دخولتسجيل الدخول

التعليق على المغني - كتاب الصيام والحج 3 - نُسك الإفراد

عبدالله بن عبدالرحمن الميمانالشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الميمان
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج.

ويشتري. قال الشارح رحمه الله: الإفراد هو الإحرام بالحج مفردًا من الميقات، وهو أحد الأنساك الثلاثة، والحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب، وحكم الاشتراط.

طيب، أحسنت. هنا قال: الإفراد هو لا يحرم الحجمدا هذا واضح، قال: وكل ما قلنا هناك مما يجب حال الإحرام ويستحب حال الإحرام، وأنه أيضًا مما يستحب فيه الاشتراط، هذا كله نقوله هنا، فلذلك لم يعد أحالة إلى ما سبق.