قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج.
ويشتري. قال الشارح رحمه الله: الإفراد هو الإحرام بالحج مفردًا من الميقات، وهو أحد الأنساك الثلاثة، والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب، وحكم الاشتراط.
طيب، أحسنت. هنا قال: الإفراد هو لا يحرم الحجمدا هذا واضح، قال: وكل ما قلنا هناك مما يجب حال الإحرام ويستحب حال الإحرام، وأنه أيضًا مما يستحب فيه الاشتراط، هذا كله نقوله هنا، فلذلك لم يعد أحالة إلى ما سبق.
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان