دخولتسجيل الدخول

فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

سعيد المريد. سعيد المري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. يعذر بعض أهل الاستطاعة في الترك للجمعة والجماعة مريض أو مدافع لحاجة أو حاضر الطعام حيث احتاجَه أو خائف ضياع مال أو ضرر أو من أُذِي بوحل أو بمطر أو من ملازمة دائن ولا وفاء عنده ونحو ما خلا.

قال الناظم فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. هنا أعذار من يجوز له ترك الجمعة وترك الجماعة. سأستعيد، أنهي إلى نهاية صلاة الخوف حتى في الدرس القادم ننهي الصلاة إن شاء الله. صلاة الخوف قال يعذر بعض أهل الاستطاعة في الترك للجمعة والجماعة مريض أو مدافع لحاجة أو حاضر الطعام حيث احتاجَه.

الأول المريض، المريض الذي يشق عليه إتيان الجمعة والجماعة هذا يعذر بتركها، أو مدافع لحاجة؛ المدافع للأخبثين إذا كان يشغله ذلك عن حضور الجماعة أو يشغله وهو مع الجماعة أو مع الجمعة، أو حاضر الطعام حيث احتاجَه، كذلك ولا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أو خائف ضياع؛ إذا خاف أن يضيع ماله لو تركه وصلى مع الجماعة ضاع هذا المال أو سرق، أو ضرر؛ إما بالمال أو بنفسه.

أو من أُذِي بوحل أو بمطر، إذا خاف من أُذِي بسبب الوحل وهو الطين أو بسبب المطر الشديد، أو من ملازمة دائن ولا وفاء عنده ونحو ما خلا، إذا خشي من ملازمة دائن هو مديون وهناك دائن يتربص به في المسجد عند الجماعة أو في الجمعة، فهو يخاف من ملازمته وليس عنده ما يوفي به دينه؛ ليس عنده وفاء فهنا يجوز له أو يباح له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة.

لكن لو كان عنده وفاء هل يباح له؟ هنا صار يسقط حقين؛ حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد في وفاء الدين، ونحو ما خلا، يعني من الأعذار وقد ذكرت في كتب الفروع.