعموم قوله تعالى من نسائي. ومميز، مميز لماذا؟ لأنه يصح طلاقه، تقدم لنا أول كتاب الطلاق أن المميز يصح، سبقوا هذا من مفردات الحنابلة، وما دام أنه يصح طلاقه فانه يصح إيلاءه. وقال بعض الأصحاب، رحمهم الله تعالى: إنه يصح إيلاءه، لكن لا يطالب بالفئة حتى يبلغ ويصير مكلفاً، قالوا: ولو لم يطأ، آه نعم ولو وطئ، حدث حلف ألا يقرأ زوجته في المواضيع سواء كان قبل الفجر أو بعده، قالوا: فلو وطأها فانه لا كفارة عليه بالوطء، لماذا؟ أي بعدم تكليفه، سيأتينا بباب الإيمان أن غير المكلف لا كفارة عليه لأن يمينه لا حكم لها.
وطيب وغضبان وسكران، لأنه غضبان، تقدم لنا أن الغضب على ثلاثة أصناف، اللي هو شديد لا يعلم ما يتكلم به، فهذا هل يصح طلاقه أو لا؟ لا يصح طلاقه، إذاً فلا يصح إيلاءه. وأيضاً النوع الثاني المتوسط الذي يدرك ما يقول، لكن كأنه ملجأ إليه، كأنه رجع يقول له يدرك ما يقول. والثالث تفضل باليسير، الغضب اليسير يقع الطلاق بالإجماع، ولا الغضب الشديد الذي لا يدرك معه ما يتكلم به، هذا لا يقع الطلاق بإجماع، الخلاف في الغضب الوسط، والمذهب وهو قول الجمهور أنه يقع طلاقه لذلك يقع، يصح إيلاءه.
وطيب وش سكران؟ السكران أيضاً كما تقدم لكم أنه يصح طلاقه عقوبة له على المذهب والجمهور، فيصح إيلاءه. قال: والمريض المرجو برؤه، لأنه مرجو القدرة على الوطء فصح منه. وممن لم يدخل بها، أن يصح إيلاء من الزوجة التي لم يدخل، يقول: والله لا أطأ في هذا، قالوا: يصح لأنها تعتبر زوجة له، فتدخل في من قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائه، تعتبر ايش؟ لا، الإيلاء لا يرفع طلاقاً. باء إيه، لكن هنا لا يعتبر طلاقاً.
طيب، لا من مجنون، أنا ذكر من لا يصح إيلاءه، وقلنا هل لا يصح طلاقه يصح؟ لا والذي لا يصح طلاقه لا يصح إيلاءه، فالمجنون لا يصح طلاقه لماذا؟ غير مكلف، فلا يصح إيلاءه. المغمى عليه لا يصح طلاقه، أنه لا يقصد، يعني حتى لو تكلم فانه بغير قصد، فلا يصح طلاقه، إذاً لا يصح إيلاءه. العاجز عن الوطء أو شلل، هذا لا يصح إيلاءه، لأن امتناعه هذا ذكرناه في إيه امتناعه من الوطء لا لسبب اليمين إنما لسبب آخر وهو العجز، فيعني يمين من هنا تحصيل حاصل، فلا يصح إيلاءه.
السلام عليكم، قال رحمه الله: فاذا قال: والله لا أطأك أبداً، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يفقد الدجال، أو حتى تشربي خمرًا، أو تسقطي بينك، أو تهبي مالك ونحوه ونحوه، فمول، فإذا مضى، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحوال الإيلاء، أحوال الإيلاء، الألفاظ التي تتلفظ بها للإيلاء. إما أن يحلف على ترك وطء زوجته مطلقاً، امتناع أبدي: والله لأطأنك أبداً. الحل الثاني: أن يحلف على وطء زوجته أكثر من أربعة وعشرين يوم، أن يحدد مدة تزيد على أربعة أشهر، والله لو أكثر من أربعة أشهر، سنة، سنتين، ونحو ذلك، هذه حالتها. الحالة الثالثة: أن يعلق آه يمينه وامتناعه على على أمر مستحيل قربه أو بعيد قربه، بعيد وقوعه، بعيد وقوعه، يعني مثل نزول عيسى أو الدجال هذا بعيد من كوعه، يعني بعيد وقوعه في خلال مدة أربعة أشهر. الأمر الرابع أو الحال الرابع: أن يعلق آه يمينه على أمر مستحيل شرعاً أو محرم شرعاً، حتى تشرب الخمر، هذا مثال يعني، وإلا يقصد على على فعلها محرم. الأمر الخامس الخامسة: أن يعلق يمينه على إلزامها بما لا يلزمها إلا برضاها، على إلزامها فيما لا يلزمها إلا برضاها، يعني مثل: ذهبي مالك، تسقطي دينك، ومع ذلك.
فاذا فإذا يمينه على أحد في الأحوال الخمسة: الامتناع الأبدي، الامتناع مدة تزيد الأربعة أشهر، الامتناع أو تعليقه بأمر آه بعيد الوقوع حساً، تعليقه بأمر محرم شرعاً، إلزامها بما لا تلزمه إلا برضاها، فهذه إذا فعل ذلك فهو مول، يأخذ حكم الإيلاء.
طيب، ما يترتب على هذا اليمين؟ نعم، قال رحمه الله: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قلنا فان وطأ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً أو فسخاً، وإن وإن وطأ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطأها وهي سيء صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطءها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر.
هنا ما يترتب عليها، يعني إذا حلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، ماذا يفعل بي؟ نرجع إلى الآية، ماذا يقول الله تعالى؟ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: 226]. انتظار أربعة أشهر، أربعة أشهر من متى نحسبها؟ يعني لو تلفظ بالإيلاء مثلاً في واحد محرم، لكن هي ما اشتكته في المحكمة إلا في مثلاً واحد ربيع الأول، يعني بعد شهرين من تلفظه، فهنا أو وآه عند القاضي، فالقاضي يحسب له الأربعة أشهر من
إذا تربص أربعة أشهر من اليمين، فإن انتظر، فإن فاؤوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم.
فيقول بعد الأربعة أشهر: إذا الأربعة أشهر، إذا فاء فيها بمعنى أنه وطئ فيها، فانه يعتبر فاء خلاص، انحلت يمينه وعليه كفارة يمين بذلك.
وإن عزموا كذا، خلاص انتهت لابد أن يوقفه الحاكم، يا أخي أو يطلق، قال: فاذا مضى أربعة وعشرين من يمينه ولو كنا، إنما نص على القلب أن غالبا أمكن على النصف من الحر، لكن لما كانت الآية عامة، اه الحق القم، نعم الحق القمة بالحكم.
قال: فان وطئ يعني خلاف وتشير ولو بتغييب حسنة حشفة في الفرج؛ لأن هذا يصدق عليه أنه وقت، ستنحل بين يدي، فقد، وإلا يعني أن لم يفئ ولم تعفي من ذلك، فانه يؤمر بالطلاق إن طلبته الزوجة، لكن قالت الزوجة: ما أرید أن لا يؤمر، فإن أبى أمر بالطلاق هذا رفض أن يطلق، فإن الحاكم يطلق عليه، يطلقها الحاكم واحدة أو ثلاثا أو فسخ في حسم أعراب هكذا.
قيل إن الحاكم لا يملك تطليقه بالثلاث لأن هذا أمر محرم شرعا، تطبيق الزوجة الثلاث أمرا محرما شرعا، اه قال: وإن أوطى في الدبر أو دون الفرج فما؛ لأن الإيذاء مختص باليمين على ترك الوطيء في القبل، فاذا وطأت الدبر فانه يحقق ما حلف على تركه، وكذا أنطيئة دون الفرج.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا اختلف الزوجان في بقاء المدة، فقال الزوج، قالت الزوجة: أنت حلفت قبل أربعة أشهر، أريدك أن تقامي أو تطبق، كلا أنا حاب قبل ثلاثة شهور، فمن القول قوله؟ نعم قول قول الزوج.
قالوا القول قول الزوج إذا ادعى بقاء المدة؛ لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، يعني الإنسان إذا حلف ما يبرز الناس أنه حلف، في الأصل أنه يصدق في القول أو في وقت القول الذي، طبعا دائما قلنا: قلبك إذا اختلف كذا وكذا، هنا هذا فيما إذا لم يكن هناك بينة، فإن كان هناك بينة فالقول مقاتل بينة، اه لو أحضرت الزوجة شاهدا شاهدين وشهد بأنه حدث قبل أكثر من أربعة أشهر فانه يقبل قول الزوجان، أما إذا لم يكون هناك شوط، قول الزوج بيمينه.
قال: أو ادع أنه وطيها لو قالت: أنت حلفت متفقين على أنه مضى أربعة أشهر، لكن هي تدعي أنه لم يطأها وهو يدعي أنه وطئها، قالوا أيضا قول قول الزوج في ذلك، القول قول نعم، إذا ادعى أن إذا ادعى أنه وطأها وهي ثيب وهي جيد، فالقول قول الزوج بذلك؛ لأنه الأصل أن الأصل أنه يطغى ولا ظاهرة معه، لكن لو كانت بكرا، لو كانت بكرا ودعت أنه لم يطأه وهو ادعى أنه وطأ، قالوا: إذا شهد ببكارتها امرأة عدل صدقت، أو لأنه لو وطئها لزالت البكارة، وهنا قالوا قبلت الشهادة المرأة الواحدة، قبلت شهادة المرأة الواحدة، وهكذا في كل أمر، في كل أمر يخفى ولا يطلع عليه الرجال غالبا، فإن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقبل من شهادة المرأة الواحدة.
ثم ذكر مسألة ملحقة بالإيلاء، إذا ترك وقعها أبرار بها بلا يمين ولا عذر، قالوا: فانه يثبت لوحكم، يعني شخص ترك وطأ زوجته حصل بينه وبين، فما حلف أنه لا يطعن، لكنه ترك وطأ مدة طويلة بدون اه بقصد الإضرار ولم يكون هناك عذر، قالوا: فانه يثبت له حكم الإيذاء فيوقف بعد الأربعة عشر ويطلب منه في أما أن يفيء أو يطلق.
شهادة المرأة يعني الآن هل يقع رحمهم الله تعالى؟ يعني المرأة لما تشهد مم، تشهد طبعا تكون قد رأت المكانة، كشفت علي، ليس المقصود أنها أنها تعرف أنها، فيعني تكون طبيبة وتشهد أنها كسبت عليها ورأتها بكرا.
قال رحمه الله: وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحض عليه أبدا بنسب أو رضاعة من طهار أو ظهر أو بطن أو عطن آخر لا ينفصل بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، أو هي دي اختي، ووصف حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر.
هنا يتكلم الملك رحمه الله تعالى عن الظهار، وهو أحد ما يفعل بين الزوجين، يعني أحد الأمور التي قد تحصل بين الزوجين أما هو محرم في الأصل، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، في الجاهلية، ولما وقع من أوصي بالصامت زوج خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنهما، جاءت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنه وعد منها لا تراه أن يكون طلاقا، فكانت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: 1]، فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وما بيني وبينها إلا ساتر ويخفى عليه بعض حديثها، الله عز وجل أنزل أنزل الجواب يا شكواه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو محرم، الذهاب محرم بكون أنه منكر من القول كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: 2]، وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم أن يشبه زوجته في من تحرم عليه؟ أن يشبه الزوج زوجته بمن تحرم هذي.
قال: فمن شبه زوجته تشبه الزوجتان كاملة ملاك انت علي، أو شبه عضوا منها، يدك علي أو رجلك علي نحو ذلك من الأعضاء التي لا تنفصل، يعني متصلة البدن، أما الأعضاء المنفصلة كالشعر، فاذا شبهها في اه من تحرم عليه فانه لا يعتبر اه قال: أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه، يعني أما أن يشبه الزوجة تشبيه الكل بالكل، أنت عليه كظهر أمي، أو يشبه بعض الزوجة بكل الأجنبية، يعني أنت أو يدك علي كظهر أمي، أو يدك علي كامي، نعم، يشبه زوجته ببعض من تحرم علي انت علي كظهر أمي لكل من تحرم علي، أنت علي كامي، سواء كانت الزوجة أو بعضها والمشبه المرأة المحرمة أو بعضها.
قال: لكل من تحرم عليه أبدا، طبعا هنا قال الحاشى واحد من شبه زوجته مش مكسور، قال كل من شبه زوجته ظاهره لا يصح الظهار من الأجنبية، وهو إحدى الروايتين، والمذهب كما في الاقناع والمنتهى أنه يصح، اه أريدكم تراجعون الاقناع والمنتهى تنظر هالكلام الشيخ دقيق هنا.
طπ، اه طيب الحشة الثانية قوله: أو بكل من تحرم عليه أبدا، فمفهومه أن المحرم إلى أمد كاخت كاخت زوجته يكون التشبيه بها جهارا، وهو إحدى الروايتين، والمذهب أنه بهار، كما في هناك قالوا: بكل من تحرم عليه أبدا، وهي المحرمات إلى أبد، سواء بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، مرت علينا في باب المحرمات والنكاح، المحرمات إلى أمد هل تدخل أو لا؟ أن أن هذي إحدى الروايتين، والمذهب كما ذكر هنا أنها تدخل سواء كانت إلى أبد أو محرمة إلى أمل، فاخت زوجتي وعمتي أو خالتي ومع ذلك، فهذه فهذه أيضا تشبيه بها، تشبيه به يعد ظهار لو قال: أنت علي كاختك، كاختك، فالمذهب المعترف بالمذهب أنه يعتبر، وإن كان تحريم الاخت اختي اختي الزوجة يعني إلى أمة الله إلى أبد، اه قبضة بنسب أو رباع أو مصاهرة أيضا، أو مصاهرة، وهذي أيضا ذكرها البهوتي في الروظ.
من ظهر هنا بيان للبعض من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، أما العضو المنفصل فيكون التشبيه في قوله لها هنا الألفاظ التي يقولها: أنت علي أو معي كذلك اباه لامي أو معي كبار أمي أو مني كبار أمي، سؤال الظهر أو اليد أو كامي ونحو ذلك، فهذا كله يعتبر، فهذا كله يعتبر بهارا.
قال أيضا: أنت علي حرام، إذا قال لزوجتي: أنت علي حرام، فهذا على المذهب أنه صريح في اظهار، المذهب أنه سريع في الظهار، قالوا: ولو نوى طلاقا أو يمينا، فهو يعتبر بهارا، قالوا؛ لأن تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه غاية أنها حرام عليه، فهنا صرح في الغاية أنت علي حرام، فيقولون هذا تسريع بالظهار، أوكل والدم أيضا هذا يعد، اه وفي تحريم الزوجة قول آخر، وهو أنه يعد يمينا، يعد يمينا ما لم ينوي الظهار يعد يمينا ما لم ينوي الظعار، شريحة تلك الميتة أو كالدم، يعد يمينا ما لم ينوي.
قول آية التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَضَرَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 1-2]، قالوا: فاعد الله تحريم الزوج لزوجته يمينا، قلنا إنه اللي قلناه هناك، قلنا إذا قال أنت إيه هذا على المذهب الذين يقولون لا هناك قلنا: أنت علي هذي أمي إذا قال: أنت ابيك كظهر أمي وهو ظهار، إيه قال: أنت عليه كظهر أمك، هذا صحيح هذا اللي قلنا لو لو قلنا أنه طلاق وقعنا في موقع في المذهب طبعا الحكومة أنت لا تمسكوها بالظهر، يكون هو طلاق ولو نوى به، وبهاق ولو نوى به، يقول الثاني أنه وإن لم يلد شيئا، فهو يمين مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد.
قال رحمه الله: وإن قالته لزوجها، فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة خير إن قالت لزوجها لزوجها الزوجة هي اللي قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبي ونحوها كظهر اخي نعم، فهذا ليس بظهار؛ أن الظهار إنما يكون من الزوج لا يكون من الزوجة، قالوا: لكن مع ذلك، فإن عليها كفارته، فإن عليها كفارة؛ لأنه لكم يقصد به الامتناع، فيقاس على فيقاس على الزوج، يقاس على من.
وذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن هذا من عجائب الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنهم ينفون الشيء ويرتبون آثاره عليه، أن يقول ليس، ومع ذلك يرتبون الأثر يقولون: عليه كفارة، لذلك القول الثاني في المذهب أن في كفارة يمين، إذا قال: أنت علي كظهر أبي، فان فيها كفارة، وهذا هو الذي اختاره الموفقة من قدامى وقالوا: هو الأشبه في أصول أحمد.
طيب، ويصح من كل زوجة كان يصح للزوج أن يظاهر من كل زوجة، سواء كانت حرة أو كانت عامة.
قال رحمه الله: يتعلق به، فيصح ازدهار مهجرا ومعلقا بشرط، فاذا وجد صار ماء، فاذا ولد صار مضاد صار مظاهرا ومطلقا مطلقا ومؤقتا، فان وطأ فيه كفر، فاذا فرغ الوقت سال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطأ ودوائيه ممن ظاهر منها.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الظهار يصح معجلا أمي، ويصح معلقا بشرط إذا قمت فانت عليه كظالم، قال: فاذا وجد يعني هذا الشرط الذي علقه عليه صار مظاهر، أما إذا لم يوجد لم تقم أنه لم يصح.
هل يصح مطلقا؟ والله لامي إلى الأبد.
ويصح مؤقتا لو قال: أنت ليك غير امي شهر رمضان، رمضان.
قال: فان وطئت إذا كان مؤقتا فان وطأ فيه يعني في الوقت الذي ظاهر منها أو علق ظهاره فيه، يعني قال: أنت ابيك ظهر أمي، متى تجب علي الكفارة؟ إذا وطأ هذا الوقت الذي الذي علق بها ربي، فقال: أنت عليك ظهر أمي في رمضان، متى تجب الالتفات إذا وفي رمظان؟ إذا مضى رمظان وهو لم يطأ في جوال خاص ما عليك؛ لأنه انحل الظهار بمضي الوقت، قال: فاذا فرغ الوقت زان الظيار، فله أن يجامع.
قال: ويحرم قبل أن يكفر ودواعيه ممن ضاع منه، يعني إذا تكلم باظهار، فما الذي يترتب على ذلك يحرم الوقف ودواعي حلوى يعني مقدمات من القبلة والمباشرة والظم ونحوها، فهذه كلها محرمة يحرم على الزوج أن أن يفعلها مع زوجته إلا إذا كفر إلا إذا كفر، نعم.
ويحرم اه ولا تسب في الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكبيره قبل التكفير من واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات.
أحسنت، هنا قال: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالواجب، إذا ظهر متى نقول يجب خلاص لزمت الكفارة أو ثبت الكفرة في ذمته نقول: إذا إذا وطئ خلاص تابت الكفارة في الجنة، أما وهو لم يطأ لو قال: أن تلك ظهره أمي في محرم طلق بعدها أو مات أو ماتت هي خلاص ما تجب عليك الكفار؛ لأنه لم يقع، لكن لو وطأها وهنا نقول: يلزمه الكفارة، إذا يلزم الكفارة بالوقت وهو العود يعني هنا ذكر أن تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3]، لما قالوا إن المراد في العود هنا المراد للعود هنا الوجه، وهناك خلاف بين المفسرين في المراد بالعود في آية موجبة، وهنا يذكر مؤلفنا أن الوطأ أن العود المراد به في آية المجادلة.
ويلزم إخراجها قبله عند العزمري، يعني هنا ثبوتها في الذمة متى يلزم إخراجها؟ نقول: متى عزم على الوقف؟ لكن لو ظاهر مثلا في محرم، والله محرم هذا صبر وهو ما عزم انور، فنقول: لا يلزمك إخراج إخراج الكفار، إنما يجوز هذه الكفارة عند العزم على الوقف، فاذا وطأ قبل أن أهلک نقول: ثبتت الكفارة في الذمة.
طيب إذا كررت إذا كرر الظهار قال لزوجته: أنت لديك، ثم بعد شهر وهو لم يطأ، قال: أنت علي كظهر اختي، ثم بعد شهرين أنت علي كيد حماتي مثلا، طيب هناك رمظان ثلاث مرات قبل الوقت، فيقولون: إذا وطأ تلزمه كفارة واحدة فقط، وكذا لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، لو قال لي نسائه عنده أربع حريم، قال لهن: أن تن علي كظهر أمي، سلام عليكم، فأراد أن يطأ واحدة، فيقولون: يلزمه كفارة واحدة فقط أراد أن يطلع الثانية، خلاص لا تلزمك.
تلزمه كفارة واحدة للجميع. هذا إذا ظهر كلمة واحدة، لكن إذا ظهر منهن بكلمات لكل واحدة: أنت علي كظهر أمي، لكل واحدة لوحدها، فنقول: أنا إذا ظاهر بكلمات فعليه بكل واحدة كفارة، لأنها أيمان متعددة على أشخاص متعددين. لكن الأولى يمين واحدة، والنقص الأولى التي هي إذا ظهر من لسانه كلمات، والتي قبلها إذا كرر أو بها من امرأة واحدة، فنقول: هذه أيمان، لكن موجبها واحد وهو الوطي، فتتداخل الكفارات.
قال رحمه الله: فصل في أحكام كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. أحسنت، هنا الكفارات كبار وهي المنصوص عليها في الآية، وإن جعل الترتيب على الترتيب ليست على التخخير، طعام عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام ستين مسكيناً. الآن سيتكلم عن الرقبة، ثم عن الصيام رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا من ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته دائماً، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب فتلته بعرض بذلته، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمهنته، وكتب علم، ووفاء دين.
أحسنت، هنا ذكر من تلزمه الرقبة، من الذي يعتبر واجداً للرقبة؟ يقول: من ملك، يعني من عنده يملك أرقاء جماعة، أو أمكنه ذلك، أمكنه التملك بثمن مثله، يعني يستطيع أن يشتري رقبة بثمن مثلها لا بثمن مجحف. طيب، هنا إذا من أو أمكنه ملكها، الثاني أن تكون هذه الرقبة فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه أيضاً. فإذا كانت هذه الرقبة لا ليست فاضلة، بمعنى أنه مصاريفه أو دخله الشهري لا يفي بمصاريفه إلا إذا باع ما عنده، فهنا نقول: ما دام أنه يحتاج إليها في مصاريفه، فإنها لا تزال لا يلزمها عتقها. وأيضاً لو كانت غير فاضلة عما يحتاجه، يعني بمعنى أنه يحتاج إلى خادم وهذا الرقيق خادم له، نقول: لا يلزمك إعتاقه عما يحتاجه من مسكن وخادم ومرفوع وعرض بذله، عرض البذله يعني ما يحتاجه في حياته اليومية كالفراش وبيت تجمل وما يقوم كسب المؤمن. يعني هذه لو قلنا لو قال: أنا استطيع عندي مثلاً كتب أستطيع أن أبيعها وأشتري رقيقة، لكن هذه الكتب أحتاجها لعلم، نقول: لا يلزمك بيعها. هل عندي سيارة لو بعتها استطعت أن أشتريها، السيارة هي حاجتك أو عندك إلا واحد، أقول: لا يلزمك بيعها. إذن لابد أن يكون ما التزمه الرقبة أن يكون مالكاً لها أو أمكنه شراؤها، ثانيا أن تكون فاضلة عن النفقة التي عنده عن كفايته وما يحتاجه.
قال رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً بيّناً، كالعمى وشلل بيد أو الرجل أو قطعها أو أقطع أصبع الوسطى أو السبابة أو الإهام أو الأنملة من الإهام أو أقطع الخنصري أو كل عنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، ولا أم ولد، وزنا والأحمق والمرهون والجاني والامة الحامل والمستثني حملها.
أحسنت، هنا المؤلف رحمه الله تعالى يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارات، سواء كانت في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة القتل، فهذه يشترط فيها شرطان: الأول الإيمان، الإيمان المراد به مطلق أن تكون قائمة بأركان الإسلام الظاهرة. الثاني السلامة من العيوب التي تضر بالعمل. ذكر رحمه الله تعالى بعض العيوب. الإيمان دليله الآية: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. الرقبة من قبل الفقهاء أن تكون مؤمنة، المقيد هي بالمطلق في آيات فيها مقيد في آية القتل، لما أطلق في باب الظهار وقيد في باب القتل، آية القتل قالوا حملنا المطلق هنا على المقيد هناك. طيب، الأصوليون يذكرون أحوال حمل المطلق على المقيد، هل تنطبق عليها مسألة الطلاق؟ تنطبق هذا ما يذكره الأصوليون في المطلق لا يحمل المقيد دائماً، رغماً أن تقسيمات لهذه فهل تنطبق عليها أو لا؟ فعل الحكم والسبب، هل اتحد الحكم والسبب هنا؟ طيب، اتحاد الحب الجمهور، لماذا طيب سورة البقرة مع النوم لم يتحدوا؟ آه نعم لم يتحدوا.
طيب، ولا يجزئ مريض. طبعا لماذا اشترط سلامة العيوب؟ قالوا: لأن المقصود بإعتاقه نفعه بالعمل، لكن هذا إذا أعتق وهو رقيب يستفيد من نفقة سيدي عليه، إذا قلت لك من سينفق عليه وهو لم يعمل لوجود عيوب تمنعه من العمل فيصير عالة على الناس، قالوا فلذلك لا يصح إعتاقه في الكفارات. قال: ولا يجزئ مريض ميؤوس منه في العلة السابقة، ولا أم ولد. أم الولد لا يجوز أن تعتق في الكفارات، قالوا: لأن عتقها مستحق بسبب آخر وهو الولد، مرت علينا من هي أم الولد؟ الأمة التي ولدت من سيدها، نعم هي تعتق بموت سيدها، قالوا: لذلك لا يجزي عتقها في الكفارات، لأن عتقها مستحق بسبب آخر. قال: ولا يلزم المدبر. المدبر والذي علق عتقه بموت سيده. الفقهاء قالوا: لا يجزئ رزق المدبر، لماذا؟ كأم الولد، قالوا: عتقه مستحق بسبب ولد الزنا، لأنه يعني المشكلة ليست منه، الجاني يجني جناية تمنعه من أن يكون معتقداً أو أن يكون فيه نقص، إنما البداية من والدي. والأحمق أيضاً لا يجزئ عتقه لأنه لا يستطيع أن يعمل. والمرهون كذلك، يعني ليس هناك العمل، والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها، هؤلاء كلهم الكفارة لا تجزئ فيهم.
لأن الجناية الفقهاء رحمهم الله تعالى في العبد الجاني يذكرون أن من اشترى جانية أو الجاني إذا جنى العبد إذا جنى، فقالوا: السيد مخير أو المجني عليه مخير بين أن يأخذه فيصير عبداً له، أو يأخذ قيمته. أيضاً خيار ثالث أن قالوا: المجني عليه مخير بين ثلاثة أمور. إذن لو كان لدي جناية تقاتل فلا يجزئون رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: فصل في حكم الصوم في الكفارة والإطعام. يجب التتابع بالصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يوم أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض وخوف ونحوه، أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر لم ينقطع.
أحسنت، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الصيام، الصيام الواجب في الكفارة وصيام شهرين متتابعين، إذن قال: يجب التتابع في الصوم. هناك أمور تخل بالتتابع، وهناك أمور لا تخل بالتتابع. الذي لا يخل بالتتابع: عندنا إذا تخلله رمضان، يعني تخلله صوم واجب، أو فطر واجب، تخلل بصوم واجب كرمضان، أو فطر واجب كالعيد وأيام التشريق، أو المرأة خللها حيض، هذا على القوم، لأن على المرأة كفارة ظهار، فهذا لا يؤثر في التتابع إذا تخلل صوم واجب أو فطر واجب. هذا لا يؤثر في التتابع، كذلك إذا انقطع شرط التكليف بالجنون، فانه لا ينقطع التتابع. يعني مثلاً صام شهراً ثم جن، ثم جن مثلاً أسبوعين، ثم عاد إليه عقله فيكمل. إذن تخلله عذر يبيح الفطر في رمضان، فإنه لا ينقطع التتابع: كمرض المخوف، الفطر برمضان، سفر، الفطر ناسياً أو مكرهاً، هذا أيضاً يعفى فيه عن لا يؤثر في الصيام، فهذه كلها لا ينقطع التتابع.
لكن لو قطعه، الحمد لله وبحمده، قال والله اليوم كاشتين من الزملاء صام شهر ونص ما بقى إلا اسبوعين، بكم اسبوعين؟ وأفطر، فهل نقول يكمل اسبوعين ولا يعيد الشهرين؟ يعيد الشهرين، لابد أن يكون الشهران متتابعين، عودتكم إن شاء الله متتابعة جداً.
قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من مد ولا من غيره أقل من نصف صاع، كل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غداهم وعشاهم لم يجزئ. وتجب نيته في التكفير والصوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع، غيرها ديناً لم ينقطع.
أحسنت، هنا ذكر في كفارة الظهار من يطعم ستين مسكيناً، ما الذي يطعمهم؟ قال: يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في دفع زكاة الفطر؟ تمر، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط، إذن خمسة أصناف فقط. طبعا المذهب أنه لابد أن تكون من أصناف من هذه الأصناف الخمسة، فإذا عدمت هذا يشوب بهذه كذلك. ثم ذكروا ما الواجب دفعه لكل مسكين؟ قال: لا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من نصف صاع. بر نصف صاع، وغيره نصف صاع، يبقى الشعير، التمر، الأقط، فهذه منها نصف صاع من كل واحد منها. البر ربع صاع. ويستفيد من فعل معاوية رضي الله تعالى عنه في ذلك.
قال: يدفع لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، ممن يأخذ الزكاة لحاجته: الفقير والمسكين. ثم ذكر أنه لابد في هذا الإطعام من التمليك، من التمليك يعني يملُّكهم إياه، فإن غداهم أو عشاهم، كان يصنع عشاء ودعا الستين مسكيناً كفارة لظهار من زوجته، فيقولون: لا يجزئه، لابد من التمليك إطعام ستين مسكيناً، قالوا: لابد أن يملكه هذا الإطعام، أما إذا غداهم أو عشاهم، فإنه لا يجزئه، لأن هذا يعتبر إباحة لا تمليك، يعني تقديم الطعام لهم يعتبر إباحة وليست تمليكاً. والقول الثاني أنه لعبد الله رضي الله تعالى عنه في الصوم، هيل يا جماعة، كبر رضي الله تعالى عنه وأصبح يشق عليه الصوم، بدأ في كل سنة يعشي أو يغذي الثلاثين، وهذا مثلي.
هل تجب نيته في التكفير من صوم غيره؟ يعني إذا أراد أن يصوم الشهرين، لابد أن يعين أنه للكفارة، لأن الصوم يكون أحياناً صوم رمضان، وأحياناً صوم نذر، وأحياناً صوم تطوع، وأحياناً صوم كفارة، فلا بد أن ينوي أنه صوم كفارة الظهار.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي ينقطع به التتابع؟ وقال: إن أصاب المظاهرة منها ليلاً أو نهاراً، انقطع التتابع، يعني الصيام ثمان وخمسين يوم، ثم في الليل جامع زوجته، فنقول: لابد أن يعيد صيام الشهرين من جديد، لأن الله عز وجل قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4]. لكن لو أصاب غيره عنده ثلاث زوجات، تظاهر من الأولى وهو في الصيام، في إحدى الليالي وطئ الزوجة الثانية أو الثالثة، تقول: هذا لا يؤثر، لا يؤثر، لا ينقطع تتابعه بذلك، لأنه لم يصب الزوجة المظاهر منها، لكن لو أصاب غير المظاهر منها في النهار، لا، هيني معلش، أن هذا الذي صار فيه وجب صومها، فإنه ينقطع التتابع، وتلزمه كفارة كفارة وطء في هذا الصيام، لماذا؟ لأن الكفارة بالجماع إنما هي خاصة في نهار رمضان، إعانة وساكن لحرمة الشهر.
طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم ولو أنه لم يملك، جاءوا الفسحة، أمريكي الشيء الثاني لابد من مقدار نفسنا، العقول الثانية الذين قالوا يجب للكفاية، ده كان يكفيه، يكفي حاجتهم، هذا كان يكفي حاجتهم، بالنسبة للسياحة، يعني لعمل يكون فيه وقت الشتاء يقدر على يعني يصوم رمضان وهو في عز الصيف، مع ذلك، لذلك نقول: يلزمهم يتخير أيام الشتاء يحصل تساهل في الصيام في كفارة الجماع بكل تأخر في بداية الصيف، لكن أنا أتكلم عن الوطء في نهار رمضان يحصل فيها تساهل، تركي الشاب العافية. والله أنا عسكري، تخيلوا أيام تيسر مثل رمضان.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان